دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة التأسيس العلمي > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 16 ربيع الأول 1437هـ/27-12-2015م, 08:04 AM
تهاني عايض تهاني عايض غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 322
افتراضي

واجب: مجلس المذاكرة(4) للقسم الثاني من كتاب الأربعين النووية
المجموعة الثالثة :
س1: كيف تبيّن لمن أشكل عليه حديث: (إن الرجل ليعمل بعملأهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهلالنار فيدخلها) ؟
أولا : أبين له أن الله جل وعلا أجل وأرحم وأكرم من أن يخذل من أقبل عليه بصدق وإخلاص، وأن ما أصابه إنما لوجود بلاء في قلبه.
ثانيا: أن المراد في قوله صلى الله عليه وسلم ( يعمل بعمل أهل الجنة) أي فيما يبدو للناس

س2: رجل أراد أن يقدمغسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء على غسل الوجه ، فما حكم ذلك ؟
أولا: على المسلم أن يحرص أن يكون عمله موافقا للسنة في السبب والجنس والكيفية والقدر والزمان والمكان
ثانيا: حكم من فعل ما ذكر في السؤال: أن وضوءه باطل ، لأن عمله لم يكن موافقا للشريعة في كيفيته
س3: ما أسباب الاشتباه بين الحلال والحرام؟ وهل يقع لكلالناس؟
أسباب الاشتباه أربعة: قلة العلم، وقلة الفهم، والتقصير في التدبر، ولسوء القصد وهو أعظمها سوءا
وهذا الاشتباه لا يقع لكل أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم(لا يعلمهن كثيرا من الناس) دل على أنه يوجد من يعلمهم
س4: كيف تكون النصيحة لكتاب الله ؟
1-الذب عنه تحريف المبطلين
2-تصديق خبره تصديقا جازما
3-امتثال أوامره
4-اجتناب ما نهى عنه
5- الإيمان بأن ما تضمنه من أحكام هي خير الأحكام
6-الإيمان بأنه كلام الله جل وعلا حروفه ومعناه

س5: ما توجيهك لمن يقف أمام أوامررسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر هل هي واجبة أم مستحبة ، فإن كانت مستحبة لايفعلها لمجرد كونها غير واجبة ؟
أنصحه بأن أبين له أن العبد المنقاد لربه يتأدب معه سبحانه ، فإذا أُمر فعليه المبادرة لما أمر ربه طلبا في مرضاته ولا يستفصل أواجب أم سنة

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 18 ربيع الأول 1437هـ/29-12-2015م, 08:12 AM
تهاني عايض تهاني عايض غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 322
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بيّن حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر مقرونًا بالدليل؟
لا خلاف بين أهل العلم على مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، لقوله تعالى( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)
وقد سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر وقد أمن الناس فقال( صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته) وقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده
س2: ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبةالجمعة؟
كان يخطب على منبر ، ويجلس بين الخطبتين، ويقصر الخطبتين ويجعل الثانية أقصر من الأولى، ويطيل الصلاة، وكان إذا صعد المنبر سلم، ثم يجلس إلى فراغ المؤذن،وكان يعتمد على عصا في خطبته، وكان إذا خطب الجمعة دعا، وأشار بإصبعه، وكان يخطب قائما
س3: ما الذي يشترط لصلاةالخوف؟
يشترط لها شرطان:
الأول: أن يكون العدو ممن يحل قتاله
الثاني: أن يُخاف هجوم العدو على المسلمين حال الصلاة
س4: ما وقت صلاة العيدين؟ وهل الأولىتقديم الصلاة أم التأخير، وضّح ذلك.
وقتها من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الزوال، ويسن تعجيل صلاة عيد الأضحى في أول وقتها لحاجة الناس إلى تعجيل ذبح أضاحيهم، ويسن تأخير صلاة عيد الفطر لحاجة الناس إلى تأخيرها ليتسع لهم وقت إخراج زكاة الفطر

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 18 ربيع الأول 1437هـ/29-12-2015م, 09:12 AM
تهاني عايض تهاني عايض غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 322
افتراضي

المجموعة الثالثة من القسم الثاني من شرح الأصول الثلاثة
س1: ما أعظم ما أمر الله به؟ وضّح ذلكبالأدلة.
أعظم ما أمر الله به جل وعلا التوحيد، وذلك لإنها أول ما يؤمر الرسل بتبليغه من دين الله، قال تعالى(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) ولإنه مفتاح الدخول إلى الإسلام ، قال تعالى( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)
س2:ما تعريف العبادة عند شيخ الإسلام ابنتيمية؟
عرفها بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهو تعريف جامع مانع للعبادات الشرعية
س3:ما أقسام الخوف؟
هو قسمان:
الأول: خوف العبادة: وهو الذي يحمل معنى العبادة من تذلل ورهبة وخشية من إيقاع الضرر ممن يملكه. ومن لوازم خوف العبادة أن يقوم في قلبه عبادات عظيمة كالخشية والرهبة والتوكل والإنابة
الثاني: الخوف الطبيعي: وهو الخوف الذي لا يحمل معاني التعبد، كالخوف من السباع ونحوه
س4: متى يكون التوكلشركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغر؟
يكون شركا أكبر إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب نفع أو دفع ضر، ويكون شركا أصغر إذا توكل على الله معتقدا أنه وحده النافع الضار لكنه اعتمد على الأسباب
س5: ما حكم كل من:
نذر الطاعة : إن كان مطلقا غير معلق بشرط فحكم ابتدائه الجواز ، وحكم الوفاء به الوجوب ما لم يكن به مشقة ، فإن كان فعليه الكفارة، أما إن كان معلقا بشرط فحكم ابتدائه الكراهية ، ويجب الوفاء به ما لم يشق عليه
نذر المعصية : يحرم نذر المعصية ولا يجوز والوفاء به واختلف العلماء في وجوب الكفارة والأرجح وجوبها
نذر المباح:الناذر مخير بين الوفاء به وبين الكفارة

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 18 ربيع الأول 1437هـ/29-12-2015م, 07:33 PM
تهاني عايض تهاني عايض غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 322
افتراضي

المجموعة الأولى :
س1: ماالمراد بالفرائض وما معنى إلحاقهابأهلها؟
الفرائض هي الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا، ومعنى إلحاقها بأهلها:أعطوا الفروض المقدرة لمن سماها الله لهم ، فما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أولى الرجال
س2: اذكر المحرمات من النساء على الرجل على وجهالتأبيد.
التحريم على التأبيد على قسمين:
القسم الأول: تحريم مؤبد على الانفراد:
1-ما يحرم بمجرد النسب: وهن أصل الرجل وإن علون،وفروعه وإن سفلن، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون فروعن.
2-ما يحرم بالنسب مع سبب آخر: وهو المصاهرة: يحرم حلائل آبائه، وحلائل أبنائه، وأمهات نسائه، وبنات نسائه المدخول بهن وبناتهن وإن سفلن
والقسم الثاني: التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد: وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرم ، يحرم الجمع بينهما بحيث لو أحدهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى
س3: ما مرجع الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ، هو حرام " ؟
اختلف الناس في تأويله: فقالت طائفة: أراد أن الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم تأكيدا للمنع من بيع الميتة، حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا
وقالت طائفة: بل أراد أن بيعها حرام،وإن كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل ، فلا يباح بيعها لذلك.
إذن ذهبت طائفة إلى تحريم الانتفاع بالمحرم، وذهبت طائفة باباحة الانتفاع بالمحرم فيما احتيج فيه.

س4: ما هي العلة منتحريم شرب الخمر ؟
علة التحريم: أنها سبب يوقع بها الشيطان العداوة والبغضاء، فإن من سكر ، اختل عقله، فربما آذي نفسه أو آذى المسلمين في أنفسهم وأموالهم.
س5: ما معنى قولالنبي صلى الله عليه وسلم :" كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها " ؟
أي كان فيه بعض صفات المنافقين حتى يترك العمل بهذه الصفة

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 2 ربيع الثاني 1437هـ/12-01-2016م, 02:39 PM
تهاني عايض تهاني عايض غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 322
افتراضي

السؤال الثاني: بيّن أصناف المتعالمين.
يغلب عليهم وصف الجهل المركب ، لكنهم ينقسمون إلى درجات من حيث خطرهم على الأمة وعلى طلاب العلم:
الصنف الأول: متعالمين ضحلي المعرفة ، يعتمدون على نقل المسائل وهم جريئون على مسائل العلم بنقل خاطئ وإدعاء كاذب، وهم في الجراءة على العلم متفاوتون، فمنهم من لا يتثبت في نقل المرويات والحكايات وهذا أخفهم ضررا، ومنهم من يكذب على العلماء ويعزوا إلى كتبهم ما ليس فيه معتمدا على جهل السامع لينصر ما ذهب إليه ، ومنهم من يسرد الأحاديث وينسبها زورا إلى دواوين السنة ، ومنهم من يستحسن قولا فينسبه إلى عالم مسموع الكلمة متبع ليصدقوا قوله ،وأسوأهم من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
الصنف الثاني:لا يتعمدون الكذب، لكنهم لا يتثبتون فيما ينقلون، ولا يميز بين السقيم والصحيح من الأقوال والأحاديث، وذلك تعجلا منهم بالنصيحة ،و هم بذلك غير معذورين، وعامتهم من القصاص الذين لا يتثبتون فيما يقولون.
الصنف الثالث: متعالمون عليمي اللسان، أصحاب جدل وبلاغة، لهم إطلاع مشوش، وتصور خاطئ، يبهر الناس بجميل العبارات ، وهذا الصنف من أخطر الأصناف على الأمة، وغالبهم أهل بدعة وهوى.
الصنف الرابع: من كان لهم بداية حسنة في طلب العلم، لكنه استعجل الثمرة قبل أوانها واستطال الطريق، فامتطى مطية التعالم متبعا بذلك هواه.فأثار مسائل الخلاف وتتبع زلات طلبة العلم، وتحالف مع أهل الأهواء فصال على منابرهم وجال.
الصنف الخامس: متعالمون لهم حظ من العلم ، وهم غير ممالئين لأهل الأهواء، ولكن ليس لهم ورع يحجزهم عن الخوض فيما لا يعلمون ، وفيما لا يحسنون فيفتون بلا علم رغبة منهم بالتصدر.
الصنف السادس: هم أهل اختصاص في علم من العلوم، يجيدون حين يتكلمون فيما تخصصوا به، لكن لا ورع يمنعهم من الخوض فيما لم يتخصصوا به .وقد يغتر الناس بهم خاصة إذا مدحوا فيما يحسنون به من عالم متبع،فيتبعون في جميع أقواله ، في تخصصه وفي غير تخصصه.

رد مع اقتباس
  #31  
قديم 17 ربيع الثاني 1437هـ/27-01-2016م, 07:41 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تهاني عايض مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم










الحديث الرابع والثلاثون

عَنْ أَبي سَعيدٍالخُدريِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رِسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلميَقولُ: (مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُبِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِهوَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ(رواهمسلم. وقَدْ زِيدَ في بعضِ الرِّوَايَاتِ: ((وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْإِيمَانٍ)).


عناصر التلخيص:
موضوعالحديث
قصة الحديث
منزلةالحديث
شرح أهم مفردات الحديث وذكر المسائل المتعلقة بكل مفردة [تدوّن جميع العناصر وأسمائل المسائل مجردة قبل التلخيص؛ فذلك مما يساعد على معرفة ما يتضمنه التلخيص من المسائل، ويعين على الحفظ والتثبيت مع تكرار النظر والمراجعة.]

ما لا يشمله الحديث
التلخيص:
موضوعُ الحديثِ:وُجُوبُ تَغْيِيرِالمُنْكَرِ.


قصة الحديث:
عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: أوَّلُ مَن بدأَ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَالصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخطبةِ، فقالَ: قدتُرِكَ ما هنالِكَ.
فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليهِ، سمعْتُرسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ثمَّ ذكرَ الحديثَ.

وفي روايَةِ البخاريِّ أنَّ الَّذِي أنكرَ علَى مروانَ، أبو سعيدٍرَضِي اللهُ عَنْهُ.
فقالَ أبو سعيدٍ: فلم يزلِ النَّاسُ علَى ذلك حتَّى خرجْتُ مع مَرْوانَوهو أميرُ المدينةِ في أضحًى أو فطرٍ، فلمَّا أتيْنَا المصلَّى إذا منبرٌ بناهُكُثَيِّرُ بنُ الصَّلْتِ، فإذا مَرْوانُ يريدُ أن يرتقيَهُ قبلَ أن يصلِّيَفجبذْتُهُ بثوبِهِ فجبذَنِي، فارتفعَ فخطبَ قبلَ الصَّلاةِ، فقلْتُ له: غيَّرْتُمواللهِ، فقالَ: أبا سعيدٍ، قد ذهبَ ما تَعْلَمُ.
فقلْتُ: ما أَعْلَمُواللهِ خيرٌ ممَّا لا أَعْلَمُ.
فقالَ: إنَّ النَّاسَ لميكونُوا يجلسُونَ لنا بعدَ الصَّلاةِ فجعلْتُهَا قبلَالصَّلاةِ.


والجمعُ بينَ الرِّوايتينِ: يُحتملُ أن الرَّجلَ أنكرَبلسانِهِ وحاولَ أبو سعيدٍ أنْ يُنْكِرَ بيدِهِ، ويُحتملُ تَعدُّدُالواقعةِ.
مَنْزِلَةُ الحديثِ:
هذا الحديثُ عظيمُالشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُالصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُماللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}،فيَنْبَغِي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم) اهـ.

شرح أهم مفردات الحديث وما يتعلق بكل مفردة من مسائل
(من رأى منكم )
1-المرادمن قوله (مَنْ رَأَى( :
الاحتمال الأول :العلم وإن لم يرَ بعينه (الرؤية العِلْميَّة)فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وماأشبه ذلك. [الأولى أن يُقال: في المسألة قولان: القول الأول: .... ، القول الثاني: .... ؛ لما في ذلك من توضيح لعدد الأقوال في المسألة وأنهما مختلفان.]
الاحتمال الثاني: الرؤيا هنا رؤية العين(الرؤية البَصَرِيَّة( قال العلماء: ظاهرُ الحديث على أنهُ لا يجب حتى يرى بالعين، ويُنزَّلالسمع المحقق منزلة الرأي بالعين، فإذا علم بمنكر فلا إنكار ، وإنما النصيحة.
ويرجح الشيخ ابن عثيمين الاحتمال الأولفيحمله عليه،لأنه المعنى الأعم والأشمل للفظ ، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين.ويرجح الشيخ صالح آل شيخ الاحتمال الثاني لإن (رأى) تعدت إلى مفعول واحد فيحمل على الرؤية البصرية.
2-دلالة قوله ( من رأى)
تدل على أهمية التَّثَبُّتِ في هذهِ الأمورِ لِتُؤْتِيَثِمَارَهَا


(منكرا )
1-تعريف المنكر:
المنكر: ضِدُّ المعروفِ، فهوَ ما عُرِفَ قُبْحُهُ شَرْعاًوَعُرْفاً. وَيَشْمَلُ تَرْكَ الأوامرِ وَالوقوعَ في النواهيِ؛ لأنَّها مُنْكَرٌبهذهِ الصورةِ.
وعرفه الشيخ العثيمين فقال: (هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر علىفاعله أن يفعله.)
مثاله:من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها أبداًفيكسرها.
2-شروط يجب توافرها في المُنْكِرِ:
الإِسلامُ.
التكليفُ؛ لِرَفْعِ القَلَمِ عَنْ غيرِالمُكَلَّفِ.
الاستطاعةُ، وَهيَ الواردةُ فيالحديثِ.
العَدَالَةُ.
العِلْمُ بِمَا يُنْكِرُوَبِمَا يَأْمُرُ.
رؤية المنكر أو العلم به عند من لا يشترط الرؤية البصرية.

3-شروط يجب توافرها في المنَكر:
الشرط الأول: وُجُودُ المُنْكَرِظاهرا، فإِنْ لمْ يُوجَدْ فَلايَجِبُ إِنْكَارُهُ؛ لأنَّ افْتِعَالَ الشيءِ معَ عَدَمِ وُجُودِهِ تَكَلُّفٌ،وَليسَ الدِّينُ افْتِرَاضاً وَإِنَّمَا هوَ عَمَلٌ. وليسَ للآمرِ البحثُوالتَّفتيشُ والتَّجسُّسُ وتَسَوُّرُ جدرانِ البيوتِ واقتحامُهَا بحجَّةِ البحثِ عنالمنكَرِ [يلحق بمسألة: حكم إنكار ما كان مستورا.]
الشرط الثاني: أن يتيقن أنه منكر.َ
الشرط الثالث:أن يكونمنكراً واضحاً يتفق عليه الجميع، أي المنكر والمنكر عليه، أو يكون مخالفة المنكرعليه مبينة على قول ضعيف لا وجه له.فلا إنكار في مسائل الاجتهاد . [يلحق بمسألة: حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها.]
مثال ذلك: رأيت رجلاً باع عشرة ريالات من الورقبأحد عشر، فلا ينكر،لأن بعض العلماء يرى أن هذا جائز، وأنه لا ربا في الأوراق، لكني تبين له فيالمناقشة أن هذا منكر.
الشرط الرابع: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل،لأن الشيء قديكون منكراً في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل.
مثال ذلك:الأكلوالشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكراً في حق رجل بعينه:كأن يكونمريضاً يحل له الفطر، أو يكون مسافراً يحل له الفطر.
الشرط الخامس:أن لا يترتب على الإنكار منكرا أعظم منه وهذا خاص بالإنكار باليد واللسان.
4-المراتب الثلاث في مواجهة المنكر: [هذه المسألة يمكن تأخيرها إلى نهاية التلخيص؛ فهي كالخلاصة في بيان مراتب الإنكار.]
المرتبة الأولى: الدعوة، كأن يقوم الداعي في المساجد وفي أي مكانيجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهمفيه.
المرتبة الثانية: الأمر، والآمربالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول: افعلوا، أو ينهاهم ويقول لهم : لا تفعلوا . ففيه نوع إمرة.
المرتبة الثالثة: التغيير، فالمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناسلم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه. وهذه يشترط لها القدرة والحكمة ، فلا يزيل منكرا ليقع منكرا أكبر منه.

5-هَدْي السَّلف في الإنكار على الولاة:
أنَّهم ينكرون ما يرونه أمامَهم مما يفعله الوالي علنا ، ولم يَكُن هدْي السَّلف أن يُنكروا على الوالي شيئاً أجراهُ فيوِلايته، ففرَّقالسّلف بينهما فجعلوا ما يُجريه في ولايته باباً منأبواب النصِيحة، وما يفعَلهُ عَلناً يشمله حديث( من رأى منكم منكرا)

6-الفرق بين النصيحة والإنكار:
الإنكارأضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة ومنها الإنكار.
فالإنكار حالٌ من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيداً بقيود، وله ضوابطهُ .

7-دوافعُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عنالمنكَرِ:

1-كسبُ الثَّوابِ والأجرُ، وذلك أنَّ مَندلَّ النَّاسَ علَى المعروفِ وقامُوا به يكونُ له مثلُ أجورِهِم مِن غيرِ أن ينقصَمِن أجورِهِم شيءٌ، قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِفَاعِلِهِ)).

2-خشيَةُ عقابِ اللهِ، وذلك أنَّ المنكرَإذا فشَا في أمَّةٍ تكونُ بذلك مهدَّدَةً بنزولِ عقابِ اللهِ عليها، قالَ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).
3-الغضبُ للهِ، مَن خصالِ الإيمانِالواجبةِ
4-النُّصحُ للمؤمنينَوالرَّحمةُ بهم رجاءَ إنقاذِهِم.
5-إجلالُ اللهِوإعظامُهُ ومحبَّتُهُ والغيرة على حقه.فاللهُ عزَّ وجلَّ أهلُالتَّقوَى وأهلٌ أنْ يُطَاعَ ويعظَّمَ، وذلك بإقامةِ أوامرِهِ بينَ العبادِ،والنَّهيِ مِن الوقوعِ في حدودِهِ.

8-خطرُ تركِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكَرِ:
إذا قصَّرَ المسلمونَ حكَّامًا ومحكومين في هذه المهمَّةِ، شاعتِالفاحشةُ، وعمَّتِ الرَّذيلةُ، وتسلَّطَ الفجَّارُ علَى الأخيارِ، ويصبحُ الحقُّباطلاً والباطلُ حقًّا،وبهذا تُعَرِّضُ الأمَّةُ نفسَهَاإلَى:
1-الطَّردِ مَن رحمةِ اللهِ كما طردَاللهُ أهلَ الكتابِ مِن رحمتِهِ عندَما تَرَكُوا هذه المهمَّةَ، قالَ تَعالَى(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوايَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ)

2-الهلاكِ فيالدُّنيا، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا،فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا،وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْاجَمِيعًا)
3-عدمِ استجابةِ الدُّعاءِ، عن حذيفةَرَضِي اللهُ عَنْهُ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (وَالـَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لكُمْ)



******************************************

(فليغيره )
1-معنى التغيير:
يُحَوِّلْهُ وَيُبَدِّلْهُ مِنْ صُورَتِهِ التي هوَ عليها إِلى صورةٍ أُخْرَى حَسَنَةٍ، أي يغير تَرْكِ الأمرِ إِلى فِعْلِهِ، وَيغير فعل النهيِ إِلى تَرْكِهِ. فالتغييرُ في الشرع :اسمُ يشمل الإزالةَ، ويشمل الإنكارَ باللسان بلا إزالة،ويشمل أيضاً الاعتقاد أنَّ هذا مُنكرومُحرّم، كما جاء في الحديث بيان هذه المعاني الثلاث [ما تحته خط يعنون: هل التغيير بمعنى الإزالة؟]
2-حكم تغيير المنكر:
الوجوب وذلك لدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فليغيره) فالفاءُ وَاقعةٌ في جوابِالشرطِ، وَ(اللامُ) لامُ الأمرِ، وَالأمرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ لِعَدَمِ وُجُودِصارِفٍ يَصْرِفُهُ عَن الوجوبِ.

3-هل يشترط في وجوبِ إنكارِ المُنْكَرِ على مَنْ يَعْلَمُ أنَّهُ لا يُقْبَلُ منهُ؟

القول الأول: قول الجمهور، وهو الوجوب مطلقا سواءً غلب على الظن أم لميغلب على الظن؛ لأنَّ إيجاب الإنكار لحق الله جل وعلا، وهذا لا يدخل فيه غلبةُالظن.

ويقولون: (يكونُ لكَ مَعْذِرَةٌ) ، كما أَخْبَرَ اللَّهُ عن الذينَ أَنْكَرُوا على المُعْتَدِينَ في السَّبْتِ أنَّهُم قالُوا لِمَنْ قَالَ لَهُمْ) لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)[الأعراف: 164].

القول الثاني: قول بعض السلف، عدم الوجوب. [هذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام والأوزاعي وهو رواية عن أحمد وغيرهم.]
ويستدلون بما ورد (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وابنِ مَاجَهْ، والتِّرْمِذِيِّ): عنْ أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أنَّهُ قِيلَ لهُ: كيفَ تَقُولُ في هذهِ الآيَةِ (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)[المائدة: 105]فقالَ: أَمَا واللَّهِ لقدْ سَأَلْتُ عنها رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقالَ (بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ،وَانْتَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ،فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَالْعَوَامِّ).
وعن ابنِ مَسْعُودٍ قالَ: (إذا اخْتَلَفَت القُلُوبُ والأهواءُ، وَأُلْبِسْتُمْ شِيَعًا، وَذَاقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَيَأْمُرُالإِنسانُ حِينئذٍ نفسَهُ، حينئذٍ تَأْوِيلُ هذهِ الآيَةِ) [من أدلتهم كذلك عمل عدد من الصحابة أنهم لمّا دخلوا بيوت بعض الولاة ورأوا عندهم بعض المنكرات فلم ينكروها لغلبة الظنّ أنهم لا ينتفعون بذلك. ]
ويستدلون بظاهر قول الله جل وعلا (فذكر إن نفعت الذكرى) فأوجب التذكير بشرط الانتفاع.
[والراجح القول الثاني لترجيح الشيخ صالح آل الشيخ.]
4-درجات تغيير المنكر:
الدرجةُ الأُولَى : التغيير باليد وهي لوَلِيِّ الأمرِ في الولايَةِالعامَّةِ وَالخاصَّةِ
الدرجةُ الثانيَةُ : التغييرُ باللسانِ عندَمَنْ لا يَمْلِكُ سُلْطَةً، وهي درجة لأهلِ العلمِ الذينَ همْ أَئِمَّةُ العقولِوَالأفكارِ، وَلا يُعْذَرُ عنهُ إِلاَّ مَنْ لا يَمْلِكُ القُدْرَةَ الكلاميَّةَ،أَوْ لا يَسْتَطِيعُ التَّغْيِيرَ لوجودِ موانعَ تَمْنَعُهُ.
الدرجةُ الثالثةُ :التغيير بالقلب وَهيَ وَاجبةٌ على الجميعِ؛ إِذْ هيَتَغْيِيرٌ دَاخِلِيٌّ لا يَتَعَدَّى صَاحِبَهَا

**********************************************

(بيده )
1-متى تتحقق القدرة في الإنكار باليد؟ مع التعليل.
تتحقق القدرة في وَلِيِّ الأمرِ صَاحِبِ السُّلْطَةِلِقُوَّتِهِ وَهَيْبَتِهِ، كالأبِ على أَوْلادِهِ، وَالسَّيِّدِ على عَبْدِهِ،أما من لا ولايه للإنسان عليه فبابه النصيحة.

والَسبب في هذا التقييد:أن الإِنكارُ هوَ أَقْوَى دَرَجَاتِ الإِنكارِ؛ لأنَّهُ إِزالةٌ للمُنْكَرِبالكُلِّيَّةِ وَزَجْرٌ عنهُ.ولا يَكُونُ هذاالتَّغْيِيرُ مِمَّنْ لا يَمْلُكُ سُلْطَةً؛لِتَرَتُّبِ المفاسدِالعظيمةِ على ذلكَ؛ إِذْ قدْ يُنْكِرُ مُنْكَراً فَيَقَعُ فيما هوَ أَنْكَرُ،وَليسَ ذلكَ مِن الحكمةِ.
2-ما لا يستلزمه قول النبي (فليغيره بيده)
التَّغْيِيرَ باليدِ لا يَسْتَلْزِمُ القتالَ، وقدْ نصَّ على ذلكَ أحمدُأيضًا في روايَةِ صالحٍ فقالَ: التَّغْيِيرُ باليدِ ليسَ بالسَّيْفِ والسِّلاحِ،فَجِهَادُ الأُمَرَاءِ باليدِ أنْ يُزِيلَ بِيَدِهِ مَا فَعَلُوهُ مِنالمُنْكَرَاتِ، مثلَ: أنْ يُرِيقَ خُمُورَهُمْ، أوْ يَكْسِرَ آلاتِ المَلاهِي التيلَهُم، ونحوِ ذلكَ، أوْ يُبْطِلَ بِيَدِهِ ما أَمَرُوا بهِ مِن الظُّلْمِ إنْ كانَلهُ قُدرةٌ على ذلكَ، وكلُّ هَذَا جَائِزٌ، وَلَيْسَ هوَ منْ بابِ قِتَالِهِم، ولامِن الخروجِ عليهم الذي وَرَدَ النَّهْيُ عنهُ، فإنَّ هذا أكثرُ ما يُخْشَى منهُأنْ يُقْتَلَ الآمِرَ وحدَهُ.

***************************************************




(فبلسانه )
1-كيف يكون الانكار باللسان؟ [يمكن أن يعنون: المراد بإنكار اللسان.]
يكون بالتوبيخ، والزجروما أشبه ذلك مستعملا الحكمة في ذلك
2-ما يقاس على لفظ ( بلسانه): [يعنون: هل تقاس الكتابة على اللسان؟]
تقاس الكتابة على القول فيغير المنكر باللسان، ويغير بالكتابة، بأن يكتب فيالصحف أو يؤلف كتباً يبين المنكر.

**********************************************

(فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )
1-كيف ينكر المنكر بقلبه؟ [يعنون: المراد بإنكار القلب.]
أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لميكن. وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يدهفعل، ولا يجلس في مجلس المنكر ، بل يغادره ما لم يكره على الجلوس.

2-المراد بقوله "أَضْعَفُالإِيْمَانِ"
أي أضعف مراتبالإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر. [في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: (وذلك أضعف الإيمان) مسألتان ذكرهما شرّاح الحديث، الأولى: المراد بالمشار في قوله: (وذلك)، والثانية: المراد بقوله: (أضعف الإيمان)، وفي المسألتين أقوال ينبغي معرفتها، واستيعابها جميعًا عند تحرير خلاصة القول في المسألتين.]

3-سبب تسمية الإنكار بالقلب ضَعْفاً:
لأنَّ كَتْمَ الإِنكارِوَعَدَمَ إِظْهَارِهِ يَدُلُّ على الضعفِ وَعَدَمِ وُجُودِ الغَيْرَةِ،وَالكراهيَةُ لهذا المُنْكَرِ يَدُلُّ علىالإِيمانِ [يلحق بمسألة المراد بقوله: (أضعف الإيمان).]

***********************************************************

مالا يشمله الحديث
لا يدخل في الحديث عِقابُ فاعِلُ المنكر؛لأنَّ فاعِل المنكر تكتنفهُ أبحاث أو أحوال متعددة فقد يكون الواجبُ معه الدعوةبالتي هي أحسن، وقد يكون التنبيه، وقد يكون الحيلولة بينة وبين المنكر والاكتفاءبزجره بكلام ونحوه، وقد يكون بالتعزير، إلى آخر أحوال ذلك المعروفة في كل مقام بحسبذلك المقام وما جاء فيه من الأحكام.


تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس) : 2 / 3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر) : 3 / 3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 7/ 8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم) : 3 / 3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه) : 3/ 3
مجموع الدرجات: 18 من 20
بارك الله فيكِ، ونفع بكِ.

توجيهات:
- تُراجع التنبيهات التي دوّنت في التلخيص.
- استوفى التلخيص أكثر مسائل الدرس، ومن المسائل المهمّة التي تطرّق لها شرّاح الحديث ولم تُذكر هنا: تخريج الحديث، حكم إنكار المنكر، آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكم إنكار ما كان مستورًا عنه فلم يره، ولكن علم به، حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها، وأحوال إنكار المنكر، وفوائد الحديث.
كما ينتبه أن السطر الواحد قد يتضمّن عدة مسائل، فيوصى باستخلاصها جميعا، مع جمع ما اتصل بها من الكلام في موضع واحد يحرر بذكر خلاصة القول فيه بتفصيل واف.
- ينقص التلخيص تحرير بقية المسائل المهمّة، كذلك عند تحرير المسألة تذكر خلاصة القول فيه باستيعاب جميع الأقوال؛ كما في مسألتي: المراد بالمشار في قوله: (وذلك) ففيه قولان، والمراد بقوله: (أضعف الإيمان) فيه ثلاثة أقوال.
- تلخيصك حسن العرض، وينتبه لذكر العناصر وأسماء المسائل جميعها مجردة قبل التلخيص.

- وتأمّل التلخيص التالي يظهر بعض ما فات من المسائل في التلخيص، مع مراجعة ما تم التنبيه عليه، وفقكِ الله وسددكِ.

اقتباس:
تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكراً فليغيّره...)



عناصر الدرس:
· موضوع الحديث.
· تخريج الحديث.
· قصة إيراد أبي سعيد الخدري الحديث.
· منزلة الحديث.
· المعنى الإجمالي للحديث.
· شرح قوله (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها.
- المخاطب في قوله: (من رأى منكم).
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى)
- فائدة التعبير بلفظ (رأى) دون لفظ (علم).
- المراد بالمنكر.
- فائدة تنكير لفظة المنكر في الحديث.
- معنى (فليغيّره بيده).
- معنى الأمر في قوله: (فليغيّره بيده).
- سبب تخصيص اليد في قوله: (فليغيّره بيده).
· شرح قوله (فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)
- كيف يكون تغيير المنكر باللسان ؟
- هل نقيس الكتابة على اللسان؟
- كيف يكون تغيير المنكر بالقلب؟
- المشار في قوله: (وذلك أضعف الإيمان).
- المراد بكون ذلك أضعف الإيمان.
· الحكمة من الابتداء بتغيير اليد قبل اللسان والقلب.
· هل تغيير المنكر بمعنى إزالته؟
· فائدة تعليق الأمر بالتغيير بالمنكر دون فاعله.
· حكم إنكار المنكر.
· تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر.
· مراتب إنكار المنكر.
· ضابط المنكر الذي يجب إنكاره..
· حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها.
· ما يشترط توافره في المُنكِر.
· آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· أحوال تكتنف إنكار المنكر.
- الحالات التي يحرم فيها إنكار المنكر.
· حكم إنكار ما كان مستورًا عنه فلم يره، ولكن علم به.
· مسألة: هل وجوب الإنكار متعلّق بظن الانتفاع؟
· دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· شبهات وجوابها.
- الشبهة الأولى: قول القائل: أنا كاره بقلبي، مع جلوسه مع أهل المنكر.
- الشبهة الثانية: تعليل البعض تركهم واجب إنكار المنكر بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتهم}.
- الشبهة الثالثة: هل للعاصي أن يأمر وينهى؟
· خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· فوائد الحديث.
· خلاصة الدرس.

تلخيص الدرس:
· موضوع الحديث.
وجوب تغيير المنكر.
· تخريج الحديث.
رواه مسلم من طريقين:
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري.
إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.
· قصة إيراد أبي سعيد الخدري الحديث.
أن مروان بن الحكم أوّل من خطب في العيد قبل الصلاة، فأنكر عليه رجل فعله فأبى، فقال الصحابي أبو سعيد الخدري -وكان حاضرًا-: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده، ...)) فذكر الحديث.
· منزلة الحديث.
حديث عظيم الشأن؛ لأنه نصّ على وجوب إنكار المنكر.
· المعنى الإجمالي للحديث.
من رأى منكرًا بعينه أو سمعه سماعًا محققًا وجب عليه في حال القدرة والاستطاعة أن يغيّره بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه، وهذه أضعف درجة، لا تسقط عن أحد في حال من الأحوال.
· شرح قوله (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها.
من: اسم شرط جازم.
ورأى: فعل الشرط الذي تعلّق به الحكم؛ وهو وجوب الإنكار.
وجملة (فليغيّره بيده): جواب الشرط؛ وهو الأمر بالتغيير باليد.
- المخاطب في قوله: (من رأى منكم).
المكلّفون من أمّة الإجابة، الذين يطبّقون الأوامر، ويتركون النواهي.
- دلالة قوله: (من رأى منكم).
يدل على وجوب الأمر بالإنكار على جميع الأمة إذا رأت منكرًا أن تغيّره.
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى).
فيه قولان:
الأول: أنها رؤية العين؛ فرأى بمعنى أبصر بعينيه، وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ وسعد الحجري.
وحجتهم:
1: أن (رأى) تعدّت إلى مفعول واحد، فتكون بصرية.
2: أن العلم بالمنكر لا يُكتفى به في وجوب الإنكار.
3: ولأن تقييد وجوب الإنكار برؤية العين يفيد زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور.
الثاني: المراد بها العلم، فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجّحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وحجته:
1: أنه مادام أن اللفظ يحتمل هذا المعنى الأعمّ، فإنه يُحمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث يدلّ على أنه رؤية العين.
- فائدة التعبير باللفظ (رأى) دون لفظ (علم).
فيه زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور لتؤتي ثمارها.
بتقييد وجوب الإنكار بمن رأى بعينه، أو سمعه سماعًا محققا بأذنه، أو بلغه خبر بيقين.
- المراد بالمنكر.
المنكر لغة: كل ما تنكره العقول والفطر وتأباه.
واصطلاحا: اسم جامع لكل ما قبحه الشرع ونهى عنه، ويشمل ترك الأوامر- كالإفطار في نهار رمضان -، والوقوع في النواهي -كشرب الخمر-، فالمنكر ما أنكره الشرع لا ما ينكره الذوق والرأي.
- فائدة تنكير لفظة المنكر في الحديث.
قوله: (منكرًا) نكرة في سياق الشرط فيعمّ كل منكر.
- معنى (فليغيّره بيده).
الفاء: واقعة في جواب الشرط، واللام: لام الأمر، وهاء الضمير عائد على المنكر؛ أي يغير هذا المنكر.
ويغيّر: أي يحوّله ويبدّله من صورته التي هو عليها إلى صورة أخرى حسنة.
- معنى الأمر في قوله: (فليغيّره بيده).
للوجوب، لعدم وجود صارف يصرفه عن الوجوب.
- سبب تخصيص اليد في قوله: (فليغيّره بيده).
لأنها قوّة الإنسان في الأخذ والعطاء والكفّ والمُدافعة.
وفيه بيان أنها آلة الفعل، فالغالب أن الأعمال باليد.
· شرح قوله (فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)
- كيف يكون تغيير المنكر باللسان ؟
بإنكاره بالتوبيخ والزجر ونحو ذلك، مع استعمال الحكمة.
- هل نقيس الكتابة على اللسان؟
الجواب: نعم، فيغيّر بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتبًا في بيان المنكر.
- كيف يكون تغيير المنكر بالقلب؟
بإنكاره بقلبه، فيكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن، مع اعتقاد أنه محرم وأنه منكر.
- المشار في قوله: (وذلك أضعف الإيمان).
أي مرتبة الإنكار بالقلب.
وقيل: يعود للرجل الذي لا يقدر إلا على الإنكار بالقلب.
- المراد بكون ذلك أضعف الإيمان.
فيه أقوال:
الأول: أنه أقلّ درجات الإيمان الذي يجب على كلّ أحد، يدلّ على ذلك ما جاء من الزيادة في بعض الروايات: ((وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان)).
وجه ذلك: أن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه فإنه على خطر عظيم في إيمانه.
الثاني: أنه أضعف مراتب الإيمان في باب تغيير المنكر.
وجه ذلك: أن كتم الإنكار وعدم إظهاره يدلّ على الضعف وعدم وجود الغيرة، وكراهية المنكر يدلّ على وجود الإيمان، وهو في أضعف مراتبه في هذا الباب.
كما أن إنكار المنكر بالقلب قليل الثمرة، بعس التغيير باليد أو اللسان فإنه عظيم الفائدة.
الثالث: أنه أضعف أهل الإيمان إيمانًا؛ لأنه لم يمكّن من وظائف أرباب الكمال.
وهذا على القول بأن اسم الإشارة (ذلك) يعود للرجل الذي لا يقدر إلا على الإنكار بالقلب.
· الحكمة من الابتداء بتغيير اليد قبل اللسان والقلب.
لأنه أقوى درجات الإنكار وأعظمها فائدة؛ لأن فيه إزالة للمنكر بالكلّيّة وزجر عنه.
· هل تغيير المنكر بمعنى إزالته؟
ليس هو بمعنى إزالته، ولكنه يشمله؛ لأن المنكر قد يزول بهذا التغيير، وقد لا يزول، لاختلاف مراتب إنكار المنكر، فيغيّر بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه.
فمثلًا: الإنكار باللسان من المعلوم أنه لا يزيل المنكر دائمًا؛ لأن فاعل المنكر قد ينتهي بإنكارك وزجرك وقد لا ينتهي، ولكنك بإخبارك له بأن هذا منكر وحرام فأنت قد غيّرت، وإن سكتّ فأنت لم تغيّر.
· فائدة تعليق الأمر بالتغيير بالمنكر دون فاعله.
يفيد أن الأمر بالتغيير باليد راجع إلى المنكر، لا إلى فاعله، فلا يدخل في هذا الحديث عقاب فاعل المنكر.
فمثلًا: من رأى مع شخص آلة لهو لا يحلّ استعمالها أبدًا فيكسرها في حال القدرة على التغيير باليد، أما تعنيف الفاعل لذلك وعقابه فهذا له حكم آخر يختلف باختلاف المقام؛ فمنهم من يكون الواجب معه الدعوة، ومنهم من يكون بالتنبيه، ومنهم من يُكتفى بزجره بكلام ونحوه، ومنهم من يكون بالتعزير، وغير ذلك.
· حكم إنكار المنكر.
- إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:
الأول: فرض كفاية: إذا قام به جماعة من المسلمين سقط عن الباقين.
قال تعالى: {ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}
قال ابن كثير في تفسيرها: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدّية لهذا الشأن.
الثاني: فرض عين: فيجب على كلّ فرد مستطيع إنكار المنكر علم به أو رآه.
دلّ على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، ...)) الحديث.
وإنكار المنكر باليد واللسان سواء كان فرضًا عينيًا أو فرض كفاية متعلّق بالقدرة والاستطاعة بالإجماع.
- وأما إنكار المنكر بالقلب: فهو من الفروض العينيّة التي لا تسقط عن أحد مهما كانت الحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وذلك أضعف الإيمان))، وفي بعض الروايات: ((وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان)).
· تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر.
الناس يتفاتون في قيامهم بهذا الواجب حسب طاقتهم وقدرتهم:
فالمسلم العاميّ عليه القيام بهذا الواجب حسب قدرته وطاقته، فيأمر أهله وأبناءه بما يعلمه من أمور الدين.
والعلماء عليهم من الواجب في إنكار المنكر ما ليس على غيرهم؛ لأنهم ورثة الأنبياء، فإذا تساهلوا بهذه المهمّة دخل النقص على الأمّة.
والحكّام واجبهم عظيم في إنكار المنكرات؛ لأن بيدهم الشوكة والسلطان التي يرتدع بها السواد الأعظم من الناس عن المنكر، فإذا قصّروا بهذه المهمّة فشا المنكر، واجترأ أهل الباطل والفسوق بباطلهم على أهل الحقّ والصلاح.
· مراتب إنكار المنكر.
على ثلاث مراتب:
الدرجة الأولى: تغييره باليد؛ وهو واجب مع الاستطاعة والقدرة، فإن لم تغيّر بيدك فإنك تأثم.
ويجب على: ولي الأمر في الولاية العامة والخاصة.
- كولي الأمر صاحب السلطة لقوّته وهيبته.
- والأب على أولاده.
- والسيد على عبده.
- أو في مكان أنت مسئول عنه وأنت الوليّ عليه.
أهميته: هو أقوى درجات الإنكار؛ لأنه إزالة للمنكر بالكليّة وزجر عنه.
متى يُعذر المسلم بترك هذا الواجب:
1: إذا كان المنكر في ولاية غيرك، فهنا لا توجد القدرة عليه؛ لأن المقتدر هو من له الولاية، فيكون هنا باب النصيحة لمن هذا تحت ولايته ليغيّره.
2: إذا ترتّب على الإنكار مفاسد أعظم من ترك واجب الإنكار، فيُنكر منكرًا فيقع فيما هو أنكر، وليس ذلك من الحكمة.
الدرجة الثانية: الإنكار باللسان عند من لا يملك سلطة؛ وهو واجب على من كان قادرًا على التغيير والإنكار باللسان.
ويجب على: أهل العلم.
وكل من كان يملك القدرة الكلاميّة، وليس لديه مانع يمنعه من الإنكار.
أهميته: حاجة الناس لهذه المرتبة شديدة جدًا؛ لكثرة الأخطاء، ووجود الغفلة، وقسوة القلوب، وكثرة الفتن، وانغماس الناس في الدنيا ونسيان الآخرة.
متى يُعذر المسلم بترك هذا الواجب:
1: عند انعدام القدرة الكلامية.
2: أو كان لا يستطيع التغيير لوجود مانع.
الدرجة الثالثة: الإنكار بالقلب؛ وهو فرض واجب على الجميع، لا يسقط عن أحدٍ في حالٍ من الأحوال؛ لأنه تغيير داخلي لا يتعدّى صاحبه.
أهميته: أضعف درجات الإيمان؛ إذ ليس بعدها شيء من الإيمان، فمن لم يُنكر قلبه المنكر دلّ على ذهاب الإيمان من قلبه.
· ضابط المنكر الذي يجب إنكاره.
يدلّ الحديث أن المنكر الذي أُمرنا بإنكاره يشترط فيه أمور:
الأول: أن يكون المنكر ظاهرًا معلومًا؛ لقوله: (من رأى)، فليس للآمر البحث والتفتيش والتجسّس بحجّة البحث عن المنكر.
الثاني: أن يكون المنكر مجمع عليه بين المسلمين أنه منكر؛ مثل الربا، والزنا، والتبرّج وغيرها.
الثالث: أن يتيقّن أنه منكر في حقّ الفاعل؛ إذ قد يكون منكرًا في حدّ ذاته، وليس منكرًا بالنسبة للفاعل؛ كالأكل والشرب في رمضان في حقّ المريض الذي يحلّ له الفطر.
· حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها.
فيه أقوال:
الأول: قالوا: الأمور التي اختلف فيها العلماء في حرمتها أو وجوبها على نوعين:
ما كان الخلاف فيها ضعيفًا، والحجّة لمن قال بالحرمة، فمثل هذا ينكر على فاعله.
وأما ما كان الخلاف فيها قويّا، والترجيح صعبًا، فمثل هذا –والله أعلم- لا يُنكر على فاعله.
وهذا القول رجحه كثير من أهل العلم كابن عثيمين.
الثاني: قالوا: المختلف فيه من المسائل لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدًا فيه، أو مقلّدًا.
واستثنى القاضي أبي يعلى ما ضعُف فيه الخلاف، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه، وهو القول الثالث في هذه المسألة.
· ما يشترط توافره في المُنكِر.
يشترط في المُنكِرِ أمور هي:
- الإسلام
- التكليف
- الاستطاعة
- العدالة
- وجود المنكر ظاهرًا.
- العلم بما يُنكر وبما يأمر.
· آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأول: الرفق واللين في الإنكار، والأمر بالمعروف بلا غلظة؛ إلا في حالات يتعيّن فيها الغلظة والقسوة.
قال الإمام أحمد: (الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، والأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق، فلا حرمة).
الثاني: أن يكون الأمر أو الإنكار بانفراد وبالسرّ، فذلك أرجى لقبول النصيحة.
قال الشافعي: (من وعظه سرّا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه).
الثالث: أن يكون الآمر قدوة للآخرين، وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}
· أحوال تكتنف إنكار المنكر.
الأولى: أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، وهذا الذي يجب معه الإنكار.
الثانية: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، وهذا محل اجتهاد.
الثالثة: أن ينتقل منه إلى منكر آخر.
الرابعة: أن ينتقل منه إلى ما هو أنكر منه، وهذا حرام بالإجماع.
فالحالات التي يحرم فيه الإنكار: الحالة الثالثة والرابعة وهما: أن ينتقل إلى منكر آخر، لا تدري أنه مساوٍ له، وإلى منكر أشد منه بيقينك.
· مسألة: حكم إنكار ما كان مستورًا عنه فلم يره، ولكن علم به.
فيه أقوال:
الأول: لا يعرض له، فلا يفتّش على ما استراب به، وهذا القول هو المنصوص عن الإمام أحمد في أكثر الروايات، وهو قول الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره.
وحجّتهم: أنه داخل في التجسّس المنهي عنه.
الثاني: يكشف المغطّى إذا تحقّقه؛ كأن يسمع صوت غناء محرّم، وعلم المكان، فإنه ينكره، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد، نصّ عليها وقال: إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه.
وحجّتهم: أنه قد تحقق من المنكر، وعلم موضعه، فهو كما رآه.
الثالث: إذا كان في المنكر الذي غلب على ظنّه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه، انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنى والقتل، جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسّس عليه، قال بذلك القاضي أبو يعلى.
· مسألة: هل وجوب الإنكار متعلّق بظن الانتفاع؟
فيه قولان:
الأول: يجب الإنكار مطلقًا، سواء غلب على الظنّ أم لم يغلب على الظنّ، وهذا قول الجمهور وأكثر العلماء ومنهم الإمام أحمد.
وحجتهم:
1: أن إيجاب الإنكار لحقّ الله جلّ وعلا، وهذا لا يدخل فيه غلبة الظنّ.
2: يكون لك معذرة، كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: {لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذّبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتّقون}.
الثاني: أنه يجب مع غلبة الظنّ؛ أي عند عدم القبول والانتفاع به يسقط وجوب الأمر والنهي ويبقى الاستحباب، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به الأوزاعي.
وحجّتهم:
1: قوله تعالى: {فذكّر إن نفعت الذكرى} فأوجب تعالى التذكير بشرط الانتفاع.
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: {عليكم أنفسكم}، فقال: ((ائتمروا بالمعروف، وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحّا مطاعًا، وهوًى متّبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام)) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.
ورُوي هذا التأويل عن عدد من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وغيرهما.
3: كما دلّ عليه عمل عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما لمّا دخلوا بيوت بعض الولاة ورأوا عندهم بعض المنكرات فلم ينكروها لغلبة الظنّ أنهم لا ينتفعون بذلك.
وهذا القول هو ما رجحه الشيخ صالح آل الشيخ؛ لأنه أوجه من جهة نصوص الشريعة؛ لأن أعمال المكلفين مبنية على ما يغلب على ظنّهم، وفي الحديث: ((فإن لم يستطع فبلسانه)) وعدم الاستطاعة يشمل عدة أحوال ويدخل فيها غلبة الظن ألا ينتفع الخصم.
· دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوافع كثيرة منها:
1: كسب الثواب والأجر، فمن دلّ الناس على معروف كان له من الأجر مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، قال صلى الله عليه وسلم: ((من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله)).
2: خشية عقاب الله؛ وذلك أن المنكر إذا فشا في أمّة كانت مهدّدة بنزول العقاب عليها، قال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه)).
3: الغضب لله تعالى أن تنتهك محارمه، وذلك من خصال الإيمان الواجبة.
4: النصح للمؤمنين والرحمة بهم رجاء إنقاذهم؛ فالذي يقع في المنكر عرّض نفسه لعقاب الله وغضبه، وفي نهيه عن ذلك أعظم الرحمة به.
5: إجلال الله وإعظامه ومحبته، فهو تعالى أهل أن يُطاع فلا يُعصى، وأن يُشكر فلا يُكفر، وأن يُعظّم بإقامة أوامره والانتهاء عن حدوده، وقد قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وإن ّ لحمي قُرض بالمقاريض.
· شبهات وجوابها.
- الشبهة الأولى: قد يقول قائل: أنا كاره بقلبي، مع جلوسه مع أهل المنكر.
الجواب: لا يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول: أنا كاره بقلبي، لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذورًا.
قال تعالى: {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} فمن جلس في مكان يستهزأ فيه بآيات الله، وهو جالس لا يُفارق ذلك المكان، فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك؛ لأن الراضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء.
- الشبهة الثانية: يعلل البعض تركهم واجب إنكار المنكر بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتهم}
الجواب: في تفسير هذه الآية قولان:
الأول: أن معناها: إنكم إذا فعلتم ما كلّفتم به فلا يضرّكم تقصير غيركم، وهذا هو المذهب الصحيح عند المحققين في تفسير هذه الآية، ذكره النووي، ثم قال: وإذا كان كذلك فمما كلّفنا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومما يدلّ لصحة هذا المعنى قول الصديق رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه)).
الثاني: أن تأويل هذه الآية لم يأتِ بعد، وإن تأويلها في آخر الزمان، وهذا القول مرويّ عن طائفة من الصحابة.
فعن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء، وألبستم شيعًا، وذاق بعضكم بأس بعض، فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، حينئذ تأويل هذه الآية.
وعن ابن عمر: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم.
وهذا قد يُحمل على أنّ من عجز عن الأمر بالمعروف، أو خاف الضرر، سقط عنه.
- الشبهة الثالثة: قد يقول قائل: هل للعاصي أن يأمر وينهى؟
الجواب: قال العلماء: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلًا ما يأمر به، مجتنبًا ما نهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلّا بما يأمر به، فإنه وإن كان متلبّسًا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه.
فإذا أخلّ بأحدهما كيف يُباح له الإخلال بالآخر؟ ذكره النووي.
· خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: فساد المجتمع بشيوع المنكرات والفواحش، وتسلّط الفجار على الأخيار.
2: اعتياد الناس على الباطل، ودثور الحقّ ونسيانه، حتى يصبح الحقّ باطلًا والباطلُ حقّا.
3: الطرد من رحمة الله كما طرد الله اهل الكتاب من رحمته لمّا تركوا هذا الوجب، قل تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون}.
4: الهلاك في الدنيا، ففي الحديث: أن مثل القائمين على حدود الله والواقعين فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فأراد الذين في أسفلها أن يخرقوا في نصيبهم خرقًا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا.
وفي حديث أبي بكر مرفوعًا: ((ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيّروا فلا يغيّروا، إلا يوشك أن يعمّهم الله بعقاب)) رواه أبو داود.
5: عدم استجابة الدعاء، فعن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشك الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده، ثم لتدعنّه فلا يستجيب لكم)).
· فوائد الحديث.
1: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: وجوب تغيير المنكر.
3: أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم يستطع فبلسانه)).
4: من لم يستطع التغيير باليد ولا باللسان فليغيّر بالقلب بكراهة المنكر وعزيمته على أنه من قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل.
5: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان.
7: أن للقلب عملًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم يستطع فبقلبه)) عطفًا على قوله: ((فليغيّره بيده)).
8: أن الإيمان عمل ونيّة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان.
9: زيادة الإيمان ونقصانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وذلك أضعف الإيمان)).
· خلاصة الدرس.
فيتحصّل مما سبق: وجوب إنكار المنكر، وأن إنكاره باليد واللسان متعلّق بالقدرة والاستطاعة بالإجماع.
وأما إنكار القلب فمن الفروض العينيّة التي لا تسقط عن أحدٍ مهما كانت الحال.
ومن لم يُنكر قلبه المنكر دلّ ذلك على ذهاب الإيمان من قلبه.
كما دلّ الحديث بظاهره على تعليق وجوب التغيير باليد بالرؤية، وما يقوم مقامه، وبالمنكر نفسه دون فاعله.

رد مع اقتباس
  #32  
قديم 17 ربيع الثاني 1437هـ/27-01-2016م, 07:42 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

مثال تطبيقي في تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ...)



الأول: استخلاص العناصر وأسماء المسائل.
بقراءة الدرس، وكلما مرّت به مسألة دوّنها -ولا بأس أن يبدأ بالتدوين في ورقة-، مع الإشارة للشرح الذي تضمّن تلك المسألة، مادام أنه يلخّص من عدة شروح، ويمكن أن يرمز للشراح برموز لتسهيل العملية؛ فمثلًا يرمز للشيخ ابن عثيمين (ع)، وللشيخ محمد حياة السندي (ح)، ونحو ذلك.
مثاله: في شرح ابن عثيمين:

اقتباس:
الشرح
"مَنْ" اسم شرط جازم،و: "رأى" فعل الشرط،وجملة "فَليُغَيرْه بَيَدِه" جواب الشرط.[إعرابها]
وقوله: "مَنْ رَأَى" هل المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول: الرؤيا هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟ [المراد بالرؤية]
الجواب :الأول، فيحمل عليه، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.
وقوله: "مُنْكَراً" المنكر:هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.[المراد بالمنكر]
فيدوّن:
شرح قوله: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها. ع
- المراد بالرؤية. ع س ص [أي ابن عثيمين وسعد الحجري وصالح آل الشيخ]
- المراد بالمنكر. ع ح س ج [ابن عثيمين ومحمد حياة وسعد الحجري وابن رجب]

ثانيا: بعد استخلاص العناصر وأسماء المسائل نرتبها.
والغالب أن الشرح الواحد تكون مسائله متناولة من الشارح بترتيب معتبر، أما عند التلخيص من عدة شروح فنحتاج للنظر إلى أوجه التناسب بين المسائل.
ففي المثال السابق: ترتيب العناصر والمسائل المستخلصة:
* شرح قوله: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها. ع
- المراد بالرؤية. ع س ص
- المراد بالمنكر. ع ح س ج


ثالثا: التحرير العلمي.
بعد استخلاص المسائل نجمع ما يتصل من الكلام بكل مسألة من جميع أجزاء الدرس، ومن جميع الشروح إذا كان التلخيص منها جميعًا، فهذا يساعد على تحقيق جودة التحرير بذكر خلاصة القول فيه واستيعاب جميع الأقوال، وإتمام ذلك في أقلّ مدة بإذن الله.
ومما يساعد على ذلك وجود الرموز التي تدلنا على مواضع ورود المسألة.
مثال ذلك: تحرير القول في مسألة المراد بالرؤية، وقد وردت في ثلاثة شروح، ونلاحظ أن لأهل العلم فيها قولان:
اقتباس:
* المراد بالرؤية في قوله: (رأى)
[ابن عثيمين] وقوله:"مَنْ رَأَى"هل المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وماأشبه ذلك، أو نقول: الرؤيا هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟
الجواب :الأول،فيحمل عليه، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.
[سعد الحجري]((رَأَى))؛ أيْ: أَبْصَرَ بِعَيْنَيْهِ وَشَاهَدَ بها هذا المنكرَ، وَهذا فيهِ زيادةُ تَأْكِيدٍ على التَّثَبُّتِ في هذهِ الأمورِ لِتُؤْتِيَ ثِمَارَهَا
[صالح آل الشيخ]والفعل (رأى) هو الذي تعلق به الحكم، وهو وجوب الإنكار، و(رأى) هنا بصرية لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك: أن معنى الحديث:
من رأى منكم منكراً بعينه فليغيرهُ بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بماإذا رُئى بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.
قال العلماء: ظاهرُ الحديث على أنهُ لا يجب حتى يرى بالعين، ويُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، فإذا سمع منكراً سَماعاً محققاً، سمع صوت رجلوامرأة في خلوة محرمة سَماعاً محققاً، يعرف بيقين أن هذا محرم، وأنه كلامه إنما هومع أجنبية وأشباه ذلك؛ فإنه يجب عليه الإنكار لتنزيل السماع المحقق منزلة النظر،كذلك إذا سمع أصوات معازف أو أصوات ملاهي أو أشباه ذلك، بسماع محقق؛ فإنه يجب عليه هنا الإنكار، وأمّا غير ذلك فلا يدخل في الحديث.
فإذا علم بمنكر فإنه هنالا يدخل في الإنكار، وإنما يدخُل في النصيحة؛ لأنَّ الإنكار عُلِّق بالرؤية في هذاالحديث، وينزّل -كما قال العلماء- السماع المحقق فقط منزلةالرؤية.>> وتوجد هنا مسألة أخرى وهي: فائدة تعليق حكم الإنكار بالفعل (رأى) دون الفعل (علم)
فيكون التحرير كالتالي:
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى).
لأهل العلم قولان في المراد بالرؤية في الحديث:
الأول: العلم، فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجّحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وحجته: أنه مادام أن اللفظ يحتمل هذا المعنى الأعمّ، فإنه يُحمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث يدلّ على أنه رؤية العين.
الثاني: أنها رؤية العين؛ فرأى بمعنى أبصر بعينيه، وإنما يُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ.
وحجته: أن (رأى) تعدّت إلى مفعول واحد، فتكون بصرية.
ولأن العلم بالمنكر لا يُكتفى به في وجوب الإنكار.
ولأن تقييد وجوب الإنكار برؤية العين يفيد زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور.

رابعا: حسن الصياغة.
ومما يساعد على حسن صياغة الملخّص الاستعانة بكلام أهل العلم وعباراتهم الواردة في الشروح.

خامسًا:حسن العرض.
وفيه تراعى المعايير الواردة في دروس الدورة.
ومن ذلك: البدء بذكر العناصر مجرّدة، وتمييز العناصر وأسماء المسائل بلون مختلف.

رد مع اقتباس
  #33  
قديم 8 جمادى الأولى 1437هـ/16-02-2016م, 09:24 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تهاني عايض مشاهدة المشاركة
العناصر:
معنى العام وبيان ضده
أنواع العام وما يرتبط بكل نوع من مسائل

معنى العام وبيان ضده:
العام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر ،وضده الخاص :هو ما لا يتناولشيئين فصاعداً .
أنواع العام
النوع الأول: العام الباقي على عمومه
مثاله : قوله تعالى)والله بكل شيء عليم( فإنهتعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى(خلقكم مننفس واحدة) والأمثلة في هذا النوع عزيزة إذ ما منعام إلا وخص.
الرد على قول السيوطي (إنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين وما عدا ذلك كل عموممخصوص لا يوجد عموم محفوظ في القرآن إلا هاتين الآيتين(
إن هذا القول ليسبصحيح ، لإن الأصوليين ذكرواأمثلة لهذا العام غير ما ذكر، بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات،عمومها لم يخص، منها قوله تعالى )إن الله لا يظلم الناسشيئا)ومنها قوله تعالى(الله الذي جعل لكمالأرض قراراً(
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على منيقول بهذا القول بأنه إستعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولىمن البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العموماتالمحفوظة في ورقة فكيف في القرآن كله ؟


النوع الثاني: العام المخصوص
أي أن المتكلمحينما تكلم بهذا اللفظ العام يريد جميع الافراد ثم بعد ذلك ورد ما يخرج بعض هذهالأفراد صار من العام المخصوص
وأمثلته كثيرة كتخصيص قوله تعالىوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالىوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقوله تعالى واللائي يئسن الآية
النوع الثالث: العام الذيأريد به الخصوص
أي أن المعنى من الأصل لا يتناولأفراد المتكلم، فحينما تكلم المتكلم بهذا اللفظ العام لم يرد منه جنس أفراد هذا اللفظ، إنمايريد منه بعض الأفراد.

كقولهتعالى (أم يحسدون الناس)أي رسول الله صلى الله عليهوسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة وكقوله تعالى (الذين قال لهم الناس) أي نعيم بن مسعودالأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بماقاله.

الفرق بين النوع الثاني والثالث:
من جهة حقيقته: النوع الثاني: حقيقة لأنه استعملفيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص ، والنوع الثالث: مجاز لأنهاستعمل منأولوهلة في بعض ما وضع له
من جهة قرينته: النوع الثاني قرينته لفظية من استثناء وصفه وشرط ونحوه، والنوع الثالث قرينته عقلية أي أن العقل يدرك بأنه استعمل في بعض ما وضع له.
من جهة ما يراد به: النوع الأول يراد به أقل الجمع على أحد القولين، والنوع الثالث يجوز أن يراد به الواحد

النوع الرابع:ما خص من الكتاب بالسنة
مثاله : تخصيص آيات المواريثبغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديثالصحيحة
الأقوال في مسألة تخصيص الكتاب بالسنة:
التخصيص هو رفع جزئي للحكم
_
فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيصالذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهورعلى أن السنة لا تنسخ الكتاب.
_
قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأنالكل وحي.

النوع الخامسما خص من الكتابالسنة
هو عزيز لقلته ولم يوجد الا في أربع آيات
الأولى: قوله تعالى (حتى يعطوا الجزية) خصت بحديث الصحيحين(أمرت أن أقاتل الناسحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله( فإنه عام فيمن أدى الجزية
الثانية: قوله تعالى (ومنأصوافها وأوبارها ) خصت بحديث (ما أبين من حي فهو ميت)رواه الحاكم من حديث أبيسعيد وقال صحيح على شرط الشيخين
الثالثة: قوله تعالى (والعاملين عليها) خصت بحديث النسائي وغيره (لا تحل الصدقة لغني)فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة.
الرابعة: قوله تعالى (حافظوا علىالصلوات(خصت بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج فيالصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا.
قال الشيخ عبدالكريم الخضير: (الحصر بهذه الآيات الأربع يحتاج إلى استقراء تام(.


أحسنتِ ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ ، بداية رائعة ، وأرجو أن تفيدكِ التعليقات التالية :
1: مبدأيًا ، ورد في الدرس بيان أن مباحث العام والخاص تتبع نوع معين من أنواع علوم القرآن ومن المهم بيان ذلك ، بالإشارة إلى " مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام " فهذا هو العنوان الرئيسي ثم من أنواعه مباحث العام ومباحث الخاص.

2: يُفضل عمل قائمة بالعناصر قبل بداية التلخيص ، حتى تراجعين العناصر بصورة سريعة مما يسهل تذكر النقاط الرئيسية في الدرس.
3: يفضل عمل مسائل فرعية تحت كل عنصر :
مثلا :
- ما رأيكِ لو فصلتِ تعريف العام عن تعريف الخاص ؟
- وما رأيكِ لو قلتِ تحت العام الباقي على عمومه المسائل التاليات :
أ: تعريفه :
ب: مثاله :
- توضيح المثال :
ج: الخلاف في ندرته :
4: التحرير العلمي :
- من المهم فهم الدرس جيدًا حتى نحسن تحرير مسائله ، جعلتِ تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب تحت أنواع العام وهذا ليس صحيح ، بل هما من مباحث الخاص.
- في المسائل الخلافية يفضل عرضها بهذه الطريقة :
نبدأ ببيان عنوان المسألة ، مثلا : الخلاف في ندرة العام الباقي على عمومه :
القول الأول : أنه عزيز ، ولا يوجد إلا في آيتين ، ثم نبين القائل بهذا ؛ فنقول : قال به السيوطي وتبعه الزمزمي في ذلك.
- حجته : نبين أدلة هذا القول ، بالنسبة لمسألتنا فحجة السيوطي أنه لم ير سوى هاتين الآيتين كمثال على العام الباقي على عمومه.
القول الثاني : ....... ، قال به .....
وحجته :
الراجح : ..... وجه الترجيح .... علة القول المرجوح ....

وأرجو أن تفيدكِ هذه القائمة للعناصر والمسائل الفرعية تحت كل عنصر في معرفة طريقة ترتيب العناصر ، وما فاتكِ منها :

اقتباس:

العناصر :
● أهمية معرفة مباحث المعاني
مباحث علوم القرآن المتعلقة بالأحكام.
● معرفة العام والخاص
... - تعريف العام.
... - تعريف الخاص.

أنواع العام
تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنّة بالكتاب

تفصيل المسائل :

● أهمية معرفة علوم معاني القرآن
علوم القرآن التي ترجع المعاني إلى المتعلقة بالأحكام.

- عددها :
- أهميتها :


● معرفة العام والخاص
- تعريف العام
- تعريف الخاص


أنواع العام:
1. العام الباقي على عمومه
- تعريفه :
- الخلاف في ندرته:
- مثاله :
- توضيح المثال :

2. العام المخصوص :
- تعريفه :
- بيان كثرته:
- مثاله :
- توضيح المثال :
- الخلاف في جواز قصر العام المخصوص على فرد واحد

3. العام الذي أريد به الخصوص:
- تعريفه :
- وفرته :
- مثاله :
- توضيح المثال :

- الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.

تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنّة بالكتاب
1. تخصيص الكتاب بالسنة
- وفرته:
- مثاله:
- الخلاف في تخصيص الكتاب بالسنة.
- تخصيص الكتاب بأحاديث الآحاد.

2. تخصيص السنّة بالكتاب :
- وفرته:
- مثاله :

تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس) : 2.5 / 3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر) : 3 / 3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 6 / 8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم) :
2.5 / 3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه) : 3 / 3
________________________________
مجموع الدرجات: 17 من 20

بارك الله فيكِ ونفع بكِ الإسلام والمسلمين.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir