حد السرقة ونصابها
حديث عائشة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "تقطع يد السّارق في ربع دينار".
أخرجه البخاري في 86 كتاب الحدود: 13 باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} .
حديث عبد الله بن عمر، قال: قطع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم.
أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: 13 باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
حديث أبي هريرة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لعن الله السّارق، يسرق البيضة فتقطع يده؛ ويسرق الحبل فتقطع يده".
أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: 7 باب لعن السارق إذا لم يسم.
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
حديث عائشة، أنّ قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزوميّة الّتي سرقت، فقال: ومن يكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ومن يجترى عليه إلاّ أسامة بن زيد، حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلّمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتشفع في حدّ من حدود الله ثمّ قام فاختطب، ثمّ قال: إنّما أهلك الّذين قبلكم أنّهم كانوا، إذا سرق فيهم الشّريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحدّ؛ وايم الله لو أنّ فاطمة ابنة محمّد سرقت، لقطعت يدها".
أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 54 باب حدثنا أبو اليمان.
رجم الثيب في الزنى
حديث عمر بن الخطّاب إنّ الله بعث محمّدًا صلى الله عليه وسلم بالحقّ، وأنزل عليه الكتاب فكان ممّا أنزل الله آية الرّجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى، إن طال بالنّاس زمان، أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرّجم في كتاب الله؛ فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله والرّجم في كتاب الله حقّ على من زنى، إذا أحصن، من الرّجال والنّساء، إذا قامت البيّنة، أو كان الحبل أو الاعتراف.
أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: 31 باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.
من اعترف على نفسه بالزنى
حديث أبي هريرة وجابر قال أبو هريرة: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إنّي زنيت فأعرض عنه، حتّى ردّد عليه أربع مرّات؛ فلمّا شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون" قال: لا قال: فهل "أحصنت" قال: نعم، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فارجموه" قال جابر: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلّى؛ فلمّا أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرّة، فرجمناه.
أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: 22 باب لا يرجم المجنون والمجنونة.
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ قالا: جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أنشدك الله إلاّ قضيت بيننا بكتاب الله؛ فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي يا رسول الله فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "قل" فقال: إنّ ابني كان عسيفًا في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم؛ وإنّي سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأنّ على امرأة هذا الرجم؛ فقال: والّذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله: المائة والخادم ردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام؛ ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها فاعترفت، فرجمها.
أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: 46 باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائبًا عنه.
رجم اليهود أهل الذمة في الزنى
حديث عبد الله بن عمر، أنّ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أنّ رجلاً منهم وامرأةً زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التّوراة في شأن الرّجم" فقالوا: نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إنّ فيها الرّجم فأتوا بالتّوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرّجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها؛ فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده، فإذا فيها آية الرّجم فقالوا: صدق يا محمّد فيها آية الرّجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجما
قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرّجل يجنأ على المرأة، يقيها الحجارة.
أخرجه البخاري في: 61 كتاب المناقب: 26 باب قول الله تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم}.
حديث عبد الله بن أبي أوفى عن الشّيبانيّ، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم قلت: قبل سورة النّور أم بعد قال: لا أدري.
أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: 21 باب رجم المحصن.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبيّن زناها، فليجلدها ولا يثرّب، ثمّ إن زنت فليجلدها ولا يثرّب، ثمّ إن زنت الثّالثة فليبعها ولو بحبل من شعر".
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 66 باب بيع العبد الزاني.
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة، إذا زنت ولم تحصن، قال: "إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فبيعوها ولو بضفير".
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 66 باب بيع العبد الزاني.
حد الخمر
حديث أنس، قال: جلد النّبيّ صلى الله عليه وسلم، في الخمر، بالجريد والنّعال؛ وجلد أبو بكر أربعين.
أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: 4 باب الضرب بالجريد والنعال.
حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ما كنت لاقيم حدًّا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلاّ صاحب الخمر، فإنّه لو مات وديته؛ وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنّه.
أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال.
قدر أسواط التعزير
0حديث أبي بردة رضي الله عنه، قال: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات، إلاّ في حدّ من حدود الله".
أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: 42 باب كم التعزير والأدب.
الحدود كفارات لأهلها
حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرًا، وهو أحد النّقباء ليلة العقبة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدّنيا فهو كفّارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثمّ ستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك".
أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 11 باب حدثنا أبو اليمان.
جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الرّكاز الخمس.
أخرجه البخاري في: كتاب الزكاة: 66 في الركاز الخمس.