دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ > المصفى بأكف أهل الرسوخ لابن الجوزي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 شعبان 1432هـ/3-07-2011م, 12:25 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي باب ذكر آي في سورة البقرة

باب ذكر آي في سورة البقرة في ذلك

الآية الأولى: قوله تعالى {وممّا رزقناهم ينفقون} قال مجاهد هي نفقة النقل وقال آخرون هي الزكاة وتحتمل العموم فالآية محكمة وزعم بعضهم أنها نفقة كانت واجبة قبل الزكاة وزعم أنه كان فرض أن يمسك مما في يده قدر كفاية يومه وليلته ويفرق الباقي على الفقراء ثمّ نسخ ذلك بآية الزّكاة وهو بعيد.
الثانية: {إنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا} زعم قوم إنّها منسوخةٌ بقوله {ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه} وهذا لا يصح لأنه إن أشير إلى من كان في زمن نبي تابعا لنبيه قبل بعثة نبي آخر فأولئك على الصّواب.
وإن أشير إلى من كان في زمن نبينا فإن من ضرورته أن يؤمن بنبينا عليه السلام ولا وجه للنسخ ويؤكده أنها خبر والخبر لا ينسخ.
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 14]
الثالثة: {بلى من كسب سيّئةً} الجمهور على أن المراد بها الشرك فلا يتوجه النسخ وقيل الذنوب دون الشرك فيتوجه بقوله {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} ويمكن حمله على من أتى السيئة مستحلا فلا نسخ.
الرابعة: {وقولوا للنّاس حسناً} قيل الخطاب لليهود فالتقدير من ساءلكم عن بيان محمد فاصدقوه وقيل أي كلموهم بما تحبون أن يقال لكم فعلى هذا الآية محكمة وقيل المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم إلى الإسلام فالآية عند هؤلاء منسوخةٌ بآية السّيف وفيه بعد لأن لفظ الناس عام فتخصيصه بالكفار يحتاج إلى دليل.
الخامسة: {فاعفوا واصفحوا حتّى يأتي اللّه بأمره} زعم قوم
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 15]
أنّها منسوخةٌ بآية السّيف وليس بصحيحٍ لأنّه لم يأمر بالعفو مطلقا بل إلى غاية ومثل هذا لا يدخل في المنسوخ.
السادسة: {فأينما تولّوا فثمّ وجه اللّه} ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية اقتضت جواز التوجه إلى جميع الجهات فاستقبل رسول الله بيت المقدس ليتألف أهل الكتاب ثم نسخت بقوله {فولّ وجهك شطر المسجد الحرام} فإنما يصح القول بنسخها إذا قدر فيها إضمار تقديره فولوا وجوهكم في الصلاة أنى شئتم ثم ينسخ ذلك القدر. والصحيح أنها محكمة لأنها أخبرت أن الإنسان أين تولى فثم وجه الله ثم ابتدأ الأمر بالتوجه إلى الكعبة لا على وجه النسخ.
السابعة: {ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم} قال بعضهم هذا يقتضي نوع مساهلة الكفار ثم نسخ بآية السيف وهو بعيد لأن من شرطها التنافي ولا تنافي وأيضا فإنه خبر.
الثامنة: {إنّ الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى} . زعم
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 16]
بعض من قلّ فهمه أنّها نسخت بالاستثناء بعدها وهذا لا يلتفت إليه وذلك كلما أتى من هذا الجنس فإن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ وليس بناسخ.
التاسعة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ} . ذهب بعضهم إلى أن دليل الخطاب منسوخ لأنه لما قال {الحرّ بالحرّ} اقتضى أنه لا يقتل العبد بالحرّ وكذا لمّا قال {والأنثى بالأنثى} اقتضى أن لا يقتل الذّكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب فذلك منسوخ بقوله {وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس} وهذا ليس بشيء يعول عليه لوجهين أحدهما أنه إنما ذكر في المائدة ما كتبه أهل التوراة وذلك لا يلزمنا فإن قيل شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يثبت نسخه وخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النّسخ فتلك الآية أولى أن تكون منسوخةً بهذه من هذه بتلك والثّاني أنّ دليل الخطاب إنما يكون حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه وقد ثبت بلفظ الآية أنّ الحرّ يوازي الحرة فلأن يوازي العبد أولى.
العاشرة: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة} . ذهب كثير من العلماء إلى نسخها بآية الميراث. ونص
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 17]
أحمد على ذلك فقال: الوصية للوالدين منسوخة.
الحادية عشرة: {كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم} ذهب بعضهم إلى أن الإشارة إلى صفة الصوم وكان قد كتب على من قبلنا أنه إذا نام أحدهم في الليل لم يجز له الأكل إذا انتبه بالليل ولا الجماع فنسخ ذلك عنا بقوله {أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم} الآية والصحيح أن الإشارة إلى نفس الصوم والمعنى كتب على من قبلكم أن يصوموا وليست الإشارة إلى صفة الصوم ولا إلى عدده فالآية على هذا محكمة.
الثانية عشرة: {وعلى الّذين يطيقونه فديةٌ} في هذا مضمر تقديره وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ثم نسخت بقوله {فمن شهد منكم الشّهر فليصمه} .
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 18]
الثالثة عشرة: {وقاتلوا في سبيل اللّه الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا} قيل المنسوخ منها أولها لأنه اقتضى أنّ القتال إنّما يباح في حقّ من قاتل من الكفار دون من لم يقاتل ثم نسخ بآية السيف وهذا القائل إنما أخذه من دليل الخطاب ودليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه دليلٌ أقوى منه وقد عارضه ما هو أقوى منه كآية السّيف وغيرها وقال آخرون المنسوخ منها {ولا تعتدوا} قالوا والمراد به ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام والحرم ثم نسخ بآية السيف وهذا بعيد والصحيح إحكام جميع الآية.
الرابعة عشرة: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه} ذهب قوم إلى أن هذا منسوخ بآية السيف والصحيح أنه محكم وأنه لا يجوز أن يقال أحل في المسجد الحرام حتى يقاتلوا فإنما أحل القتال لرسول الله ساعة من نهار وكان ذلك تخصيصا له لا على وجه النسخ.
الخامسة عشرة {فإن انتهوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ} قال بعضهم إن انتهوا عن الكفر فعلى هذا الآية محكمة وقال آخرون عن قتال المسلمين لا عن الكفر فتوجه النسخ بآية السيف.
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 19]
السادسة عشرة: {يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبيرٌ} نسخت الآية بآية السيف.
السابعة عشرة: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ} قال جماعة تضمنت ذم الخمر لا تحريمها ثم نسخها {فاجتنبوه} .
الثامنة عشرة: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} قيل المراد بهذا الإنفاق الزكاة وقيل صدقة التطوع فالآية محكمة وزعم آخرون أنه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان وكان هذا واجبا فنسخ بالزكاة.
التاسعة عشرة: {ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ} هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ وقد غلط من سماه نسخا. وكذلك العشرون وذلك قوله {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} عام خص منه الحامل والآيس والصغير لا على وجه النسخ0.
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 20]
الحادية والعشرون: {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراجٍ} قال المفسرون كانت الجاهلية تمكث زوجة المتوفي في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه فأقرهم بهذه الآية على مكث الحول ثم نسخها {يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشراً} .
الثانية والعشرون: {لا إكراه في الدّين} اختلفوا فيه فقيل هو من العام المخصص خص منه أهل الكتاب فعلى هذا هو محكم وقيل نزلت قبل الأمر بالقتال ثمّ نسخ بآية السّيف.
الثالثة والعشرون: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه} قيل نسخت بقوله {لا يكلّف اللّه نفساً إلّا وسعها} وقال ابن عباس نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها وقال مجاهد في الشك واليقين فعلى هذا الأية محكمة ويؤكده أنه خبر0.
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 21]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ذكر, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:11 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir