دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ربيع الثاني 1441هـ/18-12-2019م, 12:39 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس العاشر: مجلس مذاكرة كتاب الإيمان والنذور

مجلس مذاكرة كتاب الأيمان والنذور من الفقه الميسر


المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
ج- والله لأصومن رمضان.
س4: ما هي شروط صحة النذر؟
س5: ما حكم النذر للأموات؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف النذر لغة وشرعا.
س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض.
س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
س5: اذكر أقسام النذر.


المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 ربيع الثاني 1441هـ/19-12-2019م, 10:42 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
هي كفارة شرعها الله – تعالى- لمن حنث على يمين، و لم يف بها، يكون بهذه الكفارة تحلة اليمين، و الخروج منها كما قال – تعالى-: { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}.
و قد جمعت بين التخيير و الترتيب، فمن وجبت عليه فهو مخير بين إطعام عشرة مساكن لكل منهم نصف صاع من طعام، أو كسوة كل واحد منهم فيعطي لكل أحد ثوبا يجزئه في الصلاة، أو يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب؛ لأن الله – تعالى- قال: { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}، فمن لم يجد شيئا مما سبق ذكره فليصم ثلاثة أيام، لقوله – تعالى -: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}.

س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش، و الخيانة.
و لما كانت أعظم من أن تكفر فإن صاحبها لا كفارة عليه، و لا ينعقد بها يمين، لكن وجبت عليه التوبة من هذه الكبيرة.
و سميت بذلك، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في نار جهنم.

س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
قال النبي - صلى الله عليه و سلم-: " من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، و ليكفر عن يمينه".

س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
النوع الأول: النذر المطلق، و هو أن ينذر و لم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين سواء كان النذر معلقا على شرط و حصول الشيء أو لا.
و النوع الثاني: نذر اللجاج و الغضب، و هو أن يعلق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل الشيء، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، فصاحبه مخير فيه بين الوفاء بنذره، و بين كفارة يمين.
و النوع الثالث: النذر المباح، و هو أن ينذر فعل الشيء المباح، فهذا لا شيء على صاحبه فيه.
و النوع الرابع: نذر المعصية، و هذا لا ينعقد، و لا يجب الوفاء به.
و النوع الخامس: نذر الطاعة، فهذا يجب الوفاء به إن كان مطلقا، و عند حصول الشرط إن كان معلقا.

س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
هذا نذر الطاعة، و قد علق صاحبه الوفاء به على حصول الشرط، فيجب الوفاء به عند حصوله.
ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
هذا نذر معصية، فلا ينعقد، و لا يجب الوفاء به، بل يحرم ذلك.
ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.
هذا نذر مطلق؛ لأنه لم يسمه شيئا، فتلزمه كفارة يمين و لو علقه على حصول الشرط.


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23 ربيع الثاني 1441هـ/20-12-2019م, 06:45 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.

لغة: الحلف أو القسم، وسمي بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه.
شرعاً: توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته.

س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
1- أن تنعقد يمين الحالف فيقصد عقدها على أمر مستقبل, قال تعالى{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان} .
واليمين المنعقدة هي التي تكون بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته.
2- أن يكون الحالف مختارا لا مكرها لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
3- وتجب الكفارة إن حنث في يمينه ففعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، ذاكراً ليمينه مختاراً، ولا تجب الكفارة إن حنث ناسياً أو مكرهاً .

س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.

لا يجوز الحلف بغير الله فهو من الشرك الأصغر, النبي صلى اللّه عليه وسلم - قال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت).
وعليه فلا تنعقد يمين الحالف وعليه التوبة والاستغفار .

ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
لا يجوز الحلف بغير الله فهو من الشرك الأصغر, لقوله صلى اللّه عليه وسلم - قال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت).
وعليه فلا تنعقد يمين الحالف وعليه التوبة والاستغفار .

ج- والله لأصومن رمضان.
يمينه منعقدة وعليه الوفاء بها, بل يحرم الحنث بها كون صيام رمضان من الفرائض التي لا يجوز تركها إلا بعذر.
فإن حنث أثم وعليه القضاء وعليه الكفارة وهي كما قال تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ}.

س4: ما هي شروط صحة النذر؟
لا يصح النذر إلا ممن كان:
بالغا عاقلا مختارا، فلا يصح من الصبي أو المجنون أوالمعتوه، أو المكره, لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم -: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل) الحديث، ولقوله : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ولا يصح إلا إذا كان طاعة وقربة إلى الله تعالى.

س5: ما حكم النذر للأموات؟
النذر للأموات شرك أكبر مخرج من الملة, وهو نذر باطل لا يجوز الوفاء به, ويجب على صاحبه الرجوع عنه والعودة للإسلام بالتوبة والاستغفار .

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24 ربيع الثاني 1441هـ/21-12-2019م, 02:22 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثانية

س1: عرف النذر لغة وشرعا.
النذر لغة هو الإيجاب، أي جعل الشيء واجبا على النفس.
وشرعا هو إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لوجه الله تعالى.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
– اليمين اللغو، وهو الحلف لغوا دونما قصد وإرادة لليمين، كمن قال (لا والله) وهو لا يقصد الحلف، وكذلك من حلف على شيء معتقدا صحته ثم ظهر عدم صحته. قال تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم}، قالت عائشة: (أنزلت هذه الآية (لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم) في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله).
وهذه اليمين لا تنعقد، ولا يترتب إثم على صاحبها إن أخطأ، ولا كفارة فيها.
– اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يقصدها ويريد بها الحالف توكيد فعل ممكن في المستقبل وتصميمه عليه. قال تعالى:{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان}.
وحكم الحنث بهذا القسم وجوب الكفارة.
– اليمين الغموس، وهي اليمين التي يكذب فيها الحالف متعمدا، لهضم حق، أو إيقاع غش وخيانة، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.
وحكم هذا القسم التحريم لقوله تعالى: {ولا تتّخذوا أيمانكم دخلًا بينكم فتزلّ قدمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السّوء بما صددتم عن سبيل اللّه ولكم عذابٌ عظيمٌ}، ولحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) ، وللحديث الآخر: (خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالاً بغير حق). وهي كبيرة من الكبائر، ولا كفارة فيها لعظم جرمها، ولأنها غير منعقدة. وتجب التوبة منها، ورد ما ترتب عليها من حقوق ضاعت وأهدرت.

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر. هذه يمين على فعل محرم،
لذا يجب نقضها ويلزم الحالف الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل منهم نصف صاع من طعام، أو كسوة كل منهم بثوب تجوز الصلاة فيه، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد أيا من ذلك صام ثلاثة أيام ،لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ}.
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر. هذا حلف بصفات الله تعالى على فعل واجب، ولذا يحرم نقض هذه اليمين.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض. هذا حلف على فعل مباح، ولذا يباح نقض هذه اليمين، وحينئذ يلزمه الكفارة، وتفصيلها كما ذكر في الحالة (أ).

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
النذر من العبادات التي ينبغي إخلاصها وصرفها لله وحده، ويعد صرفها لغير الله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وحكم إيجاب النذر على النفس الكراهة، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن النذر، فقال: (إنه لا يردّ شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح)، ولكن هذا النهي محمول على الكراهة للأدلة الأخرى التي تدل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وعلى ثناء الله تعالى على الموفين بنذرهم كما في قوله: {وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذرٍ فإنّ اللّه يعلمه}، وفي قوله: {يوفون بالنّذر ويخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا}، ولحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
ويكره النذر أيضا لما فيه من إلزام للنفس بشيء لا يلزمها في أصل الشرع، ما قد يعرضها للحرج والمشقة، في حين أن فعل الخير ينبغي للمسلم بلا نذر.
ومن خلال ما سبق من أدلة الكتاب والسنة تتضح مشروعية النذر وأنه طاعة لله تعالى، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم.

س5: اذكر أقسام النذر.
-أما باعتبار صحة النذر أو عدم صحته، فالنذر إما أن يكون صحيحا جائزا منعقدا ويجب الوفاء به، إذا كان طاعة وقربة لله تعالى. أو يكون ممنوعا غير صحيح ولا منعقد ويحرم الوفاء به، إذا كان معصية لله تعالى كالنذر لغير الله، أو نذر المعصية.
–وأما بالنسبة لتعلق النذر بحدوث شرط، فإما أن يكون النذر مطلقا، وهو ما يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط، مثل النذر شكرا لله على نعمه، وهذا القسم يجب الوفاء به. أو أن يكون النذر مقيدا معلقا على شرط كحدوث شيء، وهذا القسم يلزم الوفاء به عند تحقق شرطه.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28 ربيع الثاني 1441هـ/25-12-2019م, 08:30 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
هي كفارة شرعها الله – تعالى- لمن حنث على يمين، و لم يف بها، يكون بهذه الكفارة تحلة اليمين، و الخروج منها كما قال – تعالى-: { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}.
و قد جمعت بين التخيير و الترتيب، فمن وجبت عليه فهو مخير بين إطعام عشرة مساكن لكل منهم نصف صاع من طعام، أو كسوة كل واحد منهم فيعطي لكل أحد ثوبا يجزئه في الصلاة، أو يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب؛ لأن الله – تعالى- قال: { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}، فمن لم يجد شيئا مما سبق ذكره فليصم ثلاثة أيام، لقوله – تعالى -: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}.

س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش، و الخيانة.
و لما كانت أعظم من أن تكفر فإن صاحبها لا كفارة عليه، و لا ينعقد بها يمين، لكن وجبت عليه التوبة من هذه الكبيرة.
و سميت بذلك، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في نار جهنم.
نستدل على ما ذكر.


س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
قال النبي - صلى الله عليه و سلم-: " من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، و ليكفر عن يمينه".

س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
النوع الأول: النذر المطلق، و هو أن ينذر و لم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمينسواء كان النذر معلقا على شرط و حصول الشيء أو لا.
و النوع الثاني: نذر اللجاج و الغضب، و هو أن يعلق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل الشيء، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، فصاحبه مخير فيه بين الوفاء بنذره، و بين كفارة يمين.
و النوع الثالث: النذر المباح، و هو أن ينذر فعل الشيء المباح، فهذا لا شيء على صاحبه فيه.
و النوع الرابع: نذر المعصية، و هذا لا ينعقد، و لا يجب الوفاء به.
و النوع الخامس: نذر الطاعة، فهذا يجب الوفاء به إن كان مطلقا، و عند حصول الشرط إن كان معلقا.
لو استدللت لكلامك.

س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
هذا نذر الطاعة، و قد علق صاحبه الوفاء به على حصول الشرط، فيجب الوفاء به عند حصوله.
ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
هذا نذر معصية، فلا ينعقد، و لا يجب الوفاء به، بل يحرم ذلك.
ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.
هذا نذر مطلق؛ لأنه لم يسمه شيئا، فتلزمه كفارة يمين و لو علقه على حصول الشرط.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة : أ+

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28 ربيع الثاني 1441هـ/25-12-2019م, 08:36 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية

س1: عرف النذر لغة وشرعا.
النذر لغة هو الإيجاب، أي جعل الشيء واجبا على النفس.
وشرعا هو إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لوجه الله تعالى.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
– اليمين اللغو، وهو الحلف لغوا دونما قصد وإرادة لليمين، كمن قال (لا والله) وهو لا يقصد الحلف، وكذلك من حلف على شيء معتقدا صحته ثم ظهر عدم صحته. قال تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم}، قالت عائشة: (أنزلت هذه الآية (لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم) في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله).
وهذه اليمين لا تنعقد، ولا يترتب إثم على صاحبها إن أخطأ، ولا كفارة فيها.
– اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يقصدها ويريد بها الحالف توكيد فعل ممكن في المستقبل وتصميمه عليه. قال تعالى:{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان}.
وحكم الحنث بهذا القسم وجوب الكفارة.
– اليمين الغموس، وهي اليمين التي يكذب فيها الحالف متعمدا، لهضم حق، أو إيقاع غش وخيانة، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.
وحكم هذا القسم التحريم لقوله تعالى: {ولا تتّخذوا أيمانكم دخلًا بينكم فتزلّ قدمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السّوء بما صددتم عن سبيل اللّه ولكم عذابٌ عظيمٌ}، ولحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) ، وللحديث الآخر: (خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالاً بغير حق). وهي كبيرة من الكبائر، ولا كفارة فيها لعظم جرمها، ولأنها غير منعقدة. وتجب التوبة منها، ورد ما ترتب عليها من حقوق ضاعت وأهدرت.

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر. هذه يمين على فعل محرم،
لذا يجب نقضها ويلزم الحالف الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل منهم نصف صاع من طعام، أو كسوة كل منهم بثوب تجوز الصلاة فيه، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد أيا من ذلك صام ثلاثة أيام ،لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ}.
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر. هذا حلف بصفات الله تعالى على فعل واجب، ولذا يحرم نقض هذه اليمين.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض. هذا حلف على فعل مباح، ولذا يباح نقض هذه اليمين، والوفاء به أولى وحينئذ يلزمه الكفارة، وتفصيلها كما ذكر في الحالة (أ).

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
النذر من العبادات التي ينبغي إخلاصها وصرفها لله وحده، ويعد صرفها لغير الله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وحكم إيجاب النذر على النفس الكراهة، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن النذر، فقال: (إنه لا يردّ شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح)، ولكن هذا النهي محمول على الكراهة للأدلة الأخرى التي تدل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وعلى ثناء الله تعالى على الموفين بنذرهم كما في قوله: {وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذرٍ فإنّ اللّه يعلمه}، وفي قوله: {يوفون بالنّذر ويخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا}، ولحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
ويكره النذر أيضا لما فيه من إلزام للنفس بشيء لا يلزمها في أصل الشرع، ما قد يعرضها للحرج والمشقة، في حين أن فعل الخير ينبغي للمسلم بلا نذر.
ومن خلال ما سبق من أدلة الكتاب والسنة تتضح مشروعية النذر وأنه طاعة لله تعالى، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم.
والذي يكره عموما هو ابتداء النذر والدخول فيه
س5: اذكر أقسام النذر.
-أما باعتبار صحة النذر أو عدم صحته، فالنذر إما أن يكون صحيحا جائزا منعقدا ويجب الوفاء به، إذا كان طاعة وقربة لله تعالى. أو يكون ممنوعا غير صحيح ولا منعقد ويحرم الوفاء به، إذا كان معصية لله تعالى كالنذر لغير الله، أو نذر المعصية.
–وأما بالنسبة لتعلق النذر بحدوث شرط، فإما أن يكون النذر مطلقا، وهو ما يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط، مثل النذر شكرا لله على نعمه، وهذا القسم يجب الوفاء به. أو أن يكون النذر مقيدا معلقا على شرط كحدوث شيء، وهذا القسم يلزم الوفاء به عند تحقق شرطه.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة : أ+

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 6 جمادى الأولى 1441هـ/1-01-2020م, 09:15 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
الأيمان: هي جمع يمين وهو الحلف والقسم.
وشرعاً: توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفةً من صفاته.

س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
الأول: أن تكون منعقدة على أمر مستقبل ولا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفةً من صفاته لقوله تعالى:{ لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتُم الأيمان}.
الثاني: أن يحلف مختاراً لا مكرهاً فمن حلف مكرهاً لا تنعقد يمينه ولا كفارةٌ عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:" رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
الثالث: أن يحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، ذاكراً ليمينه مختاراً، أما إذا حنث ناسياً أو مكرهاً فلا كفارة عليه.
س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.

لا يجوز لأنها حلف بغير الله
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
حرام لأنها حلف بغير الله
ج- والله لأصومن رمضان.
هذا حلف بالله جائز ولكن ينبغي أن يقرنه بمشيئة الله.
س4: ما هي شروط صحة النذر؟
أن يكون الناذر بالغ عاقل مختار وبهذا لا يصح النذر من الصبي والمجنون والمعتوه والمكره
س5: ما حكم النذر للأموات؟
شرك أكبر والعياذ بالله؛ لأنه نذر للمخلوق، وهو لا يجوز؛ لأن النذر عبادة، وهي لا تكون إلا لله.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 7 جمادى الأولى 1441هـ/2-01-2020م, 06:44 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
الأيمان: هي جمع يمين وهو الحلف والقسم.
وشرعاً: توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفةً من صفاته.

س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
الأول: أن تكون منعقدة على أمر مستقبل ولا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفةً من صفاته لقوله تعالى:{ لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتُم الأيمان}.
الثاني: أن يحلف مختاراً لا مكرهاً فمن حلف مكرهاً لا تنعقد يمينه ولا كفارةٌ عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:" رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
الثالث: أن يحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، ذاكراً ليمينه مختاراً، أما إذا حنث ناسياً أو مكرهاً فلا كفارة عليه.
س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.

لا يجوز لأنها حلف بغير الله
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
حرام لأنها حلف بغير الله
ج- والله لأصومن رمضان.
هذا حلف بالله جائز ولكن ينبغي أن يقرنه بمشيئة الله.
ونقض اليمين هنا محرم
س4: ما هي شروط صحة النذر؟
أن يكون الناذر بالغ عاقل مختار وبهذا لا يصح النذر من الصبي والمجنون والمعتوه والمكره
س5: ما حكم النذر للأموات؟
شرك أكبر والعياذ بالله؛ لأنه نذر للمخلوق، وهو لا يجوز؛ لأن النذر عبادة، وهي لا تكون إلا لله.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة : أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 6 ذو القعدة 1441هـ/26-06-2020م, 01:20 AM
هيئة التصحيح 7 هيئة التصحيح 7 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 6,326
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.

لغة: الحلف أو القسم، وسمي بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه.
شرعاً: توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته.

س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
1- أن تنعقد يمين الحالف فيقصد عقدها على أمر مستقبل, قال تعالى{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان} .
واليمين المنعقدة هي التي تكون بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته.
2- أن يكون الحالف مختارا لا مكرها لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
3- وتجب الكفارة إن حنث في يمينه ففعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، ذاكراً ليمينه مختاراً، ولا تجب الكفارة إن حنث ناسياً أو مكرهاً .

س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.

لا يجوز الحلف بغير الله فهو من الشرك الأصغر, النبي صلى اللّه عليه وسلم - قال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت).
وعليه فلا تنعقد يمين الحالف وعليه التوبة والاستغفار .

ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
لا يجوز الحلف بغير الله فهو من الشرك الأصغر, لقوله صلى اللّه عليه وسلم - قال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت).
وعليه فلا تنعقد يمين الحالف وعليه التوبة والاستغفار .

ج- والله لأصومن رمضان.
يمينه منعقدة وعليه الوفاء بها, بل يحرم الحنث بها كون صيام رمضان من الفرائض التي لا يجوز تركها إلا بعذر.
فإن حنث أثم وعليه القضاء وعليه الكفارة وهي كما قال تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ}.

س4: ما هي شروط صحة النذر؟
لا يصح النذر إلا ممن كان:
بالغا عاقلا مختارا، فلا يصح من الصبي أو المجنون أوالمعتوه، أو المكره, لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم -: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل) الحديث، ولقوله : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ولا يصح إلا إذا كان طاعة وقربة إلى الله تعالى.

س5: ما حكم النذر للأموات؟
النذر للأموات شرك أكبر مخرج من الملة, وهو نذر باطل لا يجوز الوفاء به, ويجب على صاحبه الرجوع عنه والعودة للإسلام بالتوبة والاستغفار .
أحسنتِ بارك الله فيكِ ونفع بك. أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, العاشر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir