دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (15/18) [التنحنح في الصلاة]


224- وعن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ لي مِن رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَدخَلَانِ، فكُنتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وهو يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لي. رواهُ النَّسائيُّ، وابنُ مَاجَهْ.


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 08:12 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


19/211 - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلانِ، فَكُنْتُ إذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
(وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلانِ): بِفَتْحِ المِيمِ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَخَاءٍ مُعْجَمَةٍ، تَثْنِيَةُ مَدْخَلٍ، بِزِنَةِ مَقْتَلٍ؛ أيْ: وَقْتَانِ أَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِمَا.
(فَكُنْتُ إذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَقَدْ رُوِيَ بِلَفْظِ: (سَبَّحَ) مَكَانَ (تَنَحْنَحَ) مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ضَعِيفَةٍ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّنَحْنُحَ غَيْرُ مُبْطِلٍ لِلصَّلاةِ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَيْهِ النَّاصِرُ وَالشَّافِعِيُّ؛ عَمَلاً بِهَذَا الحَدِيثِ.
وَعِنْدَ الهَادَوِيَّةِ: أَنَّهُ مُفْسِدٌ إذَا كَانَ بِحَرْفَيْنِ فَصَاعِداً؛ إلْحَاقاً لهُ بالكلامِ المُفْسِدِ، قَالُوا: وَهَذَا الحَدِيثُ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَلَكِنْ قَدْ سَمِعْتَ أَنَّ رِوَايَةَ (تَنَحْنَحَ) صَحَّحَهَا ابْنُ السَّكَنِ، وَرِوَايَةَ (سَبَّحَ) ضَعِيفَةٌ، فَلا تَتِمُّ دَعْوَى الاضْطِرَابِ.
وَلَوْ ثَبَتَ الحَدِيثَانِ مَعاً لَكَانَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تَارَةً يُسَبِّحُ، وَتَارَةً يَتَنَحْنَحُ تَنَحْنُحاً. ولَكِنْ قدْ عَرَفْتَ أنَّ رِوَايَةَ (تنْحَنَحَ) صَحَّحَها ابنُ السَّكَنِ، وروايَةَ (سَبَّحَ) ضعيفةٌ. ولا تَتِمُّ دَعْوَى الاضْطِرَابِ؛ إذْ لا يكونُ الاضْطِرَابُ إلاَّ في الأحاديثِ الصحيحةِ، كما عُلِمَ في عِلْمِ الحديثِ.


  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 08:13 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


178 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي.
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

· دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ حَسَّنَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَعَّفَهُ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ (2/247): مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، فَقِيلَ: سَبَّحَ. وَقِيلَ: تَنَحْنَحَ.وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ عَلِيٍّ.وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ.قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَمْ يَسْمَعْهُ منْ عَلِيٍّ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ أَبُوهُ.وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ فِي المجموعِ، وَقَالَ: لِضَعْفِ سَنَدِهِ، وَاضْطِرَابِ رَاوِيهِ وَمَتْنِهِ.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- مَدْخَلانِ - بِفَتْحِ الْمِيمِ، فَسُكُونِ الدَّالِ، فَخَاءٍ مُعْجَمَةٍ -: تَثْنِيَةُ مَدْخَلٍ، وَالْمُرَادُ: زَمَانُ دُخُولٍ.
- تَنَحْنَحَ - بِفَتْحِ التَّاءِ المُثَنَّاةِ الفَوْقِيَّةِ، فَنُونٍ مَفْتُوحَةٍ، فَحَاءٍ، فَنُونٍ، وَآخِرُهُ حَاءٌ-؛ أَيْ: رَدَّدَ فِي جَوْفِهِ صَوْتاً، كالسُّعَالِ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- صِلَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوِيَّةٌ، فَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ، وَزَوْجُ ابْنَتِهِ، وَمِنْ أَخَصِّ أَصْحَابِهِ وَأَقْرَبِهِم إِلَيْهِ؛ لِذَا فَلَهُ وَقْتَانِ، يَأْتِي فِيهِمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْكَنِهِ.
2- أَنَّ النَّحْنَحَةَ فِي الصَّلاةِ لا تُبْطِلُهَا، وَلَوْ بَانَ مِنْهَا حَرْفَانِ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ منْ جنسِ الْكَلامِ.
3- أَنَّهُ لا يَجُوزُ الدخولُ إِلَى بيتِ أَحَدٍ إِلاَّ بإذنِهِ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النُّور: 27].
4- الإِذْنُ بالدُّخُولِ يَكُونُ لَفْظِيًّا وَعُرْفِيًّا، فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْعَادَةِ بَيْنَهُمَا، وَإِلَى مَا تَعَارَفَا عَلَيْهِ، وَيَكْفِي فِيهَا رَغْبَةُ صَاحِبِ المَنْزِلِ فِي الدُّخُولِ.
5- اسْتِحْبَابُ التَّوَاصُلِ بَيْنَ الأقاربِ وَالأصحابِ؛ وَذَلِكَ بالزِّيَارَاتِ والاجتماعِ، وَأَنْ يَكُونَ للكبيرِ وَصَاحِبِ الْقَدْرِ الْحَقُّ بِأَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ.
أَنْ تَكُونَ الزيارةُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ مُنَاسِبَةٍ لِدُخُولِ الْمَنَازِلِ والأُنْسِ والجُلُوسِ، فَأَمَّا أَنْ تَكُونَ مُفَاجَأَةً، أَوْ فِي أَوْقَاتٍ لا يُرْغَبُ الدخولُ فِيهَا والجلوسُ، فَهِيَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا بِقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}
إِلَى قَوْلِه تَعَالَى: {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب: 53]. وَكَمَا تَقَدَّمَ فِي آيَةِ سُورَةِ النُّورِ.
اسْتِحْبَابُ صَلاةِ النافلةِ فِي الْبَيْتِ؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ فِيهَا نُورٌ ولذا جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ (731) ومسلمٍ (781) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ)).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:46 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir