دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 شعبان 1439هـ/10-05-2018م, 03:43 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الرابع عشر: مجلس مذاكرة القسم الأول من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الأول من أصول الفقه (الورقات)

المجموعة الأولى:
س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟
س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
س3:
عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
س4:
بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
س5:
أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟

المجموعة الثانية:
س1:
بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
س2:
عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
س3:
ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
س4:
بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟

المجموعة الثالثة:
س1:
لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
س2:
هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
س3: ما هي أقسام السبب؟
س4:
عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
س5:
اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).

المجموعة الرابعة:
س1:
عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
س2:
ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
س4:
وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
س5:
هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 شعبان 1439هـ/11-05-2018م, 03:54 PM
سعد بن فريح المشفي سعد بن فريح المشفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 376
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟

موضوع أصول الفقه هو الأدلة، وقيل الأحكام، وقيل: الأدلة والأحكام

س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
المسألة خلافية بين أهل العلم:
والمشهور عند الحنابلة أنه لا يلوم فعل المسنون بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة، لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).
وجاء عن الإمام أحمد رواية وجوب إكمال الصلاة، ورواية وجوب إكمال الصوم.
وفي السنة ما يدل على عدم وجوب إكمال الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر)، وبعض أهل العلم استدل بقوله تعالى: ( ولا تبطلوا أعمالكم) على وجوب إكمال المسنون لمن شرع فيه.

س3: عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سبباً في شيء آخر أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، أو رخصة، أو عزيمة.
وسبب تسميته بذلك: لأنه شيء وضعه الله في شرائعه، أي جعله دليلا وسببا وشرطا.

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
التقسيم الأول: باعتبار متعلقه، وهو على قسمين:
1) المانع للحكم: مثاله: اختلاف الدين يمنع من الإرث.
2) المانع للسبب: مثاله: بيع الإنسان ما لا يملك يمنع صحة البيع.
التقسيم الثاني: باعتبار دخوله تحت قدرة المكلف، وهو على قسمين:
1) ما يدخل تحت قدرة المكلف: مثاله: القتل مانع من الإرث.
2) ما لا يدخل في مقدور المكلف: مثاله: الجنون مانع من القيام. بالعبادات وصحة التصرفات.
التقسيم الثالث: باعتبار تأثيره، وهو على قسمين:
1) ما يمنع صحة العبادات والمعاملات ابتداء ودواما: مثاله: الكفر يمنع صحة العبادات ابتداء ودواما.
2) ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام: مثاله: الإحرام يمنع ابتداء النكاح.

س5: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، وفيها قولان:
القول الأول: ترجيح الأخذ بالعزيمة: لأن العزيمة هي الأصل المتفق عليه، والرخصة موضع اجتهاد بحسب المشقة.
القول الثاني: ترجيح الأخذ بالرخصة: لأن شريعة الله مبنية على اليسر، ولقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 29 شعبان 1439هـ/14-05-2018م, 11:10 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد بن فريح المشفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟

موضوع أصول الفقه هو الأدلة، وقيل الأحكام، وقيل: الأدلة والأحكام
[بارك الله فيك، الإجابة مختصرة، فلابد أن تبين أن الاختلاف في موضوع أصول الفقه على أربعة مذاهب، وتفصل كل مذهب]
س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
المسألة خلافية بين أهل العلم:
والمشهور عند الحنابلة أنه لا يلوم فعل المسنون بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة، لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).
وجاء عن الإمام أحمد رواية وجوب إكمال الصلاة، ورواية وجوب إكمال الصوم.
وفي السنة ما يدل على عدم وجوب إكمال الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر)، وبعض أهل العلم استدل بقوله تعالى: ( ولا تبطلوا أعمالكم) على وجوب إكمال المسنون لمن شرع فيه.

س3: عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سبباً في شيء آخر أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، أو رخصة، أو عزيمة.
وسبب تسميته بذلك: لأنه شيء وضعه الله في شرائعه، أي جعله دليلا وسببا وشرطا.

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
التقسيم الأول: باعتبار متعلقه، وهو على قسمين:
1) المانع للحكم: مثاله: اختلاف الدين يمنع من الإرث.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد بن فريح المشفي مشاهدة المشاركة
2) المانع للسبب: مثاله: بيع الإنسان ما لا يملك يمنع صحة البيع.
[لم تعرف المانع للحكم والمانع للسبب]

التقسيم الثاني: باعتبار دخوله تحت قدرة المكلف، وهو على قسمين:
1) ما يدخل تحت قدرة المكلف: مثاله: القتل مانع من الإرث.
2) ما لا يدخل في مقدور المكلف: مثاله: الجنون مانع من القيام. بالعبادات وصحة التصرفات.
التقسيم الثالث: باعتبار تأثيره، وهو على قسمين:
1) ما يمنع صحة العبادات والمعاملات ابتداء ودواما: مثاله: الكفر يمنع صحة العبادات ابتداء ودواما.
2) ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام: مثاله: الإحرام يمنع ابتداء النكاح.

س5: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، وفيها قولان:
القول الأول: ترجيح الأخذ بالعزيمة: لأن العزيمة هي الأصل المتفق عليه، والرخصة موضع اجتهاد بحسب المشقة.
القول الثاني: ترجيح الأخذ بالرخصة: لأن شريعة الله مبنية على اليسر، ولقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).[والصحيح؟]



التقدير: (أ).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24 شوال 1439هـ/7-07-2018م, 04:06 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الواجب لغة: يطلق على الشيء اللازم، والساقط، ومنه قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} أي سقطت.
وفي الاصطلاح: عرف عند أهل الأصول باعتبارين:
1-باعتبار حقيقته وهو: ما طلب الشارع فعله طلبًا جازماً.
2-باعتبار حكمه وهو: ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه.
من أمثلة الواجب: الصلوات الخمس، الزكاة، بر الوالدين، ونحو ذلك.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
الكراهة عند المتأخرين هي الأمر المنهي عنه تنزيها فحملوا الكراهة على المعنى الاصطلاحي وهو: ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله . مثاله: الالتفات في الصلاة .
أما الكراهة إذا أطلقت في النصوص وفي كلام السلف فالمراد بها التحريم إلا إذا صرفه صارف، ومن الأدلة على ذلك وصفه عز وجل لبعض الكبائر بأنها مكروهة فقال: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}
وقيل: قد تحمل الكراهة في كلام السلف على الكراهة التنزيهة من باب التورع في حال الفتيا مثلا خوفا من قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب}، والله أعلم.

س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
فيه تفصيل:
-الجمهور قالوا: الفاسد والباطل مترادفان لا فرق بينهما إلا في أمور يسيرة ومثلوا على ذلك في مسألتين:
-الحج
-والنكاح
فحكموا على فساد الحج إذا حصل الوطء قبل التحلل الأول، وحكموا على بطلانه في حالة الردة؛ فالحج الفاسد يترتب عليه أحكام فيمكن إصلاح ما وقع فيه من خلل وفساد بخلاف الحج الباطل.
وأما النكاح فالفاسد منه ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود بخلاف الباطل المجمع على بطلانه كالنكاح من المعتدة مثلا.
والقول الثاني: أن الفاسد والباطل متباين ومختلف، وهذا القول منسوب لأبي حنيفة حيث قال:كل ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو باطل، وأما ما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد ومثل: بالربا حيث أن أصله مشروع لأنه بيع ولكن لما حصلت الزيادة فيه واختل وصفه صار محرم كما قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
الخلاصة: أن التفصيل الذي حصل في قول الجمهور في بعض المسائل لا يعني أنه مخالف للقاعدة عندهم بأنه لا فرق بين الفاسد والباطل ولكن المراد بهذا التفصيل من ناحية مسائل الدليل وإلا الصورة لم تختلف عندهم فكل منهيا عنه إما لعينه وإما لوصفه فهو فاسد وباطل لا خلاف بين الصورتين، وهذا بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة، خلاصة ما ذكره ابن اللحام الحنبلي في(القواعد والفوائد الأصولية) ، والله أعلم.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
الرخصة بحسب التخفيف تنقسم إلى سبعة أقسام:
-القسم الأول: تخفيف الإسقاط، مثاله: إسقاط الحج عند عدم القدرة؛ لقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وأيضا: سقوط صلاة الجماعة لعذر كمرض ونحوه.
-القسم الثاني: تخفيف التنقيص، مثاله: كقصر الصلاة الرباعية أثناء السفر.
-القسم الثالث: تخفيف الإبدال، مثاله: إبدال الصوم بالكفارة في حالة المرض الذي لا يرجى برؤه وأيضا: التيمم في حال فقد الماء، لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}.
-القسم الرابع: تخفيف التقديم، مثاله: الجمع بين الصلاتين كتقديم العشاء وجمعها مع المغرب في حالة السفر أو المرض وكذلك الظهر والعصر.
-القسم الخامس: تخفيف التأخير، مثاله: كتأخير الظهر وجمعها مع العصر وكذلك المغرب مع العشاء في حالة السفر.
-القسم السادس: تخفيف الإباحة مع قيام الحاظر، مثاله: شرب الخمر لدفع الغصة، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.
-القسم السابع: تخفيف التغيير، مثاله: تغيير هيئة صلاة الخوف.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
نعم يجوز ذلك، فغلبة الظن يقوم مقام اليقين إذا فقد وتبنى عليه الأحكام الشرعية، فالظن أو غلبة الظن هو الحكم الراجح إذا حصل التردد في الأمر فيؤخذ به، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام))
والله أعلم.

تم ولله الحمد.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24 شوال 1439هـ/7-07-2018م, 02:48 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
ج1: تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم لحاجة المسلم لمعرفة حكم تصرفاته في جميع جوانبها، سواء أكانت في جانب العبادة أو المعاملات أو الأخلاق، وسواء أكانت هذه التصرفات فردية أو جماعية، فالمسلم لا يجوز أن يتصرف تصرفا أو أن يعمل عملا ولا يعلم حكم الله فيه من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة، تحقيقا لعبودية العبد لله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى:"فلا وربك لا يؤمنون حتى يكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما".

س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
ج2:قال الإمام الجويني: المحظور هو الذي يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ولكن لا يثاب من ترك محرما عجزا أو خوفا من شخص، لأن الذي يثاب الذي ترك المحرم تقربا إلى الله تعالى كما قرره العلماء.

س3: ما هي أقسام السبب؟
ج3: للسبب قسمان:
-سبب وقتي: هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم الشرعي حكمة باعثة (كزوال الشمس)، لوجوب الظهر، فما دام أن الشمس قد زالت، فإنه يجب عليك أن تصلي فهذا سبب وقتي لا يستلزم حكمة باعثة على الفعل.
- سبب معنوي: هو ما يستلزم في تعريفه للحكم الشرعي حكمة باعثة، مثل الإسكار هو سبب معنوي جعل لتحريم كل مسكر، كذلك الملك بالنسبة للإنتفاع فهو سبب معنوي.

س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
ج4: الشرط لغة: الزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمع الشرط: شروط
أما اصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
مثاله: الطهارة شرط للصلاة ، فعدم الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولكن لا يلزم من الطهارة أن نصلي.

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
ج5: الفقه أخص من العلم لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بالفعل وبأدلتها التفصيلية معرفتها بالفعل أو بالقوة القريبة. فالفقه خاص بالأحكام والعلم أعم من هذا، فيدخل علم الفقه في العلم و لا يدخل العلم في الفقه، فكل فقه علم وليس كل علم فقها كالفيزياء والكيمياء والعلوم الأخرى ليست فقها، فالعلم أشمل من الفقه.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 25 شوال 1439هـ/8-07-2018م, 02:24 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الواجب لغة: يطلق على الشيء اللازم، والساقط، ومنه قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} أي سقطت.
وفي الاصطلاح: عرف عند أهل الأصول باعتبارين:
1-باعتبار حقيقته وهو: ما طلب الشارع فعله طلبًا جازماً.
2-باعتبار حكمه وهو: ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه.
من أمثلة الواجب: الصلوات الخمس، الزكاة، بر الوالدين، ونحو ذلك.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
الكراهة عند المتأخرين هي الأمر المنهي عنه تنزيها فحملوا الكراهة على المعنى الاصطلاحي وهو: ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله . مثاله: الالتفات في الصلاة .
أما الكراهة إذا أطلقت في النصوص وفي كلام السلف فالمراد بها التحريم إلا إذا صرفه صارف، ومن الأدلة على ذلك وصفه عز وجل لبعض الكبائر بأنها مكروهة فقال: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}
وقيل: قد تحمل الكراهة في كلام السلف على الكراهة التنزيهة من باب التورع في حال الفتيا مثلا خوفا من قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب}، والله أعلم.

س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
فيه تفصيل:
-الجمهور قالوا: الفاسد والباطل مترادفان لا فرق بينهما إلا في أمور يسيرة ومثلوا على ذلك في مسألتين:
-الحج
-والنكاح
فحكموا على فساد الحج إذا حصل الوطء قبل التحلل الأول، وحكموا على بطلانه في حالة الردة؛ فالحج الفاسد يترتب عليه أحكام فيمكن إصلاح ما وقع فيه من خلل وفساد بخلاف الحج الباطل.
وأما النكاح فالفاسد منه ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود بخلاف الباطل المجمع على بطلانه كالنكاح من المعتدة مثلا.
والقول الثاني: أن الفاسد والباطل متباين ومختلف، وهذا القول منسوب لأبي حنيفة حيث قال:كل ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو باطل، وأما ما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد ومثل: بالربا حيث أن أصله مشروع لأنه بيع ولكن لما حصلت الزيادة فيه واختل وصفه صار محرم كما قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
الخلاصة: أن التفصيل الذي حصل في قول الجمهور في بعض المسائل لا يعني أنه مخالف للقاعدة عندهم بأنه لا فرق بين الفاسد والباطل ولكن المراد بهذا التفصيل من ناحية مسائل الدليل وإلا الصورة لم تختلف عندهم فكل منهيا عنه إما لعينه وإما لوصفه فهو فاسد وباطل لا خلاف بين الصورتين، وهذا بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة، خلاصة ما ذكره ابن اللحام الحنبلي في(القواعد والفوائد الأصولية) ، والله أعلم.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
الرخصة بحسب التخفيف تنقسم إلى سبعة أقسام:
-القسم الأول: تخفيف الإسقاط، مثاله: إسقاط الحج عند عدم القدرة؛ لقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وأيضا: سقوط صلاة الجماعة لعذر كمرض ونحوه.
-القسم الثاني: تخفيف التنقيص، مثاله: كقصر الصلاة الرباعية أثناء السفر.
-القسم الثالث: تخفيف الإبدال، مثاله: إبدال الصوم بالكفارة في حالة المرض الذي لا يرجى برؤه وأيضا: التيمم في حال فقد الماء، لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}.
-القسم الرابع: تخفيف التقديم، مثاله: الجمع بين الصلاتين كتقديم العشاء وجمعها مع المغرب في حالة السفر أو المرض وكذلك الظهر والعصر.
-القسم الخامس: تخفيف التأخير، مثاله: كتأخير الظهر وجمعها مع العصر وكذلك المغرب مع العشاء في حالة السفر.
-القسم السادس: تخفيف الإباحة مع قيام الحاظر، مثاله: شرب الخمر لدفع الغصة، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.
-القسم السابع: تخفيف التغيير، مثاله: تغيير هيئة صلاة الخوف.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
نعم يجوز ذلك، فغلبة الظن يقوم مقام اليقين إذا فقد وتبنى عليه الأحكام الشرعية، فالظن أو غلبة الظن هو الحكم الراجح إذا حصل التردد في الأمر فيؤخذ به، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام))
والله أعلم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
تم ولله الحمد.



التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 25 شوال 1439هـ/8-07-2018م, 02:39 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
ج1: تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم لحاجة المسلم لمعرفة حكم تصرفاته في جميع جوانبها، سواء أكانت في جانب العبادة أو المعاملات أو الأخلاق، وسواء أكانت هذه التصرفات فردية أو جماعية، فالمسلم لا يجوز أن يتصرف تصرفا أو أن يعمل عملا ولا يعلم حكم الله فيه من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة، تحقيقا لعبودية العبد لله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى:"فلا وربك لا يؤمنون حتى يكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما".
[بارك الله فيك، السؤال عن سبب التنوع ولماذا لم تقتصر على الواجب والمحرم فقط؟]
س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
ج2:قال الإمام الجويني: المحظور هو الذي يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ولكن لا يثاب من ترك محرما عجزا أو خوفا من شخص، لأن الذي يثاب الذي ترك المحرم تقربا إلى الله تعالى كما قرره العلماء.[والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)]

س3: ما هي أقسام السبب؟
ج3: للسبب قسمان:
-سبب وقتي: هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم الشرعي حكمة باعثة (كزوال الشمس)، لوجوب الظهر، فما دام أن الشمس قد زالت، فإنه يجب عليك أن تصلي فهذا سبب وقتي لا يستلزم حكمة باعثة على الفعل.
- سبب معنوي: هو ما يستلزم في تعريفه للحكم الشرعي حكمة باعثة، مثل الإسكار هو سبب معنوي جعل لتحريم كل مسكر، كذلك الملك بالنسبة للإنتفاع فهو سبب معنوي.

س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
ج4: الشرط لغة: الزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمع الشرط: شروط
أما اصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
مثاله: الطهارة شرط للصلاة ، فعدم الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولكن لا يلزم من الطهارة أن نصلي.

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
ج5: الفقه أخص من العلم لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بالفعل وبأدلتها التفصيلية معرفتها بالفعل أو بالقوة القريبة. فالفقه خاص بالأحكام والعلم أعم من هذا، فيدخل علم الفقه في العلم و لا يدخل العلم في الفقه، فكل فقه علم وليس كل علم فقها كالفيزياء والكيمياء والعلوم الأخرى ليست فقها، فالعلم أشمل من الفقه.
التقدير: (أ).

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 29 شوال 1439هـ/12-07-2018م, 06:02 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثانية:
س1: بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
إذ عرفنا معنى أصول الفقه عرفنا نسبة هذا القول إلى علوم الشريعة،
فنعرف أولاً كلمة أصول فنقوله؛ هي في اللغة: أسفل الشيء.
وفي الاصطلاح: تطلق هذه الكلمة ويراد بها عدّة معان بحسب سياق الكلام، فيراد بها تارةً الدليل وتارةً القاعدة الكلية وتارةً أُخرى الراجح عند السامع وهكذا.
ثم نقول معنى الفقه في اللغة: الفهم.
وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
فنسبة أصول الفقه نسبة ملازمة للدليل الشرعي الذي نعرف المراد منه وما فيه من أحكام بتطبيق هذه الأصول عليه.
ونورد هنا كلام الإمام القرافي في بيان أهمية نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة، قال رحمه الله في نفائس الأصول في شرح المحصول: لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير فإن كل حكم شرعي لا بد له من سبب موضوع ودليل عليه وعلى سببه فإذا ألغينا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة فلا يبقى لنا حكم ولا سبب فإن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الإجماع ولعلهم لا يعبئون بالإجماع فإنه من جملة أصول الفقه أو مَا علموا أنه أول مراتب المجتهدين فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهداً قطعاً.

س2: عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
المحظور لغةً: الممنوع.
واصطلاحاً: ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً من الأفعال أو الأقوال أو أعمال القلوب.
وللمحظور عدّة تعريفات أيضاً، وعرفه المصنف بقوله: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
ومن أمثلة المحظور: عقوق الوالدين والغيبة وغيرها من الذنوب التي حذر منها الشارع .

س3: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
محرم ، لقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}، وعلى قول الجمهور المقصود النداء الثاني.

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
للمانع عدّة تقسيمات:
الأول: مانع للحكم، وهو: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب
ومثاله: وجود النجاسة تمنع صحة الصلاة.
الثاني: مانع للسبب، وهو: وصف يُخل وجوده بحكمة السبب.
ومثاله: بيع الإنسان ما لا يملك؛ فإنه لا يصح البيع، لسبب عدم المليكة للمبيع.
الثالث: يكون تحت قدرة المكلف، ومثاله: نكاح المرأة فإنه تحت قدرة المكلف وبه يصبح مانع من نكاح أختها وعمتها وخالتها.
الرابع: لا يكون تحت قدرة المكلف، ومثاله: الجنون فإنه ليس تحت القدرة وبه يصبح مانع من القيام بالعبادات وصحة التصرفات.
-
وللمانع تقسيم آخر على قسمين:
الأول: مانع يمنع صحة العبادات في الابتداء والدوام.
ومثاله: الكفر، فإن الكافر لا تصح منه العبادات في الابتداء والدوام.
ملاحظة: هنا في الدرس كتب العبادات والمعاملات فهل المعاملات لا تصح من الكافر في الابتداء وعلى الدوام.
الثاني: مانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام.
ومثاله: الإحرام بالحج أو العمرة، فإن الإحرام يمنع النكاح على الابتداء لا على الدوام.

س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟
ينقسم إلى عدّة أقسام:
الأول: ما يقضى في جميع الأوقات، كالصلاة الواجبة إذا فات وقتها.
الثاني: ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص، كالحج إذا فسد حج الحاج فإنه لا يقضى إلا في العام القادم في موسم الحج.
الثالث: ما يقضى على الفور، كترك الصلاة عمداً فإنه يجب على التوبة وقضائها فوراً.
الرابع: ما يقضى على التراخي، كالصوم إذا كان تركه بعذر فهو يقضيه في وقت لا يشق عليه فيه.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 13 ذو القعدة 1439هـ/25-07-2018م, 11:33 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
إذ عرفنا معنى أصول الفقه عرفنا نسبة هذا القول إلى علوم الشريعة،
فنعرف أولاً كلمة أصول فنقوله؛ هي في اللغة: أسفل الشيء.
وفي الاصطلاح: تطلق هذه الكلمة ويراد بها عدّة معان بحسب سياق الكلام، فيراد بها تارةً الدليل وتارةً القاعدة الكلية وتارةً أُخرى الراجح عند السامع وهكذا.
ثم نقول معنى الفقه في اللغة: الفهم.
وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
فنسبة أصول الفقه نسبة ملازمة للدليل الشرعي الذي نعرف المراد منه وما فيه من أحكام بتطبيق هذه الأصول عليه.
ونورد هنا كلام الإمام القرافي في بيان أهمية نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة، قال رحمه الله في نفائس الأصول في شرح المحصول: لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير فإن كل حكم شرعي لا بد له من سبب موضوع ودليل عليه وعلى سببه فإذا ألغينا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة فلا يبقى لنا حكم ولا سبب فإن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الإجماع ولعلهم لا يعبئون بالإجماع فإنه من جملة أصول الفقه أو مَا علموا أنه أول مراتب المجتهدين فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهداً قطعاً.

س2: عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
المحظور لغةً: الممنوع.
واصطلاحاً: ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً من الأفعال أو الأقوال أو أعمال القلوب.
وللمحظور عدّة تعريفات أيضاً، وعرفه المصنف بقوله: ما يثاب على تركه[امتثالا] ويعاقب على فعله.
ومن أمثلة المحظور: عقوق الوالدين والغيبة وغيرها من الذنوب التي حذر منها الشارع .

س3: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
محرم ، لقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}، وعلى قول الجمهور المقصود النداء الثاني.

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
للمانع عدّة تقسيمات:
الأول: مانع للحكم، وهو: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب
ومثاله: وجود النجاسة تمنع صحة الصلاة.
الثاني: مانع للسبب، وهو: وصف يُخل وجوده بحكمة السبب.
ومثاله: بيع الإنسان ما لا يملك؛ فإنه لا يصح البيع، لسبب عدم المليكة للمبيع.


[هذا تقسيم باعتبار آخر، وهو قدرة المكلف]

الثالث: يكون تحت قدرة المكلف، ومثاله: نكاح المرأة فإنه تحت قدرة المكلف وبه يصبح مانع من نكاح أختها وعمتها وخالتها.
الرابع: لا يكون تحت قدرة المكلف، ومثاله: الجنون فإنه ليس تحت القدرة وبه يصبح مانع من القيام بالعبادات وصحة التصرفات.
-
وللمانع تقسيم آخر على قسمين:
الأول: مانع يمنع صحة العبادات في الابتداء والدوام.
ومثاله: الكفر، فإن الكافر لا تصح منه العبادات في الابتداء والدوام.
ملاحظة: هنا في الدرس كتب العبادات والمعاملات فهل المعاملات لا تصح من الكافر في الابتداء وعلى الدوام.
الثاني: مانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام.
ومثاله: الإحرام بالحج أو العمرة، فإن الإحرام يمنع النكاح على الابتداء لا على الدوام .

س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟
ينقسم إلى عدّة أقسام:
الأول: ما يقضى في جميع الأوقات، كالصلاة الواجبة إذا فات وقتها.
الثاني: ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص، كالحج إذا فسد حج الحاج فإنه لا يقضى إلا في العام القادم في موسم الحج.
الثالث: ما يقضى على الفور، كترك الصلاة عمداً فإنه يجب على التوبة وقضائها فوراً.
الرابع: ما يقضى على التراخي، كالصوم إذا كان تركه بعذر فهو يقضيه في وقت لا يشق عليه فيه.



التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 15 صفر 1440هـ/25-10-2018م, 11:35 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الثالثة:

س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
يمكن تلخيص الحكمة من هذا التنوع في النقاط التالية:
-رفع المشقة والحرج على المكلف؛ كون اقتصار التكليف على الوجوب والتحريم فيه من الحرج ما يناقض مقاصد الشريعة المعللة بمصالح العباد والتي هي رحمة كلّها،
مصداق قوله تعالى:{ما جعل عليكم في الدين من حرج}الحج.
-شرع الله المندوب والمكروه لفتح باب المباحات توسعة على المكلف وتخفيفا عليهم من جهة، وتضييقا لدائرة الحرام فكانت بمثابة السترة منه،
كما في وقوله تعالى:{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}الحشر.
-اختبار المكلف وامتحان درجة توقيه للشر وطلبه للخير؛ إذ أن النفس المؤمنة يؤلمها تفويت الثواب أو الاقتراب من المحذور ،على عكس النفس الضعيفة التي تخاف العقاب دون رغبة في الثواب فتكتفي بالانتهاء عن المحرم والإتيان بالواجب، كما جاء في الحديث أن أعرابيا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ما فرض الله علي من الصلوات؟" فقال عليه الصلاة والسلام: ((خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليّ غيرها، قال: لا، إلا أن تتطوع))،قال: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص".
-الارتقاء في درجات الإحسان لأن امتثال الواجب واجتناب المحرم قد يقدر عليه كل أحد، ممن لم يمتلأ قلبه محبة وتعظيما لأوامر الله، لكن الاستزادة من الفضائل والمندوبات هو دأب الصالحين،
مصداق قوله تعالى في الحديث القدسي:((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه))) حتي إنه سماه ولياً في أول الحديث.

س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
تركُ المحرم عمل يثاب عليه فاعله لكن ليس مطلقا؛ فلا تكون الإثابة إلا بقصد الامتثال؛ أي بنية التقرب إلى الله عز وجلّ رغبة ورهبة، وهذا ليس للعاجز الذي لو قدر على فعل الحرام لفعله وكذلك الأمر بالنسبة للخائف، مصداق قوله تعالى:{وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى} .
مثال: لو أن شخصا لا يشرب الخمر لا لكونها محرمة ، لكن لخوفه من كلام الناس أو لعجزه عن الوصول إليها وشرائها فهذا لا يثاب على تركه.

س3: ما هي أقسام السبب؟
السبب قسمان وقتي ومعنوي:
السبب الوقتي: ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه، كزوال الشمس لوجوب الظهر ورؤية هلال رمضان لصيامه،
لقوله تعالى:{أقم الصلاة لدلوك الشمس}الإسراء، وقوله:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}البقرة ، فالوقت هنا سبب محض للحكم.
السبب المعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي، كالإسكار مثلا فهو سبب معنوي لتحريم الخمر وكل مسكر كما في الحديث ((كل مسكر حرام)).


س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الشرط لغة: إلزام الشيء والتزامه أي؛ أن يلتزم الشخص بشيء ويلزم به غيره، ويأتي أيضا بمعنى (العلامة) وجمعه (أشراط)، كما في قوله تعالى:{فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها}.
واصطلاحا: هو حكم وضعي يلزم من عدمه عدم (1) ولا يلزم من وجوده وجود (2) ولا عدم لذاته (3).
-فالأول احترازا من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
-والثاني احترازا من السبب والمانع؛ فأما المانع فلأنه يلزم من وجوده عدم، وأما السبب فلأنه يلزم من وجوده وجود لذاته
-والثالث احترازا من مقارنة الشرط قيام العدم فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود، إذ أن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه بخلاف السبب فإنه مناسب في ذاته.
ومثاله:
دخول وقت الصلاة من شروط صحة الصلاة، فإن صلّى الإنسان قبل دخول الوقت، فصلاته باطلة، فهذا معنى قولهم: "يلزم من عدمه العدم"؛ أي: يلزم من عدم تحقّق الشرط عدم صحة الصلاة،
ومعنى قولهم: "لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته"؛ أي: إذا دخل وقت الصلاة، فلا يلزم مِن ذلك أداء الصلاة أو عدمها، فقد يتحقّق هذا الشرط ولا يتحقّق العمل؛ إما بعدم أدائه أصلا، أو بإبطاله بتركِ ركن من أركانه.

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
الفقه على المشهور لغة هو الفهم والعلم ،كما في قوله تعالى: {فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا}أي؛ لا يفهمون ، واصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد،
فيكون الفقه بهذا الحد نوعا من أنواع العلوم الشرعية وفنا من فنونها ، تماما كالتفسير والعقيدة والحديث والنحو وغيرها، لذا فهو أخص من العلم فكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 22 صفر 1440هـ/1-11-2018م, 06:28 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الثالثة:

س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
يمكن تلخيص الحكمة من هذا التنوع في النقاط التالية:
-رفع المشقة والحرج على المكلف؛ كون اقتصار التكليف على الوجوب والتحريم فيه من الحرج ما يناقض مقاصد الشريعة المعللة بمصالح العباد والتي هي رحمة كلّها،
مصداق قوله تعالى:{ما جعل عليكم في الدين من حرج}الحج.
-شرع الله المندوب والمكروه لفتح باب المباحات توسعة على المكلف وتخفيفا عليهم من جهة، وتضييقا لدائرة الحرام فكانت بمثابة السترة منه،
كما في وقوله تعالى:{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}الحشر.
-اختبار المكلف وامتحان درجة توقيه للشر وطلبه للخير؛ إذ أن النفس المؤمنة يؤلمها تفويت الثواب أو الاقتراب من المحذور ،على عكس النفس الضعيفة التي تخاف العقاب دون رغبة في الثواب فتكتفي بالانتهاء عن المحرم والإتيان بالواجب، كما جاء في الحديث أن أعرابيا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم:"ما فرض الله علي من الصلوات؟" فقال عليه الصلاة والسلام: ((خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليّ غيرها، قال: لا، إلا أن تتطوع))،قال: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص".
-الارتقاء في درجات الإحسان لأن امتثال الواجب واجتناب المحرم قد يقدر عليه كل أحد، ممن لم يمتلأ قلبه محبة وتعظيما لأوامر الله، لكن الاستزادة من الفضائل والمندوبات هو دأب الصالحين،
مصداق قوله تعالى في الحديث القدسي:((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه))) حتي إنه سماه ولياً في أول الحديث.

س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
تركُ المحرم عمل يثاب عليه فاعله لكن ليس مطلقا؛ فلا تكون الإثابة إلا بقصد الامتثال؛ أي بنية التقرب إلى الله عز وجلّ رغبة ورهبة، وهذا ليس للعاجز الذي لو قدر على فعل الحرام لفعله وكذلك الأمر بالنسبة للخائف، مصداق قوله تعالى:{وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى} .[ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)).]
مثال: لو أن شخصا لا يشرب الخمر لا لكونها محرمة ، لكن لخوفه من كلام الناس أو لعجزه عن الوصول إليها وشرائها فهذا لا يثاب على تركه.

س3: ما هي أقسام السبب؟
السبب قسمان وقتي ومعنوي:
السبب الوقتي: ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه، كزوال الشمس لوجوب الظهر ورؤية هلال رمضان لصيامه،
لقوله تعالى:{أقم الصلاة لدلوك الشمس}الإسراء، وقوله:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}البقرة ، فالوقت هنا سبب محض للحكم.
السبب المعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي، كالإسكار مثلا فهو سبب معنوي لتحريم الخمر وكل مسكر كما في الحديث ((كل مسكر حرام)).


س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الشرط لغة: إلزام الشيء والتزامه أي؛ أن يلتزم الشخص بشيء ويلزم به غيره، ويأتي أيضا بمعنى (العلامة) وجمعه (أشراط)، كما في قوله تعالى:{فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها}.[الشرْط بسكون الراء لغة: هو إلزام الشيء والتزامه، ويجمع على شروط. وأما (العلامة) فهي الشَّرَط بفتحتين، ويجمع على أشراط، وهي ليست من معاني الشرْط بالسكون.]
و[الشرْط]اصطلاحا: هو حكم وضعي يلزم من عدمه عدم (1) ولا يلزم من وجوده وجود (2) ولا عدم لذاته (3).
-فالأول احترازا من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
-والثاني احترازا من السبب والمانع؛ فأما المانع فلأنه يلزم من وجوده عدم، وأما السبب فلأنه يلزم من وجوده وجود لذاته
-والثالث احترازا من مقارنة الشرط قيام العدم فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود، إذ أن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه بخلاف السبب فإنه مناسب في ذاته.
ومثاله:
دخول وقت الصلاة من شروط صحة الصلاة، فإن صلّى الإنسان قبل دخول الوقت، فصلاته باطلة، فهذا معنى قولهم: "يلزم من عدمه العدم"؛ أي: يلزم من عدم تحقّق الشرط عدم صحة الصلاة،
ومعنى قولهم: "لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته"؛ أي: إذا دخل وقت الصلاة، فلا يلزم مِن ذلك أداء الصلاة أو عدمها، فقد يتحقّق هذا الشرط ولا يتحقّق العمل؛ إما بعدم أدائه أصلا، أو بإبطاله بتركِ ركن من أركانه.

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
الفقه على المشهور لغة هو الفهم والعلم ،كما في قوله تعالى: {فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا}أي؛ لا يفهمون ، واصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد،
فيكون الفقه بهذا الحد نوعا من أنواع العلوم الشرعية وفنا من فنونها ، تماما كالتفسير والعقيدة والحديث والنحو وغيرها، لذا فهو أخص من العلم فكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه.
الدرجة: أ+
أحسنتِ بارك الله فيك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir