المستفاد من درس الخميس 15 محرم 1442 هـ
-كلمة آمين : هي كلمة دعاء بمعنى اللهم استجب ، وهي ليست من القرآن باجماع أهل العلم.
-التأمين بعد الفاتحة سنّة مؤكّدة حثّ عليها النبي صلى الله عليه وسلّم في الصلاة وخارج الصلاة.
فضل التأمين:
صحّ في فضل التأمين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلّ على أنّه من أسباب المغفرة وإجابة الدعاء وأنّ فيه من الفضل والخير ما جعل اليهود يحسدون هذه الأمّة عليه كما حسدوهم على يوم الجمعة، ومنها حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » .متفق عليه.
وحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: ((ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين)). رواه البخاري في الأدب المفرد.
هل يجهر الإمام بالتأمين؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاث أقوال:
الأول: يجهر الإمام بالتأمين في الصلوات الجهرية فرضاً كانت أو نفلاً، ويسرّ بها في السريّة كما يسرّ بالقراءة، وهو قول عطاء والشافعيّ وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، ورواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ورواية جماعة من أصحاب الإمام مالك عنه، وقال به جماعة من فقهاء السلف.
الثاني: يخفي التأمين، وهو قول إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وابن جرير الطبري، ورواية عن أحمد ذكرها ابن مفلح، ورواية الوليد بن يزيد عن الأوزاعي.
الثالث: لا يؤمّن الإمام في الصلاة الجهرية إلا إذا صلى وحده، ويؤمّن في السرية سراً، وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وبه أخذ المشرقيون من المالكية، ورواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ذكرها في الموطأ.
والقول الأول أرجح الأقوال، وهو ظاهر ما دلّت عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين.
قد اتّفق العلماء على أنّ المأموم يقول: "آمين"؛ لكن اختلفوا في الجهر بالتأمين وإخفائه على أقوال أرجحها أنه يجهر بالتأمين في الصلوات الجهرية، وهو قول عطاء بن أبي رباح، ومالك، وأحمد، والبخاري، وهو قول للشافعي وعليه مذهب الشافعية، ونسبه القاضي عياض إلى فقهاء أهل الحديث.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأمين، وقد أَمَر المأمومين أن يؤمّنوا مع تأمين الإمام، وظاهره أنهم يؤمّنون مثل تأمينه؛ لأن التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم أمروا به؛ فإذا كان هو يجهر به فالمأموم أولى، وقد تقدَّم التصريح بذلك، ولذلك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الجهر به، وأجمعوا على ذلك؛ فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال: "أدركت مائتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} سمعت لهم ضجَّة بآمين", وعن عكرمة قال: "أدركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجة بآمين".
-وأما المنفرد جَهْرُه بالتأمين تبعٌ لقراءته؛ فإن جهر بالقراءة جهر بالتأمين، وإن أسرّ القراءة أسرّ التأمين، وهذا هو الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم.
-يُستحبّ لمن قرأ الفاتحة في غير الصلاة أنّ يؤمّن إذا ختمها كما يستحبّ لمن قرأها في الصلاة.
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.