دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 06:46 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الوضوء (10/12) [من لم يحسن الوضوء]

55 - وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: رأَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ رَجُلًا وفي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لم يُصِبْهُ الماءُ. فقالَ: ((ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ)). أَخرَجَهُ أبو دَاوُدَ والنَّسائيُّ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 12:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

22/50- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ المَاءُ؛ فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
(وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفُرِ) بِضَمِّ الظَّاءِ المُعْجَمَةِ وَالفَاءِ، وفِيهِ لُغَاتٌ أُخَرُ أَجْوَدُهَا مَا ذُكِرَ، وَجَمْعُهُ أَظْفَارٌ، وَجَمْعُ الجَمْعِ أَظَافِيرُ (لَمْ يُصِبْهُ المَاءُ) أَيْ مَاءُ وُضُوئِهِ، (فَقَالَ) لَهُ: (ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ).
وَقَدْ أَخْرَجَ مِثْلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ، إلَّا أَنَّهُ قِيلَ: إنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ.
وقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلاةَ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ إسْنَادِهِ: جَيِّدٌ؟: نَعَمْ. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ اسْتِيعَابِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ بِالمَاءِ نَصًّا فِي الرِّجْلِ، وَقِيَاساً فِي غَيْرِهَا.
وَقَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِن النَّارِ)). قَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمَاعَةٍ لَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُم المَاءُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الجُمْهُورُ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: إنَّهُ يُعْفَى عَنْ نِصْفِ العُضْوِ، أَوْ رُبُعِهِ، أَوْ أَقَلَّ مِن الدِّرْهَمِ. رِوَايَاتٌ حُكِيَتْ عَنْهُ. وَقَد اسْتُدِلَّ بِالحَدِيثِ أَيْضاً عَلَى وُجُوبِ المُوَالاةِ، حَيْثُ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ، وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى أَمْرِهِ بِغَسْلِ مَا تَرَكَهُ.
قِيلَ: وَلا دَلِيلَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ التَّشْدِيدَ عَلَيْهِ فِي الإِنْكَارِ، وَالإِشَارَةَ إلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئاً فَكَأَنَّهُ تَرَكَ الكُلَّ. وَلا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا القَوْلِ، فَالأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ قَوْلَ الرَّاوِي: أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ، أَيْ: غَسْلَ مَا تَرَكَهُ، وَسَمَّاهُ إعَادَةً بِاعْتِبَارِ ظَنِّ المُتَوَضِّئِ، فَإِنَّهُ صَلَّى ظَانًّا بِأَنَّهُ قَدْ تَوَضَّأَ وُضُوءاً مُجْزِئاً، وَسَمَّاهُ وُضُوءاً فِي قَوْلِهِ: يُعِيدُ الوُضُوءَ؛ لِأَنَّهُ وُضُوءٌ لُغَةً.
وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الجَاهِلَ وَالنَّاسِيَ حُكْمُهُمَا فِي التَّرْكِ حُكْمُ العَامِدِ.


  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 12:06 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

50 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفَرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ حَسَنٌ: معَ أنَّ العلماءَ اخْتَلَفُوا في صِحَّتِه:
فقدْ قالَ أبو دَاودَ: هذا حديثٌ غيرُ معروفٍ عن جَريرِ بنِ حازِمٍ، ولم يَرْوِهِ إلاَّ ابنُ وَهْبٍ، وله شاهدٌ عندَ مسلمٍ (243) موقوفٌ على عُمَرَ.
وقالَ المُنْذِرِيُّ: في إسنادِه بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، وفيه مَقالٌ.
وقالَ الإمامُ أحمدُ: إسنادُه جَيِّدٌ، وقد صَحَّحَه ابنُ خُزَيْمَةَ وأبو عَوَانَةَ والضِّياءُ المَقْدِسِيُّ، وقالَ البَيْهَقِيُّ: رُوَاتُه كلُّهم ثِقاتٌ مُجْمَعٌ على عَدَالَتِهِم.
ويَكْفِي أنْ نَسُوقَ ما قالَه ابنُ القَيِّمِ على هذا الحديثِ في تهذيبِ السُّنَنِ، قالَ: عَلَّلَ المُنْذِرِيُّ وابنُ حَزْمٍ هذا الحديثَ بروايةِ بقيَّةَ له، وزَادَ ابنُ حَزْمٍ أن رَاوِيَه مجهولٌ.
والجوابُ عن هاتيْنِ العلَّتَيْنِ:
أمَّا الأولى: فإنَّ بَقِيَّةَ ثِقَةٌ صدوقٌ حافظٌ، وإنما نُقِمَ عليه التدليسُ، فإذا صَرَّحَ بالسماعِ فهو حُجَّةٌ، وقدْ صَرَّحَ في هذا الحديثِ بسماعِه له.
وأمَّا العِلَّةُ الثانيةُ: فباطلةٌ؛ فجهالةُ الصحابِيِّ لا تَقْدَحُ بالحديثِ؛ لثبوتِ عدالتِهم، والحديثُ لمعناه شواهدُ تَعْضُدُهُ في البُخَارِيِّ (165)، ومسلمٍ (242) عن أبي هُرَيْرَةَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وعائشةَ، قالُوا: إن رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأَى رجلاً تَوَضَّأَ فتَرَكَ موضِعَ ظُفُرٍ على قَدَمِهِ، فأَبْصَرَهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)).
مفرداتُ الحديثِ:
- قَدَمِهِ: القَدَمُ مُؤَنَّثَةٌ، وهي: ما يَطَأُ الأرضَ مِن رِجلِ الإنسانِ، وفوقَها الساقُ، وبينَهما المَفْصِلُ الرُّسْغُ.
- الظُّفُرِ: فيه لغتانِ، أَجْوَدُهما: ضمُّ الظاءِ والفاءِ، جمعُه أظفارٌ، هو: جِسْمٌ يَكَادُ يكونُ شَفَّافاً، موجودٌ على ظهرِ السُّلاَمِيَةِ الأخيرةِ مِن أصابعِ اليديْنِ والقَدَمَيْنِ.
- لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ: أَصَابَ السهمُ إصابةً: وَصَلَ الغرضَ, فالمعنى: أَخْطَأَه الماءُ فلم يَصِلْ إليه.
- أَحْسِنْ وُضُوءَكَ: أَحْسِنْ فِعْلَ الشيءِ؛ أي: أَجِدْ صُنْعَه فأَتِمَّ وُضُوءَكَ وأَحْسِنْه.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- وُجُوبُ تعميمِ أعضاءِ الوضوءِ، وأنَّ تَرْكَ شيءٍ مِن العُضْوِ – ولو قليلاً – لا يَصِحُّ معَه الوُضوءُ.
2- مَشْرُوعِيَّةُ إحسانِ الوضوءِ؛ وذلك بإتمامِه وإسباغِه، وهذا نصٌّ في الرِّجلِ وقِياسٌ في غيرِها.
3- أنَّ القدميْنِ من أعضاءِ الوضوءِ، وأنه لا يَكْفِي فيهما المَسْحُ، بل لا بُدَّ مِن الغَسْلِ، كما جاءَ صريحاً في آيةِ المائدةِ الآيةِ رَقْمِ 6.
4- وُجُوبُ المُوَالاةِ بينَ أعضاءِ الوُضوءِ؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَه بأنْ يَرْجِعَ لِيُحْسِنَ وُضُوءَه كلَّه؛ مِن أجلِ تأخيرِ غَسْلِ الرِّجلِ عن بَقِيَّةِ الأعضاءِ، ولو لم تُعْتَبَرِ المُوَالاَةُ لاقْتَصَرَ على أَمْرِهِ بِغَسْلِ ما تَرَكَه فقَطْ.
5- تَعَيُّنُ الماءِ في الوُضوءِ، فلا يَقُومُ غيرُه مقامَه.
6- وجوبُ المبادرةِ إلى الأمرِ بالمعروفِ وإرشادِ الجاهلِ والغافلِ لتصحيحِ عبادتِه.
7- أنَّ إحسانَ الوضوءِ هو بإتمامِه وإسباغِه؛ لِيَعُمَّ جميعَ العضوِ المغسولِ.
8- خَصَّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأعقابَ بالعقابِ بالنارِ؛ لأنَّها التي لم تُغْسَلْ غالباً، والمرادُ صاحِبُ الأعقابِ؛ لأنهم كانوا لا يَسْتَقْصُونَ غَسْلَ أرجلِهِم في الوُضُوءِ.
9- في الحديثِ استحبابُ تحريكِ الخاتَمِ والساعةِ في اليَدِ؛ لِيَحْصُلَ اليقينُ إلى وُصُولِ ماءِ الوُضوءِ إلى ما تَحْتَ ذلكَ.
خلافُ العلماءِ:
ذَهَبَ جمهورُ العلماءِ: إلى وجوبِ استيعابِ أعضاءِ الوضوءِ بالماءِ؛ لِمَا ثَبَتَ في الصحيحيْنِ: ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)). وذَهَبَ الإمامُ أبو حنيفةَ: إلى أنه يُعْفَى عن نصفِ العضوِ أو رُبُعِه، أو أَقَلَّ مِن الدِّرْهَمِ، وهي رواياتٌ تُحْكَى عنه، والصحيحُ عنه: أنه يَجِبُ الاستيعابُ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوضوء, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir