دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 12:03 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الحدود: الباب الثالث (حد اللواط) الباب الرابع (حد القذف) الباب الخامس (حد السرقة)

الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة
1857 - (ت د) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما-: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به».
قال الترمذي: وكذا روي عن أبي هريرة.
وقال أبو داود: «قال ابن عباس في البكر يؤخذ على اللّوطيّة، قال: يرجم».
1858 - عبد اللّه بن عباس-رضي اللّه عنهما- «أنّ عليا أحرقهما وأبابكر هدم عليهما حائطا». أخرجه.
1859 - عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- وعن أبي هريرة: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «ملعونٌ من عمل عمل قوم لوطٍ». أخرجه.
1860 - (ت) جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي عمل قوم لوطٍ». أخرجه الترمذي.
1861 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «ملعونٌ من أتى امرأة في دبرها». أخرجه أبو داود.
1862 - (ت) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر اللّه عزّ وجلّ إلى رجلٍ أتى رجلا أو امرأة في دبرها» أخرجه الترمذي.
1863 - (ت د) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، قيل لابن عباسٍ: ما شأن البهيمة؟قال ما سمعت [من] رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئا، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها، أو ينتفع بها، وقد فعل بها ذلك». أخرجه الترمذي وأبو داود.
1864 - (ت د) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌ». أخرجه الترمذي وأبو داود.


الباب الرابع: في حد القذف
1865 - (د) عائشة - رضي الله عنها- قالت: «لمّا نزل عذري قام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- [على المنبر]، فذكر ذلك وتلا، فلمّا نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم».
وفي رواية عن محمد بن إسحاق - لم يذكر عائشة - قال: «فأمر برجلين وامرأةٍ ممّن تكلّم بالفاحشة: حسّان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، قال النّفيلي: ويقولون: المرأة: حمنة بنت جحشٍ» أخرجه أبو داود.
1866 - (ط) أبو الزناد -رحمه اللّه- قال: «جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فريةٍ ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد اللّه بن عامرٍ بن ربيعة عن ذلك؟ فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء، هلمّ جرّا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فريةٍ أكثر من أربعين» أخرجه الموطأ.
1867 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها اللّه- «أنّ رجلين استبّا في زمن عمر، فقال أحدهما للآخر: واللّه ما أبي بزانٍ، ولا أمّي بزانيةٍ، فاستشار عمر في ذلك، فقائل يقول: مدح أباه وأمّه، وآخر يقول: قد كان لأبيه وأمّه مدحٌ سوى هذا، فجلده عمر ثمانين جلدة». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
استبّا: افتعلا من السب، وهو الشتم
1868 - (ت) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قال رجلٌ لرجلٍ: يا يهوديّ، فأضربوه عشرين، فإن قال له: يا مخنّث، فمثله، ومن وقع على ذات محرمٍ فاقتلوه، هذا إذا علم». أخرجه الترمذي.



الباب الخامس: في حد السرقة
الفصل الأول: في موجب القطع
1869 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: «لم تقطع يد سارقٍ على عهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في أدنى من ثمن المجنّ: ترسٍ، أو حجفةٍ، وكان كلّ واحد منهما ذا ثمنٍ».
وفي رواية: «يد السارق لم تقطع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلاّ في ثمن مجنٍّ أو حجفةٍ، أو ترسٍ».
وفي رواية: قالت: إنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينارٍ».
وفي أخرى: قالت: «كان رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقطع يد السارقٍ في ربعٍ دينارٍ فصاعدا».
وفي أخرى: «لا تقطع يد السّارق إلاّ في ربع دينارٍ فصاعدا».
هذه روايات البخاري ومسلم.
وللبخاري: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «تقطع في ربع دينار».
ولمسلم أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينارٍ فما فوقه».
وله في أخرى قالت: «لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينارٍ فصاعدا».
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الرابعة.
وأخرج أبو داود أيضا الرواية السادسة.
وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة والخامسة والسابعة.
وله أيضا قالت: «قطع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- في ربع دينارٍ».
وفي أخرى: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجنّ: ثلث دينارٍ، أو نصف دينارٍ فصاعدا».
وفي أخرى: «تقطع يد السارق في ثمن المجنّ، وثمن المجنّ: ربع دينارٍ».
وفي أخرى: «تقطع اليد في المجنّ».
وفي إحدى الروايات: أنّ عروة قال: «وثمن المجنّ: أربعة دارهم»
وأخرجه الموطأ والنسائي أيضا قالت: «ما طال عليّ وما نسيت، القطع في ربع دينارٍ فصاعدا».
1870 - (خ م ط ت د س) عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا في مجنٍ، قيمته ثلاثة دراهم».
وفي رواية: «ثمنه». أخرجه الجماعة.
وفي أخرى لأبي داود: «أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجلٍ سرق ترسا من صفّة النّساء، ثمنه ثلاثة دراهم».
وفي أخرى للنسائي: «قيمته خمسة دراهم». والصواب: «ثلاثة دراهم».
1871 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قطع أبو بكرٍ في مجنٍ قيمته خمسة دراهم». وفي رواية قال: «قطع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-».
قال النسائي: والصواب الأول. أخرجه النسائي..
1872 - (د س) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- «أوّل من قطع في مجنٍ قيمته دينارٌ، أو عشرة دراهم». هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلا قال: «أدنى ما يقطع فيه: ثمن المجنّ، قال: وثمن المجنّ عشرة دراهم».
وفي أخرى مسندا، قال: «كان ثمن المجنّ على عهد رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقوّم عشرة دراهم»
1873 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها اللّه- قالت: «إنّ سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجّة، فأمر بها عثمان أن تقوّم، فقوّمّت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينارٍ، فقطع عثمان يده». أخرجه الموطأ.
1874 - (س) عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قطع في قيمة خمسة دراهم».أخرجه النسائي.
1875 - (س) أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي اللّه عنهما- قال: «لم يقطع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- السارق إلاّ في ثمن المجنّ، وثمن المجنّ يومئذٍ دينارٌ».
وفي رواية: «عشرة دراهم».
وفي أخرى: «أقل من ثمن المجنّ» ولم يعينّنه.
أخرجه النسائي، وقال: وأيمن ما أحسب أنّ لحديثه صحة.
1876 - (س) عمرو بن شعيب -رحمه اللّه- عن أبيه عن جده، قال: «كان ثمن المجنّ على عهد رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم». أخرجه النسائي.
1877 - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن اللّه السّارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده».
قال الأعمش: «كانو يرون أنه بيض الحديد، وإن من الحبال ما يساوي دراهم».أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
[شرح الغريب]
بيضة: إن أريد بالبيضة بيضة الدجاجة، فالإجماع على ترك قطع سارقها ينافيه، وإن أريد به الخوذة، فإن ثمنها يبلغ أكثر من نصاب القطع.
1878 - (د س) أبو أمية المخزومي - رضي الله عنه - «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أتي بلصٍ قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاعٌ، فقال [له] رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: ما إخالك سرقت؟ فقال: بلى، فأعاد عليه مرّتين - أو ثلاثا - كلّ ذلك يعترف، فأمر به فقطع، وجيء به، فقال له رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: استغفر اللّه وتب إليه، فقال الرجل: أستغفر اللّه وأتوب إليه، فقال رسول اللّه: اللّهمّ تب عليه - ثلاثا». هذه رواية أبي داود.
وعند النسائي مثله، ولم يقل: «فأعاد مرّتين - أو ثلاثا»، ولا قال في الآخر «ثلاثا».
1879 - (خ م ت د س) عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: «إنّ قريشا أهمّهم شأن المرأة المخزوميّة التي سرقت، فقالوا: من يكلّم فيها رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالوا: ومن يجتريء عليه إلا أسامة بن زيدٍ، حبّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-؟ فكلّمه أسامة، فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: أتشفع في حدٍ من حدود اللّه؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنّما أهلك الذين قبلكم: أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. وأيم اللّه لو أنّ فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدها».
وفي أخرى نحوه بمعناه، وفيه: «أنّ بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه».
وفي أخرى: «أنّ قريشا أهمّهم شأن المرأة التي سرقت في غزوة الفتح»، وفيه: «أنّ أسامة كلّمه، فتلّون وجه رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أتشفع في حدٍ من حدود اللّه؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول اللّه، فلما كان بالعشيّ قام فاختطب، فأثنى على اللّه بما هو أهله، ثم قال: أمّا بعد، فإنما هلك الّذين من قبلكم.. ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوّجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-». هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم أيضا: قالت: «كانت امرأةٌ مخزوميّةٌ تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلّموه، فكلّم رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فيها». قال: ثمّ ذكر الحديث بنحو ما تقدّم.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثالثة والرابعة.
وله في أخرى: قالت: «استعارت امرأة - يعني: حليا - على ألسنة أناسٍ يعرفون ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيدٍ، وقال فيها رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ما قال».
وأخرج النسائي الرواية الأولى.
وله في أخرى بنحو من هذه الروايات، وقال: إن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال لأسامة: «إنّ بني إسرائيل هلكوا بمثل هذا، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه.. الحديث».
وفي أخرى له بنحو ذلك، وفيه قول عائشة عن توبتها، ورفعها حاجتها إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-.
وله في أخرى نحو رواية أبي داود الأولى، وفيها: «فباعته وأخذت ثمنه، فأتي بها رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فسعى أهلها إلى أسامة بن زيدٍ، فكلّم رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فيها، فتلوّن وجه رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- وهو يكلّمه، فقال أسامة: استغفر لي يا رسول اللّه».
وذكر الحديث والخطبة وما قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كما سبق، وقال في آخرها: «ثمّ قطع تلك المرأة».
1880 - (د س) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنهما- «أنّ امرأة مخزّوميّة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها فقطعت يدها».
قال أبو داود: رواه جويرية عن نافعٍ عن ابن عمر، أو عن صفيّة بنت أبي عبيدٍ، وزاد فيه: «وأنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قام خطيبا، فقال: هل من امرأةٍ تائبةٍ إلى اللّه ورسوله؟ - ثلاث مراتٍ - وتلك شاهدةٌ، فلم تقم ولم تتكلّم».
وفي رواية عن نافعٍ عن صفيّة بنت أبي عبيدٍ قال فيه: «فشهد عليها». هذه روايةأبي داود.
وفي رواية النسائي: «كانت تستعير متاعا على ألسنةٍ جاراتها فتجحده».
وفي أخرى: «كانت تستعير الحليّ للنّاس ثم تمسكه، فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: لتتب هذه المرأة إلى اللّه ورسوله، وتردّ ما تأخذ على القوم، ثم قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها».
وفي رواية: «أن امرأة كانت تستعير الحليّ في زمان رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فاستعارت من ذلك حليا، فجمعته ثمّ أمسكته، فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: لتتب هذه المرأة وتؤدّي ما عندها - مرارا - فلم تفعل، فأمر بها فقطعت».
1881 - (س) سعيد بن المسيب -رحمه اللّه-: «أن امرأة من بني مخزومٍ استعارت حليا على لسان أناسٍ، فجحدته، فأمر بها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقطعت». أخرج النسائي.
الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع
1882 - (ت د س) عبد اللّه بن عمرو بن العاص -رضي اللّه عنهما- «أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الثّمر المعلّق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ، غير متخذٍ خبنة، فلا شيء عليه». هذه رواية الترمذي.
وزاد أبو داود والنسائي: «ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامة مثله والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة».
وفي أخرى للنسائي قال: «سئل رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع في ثمرٍ معلّقٍ، فإذا ضمّهّ الجرين قطعت في ثمن المجنّ، ولا تقطع في حريسة الجبلٍ، فإذا ضمّها المراح قطعت في ثمن المجنّ».
وفي أخرى له: «أن رجلا من مزينة أتى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللّه، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها والنّكال، وليس في شيء من الماشية قطعٌ إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجنّ، ففيه قطع اليد، ومالم يبلغ ثمن المجنّ، ففيه غرامة مثليه وجلدات النّكال، قال: يا رسول اللّه، كيف ترى في الثّمر المعلّق؟ قال: هو ومثله معه والنّكال، وليس في شيء من الثّمر المعلق قطعٌ، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين، فبلغ ثمن المجنّ ففيه القطع، ومالم يبلغ ثمن المجنّ ففيه غرامة مثليه».
[شرح الغريب]
خبنة: الخبنة ما تحمل في حضنك، وقيل: هو أن تأخذه في خبنة ثوبك، وهو ذيله وأسفله.
الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه، مثل البيدر للحنطة.
حريسة الجبل: منهم من يجعل الحريسة: السرقة نفسها. يقال: حرس يحرس حرسا: إذا سرق، ومنهم من يجعلها المحروسة، يعني: ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه ليس بموضع حرز، وحريسة الجبل أيضا: الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها.
المراح: بضم الميم: الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلا.
1883 - (ط) عبد اللّه بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه اللّه- أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قطع في ثمرٍ معلّق، ولا في حريسة جبلٍ، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن». أخرج الموطأ.
1884 - (ط ت د س) محمد بن يحيى بن حبّان -رحمه اللّه- «أن عبدا سرق وديا من حائطٍ، فغرسه في حائط سيّده، فخرج صاحب الوديّ يلتمس ودّيه، فوجده، فاستعدى على العبد إلى مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيّد العبد إلى رافع بن خديجٍ فسأله عن ذلك؟ فأخبره: أنّه سمع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ - الكثر: الجمّار - فقال الرجل: فإنّ مروان بن الحكم أخذ غلاما لي، وهو يريد قطعه، وأنا أحبّ أنّ تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فمشى معه رافعٌ إلى مروان بن الحكم، فقال: أخذت غلاما لهذا؟ قال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده، فقال له رافعٌ: سمعت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ، فأمر مروان بالعبد فأرسل».
هذه رواية الموطأ وأبي داود.
وفي أخرى لأبي داود بهذا الحديث، وقال: «فيه فجلده مروان جلداتٍ وخلّى سبيله». وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقط.
[شرح الغريب]
وديّا: الودي الغرس من غروس النخل قبل أن يكبر.
من حائط: الحائط البستان من النخل.
كثر: الكثر جمّار النخل.
1885 - جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قطع في كثرٍ ولا ثمرٍ معلّقٍ ولا حريسة جبل، ولا على خيانةٍ، ولا في انتهابٍ ولا خليسةٍ». أخرجه.
[شرح الغريب]
ثمر معلق: والتمر المعلق: هو الذي بعد في شجره
خلية: الخلية: الشيء المختلس، والمنهوب، المسلوب.
1886 - (ت د س) جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خائنٍ، ولا منتهبٍ، ولا مختلسٍ قطعٌ». أخرجه الترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المنتهب قطعٌ، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منّا».
قال: وبهذا الإسناد قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخائن قطع».
وزاد في الآخرى: «ولا على المختلس قطعٌ».
[شرح الغريب]
فليس منا: أي ليس متابعا لنا في فعله هذا، ولا منتسبا إلى ملتنا في هذا الفعل خاصة.
1887 - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه اللّه- «أنّ مروان بن الحكم أتي بإنسانٍ قد اختلس متاعا، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيدٌ: ليس في الخلسة قطعٌ». أخرجه الموطأ.
وذكر رزين رواية لم أجدها: قال مالك: «بلغني: أنّ زيد بن ثابت قال: ليس في الخلسة قطعٌ، ولا في ثرٍ معلّقٍ قطعٌ، ولا في حريسة جبلٍ».
1888 - (ط) عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- قال: «جاء رجلٌ إلى عمر بغلامٍ له، فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خادمكم أخذ متاعكم».
أخرجه الموطأ أيضا عن السائب بن يزيد: «أنّ عبد اللّه بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلامٍ له - وذكر الحديث - وفيه سرق مرآةٌ لامرأتي، قيمتها ستون درهما».
الفصل الثالث: في تكرار القطع
1889 - (دس) جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- قال: «جيء إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول اللّه إنّما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثمّ جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يارسول اللّه، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللّه، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللّه، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثمّ اجتررناه فألقيناه في بئرٍ، ورمينا عليه الحجارة»، هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي مثله، إلى قوله في الخامسة: «اقتلوه، قال: فانطلقنا إلى مربد النّعم. ثم حملناه فاستلقى على ظهره، ثم كشّ بيديه ورجليه، فانصدعت الإبل، ثم حملوا عليه الثانية، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، ففعل مثل ذلك، فرميناه بالحجارة فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر، ثم رمينا عليه بالحجارة».
قال النسائي: هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس بالقوي.
[شرح الغريب]
مربد النعم: الموضع الذي تجتمع فيه.
1890 - (س) الحارث بن حاطب - رضي الله عنه - «أنّ رسول اللّه، -صلى الله عليه وسلم- أتي بلصٍ فقال: اقتلوه، فقالوا: يارسول اللّه، إنما سرق، فقال: اقتلوه، قالوا: يارسول اللّه، إنما سرق، قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق، فقطعت رجله، ثم سرق على عهدٍ أبي بكرٍ، حتى قطعت قوائمه كلّها، ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبو بكرٍ: كان رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتيةٍ من قريش ليقتلوه، منهم عبد اللّه بن الزبّير، وكان يحبّ الإمارة، فقال: أمّروني عليكم، فأمّروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتّى قتلوه». أخرجه النسائي.
1891 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه اللّه- «أنّ رجلا من أهل اليمن، أقطع اليد والرّجل، قدم المدينة، فنزل على أبي بكرٍ الصّدّيق، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وقطع يده، وكان يصلّي من اللّيل، فيقول أبو بكرٍ: وأبيك ما ليلك بليل سارقٍ، ثم إنّه بيّت حليا لأسماء بنت عميسٍ، فافتقدوه، فجعل يطوف معهم ويقول: اللّهمّ عليك بمن بيّت أهل دويرية الرّجل الصّالح، ثم وجدوا الحليّ عند رجلٍ صائغٍ، فزعم أنّ الأقطع جاء به، فاعترف الأقطع - أو شهد عليه - فأمر أبو بكرٍ فقطعت شماله، فقال أبو بكرٍ: واللّه إنّ دعاءه على نفسه أشدّ عندي من سرقته». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
بيّت: الأمر إذا أتاه ليلا، يعني: أنه سرق الحلي في الليل.
الفصل الرابع: في أحكام متفرقة
1892 - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب -رحمه اللّه- «أنّ رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجلٍ من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصّلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: واللّه، لأغرّمنّك غرما يشقّ عليك،
ثم قال للمزنيّ: كم ثمن ناقتك؟ فقال المّزنيّ: كنت واللّه أمنعها من أربعمائة درهم.
فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
رقيقا: الرقيق: العبيد والإماء.
1893 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رضي اللّه عنها- قالت: «خرجت عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- - إلى مكّة ومعها مولاتان لها، ومعهما غلامٌ لبني عبد اللّه بن أبي بكرٍ الصّدّيق، فبعث مع المولاتين ببردٍ مراجل قد خيط عليه خرقةٌ خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد، ففتق عنه، فاستخرجه، وجعل مكانه لبدا - أو فروة - وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللّبد، ولم يجدوا البرد، فكلّموا المرأتين، فكلمتا عائشة - أو كتبتا إليها - واتّهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- - فقطعت يده، وقالت عائشة: القطع في ربع دينارٍ فصاعدا». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
مراجل: بالجيم، ضرب من برود اليمن.
1894 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سرٍق العبد بيعوه ولو بنشٍ». أخرجه أبو داود والنسائي.
[شرح الغريب]
بنش: النش هو النصف من كل شيء
1895 - (ط) نافع - مولي عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- قال: «إنّ عبدا لابن عمر سرق وهو آبقٌ، فبعث به إلى سعيد بن العاص - وهوأمير المدينة - ليقطع يده، فقال سعيد: لا تقطع يد الآبق، فقال له ابن عمر: في أيّ كتاب اللّه وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده، وكذلك قضى به عمر بن عبد العزيز». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
آبق: أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق.
1896 - (د س) أزهر بن عبد اللّه الحرازي -رحمه اللّه- «أنّ قوما من الكلاعيّين سرق لهم متاعٌ، فاتّهموا أناسا من الحاكة، فأتوا بهم النّعمان بن بشيرٍ صاحب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فحبسهم أيّاما، ثم خلّى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خلّيت سبيلهم بغير ضربٍ ولا امتحانٍ؟ فقال لهم النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلاّ أخذت لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم اللّه ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي.
1897 - (د) أبوذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: «دعاني رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: لبّيك، فقال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف - يعني: القبر-؟ قلت: اللّه ورسوله أعلم، قال: عليك بالصّبر».
قال حمّاد: «فبهذا قال من قال بقطع يد النّبّاش، لأنه دخل على الميت بيته». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
بالوصيف: الوصيف العبد والمراد أن الموت يكثر حتى يباع موضع قبر بعبد.
1898 - (س) عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغرّم صاحب سرقةٍ إذا أقيم عليه الحدّ». أخرجه النسائي.
1899 - (س) أسيد بن حضير - رضي الله عنه - «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: قضى أنّه إذا وجدها - يعني: السّرقة - في يد الرّجل غير المتّهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتّبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكرٍ وعمر». أخرجه النسائي.
1900 - (ت د س) عبد اللّه بن محيريز -رحمه اللّه- قال: «سألت فضالة عن تعليق يدٍ السّارق في عنقه: أمن السّنّة هو؟ فقال: جيء إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ، فقطعت يده ثم أمر بها فعلّقت في عنقه».
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
1901 - (ت د س) جنادة بن أبي أمية -رحمه اللّه- قال: «كنّا مع بسر بن أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختيّة، فقال: سمعت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقطع الأيدي في السّفر، ولولا ذلك لقطعته». هذه رواية أبي داود.
وفي رواية للترمذي مختصرا: قال: سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: ?«لا تقطع الأيدي في الغزو».
وأخرجه النسائي مثلهما، إلا أنه قال: «في السّفر» ولم يذكر الغزو.
1902 - (خ) عامر الشعبي -رحمه اللّه- «وأنّ رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعه عليّ، ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا: أخطأنا بالأول، فأبطل عليّ شهادتهما، وأخذ منهما دية الأول، وقال: لو علمت أنّكما تعّمّدتما لقطعتكما». أخرجه البخاري في ترجمة باب.
1903 - (م د س) جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- «أنّ امرأة من بني مخزومٍ سرقت، فأتي بها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فعاذت بأمّ سلمة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعت». أخرجه مسلم والنسائي.
وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة الخزوميّة، وقد تقدّمت.
قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أنّ امرأة سرقت، فعاذت بزينب زوج رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية: «بزينب بنت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-».
[شرح الغريب]
فعاذت: التجأت واجتمعت.
1904 - (س) عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: «أتي رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ فقطعه، فقالوا: ما كنّا نراك تبلغ به هذا قال: لو كانت فاطمة لقطعتها». أخرجه النسائي.


التوقيع :

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحدود, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir