دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 رجب 1439هـ/22-03-2018م, 04:20 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الحادي عشر: مجلس مذاكرة كتاب الزكاة من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة كتاب الزكاة



اختر إحدى المجموعات التالية، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.


المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.

س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.



المجموعة الثالثة:
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟
س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟


تعليمات:

- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.



_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 رجب 1439هـ/24-03-2018م, 03:17 AM
الصورة الرمزية آمال محمد حسن
آمال محمد حسن آمال محمد حسن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 317
افتراضي المجموعة الأولى

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة: النماء و الزيادة، يقال : زكا الزرع إذا نما.
الزكاة شرعا: حق يجب فى المال إذا بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة.
حكمها: فريضة، و هى ثانى ركن من أركان الإسلام بعظ الصلاة، قال تعالى: "و أقيموا الصلاة و ءاتوا الزكاة"، و قال صلى الله عليه و سلم :"بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت".
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أقل نصاب الذهب: عشرون مثقالا، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"و ليس عليك شىء-يعنى فى الذهب-حتى يكون لك عشرون مثقالا فإذا كان لك عشرون مثقالا و حال عليه الحول ففيها نصف مثقال".
أقل نصاب الفضة: مائتا درهم، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"ليس فيما دون خمس أواق صدقة"
مقدار الزكاة الواجبة فيهما ربع العشر، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"و فى الرقة كل مائتى درهم ربع العشر".
لا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؛ لقول النبى صلى الله عليه و سلم:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة"، فلو ضم أحدهما إلى الآخر قد يخرج الصدقة فيما دون نصاب الفضة، و كذا الأمر فى الذهب.
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
الصحيح أنها واجبة لعدة أسباب:
1. أنها داخلة فى عموم النصوص الواردة فى وجوب زكاة الذهب و الفضة.
2. أنه أحوط و أبرأ للذمة لقول النبى صلى الله عليه و سلم :"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
3. حديث عمرو عن شعبة أن أمرأة أتت إلى رسول الله و معها ابنة لها و فى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال :"أتؤدين زكاة هذا؟"، قالت: لا، قال :"أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"، فخلعتهما و ألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم.
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة فى الحب إذا اشتد الحب و صار فريكا مثل الأرز و الشعير و القمح.
و فى الثمار عند بدو صلاحها بحيث يصير ثمرا طيبا يؤكل مثل التمر و الزبيب.
و يجب فى كل مكيل؛ لأن النبى اشترط فيه التوسيق و هو التحميل، قال صلى الله عليه و سلم :"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، و مدخر ليكون فيه معنى لإيجاب الزكاة.
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
الإبل
و البقر، و يشمل الجاموس
و الغنم، و يشمل الضأن و الماعز
شروط وجوب الزكاة:
1. أن تبلغ النصاب، و هو فى الإبل خمس، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"ليس فيما دون خمس ذود صدقة"، و فى البقر ثلاثون، قال معاذ : (بعثنى رسول الله أصدق أهل اليمن فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعة و من مل أربعين مسنة)، و فى الغنم أربعون، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فلا صدقة عليه".
2. أن يحول عليها الحول، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول".
3. أن تكون سائمة، يعنى ترعى بالكلأ المباح فى الحول أو أكثره.
4. ألا تكون عاملة يعنى يستخدمها فى حمل الأثقال و نقل المتاع لأنها داخلة فى الحاجات الضرورية.
5. الإسلام.
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما : (فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد و الحر و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير من المسلمين).
وقت وجوب إخراجها من غروب شمس اخر يوم فى رمضان.
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
تجوز نقل الزكاة من بلد إلى اخر إذا كان أهلها أفقر من أهل البلد أو فيها أقاربه فهى صدقة و صلة، قال الله تعالى :"إنما الصدقات للفقراء و المساكين"؛ أى فى كل مكان.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 8 رجب 1439هـ/24-03-2018م, 08:52 PM
ايمان ضميرية ايمان ضميرية غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 220
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة على أسئلة المجموعة الثالثة
س1):ماهي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟وماهي شروط وجوب الزكاة ؟
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي
بهيمة الأَنْعَام كالبقر والإبل والغنم
الذهب والفضة ومايقوم مقامهما من العملة الورقية
عروض التجارة وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح
الحبوب والثمار مثل الشعير والقمح والتمر والزبيب
المعادن والركاز وهو كل مايخرج من الارض من دفائن الجاهلية ويدخل في ذلك النفط
شروط وجوب الزكاة
-الاسلام :فلا تجب الزكاة على كافر
-الحرية :فلا تجب الزكاة على العبد
-ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً
-حولان الحول على المال وهذا خاص ببهيمة الأَنْعَام والنقدين وعروض التجارة
س2):والمقصود بزكاة عروض التجارة ؟وما شروط وجوب الزكاة ؟
عروض التجارة وهي كل ما جهز للبيع والشراء للربح وزكاتها 25% من قيمتها المالية
قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )
شروط وجوب الزكاة فيها
-بلوغ النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب او 500جرام من الفضة
-أن يملكها بنية التجارة
-أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه
س3):مالذي يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار ؟وما المقدار الواجب فيهما ؟بين ذلك بالدليل ؟
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان
-بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق والوسق حمل بعير وهو ستون صاعاً من صاع النبي صلى الله عليه وسلم
لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )
-أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة
والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة وإن كانت تسقى بماء العيون
فإن كانت تسقى بمؤنة ففيها نصف العشر لقوله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والأنهار والعيون
او كان بعلاً ،العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر
س4):عرف الركاز وكيف تخرج زكاته ؟ومتى ؟دلل لما تقول ؟
الركاز :هو ماوجد من دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر ولَم يطلب بمال ولَم يتكلف مال وعمل
تخرج زكاته :يصرف في مصالح المسلمين العامة
متى :لا يشترط الحول له ولا النصاب بل بمجرد وجوده
الدليل :قوله صلى الله عليه وسلم :(وفِي الركاز الخمس )
س5):ماحكم زكاة الفطر ؟ولَم سُميت بذلك ؟وما الحكمة منها ؟
حكم زكاة الفطر :واجبة على كل مسلم ومسلمة وجد عنده ما يفضل عن قوته سواء كان كبير وصغير ذكر وأنثى حر وعبد. للحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ....)
سبب التسمية :لأنها تجب بالفطر من رمضان .
الحكمة من وجوبها :
1-تطهير الصائم مما قد يكون وقع فيه من اللغو.
2-إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد وإسعادهم .
3- شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان.
س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
1-الأغنياء والأقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم (لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب).
2-الأصول والفروع والزوجة ومن تجب النفقة عليهم.
3-الكفار غير المؤلفين :لقوله صلى الله عليه وسلم (تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم)
4-آل النبى لقوله صلى الله عليه وسلم (إنها لا تحل لآل محمد)
5-موالى آل النبى : لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالى القوم من أنفسهم )
6-العبد :لأن نفقته تلزم سيده وماله ملك لسيده.
*فمن دفعها لأحد الأصناف السابقة مع علمه بعدم الجواز أثم.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11 رجب 1439هـ/27-03-2018م, 10:07 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آمال محمد حسن مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة: النماء و الزيادة، يقال : زكا الزرع إذا نما.
الزكاة شرعا: حق يجب فى المال إذا بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة.
حكمها: فريضة، و هى ثانى ركن من أركان الإسلام بعظ الصلاة، قال تعالى: "و أقيموا الصلاة و ءاتوا الزكاة"، و قال صلى الله عليه و سلم :"بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت".
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أقل نصاب الذهب: عشرون مثقالا، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"و ليس عليك شىء-يعنى فى الذهب-حتى يكون لك عشرون مثقالا فإذا كان لك عشرون مثقالا و حال عليه الحول ففيها نصف مثقال".
أقل نصاب الفضة: مائتا درهم، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"ليس فيما دون خمس أواق صدقة"
مقدار الزكاة الواجبة فيهما ربع العشر، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"و فى الرقة كل مائتى درهم ربع العشر".
لا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؛ لقول النبى صلى الله عليه و سلم:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة"، فلو ضم أحدهما إلى الآخر قد يخرج الصدقة فيما دون نصاب الفضة، و كذا الأمر فى الذهب.
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
الصحيح أنها واجبة[هذا في الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية، وأما الحلي المعدّ للادخار والكراء فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيه] لعدة أسباب:
1. أنها داخلة فى عموم النصوص الواردة فى وجوب زكاة الذهب و الفضة.
2. أنه أحوط و أبرأ للذمة لقول النبى صلى الله عليه و سلم :"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
3. حديث عمرو عن شعبة أن أمرأة أتت إلى رسول الله و معها ابنة لها و فى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال :"أتؤدين زكاة هذا؟"، قالت: لا، قال :"أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"، فخلعتهما و ألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم.
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة فى الحب إذا اشتد الحب و صار فريكا مثل الأرز و الشعير و القمح.
و فى الثمار عند بدو صلاحها بحيث يصير ثمرا طيبا يؤكل مثل التمر و الزبيب.
و يجب فى كل مكيل؛ لأن النبى اشترط فيه التوسيق و هو التحميل، قال صلى الله عليه و سلم :"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، و مدخر ليكون فيه معنى لإيجاب الزكاة.
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
الإبل
و البقر، و يشمل الجاموس
و الغنم، و يشمل الضأن و الماعز
شروط وجوب الزكاة:
1. أن تبلغ النصاب، و هو فى الإبل خمس، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"ليس فيما دون خمس ذود صدقة"، و فى البقر ثلاثون، قال معاذ : (بعثنى رسول الله أصدق أهل اليمن فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعة و من مل أربعين مسنة)، و فى الغنم أربعون، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فلا صدقة عليه".
2. أن يحول عليها الحول، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول".
3. أن تكون سائمة، يعنى ترعى بالكلأ المباح فى الحول أو أكثره.
4. ألا تكون عاملة يعنى يستخدمها فى حمل الأثقال و نقل المتاع لأنها داخلة فى الحاجات الضرورية.
5. الإسلام.[والحرية]
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما : (فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد و الحر و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير من المسلمين).
وقت وجوب إخراجها من غروب شمس اخر يوم فى رمضان.[ويحسن بكِ الإشارة إلى أن هناك وقت فضيلة ووقت جواز.]
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
تجوز نقل الزكاة من بلد إلى اخر إذا كان أهلها أفقر من أهل البلد أو فيها أقاربه فهى صدقة و صلة، قال الله تعالى :"إنما الصدقات للفقراء و المساكين"؛ أى فى كل مكان.
الدرجة: أ+
أحسنتِ أحسن الله إليك

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 رجب 1439هـ/27-03-2018م, 10:33 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان ضميرية مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة على أسئلة المجموعة الثالثة
س1):ماهي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟وماهي شروط وجوب الزكاة ؟
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي
بهيمة الأَنْعَام كالبقر والإبل والغنم
الذهب والفضة ومايقوم مقامهما من العملة الورقية
عروض التجارة وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح
الحبوب والثمار مثل الشعير والقمح والتمر والزبيب
المعادن والركاز وهو كل مايخرج من الارض من دفائن الجاهلية ويدخل في ذلك النفط
شروط وجوب الزكاة
-الاسلام :فلا تجب الزكاة على كافر
-الحرية :فلا تجب الزكاة على العبد
-ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً
-حولان الحول على المال وهذا خاص ببهيمة الأَنْعَام والنقدين وعروض التجارة
س2):والمقصود بزكاة عروض التجارة ؟وما شروط وجوب الزكاة ؟
عروض التجارة وهي كل ما جهز للبيع والشراء للربح وزكاتها 25%[%2.5] من قيمتها المالية
لقوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )
شروط وجوب الزكاة فيها
-بلوغ النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب او 500جرام من الفضة
-أن يملكها بنية التجارة
-أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه [إضافة إلى شروط الزكاة الأخرى]
س3):مالذي يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار ؟وما المقدار الواجب فيهما ؟بين ذلك بالدليل ؟
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان
-بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق والوسق حمل بعير وهو ستون صاعاً من صاع النبي صلى الله عليه وسلم
لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )
-أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة [إضافة إلى شروط الزكاة الأخرى إلا حولان الحول فإنه غير مشترط هنا.]
والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة وإن كانت تسقى بماء العيون
فإن كانت تسقى بمؤنة ففيها نصف العشر لقوله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والأنهار والعيون
او كان بعلاً ،العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر
س4):عرف الركاز وكيف تخرج زكاته ؟ومتى ؟دلل لما تقول ؟
الركاز :هو ماوجد من دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر ولَم يطلب بمال ولَم يتكلف مال وعمل
تخرج زكاته :يصرف في مصالح المسلمين العامة
متى :لا يشترط الحول له ولا النصاب بل بمجرد وجوده
الدليل :قوله صلى الله عليه وسلم :(وفِي الركاز الخمس )
س5):ماحكم زكاة الفطر ؟ولَم سُميت بذلك ؟وما الحكمة منها ؟
حكم زكاة الفطر :واجبة على كل مسلم ومسلمة وجد عنده ما يفضل عن قوته[وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته] سواء كان كبير وصغير ذكر وأنثى حر وعبد. للحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ....)
سبب التسمية :لأنها تجب بالفطر من رمضان .
الحكمة من وجوبها :
1-تطهير الصائم مما قد يكون وقع فيه من اللغو.
2-إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد وإسعادهم .
3- شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان.
س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
1-الأغنياء والأقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم (لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب).
2-الأصول والفروع والزوجة ومن تجب النفقة عليهم.
3-الكفار غير المؤلفين :لقوله صلى الله عليه وسلم (تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم)
4-آل النبى لقوله صلى الله عليه وسلم (إنها لا تحل لآل محمد)
5-موالى آل النبى : لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالى القوم من أنفسهم )
6-العبد :لأن نفقته تلزم سيده وماله ملك لسيده.
*فمن دفعها لأحد الأصناف السابقة مع علمه بعدم الجواز أثم.
الدرجة: أ
أحسنتِ، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 24 رجب 1439هـ/9-04-2018م, 11:01 PM
سليم البوعزيزي سليم البوعزيزي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 199
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.

- لغة:
الزّكاة بمعنى الصَّلاح: يُقال للرّجل: زكيّ؛ أي أنّه رجلٌ تقيّ ذو صلاحٍ، وجمعها أزكِياء؛ أي أتقياء صالحون.
الزّكاة بمعنى النَّماء: يُقال: زكا الزّرع يزكو زكاءً؛ أي ازداد وكثُر ونما، وكلّ شيءٍ ازداد ونما وكثُر؛ فهو زكي ويزكو زكاءً.
الزّكاة بمعنى الأفضل أو الألْيَق أو الأنسب: يقول العرب: هذا الأمر لا يزكو؛ أي أنّه لا يليق، والأزكى: هو الألْيَق، والأفضل.
- إصطلاحاً:
هي القدر الواجِب إخراجُه لمُستحقّيه في المال الذي بلغ النِّصاب المُقدَّر شرعاً، بشروط معيّنةٍ، وقيل: هي مقدار مخصوص في مالٍ مخصوصٍ لطائفةٍ مخصوصةٍ‏.
أما حكم الزكاة فهو الوجوب وأمّا دليل وجوبها من القرآن الكريم فهو قول الله تعالى: (وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ)،وكذلك قوله تعالى: ‏(‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
- مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في كتاب الصدقة: ( ... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليه الحول، ففيها نصف مثقال).
- لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية في الإبل والبقر، والقوت في الشعير والقمح.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء، وفي الحلي المحرّم؛ كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب، أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان، أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه لما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:(أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت: لا، قال:( أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار)، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ).

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحبّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده}.
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات. فالمكيل: لكون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.
وعلى هذا، فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم.
فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت عِراباً، أو بخاتي-وهي التي لها سنامان-، وتجب الزكاة في البقر سواء كانت البقرة المعتادة، أو الجواميس، وتجب الزكاة في الغنم سواء كانت من الضأن، أو الماعز.
أما شروطها:
- أن تكون سائمة ترعى في كلإ مباح أكثر العام، ومعدة للدر والنسل، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
- أن تكون للدر والنسل، لكن يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده أو يجمعه لها، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.
- أن تكون معدة للتجارة، فهذه فيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، سواء كانت سائمة، أو معلوفة، أو مركوبة.
- أن تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للنقل، والبقر التي تؤجر للسقي والحرث، فهذه لا زكاة فيها، لكن تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدار زكاة الفطر صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
الأصل المتفق عليه هو أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه.

و لكن يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة شرعية راجحة كأن يكون في البلد الآخر أقارب فقراء لمن عليه الزكاة، أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة، أو يكونوا أنفع للمسلمين، أو مجاهدون في سبيل الله، أو حلّت بهم نكبة، أو مجاعة، أو لم يكن في بلده فقراء ونحو ذلك.
مقصود الزكاة تطهير النفوس من الشح والبخل، وسد حاجة الفقراء والمساكين، وحفظ الدين وإشاعته في العالم كله.
والله سبحانه حصر المستحقين دون أماكنهم فقال سبحانه: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ].

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 8 شعبان 1439هـ/23-04-2018م, 02:12 PM
فاطيمة محمد فاطيمة محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 406
افتراضي حل أسئلة المجلس الحادي عشر

بسم الله الرحمان الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
ج-الحكمة من إيجاب الزكاة: شرعت الزكات لحكم كثيرة وأهداف سامية عديدة نذكر منها:
1- في تأدية الزكاة تطهير للنفس البشرية من الشح والبخل،وتدريبها على الإنفاق والعطاء في سبيل الله.
2- سد حاجات المحتاجين والمعوزين ومواساة الفقير
3-تحقيق التضامن والتعاون بين الناس وخلق المحبة والحب في الله بينهم
4-تأديتها امتثال لأمر الله وطاعته وشكره على النعم التي أنعم بها على عبده المزكي.
5-الزكاة سبب من اسباب رضا الله وتنزيل الخيرات.
6- تدل على صدق ايمان المزكي وحبه للخير
==== حكم من انكر الزكاة ففيه حالتان:
- من أنكرها جهلا لسبب من الاسباب عرف بها وبوجوبها لأن الله قدرفع على امة محمد صلى الله عليه وسلم الجهل والنسيان.
- من أنكرها وهو عالم بوجوبها فهو كافر، فإنه يستتاب ثلاثا ،فإن لم يتب حكم عليه بالقتل لأن إنكاره لها في هذه الحال تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله.
=====حكم من منعها بخلا:
من امتنع عن أداء الزكاة رغم علمه بوجوبها، فقد ارتكب إثما عظيما .لكن لا يخرجه ذلك من الإسلام،وهذا تؤخذ منه قهرا ،وإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله.
س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.
ج - الزكاة في الذهب الفضة واجبة لقوله تعالى: (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله،فبشرهم بعذاب أليم.))سورة التوبة ،الاية 34
س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
ج- الخارج من الأرض: هو كل ما يخرج من الأرض وينتفع به، وهو إما حبوب وثمار ،أو معادن وركاز.
والأصل في زكاته الوجوب لقوله تعالى في سورة البقرة: ((ياأيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبت ومما أخرجنا لكم من الارض.))
س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
ج- حكم زكاة العسل: الأطهر ما حكاه عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لازكاة في العسل فلم يرد ما يثبتها في الكتاب والسنة
س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
ج- الخلضة هي:المال المشترك بين مالكين أوأكثر كأنه لمالك واحد
-والخلطة نوعان:
1)خلطة أعيان: وهي ان يكون المال مشتركا بين اثنين، مشاعا بينهما ،لا يعرف نصب الواحد من نصيب الآخر وتكون بالغرث.
2) خلطة أوصاف أن يكون نصيب كل منهما متميزا ومعروفا لكن يجمع بينهما الجوار فقط.
-حكم الخلطة: مباح لكن لايجمع بين متفرق ولا يفرق بين متجمع.
-شروط تايثيرها في المالين المختلطين:
1- أن يكون مجموع المالين نصابا.
2- أن يكون الخليطان مما يوجب الزكاة
3- ألا يتميزأحد الشريكين عن الآخر في المراح.
4- أن يشتركا في المسرح وفي المشرب وفي المحلب وفي الفحل والمرعى،
س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
ج- لزكاة الفطر شرطان:
1- الإسلام :فلا تجب على كافر
2- وجود ما يفضل من قوته،وقوت عياله،وحوائجه الأصلية في يوم العيد.
-وتجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير،وذكر وأنثى ،وحر وعبد.روى ابن عمر رضي لله عنهما قال: (فرض رسول لله صلّى عليه وسلّم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من
والصغير والكبير من المسلمين).
س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
1- الفقراء:جمع فقير وهو من لا يملك ما يسد به حاجته وحاجة من يعول.
2- المساكين :جمع مسكين وهو من يجد نصف كفايته أو أكثرمن النصف.
3- العاملون عليها:وهو المكلف بجمع الزكاة والجبايات،فيعطى مايكفيه خلال عمله ولو كان غنيا.
4-المألفة قلوبهم:قوم يعطون الزكاة لتحبيبهم للإسلام إن كانوا كفارا أوتثبيتا لإيملنهم إن كانوا متهاونين في دينهم.
5- الغارمون :من تحمل دينا في غير معصية الله،سواء لنفسه أو لغيره.
6- في الرقاب:شراء حرية عبد بمال الزكاة.
7- ابن السبيل :وهو المسافر المنقطع عن بلده وليس لديه مال.إذا لم يجد من يقرضه.
8- في سبيل الله:يقصد بهم المتطوعون في سبيل الله وليس لهم راتب.
-ويدل على هذا قوله تعالى في سورة التوبة(((إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب فريضة من الله والله عليم حكيم.)))

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 8 شعبان 1439هـ/23-04-2018م, 09:50 PM
إنشاد راجح إنشاد راجح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 732
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
الحكمة من إيجاب الزكاة:
1. شكرا لله عز وجل، وهو الغاية من كل العبادات أن تؤدى شكرا لله.
2. تطهيرا للأموال وطلبا لحلول البركة فيها.
3. حصول التكافل ما بين أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من آثار كانتشار المحبة والتواد بين الناس غنيهم وفقيرهم.
4.تزكية نفس المزكي، فيخرج من قلبه الشح، وحب الدنيا والتعلق بما هو زائل منها.
5. رضا الله عن المزكي، إذ قام بأداء فريضة افترضها الله عليه، ووكذلك كان سببا في مساعدة إخوانه الفقراء ومواساتهم.


حكم من أنكر وجوبها:
1. من أنكرها جهلا بها: فإنه معذور ولا يُكفر، بل يُعلم ويُعرف بوجوبها.
2. ومن أنكرها وهو عالم بفرضيتها: فإنه مرتد منكر للكتاب والسنة حيث ورد بهما بيان فرض الزكاة،وهو يستتاب ثلاثا فإن تاب تُرك، وإلا قُتل،
لأن فريضة الزكاة علمت أدلتها في الكتاب والسنة والإجماع
.

حكم مانعها بخلاً:
من منعها بخلا مع علمه بوجوبها: فإنه آثم، لكنه لا يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) والكافر مصيره محتوم إلى النار، فعُلم أن مانع الزكاة بخلا مسلم آثم.
والزكاة تؤخذ منه قهرا، وإن قوتل حتى يؤديها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة،
ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله).


س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.
الزكاة في الذهب والفضة حكمها : واجبة .

-ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب أليم)
ولا تكون هكذا عقوبة إلا على واجب.
-ودليل ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار،
فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد).
- وقوله صلى الله عليه وسلم: ( ... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليه الحول، ففيها نصف مثقال).

-ودليل ذلك إجماع أهل العلم.
ولإجماع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً، وقيمته مائتا درهم، تجب الزكاة فيه.


س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟

_ما خرج من الأرض كالحبوب والثمار، لقوله تعالى:( وآتوا حقه يوم حصاده).
الأصل في زكاته هو الادخار:فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر، فأما الذي لا يتخذ مدخرا فلا زكاة فيه.

_ما وجد من ركاز وكان خروجه من الأرض سهلا لم يتطلب العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وفي الركاز الخمس).
_ المعادن: وهو ما خرج من الأرض من غير جنسها وليس نباتا، كالنفط والحديد والنحاس، فتجب الزكاة فيه بالإجماع ولوقوله تعالى : ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)


س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
حكم زكاة العسل: ليس في العسل زكاة.
الدليل:
1.عدم وجود دليل صحيح صريح من الكتاب أو السنة على وجوبه.
2.قول الجمهور أنه لا زكاة فيه والذي نقله ابن عبد البر.
وما ورد ن أحاديث بهذا الشأن فإنها ضعيفة.


س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
المقصود بالخلطة جمع مالين مختلطين فيصيران مالا واحد.
وأنواع الخلطة:
1. خلطة أعيان: أن يكون المال مشاعا بين شخصين، لا نصيب محدد لكل أحد، ومثاله ما يكون في الإرث و بعملية الشراء.
2. خلطة أوصاف: أن يتحدد نصيب كل شخص ويكون معروفا، والجامع بينهما الجوار فقط.


شروط الخلطة:
1. توجب الخلطة معاملة المالين بمجموعيهما نصابا إذا بلغاه.
2.ألا تكون مع كافرا.
3.أن يكون أصحاب المال من أهل وجوب الزكاة.
4.أن يكون المالان مشتركان في المراح والمسرح والمحلب والمرعى والفحل.


س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
شروطها:
1.الإسلام.
2.وجود فائض عن حاجة المرء وأهل بيته من قوتهم وأساسيات معيشتهم في ليلة العيد ويومه.
وتجب زكاة الفطر على:
1.كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.
2.تجب على كل مسلم فيخرجها عن نفسه وعن من يلزمه إعالتهم والنفقة عليهم، فيخرجها الرجل عن زوجته وأولاده، ويخرجها السيد عن عبده.
وتستحب عن الجنين إن تم أربعة أشهر، كما ثبت عن الصحابة كعثمان رضي الله عنه.


س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
جاء ذكر الأصناف المستحقة للزكاة في قول الله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم).
وهذه الأصناف بالتفصيل:
1. الفقراء: وهم من لا يجدون ما يسدون به حاجتهم أو يجدون أقل من نصف كفايتهم.
2. المساكين: وهم من يجدون نصف كفايتهم، أو أكثر منها.
3.العاملون عليه، وهم الجامعون لها،والقائمون على جمعها،وإن كانوا أغنياء يعطوا منها مقابل عملهم في جمعها.
4.المؤلفة قلوبهم: من أسلم حديثا ويرجى تثبيته على الإسلام، أو ممن يُطمع في إسلامهم.
5. في الرقاب: العبد أو الأمة ليتم عتقهم، وإن كان العبد مكاتبا فأنه يُعطى من الزكاة لسد كتابته، وكذلك فك الأسير المسلم من الأعداء.
6.الغارمون: المدينون بدين في غير معصية، سواء لنفسه أو لغيره كأن يصلح بين الناس،وإن كان غنيا.
7.في سبيل الله: المجهدون في سبيل الله المتطوعون، سواء أغنياء أو فقراء.
8. ابن السبيل: المسافر الغريب الذي انقطع ماله، يُعطى ليصل بلده.


الحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 22 شعبان 1439هـ/7-05-2018م, 12:41 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم البوعزيزي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.

- لغة:
الزّكاة بمعنى الصَّلاح: يُقال للرّجل: زكيّ؛ أي أنّه رجلٌ تقيّ ذو صلاحٍ، وجمعها أزكِياء؛ أي أتقياء صالحون.
الزّكاة بمعنى النَّماء: يُقال: زكا الزّرع يزكو زكاءً؛ أي ازداد وكثُر ونما، وكلّ شيءٍ ازداد ونما وكثُر؛ فهو زكي ويزكو زكاءً.
الزّكاة بمعنى الأفضل أو الألْيَق أو الأنسب: يقول العرب: هذا الأمر لا يزكو؛ أي أنّه لا يليق، والأزكى: هو الألْيَق، والأفضل.
- إصطلاحاً:
هي القدر الواجِب إخراجُه لمُستحقّيه في المال الذي بلغ النِّصاب المُقدَّر شرعاً، بشروط معيّنةٍ، وقيل: هي مقدار مخصوص في مالٍ مخصوصٍ لطائفةٍ مخصوصةٍ‏.
أما حكم الزكاة فهو الوجوب وأمّا دليل وجوبها من القرآن الكريم فهو قول الله تعالى: (وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ)،وكذلك قوله تعالى: ‏(‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).[والدليل من السنة؟]

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
- مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في كتاب الصدقة: ( ... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليه الحول، ففيها نصف مثقال).
- لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية في الإبل والبقر، والقوت في الشعير والقمح.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء، وفي الحلي المحرّم؛ كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب، أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان، أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه لما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:(أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت: لا، قال:( أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار)، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ).

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحبّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده}.
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات. فالمكيل: لكون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.
وعلى هذا، فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم.
فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت عِراباً، أو بخاتي-وهي التي لها سنامان-، وتجب الزكاة في البقر سواء كانت البقرة المعتادة، أو الجواميس، وتجب الزكاة في الغنم سواء كانت من الضأن، أو الماعز.
أما شروطها:
- أن تكون سائمة ترعى في كلإ مباح أكثر العام، ومعدة للدر والنسل، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
- أن تكون للدر والنسل، لكن يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده أو يجمعه لها، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.
- أن تكون معدة للتجارة، فهذه فيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب[باعتبارها عروض تجارة، وليس نصاب بهيمة الأنعام.]، وحال عليها الحول، سواء كانت سائمة، أو معلوفة، أو مركوبة.
- أن تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للنقل، والبقر التي تؤجر للسقي والحرث، فهذه لا زكاة فيها، لكن تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
[ويحسن بك ذكر نصاب كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام.]
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدار زكاة الفطر صاع من جميع الأجناس[من أحد الأجناس المذكورة في الحديث] بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
الأصل المتفق عليه هو أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه.

و لكن يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة شرعية راجحة كأن يكون في البلد الآخر أقارب فقراء لمن عليه الزكاة، أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة، أو يكونوا أنفع للمسلمين، أو مجاهدون في سبيل الله، أو حلّت بهم نكبة، أو مجاعة، أو لم يكن في بلده فقراء ونحو ذلك.
مقصود الزكاة تطهير النفوس من الشح والبخل، وسد حاجة الفقراء والمساكين، وحفظ الدين وإشاعته في العالم كله.
والله سبحانه حصر المستحقين دون أماكنهم فقال سبحانه: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ].
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 22 شعبان 1439هـ/7-05-2018م, 01:08 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطيمة محمد مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمان الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
ج-الحكمة من إيجاب الزكاة: شرعت الزكات لحكم كثيرة وأهداف سامية عديدة نذكر منها:
1- في تأدية الزكاة تطهير للنفس البشرية من الشح والبخل،وتدريبها على الإنفاق والعطاء في سبيل الله.
2- سد حاجات المحتاجين والمعوزين ومواساة الفقير
3-تحقيق التضامن والتعاون بين الناس وخلق المحبة والحب في الله بينهم
4-تأديتها امتثال لأمر الله وطاعته وشكره على النعم التي أنعم بها على عبده المزكي.
5-الزكاة سبب من اسباب رضا الله وتنزيل الخيرات.
6- تدل على صدق ايمان المزكي وحبه للخير
==== حكم من انكر الزكاة ففيه حالتان:
- من أنكرها جهلا[كأن يكون حديث عهد بالإسلام] لسبب من الاسباب عرف بها وبوجوبها لأن الله قدرفع على امة محمد صلى الله عليه وسلم الجهل والنسيان.
- من أنكرها وهو عالم بوجوبها فهو كافر، فإنه يستتاب ثلاثا ،فإن لم يتب حكم عليه بالقتل لأن إنكاره لها في هذه الحال تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله.
=====حكم من منعها بخلا:
من امتنع عن أداء الزكاة رغم علمه بوجوبها، فقد ارتكب إثما عظيما .لكن لا يخرجه ذلك من الإسلام،وهذا تؤخذ منه قهرا ،وإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله.
س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.
ج - الزكاة في الذهب الفضة واجبة لقوله تعالى: (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله،فبشرهم بعذاب أليم.))سورة التوبة ،الاية 34[ووجه الدلالة من الآية على الوجوب أن الله سبحانه وتعالى رتب عقوبة شديدة على من يكنزهما دون إخراج زكاتهما، وترتيب عقوبة على ترك أمر يدل على أن تركه من الكبائر؛ فدل على وجوب الإتيان به.]
س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
ج- الخارج من الأرض: هو كل ما يخرج من الأرض وينتفع به، وهو إما حبوب وثمار ،أو معادن وركاز.
والأصل في زكاته الوجوب لقوله تعالى في سورة البقرة: ((ياأيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبت ومما أخرجنا لكم من الارض.))
س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
ج- حكم زكاة العسل: الأطهر ما حكاه [ابن]عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لازكاة في العسل فلم يرد ما يثبتها في الكتاب والسنة
س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
ج- الخلضة هي:المال المشترك بين مالكين أوأكثر كأنه لمالك واحد
-والخلطة نوعان:
1)خلطة أعيان: وهي ان يكون المال مشتركا بين اثنين، مشاعا بينهما ،لا يعرف نصب الواحد من نصيب الآخر وتكون بالغرث[الإرث].
2) خلطة أوصاف أن يكون نصيب كل منهما متميزا ومعروفا لكن يجمع بينهما الجوار فقط.
-حكم الخلطة: مباح لكن لايجمع بين متفرق ولا يفرق بين متجمع[خشية الصدقة.].
-شروط تايثيرها في المالين المختلطين:
1- أن يكون مجموع المالين نصابا.
2- أن يكون الخليطان مما يوجب[ممن تجب عليهما] الزكاة
3- ألا يتميزأحد الشريكين عن الآخر في المراح.
4- أن يشتركا في المسرح وفي المشرب وفي المحلب وفي الفحل والمرعى،
س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
ج- لزكاة الفطر شرطان:
1- الإسلام :فلا تجب على كافر
2- وجود ما يفضل من قوته،وقوت عياله،وحوائجه الأصلية في يوم العيد.
-وتجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير،وذكر وأنثى ،وحر وعبد.روى ابن عمر رضي لله عنهما قال: (فرض رسول لله صلّى عليه وسلّم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من
والصغير والكبير من المسلمين).
س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
1- الفقراء:جمع فقير وهو من لا يملك ما يسد به حاجته وحاجة من يعول.
2- المساكين :جمع مسكين وهو من يجد نصف كفايته أو أكثرمن النصف.
3- العاملون عليها:وهو المكلف بجمع الزكاة والجبايات،فيعطى مايكفيه خلال عمله ولو كان غنيا.
4-المألفة قلوبهم:قوم يعطون الزكاة لتحبيبهم للإسلام إن كانوا كفارا أوتثبيتا لإيملنهم إن كانوا متهاونين في دينهم.
5- الغارمون :من تحمل دينا في غير معصية الله،سواء لنفسه أو لغيره.
6- في الرقاب:شراء حرية عبد بمال الزكاة.
7- ابن السبيل :وهو المسافر المنقطع عن بلده وليس لديه مال.إذا لم يجد من يقرضه.
8- في سبيل الله:يقصد بهم المتطوعون في سبيل الله وليس لهم راتب.
-ويدل على هذا قوله تعالى في سورة التوبة(((إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقابوالغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.)))
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 22 شعبان 1439هـ/7-05-2018م, 01:21 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنشاد راجح مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
الحكمة من إيجاب الزكاة:
1. شكرا لله عز وجل، وهو الغاية من كل العبادات أن تؤدى شكرا لله.
2. تطهيرا للأموال وطلبا لحلول البركة فيها.
3. حصول التكافل ما بين أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من آثار كانتشار المحبة والتواد بين الناس غنيهم وفقيرهم.
4.تزكية نفس المزكي، فيخرج من قلبه الشح، وحب الدنيا والتعلق بما هو زائل منها.
5. رضا الله عن المزكي، إذ قام بأداء فريضة افترضها الله عليه، ووكذلك كان سببا في مساعدة إخوانه الفقراء ومواساتهم.


حكم من أنكر وجوبها:
1. من أنكرها جهلا بها:[كأن يكون حديث عهد بالإسلام] فإنه معذور ولا يُكفر، بل يُعلم ويُعرف بوجوبها.
2. ومن أنكرها وهو عالم بفرضيتها: فإنه مرتد منكر للكتاب والسنة حيث ورد بهما بيان فرض الزكاة،وهو يستتاب ثلاثا فإن تاب تُرك، وإلا قُتل،
لأن فريضة الزكاة علمت أدلتها في الكتاب والسنة والإجماع
.

حكم مانعها بخلاً:
من منعها بخلا مع علمه بوجوبها: فإنه آثم، لكنه لا يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) والكافر مصيره محتوم إلى النار، فعُلم أن مانع الزكاة بخلا مسلم آثم.
والزكاة تؤخذ منه قهرا، وإن قوتل حتى يؤديها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة،
ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله).


س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.
الزكاة في الذهب والفضة حكمها : واجبة .

-ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب أليم)
ولا تكون هكذا عقوبة إلا على[ترك] واجب.
-ودليل ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار،
فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد).
- وقوله صلى الله عليه وسلم: ( ... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليه الحول، ففيها نصف مثقال).

-ودليل ذلك إجماع أهل العلم.
ولإجماع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً، وقيمته مائتا درهم، تجب الزكاة فيه.


س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟

_ما خرج من الأرض كالحبوب والثمار، لقوله تعالى:( وآتوا حقه يوم حصاده).
الأصل في زكاته [المقصود بالأصل الدليل؛ أي: الدليل على وجوب زكاته]هو الادخار:فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر، فأما الذي لا يتخذ مدخرا فلا زكاة فيه.

_ما وجد من ركاز وكان خروجه من الأرض سهلا لم يتطلب العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وفي الركاز الخمس).
_ المعادن: وهو ما خرج من الأرض من غير جنسها وليس نباتا، كالنفط والحديد والنحاس، فتجب الزكاة فيه بالإجماع ولوقوله تعالى : ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)


س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
حكم زكاة العسل: ليس في العسل زكاة.
الدليل:
1.عدم وجود دليل صحيح صريح من الكتاب أو السنة على وجوبه.
2.قول الجمهور أنه لا زكاة فيه والذي نقله ابن عبد البر.
وما ورد ن أحاديث بهذا الشأن فإنها ضعيفة.


س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
المقصود بالخلطة جمع مالين مختلطين فيصيران مالا واحد.
وأنواع الخلطة:
1. خلطة أعيان: أن يكون المال مشاعا بين شخصين، لا نصيب محدد لكل أحد، ومثاله ما يكون في الإرث و بعملية الشراء.
2. خلطة أوصاف: أن يتحدد نصيب كل شخص ويكون معروفا، والجامع بينهما الجوار فقط.


شروط الخلطة:
1. توجب الخلطة معاملة المالين بمجموعيهما نصابا إذا بلغاه.
2.ألا تكون مع كافرا.
3.أن يكون أصحاب المال من أهل وجوب الزكاة.[وهو ما ذكرتيه من قبل؛ أي: ألا يكون أحد الشريكين كافرا.]
4.أن يكون المالان مشتركان في المراح والمسرح والمحلب والمرعى والفحل.

[أن يبلغ المالان النصاب.
وألا يفرق بين مجتمع، أو يجمع بين مفرق خشية الصدقة.
وحكم الخلطة الجواز مع توفر شروطها.]

س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
شروطها:
1.الإسلام.
2.وجود فائض عن حاجة المرء وأهل بيته من قوتهم وأساسيات معيشتهم في ليلة العيد ويومه.
وتجب زكاة الفطر على:
1.كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.
2.تجب على كل مسلم فيخرجها عن نفسه وعن من يلزمه إعالتهم والنفقة عليهم، فيخرجها الرجل عن زوجته وأولاده، ويخرجها السيد عن عبده.
وتستحب عن الجنين إن تم أربعة أشهر، كما ثبت عن الصحابة كعثمان رضي الله عنه.


س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
جاء ذكر الأصناف المستحقة للزكاة في قول الله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم).
وهذه الأصناف بالتفصيل:
1. الفقراء: وهم من لا يجدون ما يسدون به حاجتهم أو يجدون أقل من نصف كفايتهم.
2. المساكين: وهم من يجدون نصف كفايتهم، أو أكثر منها.
3.العاملون عليه، وهم الجامعون لها،والقائمون على جمعها،وإن كانوا أغنياء يعطوا منها مقابل عملهم في جمعها.
4.المؤلفة قلوبهم: من أسلم حديثا ويرجى تثبيته على الإسلام، أو ممن يُطمع في إسلامهم.
5. في الرقاب: العبد أو الأمة ليتم عتقهم، وإن كان العبد مكاتبا فأنه يُعطى من الزكاة لسد كتابته، وكذلك فك الأسير المسلم من الأعداء.
6.الغارمون: المدينون بدين في غير معصية، سواء لنفسه أو لغيره كأن يصلح بين الناس،وإن كان غنيا.
7.في سبيل الله: المجهدون في سبيل الله المتطوعون، سواء أغنياء أو فقراء.
8. ابن السبيل: المسافر الغريب الذي انقطع ماله، يُعطى ليصل بلده.


الحمد لله رب العالمين
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 24 رمضان 1439هـ/7-06-2018م, 06:22 AM
جودي دويادين جودي دويادين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: Indonesia
المشاركات: 254
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة كتاب الزكاة
المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
ج : الزكاة في اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكا الزرع إذا نما.
وشرعاً: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة. وهي طهرة للعبد، وتزكية لنفسه، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها} [التوبة: 103]، وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة، والمحبة، والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
ج : ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (ليس فيما دون خمس أواق صدقة). والأوقية أربعون درهماً، فخمس أواق تساوي مائتي درهم، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (وفي الرّقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربّها).
وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً.
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
ج : لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء، وفي الحلي المحرّم؛ كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب، أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان، أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
ج : وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحبّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141].
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات. فالمكيل: لكون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.
وعلى هذا، فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
ج : وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضاً، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز، والضأن. وسمّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح.
شروط وجوبها:
- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون
- أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب؛ لحديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
- أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره , فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره، فليست سائمة، ولا زكاة فيها.
- أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال؛ لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
ج : الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط ، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم.
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد ، ووقت جواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين.
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
ج : يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا. وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60 أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 14 شوال 1439هـ/27-06-2018م, 08:15 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جودي دويادين مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة كتاب الزكاة
المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
ج : الزكاة في اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكا الزرع إذا نما.
وشرعاً: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة. وهي طهرة للعبد، وتزكية لنفسه، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها} [التوبة: 103]،[وقال تعالى: {و أقيموا الصلاة و ءاتوا الزكاة}، وقال صلى الله عليه و سلم: "بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت...".] وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة، والمحبة، والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
ج : ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (ليس فيما دون خمس أواق صدقة). والأوقية أربعون درهماً، فخمس أواق تساوي مائتي درهم، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (وفي الرّقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربّها).
وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً.[وما مقدار الزكاة في الذهب؟]
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
ج : لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء، وفي الحلي المحرّم؛ كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب، أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان، أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه [أين الأدلة؟]
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
ج : وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحبّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141].
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات. فالمكيل: لكون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.
وعلى هذا، فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
ج : وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضاً، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز، والضأن. وسمّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح.
شروط وجوبها:
- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون
- أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب؛ لحديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
- أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره , فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره، فليست سائمة، ولا زكاة فيها.
- أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال؛ لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
ج : الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط ، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم.
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد ، ووقت جواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين.
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
ج : يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا. وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60 أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.
الدرجة: ب
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء، ويحسن بك الإجابة بأسلوبك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir