دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ربيع الأول 1430هـ/6-03-2009م, 09:35 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي شروط صحة السلم، 1: انضباط صفاته

ويَصِحُّ بألفاظِ البيعِ والسَّلَمِ والسلَفِ بشُروطٍ سَبعةٍ:
( أحدُها ): انضباطُ صِفاتِه بِمَكِيلٍ ومَوزونٍ ومَذروعٍ، وأمَّا المعدودُ الْمُخْتَلِفُ كالفواكِهِ والبقولِ والْجُلودِ والرؤوسِ والأوانِي الْمُختَلِفَةِ الرؤوسِ , والأوساطِ كالقَمَاقِمِ والأسطالِ الضَّيِّقَةِ الرؤوسِ , والجواهِرِ والحاملِ من الحيوانِ , وكلِّ مَغشوشٍ وما يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غيرَ مُتَمَيِّزَةٍ كالغالِيَةِ والْمَعَاجينِ فلا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه، ويَصِحُّ في الحيوانِ والثيابِ المنسوجةِ من نَوعينِ , وما خَلَطَه غيرَ مَقصودٍ كالْجُبْنِ وخَلِّ التمْرِ والسَّكنْجَبِينَ ونحوِها.


  #2  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.....................

  #3  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:49 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويَصِحُّ) السَّلَمُ (بألفاظِ البيعِ)؛ لأنَّه بيعٌ حَقِيقَةً. (و) بلفظِ (السَّلَمِ والسَّلَفِ)؛ لأنَّهما حقيقةٌ فيه؛ إذ هما اسمٌ للبيعِ الذي عُجِّلَ ثَمَنُه وأُجِّلَ مُثَمَّنُه. (بشُروطٍ سَبْعَةٍ) زَائِدَةٍ على شُروطِ البيعِ، والجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بيَصِحُّ.
(أَحَدُها: انضِبَاطُ صِفَاتِه) التي يَخْتَلِفُ الثمنُ باختِلافِها اختِلافاً كثيراً ظاهراً؛ لأنَّ ما لا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِه يَخْتَلِفُ كَثيراً، فيُفْضِي إلى المُنَازَعَةِ والمُشَاقَّةِ (بمَكِيلٍ)؛ أي: كمَكِيلٍ مِن حُبوبٍ وثِمارٍ وخَلٍّ ودُهْنٍ ولَبَنٍ ونَحْوِها. (ومَوْزُونٍ) مِن قُطْنٍ وحَرِيرٍ وصُوفٍ ونُحَاسٍ وزِئْبَقٍ وشَبٍّ وكَبْرِيتٍ وشَحْمٍ ولَحْمٍ نَيِّئٍ ولو معَ عَظْمِه إن عُيِّنَ مَوْضِعُ قَطْعٍ. (ومَذْرُوعٍ) مِن ثيابٍ وخُيُوطٍ. (وأمَّا المَعْدُودُ المُخْتَلِفُ كالفواكِهِ) المَعْدُودَةِ كرُمَّانٍ فلا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه لاختِلافِه بالصِّغَرِ والكِبَرِ. (و) كـ (البُقُولِ)؛ لأنَّها تَخْتَلِفُ ولا يُمْكِنُ تَقْدِيرُها بالجَزْمِ. (و) كـ (الجُلُودِ)؛ لأنَّها تَخْتَلِفُ، ولا يُمْكِنُ ذَرْعُها لاختلافِ الأطرافِ. (و) كـ (الرُّؤُوسِ) والأكَارِعِ؛ لأنَّ أكثرَ ذلك العِظَامُ والمَشَافِرُ. (و) كـ (الأوَانِي المُختَلِفَةِ الرُّؤُوسِ والأوسَاطِ كالقمَاقِمِ والأَسْطَالِ الضيِّقَةِ الرُّؤُوسِ) لاختِلافِها. (و) كـ (الجَوَاهِرِ) واللُّؤْلُؤِ والعَقِيقِ ونحوِه؛ لأنَّها تَخْتَلِفُ اختِلافاً مُتَبَايِناً بالصِّغَرِ والكِبَرِ وحُسْنِ التدويرِ وزِيَادَةِ الضَّوْءِ والصَّفَاءِ.
(و) كـ (الحَامِلِ مِن الحَيَوَانِ) كأَمَةٍ حَامِلٍ؛ لأنَّ الصفَةَ لا تَأْتِي على ذلك، والوَلَدَ مَجْهُولٌ غَيْرُ مُحَقَّقٍ. وكذا لو أَسْلَمَ في أَمَةٍ ووَلَدِها؛ لنُدْرَةِ جَمْعِهِما الصِّفَةَ. (وكُلِّ مَغْشُوشٍ)؛ لأنَّ غِشَّه يَمْنَعُ العِلْمَ بالقَدْرِ المَقصودِ مِنه. فإن كَانَت الأثمَانُ خَالِصَةً صَحَّ السَّلَمُ فيها، ويَكُونُ رَأْسُ المَالِ غَيْرَها. ويَصِحُّ السَّلَمُ في فُلُوسٍ، ويَكُونُ رَأْسُ المَالِ عَرْضاً. (وما يَجْمَعُ أَخْلاطاً) مَقْصُودةً (غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ كالغَالِيَةِ) والنَّدِّ (والمَعَاجِينِ) التي يُتَدَاوَى بها، (فلا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه) لعدمِ انضِبَاطِه. (ويَصِحُّ) السَّلَمُ (في الحيوانِ) ولو آدميًّا؛ لحديثِ أَبِي رَافِعٍ أنَّ النبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(و) يَصِحُّ أيضاً (في الثيابِ المَنْسوجَةِ مِن نَوعَيْنِ) كالكِتَّانِ والقُطْنِ ونَحْوِهما؛ لأنَّ ضَبْطَها مُمْكِنٌ، وكذا نُشَّابٌ ونَبْلٌ مَرِيشَانِ وخِفَافٌ ورِمَاحٌ. (و) يَصِحُّ أيضاً في (ما خِلْطُه) بكَسْرِ الخاءِ (غيرُ مقصودٍ كالجُبْنِ) فيه المِنْفَحَةُ، (وخَلِّ التَّمْرِ) فيه المَاءُ، (والسكنجبينِ) فيه الخَلُّ (ونحوُها) كالشيرجِ والخُبْزِ والعَجِينِ.


  #4  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:50 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ويصح) السلم (بألفاظ البيع)([1]) لأنه بيع حقيقة([2]) (و) بلفظ (السلم، والسلف) ([3]) لأنهما حقيقة فيه([4]) إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه، وأجل مثمنه ([5]) (بشروط سبعة) زائدة على شروط البيع ([6]).
والجارُّ متعلق بيصح ([7]). (أحدها انضباط صفاته) التي يختلف الثمن باختلافها، اختلافًا كثيرًا ظاهرًا ([8]) لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة والمشاقة ([9]) (بمكيل) أي كمكيل من حبوب وثمار، وخل ودهن ولبن ونحوها ([10]).
(وموزون) من قطن وحرير وصوف ونحاس([11]) وزئبق وشب وكبريت([12]) وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطع([13]) (ومذروع) من ثياب وخيوط ([14]) (وأما المعدود المختلف كالفواكه) المعدودة كرمان ([15]) فلا يصح السلم فيه، لاختلافه بالصغر والكبر ([16]).
(و) كـ(البقول) لأنها تختلف، ولا يمكن تقديرها بالحزم ([17]) (و) كـ(الجلود) لأنها تختلف، ولا يمكن ذرعها، لاختلاف الأطراف ([18]) (و) كـ(الرؤوس) والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر ([19]) (و) كـ(الأواني المختلفة الرؤوس، والأوساط كالقماقم([20]).والأَسطال الضيقة الرؤوس) لاختلافها([21]) (و) كـ(الجواهر) واللؤلؤ والعقيق ونحوه([22]) لأنها تختلف اختلافًا متباينًا، بالصغر والكبر، وحسن التدوير، وزيادة الضوء والصفا([23]) (و) كـ(الحامل من الحيوان) كأمة حامل([24]) لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق([25]) وكذا لو أسلم في أَمة وولدها، لندرة جمعهما الصفة ([26]) (وكل مغشوش)([27]).
لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه([28]) فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها ([29]) ويكون رأس المال غيرها ([30]) ويصح السلم في فلوس([31]) ويكون رأس المال عرضًا([32]) (وما يجمع أخلاطًا) مقصودة (غير متميزة كالغالية) والند ([33]) (والمعاجين) التي يتداوى بها ([34]) (فلا يصح السلم فيه) لعدم انضباطه ([35]).
(ويصح) السلم (في الحيوان) ولو آدميًا([36]) لحديث أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا رواه مسلم([37]) (و) يصح أيضًا في (الثياب المنسوجة من نوعين) كالكتان، والقطن، ونحوهما ([38]) لأن ضبطها ممكن([39])وكذا نشاب، ونبل مريشان([40]) وخفاف، ورماح ([41]).
(و) يصح أيضًا في (ما خلطه) بكسر الخاء (غير مقصود كالجبن) فيه الإنفحة([42]) (وخل التمر) فيه الماء ([43]) (والسكنجبين) فيه الخل([44]) (ونحوها) كالشيرج، والخبز، والعجين([45]).



([1])كما بتعت منك ما صفته كذا، وكيله كذا، إلى كذا، وبكل ما ينعقد به البيع، كتملكت ونحوه، ويشترط له ما يشترط للبيع لكن إلى أجل فشمله اسمه.
([2])إلا أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم، لما يأتي، بخلاف البيع فإنه يجوز في الموجود، وفي المعدوم بالصفة كما تقدم، والمراد بالمعدوم هنا الموصوف في الذمة، وإن كان جنسه موجودًا.
([3])كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح، أو أسلفتك كذا في كذا.
([4])أي في السلم والسلف.
([5])فينعقد السلم بكل ما دل أحد اللفظين عليه.
([6])أي السبعة المتقدمة في البيع، إذ هي معتبرة هنا، قال الوزير وغيره:
اتفقوا على أن السلم يصح بستة شروط، أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلوم، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال، وزاد أبو حنيفة: تسمية المكان الذي يوفيه فيه، إذا كان له حمل ومؤونة، وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين.
([7])وكذا المجرور في قوله: بشروط، ففيه حذف.
([8])هذا أحد الشروط السبعة، التي لا يصح السلم بدونها بالاتفاق.
([9])المطلوب عدمها شرعًا، وهذا بخلاف ما ليس كذلك، فالثمر إذا كان نوع منه يختلف بالسواد والحمرة، يذكر كونه أسود أو أحمر، للاختلاف المذكور، بخلاف ما إذا كان كل ذلك النوع أحمر، إلا أن بعضه زاد في الحمرة قليلاً، على البعض الآخر، فإن مثل ذلك لا يختلف به الثمن اختلافًا كثيرًا ظاهرًا، يفضي إلى المنازعة.
([10])أي من كل مكيل، وقول الشارح: كميكل من حبوب. إصلاح للعبارة، لأن ظاهرها أن ضبط الصفات بمكيل ونحوه، وليس كذلك، ولو قال: من مكيل لكان أبين، لأنه لم يثبت أن الباء تأتي بمعنى الكاف، بخلاف "من" ويدخل في الحبوب الأرز وغيره مما يسمى حبًا مما تقدم وغيره، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أن السلم في الطعام جائر.
([11])وذهب وفضة وحديد، ورصاص وكتان، ونحو ذلك، فيصح في الفلوس، لأنها إما عرض أو ثمن.
([12]) وإبريسم وشهد، وقنب ونحوها، وهذا مذهب مالك والشافعي.
([13])لأن العظم كالنوى في التمر، وقيل لأحمد: إنه يختلف. فقال: كل سلف يختلف. أي فيصح السلم في اللحم ولو مع عظمه، إن عين محل يقطع منه، كظهر، وفخذ، ونحوه، ويلزم قبوله بعظامه، لأن اتصاله بها اتصال خلقة، كالنوى في التمر، ويعتبر قوله إذا أسلم، في نحو ضأن ذكر أو أنثى، خصي أو غيره، سمين أو هزيل، ونحو ذلك مما يختلف به الثمن، وعلم منه أنه لا يصح في مطبوخ ومشوي، ولا في لحم بعظمه إن لم يعين محل قطع لاختلافه.
([14])وكمعدود من حيوان يتأتى ضبطه كما يأتي، وغير حيوان مما لا تتفاوت آحاده، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التي يضبطها الوصف، واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها، كالجوز والبيض، جائز إلا في رواية عن أحمد.
([15])وكمثرى، وخوخ، واجاص، وكبطيخ.
([16])وهذا أحد القولين، وعنه: يجوز عددًا، ومذهب أبي حنيفة: وزنًا وعددًا، ومذهب الشافعي: وزنًا، ومالك على الإطلاق.
([17])لأنه يمكن في الصغير والكبير، فلم يصح السلم فيه، كالجواهر، وعنه: يجوز السلم في الفواكه، والموز والخضراوات ونحوها، قال الموفق: لأن كثيرًا من ذلك يتقارب، وينضبط بالكبر والصغر، وما لا يتقارب ينضبط بالوزن، كالبقول ونحوها، فيصح السلم فيه، كالمذروع وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
([18])وتقدم أن ما لا ينضبط – بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ونحوه – لا يجوز السلم فيه، وقال الموفق: وفي الجلود من الخلاف ما في الرؤوس والأطراف، أي فحيث أمكن ضبطه صح السلم فيه.
([19])جمع مشفر وهو شفة الحيوان، وأن اللحم فيها قليل وليست موزونة، وذكر الموفق وغيره عن أحمد وغيره جوازه، وهو مذهب مالك والشافعي، قال: ولنا أن التفاوت في ذلك معلوم، فلم يمنع صحة السلم فيه كالحيوان، فإنه يشتمل على الرأس والجلد، والأطراف والشحم، وما في البطن، كذلك الرأس يشتمل على لحم الخدين، والأذنين، والعينين، ويختلف، ولم يمنع صحة السلم فيه كذلك ههنا.
([20])جمع قمقم، وهو ما يسخن فيه الماء، لأن الصفة لا تأتي عليها، وفيه وجه: يصح إذا أمكن ضبط صفة الإناء، بارتفاع حائطه ودور أسفله وأعلاه، ونحو ذلك، بحيث لا تختلف رؤوسها ولا أوساطها، لأن التفاوت في ذلك يسير.
([21])أي الأسطال، جمع سطل بفتح السين، قال في المحيط: طست صغيرة أو طست لها عروة، وإن أمكن ضبطها صح السلف فيها كما تقدم.
([22])أي وكالجواهر كلها، من اللؤلؤ والدر والياقوت، والمرجان والزبرجد والفيروزج، والبلور ونحوه، فلا يصح السلم فيها، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، واختاره الموفق وغيره.
([23])ولا يمكن تقديرها ببيض عصفور أو نحوه، ولا بشيء معين، فتختلف أثمانها اختلافًا متباينًا.
([24])أي بأن أسلم في أمة حامل أو فرس حامل ونحوهما.
([25])أي فلا يجوز السلم فيها حيث لم تنضبط بالوصف، وحكي الإجماع على أنه لا يجوز السلم في مجهول، من مكيل أو موزون أو غيرهما.
([26])وكذا أيضًا لو أسلم في أمة وأختها أو عمتها، أو خالتها ونحوها، من أقاربها، أو دابة وولدها، أو شاة ذات لبن، لأنه كالحمل، وفيه وجه يصح، لأنه إذا صح البيع صح السلم، لأنه بيع.
([27])يعني لا يمكن ضبطه كاللبن المشوب بالماء، فإن كان أثمانًا ففيه مانعان، كونه لا يمكن ضبطه، وكونه لا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر.
([28])ويكون مجهولاً، فلا يصح السلم فيه، ولما فيه من الغرر، وتقدم النهي عن بيع الغرر.
([29])لانتفاء الغرر.
([30])لأنه قد كان لها شبه بالنقدين، ولا يجوز أن يسلم الأثمان بعضها في بعض، لما تقدم، وإذا كان رأس المال غيرها انتفي المحذور.
([31])وزنا وعدا، ولا نزاع في ذلك، قال شيخنا، وعليه: فالأنواط لا تصح بحال، ولا يظهر تمشيها على أصول الشرع، ولا تجرى على قواعد البيع.
([32])وصوب ابن فيروز: ولو كان رأس المال أثمانًا، لأنها عرض، وفي الإقناع: ويصح في عرض بعرض.
([33])فلا يصح السلم فيها، لعدم انضباطها، والغالية: نوع من الطيب، مركب من مسك وعنبر وعود ودهن، تقول: تغليت بالغالية، قيل: إن أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك، والند: بفتح النون طيب مخلوط من مسك وكافور، قيل: إنه ليس بعربي، وقيل: هو العنبر.
([34])إذا كانت مباحة، وقسي ونحو ذلك، مما يجمع أشياء مختلفة، للجهالة بقدره.
([35])وتمييز ما فيه من الأخلاط، فيكون مجهولاً، وهذا مذهب مالك
والشافعي، واختاره الموفق وغيره، وفي الإنصاف: لا يصح فيما يجمع أخلاطًا غير متميزة كالغالية والمعاجين، والند ونحوها بلا نزاع أعلمه.
([36]) أي ويصح السلم في الحيوان، الذي يتأتى ضبطه بالسن، والوصف والأجل، ونحو ذلك، ولو كان المسلم فيه آدميًا، وهو مذهب مالك والشافعي، وغيرهما من السلف.
([37])ولأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني أن ابتاع البعير بالبعيرين، وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة، وقوله((من لم تطب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض)) ولأنه يثبت في الذمة صداقًا، فيثبت في السلم كالثياب، وتقدم أن السلم في المعدود الذي ينضبط، جائز عند الجمهور.
([38])كإبريسم.
([39])وقال الشارح: الصحيح جواز السلم فيها.
([40])النشاب: السهم الفارسي، والنبل: السهم العربي، ومريشان: بفتح الميم وكسر الراء، أي مجعول لهما ريشًا، يقال: راش السهم يريشه. ألزق عليه الريش، فيصح السلم فيهما، لإمكان ضبطهما بالصفات التي لا يتفاوت الثمن معها غالبًا.
([41])"الخفاف" جمع خف، ما يلبس في الرجل، ولو كانت مستورة،
"والرماح" معروفة، فيصح السلم فيها، كالقصب، والخشب، وما فيه من غيره متميز، يمكن ضبطه، والإحاطة به، ولا يتفاوت كثيرًا.
([42])تستخرج من بطن الجدي الراضع، فخلط الجبن بها غير مقصود بالمعاوضة لمصلحة المخلوط، ويسير غير مؤثر.
([43])وكزبيب فيه ماء، فإذا كان الماء يسيرًا لم يؤثر.
([44])السكنجبين معرب، مركب من السكر والخل ونحوه، والخل ما حمض من عصير العنب وغيره.
([45])"الشيرج" دهن السمسم، لأن الخلط يسير، غير مقصود بالمعاوضة لمصلحة المخلوط، فلم يؤثر، والخبز والعجين يوضع فيهما الملح، وكدهن ورد، وبنفسج، وكل ما يضبطه الوصف ولا يتفاوت كثيرًا، قال في الإنصاف: بلا نزاع، فالذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام خلط مقصود متميز، كالثياب من نوعين، وما خلطه لمصلحة، وليس بمقصود في نفسه، كالإنفحة في الجبن، فيصح السلم فيهما، وأخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية، وما خلطه غير مقصود ولا مصلحة فيه، كاللبن المشوب بالماء، فلا يصح فيهما.


  #5  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 09:56 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

ويَصِحُّ بألفاظِ البيعِ(3) والسَّلَمِ والسلَفِ(4) بشُروطٍ سَبعةٍ(5):
( أحدُها ): انضباطُ صِفاتِه (6)بِمَكِيلٍ (7)ومَوزونٍ ومَذروعٍ، وأمَّا المعدودُ الْمُخْتَلِفُ كالفواكِهِ والبقولِ والْجُلودِ والرؤوسِ والأوانِي الْمُختَلِفَةِ الرؤوسِ , والأوساطِ كالقَمَاقِمِ والأسطالِ الضَّيِّقَةِ الرؤوسِ , والجواهِرِ والحاملِ من الحيوانِ , وكلِّ مَغشوشٍ وما يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غيرَ مُتَمَيِّزَةٍ كالغالِيَةِ والْمَعَاجينِ فلا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه(8)، ويَصِحُّ في الحيوانِ (9)والثيابِ المنسوجةِ من نَوعينِ (10), وما خَلَطَه غيرَ مَقصودٍ كالْجُبْنِ (11)وخَلِّ التمْرِ (12)والسَّكنْجَبِينَ(13) ونحوِها.


(3) لأنه بيع حقيقة .
(4) لأﻧﻬما حقيقة فيه إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه .
(5) زائدة على الشروط السبعة المتقدمة في البيع إجمالًا :
1- انضباط صفاته .
٢ - ذكر جنسه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً .
٣ - ذكر مقداره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم .
٤ - ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن .
5- أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء .
٦ - أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره ووصفه قبل التفرق .
٧ - أن يسلم في الذمة لا في شيء معين .

(6) لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيراً فيفضي إلى المنازعة والمشاقة .

(7) من مكيل . . . . . الخ بيان للأشياء التي يمكن انضباطها .
(8) أي : في هذه الأشياء المذكورة لعدم انضباطها فتكون مجهولة . والقماقم : جمع قمقم ، ما يسخن فيه الماء . الغالية : نوع من الطيب مركب من أشياء ، والمعاجين : الأدوية .
(9) لحديث أبي رافع : (أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا) رواه مسلم .
(10) كالكتان والقطن ونحوهما ؛ لأن ضبطها ممكن .
(11) المخلوط بالأنفحة ؛ لأن خلط الجبن ﺑﻬا غير مقصود .
(12) المخلوط بالماء ، والخل : ما حمض من عصير العنب وغيره .
(13) مركب من السكر والخل ونحوه .







  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 11:16 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَيَصِحُّ بِأَلفَاظِ البَيْعِ والسَّلَمِ والسَّلَفِ ...
قوله: «ويصح بألفاظ البيع» يصح السلم بألفاظ البيع بأن يقول: اشتريت منك مائة صاع بر بعد سنة بهذه الدراهم، وإذا أراد المسلَم إليه أن يعقده فقال: بعتك مائة صاع بر تحل بعد سنة بمائة ريال، فيصح بألفاظ البيع.
إذا قال قائل: كيف يصح بألفاظ البيع؟
نقول: نعم؛ لأنه نوع من البيع، فالبيع أعم منه.
قوله: «والسَّلَم والسَّلَف» أي: يصح بألفاظ السلم والسلف مع أن السلف يُطلق أحياناً على القرض، لكن لما كان العقد على هذا الوجه تعين أن يكون سلماً لا قرضاً.
والصواب أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفاً وأنها لا تتقيد بشيء؛ لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها وتقييدها، وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ، ويستثنى من ذلك على المذهب عقد النكاح، فإنه لا يصح إلا بلفظ إنكاح وتزويج، أو قول السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ولكن الصواب ما ذكرناه، وأن جميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل.
بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ: أحَدُهَا: انْضِبَاطُ صِفاتِهِ بِمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَذْرُوعٍ وَأَمَّا المَعْدُودُ المُخْتَلِفُ كَالفَوَاكِهِ وَالبُقُولِ وَالجُلُودِ والرُّؤُوسِ والأوَانِي المُخْتَلِفَةِ الرُّؤُوسِ والأوْسَاطِ، كالقُماقِمِ والأَسْطَالِ الضَّيِّقَةِ الرُّؤُوسِ، والجَوَاهِرِ وَالحَامِلِ مِن الحَيَوَانِ، وكُلِّ مغْشُوشٍ، .....
قوله: «بشروط سبعة» هذه الشروط قال بعض أهل العلم: إنها زائدة على الشروط التي للبيع؛ لأن هذه الشروط السبعة تشترط مع شروط البيع السابقة، فتكون زائدة على ذلك، ولكن الصحيح أن هذه الشروط بعضها داخل في شروط البيع السابقة وبعضها زائد عليها، وهي شروط للصحة ليست للزوم؛ لأن شروط اللزوم إنما هي الشروط في العقد، وأما شروط العقد فهي شروط لصحته.
قوله: «أحدها انضباط صفاته» أي: أن يكون انضباط صفاته ممكناً، وأما ما لا يمكن انضباطه فلا يصح السلم فيه لوجود الغرر والجهالة، ويحصل الانضباط بما ذكره المؤلف في قوله:
«بمكيل وموزون ومذروع» فقوله: «بمكيل» إما أن نجعل الباء بمعنى الكاف يعنى كمكيل وموزون ومذروع، وإما أن نجعل بمكيل، أي: بكيل مكيل؛ لأن انضباط صفاته بكيل ليس بمكيل، والمكيل هو الذي وقع عليه العقد، وانضباط الصفات يكون بالكيل والوزن والذرع، والظاهر أن المعنى الأول أحسن، وهو أن الباء بمعنى الكاف؛ لأنه سيأتي أن الصفات يمكن أن تنضبط بغير ذلك.
وقوله: «بمكيل» مثل البر.
وقوله:«وموزون» كاللحم، والسكر، وما أشبه ذلك.
وقوله:«ومذروع» كالأقمشة والفرش والحبال وما أشبهها.
وقد تقدم أنه يمكن الانضباط بالكيل وبالوزن وبالذرع؛ لأن المكيال معروف، والصنجة التي يوزن بها معروفة، والذراع الذي يذرع به معروف.
لكن المعدود هل يصح فيه السلم؟
نقول فيه تفصيل: إذا أمكن انضباطه صح وإن لم يمكن فلا، فالبرتقال لا يمكن انضباطه؛ لأن بعضه صغير وبعضه كبير، والبطيخ لا ينضبط، وهلم جرّاً.
قوله: «وأما المعدود المختلف كالفواكه» فلا يصح السلم فيه؛ لأنه مختلف اختلافاً عظيماً، فبعض البرتقال مثل الأترج وبعضه مثل اليوسفي فتختلف اختلافاً عظيماً، فإذا قلت: أسلمت إليك مائة ريال بألف برتقالة فهذا لا يصح، إذ كيف نضبطها؟ لذلك لا يصح.
قوله: «والبقول» جمع بقل وهو الذي ليس له ساق من الزورع، مثل: البصل والكراث وما أشبه ذلك، فهذه ـ أيضاً ـ لا تصح؛ لأنها لا يمكن انضباطها، فأسلمت إليك مائة ريال بمائة حزمة من البصل، فهذا لا يصح؛ لأنه لا يمكن انضباطه، لكن لو جعلتها وزناً صح؛ لأنها لا تختلف.
قوله: «والجلود» أيضاً لا يمكن انضباطها، إذا قلت: أسلمت إليك ألف ريال بمائة جلد شاة فهذا لا يصح؛ لأنها تختلف اختلافاً عظيماً بالكبر والصغر والقوة وحسن السلخ؛ لأن بعض الذين يسلخون يأتي الجلد وكأنه منخل؛ لأنه لا يعرف أن يسلخ؛ وبعضهم يكون سلخه جيداً، وبعضه يُلحِقُ اللحم بالجلد، فالمهم أنه لا يصح في الجلود، وقال بعض الفقهاء: إنه يصح في الجلود، إذا قال مثلاً: جلد رَباعية أو ثنية وعين السن، فإن هذا لا بأس به؛ لأن الاختلاف فيه يسير.
قوله: «والرؤوس» أي: إذا أسلمت إليك ألف ريال بمائة رأس شاة بعد سنة، فهذا لا يصح؛ لأن الرؤوس تختلف لا شك، حتى لو قلت: مائة رأس شاة رباعية ـ مثلاً ـ فهنا لا يصح؛ لأنه يختلف، فبعض الضأن إذا رأيت رأسه تقول: هذا رأس بقرة تقريباً، وبعضه يكون صغيراً جداً، فالمذهب لا يصح، لكن لو بعتها وزناً يجوز؛ لأن الوزن يضبطها.
قوله: «والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقُماقم» القُماقم نوع من الأواني يكون أسفلها واسعاً وأعلاها ضيقاً، فالأواني قسمان: قسم مختلف الرؤوس والأوساط وهي التي تكون منتفخة في الوسط ورأسها مضموم، فهذه لا يصح السلم فيها؛ لأن الصناعة فيما سبق صناعة باليد وقل أن تنضبط الصفة، أما الآن فالصناعة بالآلات، فإذا قلت: أسلمت إليك بأوانٍ من طراز كذا وكذا فيمكن ضبطه، بل وأشد ضبطاً من المكيل والموزون، أما فيما سبق فلما كانت الأواني تصنع باليد كان ضبطها صعباً.
وفهم من قوله ـ رحمه الله ـ: «المختلفة الرؤوس والأوساط» أنه لو كانت رؤوسها وأوساطها سواءٌ لجاز عقد السلم عليها؛ لأنه يمكن ضبطها، فمثلاً إذا كانت مثل العمود يمكن ضبطها بالمتر، فإذا ضبطنا أعلاها انضبط أسفلها؛ لأنها لا تختلف، أما التي تختلف فلا يجوز السلم فيها لما سبق.
هذا فيما كان في زمانهم، وأما في زماننا فإنه يمكن ضبطها، لكن يحدد من أي شيء هي.
وقوله: «والأسطال الضيقة الرؤوس» الأسطال جمع سطل، وهو معروف، والأسطال بعضها ضيق الرأس بمعنى أن أسفلها أوسع، وبعضها بالعكس أعلاها أوسع، وبعضها متساوٍ أعلاها وأسفلها، أما التي تساوى أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائز وصحيح؛ لأنها تنضبط بالصفة وليس فيها غرر، وأما ضيقة الرؤوس فلا يصح السلم فيها لعدم انضباطها؛ لأنه قد يكون رأسها ضيقاً والنسبة بينه وبين أسفلها العشر ـ مثلاً ـ وقد يكون الخمس، وقد يكون أكثر فهي مختلفة، فإذا كانت الأسطال متساويةً أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائز، وكل هذا كما قلت فيما كانت الصناعة فيه باليد، أما إذا كانت الصناعة بالآلات كما هو الموجود الآن، فإنه يمكن انضباطها ولو كانت ضيقة الرؤوس، ولهذا فالأباريق المعروفة الآن يمكن أن تحكم عليها بالدقة إذا قلت: من نوع كذا حجم كذا فإنها سوف تنضبط تماماً.
قوله: «والجواهر» وهي ما يلقط من البحر، وهي لا يمكن أن يسلم فيها؛ لأنها لا يمكن انضباطها؛ لأن من الجواهر ما يصل إلى الآلاف، ومنها ما لا يساوي العشرات؛ ولذلك لا تباع بالصفة، فلا يمكن أن تباع الجواهر إلا بالمعاينة؛ لأن انضباطها بالصفة غير ممكن.
قوله: «والحامل من الحيوان» فلا يمكن السلم فيه؛ لأنه يندر جداً أن تجد حاملاً يمكن ضبط صفاتها مع حملها، وإن أطلقت فقلت: حامل فقط فلا صفة؛ لأن الحامل إن أردت أن تصفها وتصف حملها فهذا متعذر، وإن أطلقت فهذا فيه غرر؛ لأن هناك فرقاً بين الحامل الكبير حملها والحامل الصغير حملها.
وعُلمَ من قوله: «والحامل من الحيوان» أنه يصح السلم في الحيوان؛ لأنه يمكن انضباط صفاته، ولهذا أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ: «أن يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة» [(1)]، وهذا عكس السلم، لكن يدل على جواز البيع بالصفة بالنسبة للحيوان.
وهل يشمل الحاملُ من الحيوان الأنثى من بني آدم إذا كانت حاملاً؟ نعم يشمل؛ لأن الإنسان يسمى حيواناً، لكنه حيوان ناطق، إذ أن الحيوان ما فيه الروح، لكن لا بد أن تقيّده بالنسبة للآدمي بقولك ناطق، ولهذا يعتبر قول القائل: يا حيوان، لواحد من البشر سبّاً يعزر عليه؛ لأن الإنسان ليس بحيوان مطلقاً.
قوله: «وكل مغشوش» لا يصح السلم فيه، وهذا ـ أيضاً ـ يقال فيما سبق، فإنه كانت توجد فضة مغشوشة وذهب مغشوش، ولا يعلم قدر الغش، أما الآن فإن قدر الغش معلوم يحكم عليه بأدق ما يكون، فيقال: هذا الذهب من عيار كذا، وهذا من عيار كذا، وهذه الفضة فيها غش ونسبته كذا.
لكن إذا وجد مغشوشات أخرى لا يمكن انضباطها فلا يصح السلم فيها.
وَما يَجْمَعُ أخْلاَطاً غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ كَالغَالِيَةِ وَالمعَاجِينِ فَلاَ يَصحُّ السَّلَمُ فِيهِ، وَيَصِحُّ فِي الحَيَوَانِ والثِّيَابِ المنْسُوجَةِ مِنْ نَوْعَيْنِ، وَمَا خِلْطُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ كَالجُبْنِ وَخَلِّ التَّمْرِ والسَّكَنْجَبِينِ وَنَحْوِهَا.
قوله: «وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية» الغالية أنواع من الطيب تخلط وتجمع، وكذلك ما يجمع من الأدوية أخلاطاً غير متميزة، قالوا: لا يصح السلم فيه؛ لأن الخلط غير المتميز مجهول، فإذا كان مجهولاً فإنه لا يصح.
وعلم من كلامه أنه إذا كانت متميزة فلا بأس، مثل أن يقال: هذه الأخلاط عشرة في المائة من كذا، وعشرة في المائة من كذا، وعشرة في المائة من كذا، فهنا تكون متميزة، وكذلك لو تميزت بالرؤية لا بالنسبة، بحيث تكون أخلاطاً لكن معروفٌ أنها متميزة فتظهر حبات وما أشبه ذلك، وكل هذا يعود إلى ما سبق من إمكان انضباط الصفة، فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية.
قوله: «والمعاجين فلا يصح السلم فيه» وهذه المعاجين يستعملها الناس للمرضى، فلا يصح السلم فيها والعلة الجهل؛ لأننا لا ندري ما قدر المخلوط في هذه المعاجين من هذا النوع ومن هذا النوع، فلا يصح السلم فيه؛ لأنه لا يمكن انضباط صفاته، والصحيح أنه يصح السلم فيها؛ لأنه وإن كانت النسبة مجهولة لكنها قليلة والغرض من ذلك منفعتها.
قوله: «ويصح في الحيوان» هذا مطلق، فيشمل أي حيوان من إبل أو بقر أو غنم أو حُمُر أو ظباء أو أرانب، والدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم استسلف من رجل بَكراً[(2)]، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قد أمره النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة[(3)]، فهذا دليل على جواز السلم في الحيوان، لكن لا بد من ضبطه، فيقال: ثني أو رباع أو جذع، سمين، ضعيف، متوسط، فلا بد أن يضبط، بكل وصف يختلف به الثمن.
وهل يستثنى من الحيوان شيء؟ نعم، الحامل كما سبق، فعليه يصح في الحيوان بشرط ألا يكون حاملاً.
قوله: «والثياب المنسوجة من نوعين» يصح السلم فيها مثل الخز منسوج من الحرير ومن القطن أو من الصوف، فيصح؛ لأن هذا معلوم وينضبط بالصفة فيصح السلم فيها.
قوله: «وما خِلطه غير مقصود كالجبن» الجبن فيه خلط وهو الإِنْفِحَّةُ، وهذه الإنفحة توضع في اللبن فيكون جبناً.
والإنفحة هي التي تكون في معدة الرضيع، الذي رضع أول مرة ثم ذبح، فهذا الذي في معدته جُبْن يجبِّن الأشياء، فلو وضعت منه شيئاً قليلاً في ماء وجدته يجمد، فهذا الجبن نقول: لا بأس به؛ لأن ما خلط فيه من الإنفحة غير مقصود.
قوله: «وخل التمر» يعني الماء الذي يوضع فيه التمر ليكون خلاً فيصح السلم فيه، مع أن التمر غير معلوم لكنه غير مقصود، فالذي اشترى خل التمر إنما أراد الشراب (الخل) ولم يرد التمر، لكن قد يكون هناك فرق بين ما إذا كان التمر كثيراً فيزداد حلاوة، أو قليلاً فتنقص حلاوته.
قوله: «والسكنجبين» الظاهر أنه لغة غير عربية[(4)]، وهو نوع من الشراب، وعلى كل حال الضابط: (ما خلطه غير مقصود).
وكذلك ـ مثلاً ـ الخبز فيه الملح غير مقصود، فنأخذ بالضابط، وأما الأمثلة فلا عبرة بها.
قوله: «ونحوها» يعني فهذه السلم فيها صحيح؛ لأن خلطها غير مقصود.



[1] أخرجه الإمام أحمد 2/171، وأبو داود في البيوع/ باب في الرخصة في ذلك (3357)، والحاكم 2/56، والبيهقي (5/287) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه البيهقي، قال الحافظ في الدراية (2/159) في إسناده اختلاف، لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر قوي، وحسنه الألباني في الإرواء (5/205).
[2] سيأتي تخريجه ص(94).
[3] سبق تخريجه ص(60).
[4] في المطلع ص(246): «وأما السكنجبين فليس من كلام العرب، وهو معروف مركب من السكر والخل ونحوه».


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
صحة, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir