دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 ربيع الثاني 1439هـ/20-12-2017م, 08:31 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الرابع: مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
س2: ما هي كفارة الظهار؟
س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 4 ربيع الثاني 1439هـ/22-12-2017م, 12:37 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
-الظهار لغة: مأخوذ من الظهر.
-وشرعاً: أن يشبّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة أو ببعضها، فيحرم على نفسه الاستمتاع بزوجته فيقول: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو غيرهما فيكون بذلك ظاهر منها.
-وحكمه: التحريم؛ لقوله تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم...إلى قوله: {وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا}
-ويترتب على هذا الحكم تحريم الجماع ودواعيه قبل التكفير؛ لقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم؛ لعموم قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عليمٌ}


س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
-لا يحق له مراجعتها؛ لثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدا حتى وإن لم يفرق الحاكم بينهما.

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
-يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأمور التالية:
1-يجب أن تعتد في البيت الذي مات فيه زوجها ، وهي فيه، فتمكث في هذا البيت ولا تخرج منه إلا لضرر متحقق كأن تخاف على نفسها ونحوه، فيجوز لها الانتقال حينئذ حيث شاءت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك...)
2-ملازمة البيت الذي تعتد فيه ولا تخرج منه إلا لضرورة، والأولى أن يكون خروجها نهارا لقضاء حاجاتها، لأن الليل مظنة للفساد بخلاف النهار الذي تقضى فيه الحاجات.
3-يجب عليها الإحداد على زوجها فتمتنع عن الزينة والطيب ونحو ذلك مما يدعو إلى نكاحها؛ لحديث أم عطية الأنصارية: (كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ولا نتطيب...)
4-ليس لها نفقة بعد وفاة زوجها؛ لانتهاء الحياة الزوجية بوفاته.

تم بحمد الله وفضله.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 5 ربيع الثاني 1439هـ/23-12-2017م, 10:58 PM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.لغة: مصدر لاعن، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد.

شرعا: شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، وحد الزنى في حق الزوجة.
وسُمِّي اللعان بذلكك لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لامحالة، فيكون ملعونا.
دليل مشروعيته: قوله تعالى"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)"
حديث سهل بن سعد أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قد قضى الله فيك وفي امرأتك" قال" فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد".
س2: ما هي كفارة الظهار؟

مرتبة على النحو التالي:
1-عتق رقبة مؤمنة، سلية من العيوب.
2- فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.
3- فمن يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره.
س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.

المطلقة طلاق بائن:
إما أن تكون حاملا: فتكون عدتها بوضع الحمل.
أو غير حامل: فعدتها ثلاثة أطهار.
أو لا ترى الحيض لصغر أو يأس: فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها.
س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟

للحاكم أن يأمره بأمرين وعلى الزوج فعل أحدهما:
1- الرجوع عن يمينه ووطء زوجته، والتكفير عن هذا اليمين.
2- أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 8 ربيع الثاني 1439هـ/26-12-2017م, 04:40 AM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء لغةً: من الأليّة وهي اليمن، أي: القسم.
وشرعاً: أن يحلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته - وهو قادر على الوطء- على ترك زوجته في قبلها أبداً أو أكثر من أربعة أشهر.
وهو محرم لأنه يمين على ترك واجب، وهو جماع الزوجة، فإن حصل وطء وتكفير قبل الأربعة أشهر فقد رجع إلى ماترك بيمينه، وإن أبى بعد مضي المدة وطلبت المرأة ذلك منه فإن الحاكم يأمره، بالرجوع ويطء زوجته ويكفر عن يمينه وإن أبى إلا التمسك بيمينه يطلق، وإن رفض طلق القاضي عليه أو يفسخ العقد، وإن إنقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يؤمر الزوج بقول متى قدرت جامعتك، وهذا الفيء والمقصود منه ترك ما قصده الإضرار بها.

س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
الأول: أن يكون الزوجين مكلفين، والمكلف: البالغ العاقل، لقوله تعالى:{والذين يرمون أزواجهم}.
الثاني: قذف الرجل زوجته بالزنى، كقوله: يا زانية أو زنيتِ أو رأيتك تزنين.
الثالث: أن تكذب المرأة الزوج في قذفه ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان.
الرابع: أن يتم اللعان بحكم حاكم.

س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
يحرم عليهم؛ المظاهر والمظاهر منها: دواعي الاستمتاع بقبلة وغيرها والجماع بالفرج وما دونه قبل التكفير، لقوله تعالى:{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر:" لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به".

س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
المطلقة طلاقاً رجعياً يجب عليها السكن مع الزوج إذا لم يكن هناك مانع شرعي، ويجب عليها ملازمة السكن ولا تفارقه إلا لضرورة لقوله تعالى:{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، ويحرم عليها التعرض لخطبة الرجال لأنها في حكم الزوج وحبيسة له لقوله تعالى:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً}، كما أنه يجب على الزوج النفقة عليها وكسوتها.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20 ربيع الثاني 1439هـ/7-01-2018م, 03:09 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
ج1: الظهار لغة مشتقة من الظهر، أما شرعا فهو تشبيه الرجل زوجته بأحد محارمه بالنسب أو بالرضاعة أو بالمصاهرة، كأمه وأخته. فيقول لزوجته إذا أراد الإمتناع عن الإستمتاع بها "أنت علي كظهر أمي أو أختي".
حكمه: الظهار حرام بنص القرآن لقوله تعالى:" والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور".
كان يعتبر الظهار طلاقا جاهليا فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة. ويحرم على المظاهر والمظاهر منها الإستمتاع كل منهما بالآخر أي بالجماع ومقدماته لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به"

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
ج2: ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أم كافرا.

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
ج3: لا يحق للزوج مراجعة زوجته بع الملاعنة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة".

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
ج4: يلزم المعتدة من وفاة زوجها:
- يجب عليها أن لا تخرج من المنزل الذي مات فيه زوجها وهي فيه ولو مؤجرا أو معارا.
- ملازمة البيت الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة.
- يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة.
- ليس لها النفقة لانتهاء الزوجية بالموت.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22 ربيع الثاني 1439هـ/9-01-2018م, 10:14 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

تقويم المجموعة الأولى:
1. صفاء الكنيدري (أ+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ]
2. البشير مصدق (أ)
[أحسنت بارك الله فيك، س4: أغفلت الأدلة، وانتبه للأخطاء الإملائية خاصة في الآيات]

تقويم المجموعة الثانية:
1. إسراء خليفة (أ)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س2: نذكر الدليل على ذلك، تصحيح: فمن يستطع = فمن لم يستطع، س3: أين الأدلة؟]

تقويم المجموعة الثالثة:
1. منصور سراج الحارثي (ب)
[أحسنت بارك الله فيك، س1: نذكر الدليل على ذلك، س3: انتبه للمطلوب في السؤال؛ فنقول: إذا جامع المظاهر قبل أن يكفّر كان آثماً عاصياً، ولا تلزمه إلا كفارة واحدة، وتبقى الكفارة معلقة في ذمته حتى يكفّر، وتحريم زوجته عليه باق أيضاً حتى يكفّر، س4: السؤال عن العدة نفسها وليس التزامات العدة]


وفقكم الله لما يحب ويرضى

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 24 ربيع الثاني 1439هـ/11-01-2018م, 09:01 PM
سعد بن فريح المشفي سعد بن فريح المشفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 376
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
لغة: مأخوذ من الظهر.
شرعا: أن يشبه الرجل زوجته في حرمتها عليه بإحدى محارمه، فيقول: أنت علي كظهر أمي أو أختي.

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم، لعموم قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم)

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق له مراجعتها بعد الملاعنة، وتثبت الفرقة بينهما ولو لم يفرق الحاكم بينهما، وتحريمها عليه تحريما أبديا.

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
- أن تعتد في المنزل الذي توفي فيه زوجها، لقوله عليه الصلاة والسلام: (امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله).
- ملازمة البيت وعدم الخروج منه إلا للضرورة، فتخرج نهارا لحوائجها.
- يجب عليها ترك الزينة والتطيب وكل ما يدعو لجماعها.
- ليس لها نفقة لانتهاء العلاقة الزوجية بوفاة الزوج.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 24 ربيع الثاني 1439هـ/11-01-2018م, 09:24 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد بن فريح المشفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
لغة: مأخوذ من الظهر.
شرعا: أن يشبه الرجل زوجته في حرمتها عليه بإحدى محارمه، فيقول: أنت علي كظهر أمي أو أختي.
[لم تبين الحكم]
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم، لعموم قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم)

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق له مراجعتها بعد الملاعنة، وتثبت الفرقة بينهما ولو لم يفرق الحاكم بينهما، وتحريمها عليه تحريما أبديا.

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
- أن تعتد في المنزل الذي توفي فيه زوجها، لقوله عليه الصلاة والسلام: (امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله).
- ملازمة البيت وعدم الخروج منه إلا للضرورة، فتخرج نهارا لحوائجها.
- يجب عليها ترك الزينة والتطيب وكل ما يدعو لجماعها. [نذكر الدليل على ذلك]
- ليس لها نفقة لانتهاء العلاقة الزوجية بوفاة الزوج.
التقدير: (أ).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 18 محرم 1440هـ/28-09-2018م, 09:19 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
- لغة: مصدر لاعن، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعا: شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، وحد الزنى في حق الزوجة.
وسمّي اللعان بذلك لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعونا.
دليل مشروعيته: قوله تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (٦) والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (٧) ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (٨) والخامسةأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (٩)"
ومن السنة حديث سهل بن سعد: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟
فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قد قضى الله فيك وفي امرأتك)، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.

س2: ما هي كفارة الظهار؟
- مرتبة على النحو التالي:
١: عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب.
٢: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.
٣: فمن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره.

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
- المطلقة طلاقا بائنا:
• إما أن تكون حاملا: فتكون عدتها بوضع الحمل.
• أو غير حامل: فعدتها ثلاثة أطهار.
• أو لا ترى الحيض لصغر أو يأس: فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها.

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
- فللحاكم أن يأمره بأمرين، وعلى الزوج فعل أحدهما:
١: الرجوع عن يمينه ووطء زوجته، والتكفير عن يمينه.
٢: أن يطلق إن أبى إلا التمسك بيمينه.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 27 محرم 1440هـ/7-10-2018م, 12:40 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
- لغة: مصدر لاعن، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعا: شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، وحد الزنى في حق الزوجة.
وسمّي اللعان بذلك لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعونا.
دليل مشروعيته: قوله تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6) والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (7) ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (8) والخامسةأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (9)"
ومن السنة حديث سهل بن سعد: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟
فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قد قضى الله فيك وفي امرأتك)، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.

س2: ما هي كفارة الظهار؟
- مرتبة على النحو التالي:
1: عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب.
2: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.
3: فمن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره.

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
- المطلقة طلاقا بائنا:
• إما أن تكون حاملا: فتكون عدتها بوضع الحمل.
• أو غير حامل: فعدتها ثلاثة أطهار.
• أو لا ترى الحيض لصغر أو يأس: فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها.

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
- [إن حصل منه وطء لها وتكفير عن يمينه قبل انتهاء الأربعة أشهر فقد فاء، والله يغفر له ما حصل منه، وان أبى أن يطأ بعد مضي المدة]فللحاكم أن يأمره بأمرين، وعلى الزوج فعل أحدهما:
1: الرجوع عن يمينه ووطء زوجته، والتكفير عن يمينه.
2: أن يطلق إن أبى إلا التمسك بيمينه.
[فإن رفض الأمرين السابقين فإن القاضي يطلق عليه، أو يفسخ.]
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir