دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ذو القعدة 1429هـ/18-11-2008م, 12:29 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي شروط الاستجمار

و ( يُشْتَرَطُ ) للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكونَ طاهرًا مُنْقِيًا غيرَ عَظْمٍ ورَوْثٍ وطعامٍ مُحْتَرَمٍ ومُتَّصِلٍ بحَيوانٍ، ويُشْتَرَطُ ثلاثُ مَسَحاتٍ مُنْقِيَةٌ فأَكْثَرُ ولو بحَجَرٍ ذي شُعَبٍ، و ( يُسَنُّ ) قَطْعُه على وِتْرٍ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 03:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.........................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 03:17 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويُشْتَرَطُ للاستِجْمَارِ بأَحْجَارٍ ونَحْوِهَا) كخَشَبٍ وخِرَقٍ .(أن يكونَ) ما يُسْتَجْمَرُ به (طَاهِراً) مُبَاحاً. (مُنَقِّياً غَيْرَ عَظْمٍ ورَوْثٍ) ولو طَاهِرَيْنِ .(وطَعَامٍ) ولو لبَهِيمَةٍ (ومُحْتَرَمٍ) ككُتُبِ عِلْمٍ .(ومُتَّصِلٍ بحَيَوَانٍ) كذَنَبِ البَهِيمَةِ وصُوفِهَا المُتَّصِلِ بها، ويَحْرُمُ الاستِجْمَارُ بهذه الأشياءِ، وبجِلْدِ سَمَكٍأو حيَوَانٍ مُذَكًّى مُطْلَقاً، أو حَشِيشٍ رَطْبٍ، (وُيْشَتَرُط) للاكتِفَاءِ بالاستِجْمَارِ .(ثَلاثُ مَسْحَاتٍ مُنَقِّيَةٌ فأَكْثَرُ) إن لم يَحْصُلْ بثَلاثٍ ولا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهَا، ويُعْتَبَرُ أنْ تَعُمَّ كُلُّ مَسْحَةٍ المَحِلَّ. (ولو) كَانَت الثَّلاثُ (بحَجَرِ ذِي شُعَبٍ) أَجْزَأَت إنْ أَنْقَت، كيفَما حَصَلَ الإِنْقَاءُ في الاستِجْمَارِ أَجْزَأَ وهو أَنْ يَبْقَى أَثَرٌ لا يُزِيلُه إلاَّ المَاءُ، وبالمَاءِ عَوْدُ خُشُونَةِ المَحِلِّ كما كانَ معَ السَّبْعِ غَسْلاتٍ، ويَكْفِي ظَنُّ الإِنْقَاءِ. (ويُسَنُّ قَطْعُه)؛ أي: قَطْعُ ما زَادَ على الثَّلاثِ (على وَتْرٍ) فإِنْ أَنْقَى برَابِعَةٍ زَادَ خَامِسَةً وهكذا.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 09:29 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها) كخشب وخرق([1]).(أن يكون) ما يستجمر به (طاهرا) مباحا([2]) (منقيا([3]) غير عظم وروث) ولو طاهرين([4]).(وطعام) ولو لبهيمة([5]) (ومحترم) ككتب علم([6]) (ومتصل بحيوان) كذنب البهيمة([7]) وصوفها المتصل بها([8]) ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء([9]) وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا([10]) أو حشيش رطب([11]).(ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاثة مسحات منقية([12]) فأكثر) إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها([13]) ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل([14]) (ولو) كانت الثلاث (بحجر ذي شعب)، أجزأت إن أنقت([15]) وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ([16]) وهو أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء([17]). وبالماء عود خشونة المحل كما كان، مع السبع الغسلات([18]) ويكفي ظن الإنقاء([19]) (ويسن قطعه ) أي قطع ما زاد على الثلاث (على وتر) ([20]) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا([21])


([1]) وتراب ونحو ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام «بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب»، رواه الدارقطني، وللبيهقي عن طاوس نحوه. وروي عن مولى ابن عمر قال: (كان إذا بال قال: ناولني شيئا استنجي به فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطا يتمسح به، أو يمسه الأرض، ولم يكن يغسله) وقال: إنه أصح ما في الباب وأعلاه اهـ ولقوله «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع»، ولنهيه «أن يستنجى بعظم أو روث» فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه، لما كان للاستثناء معنى ولا حسا. وقال الشيخ: أمر بالاستجمار بثلاثة أحجار. فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب، وأمره بالاستجمار بالأحجار، لم يخص الحجر، إلا لأنه كان الموجود غالبا، لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز، بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغيره، كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه عن الاستجمار بالعظم والروث، وقال أبو حامد هو قول كافة العلماء، إلا داود وقال أبو الطيب: مذهبه الجواز، وقال الشارح: هو قول أكثر أهل العلم، وقال ابن القيم: فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار، أو بقطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز، وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى.
( [2]) فلا يصح بنجس وفاقا للشافعي، لما رواه البخاري «ولا تأتني بعظم ولا روث» ولحديث ابن مسعود (أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال «هذا رجس») أي نجس رواه البخاري ولأنه إزالة النجاسة أشبه الغسل ولا يصح بمغصوب أو ذهب أو فضة، لأنه رخصة فلا يستباح بها، وعنه يصح وفاقا، واختاره الشيخ، وهو ظاهر كلام الموفق، لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي بل لإفساده.
( [3]) اسم فاعل من أنقى فلا يجزئ بأملس من نحو زجاج إذا المقصود الإنقاء، ولا يحصل به لعدم حصول المقصود منه، ولا يجزئ بشيء رخو، وندي ورطب لامتزاجه بالخارج فيزيد المحل نجاسة. ويجزئ الاستجمار بعده بمنق.
( [4]) أي العظم والروث، فلا يجزئ لحديث «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» رواه مسلم والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وعن أبي هريرة (نهى أن يستنجى بعظم أو روث)، وقال: «إنهما لا يطهران» رواه ابن خزيمة وغيره، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إسناده جيد، وقال الشيخ: الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال، إما لنجاسته، وإما لكون علفا لدواب إخواننا من الجن، وقد تنازع العلماء إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو استجمر بمنهي عنه كالروث والرمة واليمين هل يجزئه؟ والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به، وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه قد يجزئه، فإنه قد حصل المقصود بذلك، وإن كان عاصيا، والإعادة لا فائدة فيها، ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به، قال الزركشي، وهو جيد والروث للفرس والبغل والحمار والخثي بكسر فسكون للبقر والفيل، والبعر للإبل والغنم والأرانب، والعذرة للإنسان.
( [5])
لما تقدم من النهي عن طعام الجن، فطعام الإنس أولى وقال الشيخ: الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم.

( [6]) شرعي تعظيما وما فيه ذكر الله تعالى قال في الإنصاف: هذا لا شك فيه، ولا نعلم ما يخالفه، وقيل وكتب مباحة كالعروض ونحوه، وصريح كلامهم أن الحروف ليست محترمة لذاتها.
( [7]) وكيدها، ورجلها.
( [8])لأن له حرمة، فهو كالطعام.
( [9])المستثناة كلها، للنهي عن الاستجمار بها من غير وجه.
( [10])دبغ أولا ويحتمل أيضا أن معناه سواء يؤكل أم لا متصلا، أم لا.
( [11]) لأنه زاد البهائم، فهو أولى من الروث الذي هو علف بهائم الجن، كما تقدم ولا يحصل به الانقاء، ومفهومه أن اليابس يصح، وهو مقيد بما إذا لم يكن طعاما وإلا فلا لوجود العلة والحكم يدور مع علته.
( [12]) أي منظفة، ونقي بالكسر نقاوة بالفتح فهو نقي أي نظيف، والتنقية التنظيف ولأحمد «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا» وعن سلمان «نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم وهذا نص صحيح صريح في أن استيفاء الثلاث لا بد منه وذلك إن لم يستعمل الماء فإنه لا بد من الثلاث الأحجار أو ما يقوم مقامها واشتراط الإنقاء مجمع عليه حكاه النووي وغيره.
( [13]) أي الثلاث مسحات، للأخبار، قال الشيخ: عليه تكميل المأمور به، وإن أنقى بدونه اهـ، وإن لم ينق كرر، لأن الغرض إزالة النجاسة فيجب التكرار إلى أن تزول ليحصل المقصود ولأحمد «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات نصف الحشفة والألية»، وصوب النووي وغيره وجوب الثلاث.
( [14]) لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة بل بعضها.
( [15]) لما روي أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات» فبين أن الغرض عدد المسحات لا الأحجار، ولأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه، فلا فرق، وهذا إن أنقت وإلا زاد حتى ينقي، والشعب الأطراف، والشعبة الطائفة والقطعة من الشيء، قال ابن عقيل: لو مسح بالأرض أو الحائط في ثلاثة مواضع فهو كالحجر الكبير، ولا يكرره في موضع واحد خشية التلويث.
( [16]) أي: وأي صفة حصل بها الإنقاء كفى، لأن المقصود إزالة النجاسة.
( [17]) قال الشيخ: علامة الإنقاء أن لايبقى في المحل شيء يزيله الحجر.
( [18]) أي كما كان قبل خروج الخارج، لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع السبع الغسلات، أي فلا بد من اعتبار العدد، وعنه لا يعتبر قال الشيخ: هذا المشهور، وصححه في تصحيح المحرر والفروع وغيرهما، ولم يحد الشارع في ذلك عددا ويأتي.
( [19]) أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن، جزم به جماعة، لأن اعتبار اليقين هنا حرج، وهو منتف شرعا، ويسترخي قاضي الحاجة قليلا فلا يضم شرج مقعدته لئلا يبقى شيء.
( [20]) بكسر الواو وفتحها، لغتان مشهورتان فصيحتان، نقلهما الزجاج وغيره فبالكسر لغة أهل نجد، وبالفتح لغة أهل الحجاز، والوتر الفرد، وما لم يشفع بعدد.
( [21]) أي إن انقى بسادسة زاد سابعة، لحديث «من استجمر فليوتر» متفق عليه، وليس بواجب لقوله، «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» رواه أبو داود.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 06:30 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

(ويُشترطُ للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكون طاهراً، .......)
قوله: «ويُشترَطُ للاستجمار بأحجارٍ ونحوها» ،الأحجار جمع حجر.
«ونحوها» مثل: المَدَرَ؛ وهو: الطِّين اليابس المتجمِّد، والتُّراب، والخِرَق، والورق، وما أشبه ذلك كالخشب.
قوله: «أن يكون طاهراً» ،يعني: لا نجساً، ولا متنجِّساً، والفرق: أن النَّجِسَ: نجس بعينه، والمتنجِّس: نجس بغيره، يعني طرأت عليه النَّجاسة، وهذا هو الشَّرط الثَّاني، والدَّليل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ألقى الرَّوثة وقال: «هذا رِكْسٌ».والرِّكْسُ: النَّجِسُ.وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُستنجى بعظمٍ أو رَوث وقال: «إِنهما لا يُطهِّران»[(217)]، فدلَّ على أن المُسْتَنجَى به لا بُدَّ أن يكون طاهراً.ومن التَّعليل: أن النَّجس خبيث، فكيف يكون مطهِّراً.

(مُنْقِياً ..........)
قوله: «مُنْقِياً» ، يعني يحصُل به الإنقاء، فإِن كان غير مُنْقٍ لم يجزئ، وهذا هو الشَّرط الثَّالث.لأن المقصود بالاستجمار الإِنقاء، بدليل أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نَهَى أن يُستنجى بأقلَّ من ثلاثة أحجار. ولأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الذي يُعذَّبُ في قبره: «إِنَّه لا يَسْتَنْزِهُ من بوله»[(218)]، أو «لا يَسْتَتِرُ[(219)]، أو «لا يَسْتَبْرِئُ من البول»[(220)]، ثلاث روايات.والذي لا يُنقي:إِما لا يُنقي لملاسته، كأن يكون أملساً جدًّا، أو لرطوبته، كحجر رَطْب، أو مَدَر رطب، أو كان المحلُّ قد نَشِفَ؛ لأنَّ الحجر قد يكون صالحاً للإنقاء لكنَّ المحلَّ غير صالح للإِنقاء.

(غيرَ عَظْمٍ وَرَوْثٍ،..........)
قوله: «غيرَ عظمٍ وروثٍ» ، هذا شرط عدمي وهو الشَّرط الرَّابع، لأنَّ كلمة «غير» تدلُّ على النَّفي.والدَّليل على ذلك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يُستنجَى بالعظم أو الروث، كما في حديث ابن مسعود[(221)]، وأبي هريرة (221) ، وسلمان (221) ، ورويفع[(222)]، وغيرهم رضي الله عنهم.والتَّعليل: أنه إِن كان العَظْمُ عظمَ مُذَكَّاة، فقد بَيَّنَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أنَّ هذا العظم يكون طعاماً للجِنِّ؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم قال لهم: «لكم كلُّ عظم ذُكِرَ اسمُ الله عليه، يقع في أيديكم أوفَرَ ما يكونُ لحماً»[(223)]، ولا يجوز تنجيسه على الجِنِّ، وإِن كان عظم ميتة فهو نجس فلا يكون مطهِّراً.والرَّوث: نستدلُّ له بما استدللنا به للعظم.وأما العِلَّة فإِن كان طاهراً فهو عَلَفُ بهائم الجِنِّ؛ وإِن كان نجساً لم يصلح أن يكون مطهِّراً.

(وطعامٍ، ومُحْترمٍ، ومتَّصلٍ بحيوانٍ،...........)
قوله: «وطعامٍ» ،يعني طعام بني آدم، وطعام بهائمهم، فلا يصحُّ الاستنجاء بهما.والدَّليل: أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يُستنجَى بالعظم، والرَّوث، لأنَّهما طعام الجِنِّ، ودوابهم. والإِنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أوْلى.كما أن فيه محذوراً آخر، وهو الكفر بالنِّعمة؛ لأن الله تعالى خلقها للأكل؛ ولم يخلقها لأجل أن تُمتهن هذا الامتهان.فكُلُّ طعام لبني آدم، أو بهائمهم، فإنَّه حرام أن يُستَجْمَرَ به.وظاهر كلام المؤلِّف: ولو كان فَضْلَةَ طعام ككِسْرَةِ الخُبز.
قوله: «ومحترم» ، المحترم ما له حُرمة، أي تعظيم في الشَّرع، مثل: كُتب العلم الشَّرعي، والدَّليل قوله تعالى: {ذَلِكَ ومَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ *} [الحج] .وقوله: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [الحج: 30] .والتَّقوى واجبة، فمن أجل ذلك لا يجوز أن يَستجمرَ الإنسان بشيءٍ محترم.
وظاهر كلام المؤلِّف: ولو كان مكتوباً بغير العربية ما دام أنَّ موضوعه موضوعٌ محترمٌ.
قوله: «ومتَّصلٍ بحيوان» ، يعني: المتَّصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به، لأن للحيوان حُرمة؛ مثل: أن يستجمر بذيل بقرة، أو أُذُن سَخْلة، وإِذا كان علفُها يُنهى عن الاستجمار به، فكيف بالاستجمارِ بها نفسها؟!فإِن قِيل: يلزمُ على هذا التَّعليل أنْ لا يجوز الاستنجاءُ بالماء؛ لأنَّ اليد سوفَ تُباشر النَّجاسة؟
فالجواب: أن هذا قد قال به بعض السَّلف، وقال: إن الاستنجاء بالماء من غير أن يتقدَّمه أحجارٌ لا يجوز ولا يجزئ؛ لأنك تلوِّث يدك بالنَّجاسة[(224)].
وهذا قولٌ ضعيفٌ جداً، وتردُّه السُّنَّة الصَّحيحةُ الصَّريحةُ أنَّه صلّى الله عليه وسلّم كان يقتصرُ على الاستنجاء.أما مباشرة اليد النَّجاسة فإِن هذه المباشرة ليست للتَّلوُّث بالخَبَثِ بل لإزالته والتَّخلص منه، ومباشرةُ الممنوع للتَّخلص منه ليست محظورةً بل مطلوبةً، ألا ترى أنه إذا كان الإِنسان مُحْرِماً، ووضع عليه شخص طيباً، فإِنَّ استدامة هذا الطِّيب حرام، ويجب عليه أن يُزيلَه، ولا شيء عليه بمباشرته إِيَّاه لإِزالته.
ومثله أيضاً: لو أن رجلاً غصب أرضاً وأخذ يذهب ويجيء عليها، ثم تذكَّر العذاب وتاب إِلى الله توبة نصوحاً، ومن شروط التَّوبة الإِقلاعُ عن المعصية فوراً، فإن مروره على هذه الأرض إلى أن يخرجَ لا إثم فيه؛ لأنَّه للتَّخلُّص من الحرام، فمباشرة الشيء الممنوع للتَّخلُّص منه لا يمكن أن يأثم الإنسان به، لأنَّ هذا من تكليف ما لا يُطاق.

(ويُشْتَرطُ ثلاثُ مسحاتٍ ...........)
قوله: «ويُشترط ثلاثُ مسحات» ، هذا هو الشَّرط الخامس من شروط الاستجمار وهو أن يمسح محل الخارج ثلاث مرَّات.
والدَّليل على ذلك:حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو في «صحيح مسلم» قال: «نهى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار»[(225)].والعِلَّة في أمره صلّى الله عليه وسلّم بثلاثة أحجار: لأجل أن لا يُكرِّر الإِنسانُ المسحَ على وجه واحد؛ لأنَّه إِذا فعل ذلك لا يستفيدُ، بل ربما يتلوَّث زيادة.

(مُنْقِيَةٍ فأكثر ولو بحَجَرٍ ذي شُعبٍ ............)
قوله: «مُنْقِيَة» ، هذا هو الشَّرط السَّادس، والإِنقاء هو أن يرجعَ الحجرُ يابساً غير مبلول، أو يبقى أثرٌ لا يزيله إلا الماء.
قوله: «فأكثر» ، يعني: أن يمسحَ ثلاثَ مسحات، فإِن لم تُنْقِ الثَّلاث زاد عليها.
وقال بعض العلماء:إذا أنقى بدون ثلاث كفى[(226)]؛ لأنَّ الحكم يدور مع عِلَّته. وهذا القول يُرَدُّ بأنَّه صلّى الله عليه وسلّم نهى أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار، وإِذا نهى عن ذلك فإِنَّه يجب أن لا نقع فيما نهى عنه.
وأيضاً: الغالب أنَّه لا إِنقاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار؛ ولأنَّ الثَّلاثة كمِّيَّةٌ رتَّبَ عليها الشَّارع كثيراً من الأحكام.
قوله: «ولو بحَجَر ذي شُعبٍ» ،
«لو»: إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: لا بُدَّ من ثلاثة أحجار[(227)]؛ مقتصراً في ذلك على الظَّاهر من الحديث، ولا شَكَّ أن هذا أكمل في الطَّهارة، إِذ إِنَّ الحجَر ذا الشُّعب قد يكون في أحد جوانبه شيء من المسحة الأولى وهو لم يعلم به، لكن من نظر إِلى المعنى قال:إِن الحجَر ذا الشُّعبِ كالأحجار الثَّلاثة إِذا لم تكن شُعَبُه متداخلة بحيث إِذا مسحنا بشُعْبَةٍ اتَّصل التَّلويث بالشُّعْبَة الأخرى.وهذا هو الرَّاجح في ذلك؛ لأن العِلَّةَ معلومةٌ، فإذا كان الحَجَر ذا شُعَبٍ واستجمر بكُلِّ جهة منه صَحَّ.وقال بعض العلماء:إِن الرَّسُول صلّى الله عليه وسلّم اشترط ثلاثة أحجار؛ لأجل أن يكون حجرٌ للصَّفحة اليُمنى، وآخر لليُسرى، وآخر لحَلَقَة الدُّبُر[(228)].

(ويُسَنُّ قطعُهُ على وِتْرٍ).
قوله: «ويُسَنُّ قَطْعُه على وِتْرٍ» ، يعني: قطع الاستجمار، والمُراد عددُه، فإِذا أنْقَى بأربعٍ زاد خامسة، وإِذا أنقى بستٍّ زاد سابعة، وهكذا.
والدَّليل: ما ثبت في «الصَّحيحين» أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من استجمرَ فليوتِرْ»[(229)]، واللام للأمر.
فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإِيتار.
فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب، فإن أُريد بالإِيتار الثَّلاثُ فالأمر للوجوب؛ لحديث سلمان وقد سبق[(230)]، وإِن أريدَ ما زاد على الثَّلاث فالأمر للاستحباب بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من استجمرَ فليوتِرْ، مَنْ فعل فقد أحسنَ؛ ومَنْ لا فلا حَرَج»[(231)].فبيَّن النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن هذا على سبيل الاستحباب.


  #6  
قديم 18 جمادى الأولى 1431هـ/1-05-2010م, 04:37 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد

قوله: (( ويشترط للإستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً منقياً غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب )):
هذه شروط ما يستنجى به.
إذن: يجوز أن يستنجى بغير الحجارة ، فليس الإستجمار خاصاً بالأحجار ، فلوا استجمر بما يزيل الأذى عيناً أي جرماً وإن لم يزله أثراً كالأوراق في الجريد ونحوها فإنه يجوز ذلك ، وظاهر المذهب أنه يجزئ ، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة ، بل هو مذهب أكثر أهل العلم. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه لا يجزئ إلا الحجارة ؛ لأن الشارع خصص الحكم بذلك فلم تجزئ غيرها.
والراجح هو مذهب جمهور أهل العلم ؛ لأن هذا من باب القياس ، بل الأدلة الشرعية فيها إشارة إلى جوازه ، فمن ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( نهى أن يستنجى برجيع أو عظم ) ([1]).فإذا: استثنى ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن ذلك يدل على أن سواه جائز ولو لم يكن سوى الحجر جائزاً لما احتاج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى أن يستثنيه ، ونحوه ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (سئل عن الإستطابة ـ أي الاستنجاء ، وسميت بذلك ؛ لأنها تطيب البدن بإزالة الخبث عنه ـ فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع) ([2]).فهنا استثنى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجيع ، وذلك لأن غيره جائز.
فإذن: الراجح هو ما ذهب إليه أكثر العلماء وهو الذي يدل عليه المعنى ، فإن الشريعة قد أتت بالقياس الصحيح من إلحاق الشيء بنظيره ، فإذا ثبت في شيء من الأشياء ما ثبت في الحجر من إزالة النجاسة عيناً وجرماً فإنه يصح ذلك وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
قوله: (( أن يكون طاهراً)): إذن: النجس لا يحل أن يستنجى به ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين ـ وهو دليل على جواز الإستجمار ـ عن ابن مسعود قال: (أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الغائط فأخبرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده ، فوجدت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال: هذا ركس)، وفي رواية ابن ماجة: (هذا رجس) وفي الترمذي: (يعنى نجساً) ([3]).وقال النسائي: (ركس أي طعام الجنّ) واستغربه الحافظ ابن حجر وهو كما قال: فإن لفظة: (ركس) معناها نجس ، والأصل النجس أن يكون نجساً حسياً ، ما لم يدل دليل على نقله عن ذلك.وهذا يدل على أنه لابد أن يكون طاهراً ليس بنجس.

وقوله: (( منقية)): فإن كان فيه رطوبة أو كان أملساً أو نحو ذلك كالزجاج أو حجر أملس أو أن يكون منه رطوبة لا يزيل الخبث فإنه لا يجزئه أن يستجمر به.

وقوله: (( غير عظم وروث)): فالعظم والروث لا يجوز له أن يستجمر بهما.ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن سلمان قال:(لقد نهانا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نستنجى باليمين أو أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستجمر برجيع أو عظم) ([4]).وثبت في مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال للجنّ: ( لكم كل عظم ذكر إسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً ، وكل بعرة ـ أي روثه ـ علفت لدوابكم ، ثم قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم).وفي حديث رُوَيْفَع أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال له: (أخبر الناس) الحديث ، وفيه: (وأن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً برئ منه) ([5])والحديث رواه أبو داود وغيره.فهذه الأحاديث تدل على تحريم الاستنجاء بالعظم والروث.
ـ فإذا استجمر بعظم أو روث فهل يجزئه ذلك ؟
المشهور في مذهب الحنابلة أنه لا يجزئه ذلك.
واستدلوا بما روى الدارقطني ، وقال: إسناده صحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: نهى عن الإستجمار بالرجيع أو العظم ، وقال: ( إنهما لا يطهران) ([6]) وأعله ابن عدي.
ـ وذهب شيخ الإسلام إلى ثبوت الإجزاء لهذا الفعل وإن كان الفعل محرماً ؛ لأن الخبث قد زال ، والمقصود من النجاسة إزالتها فبأي طريق زالت فإن حكمها يذهب والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فمادام أن النجاسة قد ذهبت وإن كان باستعمال ما يحرم عليه استعماله فإنه يجزئه ذلك وهذا قول قوي.قال الزركشي: (وهذا جيد لولا حديث الدارقطني).والذي يظهر قول شيخ الإسلام.وأما الحديث فإنه يحمل على الغالب في العظم والروث.فالغالب فيهما أنهما لا يطهران ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك بناءاً على الغالب بينهما (هذا على التسليم بصحة إسناده).وأما إذا ثبت أنهما يطهران ويزيلان النجس فلا موجب لعدم الإجزاء.
فإذن: يحرم عليه ذلك لكنه يجزئه إن فعله على الإثم ، أما إذا فعله ناسياً أو جاهلاً فإنه يرفع عنه الإثم مع ثبوت الأجزاء له.
وقوله: (( وطعام )): وهذا من باب القياس ، قالوا: فإذا كان طعام الجنّ ودوابهم يحرم الاستنجاء به ، فأولى منه طعام الإنس ، وطعام دوابهم فهو أولى منه بهذا الحكم.
وقوله: (( ومحترم )): مثل كتب العلم ، فإذا كان الشيء محترماً فلا يجوز الاستنجاء به ، وهذا من تعظيم شعائر الله: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } ([7]) والإستجمار بها إهانة لها ، وهذه الإهانة محرمة ، فلا يجوز إهانة ما يجب إحترامه.
وقوله: (( ومتصل بحيوان )): قالوا: لو أن رجلا استنجى بصوف أو شيء من بدن حيوان ، قالوا: فإن ذلك محرم ، هذا هو المشهور في المذهب ، وأن الإستجمار بشيء متصل بالحيوان محرم ، وهذا هو مذهب الشافعية.وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس في ذلك.ولم يتبين لي دليل على تحريم ذلك.فالأقوى هو القول بحله ، كيف والرجل يستنجى بيده اليسرى وهي عضو متصل به فأولى منه أن يستنجى بمتصل بحيوان ، والله أعلم.

وقوله: (( ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب )):
يشترط أن يكون استنجاؤه بثلاث مسحات فإن كان بمسحتين أو يمسحه فلا يجزئه ـ ويشترط أن يكون بثلاثة أحجار ، لما تقدم من حديث سلمان وفيه: (وأن يستنجى بأقل من ثلاث أحجار): وهذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية ، وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث.وكذلك يدل عليه ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من ذهب إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه) ([8])، ومفهومه أنها إن قلت فإنها لا تجزئه ـ وذهب المالكية إلى جواز ذلك ـ أي أن تقل عن ثلاثة أحجار ـ إذا أنقت ـ فإذا أنقت ولو كان ذلك حجراً واحداً فإنها تجزئه.
واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من استجمر فليوتر) ([9])، والوتر يطلق على الواحد.وكذلك بما ثبت في البخاري من حديث ابن مسعود في اتيانه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بحجرين وليس فيه إعادته ليأتيه حجر آخر ـ والإستدلال بهذين الحديثين على هذه المسألة ضعيف.
أما الحديث الأول: فإن لفظة الوتر مطلقة هنا ، وقد أتانا حديث سلمان فقيده بإيجاب ثلاثة أحجار فموجب أن نقيده بثلاث.
ـ وأما حديث ابن مسعود ، فهو وإن لم يأته بحجر ثالث لكن الأمر مازال متعلقاً بذمته ، فقد أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فمازال الأمر متعلقاً بذمته.
وكونه لم يأت بها فهو لايزال مطالباً بإحضار ثالثة ثم إن قوله: (فالتمست الثالث فلم أجده): فيه أنه لم يجد ذلك ، فهو إن لم يجد ذلك ، فإنه يكون معذوراً والراجح هو القول بوجوب الإستجمار ثلاثة أحجار فأكثر وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
ـ وهل يشترط أن يكون كل حجر يعم المحل كله ؟؟
ظاهر الحديث أنه لا يشترط ذلك مطلقاً ، بل يستنجى بثلاثة أحجار لكل حجر جزءاً من المحل ، فظاهر الحديث أنه لا يشترط أن يعمم المحل لكل حجر وهو قول في مذهب الحنابلة ـ والمشهور في المذهب أنه يشترط أن يعمم المحل بكل حجر وقد تقدم أن ظاهر الحديث إطلاق ذلك. وقد روى الدارقطني ، وقال: إسناده حسن أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحتين وحجرة للمَسْرَبَة) وهي محل الأذى.لكن الحديث فيه أُبيِّ(1) بن العباس وهو ضعيف ، فالأرجح: أنه لا يشترط ذلك.
وقوله: (( ولو بحجر ذي شعب )): بمعنى: أتى بحجر ذي ثلاث شعب فإنه بجزئه ذلك ، فكل شعبة تقوم مقام حجرة وهذا قياس واضح صحيح.
وقال هنا: (ولو) إشارة إلى خلاف في المذهب فهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجزئ ذلك بل لابد من ثلاثة أحجار لظاهر الحديث المتقدم. والأظهر هو القول الأول لأن هذه الحجارة التي هي ذات ثلاث شعب بمقام ثلاثة أحجار فإنها تجزئه على الراجح.

* قوله: (( ويسن قطعه على وتر )):
لقوله صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث المتقدم: (ومن استجمر فليوتر).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستجمار, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir