دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 صفر 1441هـ/1-10-2019م, 11:28 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي مجلس مذاكرة كتاب المواريث والوصايا والعتق من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة كتاب المواريث والوصايا والعتق من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
س2:
هل يوهب المدبر؟
س3:
ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
س4:
اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
س5:
ما هي موانع الإرث؟

المجموعة الثانية:
س1:
عرف العتق لغة وشرعا.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
س3:
إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
س4:
هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
س5:
اذكر أقسام الحجب.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.


تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 صفر 1441هـ/2-10-2019م, 11:41 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

الوصية في اللغة: العهد إلى الغير، أو الأمر.
أما في اصطلاح الفقهاء فهي: هبة الإنسان غيره عينا، أو دينا، أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
و قد تشمل ما هو أعم من ذلك، و هو الأمر بالتصرف بعد الموت مثل الوصية للشخص بغسله، أو الصلاة عليه إماما، أو دفع الشيء من ماله لجهة.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم، هذا جائز؛ لأن الهبة مثل البيع، و قد جاء ما يدل على جواز بيع المدبر في حديث جابر – رضي الله عنه- أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، و لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك للنبي - صلى الله عليه و سلم- فقال: " من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
لا يخلو الأمر من حالتين:
- الحالة الأولى: أن يكون المرض مخوفا، بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة، و المستعصية، فمن كان في هذه الحالة يجوز له أن يعطي من ثلث ماله، و لا يزيد على ذلك إلا بإجازة ورثته بعد الموت، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، و لا يجوز له التصرف في جميع المال؛ لأنه يضر بالورثة.
- و الحالة الثانية: أن يكون المرض مزمنا، لكنه لا يخاف منه تعجيل الموت، و لم يلزمه الفراش كمرض السكر، و غيره فيجوز له أن يتصرف في جميع ماله.
أما إذا خيف منه تعجيل الموت، وألزمه الفراش، فيلحق بالحالة الأولى.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
من أحكام المكاتبة:
- أنه لا يعتق العبد حتى أدى جميع كتابته، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"، و لا يتسرى كذلك إلا بإذن سيده.
- أن ولاء المكاتب لمن أعتقه إذا أدى ما عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: "الولاء لمن أعتق".

س5: ما هي موانع الإرث؟
- الأول: القتل العمد بغير حق، لقول النبي – صلى الله عليه و سلم-: " ليس للقاتل من الميراث شيء".
- و الثاني: الرق، فلا يرث العبد قريبه؛ لأن ما يرثه لسيده، و كذلك لا يورث؛ لأنه لا ملك له.
- و الثالث: اختلاف الدين بين المورث و الوارث، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لا يرث الكافر المسلم، و لا المسلم الكافر".

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 صفر 1441هـ/2-10-2019م, 04:42 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف العتق لغة وشرعا.

العتق لغة: الحرية والاسقلال والخلوص.
العتق شرعاً: تحرير الرقبة من الرق والملك وتخليصها منه وتثبيت الحرية لها.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
مع مشروعية الوصية واستحبابها إلا إنها لا تجوز لوارث لا بالنصف ولا بالثلث ولا غيره, لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصية لوارث).

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
أما نصيب من أعتق فقد عتق من هذا العبد.
أما نصيب شريكه ففيه تفصيل:
- إذا كان المعتق غنيا: عتق أيضا نصيب شريكه, ثم قوم نصيب شريكه في العبد ودفع له القيمة.
- أما إن كان فقيرا: فلا يعتق نصيب شريكه, وعلى العبد أن يسعى في تخليص نفسه بتحصيل قيمة نصيب الشريك فيكون كالمكاتب, فإن سلم ما عليه عتق.
لقوله صلى اللّه عليه وسلم : (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) ، ولقوله: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه).

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
إذا قصد الموصي الإضرار بالورثة حرمت الوصية لقوله تعالى: {غير مضارٍّ} .

س5: اذكر أقسام الحجب.
الحجب على قسمين:
الأول: حجب الأوصاف: ويكون فيمن اتصف بوصف من مانع الإرث وهي: الرق أو القتل أو اختلاف الدين, فيحجب عن الإرث ويكون وجوده كعدمه.
الثاني: حجب الأشخاص: وهذا أيضا على قسمين:
1: حجب الحرمان: فيحجب شخص معين عن الإرث بالكلية, وهذا يدخل على جميع الورثة ما عدا : الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
2: حجب نقصان: وهو حجب يؤدي إلى تقليل حصة الوارث من إرث أكثر إلى إرث أقل لوجود شخص أحق منه بالإرث.
وهو سبعة أنواع:
1 - الانتقال إلى الأقل.
2 - الانتقال من فرض إلى تعصيب.
3 - الانتقال من التعصيب إلى فرض أقل.
4 - الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل.
5 - المزاحمة في نفس الفرض.
6 - المزاحمة في التعصيب.
7 - المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17 صفر 1441هـ/16-10-2019م, 06:31 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف العتق لغة وشرعا.

العتق لغة: الحرية والاسقلال والخلوص.
العتق شرعاً: تحرير الرقبة من الرق والملك وتخليصها منه وتثبيت الحرية لها.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
مع مشروعية الوصية واستحبابها إلا إنها لا تجوز لوارث لا بالنصف ولا بالثلث ولا غيره, لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصية لوارث).

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
أما نصيب من أعتق فقد عتق من هذا العبد.
أما نصيب شريكه ففيه تفصيل:
- إذا كان المعتق غنيا: عتق أيضا نصيب شريكه, ثم قوم نصيب شريكه في العبد ودفع له القيمة.
- أما إن كان فقيرا: فلا يعتق نصيب شريكه, وعلى العبد أن يسعى في تخليص نفسه بتحصيل قيمة نصيب الشريك فيكون كالمكاتب, فإن سلم ما عليه عتق.
لقوله صلى اللّه عليه وسلم : (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) ، ولقوله: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه).

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
إذا قصد الموصي الإضرار بالورثة حرمت الوصية لقوله تعالى: {غير مضارٍّ} .

س5: اذكر أقسام الحجب.
الحجب على قسمين:
الأول: حجب الأوصاف: ويكون فيمن اتصف بوصف من مانع الإرث وهي: الرق أو القتل أو اختلاف الدين, فيحجب عن الإرث ويكون وجوده كعدمه.
الثاني: حجب الأشخاص: وهذا أيضا على قسمين:
1: حجب الحرمان: فيحجب شخص معين عن الإرث بالكلية, وهذا يدخل على جميع الورثة ما عدا : الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
2: حجب نقصان: وهو حجب يؤدي إلى تقليل حصة الوارث من إرث أكثر إلى إرث أقل لوجود شخص أحق منه بالإرث.
وهو سبعة أنواع:
1 - الانتقال إلى الأقل.
2 - الانتقال من فرض إلى تعصيب.
3 - الانتقال من التعصيب إلى فرض أقل.
4 - الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل.
5 - المزاحمة في نفس الفرض.
6 - المزاحمة في التعصيب.
7 - المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17 صفر 1441هـ/16-10-2019م, 06:43 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

الوصية في اللغة: العهد إلى الغير، أو الأمر.
أما في اصطلاح الفقهاء فهي: هبة الإنسان غيره عينا، أو دينا، أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
و قد تشمل ما هو أعم من ذلك، و هو الأمر بالتصرف بعد الموت مثل الوصية للشخص بغسله، أو الصلاة عليه إماما، أو دفع الشيء من ماله لجهة.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم، هذا جائز؛ لأن الهبة مثل البيع، و قد جاء ما يدل على جواز بيع المدبر في حديث جابر – رضي الله عنه- أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، و لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك للنبي - صلى الله عليه و سلم- فقال: " من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
لا يخلو الأمر من حالتين:
- الحالة الأولى: أن يكون المرض مخوفا، بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة، و المستعصية، فمن كان في هذه الحالة يجوز له أن يعطي من ثلث ماله، و لا يزيد على ذلك إلا بإجازة ورثته بعد الموت، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، و لا يجوز له التصرف في جميع المال؛ لأنه يضر بالورثة.
- و الحالة الثانية: أن يكون المرض مزمنا، لكنه لا يخاف منه تعجيل الموت، و لم يلزمه الفراش كمرض السكر، و غيره فيجوز له أن يتصرف في جميع ماله.
أما إذا خيف منه تعجيل الموت، وألزمه الفراش، فيلحق بالحالة الأولى.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
من أحكام المكاتبة:
- أنه لا يعتق العبد حتى أدى جميع كتابته، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"، و لا يتسرى كذلك إلا بإذن سيده.
- أن ولاء المكاتب لمن أعتقه إذا أدى ما عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: "الولاء لمن أعتق".

س5: ما هي موانع الإرث؟
- الأول: القتل العمد بغير حق، لقول النبي – صلى الله عليه و سلم-: " ليس للقاتل من الميراث شيء".
- و الثاني: الرق، فلا يرث العبد قريبه؛ لأن ما يرثه لسيده، و كذلك لا يورث؛ لأنه لا ملك له.
- و الثالث: اختلاف الدين بين المورث و الوارث، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لا يرث الكافر المسلم، و لا المسلم الكافر".
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 6 جمادى الآخرة 1441هـ/31-01-2020م, 03:11 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف العتق لغة وشرعا.
لغة هو الحرية والخلوص، وهو لفظ مشتق من عتق الفرس إذا سبق، ومن عتق الفرخ إذا طار واستقل وانفرد.
وشرعا هو تحرير رقبة وفكها وتخليصها من الرق والعبودية للبشر، ورفع الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح الوصية لوارث ولا تنفذ، لأن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصية لوارث).
وحتى لو كانت الوصية لغير وارث، فإنه لا يجواز أن يوصي الإنسان بأكثر من ثلث ماله إن كان له وارث، فإن أجاز الورثة ذلك أو لم يكن له ورثة من الأساس صح ذلك منه، حيث سأل سعدُ بن أبي وقاص النبي صلى اللّه عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا)، قلت: فبالشطر؟ قال: (لا). قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير). وأما استحباب أقل من الثلث: فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإنّ رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (الثلث، والثلث كثير).

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك، ففي ذلك احتمالان:
-إن كان المعتق موسرا، فيعتق نصيب شريكه من العبد المشترك، وذلك بأن يدفع قيمة نصيب الشريك بعد تقويمها وتقديرها.
-وأما إذا كان المعتق معسرا، فلا يعتق نصيب شريكه من العبد، وإنما يسعى العبد ويجتهد في عتق نفسه إن اختار ذلك، بتحصيل قيمة نصيب الشريك ودفعها له، ويكون في ذلك كالمكاتب.
قال صلى اللّه عليه وسلم: (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) ، وقال أيضا: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه).

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
لا تصح الوصية وتحرم إذا كان قصد الموصي الإضرار بالورثة، حيث قال تعالى: {غير مضارٍّ}.

س5: اذكر أقسام الحجب؟
-حجب الأوصاف، ويكون بتواجد مانع أو أكثر من موانع الإرث في الوارث أيا كان، كمانع الرق أو القتل أو اختلاف الدين، وهو ما ينتج عنه حجب الميراث عنه فلا يرث أبدا.
-حجب الأشخاص، وهو المقصود بالحجب عند إطلاقه، ويكون بسبب وجود وارث آخر يتسبب في الحجب، وينقسم إلى:
*حجب حرمان، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويحتمل حصوله مع أي من الورثة ما عدا الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
*حجب نقصان، وهو منع شخص معين من إرث أكثر إلى إرث أقل.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10 جمادى الآخرة 1441هـ/4-02-2020م, 02:16 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف العتق لغة وشرعا.
لغة هو الحرية والخلوص، وهو لفظ مشتق من عتق الفرس إذا سبق، ومن عتق الفرخ إذا طار واستقل وانفرد.
وشرعا هو تحرير رقبة وفكها وتخليصها من الرق والعبودية للبشر، ورفع الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح الوصية لوارث ولا تنفذ، لأن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصية لوارث).
وحتى لو كانت الوصية لغير وارث، فإنه لا يجواز أن يوصي الإنسان بأكثر من ثلث ماله إن كان له وارث، فإن أجاز الورثة ذلك أو لم يكن له ورثة من الأساس صح ذلك منه، حيث سأل سعدُ بن أبي وقاص النبي صلى اللّه عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا)، قلت: فبالشطر؟ قال: (لا). قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير). وأما استحباب أقل من الثلث: فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإنّ رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (الثلث، والثلث كثير).

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك، ففي ذلك احتمالان:
-إن كان المعتق موسرا، فيعتق نصيب شريكه من العبد المشترك، وذلك بأن يدفع قيمة نصيب الشريك بعد تقويمها وتقديرها.
-وأما إذا كان المعتق معسرا، فلا يعتق نصيب شريكه من العبد، وإنما يسعى العبد ويجتهد في عتق نفسه إن اختار ذلك، بتحصيل قيمة نصيب الشريك ودفعها له، ويكون في ذلك كالمكاتب.
قال صلى اللّه عليه وسلم: (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) ، وقال أيضا: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه).

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
لا تصح الوصية وتحرم إذا كان قصد الموصي الإضرار بالورثة، حيث قال تعالى: {غير مضارٍّ}.

س5: اذكر أقسام الحجب؟
-حجب الأوصاف، ويكون بتواجد مانع أو أكثر من موانع الإرث في الوارث أيا كان، كمانع الرق أو القتل أو اختلاف الدين، وهو ما ينتج عنه حجب الميراث عنه فلا يرث أبدا.
-حجب الأشخاص، وهو المقصود بالحجب عند إطلاقه، ويكون بسبب وجود وارث آخر يتسبب في الحجب، وينقسم إلى:
*حجب حرمان، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويحتمل حصوله مع أي من الورثة ما عدا الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
*حجب نقصان، وهو منع شخص معين من إرث أكثر إلى إرث أقل.
الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:45 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir