دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 رجب 1437هـ/28-04-2016م, 04:12 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الحادي عشر: مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟

المجموعة الثانية:
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟
س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟
س3: ما الذي يشترط لصلاة الخوف؟
س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير، وضّح ذلك.

المجموعة الثالثة:
س1: ما حكم صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل.
س2: اذكر كيفية صلاة المريض مبيّنًا الحالات التي تلزمه في أدائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
س3: اذكر صفة صلاة الخوف.
س4: ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟ وأين تصلّى؟

المجموعة الرابعة:
س1: ما حكم صلاة العيدين؟ وما دليلها.
س2: ما الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة؟
س3: ما وقت الجمعة؟ وبم تُدرك؟
س4: ما صفة صلاة الجمعة؟
س5: كيف يصلي من كان عاجزًا عن القيام والركوع والسجود، وضّح ذلك بالدليل.

المجموعة الخامسة:
س1: ما حكم صلاة صلاة الخوف؟ وما دليلها؟
س2: ما حكم جمع الصلاة؟ وما هي الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين؟
س3: اذكر ما يحرم فعله لمن حضر الجمعة.
س4: ما صفة صلاة العيدين؟
س5: أيهما أفضل في حق المسافر القصر أم تركه؟

المجموعة السادسة:
س1: ما هي مسافة القصر؟ وكم مدة القصر؟
س2: اذكر ما تستحضره من سنن يوم الجمعة.
س3: ما حكم حضور صلاة العيد للنساء؟
س4: ما حكم قضاء العيد؟
س5: دلل لما يلي:
- يسن للمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
- خطبة العيد تكون بعد الصلاة.
- استحباب مخالفة الطريق يوم العيد؛ وذلك بأن يذهب لمصلّى العيد من طريق، ويعود من طريق آخر.

المجموعة السابعة:
س1: ما شرط السفر الذي يقصر فيه الصلاة؟
س2: ما حكم خطبة الجمعة؟ ومتى تكون؟
س3: هل للجمعة سنة قبلها؟ وكم أقل السنة بعدها وكم أكثرها، بيّن ذلك بالدليل.
س4: اذكر ما يسنّ فعله يوم العيد.
س5: بيّن الحكم فيما يلي:
- مسافر ائتمّ بمقيم.
- مسافر قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة.
- من ذكر صلاة حضر في سفر.
- من ذكر صلاة سفر في حضر.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 رجب 1437هـ/29-04-2016م, 04:50 AM
حنان كيكي حنان كيكي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 139
افتراضي






المجموعة الرابعة:

س1: ما حكم صلاة العيدين؟ وما دليلها.
صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع لمداومته عليه الصلاة والسلام عليها وأصحابه من بعده .
والنساء مأمورون بها لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وذلك يدل على أهميتها ، حتى أن من هناك من أهل العلم من يرى أنها فرض عين .


✼ ✾ ✽ ✼ ✾ ✽ ✼

س2: ما الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة؟
1- إذا أئتم المسافر بالمقيم ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"إنما جعل الإمام ليؤتم به " .
2- إذا أئتم بمن يشك به عل هو مسافر أم مقيم فيلزمه الإتمام لوجوب وجود النية قبل القصر وترددها في هذه الحالة .
3- قضاء صلاة كانت في الحضر إما لنسيان أو إعادة ، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :" من نسي صلاة أونام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها "
وأن يصليها يعني أن يصليها كما هي على وجهها الأصلي .
4- إذا نوى بأن يصلي صلاة يلزمه إتمامها ثم فسدت فيعيدها ويتم ، كأن يصلي خلف مقيم ثم تفسد صلاته فيعيدها تامة .
5- إذا نوى الاستيطان أو الإقامة الدائمة فإنه يتم الصلاة ؛ لانقطاع حكم السفر في حقه .
أما إذا كان يريد البقاء لفترة معينة للعمل أو غيره فإنه مسافر يقصر الصلاة .


✼ ✾ ✽ ✼ ✾ ✽ ✼


س3: ما وقت الجمعة؟ وبم تُدرك؟
هو نفس وقت الصلاة الظهر ( من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ) .
وتدرك بإدراك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام :"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " .


✼ ✾ ✽ ✼ ✾ ✽ ✼

س4: ما صفة صلاة الجمعة؟
صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ، فيسن أن يقرأ في الأولى سورة الغاشية وفي الثانية الأعلى أو الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية .
وتسبقها خطبتان قصيرتان بينهما فاصل .


✼ ✾ ✽ ✼ ✾ ✽ ✼


س5: كيف يصلي من كان عاجزًا عن القيام والركوع والسجود، وضّح ذلك بالدليل.
يصلي حسب استطاعته لقوله تعالى :(فاتقوا الله ما استطعتم ) ,لقوله صلى الله عليه وسلم :"صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ".
فيصلي حسب حاله سواء أكان جالسا أم بهيئة الركوع لمن في ظهره مرض أو مستندا على عكاز ، فيومئ بالركوع وبالسجود إيماء أخفض وإن لم يستطع أومأ برأسه
(وماجعل عليكم في الدين من حرج ) .







رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 رجب 1437هـ/29-04-2016م, 11:06 AM
فاطمة مهدلي فاطمة مهدلي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 140
افتراضي

س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
صلاة المرضى والمسافرين والخائفين لمن كان عندهم عذر يمنعهم من تأدية الصلاة على الصفة التي يؤديها في حال عدم وجود عذر قال تعالى (لا يكلف الله نفسً إلا وسعها)
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب )
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الظهر , العصر, العشاء الصلوات الرباعية إذا كانت النية بالإقامة مطلقًا فلا يقصر وكذلك من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام ومن كانت إقامته أقل من أربع أيام أو لم ينوي الإقامة المطلقة فإنه يقصر
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
المسلم الذكر البالغ الحر العاقل المقيم القادر على إتيانها
والمسافر إذا نزل بلد تقام فيه صلاة الجمعة فإنه يصليها معهم
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
قال تعالى ( وإذا كنت فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معكم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم )
وقد صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بذلك بقول تقبل الله من ومنكم صالح الأعمال

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22 رجب 1437هـ/29-04-2016م, 11:56 AM
منيرة خليفة أبوعنقة منيرة خليفة أبوعنقة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 618
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟

مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر متفق عليها، ودليل ذلك: القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن: فقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا} [النساء: 101].
والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، فقد قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس: (صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته) ، ولأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وخلفاءه داوموا عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إني صحبت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ... ). ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته).
وأما الإجماع: فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة.
س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟
الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم
الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق
يخطب قائماً
يكون على منبر أو مكان مرتفع
يجلس بين الخطبتين قليلاً
يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم
يعتمد على عصا ونحوها
س3: ما الذي يشترط لصلاة الخوف؟
1- أن يكون العدو ممن يحل قتاله، كقتال الكفار، والبغاة، والمحاربين، كما سبق.
2- أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة.
س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير، وضّح ذلك.
كوقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الاضحى لذبح الأضاحي .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 22 رجب 1437هـ/29-04-2016م, 03:53 PM
أيمن بن فوزي الحبوبي أيمن بن فوزي الحبوبي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 158
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
المراد بصلاة أهل الأعذار صلاة المرضى والمسافرين والخائفين الذين لا يستطيعون أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غيرهم ،فخفف الله عنهم وشرع لهم صلاتها حسب استطاعتهم .
ودليلها من الكتاب السنة؛أما الكتاب ففي قوله تعالى :(وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ) وقوله :(فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله :(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ).
وأما دليلها من السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم :"إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ".

س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلوات التي تقصر في السفر هي الصلوات الرباعية ، وهي الظهر والعصر والعشاء ،لفعله صلى الله عليه وسلم ولقول عبد الله إبن عباسٍ رضي الله عنه :فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحظر أربعاً ،وفي السفر ركعتين .
أما من نوى الإقامة ، فإن نوى الإقامة المطلقة ،أو نوى الإقامة أكثر من أربعة أيامٍ ،أو أقام لحاجةٍ وظن ألا تنقضي إلا بعد أربعة أيام ، فليس له أن يقصر ،لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه .فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاةً يقصر فيها ،ذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية ،فصلى الصبح ثم خرج .
وأما إن أقام لحاجةٍ بلا نيةٍ فوق أربعة أيامٍ ، ولايدري متى تنقضي ،أو حبس ظلماً أو بمطرٍ،فإنه يقصر ولو أقام سنين .

س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب الجمعة على كل مسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ ،قادرٍ على إتيانها،مقيمٍ .فلا تجب على العبد المملوك ،ولا المرأة ،ولا الصبي ولا المجنون ولا المريض ولا المسافر ،لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الجمعة حقٌ واجبٌ على كل مسلمين في جماعة، إلا أربعة: عبدٌ مملوكٌ ،أو إمرأة أو صبي أو مريضٌ "، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره .

س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
دل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع،أما الكتاب فقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) .وأما السنة ففعله صلى الله عليه وسلم ، وقد أجمع الصحابة على فعلها .

س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضاً يوم العيد مع إظهار البشاشة والفرح ،فقد كان يفعله أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22 رجب 1437هـ/29-04-2016م, 07:31 PM
أشرف بن عبد الرحمن الدبابي أشرف بن عبد الرحمن الدبابي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 246
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
المراد باهل الاعذار هم : من نزل بهم من الاحوال ما لم ينزل بغيرهم من عموم الخلق ،وهم على اصناف ثلاثة كالتالى :-
1-مرضى .
2-مسافرون.
3-خائفون .
فالمريض قد يعجزه ان يصلى قياما ، ومنهم من اعجزه مرضه ان يصلى قاعدا ، ومنهم من اعجزه ان يصلى على جنب ، فكان له صفة للصلاة خاصة به ، دون غيره ممن خلا من المرض ، بحيث تتناسب الصفة مع قدر ما نزل به من مرض .
والمسافر جعلت له من الصفات ما يتناسب مع حاله، فرخص له فى عددها ، فله ان يصلى الرباعية اثنين ، وشرع له الجمع ظهرا وعصرا، وكذلك المغرب مع العشاء ، طبقا لضوابط الشرع للسفر الذى يجوز فيه الجمع، والقصر ، وكيفيته ، وما لا يجوز فيه.
والخائف من عدوا وغيره الذى بلغ به الخوف مبلغ لا يستقيم له اداء الصلاة على الصفة المعلومة ،فكان له من الصفة ما يتناسب مع حاله الذى نزل به.
وكل ما سبق لا لشىء الا لان ربنا لطيف بعباده ، وليس له حاجة فى ان يشق عليهم ، بل ييسر لهم كل طريق يوصل عباده اليه ، ويخفف عنهم ما لا يطيقون حمله ،
ودليل ما سبق من الكتاب قول الله تعالى :
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وقوله تعالى : ما جعل الله عليكم فى الدين من حرج
وقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا لا وسعها
وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
ودليل السنة قول النبى صلى الله عليه وسلم : اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ....
وقوله صلى الله عليه وسلم : صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلوات التى تقصر فى السفر هى الصلوات الرباعية وهى الظهر والعصر والعشاء
ومن نوى الاستيطان او الاقامة مطلقا دون ان يقيد ذلك بزمن محدد او لحاجة معينة لا يقصر الصلاه لان حكمه اصبح كحكم اهل البلدة
ومن نوى الاقامة مدة تزيد عن اربع ايام لقضاء حاجة او عمل وغلب على ظنه انه يقضى فيه اكثر من ذلك ولم ينوى اقامة او استيطان فله ان يقصر
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب صلاة الجمعة على اصناف دون اصناف فتجب على الاتى :
المسلم
العاقل
البالغ
الذكر
الحر
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
الدليل على مشروعية صلاة الخوف قول الله تعالى :واذا كنت فيهم واقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسحتهم فأذا سجدوا فاليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فاليصلوا معك وليأخذوا حذرهم و اسلحتهم ....
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
يجوز التهنئة بالعيد ومقابلة الناس بالبشر والتهنئة والدعاء وهو ما كان من فعل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 23 رجب 1437هـ/30-04-2016م, 12:26 AM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي المجلس الحادي عشر

مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسر
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة
س1:ما حكم صلاة الجمعة؟مع ذكر الدليل؟
هي فرض عين على الرجال.قال تعالى:{يا أيهل الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع}الجمعة.
س2:اذكر كيفية صلاة المريض مينا الحالات التي تلزمه في ادائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:"صل قائما,فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ".فان عجز عن ذلك كله صلى على حاله ويومئ بعينيه للركوع والسجود.
س3:اذكر صفة صلاة الخوف.
صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع.وصفتها كالتالي:أن طائفة صفت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو,فصلى بالتي معه ركعة,ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم، ثم سلّم بهم).
س4:ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟وأين تصلى؟
شروطها:دخول الوقت,ووجود العدد المعتبر, والاستيطان.فلا تجوز قبل وقتها,ولا تجوز في اقل من ثلاثة أشخاص ولا تجب على المسافر غير المستوطن.
ويسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان
لحديث أبي سعيد: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى) ، والقصد من ذلك -والله أعلم- إظهار هذه الشعيرة، وإبرازها. ويجوز صلاتها في المسجد الجامع، من عذر كالمطر والريح الشديدة، ونحو ذلك.


تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 23 رجب 1437هـ/30-04-2016م, 01:15 AM
إسماعيل أحمد أحمد إسماعيل أحمد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 214
افتراضي


المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
المراد هنا: تخفيف من الشارع للمسافرين و المرضي الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة بالصفة المطلوبة
و الدليل :
قوله تعالى :{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}.
وقوله تعالى :{ما جعل عليكم في الدين من حرج}
و من السنة :قول رسول الله صلى الله عليه وسل لعمران بن حصين :(صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب )
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلاة التي تقصر في السفر هي الصلاة الرباعية وهي : الظهر ،والعصر , و العشاء.
ومن نوى الإقامة فيه تفصيل :
1-من نوى الإقامة المطلقة فهذا لا يقصر بسبب انعدام سبب القصر وهو السفر
2- من نوى الإقامة أقل من أربعة أيام فهذا يقصر
3-من نوى أقل من أربعة أيام لكن حبسه عارض فأقام أكثر من أربعة أيام فهذا يقصر .
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب صلاة الجمعة على :
1-الذكر ولا تجب على الأنثى

2- البالغ و لا تجب على الصبي
3-المقيم ولا تجب على المسافر
4- العاقل و لا تجب على المجنون
5- القادر على إتيانها ولا تجب على العاجز على إتيانها.

س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
قال الله تعالى :{و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم و لتأت طائفة أخرى لم يصلّوا فليصلّوا وليأخذوا حذرهم و أسلحتهم}

س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
يجوز التهنئة بين النّاس يوم العيد و قد ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 23 رجب 1437هـ/30-04-2016م, 01:20 AM
سرور صالحي سرور صالحي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مجموعة المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 335
افتراضي

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
المجموعة الخامسة:

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

س1: ما حكم صلاة صلاة الخوف؟ وما دليلها؟

تشرع عند الخوف في كل قتال مباح و يدخل في ذلك كل عدو آدميا كان أو سبعا أما دليلها من الكتاب قوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} و من السنة فعل النبي عليه الصلاة و السلام و قد أجمع الصحابة أيضا على فعلها.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
س2: ما حكم جمع الصلاة؟ وما هي الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين؟

يباح الجمع بين الصلاتين و ذلك للمسافر سفرا يجوز فيه القصر و كذلك للمقيم بسبب المطر أو الريح الشديدة أو الوحل و الطين و كذلك يباح للمريض الجمع بين الصلاتين.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
س3: اذكر ما يحرم فعله لمن حضر الجمعة.

يحرم الكلام و الإمام يخطب لقوله عليه الصلاة و السلام " من تكلم يوم الجمعة و الإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا" و أيضا يحرم تخطي رقاب الناس و يكره التفريق بين اثنين.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
س4: ما صفة صلاة العيدين؟

هي ركعتان قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات و في الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات ما عدى تكبيرتي الركوع يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى و يقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
س5: أيهما أفضل في حق المسافر القصر أم تركه؟

الأولى و الأفضل الأخذ بالرخصة من تركها و قد كره بعض أهل العلم أن يتم المسافر صلاته وذلك لفعل النبي عليه الصلاة و السلام و مداومته على قصر الصلاة في السفر.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 23 رجب 1437هـ/30-04-2016م, 01:28 AM
مصطفى مقدم مصطفى مقدم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: فرنسا
المشاركات: 256
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: ما حكم صلاة العيدين؟ وما دليلها.
حكم صلاة العيدين أنها فرض كفاية ، إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الكل يأثم الجميع على تقصيرهم في أدائها، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، ولأمر
النبي صلى الله عليه وسلم للحيّض بالخروج إليها مع اعتزال المصلى، وما ذلك إلا دليل على أهميتها وفضلها العظيم، فإذا كان هذا حال النسار فالرجال من باب أولى، ومن أهل العلم من يرى أنها فرض عين.

س2: ما الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة؟
1- إذا ائتم المسافر بمقيم : فيلزمه الإتمام لأن الأصل متابعة الإمام، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به )، ولقول ابن عباس (رضي الله عنه ) لما سئل عن ذلك قال : ( تلك سنة أبي القاسم ).
2- إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم : إذا دخل في الصلاة مؤتما وهو لا يدري حال الإمام، فينوي الإتمام لأنه لا تجزيء النية المترددة الغير
جازمة.
3 - إذا ذكر صلاة حضر في سفر : أي يصليها بالصفة التي نسيها بها.
4- إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها : كمن فسدت صلاته خلف مقيم يعدها تامة كالتي فسدت.
5- إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان : لأنه انقطع حكم السفر بنيته هاته.

س3: ما وقت الجمعة؟ وبم تُدرك؟

وقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن أن يصير ظل كل شيء مثله، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، فمن أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدركها، لحديث : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، وتدرك صلاة الجمعة بركعة مع الإمام للحديث السابق، فإن أدرك دون الركعة فيصليها ظهرا.

س4: ما صفة صلاة الجمعة؟
تصلى صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة لفعله
صلى الله عليه وسلم، تسبق بخطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة.


س5: كيف يصلي من كان عاجزًا عن القيام والركوع والسجود، وضّح ذلك بالدليل.
الأصل في الصلاة أن تكون من قيام ولو بالاستناد في حال المرض أو على هيئة الراكع أو المستند على جدار، وفي حالة العجز عن القيام يصلي المريض قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله
صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لمّا أصيب بالبواسير : ( صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب )، فإن عجز عن ذلك كله صلّى على الحال الذي يستطيع، لقوله تعالى : { فاتقوا الله مااستطعتم }، ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال مادام المريض عاقلا.


والله الموفق.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 23 رجب 1437هـ/30-04-2016م, 01:53 AM
عيده البلوي عيده البلوي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 165
افتراضي

المجموعة الخامسة:

س1: ما حكم صلاة صلاة الخوف؟ وما دليلها؟
تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح عند الخوف من هجوم العدو، أو الهروب منه إن كان مباحًا.
دليلها: الكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب: فقول الله تعالى:{ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا}

س2: ما حكم جمع الصلاة؟ وما هي الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين؟
يباح جمع الصلاة إذا توفترت الأسباب المبيحة له.
ومن الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين:
1- السفر لحديث معاذ: (أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء)
2- المرض؛ لأنه صلّى اللّه عليه وسلّم : (أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين). والاستحاضة نوع من المرض.
3- المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب، ويلحق المكلف بسببه مشقة.
4- الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي.
5- الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة.
وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها.

س3: اذكر ما يحرم فعله لمن حضر الجمعة.
يحرم على من حضر الجمعة:
1- الكلام والإمام يخطب؛ صلّى اللّه عليه وسلّم: (إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) أي: تكلمت باللغو، وهو الكلام الباطل المردود.
2- ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب: (اجلس فقد آذيت).

س4: ما صفة صلاة العيدين؟
صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ ستًا، وفي الثانية قبل القراءة خمساً، غير تكبيرة القيام. لحديث عائشة مرفوعًا: (التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع)، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يقرأ جهرًا بعد الاستعاذة بغير خلاف، ويقرأ الفاتحة، وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية بالغاشية ، وصح عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بـ (ق والقرآن المجيد) وفي الثانية (اقتربت السّاعة وانشقّ القمر)، والأفضل التنويع تطبيقًا للسنة.

س5: أيهما أفضل في حق المسافر القصر أم تركه؟
القصر أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إني صحبت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ... )، ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم، وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته).

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 23 رجب 1437هـ/30-04-2016م, 02:05 AM
خالد يونس خالد يونس غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 211
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟

هي سنة من سنن النبي التي داوم عليها وداوم عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان و من الأدلة على ذلك
1-قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا}
2- قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس: (صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)

س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟

1-يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم؛ لقول جابر رضي الله عنه: (كان رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم إذا صعد المنبر سلم).
2- ثم يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب).
3-ثم يخطب قائماً لقوله تعالى: {وتركوك قائمًا}
4- ويسن اتخاذ منبر أو مكان مرتفع لإلقاء الخطبة وذلك أبلغ في الإعلام الوعظ
5- ويسن رفع الصوت
6- ويجلس بين الخطبتين لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس).
7- ويدعو للمسلمين ولولاة أمورهم ويشير بإصبعه ويؤمن الناس
8- ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة لحديث عمار مرفوعاً: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة)
9- يقصد الخطيب تلقاء وجهه لفعله صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك.ا

س3: ما الذي يشترط لصلاة الخوف؟

لصلاة الخوف شرطان:
-
الشرط الأول: أن يكون العدو ممن يحل قتاله، كقتال الكفار، والبغاة، والمحاربين، كما سبق.
-
الشرط الثاني: أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة.


س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير، وضّح ذلك.

وقتها هو وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال.
الأولى في صلاة عيد الأضحى التقديم لفعله صلى الله عليه وسلم ولتيسر التعجيل بذبح الأضاحي
الأولى في صلاة عيد الفطر التأخير لفعله صلى الله عليه وسلم وليتمكن الناس من أداء زكاة الفطر.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 23 رجب 1437هـ/30-04-2016م, 02:08 AM
نوف الشميسي نوف الشميسي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 233
افتراضي

المجموعة الخامسة:

س1: ما حكم صلاة صلاة الخوف؟ وما دليلها؟
الجواب:
تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والمرتدين والبغاة وغيرهم، فتشرع لمن خاف من كيد العدو أو هرب من العدو إن كان هربه مباحاً .
ويدخل في ذلك كل عدو يخاف على نفسه وأهله منه حيواني كالسبع أو آدمي كالصائل الذي يخشى من بطشه .
والدليل على مشروعيتها:
الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم]. وصلاها رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم.

س2: ما حكم جمع الصلاة؟ وما هي الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين؟
الجواب:
حكمه مباح،
- الأسباب المبيحة للقصر:
- في حال السفر الذي تجمع الصلاة فيه وتقصر فيه الصلاة كالجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما؛ لحديث معاذ: (أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء).
ولا فرق بين أن يكون سائراً أم نازلا، لأنها رخصة فلا يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. والأفضل للنازل عدم الْجَمْع، لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يجمع بمنى وقد كان نازلاً.
-ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس: (جمع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر) وفي رواية (من غير خوف ولا سفر).
ولأنه صلّى اللّه عليه وسلّم : (أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين). والاستحاضة نوع من المرض، وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي: لم فعل ذلك؟ قال: (كي لا يحرج أمّته). فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضاً كان أو معذوراً بغير المرض، مقيماً كان أو مسافراً.
- المطر الغزير الذي يترتب على الصلاة فيه حرج ومشقة.
- الوحل والطين، والذي يشق على المسلمين المشي فيه.
- الريح الشديدة الباردة ، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف حرج إذا ترك الجمع معها.


س3: اذكر ما يحرم فعله لمن حضر الجمعة.
الجواب:
-الكلام والإمام يخطب؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت).
- تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لرجل رآه يتخطى الرقاب: (اجلس فقد آذيت) . ففيه أذية للمصلين، وإشغال لهم عن سماع الخطبة، أما الإمام فلا بأس بتخطيه الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك .

س4: ما صفة صلاة العيدين؟
الجواب:
صفتهاركعتان قبل الخطبة لقول عمر: (صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. وقد خاب من افترى).
يكبّر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ ستاً. وفي الثانية قبل القراءة خمساً، غير تكبيرة القيام. لحديث عائشة مرفوعاً: (التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع). ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم (كان يرفع يديه مع التكبير) ، ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهراً بغير خلاف، ويقرأ الفاتحة، وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية بالغاشية لقول سمرة:(كان صلّى اللّه عليه وسلّم يقرأ في العيدين (سبّح اسم ربّك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية))، وصحّ عنه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه كان يقرأ في الأولى بـ (ق والقرآن المجيد) وفي الثانية (اقتربت السّاعة وانشقّ القمر)، فيراعى الإتيان بهذا مرة، وهذا مرة، عملاً بالسنة، مع مراعاة ظروف المصلين، فيأخذهم بالأرفق.


س5: أيهما أفضل في حق المسافر القصر أم تركه؟
الجواب:
أجمع العلماء على مشروعية القصر ، وينبغي الأخذ بالرخصة والمحافظة على هذه السنة، وهو الأفضل والأولى، بل أن بعض أهل العلم كره الإتمام في السفر لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 23 رجب 1437هـ/30-04-2016م, 05:58 AM
هيفاء آل سعيدان هيفاء آل سعيدان غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 153
Post

المجموعة السادسة:

س1: ما هي مسافة القصر؟ وكم مدة القصر؟

مسافة القصر ستة عشر فرسخاً ، وهي أربعة برد ، وبالأميال ثمانية وأربعون ميلاً ، وهو مايقارب ثمانين كيلو متراً .

-إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر ، لإنعدام السبب المبيح للقصر ، وإن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام ، أو أقام لحاجه وظن ألا تنقضي إلا بعد أربعة أيام والدليل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة فصلى فيها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها ) ، فمن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقامته قصر ومن زاد أتم .

_____________________________________________________________________________________________________________
س2: اذكر ما تستحضره من سنن يوم الجمعة.

١- يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير لحديث أبي هريرة ( من غسّل يوم تلجمعة واغتسل ، وبكّر وابتكرر ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها )

٢- يسن الاغتسال في يومها .

٣- ويسن التطيب والتنظف ، وإزالة ماينبغي إزالته .

٤- ويسن له أن يلبس أحسن الثياب .

٥- ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة )

٦- ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان ، وفي يومها بسورة الكهف .

٧- ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين .

٨- ويسن أن يكثر من الدعاء .

_____________________________________________________________________________________________________________

س3: ما حكم حضور صلاة العيد للنساء؟

أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بصلاة العيد ورغّب الحيّض والصبيان بحضورها ، ومادام أمر النبي النساء بها وهن لسن من أهل الاجتماع فدلّ على أهميتها .

_____________________________________________________________________________________________________________
س4: ما حكم قضاء العيد؟

لايسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها ، لعدم ورود دليل على فعل النبي أو قوله صلى الله عليه وسلم ، ولأنها صلاة اجتماع معين ، فلا تشرع إلا على هذا الوجه .

_____________________________________________________________________________________________________________
س5: دلل لما يلي:

- يسن للمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

حديث معاذ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار ، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء )

- خطبة العيد تكون بعد الصلاة.

قول ابن عمر رضي الله عنهما : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة )

- استحباب مخالفة الطريق يوم العيد؛ وذلك بأن يذهب لمصلّى العيد من طريق، ويعود من طريق آخر.

حديث جابر رضي الله عنه : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق )

_____________________________________________________________________________________________________________

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 23 رجب 1437هـ/30-04-2016م, 11:30 AM
أسماء قبال المطيري أسماء قبال المطيري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: جدة
المشاركات: 214
افتراضي

س1: ما حكم صلاة العيدين؟ وما دليلها.
فرض كفاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أمر حتى النساء الحُيض حضور الخطبة لكنهن يعتزلن المصلى .
س2: ما الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة؟
1:إذا صلى المسافر مع الإمام المقيم .
2:إذا صلى مع إمام وشك في إقامته وسفره.
3:إذا تذكر صلاة حضر في سفره.
4:إذا أحرم المسافر بصلاة ثم فسدت وبطلت وأعادها فيلزمه في هذه الحالة أن يعيدها تامة .
5:إذا أراد المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان .

س3: ما وقت الجمعة؟ وبم تُدرك؟
وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر ،وتدرك بإدراك ركعة مع الإمام .
س4: ما صفة صلاة الجمعة؟
يصلي ركعتين جهراً ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى ببسورة الجمعة وفي الثانية يقرأ بسورة المنافقون ،أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية .
س5: كيف يصلي من كان عاجزًا عن القيام والركوع والسجود، وضّح ذلك بالدليل.
يصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب ،لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين:"صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً ،فإن لم تستطع فعلى جنب".

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 23 رجب 1437هـ/30-04-2016م, 07:56 PM
منى علي منى علي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 306
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الثالثة:


س1: ما حكم صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل.
حكمها : فرض عين على الرجال قوله تعالى : (( ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) .

س2: اذكر كيفية صلاة المريض مبيّنًا الحالات التي تلزمه في أدائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
يجب أولا أن نعلم أن المريض هو من ضعف في بدنه سواء كان ضعيفا والإعتلال والضعف بشكل كلي أو حزئي .
ومن كانت هذه حاله فيلزمه أن يصلي قائما بأي صفة كان .
ومن كان كان بظهره مرض وليس بإمكانه أن يمده فيمكنه أن يصلي على هيئةالراكع أو مستندا إلى الجدار أو متكئا أو على عصى أو على عامود .وهذا ما نستشفه من حديث
عمران بن حصين عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب )
أما إن عجز المريض عن جميع ماذكر صلى على حسب حاله . قال تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
وما دام عثل المريض ثابتا فلا تسقط عنه الصلاة حتى لو صلاها بإيماء وذلك لقدرته على ذلك مع النية .
ويكون إيماء المصلي برأسه جالسا في الركوع والسجود بأن يكون رأسه في السجود أخفض من الركوع ، وإذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه .


س3: اذكر صفة صلاة الخوف.
وردت صلاة الخوف على عدة صفات منها :
الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الشبهة بالصفة المذكورة في القرآن الكريم وركزت على ثلاث نقاط وفيها :
- احتياط لصلاة ، واحتياط لحرب ، واحتياط نكاية بالعدو .
وهذا ما قام به النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع كما ورى سهل في حديثه : ( أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما
وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا ، وصفوا وجاه العدو ، وجاءت طائفة الأخرى ، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم )

س4: ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟ وأين تصلّى؟
يشترط بها دخول الوقت أي بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى وقت الزوال فلا يجوز قبل وقتها
وجود العدد المعتبر أي لا تصح بأقل من ثلاثة أشخاض
والإستيطان أي لا تجب على المسافر غير المستيطن .
والصلاة فيها تكون :
السنة أن تصلى في الصحراء خارج النيان والقصد من ذلك إظهار هذه الشعيرة لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى ) .
أما في حالة العذر كالريح الشديد والمطر فيجوز صلاتها في مسجد الجامع .

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 25 رجب 1437هـ/2-05-2016م, 01:24 AM
سليم البوعزيزي سليم البوعزيزي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 199
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الثالثة:
س1: ما حكم صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل.

صلاة الجمعة فرض عين على الرجال لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع " وقوله صلوات ربي وسلامه عليه " رواح الجمعة واجب على كل محتلم "، وهي واجبة على كل مسلم، حر، بالغ، عاقل، قادر على إتيانها، مقيم.

س2: اذكر كيفية صلاة المريض مبيّنًا الحالات التي تلزمه في أدائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
يلزم المريض أن يصلي الصلاة المكتوبة قائماً ولو على هيئة الراكع إذا كان بظهره مرض، بالإعتماد على الجدار أو عمود أو عصى، لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فن لم يستطيع فصاعداً، فإن لم يستطيع فعلى جنبه"، أما إذا عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله.فالصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى لو صلاها بالإيماء، ويكفينا حتى نعرف عظم قدر الصلاة عند الله جل في علاه أنها فرضت فوق سبع سماوات، وهي خمس صلوات بأجر خمسين، فطوبى لمن حافظ عليها.

س3: اذكر صفة صلاة الخوف.
جاءت صلاة الخوف على عدة صفات منها أن طائفة من المصلين تصف مع الإمام وتصلي معه الركعة الأولى ثم يبقى الإمام قائماً ويكمل المصلين الركعة الثانية ويجلسون للتشهد ويسلمون ثم يذهبون للحراسة ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي رقعتها الأولى مع الركعة الثانية للإمام ثم يجلس الإمام لتشهد ويقف المصلين لإكمال الركعة الثانية ثم يجلسون للتشهد ويسلمون مع الإمام علما أن الصلاة الرباعية كالظهر والعصر تصبح ركعتان.

س4: ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟ وأين تصلّى؟
ومن أهم شروطها: دخول الوقت، ووجود العدد المعتبر(ثلاثة أشخاص على الأقل)، والمقيم(المستوطن).
يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى) ، والقصد من ذلك إظهار هذه الشعيرة. ويجوز صلاتها في المسجد الجامع، من عذر كالمطر والريح الشديدة، ونحو ذلك.

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 25 رجب 1437هـ/2-05-2016م, 04:14 PM
لينا عوني الجعبري لينا عوني الجعبري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 156
افتراضي حل أسئلة المذاكرة

بسم الله الرحمن الرحيم
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟
يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية
من القرآن / قال تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتكم أن يفتنكم الذين كفروا )
من السنة / قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس: (صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)
الإجماع /فقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر


س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟
كان النبي ﷺ إذا صعد المنبر سلم على المأمومين لقول جابر رضي الله عنه: (كان رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم إذا صعد المنبر سلم).
ثم يجلس على المنبر حتى يفرغ المؤذن من الآذان لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب)
فيخطب خطبتين يفصل بينهما بالجلوس لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس)
وكان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس وكان ﷺ يستقبل الناس بوجهه ويعتمد على عصا


س3: ما الذي يشترط لصلاة الخوف؟
1/أن يكون العدو ممن يحل قتاله كالكفار والبغاة والمحاربين
2/أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة
س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولى تقديم الصلاة أم التأخير، وضّح ذلك.
وقت صلاة العيدين هو وقت صلاة الضحى
بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعل النبي ﷺوالناس تحتاج لتعجيل الأضحى حتى تذبح الأضاحي
وتأخير الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 26 رجب 1437هـ/3-05-2016م, 11:13 PM
عبد الرحمن قرنه عبد الرحمن قرنه غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 155
افتراضي

المجموعة السابعة:

س1: ما شرط السفر الذي يقصر فيه الصلاة؟
- حد السفر: ستة عشر فرسخا تقريبا، أي: أربعة برد، وبالأميال ثمانية وأربعون، وهو ما يقارب ثمانين كيلو متراً، وسمى صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا.
- نوع السفر:
مباح: كالسفر للتجارة والترفيه.
واجب: كالسفر للحج.
مسنون ومستحب: كالسفر للحج للمرة الثانية، والسفر للزيارة.
وعليه فالسفر المحرم لا قصر فيه وكذلك من قل عن حد السفر.

س2: ما حكم خطبة الجمعة؟ ومتى تكون؟
ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها، وهما خطبتان تكونا قبل الصلاة.

س3: هل للجمعة سنة قبلها؟ وكم أقل السنة بعدها وكم أكثرها، بيّن ذلك بالدليل.
- ليس للجمعة سنة قبلها؛ ولا بأس بأن يصلي سنة مطلقه، أي: لا تكون بنية سنة راتبة للجمعة.
-وأقل السنة بعدها اثنان؛ لفعله صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وأكثرها ست ركعات؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستاً). وكان ابن عمر يصلي ستا.

س4: اذكر ما يسنّ فعله يوم العيد.
1- أن تؤدي في مكان بارز وواسع، خارج البلد.
2- تعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها وتأخير صلاة الفطر.
3- يأكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر، ولا يأكل يوم النحر حتى يصلي.
4- التبكير للخروج إلى الصلاة ماشيا بعد صلاة الصبح.
5- يتجمل ويتطيب، ويغتسل، ويلبس أحسن الثياب.
6- أن يخطب بخطبة جامعة شاملة، فيحثهم على زكاة الفطر ويبينها لهم، ويرغبهم في الأضحية ويبين أحكامها، وتكون للنساء نصيب في الخطبة من وعظهن وذكرهن.
7- كثرة الذكر بالتكبير والتهليل جهرا للرجال في البيوت والمساجد والأسواق، وسرا للنساء.
8- مخالفة طريق ذهابه عند العودة من الصلاة.
9- تهنئة الناس فنقول: (تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال)، مع إظهار الفرح والبهجة.

س5: بيّن الحكم فيما يلي:
- مسافر ائتمّ بمقيم.
يتم الصلاة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل عنها: (تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ).

- مسافر قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة.
صلاته صحيحة، وذلك لنيته السفر بدءا مع وجود شرط قصر الصلاة.

- من ذكر صلاة حضر في سفر.
يصليها تامة: لقوله صلى الله عليه وسلم : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).

- من ذكر صلاة سفر في حضر.
يصليها تامة: لسقوط عذر قصر الصلاة وهو السفر.

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 29 رجب 1437هـ/6-05-2016م, 06:16 PM
إشراق بن عبداللطيف المستوري إشراق بن عبداللطيف المستوري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 171
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
ج: المراد بصلاة أهل الأعذار هو صلاة المرضى والمسافرين والخائفين الذين يجدون مشقّة في أداء الصّلاة لذلك يسّر عليهم الدين بصلاة خاصّة بهم.
دليلها من الكتاب: قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدّين من حرج}.
دليلها من السنّة: (((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)).

س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
ج: الصلوات التي تقصّر في السّفر هي الصلوات الرّباعية أي الظهر والعصر والعشاء لفعل النبيّ صلى الله عليه ذلك وأصحابه رضوان الله عليهم من بعده.
وبالنّسبة لمن نوى الإقامة فهو إن نوى الإقامة المطلقة لا يقصّر بل يتمّها، أمّا إن أقام أربعة أيّام أو أقلّ فيقصّر لأن النبي صلى الله عليه وسلّم فعل ذلك وهذا ذكره الإمام أحمد وأيّضا يقصّر إن أقام أكثر من أربعة أيّام بغير نيّة الإقامة لحاجة لا يعلم متى تنقضى والله تعالى أعلم.

س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
ج: تجب الجمعة على كلّ مسلم ذكر حرّ بالغ عاقل مقيم وقادر على إتيانها ولا تجب على ما سواهم وقال صلى الله عليه وسلّم: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)، والمسافر لا تجب عليه إلا إذا نزل في بلد تقام فيه الجمعة فعليه أداؤها مع المسلمين.
والمرأة والصّبي والمريض والعبد إذا حضروها صحّت منهم.

س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟

ج: الدّليل على مشروعيّة صلاة الخوف هو الكتاب والسّنة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم}
ومن السّنة والإجماع أداء النبيّ صلى الله عليه وسلّم وصحابته رضوان الله عليهم لها.

س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
ج: التهنئة بالعيد جائزة ولا بأس بها بأن يقول المسلم لأخيه المسلم: تقبّل الله منا ومنك صالح الأعمال وهذا ما كان يفعله صحابة النبي رضوان الله عليه مع إضهار الفرح والبشاشة في وجه الغير.

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 11 شعبان 1437هـ/18-05-2016م, 01:55 PM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 368
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.

صلاة أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون ، وهم الذين لا يتمكنون من أداءالصلاة على الصفة التى يؤديها غير المعذور فخفف عنهم الشارع فيصلون حسب إستطاعتهم.
دليلها من الكتاب: قوله تعالى:" ماجعل الله عليكم فى الدين من حرج" ،
" لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" ، "فاتقوا الله ما استطعتم".
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))، وقوله صلى الله عليه لعمران بن حصين: ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)).
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
- الصلوات التى تقصر فى السفر هى الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء.
- من نوى الإقامة فيه تفصيل:
o من نوى الإقامة المطلقة لا يقصر.
o من نوى الإقامة لأكثر من أربعة أو لحاجة غلب على ظنه ألا تنقضى إلا بعد أربعة أيام لا يقصر.
o من نوى الإقامة لمدة أقل من أربعة أيام يقصر.
ويقصر من أقام لحاجة بل نية إقامة ولا يدرى متى تنقضى وكذلك من حبس ظلماً أو بمطر ولو أقام سنين.
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب الجمعة على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مقيم قادر على إتيانها.
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
قول الله عز وجل: "وإذا كنت فأقمت لهم الصلاة فلتأتى طائفة منهم فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولبأخذوا حذرهم وأسلحتهم...".
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بها لفعل الصحابة رضى الله عنهم، بأن يقال: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 12 شعبان 1437هـ/19-05-2016م, 10:36 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

أحسنتم جميعا بارك الله فيكم ونفع بكم

المجموعة الأولى:

فاطمة مهدلي(أ)
س1: الحديث الذي ذكرتيه هو عبارة عن جزئين من حديثين مختلفين ، وقد جمعت بينهما وكأنهما حديث واحد.
س2: فاتك بعض التفصيلات وهي: أنه لا يقصر من أقام لحاجة وظن ألّا تنقضي إلا بعد الأربعة . ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري: متى تنقضي؛ أو حبس ظلماً أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة.
أيمن بن فوزي الحبوبي(أ+)
س3: فاتك ذكر الحر فيمن تجب عليهم الجمعة ، ويحسن بك الإشارة إلى أن المسافر إذا نزل بلدا تقام فيه صلاة الجمعة فإنه يصليها معهم.
أشرف بن عبد الرحمن الدبابي(ب)
س2: قد قلت في جوابك على هذا السؤال : ومن نوى الاقامة مدة تزيد عن اربع ايام لقضاء حاجة او عمل وغلب على ظنه انه يقضى فيه اكثر من ذلك ولم ينوى اقامة او استيطان فله ان يقصر . وهذ الجواب مضطرب ، والأصح أن نقول يقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري: متى تنقضي؛ أو حبس ظلماً أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة.
س3: لم تذكر : المقيم والقادر عليها ، ويحسن بك الإشارة إلى أن المسافر إذا نزل بلدا تقام فيه صلاة الجمعة فإنه يصليها معهم.
س4: احذر الأخطاء الإملائية وخصوصا في الآيات القرآنية ، قال تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} والدليل من السنة فعله صلى الله عليه وسلم لها ، والدليل من الإجماع ، إجماع الصحابة على فعلها.
إسماعيل أحمد أحمد(ب+)
س1: ومن أهل الأعذار كذلك الخائفون.
س2: ونضيف كذلك أن من أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري: متى تنقضي ، فله أن يقصر ولو طالت المدة ، وأما من أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة فإنه لا يقصر.
س3: لم تذكر الحر.
س4: ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن الإجماع إجماع الصحابة على فعلها.
إشراق بن عبد اللطيف المستوري(أ)
س2: فاتك بعض المسائل : وهي أن من حبس ظلماً أو بمطر فإنه يقصر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة.
وأما من أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة فإنه لا يقصر.
ــ تم خصم درجة لتأخير أداء الواجب.
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن(أ)
س4 : احذر الأخطاء الإملائية خصوصا في الآيات القرآنية.
ــ تم خصم درجة لتأخير أداء الواجب.

المجموعة الثانية:

منيرة خليفة أبو عنقة(أ)
س2: كان يقصد صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهه ، وكان يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن ، وكان يرفع صوته بالخطبتين ، كان يقصر الخطبتين ويطيل الصلاة ، ويحسن بك ذكر الأدلة على ذلك.
س4: لم تذكري الحكمة من تأخير صلاة الفطر.
خالد يونس(أ+)
س1: يحسن بك ذكر دليل الإجماع.
س2: وكان يعتمد على عصا أو نحوها.
لينا عوني الجعبري(أ)
س2: كان يرفع صوته بالخطبتين ، وكان يقصر الخطبتين ويطيل الصلاة.
ــ تم خصم درجة لتأخير أداء الواجب.

المجموعة الثالثة:

فدوى معروف(أ)
س1: لم تذكري الأدلة من السنة.
س2: على المريض أن يحرص على الصلاة قائما قدر المستطاع ، ولو على هيئة الركوع ولو مستندا لجدار أو عصا ، فإن لم يستطع فإن لم يستطع عمل بما في الحديث ، والإيماء يكون بالرأس فإن عجز أومأ بعينيه ، ويخفض في إيمائه للسجود أكثر من خفضه للركوع.
منى علي(ب+)
س1: لم تذكري الأدلة من السنة.
س2: قد اعتمدت على النسخ في هذا السؤال .
ــ تم خصم درجة لتأخير أداء الواجب.
سليم البوعزيزي(أ+)
س2: الحديث الذي ذكرته على أنه حديث واحد هو عبارة عن جزئين من حديثين مختلفين.

يتبع بإذن الله

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 13 شعبان 1437هـ/20-05-2016م, 08:44 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

المجموعة الرابعة:

حنان كيكي(أ+)
س5: ومن لم يستطع الإيماء برأسه أومأ بعينيه.
مصطفى مقدم(أ+)
س4: يحسن بك ذكر ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته في صلاة الجمعة.
أسماء قبال المطيري(ج)
س1: يحسن بك أن تذكري أيضا أن من العلماء من يقوي كونها فرض عين.
س2: الأفضل أن تكون الأجوبة دائما مقرونة بالأدلة إن وجدت.
س3: إذا قلنا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر فلا يكون الجواب جليا فيحسن بنا أن نضيف : وهو من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله.
كما يحسن بك الإشارة إلى أن من أدرك أقل من ركعة صلاها ظهرا.
س5: فإن عجز عن كل ما ذكرتيه صلى على حسب حاله لقوله تعالى: {فاتّقوا اللّه ما استطعتم} [التغابن: 16]. والذي يصلي جالسا يومئ برأسه في الركوع والسجود ويجعل هذا الأخير أخفض من الأول ، فإن لم يستطع أومأ بعينيه.
ــ تم خصم درجة لتأخير أداء الواجب.

المجموعة الخامسة:

سرور صالحي(ب+)
س2: ومن الأسباب المبيحة للجمع كذلك ، الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها. كما أنه يحسن بك ذكر ضوابط المطر والوحل التي يجوز الجمع معها ، فقد جاء في المطر مثلا أن يكون غزيرا يبل الثياب ويلحق المكلف بسببه المشقة.
س4: وفي الثانية خمس تكبيرات ما عدا تكبيرة القيام ، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويجهر في الركعتين بالقراءة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كذلك في الأولى بـ (ق والقرآن المجيد) وفي الثانية (اقتربت السّاعة وانشقّ القمر).
عيده البلوي(أ)
س1: لم تذكري دليلي السنة والإجماع.
س3: ويحرم كذلك التفريق بين اثنين.
نوف الشميسي(أ+)
س1: وأجمع الصحابة على فعلها.
س3: ويحرم كذلك على من حضر الجمعة التفريق بين اثنين.

المجموعة السادسة

هيفاء آل سعيدان(أ)
س1: ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري: متى تنقضي؛ أو حبس ظلماً أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة.
س3: نقول يشرع أو يستحب للنساء حضور صلاة العيدين.

المجموعة السابعة

عبد الرحمن قرنة(أ)
تم خصم درجة لتأخير أداء الواجب.

تم بتوفيق الله تقويم هذا المجلس

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 9 رمضان 1437هـ/14-06-2016م, 01:15 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

إجابة المجموعة الثالثة:
س1: ما حكم صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل.

صلاة الجمعة فرض عين على الرجال المقيمين.
والدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم ".

س2: اذكر كيفية صلاة المريض مبيّنًا الحالات التي تلزمه في أدائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا إلى جدار أو عمود، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه؛ فإن عجز صلى على حسب حاله ولو إيماءاً.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب".

س3: اذكر صفة صلاة الخوف.
أن تصف طائفة مع الإمام وطائفة وجاه العدو، فيصلى بالتي معه ركعة، ثم يثبت قائما، ويتموا لأنفسهم، ثم ينصرفوا ويصفوا وجاه العدو،
وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم يثبت جالسا، ويتموا لأنفسهم، ثم يسلم بهم.

س4: ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟ وأين تصلّى؟
يشترط لصلاة العيد:
1. دخول الوقت: فلا تجوز قبل وقتها.
2. ووجود العدد المعتبر: فلا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص.
3. والاستيطان: فلا تجب على المسافر غير المستوطن.
والسنة أن تصلى في الصحراء خارج البنيان؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 18 رمضان 1437هـ/23-06-2016م, 03:13 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
إجابة المجموعة الثالثة:
س1: ما حكم صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل.

صلاة الجمعة فرض عين على الرجال المقيمين.
والدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم ".

س2: اذكر كيفية صلاة المريض مبيّنًا الحالات التي تلزمه في أدائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا إلى جدار أو عمود، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه؛ فإن عجز صلى على حسب حاله ولو إيماءاً.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب".

س3: اذكر صفة صلاة الخوف.
أن تصف طائفة مع الإمام وطائفة وجاه العدو، فيصلى بالتي معه ركعة، ثم يثبت قائما، ويتموا لأنفسهم، ثم ينصرفوا ويصفوا وجاه العدو،
وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم يثبت جالسا، ويتموا لأنفسهم، ثم يسلم بهم.

س4: ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟ وأين تصلّى؟
يشترط لصلاة العيد:
1. دخول الوقت: فلا تجوز قبل وقتها.
2. ووجود العدد المعتبر: فلا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص.
3. والاستيطان: فلا تجب على المسافر غير المستوطن.
والسنة أن تصلى في الصحراء خارج البنيان؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

التقدير (أ)
س3: يحسن بنا الاستدلال،
وتم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:16 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir