دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1429هـ/19-11-2008م, 12:40 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي سنن الوضوء

ومن ( سُننِ الوُضوءِ ) السواكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثًا، و ( يَجِبُ ) من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ والبَداءةُ بمَضْمَضَةٍ ثم استنشاقٍ والمبالَغَةُ فيهما لغيرِ صائمٍ وتَخليلُ اللحيةِ الكثيفةِ والأصابعِ، والتيامُنُ، وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ، والغَسْلَةُ الثانيةُ والثالثةُ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 03:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

......................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 03:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ومِن سُنَنِ الوُضُوءِ) وهي جَمْعُ سُنَّةٍ .
وهي في اللُّغَةِ: الطَّرِيقَةُ
وفي الاصطِلاحِ:ما يُثَابُ على فِعْلِه ولا يُعَاقَبُ على تَرْكِه، وتُطْلَقُ أَيْضاً على أَقْوَالِه وأَفْعَالِه وتَقْرِيرَاتِه صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ.وسُمِّيَ غَسْلُ الأَعْضَاءِ على الوَجْهِ المَخْصُوصِ وُضُوءاً لتَنْظِيفِه المُتَوَضِّئَ وتَحْسِينِه (السِّوَاكُ) وتَقَدَّمَ أنَّهُ يَتَأَكَّدُ فيهِ، ومَحِلُّهُ عِنْدَ المَضْمَضَةِ.
(وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثَلاثاً) في أَوَّلِ الوُضُوءِ ولو تَحَقَّقَ طَهَارَتَهُمَا، (ويَجِبُ) غَسْلُهُمَا ثَلاثاً بنِيَّةٍ وتَسْمِيَةٍ
(مِن نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لوُضُوءٍ) لِمَا تَقَدَّمَ في أَقْسَامِ الماءِ، ويَسْقُطُ غَسْلُهُمَا والتَّسْمِيَةُ سَهْواً، وغَسْلُهُمَا لمَعْنًى فِيهِمَا؛ فلو استَعْمَلَ المَاءَ ولم يُدْخِلْ يَدَهُ في الإناءِ لَمْ يَصِحَّ وُضُوؤُه وفَسَدَ المَاءُ.
(و) مِن سُنَنِ الوُضُوءِ (البَدَاءَةُ) قَبْلَ غَسْلِ الوَجْهِ (بمَضْمَضَةٍ ثُمَّ استِنْشَاقٍ) ثَلاثاً ثَلاثاً بيَمِينِه، واستِنْثَارُه بيَسَارِه.
(و) مِن سُنَنِه (المُبَالَغَةُ فِيهِمَا)؛ أي: في المَضْمَضَةِ والاستِنْشَاقِ
(لغَيْرِ الصَّائِمِ) فتُكْرَهُ المُبَالَغَةُ، في مَضْمَضَةٍ إدَارَةُ المَاءِ بجَمِيعِ فَمِه، وفي الاستِنْشَاقِ جَذْبُه بنَفَسٍ إلى أَقْصَى الأَنْفِ وفي بَقِيَّةِ الأعضَاءِ دَلْكُ مَا يَنْبُو عَنْهُ المَاءُ للصَّائِمِ وغَيْرِه.
(و) مِن سُنَنِهِ (تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الكَثِيفَةِ) بالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ، وهي التي تَسْتُرُ البَشَرَةَ فيَأْخُذُ كَفًّا مِن مَاءٍ يَضَعُهُ مِن تَحْتِهَا بأَصَابِعِه مُشْتَبِكَةً أو مِن جَانِبَيْهَا ويَعْرُكُهَا، وكذا عَنْفَقَتُه وبَاقِي شُعُورِ الوَجْهِ.
(و) مِن سُنَنِه تَخْلِيلُ (الأَصَابِعِ)؛ أي: أَصَابِعِ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ. قالَ في (الشَّرْحِ): وهو فِي الرِّجْلَيْنِ آكَدُ، ويُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بخِنْصَرِ يَدِهِ اليُسْرَى مِن بَاطِنِ رِجْلِهِ اليُمْنَى
مِن خِنْصَرِهَا إلى إِبْهَامِهَا، وفي اليُسْرَى بالعَكْسِ، وأَصَابِعَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بالأُخْرَى، فإنْ كانَت أو بَعْضُها مُلْتَصِقَةً سَقَطَ.
(و) مِن سُنَنِهِ (التَّيَامُنُ) بلا خِلافٍ، (وأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ للأُذُنَيْنِ) بَعْدَ مَسْحِ رَأْسِه ومُجَاوَزَةِ مَحِلِّ فَرْضٍ.
(و) مِن سُنَنِه (الغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ والثَّالِثَةُ) وتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ علَيْهَا، ويَعْمَلُ فِي عَدَدِ الغَسْلاتِ بالأَقَلِّ ويَجُوزُ الاقتِصَارُ على الغَسْلَةِ الوَاحِدَةِ، والثِّنْتَانِ أَفْضَلُ والثَّلاثَةُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا، ولو غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ أَكْثَرَ مِن بَعْضٍ لم يُكْرَهْ ولا يُسَنُّ مَسْحُ العُنُقِ، ولا الكَلامُ على الوُضُوءِ.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 11:18 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ومن سنن الوضوء) وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة([1]) وفي الاصطلاح: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه([2]) وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم([3]) وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه([4]) (السواك) وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة([5]). (وغسل الكفين ثلاثا) في أول الوضوء([6]) ولو تحقق طهارتهما([7]) (ويجب) غسلهما ثلاثا بنية وتسمية (من نوم ليل ناقض لوضوء) لما تقدم في أقسام المياه([8]). ويسقط غسلهما والتسمية سهوا([9])وغسلهما لمعنى فيهما([10]) فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء([11]) (و) من سنن الوضوء (البداءة) قبل غسل الوجه (بمضمضة ثم استنشاق) ثلاثا ثلاثا بيمينه([12]).
واستنثاره بيساره([13]) (و) من سننه (المبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق([14]) (لغير صائم) فتكره([15]). والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه([16]) وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف([17]) وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره([18]) (و) من سننه (تخليل اللحية الكثيفة ) بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة([19]).
فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، أو من جانبيها ويعركها([20]) وكذا عنفقة([21]) وباقي شعور الوجه([22]) (و) من سننه تخليله الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين([23]). قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد([24]) ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، من خنصرها إلى إبهامها([25]) وفي اليسرى بالعكس([26]) وأصابع يديه إحداهما بالأخرى([27]). فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط([28]) (و) من سننه (التيامن) بلا خلاف([29]) (وأخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح رأسه([30]). ومجاوزة محل الفرض([31]) (و) من سننه (الغسلة الثانية والثالثة)([32]) وتكره الزيادة عليها([33]). ويعمل في عدد الغسلات بالأقل([34]) ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة([35]) والثنتان أفضل منها([36]) والثلاث أفضل منهما([37]) ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره([38]) ولا يسن مسح العنق([39]). ولا الكلام على الوضوء([40]).



([1]) والسيرة مرضية كانت أو غير مرضية، بتثليث السين وفتح النون وضمها، وقال الأزهري: الطريقة المحمودة المستقيمة. والسنة من الله حكمه وأمره ونهيه، أي شريعته جمعها سنن مثل غرفة وغرف.

([2]) وفي التعريفات: هي الطريقة المسلوكة في الدين، من غير افتراض ولا جواب اهـ فالسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا.

([3]) أي وتطلق السنة في الاصطلاح أيضا على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به، ونهى عنه، وندب إليه وأفعاله وتقريراته فإذا سكت عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه عالما به دل على جوازه أو سنيته.

([4]) المخصوص أي لا العام، والوجه المخصوص منه هو غسل الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرجلين بنية رفع الحدث.

([5]) أي فالسواك من سنن الوضوء، قال في الإنصاف: بلا نزاع، والسواك مبتدأ مؤخر، وخبره ما تقدم من قوله: ومن سنن الوضوء .

([6]) أي: ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أوله، لما رواه أحمد والنسائي عن أوس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا، ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يغسل كفيه ثلاثا في أوله، ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، وسميت الكف كفا لأنها تكف عن البدن الأذى.

([7])وإلا وجب غسلهما فعلى هذا يغسل يديه ثلاثا للنوم، وثلاثا لسنة الوضوء لظاهر الحديث، وقال غير واحد: يحتمل إنه إذا غسلهما ثم توضأ في الحين من غير فصل فقد حصل المقصود من غسلهما قبل الوضوء، والذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه غسل يديه بعد الغسل الأول، واختلفت عباراتهم في أول سنن الوضوء، فعبر بعضهم بالتسمية، وبعضهم بغسل الكفين، وآخرون بالنية، وآخرون بالسواك، وجمع الرملي بينهم بحمل الأولى على القولية، والثانية على الفعلية التي ليست منه،فيسمى الله ناويا الوضوء وغاسلا كفيه ثم يستاك.

([8])من حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه الحديث ولفعله عليه الصلاةوالسلام كما ذكره من وصف وضوءه، وعنه سنة قال الشيخ: اختاره الخرقي وجماعة، واختاره الموفق والشارح وغيرهما لقوله: ]إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ[ شمل القائم من النوم، لا سيما وقد فسره زيد بن أسلم بالقيام من الليل، ولم يذكر سبحانه غسل اليدين، والأمر السابق للندب لأنه عليه الصلاة والسلام علل بتوهم النجاسة، وذلك يقتضي الندبية لا الوجوب استصحابا للأصل.

([9]) فليس غسلهما شرطا لصحة الطهار، فيسقط سهو، وكذا جهلا، قياسا على واجب صلاة ولا يفسد ما حصل فيهما إذا للمشقة، وإذا تذكر في الأثناء لا يستأنف ولو أراد طهارة أخرى لم يجب،لأن غسلهما للقيام من النوم.

([10]) أي غسل اليدين للنوم المذكور لمعنى في اليدين غير معقول لنا لا لإدخالهما الإناء.
وقال الشيخ: أو لخوف نجاسة تكون على اليد لقوله لا يدري أحدكم أين باتت يده فتكون علة من العلل، أو أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان، كما في الصحيحين فإن الشيطان يبيت على خيشومه معللا بمبيته فقوله لا يدري أين باتت يده، يمكن أن يراد به ذلك، فتكون من العلل المؤثرة التي يشهد لها النص بالاعتبار.

([11]) التقييد بالوضوء، جرى على الغالب، فلا مفهوم له، وفساد الماء هنا سلب طهوريته، فما حصل في يده قبل غسلها ثلاثا بنية من نوم ليل فسد، وإن لم يدخلها الإناء جزم به في الإقناع والمنتهى، وروي أنه لأجل إدخالها الإناء، فيصح وضوءه ولا يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال، وتقدم أنه لا يقتضي سلب طهورية الماء.

([12]) البداءة بالضم ويكسر ويفتح وبدأ به ابتدأ وبدأه فعله ابتداء والبداءة بالشيء تقديمه على غيره، وبدأ الله الخلق وأبدأهم بمعنى، والمضمضة لغة التحريك، ومضمض الماء في الإناء حركه، واصطلاحا تحريك الماء في الفم، والاستنشاق من النشق، وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخله، أي ومن سنن الوضوء تقديم المضمضة وهي بأن يجعل الماء في فيه ثم يدبره ثم يمجه وإن شاء ابتلعه ثم
الاستنشاق وهو إدخال الماء في أنفه، وجذبه بالنفس ليزول ما في الأنف، ثلاثا ثلاثا، أي يمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بثلاث غرفات، بكف واحد لحديث عبد الله بن زيد توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحد، وحديث علي مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، وكونه بيمينه لحديث عثمان وغيره، ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه، فمضمض واستنشق واستتر بيساره وكلها في الصحيحين وغيرهما.

([13]) لحديث عثمان، ولحديث علي أنه نثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والاستنثار لغة طرح الماء من الأنف بالنفس، من نثرت الشيء إذا طرحته أو من النثرة وهي طرف الأنف، وقيل الأنف كله، وشرعا طرح الماء من أنفه بنفسه بعد الاستنشاق مع وضع إصبعي يساره على أنفه، قال النووي: عند جماهير أهل الحديث واللغة والفقه.

([14]) إلى أقاصيهما قال في المبدع: هذا قول عامة المتأخرين: وإنما لم يجب لسقوطها بصوم النقل، والواجب لا يسقط بالنفل، وعنه وجوب المبالغة فيهما على المفطر فتتأكد السنية.

([15]) صرح به الموفق والشيخ وغيرهما، لحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي والبغوي وغيرهما، وروي من طريق الثوري وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما ولأن المبالغة فيهما من جملة إسباغ الوضوء المأمور به، وقال النووي: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف اهـ ووجه الكراهة للصائم للنهي عنه، ولخشية أن ينزل إلى جوفه ما يفطره، وقال الشيرازي، لا تجوز وقال الشارح وغيره: لا تستحب لا نعلم فيه خلافا، والمبالغة في الأمر والاجتهاد، وبذل الوسع، من بالغ في الأمر يبالغ مبالغة، اجتهد ولم يقتصر والمبالغة وصف يزيد على ما في الواقع.

([16]) فلا يكفي وضع الماء فيه بلا إدارة، لأنه لا يسمى مضمضة والواجب الإدارة ولو ببعض الفم، قال النووي: والجمهور أن إدارة الماء في الفم لا تلزم.

([17]) لحديث استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما فقوله: بالغتين أو ثلاثا، أي أنهما في أعلى نهاية الاستنثار، والواجب جذب الماء إلى باطن الأنف، وإن لم يبلغ أقصاه، ولا يكفي وضعه في أنفه بدون جذب، فإنه لا يسمى استنشاقا.

([18]) دلك الشيء يدلكه دلكا مرسه وفركه ودعكه، من باب نصر، أي يعركها به، وينبو يتجافى ويتباعد، أي والمبالغة في بقية الأعضاء ذلك ما يتباعد عنه الماء، والمراد إمرار اليد على العضو احتياطا، ولعله مالم يتحقق عدم وصول الماء إليه، وإلا كان الدلك واجبا، لا مستحبا فقط، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأخرج الخمسة وغيرهم وصححه الترمذي وغيره أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، أي عمم الأعضاء، واستوعبها.
ومنه: ثوب سابغ ودرع سابغة، وفي هذا الحديث وغيره مشروعية الإسباغ، والمراد الإنقاء، واستكمال الأعضاء وفي الحديث إسباغا الوضوء شطر الإيمان، رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، وذلك لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن، والوضوء يطهر نجاسة الظاهر.

([19]) أي الغليظة واللام مكسورة وجمعها لحى ولحى، بالكسر والضم، وتخليلها تفريق شعرها، أي وإسالة الماء بينها، وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه ومن تخلل الشيء نفذ فيه، لحديث أنس مرفوعا، كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه، وخلل به لحيته وقال هكذا أمرني
ربي رواه أبو داود وروي ابن ماجه والترمذي وصححه أنه كان يخلل لحيته، قال ابن القيم: وكان يخلل لحيته أحيانا، ولم يكن يواظب على ذلك، وقال أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح.
وقال ابن أبي حاتم: لا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وأما الخفيفة وهي التي لا تستر البشرة يعني ظاهر الجلد فيجب إيصال الماء لما تحتها قولا واحدا.

([20]) أي وصفه التخليل أن يشبك لحيته بأصابعه ويعركها، لحديث ابن عمر: عرك عارضيه بعض العرك، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها، من عركت الشيء إذا دلكته بيديك ويكون ذلك عند غسلهما لحديث عثمان وخلل لحيته حين غسل وجهه، وقال: رأيته فعل الذي رأيتموني فعلت. صححه الترمذي.
وقوله: فيأخذ كفا من ماء، لحديث أنس المتقدم، ولكن في الصحيح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه، الحديث ولم يذكر أنه أخذ لها ماء، وإن شاء عركها إذا مسح رأسه نص عليه.

([21]) أي يعركها والعنفقة بعين مهملة مفتوحة، فنون ساكنة، ففاء مفتوحة ثم قاف، فهاء شعيرات بين الشفة السفلى والذقن، قيل لها ذلك لخفتها وقلتها وربما أطلقت العنفقة على موضع تلك الشعيرات وجمعها عنافق.

([22]) كالحاجب والشارب وأهداب العينين، يخللها إذا كانت كثيفة، ويجزئ غسل ظاهره.

([23]) لحديث لقيط وخلل بين الأصابع، صححه الترمذي وغيره، وقال: العمل عليه عند أهل العلم أن يخلل أصابع رجليه في الوضوء وقيل: لا خلاف في
مسنونية تخليل أصابع الرجلين، وفي أصابع اليدين روايتان أشهرهما يسن، لعموم حديث لقيط، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه البخاري والترمذي والرواية الثانية لا يسن إذ تفريجها يغني عن تخليلها قال الشارح: والأول أولى، وقال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يخلل الأصابع، ولم يكن يواظب على ذلك، وما رواه أهل السنن أنه إذا توضأ يدلك أصابعه بخنصره إن ثبت فإنما يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه اهـ، والأحاديث الواردة في التخليل في أسانيدها مقال. ولكن لا تقصر عن إثبات استحباب التخليل، لا السنية، لعدم ثبوت المواظبة وقيل: المراد بالأمر إيصال الماء إلى ما بينها وهو واجب.

([24]) للآثار ولأنها ألصق من أصابع اليدين، وفي الإنصاف: يستحب بلا نزاع.

([25]) لحديث المستورد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره رواه أهل السنن وحسنه الترمذي، والبداءة بخنصرها ليحصل التيامن في التخليل.

([26]) أي من إبهامها إلى خنصرها.

([27]) أي يخلل أصابع يديه، إحدى يديه يخللها بالأخرى، وإذا كان في إصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه، أو خلعه، وإن تحقق وصوله استحب تحريكه لفعل علي وابن عمر. وروي أنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه وسنده ضعيف.

([28]) أي التخليل بين الملتزقة لعدم إمكانه.

([29]) وحكاه الموفق والنووي وجمع وقالوا: ليس بواجب بالإجماع، وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، والتيامن البداءة باليمين في غسلها قبل اليسار ونحو ذلك، وفي الصحيحين كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهور وفي شأنه كله وفي السنن وصححه ابن خزيمة إذا توضأ أحدكم فليبدأ بيمينه واليمين من نوافل الخير، فلا يختص ذلك بالوضوء، بل يستحب الابتداء باليمين في كل أفعال الخير، فإن قاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن، وما كان بضده يندب فيه التياسر.

([30]) يعني خلاف الماء الذي مسح به رأسه. لما روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذ لرأسه وهذا مذهب مالك والشافعي وعنه: لا يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، بل يمسحان بماء الرأس، وفاقا لأبي حنيفة، واختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد والشيخ وغيرهم، وقال ابن القيم: لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا، قال ابن دقيق العيد: الذي في ذلك الحديث، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال الحافظ: وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. وهو في صحيح ابن حبان. وفي رواية الترمذي وقال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. وما ذكره رواة حديث صفة الوضوء أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ظاهر في أنه بماء واحد، وكذا حديث الأذنان من الرأس، يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء منفرد لهما كما لا يؤخذ ماآن لعضو واحد، والأذن بضم الذال ويجوز إسكانها، مشتقة من الأذن بفتح الهمزة والذال، وهو الاستماع.

([31]) أي ومن سننه مجاوزة محل الفرض، وهو مذهب الشافعية، لما روى مسلم من حديث أبي هريرة غسل يده حتى أشرع في العضد وقال في الرجل: حتى أشرع في الساق، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء» ولهما «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء».
قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وقوله: أشرع أي أدخل الغسل فيهما، والغرة بياض وجوههم باتفاق أهل اللغة وغيرهم. والتحجيل بياض مواضع الوضوء من الأيدي والأرجل، سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس، وعنه: لا تستحب الزيادة على محل الفرض، وهو مذهب مالك.
قال أحمد: لا يغسل ما فوق المرفق، قال في الفائق: لا تستحب الزيادة على محل الفرض في أنص الروايتين، اختاره شيخنا وقال ابن القيم: ولم يثبت أنه تجاوز المرفقين والكعبين، وقال ابن بطال المكي: أجمع المسلمون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله ورسوله، ولم يجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مواضع الوضوء فيما بلغنا.

([32]) لحديث مرتين مرتين رواه البخاري وثلاثا ثلاثا رواه مسلم وهي سنة بلا نزاع قال القاضي وغيره: الأولى فريضة والثانية فضيلة، والثالثة سنة وفي المستوعب إذا قيل أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة ؟ فقل: هنا.

([33]) أي الثلاث. لحديث عمرو بن شعيب أراه ثلاثا ثلاثا وقال: من زاد فقد أساء وظلم رواه أهل السنن إلا ابن ماجه، قال الحافظ: من طرق صحيحة وقال ابن القيم: لم يتجاوز الثلاث قط، وقال البخاري: وكره أهل العلم الإسراف فيه. وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكى النووي وغيره الإجماع
على كراهة الزيادة على الثلاث إذا عمم في كل مرة العضو وحملوه على كراهة التحريم، وعبروا بعدم الجواز.
وقال البغوي وغيره: حرام، وقال ابن بشير المالكي، الرابعة ممنوعة إجماعا، ولأبي داود وغيره بإسناد صحيح سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وقال غير واحد، إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه، ولا يبطل وضوءه إجماعا.

([34]) كما لو غسل عضوا مرتين وشك في الثالثة عمل بالأقل وجعلها اثنتين.

([35]) إجماعا لحديث:توضأ مرة مرة وتجزئ إجماعا، حكاه ابن جرير وغيره.

([36]) أي من الواحدة إجماعا.

([37]) أي من الثنتين وأكمل، والغسلة التي تحسب من الثلاث هي البالغة، فلو لم يسبغ إلا بغرفات فهي واحدة، ويجب ترك التثليث لضيق الوقت، وقلة الماء واحتياج إلى الفاضل لعطش محترم ويسن ترك ذلك لإدراك جماعة، ما لم يرج أخرى ومن سننه تقديمه على الوقت لغير معذور، وصلاة ركعتين، وغير ذلك.

([38]) إجماعا لورود غسل بعضها مرتين، وبعضها ثلاثا، في الأحاديث الصحيحة.

([39]) قال النووي: بدعة وحديثه موضوع، وقال ابن القيم: لم يصح فيه حديث البتة وقال الشيخ: لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم مسح على عنقه ولهذا لم يستحب مسح العنق جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وذكر أن من
استحبه إنما اعتمد على أثر يروى عن أبي هريرة وحديث يضعفه نقله، ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض به ما دلت عليه الأحاديث.

([40]) أي لا يسن الكلام على الوضوء بل يكره، قال في الإنصاف، وهو الصحيح من المذهب، وقال جماعة من الأصحاب يكره، قال في الفروع: بغير ذكر الله، كما صرح به جماعة، وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام عليه، ولا رده، وفي عطف المصنف إيهام، فلو قال: يسن ترك الكلام على الوضوء، لكان أولى وجهه أنه عبادة فناسب ترك الكلام على الوضوء من غير حاجة، وهذه العبارة ونحوها أنه قبيل الباب أو الكتاب من رعاية التناسب وحسن الختام، ومن سنن الوضوء استقبال القبلة قال في الفروع وغيره، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل كالخطبة.


[/align]


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 06:47 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وَمِنْ سُنَن الوُضُوءِ:
قوله: «ومن سُنن الوُضُوء» ،
السُّنَنَ جمع سُنَّة، وتُطلق على الطَّريقة، وهي أقوال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحبِّ، فالواجب يُقال له: سُنَّة، والمستحبُّ يُقال له: سُنَّة.

مثال الواجب: قول أنس: «من السُّنَّة إِذا تزوَّجَ البكرَ على الثيِّب أقام عندها سبعاً»[(304)].
ومثال المستحبِّ: حديثُ ابن الزبير رضي الله عنه: «صَفُّ القدمين، ووضْعُ اليد على اليد من السُّنَّة»[(305)].
وأمَّا عند الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى:
فهي ما سوى الواجب؛ أي: الذي أُمِرَ به لا على سبيل الإِلزام.

حكمها: أنه يُثاب فاعلها امتثالاً، ولا يُعاقب تاركُها.

السِّواكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثاً، ويَجبُ من نومِ لَيْلٍ .........
قوله: «السِّوَاك» ، تقدَّم أنَّه يتَأَكَّدُ عند الوُضُوء، ودليله:
قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لولا أن أَشُقَّ على أُمتي لأَمرتُهم بالسِّوَاك مع كُلِّ وُضُوء»[(306)].

قوله: «وغَسْلُ الكفَّين ثلاثاً» ،
لأنه صلّى الله عليه وسلّم كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفَّين ثلاثاً[(307)]، ولأنهما آلة الغسل فإِنَّ بهما يُنقل الماء، وتُدلَكُ الأعضاءُ، فكان الأليقُ أن يتقدَّم تطهيرهُما.

فإن قيل: لماذا لا يُقال: إِن غسلهما واجب لمداومة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم؟
فالجواب: أن الله يقول: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}} [المائدة: 6] ، ولم يذكر الكفين.
قوله: «ويجبُ من نومِ ليلٍ» ،
الضَّمير في قوله: «يجب» يعودُ على غسل الكفَّين ثلاثاً، وهذا إِذا أراد أن يغمسهُما في الإِناء.

والدَّليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه، فلا يغمس يدَه في الإِناء؛ حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإن أحدَكم لا يدري أين باتت يدُه»[(308)].
وقوله: «مِنْ نومِ ليلٍ»
خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفَّين منه.

فإن قال قائل: قولُه في الحديث: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه» فإِن «نومه» مفردٌ مضاف فيشمل كُلَّ نومٍ.
وأيضاً قوله: «إذا استيقظ» ظرف يشمل آناء الليل وآناء النَّهار، فلماذا يُخَصُّ بالليل؟
فأجابوا: أنَّه يُخَصُّ بالليل لتعليله صلّى الله عليه وسلّم في قوله: «فإِن أحدكم لا يدري أين باتت يدهُ»، والبيتوتة لا تكون إِلا بالليل[(309)].
وهذا من باب تخصيص العام بالعِلَّة، لأنَّه صلّى الله عليه وسلّم لمَّا علَّلَ بعِلَّة لا تصلح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله: «من نومه» نومَ الليل، فهو عام أُريد به الخاصُّ.

ناقضٍ لوُضُوءٍ،..........
قوله: «ناقضٍ لوُضُوء» ، احترازاً مما لو لم يكن ناقضاً.
والنَّوم النَّاقض على المذهب: كُلُّ نوم إلا يسير نوم من قائم، أو قاعد[(310)]. والصَّحيح أن المدار في نقض الوُضُوء على الإِحساس، فما دام الإِنسان يحسُّ بنفسه لو أحدث فإِن نومه لا يَنْقُضُ وضوءَه، وإِذا كان لا يحسُّ بنفسه لو أحدث فإِن نومَه يَنْقُضُ وضوءَه (310) .
وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا: «ناقضٍ لوُضُوءٍ»، يؤيِّدُ أنَّ الرَّاجح أنَّ النَّوم النَّقض للوُضُوء ما فَقَدَ به الإِنسانُ إِحساسَه.
ووجهه: أن قوله: «فإن أحدَكم لا يدري» معناه أن إحساسه مفقود، وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقدْ إِحساسه فإنه لا ينتقض وضوءُه، مع أنَّ الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك.

والبدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ، والمبالغةُ فيهما لغيرِ صائمٍ،.........
قوله: «والبَدَاءَةُ بمَضْمَضَةٍ ثم استنشاق» ،
أي: ومن سُنَنِ الوُضُوء البَدَاءَةُ بمضمضة ثم استنشاق، وهذا بعد غسل الكَفَّين، والأفضل أن يكون ثلاث مَرَّات بثلاث غَرَفات.

والمضْمَضَةُ هي: إِدارة الماء في الفَمِ.
والاستنشاق هو: جَذْبُ الماء بالنَّفَسِ من الأنف.
والبَدْءُ بهما قبلَ غسل الوجه أفضل، وإِن أخَّرهما بعد غسل الوجه جاز.
ولم يذكر المؤلِّف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إِذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإِلا فلا بُدَّ من الاستنثار، إذ لا تكتمل السُّنَّة إلا به، كما أنها لا تكتمل السُّنَّة بالمضمضة إلا بمجِّ الماء، وإن كان لو ابتلعه لعُدَّ متمضمضاً، لكن الأفضل أن يمجَّه؛ لأن تحريك الماء بالفمِ يجعل الماء وسخاً لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم.

قوله: «والمبالغة فيهما لغير صائم» ،
«فيهما» أي: ومن سُنَنِ الوُضُوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق،
والمبالغة في المضمضة: أن تحرِّكَ الماء بقوة وتجعله يصلُ كلَّ الفم، والمبالغة في الاستنشاق: أن يجذبه بنفس قويٍّ.

ويكفي في الواجب أن يديرَ الماء في فمه أدنى إِدارة، وأن يستنشقَ الماءَ حتى يدخل في مناخره.
والمبالغة مكروهةٌ للصَّائم، لأنها قد تؤدِّي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة؛ ولهذا قال صلّى الله عليه وسلّم للقيط بن صَبِرَة: «أسْبِغِ الوُضُوء، وخَلِّلْ بين الأصابع، وبالغْ في الاستنشاقِ، إلا أن تكون صائماً»[(311)].
وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ بهذه الجيوب وآلمه، أو فسد الماء وأدَّى إِلى صديد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول له:
لا تبالغ درءاً للضَّرر عن نفسك.


وتَخْليلُ اللِّحْيَةِ الكثيفةِ ........
قوله: «وتخليلُ اللِّحْيَة الكثيفة» ،
أي ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، واللحية إِما خفيفةٌ، وإِما كثيفةٌ.

فالخفيفة هي التي لا تَسْتُرُ البشرة، وهذه يجب غسلُها وما تحتها؛ لأنَّ ما تحتها لمَّا كان بادياً كان داخلاً في الوجه الذي تكون به المواجهة، والكثيفةُ:
ما تَسْتُرُ البشرة، وهذه لا يجب إِلا غسل ظاهرها فقط، وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها.

وقيل:
لا يجب كما لا يجب مسحُ ما استرسلَ من الرَّأسِ[(312)]، والأقرب في ذلك الوجوب[(313)]،
والفرق بينهما وبين الرأس: أن اللحية وإِن طالت تحصُل بها المواجهة؛ فهي داخلة في حَدِّ الوجه، أما المسترسلُ من الرَّأس فلا يدخل في الرَّأس لأنَّه مأخوذ من التَّرؤُّس وهو العُلو، وما نزل عن حدِّ الشَّعر، فليس بمُتَرئِّسٍ.

والتَّخليل له صفتان:
الأولى: أن يأخذَ كفًّا من ماء، ويجعله تحتها ويَعْرُكَها حتى تتخلَّلَ به.
الثانية: أن يأخذ كفًّا من ماء، ويخلِّلَها بأصابعه كالمشط، والدَّليل قول عُثمان رضي الله عنه: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُخلِّلُ لحيته في الوُضُوء»[(314)]، وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال؛ لكن له طُرُقٌ كثيرة، وشواهد تدلُّ على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقلِّ درجاته، وعلى هذا يكون تخليل اللِّحية الكثيفة سُنَّة.

وذكر أهل العلم أن إِيصال الطَّهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام[(315)]:
الأول: ما يجب فيه إيصال الطَّهور إلى ما تحت اللِّحية، كثيفة كانت، أم خفيفة، وهذا في الطَّهارة الكُبرى من الجنابة لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يصبُّ على رأسه الماء حتى إِذا ظَنَّ أنه أروى بشرَتَه أفاض عليه ثلاث مرَّات»[(316)]، وحديث: «اغسلوا الشعر، وأنْقُوا البشرة»[(317)].
الثاني: ما لا يجب فيه إِيصال الطَّهور إِلى ما تحت الشَّعر، سواء كان خفيفاً، أم ثقيلاً، وهذا في طهارة التيمُّم.
الثالث: ما يجب فيه إِيصال الطَّهورِ إلى ما تحت اللِّحية إِن كانت خفيفة، ولا يجب إِن كانت كثيفة، وهذا في الوُضُوء.
فإن لم يكن له لحية سقط التَّخليل.

وهل يُقال مثلُ هذا في الأصْلع الذي ليس على رأسه شعر بالنسبة للحلق، أو التَّقصير في النُّسك؟
قال بعض العلماء: يُسَنُّ أن يَمُرَّ بالموسى على رأسه[(318)].

وهذا في الحقيقة لا فائدة له؛ لأنَّ إمرار الموسى على الشَّعر ليس مقصوداً لذاته حتى يُقال: لمَّا تعذَّر أحد الأمرين شُرع الأخذ بالآخر؛ لأن المقصود من إِمرار الموسى إزالة الشَّعر، وهذا لا شعر له.
ونظير هذا قول من قال:
إِن الأخرس لا بُدَّ أن يقرأ الفاتحة، بأن يحرِّك لسانه وشفتيه، ولا صوت له[(319)].

وهذا لا فائدة له؛ لأن تحريك اللسان والشفتين لإِظهار النُّطق والقِراءة، وإِذا كان هذا متعذِّراً فتحريكُهما عبث.

والأصَابِعِ،.......
قوله: «والأصابع» ، أي: ومن سُنَنِ الوُضُوء تخليل أصابع اليدين، والرِّجلين، وهو في الرِّجلين آكد لوجهين:
الأول: أنَّ أصابعهما متلاصقة.
والثَّاني: أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين.
وتخليل أصابع اليدين: أن يُدخِلَ بعضُهما ببعض.
وأما الرِّجْلان فقالوا: يُخلِّلهما بخنصر يده اليُسرى؛ مبتدئاً بخنصر رجله اليُمنى من الأسفل إِلى الإِبهام، ثم الرِّجل اليُسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التَّيامن؛ لأن يمين الرِّجل اليُمنى الخنصر، ويمين اليُسرى الإِبهام، ويكون بخنصر اليد اليُسرى تقليلاً للأذى؛ لأنَّ اليُسرى هي التي تُقدَّم للأذى[(320)].
وهذا استحسنه بعضُ العلماء، لكن القول:
بأنه من السُّنَّة وهو لم يَرِدْ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فيه نظر!، فيُقال: هذا استحسانٌ من بعض العلماء، لكن لا يُلتَزَمُ به كسُنَّة.

وهذا يُشبه ما ذكروه في تقليم الأظافر من أنَّه يُقلِّمُها مخالفاً[(321)]، ورووا حديثاً لا يصحُّ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «أن من قلَّم أظفاره مخالفاً لم يصبْه رمدٌ في عينيه»[(322)].
وصِفَةُ المخالفة هنا أن تبدأ بخِنْصَرِ اليمنى؛ ثم الوسطى؛ ثم الإِبهام؛ ثم البِنْصِر؛ ثم السَّبَّابة. وفي اليسرى أن تبدأ بالإِبهام؛ ثم الوسطى؛ ثم الخِنْصَر؛ ثم السَّبَّابة؛ ثم البِنْصِر.

وهذا لو صَحَّ فيه الحديث لقلنا به وعلى العين والرأس، فربَّما يكون سبباً لشفاء العين ونحن لا ندركه، لكن الحديث لا يثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وإنما يكون تقليم الأظافر على ما ورد في حديث عائشة قالت: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يعجبه التيمُّنُ في تنعُّله،وترجُّله، وطُهوره، وفي شأنه كلِّه»[(323)]. فيبدأ بخِنْصَرِ اليد اليمنى؛ ثم البِنْصِر؛ ثم الوسطى؛ ثم السَّبَّابة؛ ثم الإِبهام؛ ثم إِبهام اليسرى؛ ثم السَّبَّابة؛ ثم الوسطى؛ ثم البِنْصَر؛ ثم الخِنْصَر، هذا على أنَّ في النَّفس ثقلاً من ذلك، لكنه أقرب من المخالفة.

والتَّيَامُنُ،........
قوله: «والتَّيَامن» ،
أي: ومن سُنَن الوُضُوء التَّيَامُن، وهو خاصٌّ بالأعضاء الأربعة فقط وهما:
اليدان والرِّجْلان، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، والرِّجْل اليُمنى ثم اليسرى.

أما الوجه فالنُّصوص تدلُّ على أنَّه لا تيامن فيه، اللهم إلا أن يعجزَ الإِنسان عن غسله دفعة واحدة فحينئذٍ يبدأ بالأيمن منه، وكذلك الرَّأس.
والأُذنان يُمسحان مرَّة واحدة؛ لأنَّهما عضوان من عضو واحد، فهما داخلان في مسح الرَّأس، ولو فُرِضَ أنَّ الإِنسان لا يستطيع أن يمسحَ رأسه إِلا بيد واحدة، فإنه يبدأ باليمين، وبالأُذن اليمنى.
والدَّليل على مشروعية التَّيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعجبه التَّيمُّنُ في تنعُّله، وترجُّله، وطُهُورِه، وفي شأنه كُلِّه»[(324)].
وأما المسح على الخُفين فقال بعض العلماء: يمسحُهما معاً[(325)]، لأنَّهما لما مُسحا كانا كالرَّأس؛ ولأنَّ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «فمسح على خُفيه»[(326)]، ولم يذكر التَّيامن.
وقال بعض العلماء:
يُستحب التَّيامن[(327)]، لأن المسح فرعٌ عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس، وإِنما لم يذكر التَّيامن لكونه معلوماً من هديه صلّى الله عليه وسلّم أنَّه كان يعجبه التَّيامن، كما لو قال في الوُضُوء:
ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليُمنى قبل اليُسرى. وهذا هو الأقرب؛ أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى[(328)]، والأمرُ في هذا واسع إِن شاء الله تعالى.


وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ،..........
قوله: «وأخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنَيْن» ،
أي ومن سُنَن الوُضُوء أخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنين، فيُسَنُّ إِذا مسح رأسه أن يأخذ ماءً جديداً لأُذُنيه، والدَّليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم يتوضَّأ، فأخذ لأُذُنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه[(329)].

وهذا الحديث شاذٌّ؛ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مسح برأسه بماء غير فضل يديه[(330)]، ولأنَّ جميع من وصَفَ وضوءَه صلّى الله عليه وسلّم لم يذكروا أنَّه أخذ ماءً جديداً للأُذُنين. فعلى هذا يكون الصَّواب:
أنَّه لا يُسَنُّ أنْ يأخذ ماءً جديداً للأُذُنين.

وأمَّا التَّعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين:
أنهما كعضو مستقل. فجوابه أنهما يُمسحان مع الرَّأس مرَّةً واحدة فليسا عضواً مستقلاً.


والغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، والثَّالثة.

قوله: «والغَسْلَةُ الثَّانيةُ والثَّالثةُ» ،
أي من سُنَنِ الوُضُوء الغسلة الثَّانية، والثَّالثة. والأولى واجبة لقوله تعالى: {{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} [المائدة: 6] .

والثَّانية أكمل، والثَّالثة أكمل منهما؛ لأنَّهما أبلغ في التَّنظيف.
وقد ثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه توضَّأ مرَّة مرَّة[(331)]، ومرَّتين مرَّتين[(332)]، وثلاثاً ثلاثاً[(333)].
وتوضَّأ كذلك مخالفاً، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرَّتين، ورجليه مرَّة[(334)].
وقد كَرِهَ بعضُ العلماء أن يخالفَ بين الأعضاء في العدد[(335)]، فإذا غسلت الوجه مرَّة، فلا تغسل اليدين مرَّتين وهكذا.
والصَّواب أنَّه لا يُكره؛ فإِنه ثبت أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم خالف فغسل الوجه ثلاثاً، واليدين مرَّتين، والرِّجلين مرَّة.
والأفضل أن يأتي بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة.
وقد يُقال: إِنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ مرَّة لبيان الجواز، لا على سبيل التعبُّد باختلاف العبادات، وتوضأ مرَّتين لبيان الجواز أيضاً.
وخَالف كذلك لبيان الجواز. لكن نقول: إِنَّ الأصل التعبُّد والمشروعية.
فالذي يظهر: أن الإِنسان ينوِّعُ، وعلى كلام المؤلِّف: الثَّلاث أفضل من الثِّنتين، والثِّنتان أفضل من الواحدة.
وقد ألغز بعض العلماء بهذه المسألة فقال:
لنا سُنَّةٌ هي أفضل من واجب[(336)]! وقد قال الله عزّ وجل في الحديث القُدسي: «وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه»[(337)]. والتثليثُ في الوُضُوء سُنَّةٌ، وهي أفضل من الغسل مرَّةً مرَّةً وهي واجبةٌ، وابتداء السَّلام سُنَّةٌ، وهو أفضل من ردّه الواجب.

والجواب: أن هذا اللُّغز خطأ من أصله؛ لأن غسل أعضاء الوُضُوء ثلاثاً قد دخل فيه الواجب وزِيد عليه،
وأما ابتداء السَّلام فمُناقَشٌ من وجهين:

الأول: أن يُقال: لا نسلِّم أنَّ ابتداءه أفضلُ، بل ردُّه أفضلُ لعموم الحديث: «ما تقرَّب إليَّ عبدي...»، فيبطل الإلغاز من أصله.
الثَّاني: أنَّنا لو سلَّمنا أن ابتداء السَّلام أفضل من ردِّه؛ فذلك لأن ردّه مبنيٌّ عليه؛
فحاز مبتدئ السَّلام فضيلتين:
الأولى: ابتداءُ السلام،
والثانية: أنه كان سبباً للواجب.

فالحاصل أن النَّفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب للحديث الذي ذكرناه وللنَّظر الصَّحيح؛ لأنَّه لولا محبَّة الله لهذه العبادة ما أوجبها، ولجعلها إلى اختيار الإنسان.

----------------------------------------

[244] انظر: «المغني» (1/137)، «الشرح الكبير» (1/247).
[245] رواه أحمد (1/158) وإِسناده ضعيف، وانظر: «التلخيص الحبير» رقم (69).
[246] انظر: «المجموع شرح المهذب» (1/282).
[247] رواه البخاري، كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة، رقم (887)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب السواك، رقم (252) واللفظ له من حديث أبي هريرة.
[248] رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، كتاب الصوم: باب السواك الرَّطب واليابس للصائم، ترجمة حديث، رقم (1934).
[249] انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» (1/133).
[250] رواه الدارقطني (2/204) رقم (2347)، ومن طريقه البيهقي (4/274)، من حديث علي، والحديث ضعّفه البيهقي، وابن حجر. انظر: «التلخيص» رقم (64).
[251] رواه البخاري، كتاب الصوم: باب فضل الصوم، رقم (1894)، ومسلم، كتاب الصيام: باب فضل الصيام رقم (1151) من حديث أبي هريرة.
[252] رواه البخاري، كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، رقم (1343)، من حديث جابر بن عبد الله.
[253] انظر: «المغني» (1/138)، «شرح منتهى الإِرادات» (1/38).
[254] رواه أحمد (4/33، 211)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب في الاستنثار، رقم (142)، والنسائي كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق، (1/67) رقم (87)، والترمذي، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (788)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (407).
وصَحَّحه جمعٌ منهم: الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، والنووي وغيرهم.
انظر: «الخلاصة» رقم (149)، «شرح صحيح مسلم» للنووي رقم (226)، «المحرر» (1/103) رقم (45)، «التلخيص» رقم (80).
[255] انظر: «الإِنصاف» (1/242).
[256] انظر: «الإِقناع» (1/31).
[257] انظر: «مجموع الفتاوى» (25/266)، «الاختيارات» ص(10).
[258] تقدم تخريجه، ص(147).
[259] تقدم تخريجه ص(148).
[260] رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد: باب سُنَّة المحرم إِذا مات، رقم (1851) واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج: باب ما يُفعل بالمحرم إِذا مات، رقم (1206) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
[261] رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض، كتاب الصوم: باب السّواك الرطب واليابس للصائم، انظر رقم (1934). ووصله أحمد (3/445)، وأبو داود، كتاب الصوم: باب السواك للصائم، رقم (2364)، والترمذي، كتاب الصوم: باب ما جاء في السواك للصائم، رقم (725) وقال: حديث حسن، وابن خزيمة رقم (2007). ومداره على عاصم بن عبيد الله، قال الحافظ فيه: ضعيف.
انظر: «التقريب» (3082).
[262] تقدم تخريجه ص(147).
[263] رواه البخاري، كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {{وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ}}، رقم (7404) ومسلم، كتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله، رقم (2751) عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لما خلق الله الخلق، كتب في كتابه، وهو يكتب على نفسه، وهو وَضْعٌ عنده على العرش: إِن رحمتي تغلبُ غضبي». واللفظ للبخاري.
[264] تقدم تخريجه ص(147).
[265] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب السِّواك، رقم (245) واللفظ له، ومسلم كتاب الطهارة: باب السواك، رقم (255)، ولفظه: «كان إِذا قام ليتهجد....».
[266] انظر: «المصباح المنير» (1/327).
[267] انظر: «مجموع الفتاوى» (6/439).
[268] تقدم تخريجه ص(147).
[269] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب التيمُّن في الوضوء والغُسْل، رقم (168) واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة: باب التيمُّن في الطهُور وغيره، رقم (268) عن عائشة رضي الله عنها..
[270] انظر: «مجموع الفتاوى» (21/108 ـ 113)، «الإِنصاف» (1/272، 273).
[271] انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (1/72).
[272] رواه أحمد (6/22)، وأبو داود، كتاب الترجل، رقم (4160)، والنسائي، كتاب الزينة: باب التَّرجُّل، (8/185). وانظر (8/133). من حديث عبد الله بن شقيق، ورجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ يُقال له: عبيد ـ بإِسنادين صحيحين.
[273] رواه البخاري، كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور، رقم (2651)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم (2535) من حديث عمران بن حصين.
[274] انظر: «زاد المعاد» (4/283).
[275] انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (10/255) الشاهد رقم (845) تحقيق/ عبد السلام هارون.
[276] رواه مسلم، كتاب الإِيمان: باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (91) من حديث عبد الله بن مسعود.
[277] وفي «مجموع الفتاوى» لشيخنا (11/116) قال: «وأما الرِّجَال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وفرق بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله فِتْنَةٌ فيُمنع، وبين الكبير الذي لا يُخشى ذلك من اكتحاله فلا يُمنع».
[278] رواه أحمد (2/418)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء، رقم (101)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء رقم (399)، وغيرهم من حديث أبي هريرة.
وفي إِسناده يعقوب بن أبي سلمة: «مجهول».
إِلا أنه روي من حديث: أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي سَبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس، ولا يخلو طريق منها من مقال.
قال ابن كثير: «رُويَ من طُرقٍ يشدُّ بعضها بعضاً، فهو حديث حسن أو صحيح».
قال ابن حجر: «والظَّاهر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قوَّة».
وصحَّحه: أبو بكر بن أبي شيبة. وحسَّنه: العراقي، وابن الصَّلاح، وابن تيمية، وابن كثير، وغيرهم.
انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (1/170)، «إِرشاد الفقيه» لابن كثير (1/36)، «التلخيص الحبير» رقم (70).
[279] رواه البخاري، كتاب الشركة: باب قسمة الغنائم، رقم (2488)، ومسلم، كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم (1968) عن رافع بن خديج.
[280] انظر: «المغني» (1/145)، «الإِنصاف» (11/273).
[281] انظر: «المغني» (1/227)، «الإِنصاف» (1/191).
[282] انظر: «منتهى الإِرادات» (1/17).
[283] انظر: «الإِقناع» (1/41).
[284] انظر: «الإِنصاف» (1/274، 275)، «الإِقناع» (1/40).
[285] رواه البخاري، كتاب التيمم: باب التيمم ضربة، رقم (347)، واللفظ له، ومسلم كتاب الحيض: باب التيمم، رقم (368).
[286] انظر: «الإِقناع» (4/319، 334).
[287] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب صيد المعراض، رقم (5476)، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (1929) من حديث عدي بن حاتم.
[288] تقدم تخريجه ص(158).
[289] انظر: «مجموع الفتاوى» (35/239).
[290] انظر: «فتح الباري» (9/522)، «الإِنصاف» (21/361 ـ 363)، «زاد المعاد» (2/397).
[291] انظر: «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» ص(11).
[292] رواه ابن أبي عاصم في «الأوائل» رقم (19)، والطبراني في «الأوائل» له رقم (10) عن سلمة بن رجاء، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «كان إِبراهيم أول من اختتن...». وسلمة بن رجاء: صدوق يُغرب كما في «التقريب»، وسيأتي ص(165). قول ابن عدي فيه: «يحدث عن قومٍ بأحاديث لا يُتابع عليها».
إِلا أنه قد تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة ـ وهو ثقة ـ حدثني محمد بن عمرو بن علقمة به. فيما رواه ابن عساكر «التاريخ» (6/201)، فمدار الحديث إِذاً على محمد بن عمرو بن علقمة؛ وهو صدوق له أوهام، كما في «التقريب».
قال ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما عِلَّة ذلك؟
قال: كان يُحدِّث مرَّة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يُحدِّث به مرَّة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة «تهذيب الكمال» (26/216)، فلا تطمئن النفس لتحمله هذا الحديث ما لم يُتابع.
ورواه ابن عدي (1/360) عن إِبراهيم بن أبي يحيى، عن يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به مرفوعاً.
إِبراهيم بن أبي يحيى: متروك. وتابعه حماد بن سلمة عند البيهقي في «الشُّعب» رقم (8641) ولكنها متابعة لا تنفع؛ لأن الراوي عن حماد هو عبد الله بن واقد: متروك. ورواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (1250)، والبيهقي في «الشُّعب» رقم (8640) من طريقين عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه، من قوله.
قال البيهقي: هذا هو الصحيح؛ موقوف.
[293] انظر: «المغني» (1/115)، «الإِنصاف» (11/266، 267).
[294] انظر: «تحفة المودود» ص(95 ـ 106).
[295] رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إِبراهيم خليلاً» رقم (3356)، ومسلم، كتاب الفضائل: باب من فضائل إِبراهيم، رقم (2370) عن أبي هريرة.
[296] رواه البخاري، كتاب الاستئذان: باب الختان بعد الكبر ونتف الإِبط، رقم (6297)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة، رقم (257) عن أبي هريرة.
[297] ولفظه: «ألقِ عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد (3/415)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، رقم (356) عن ابن جُريج قال: أُخبرت عن عُثيم بن كُليب عن أبيه عن جده فذكره.
قال ابن القطّان الفاسي: «إِسناده غاية في الضَّعف، مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أُخبرت، وذلك أن عُثيم بن كُليب وأباه وجدّه مجهولون»، «بيان الوهم والإِيهام» رقم (695).
إِلا أن له شاهدين:
الأول: من حديث واثلة بن الأسقع، رواه الطبراني في «الكبير» (22/رقم 199)، والحاكم (3/570). قال الهيثمي: «فيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف». «المجمع» (1/283).
الثاني: من حديث قتادة أبي هشام، رواه الطبراني في «الكبير» (19/رقم 20) ولفظه: «وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمر من أسلم أن يختتن».
قال الهيثمي: «رجاله ثقات» «المجمع» (1/283).
قلت: فيه هشام بن قتادة الرهاوي: تابعي لم يوثّقه إِلا ابنُ حبان. «الثقات» (7/569) ومالَ النووي في «المجموع» (2/154) إِلى تحسينه.
وروى البخاري في «الأدب المفرد» رقم (1252) بإِسناد صحيح عن الزهري قال: «كان الرجل إِذا أسلم أُمر بالاختتان، وإِنْ كان كبيراً».
قال ابن كثير: «هذا مرسل حسن»، «إِرشاد الفقيه» (1/34).
وانظر: «المجمع» (7/569)، «التلخيص» رقم (2139).
[298] انظر: «مجموع الفتاوى» (21/114).
[299] أخرجه أحمد (5/75)، والبيهقي (8/325) وغيره من حديث شداد بن أوس، والحديثُ ضعّفه: البيهقي، وابن عبد البرِّ، وابن حجر، وغيرهم.
انظر: «التلخيص» رقم (2139).
[300] انظر: «تحفة المودود» ص(59).
[301] انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي، كتاب اللباس: باب كراهة القزع، (7/352).
[302] رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (19564)، وعن أحمد بن حنبل (2/88)، وعنه أبو داود، كتاب الترجل: باب في الذؤابة، رقم (4195) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
قال ابن عبد الهادي: «هذا إِسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات». «المحرر» رقم (36).
قال ابن كثير: «إِسناده صحيح». «إِرشاد الفقيه» (1/33).
[303] رواه أحمد (2/50)، وأبو داود، كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة، رقم (4031) عن ابن عمر، بإِسنادٍ قال فيه ابنُ تيمية: «وهذا إِسناد جيد، فإِن ابن أبي شيبة، وأبا النضر، وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجلُّ من أن يُحتاج أن يُقال: هم من رجال الصحيحين». انظر: «الاقتضاء» (82).
[304] رواه البخاري، كتاب النكاح: باب إِذا تزوج البكر على الثيب، رقم (5213)، ومسلم، كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إِقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (1461).
[305] رواه أبو داود، كتاب الصلاة: باب وضع اليُمنى على اليسرى في الصلاة، رقم (754).
قال النووي: «رواه أبو داود بإِسناد حسن». «الخلاصة» رقم (1091).
[306] رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم، انظر رقم (1934) بلفظ: «عند كل وضوء» من حديث أبي هريرة.
ورواه ـ بهذا اللفظ ـ أحمد (2/460، 517)، وابن خزيمة رقم (140).
قال النووي: «هو حديث صحيح... وأسانيده جيدة». «المجموع» (1/328).
قال ابن عبد الهادي: «رواته كلهم أئمة أثبات»، انظر: «المحرر» رقم (26).
[307] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، رقم (159)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، رقم (226) من حديث عثمان بن عفان.
[308] تقدم تخريجه ص (49).
[309] انظر: «المغني» (1/140).
[310] انظر ص(275 ـ 278).
[311] تقدم تخريجه ص (149).
[312] انظر: «الإِنصاف» (1/284).
[313] انظر: ص(211).
[314] رواه الترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (31)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (430) وغيرهما، من حديث عثمان بن عفان، وفي إِسناده عامر بن شقيق: لين الحديث.
إِلا أن له شاهداً من حديث أنس؛ رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية، رقم (145)، والحاكم (1/149) وصحَّحه، وله شواهد كثيرة انظرها في «التلخيص الحبير» رقم (86).
والحديث صَحَّحه: الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان، وابن القطان.
وحسَّنه ابن الملقن.
وقال البخاري: أصحُّ شيء عندي في التخليل حديث عثمان. فقيل له: إِنهم يتكلَّمون في الحديث؟ فقال: هو حَسَنٌ. «علل الترمذي الكبير» (1/115).
[315] انظر: «المغني» (1/164، 301، 302)، «القواعد» لابن رجب ص(4).
[316] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب تخليل الشعر، رقم (272)، ومسلم، كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، رقم (316).
[317] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، رقم (248)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كلّ شعرة جنابة، رقم (106)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب تحت كلِّ شعرة جنابة، رقم (597) من حديث أبي هريرة. ومداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جداً. والحديث ضعّفه: الشافعي، وأحمد، والبخاري، وأبو حاتم الرازي، وأبو داود، والبيهقي، والنووي، وغيرهم.
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1/29)، «المعرفة والآثار» (1/483).
[318] انظر: «الإِنصاف» (9/211).
[319] انظر: «الإِنصاف» (3/413).
[320] انظر: «المغني» (1/152).
[321] انظر: «المغني» (1/118)، «الإِنصاف» (1/251).
[322] رواه ابن بطَّة (شرح العمدة) لابن تيمية (1/240)، وذكره ابن قدامة في «المغني»، والجيلاني في «الغُنية» دون عزوٍ لمصدر، وقال عنه ابن القيم: «إِنه من أقبح الموضوعات»، ونصَّ السخاوي ومُلاّ علي قاري على أنه لم يثبت في كيفية قصّ الأظافر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم شيء.
انظر: «المغني» (1/118)، «المنار المنيف» ص(74)، «الأسرار المرفوعة» (257)، «تذكرة الموضوعات» ص(160).
[323] تقدم تخريجه ص(155).
[324] تقدم تخريجه ص(155).
[325] انظر: «الإِنصاف» (1/418).
[326] رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف، رقم (388)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (274).
[327] انظر: «الإِنصاف» (1/418).
[328] وقال شيخنا في مجموع الفتاوى (11/177): «... يكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة؛ لقول المغيرة رضي الله عنه: «فمسح عليهما»، ولم يقل: بدأ باليمنى....».
[329] رواه البيهقي (1/65) وقال: «هذا إِسناد صحيح». فتعقَّبه ابن التركماني بقوله: «ذكر صاحب الإِمام [ابن دقيق العيد] أنه رآه في رواية ابن المقري عن حرملة عن ابن وهب بهذا الإِسناد وفيه: ومسح بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين.
وتعقَّبه أيضاً ابن حجر بقوله: «وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه، وهو المحفوظ»، «بلوغ المرام» رقم (42).
قال ابن القيم: «لم يثبت أنه أخذ لهما ماءً جديداً، وإِنما صَحَّ ذلك عن ابن عمر». «زاد المعاد» (1/95).
[330] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء، رقم (236) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
[331] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مرّة مرّة، رقم (157). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[332] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مرتين مرتين، رقم (158). من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
[333] رواه البخاري كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، رقم (159)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، رقم (226)، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.
[334] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين إِلى الكعبين، رقم (186)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب في وضوء النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، رقم (235) من حديث عبد الله بن زيد.
[335] انظر: «الإِنصاف» (1/290).
[336] انظر: «الإِنصاف» (1/290)، «غذاء الألباب شرح منظومة الأداب» (1/286).
[337] رواه البخاري، كتاب الرقاق: باب التواضع، رقم (6502) من حديث أبي هريرة.

  #6  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 06:06 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد

قال المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ: (( ومن سنن الوضوء السواك )):
يدل على ذلك ما ثبت في مسند أحمد وسنن النسائي بإسناد صحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء([1])) ، فهذا الحديث يدل على مشروعية السواك ، وأنه ليس بواجب بدليل قوله: (لولا أن أشق على أمتي).
ـ فإن قيل: فهل يستحب له السواك قبل الوضوء أم أثنائه ؟
فالجواب:
صرح بعض الحنابلة ـ كما في كشاف القناع ـ أن المستحب أن يكون ذلك مع المضمضة ، ودليل ذلك ما تقدم من حديث علي رضي الله عنه: (وفيه أنه تمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه) أي يستاك ورفع ذلك إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد تقدم تضعيف هذا الحديث وأنه لا يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
ـ ولو قيل: إنه يستاك قبل الوضوء لكان قوياً ، ودليل ذلك ما ثبت في مسلم عن ابن عباس ، والحديث أصله في الصحيحين أنه بات عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: فقام نبي الله من آخر الليل فخرج ثم نظر إلى السماء ثم قرأ هذه: (إن في خلق السموات والأرض .. إلى قوله: ( فقنا عذاب النار) قال: ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام يصلي ، ثم اضطجع ثم قام فخرج ونظر إلى السماء فقرأ الآية ، إي قوله: ( إن في خلق السموات والأرض .. ، ثم رجع فتسوك فتوضأ ، ثم قام يصلي) ، فلفظة: (فتسوك فتوضأ) ، ولفظة: (فتسوك وتوضأ) ظاهرهما أنه فعل التسوك قبل وضوئه.
فالأظهر: أنه يتسوك قبل وضوئه كما هو ظاهر حديث ابن عباس المتقدم.

قوله: (( وغسل الكفين ثلاثاً )):
وذلك مستحب باتفاق أهل العلم ، قال الموفق: (بغير خلاف نعلمه) على أن المستحب أن يغسل كفيه ثلاثاً فهو مستحب باتفاق العلماء.
وهو ثابت في حديث عثمان ـ كما ثبت في الصحيحن: أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم قال: (هكذا رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتوضأ وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) ، والمراد بغسل الكفين: أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى الرُّسْغِ.

قوله: (( ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء )):
قد تقدم هذا ، وأنه هو مذهب الحنابلة وأنه هو الراجح وهو وجوب غسل الكفين لمن استيقظ من النوم خلافاً للجمهور.
قلت:مراد شيخنا بوجوبه ـ أي لمن أراد أن يغمس بده في الإناء وليس مطلقاً (أبو حافظ).


قوله: (( والبداءة بمضمضة واستنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم )):
((البداءة بالمضمضة والاستنشاق)): أي المستحب أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق وأن يكون ذلك قبل غسل الوجه.
ودليل ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم (تمضمض ثم استنشق) فأتى بلفظة (ثم) التي تفيد الترتيب.
ـ وهل هذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والترتيب بينهما وبين الوجه ، هل هو واجب أم لا ؟.
سيأتي الكلام على هذه المسألة ، وأن مذهب الحنابلة الاستحباب.
ـ والمتسحب له أن يكونا ـ أي المضمضة والاستنشاق ـ من غرفه واحدة ، لما ثبت في المتفق عليه من حديث عبد الله بن زيد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم : (تمضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات) فهو قد تمضمض واستنشق ثلاثاً ، وكان ذلك بثلاث غرفات فكل مرة بغرفة واحدة.
ـ والمتسحب أن يكون استنثاره بيده اليسرى ، كما صح ذلك في سنن النسائي بإسناد صحيح.
والمضمضة هي: تحريك الماء في الفم.
والاستنشاق هو: إدخاله إلى الإنف.
والإستنثار هو: طرحه منه.
والأظهر أن المضمضة والاستنشاق تكون باليد اليمنى ؛ لأنهما من التعبد لله ، بخلاف الإستنثار فإنه إزالة أذى وإخراجه ، فاستحب أن يكون ذلك بيده اليسرى.
ـ وقد روى أبو داود في سننه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق) ([2]) أي يتمضمض بكف ثم يستنشق بكف آخر.
لكن الحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، وقد قال ابن القيم: (لم يجىء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث صحيح البتة).
وقد ذكر صاحب الفتح حديثاً رواه ابن السكن من حديث عثمان وعلي وفيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فصل بين المضمضة والإشتنشاق) ولم يذكر سنده ، وسكت عنه الحافظ والقاعدة: أن ما سكت عنه الحافظ فإنه حسن عنده.
ولكن مع ذلك نكون متوقفين في هذا الحديث الذي سكت عنه ، ولم يسق سنده لا سيما وأن ابن القيم ذكر أنه لم يجىء فيه حديث صحيح ، ولا سيما أنه ثبت لنا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة.
قوله: (( والمبالغة فيهما لغير صائم)): فالمستحب له أن يبالغ فيهما ـ أي المضمضة والاستنشاق ـ إن لم يكن صائماً لما روى الأربعة وأحمد من حديث لقيط بن صبرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال له: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)
وقوله: (بالغ في الاستنشاق): فيه أن السنة في الاستنشاق ومثله المضمضة المبالغة إن لم يكن صائماً.
والمبالغة في الاستنشاق ليست مجرد إدخال إلى الأنف بل هي أشد من ذلك بأن يجذب الماء بنفسه حتى يصل إلى أقصى أنفه.
ـ وأما المبالغة في المضمضة فهي أن يحرك الماء في أقاصي فمه ، وقد يستدل عليها بقوله: (أسبغ الوضوء).
إذن: يستحب له أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم يكن صائماً.
ـ وفي قوله: (أسبغ الوضوء): فيه أن المشروع إسباغ الوضوء ، وهو إتمامه وتوفيته وتكميله ، فإن كان في الواجبات فهو واجب ، وإن كان في المستحبات فهو مستحب.
ــ قولان لأهل العلم: وهل من المشروع أن يزيد على المفروض بأن يغسل اليدين إلى العضدين أو المنكبين ويغسل الرجلين إلى الساقين ، هل يستحب هذا أم لا ؟
فمذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك مستحب واستدلوا:
بما ثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين فمن آثار الوضوء من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل).
وراوي هذا الحديث وهو أبو هريرة ثبت عنه ـ كما في مسلم ـ( أنه غسل يديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين وغسل رجليه حتى ارتفع في الساقين) فمذهبهم أنه يستحب أن يزيد على المفروض.
وذهب المالكية وهو روايه عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين ـ ذهبوا إلى أن المستحب عدم الزيادة على المفروض بل يبقى على ما رود عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
ـ وأجابوا عن هذا الحديث بأن لفظة: (من استطاع منكن أن يطيل غرته فليفعل) بأن هذه مدرجة من كلام أبي هريرة.
وقد ذكر الحافظ: أن هذا الحديث ورد عن عشرة من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليس في حديث واحد منهم ذكر هذه الجملة.
ـ وأن هذه الجملة لم يذكرها أحد من الرواة عن أبي هريرة إلا نعيم بن عبد الله المجمر ، فثبت لنا أن هذا موقوف على أبي هريرة ، فليس مرفوعاً.
فإذا ثبت هذا ، فإنه قد خالف السنة ، وقول الصحابي إذا خالفته السنة فليس بحجة ، وقد ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي ـ وهذا لفظ أبي داود ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: (هكذا الوضوء فمن زاد أو نقص ـ وقوله نقص ـ في أبي داود دون غيره ـ فقد أساء وظلم).
وتكلم الإمام مسلم في لفظة:(أو نقص ) ، وتأولها البيهقي بأن المراد أن ينقص عن القيام بغسل شيء من الأعضاء ، وذلك لأن غسل الأعضاء مرة مرة أو مرتين مرتين ليس فيه حرج ولا بأس .
ـ وهذا القول ـ أي عدم الاستحباب ـ هو الراجح ، ولم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان يزيد على المرفوع.
ـ أما ما ثبت في مسلم أن أبا هريرة كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد ، ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق ويقول: (هكذا رأيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتوضأ).
فالجواب:
أن هذا نحن نقول به ، ولا ننكر ذلك ، وذلك بأن يغسل يديه حتى يشرع في العضد أن بداية العضد ؛ لأنه يكون قد تيقن من غسل المرفقين.
ومثل ذلك عندما يغسل رجليه فيدير الماء على الكعبين فإنه يكون قد شرع في الساق ، وَغُسل الكعبين واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم ، في حديث لقيط بن صبرة : (وخلل بين الأصابع).
فيه أن المشروع أن يخلل بين أصابعه.
والتخليل: إدخال الشيء في خلل شيء آخر.
قال تعالى: (لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة) ([3]) أي لأسرعوا فيما بينكم في إبقاء الفتنة وبثها فيما بينكم.
فهذا فيه مشروعية تخليل الأصابع ، ولفظه (الأصابع) عام في أصابع اليدين والرجلين.
وقد ورد هذا مصرحاً به فيما رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت فخلل بين أصابعك) ([4]).
أما تخليل أصابع اليدين فهو بأن يدخل أصابع كل يد في الآخر بمعنى يشبك بين أصابعه.
ـ وأما تخليل أصابع الرجلين ، فقد ورد في الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (كان يخلل أصابع ـ وفي روايه يُدَلِّك ـ رجليه بخنصره) ([5]).
والأظهر: أن هذه الخنصر هي خنصر اليد اليسرى ؛ لأن ذلك في الغالب يكون موضع قذر وأذى فاستحب أن يكون باليد اليسرى.
ـ إذن: يشرع له أن يخلل أصابعه.
فإذن ثبت له أن الماء لم يصل فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك ـ أي التخليل.
ولكن هذا التخليل لمزيد الطهارة ولكمالها.
أما إذا ثبت له أن شيئاً من ذلك لم يصل إليه الماء ، فإنه يجب عليه التخليل فيوصل الماء إلى هذا الموضع الذي لم يصل إليه الماء.

قوله: (( وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع )):
تقدم الكلام على تخليل الأصابع.
أما تخليل اللحية ، فقوله (الكثيفة): قيد يُخْرِج اللحية الخفيفة وضابط الخفيفة: التي تتضح منها البشرة ، فإذا كانت البشرة تتضح منها فيجب عليه تخليلها ؛ لأنها ظاهرة من الوجه ، والوجه يجب أن يغسل ، كما قال تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) ([6]).
ـ أما اللحية الكثيفة: فهي التي لا تتضح منها البشرة.
فأما ظاهرها فيجب غسله ؛ لأنها ظاهرة من الوجه ، وقد قال تعالى: (فاغسلوا وجوهكم).
ـ وأما باطنها فيستحب تخليله.
يدل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث عثمان أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم: (كان يخلل لحيته) وهذا الحديث له طرق كثيرة ، حتى ذكر ابن القيم أنه قد ورد عن ثلاثة عشرة صحابياً ، فالحديث ثابت وقد قال الإمام أحمد: (لم يثبت في تخليل اللحية شيء).
ـ لكن هذه الطرق الكثيرة تتظافر على إثباته.
ـ ولما لم ينقل نقلاً بيناً ظاهراً فإنه يستدل به على أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن يديم ذلك.
لذا قال ابن القيم: (وكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يفعله ولم يكن يداوم عليه) ([7]).
لأن أكثر الأحاديث في صفة وضوء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم تنقل تخليل لحيته: (أنظر شرح البلوغ للشيخ ـ حفظه الله ـ فإن فيه حديثاً عن ابن عباس يدل على ذلك).
لذا ذهب جماهير العلماء إلى أن ذلك ليس بواجب ـ أي التخليل.
ـ وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك واجب.
ـ والأظهر ما تقدم وهو مذهب جماهير أهل العلم (المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة) ـ إلى أنه ليس بواجب.
ودليل استحبابه حديث عثمان المتقدم.
ـ وصفة التخليل: ما ورد في أبي داود بإسناد حسن أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (كان يأخذ كفاً من الماء فيدخله تحت حنكه ثم يخلل لحيته ، ويقول: (هكذا أمرني ربي عز وجل) ([8]).
والحديث: إسناده حسن.
فإذن: تخليل اللحية الخفيفة واجب.
أما الكثيفة فهو مستحب تخليلها ، أما غسل ظاهرها فهو واجب ؛ لأنه من الوجه الذي يواجه به.
ـ وينبغي أن يكون هذا لما هو ظاهر منها في الوجه.
أما ما يكون على الحلق فإن إيجاب غسله موضع نظر ومع ذلك فالإحتياط أن يعمم ذلك.
قوله: (( والتيامن )):
لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت: (كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) ([9]).
وثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي وابن ماجة وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم) ([10]).
فهذا يدل على أن المشروع أن يبدأ بميامنه ، وهو مستحب باتفاق أهل العلم.
ـ وليس هناك أحد من أهل العلم أوجب الإعادة في المخالفة.
فإذا غسل يده اليسرى قبل اليمنى فوضوؤه صحيح لكنه ترك المستحب والسنة.

قوله: (( وأخذ ماء جديد لأذنيه )):
هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وهو أن المستحب أن يأخذ لأذهيه ماء غير الذي أخذه لرأسه.
وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ، واستدلوا:
بما رواه البيهقي بإسناد صحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه) ([11]).
لكن الحديث شاذ ، فقد رواه مسلم بسنده نفسه : (أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مسح رأسه بغير فضل يديه) ([12]).
فالرأس عضو واليدان عضو آخر ، وقد مسح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـالرأس بغير فضل يديه ، أما الأذنان فإنهما من الرأس ، كما قال صلى الله عليه وسلم: (الأذنان من الرأس) ([13]) رواه أحمد وغيره ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
وقد روى أبو داود من حديث الرُّبيِّع بنت عفراء أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة)([14]) وإسناده حسن.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ـ أي أنه يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ـ وقد ضَعَّف ابن القيم الحديث واختار هذا القول طائفة من أصحاب أحمد كالمجد ابن تيمية والقاضي.
إذن: المستحب له أن يمسح أذنيه بماء رأسه فيأخذ ماء واحدا فيمسح به رأسه وأذنيه ـ هذا هو الراجح.

قوله: (( والغسلة الثانية والثالثة )):
هذه سنة من سنن الوضوء وهي الغسلة الثانية والثالثة فغسل اليدين المرة الثانية والثالثة مستحب ، وأما الغسلة الأولى فهي فرض.
وغسل الوجه ثلاثاً ، الغسلة الأولى فرض ، أما الثانية والثالثة بهما فمستحبان.
وقد ثبت في البخاري عن ابن عباس:(أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توضأ مرة مرة) ([15]).
وثبت في البخاري من حديث عبد الله بن زيد: (أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توضأ مرتين مرتين) ([16]).
وثبت في البخاري من حديث عثمان بن عفان: (أن ـ صلى الله عليه وسلم ـ: توضأ ثلاثاً ثلاثاً([17])) ورواه أيضاً أبو داود الذي تقدم ذكره أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توضأ ثلاثاً ثلاثاً.
ـ وقد ثبت أنه توضأ فخالف ، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله ابن زيد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم : غسل يديه ثلاثاً وتمضمض واستنشق ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ، ثم غسل يديه مرتين ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه).
فهنا غَسَل الرجلين مرة وَغَسَلَ يديه مرتين وغَسَلَ بقية الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً.
وكل ذلك سنة ، على أن الأكثر في حاله هو أن يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً.
والفرض إنما هو الغسلة الأولى ، وما سواها فهو سنة.
ـ والذي ينبغي له أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ، وأن يكون غالب حاله الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.
لأن ما ورد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـفعله في صور مختلفة ، فالسنة أن يفعل هكذا تارة وهكذا تارة.
فإذن السنة: أن يتوضأ مرة مرة ، وكذلك مرتين مرتين وكذلك ثلاثاً ثلاثاً وكذلك أن يخالف.
فهذه من سنن الوضوء.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوضوء, سنن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir