دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #8  
قديم 13 ربيع الأول 1441هـ/10-11-2019م, 11:48 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الأولى:

س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
التعزير لغة: المنع والرد، هذا الأصل، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم كما في قوله تعالى:{وتعزروه وتوقروه}أي؛ رد المعادي ومنعه من الإيذاء، و بمعنى الإهانة :عزره؛ أي أدبه ، فهو من الأضداد.
واصطلاحا: التأديب في المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة.
مشروعيته: مشروع بالسنة والإجماع ، وهو واجب في كل ما لاحد فيه ولا كفارة، بما يراه الإمام من مصلحة،لأنه صلى الله عليه وسلم (حبس في تهمة)،ولحديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله))، وكان عمر رضي الله يعزر بالنفي وحلق الرأس..

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.

واجبة، لقول عمر رضي الله عنه في الرجل الذي ارتدّ وضربت عنقه قبل أن يستتاب:(هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني).

ب ـ ردة المكره.
المكره لا يحكم عليه بالردّة لقوله تعالى:{إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}، ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم :((إن الله تجازو عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حد السرقة إذا توافرت شروطه قطع اليد اليمنى من الرسغ، للمرأة والرجل لقوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله}، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا)).
والحكمة من إقامته: احترام مال الناس، وتحريم الاعتداء، وردع كل من تسوغ له نفسه سرقة الآخرين وبتر شره وكفّ أذاه عن المجتمع.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
- التكليف لأن القلم رفع عن الصبي والمجنون كما يعذر الجاهل بجهله.
-المجاهرة وأخذ المال قهرا ، وإلا فهم سرّاق إن تخفوا ويقام فيهم حد السرقة، ونهاّب إن اختطفوا وهربوا ولا قطع عليهم.
-ثبوت حرابتهم بالإقرار أو بشهادة عدلين.
-أن يكون المال المأخوذ قهرا من حرز.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
في كلٍ اعتداء على مال الغير وأخذه بغير وجه حق ، فإن أخذ قهرا وجهرا من حرزه ، إرهابا بقطع الطريق مع بعد مسافة الغوث فهو حرابة ، وإن أخذ خفية من حرزه فهو سرقة ، وإن اختطف من يد مالكه مع الهرب فهو نهب، وهذا التفريق مهم لأن العقوبة المترتبة تختلف من جرم لآخر:
-فالحربي عقوبته القتل أوالصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي بحسب جرمه كما في قوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} ف(أو) هنا للتنويع لا على سبيل التخيير-ذكره ابن عباس-
-والسارق حده القطع بشروطه ، والناهب لا قطع عليه ويعزر لحديث ((ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)).

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir