لمجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الوجوب لغة: السقوط كسقوط الشخص ميتا لازما محله كما قالى تعالى: "فإذا وجبت جنوبها" ويطلق على اللزوم.
اصطلاحا: ما أمر به أمرا جازما وفاعله متوعد بالثواب وتاركه متوعد بالعذاب كالصلاة والصوم.
س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
الكراهة قد تطلق على كراهة التنزيه أو كراهة التحريم، فهي عند المتأخرين كراهة التنزيه كقوله عليه الصلاة والسلام: "كره لكم قيل وقال"، أما عند السلف فهي كراهة تحريم كقوله عز وجل: "كل ذلك كان سيئه عند الله مكروها".
س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل والفاسد معناهما واحد عند الجمهور، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة فجعل الباطل: ما منع بوصفه كبيع الخنزير، أما الفاسد: ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بدرهمين، فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم بدرهم وممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا.
س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
الرخصة: هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي.
أمثلة:
1. إباحة التيمم مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن.
2. إباحة أكل الميتة لإحياء النفس.
والصورة المخرجة من العموم بمخصص مع وجود علة الحكم العام تسمى رخصة.
س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
تبنى الأحكام الشرعية على اليقين.