دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > المنتديات > المنتدى العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 شوال 1434هـ/7-08-2013م, 02:14 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي "عيدنا أهلَ الإسلام ... آداب وسنن وأحكام"

راجع الموضوع وصححه الشيخ المشرف العام عبدالعزيز الداخل -حفظه الله-

عيدنا أهلَ الإسلام
آداب وسنن وأحكام

بمناسبة عيد الفطر المبارك

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وبعد
فإن عيد الفطر عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ و قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قصة الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند النبي صلى الله عليه وسلم :"دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا "رواه البخاري.
وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام " رواه أحمد وأبو داوود وغيرهما.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه لما قدم المدينة، وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما؛ قال صلى الله عليه وسلم:((قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما؛ يوم النحر، ويوم الفطر)).
فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادًا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم؛ فهو منهم)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)).
نسأل الله أن يرينا الحق حقّا ويرزقنا إتباعه، أن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
وسمى العيد عيدًا لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج.). [الملخص الفقهي:1/ 266-271]

أحكام تتعلق بالعيد
- النهي عن صوم يوم العيد:
يحرم صوم يومي العيدين لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر . متفق عليه.


- صلاة العيد :
حكمها:
صلاة العيد مشروعة بالنصّ والإجماع؛ وهي من شعائر الدين الظاهرة؛ واختلف العلماء في حُكم ترك صلاة العيد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: من تركها من غير عذر فهو آثم، وهو قول أبي حنيفة ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثاني: يُكره تركها كراهية شديدة لأنّها سنة مؤكّدة؛ وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي .
القول الثالث: إذا تركها أهل بلد فهم آثمون جميعاً ويجب على الإمام إلزامهم بها ومقاتلة الطائفة الممتنعة حتى تذعن لإقامة شعائر الدين، وإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو قول الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي .
والذي يظهر رجحانُه القولُ بالوجوب على الأعيان لما يلي :
1- أمر الله تعالى بها : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر : 2] والأمر يقتضي الوجوب ، وأمره-النساء أن يخرجن إليها .
2- مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها وعدم تخلفه عنها .
3- أنها من أعلام الدين الظاهرة ، وأعلام الدين الظاهرة فرض كالأذان وغيره .
قال شيخ الإسلام : ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان . وقول من قال : (لا تجب) في غاية البعد ؛ فإنها من شعائر الإسلام ، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة ، وقد شرع لها التكبير ، وقول من قال : (هي فرض كفاية) لا ينضبط ؛ فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلاً لم يحصل المقصود ؛ وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة. (1)
واختار القول بالوجوب ابن القيم والشوكاني وابن سعدي وابن عثيمين.
وعلى هذا القول فإن المفرطين في حضورها آثمون خاسرون في يوم الفرح والجوائز .

- وقت صلاة العيدين:
عن يزيد بن خُمير الرّحبي قال: (خرجَ عبد اللهِ بنُ بُسْرٍ صَاحِبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ معَ الناسِ فِي يومِ عيدِ فِطرٍ أو أضحى فأنكَرَ إِبْطَاءَ الإِمامِ؛ فقالَ: إنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ). رواه أبو داوود وابن ماجه والحاكم وصحّحه الألباني.
قوله: (إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه) أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (وذلك حين التسبيح) أي صلاة الضحى، وتسمّى سُبحة الضّحى.
قال ابن قدامة: (ويُسنّ تقديم الأضحى ليتّسع وقت التضحية، وتأخير الفطر ليتّسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم فيه خلافاً). [المغني]
- وآخر وقتها: زوال الشمس.
- فإن لم يعلم الناس بالعيدِ إلاَّ بعد الزوال صَلَّوا العيدَ مِن الغَدِ قَضَاءً؛ لِمَا رَوَى أَبُو عُمَيْرِ بنِ أَنَسٍ, عَن عُمُومَةٍ لهُ مِن الأَنْصَارِ قالَ: (غُمَّ عَلَيْنَا هِلالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَاماً, فجَاءَ رَكْبٌ في آخِرِ النَّهَارِ, فشَهِدُوا أَنَّهُم رَأَوُا الهِلالَ بالأَمْسِ, فأَمَرَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِن يَوْمِهِم وأَنْ يَخْرُجُوا غَداً لعِيدِهِم). رواهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ والدَّارَقُطْنِيُّ وحَسَّنَهُ. [انظر الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي ]
قال الشيخ ابن عثيمين: (فإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال، فإنه في عيد الفطر يفطرون؛ لأنه تبين أن هذا يوم عيد، ويوم العيد صومه حرام، وفي عيد الأضحى ينتظرون الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من الغد). [الشرح الممتع لابن عثيمين : ؟؟]

- حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:
ومن أحكام صلاة العيد أنه يُكره التنفّل قبلها وبعدها في موضعها، حتى يفارق المصلى؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: ((خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد؛ فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما))، متفق عليه، ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها.
قال الإمام أحمد: ((أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها)).
وقال الزهري: ((لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها))
فإذا رجع إلى منزله؛ فلا بأس أن يصلي فيه؛ لما روى أحمد وغيره؛ ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله؛ صلى ركعتين)). [الملخص الفقهي: ؟؟]

- صفة صلاة العيدين:
وصلاة العيدين ركعتان قبل الخطبة؛ لقول ابن عمر: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة))، متفق عليه.
وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصلّ قبلهما ولا بعدهما، وقال عمر: ((صلاة الفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى))، رواه أحمد وغيره.
ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة؛ لما روى مسلم عن جابر: ((صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة؛ بغير أذان ولا إقامة)).
ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوّذ والقراءة؛ ست تكبيرات، فتكبيرة الإحرام ركن، لابد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنّة، ثم يستفتح بعدها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوّذ عقب التكبيرة السادسة؛ لأن التعوّذ للقراءة، فيكون عندها، ثم يقرأ.
ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال؛ لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة))، وإسناده حسن.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير.
وإن شك في عدد التكبيرات؛ بنى على اليقين، وهو الأقل.
وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة؛ سقط، لأنه سنة فات محلها.
وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة، لم يأت بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير.
وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة؛ لقول ابن عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء"، رواه الدارقطني، وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه.
ويُسنّ أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بــ {سَبِحِ اسْمِ ربّكَ الأَعْلَى}، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية؛ لقول سمرة: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بــ {سَبِحِ اسْمِ ربّكَ الأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَديثُ الغَاشيةِ} ... )، رواه أحمد.
أو يقرأ في الركعة الأولى بــ {ق}، وفي الثانية بــ {اقْتَرَبَتِ} – لما في "صحيح مسلم" و "السنن" وغيرها؛ أنه صلى الله عليه وسلم "كان يقرأ بــ {ق} و {اقْتَرَبَتِ}"
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "مهما قرأ به؛ جاز، ..."
فإذا سلم من الصلاة؛ خطب خطبتين، يجلس بينهما؛ لما روى عبيدالله بن عبيدالله بن عتبة؛ قال: "السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس"، رواه الشافعي، ولابن ماجه عن جابر:((خطب قائما ثم قعد قعدة، ثم قام)).
ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبيّن لهم أحكامها؛ من حيث مقدارها، ووقت إخراجها، ونوع المخرج فيها. [الملخص الفقهي: ؟؟]

- قضاء صلاة العيد:
ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها؛ بأن يصليها ركعتين؛ بتكبيراتها الزوائد؛ لأن القضاء يحكي الأداء، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم:((فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم فأتمّوا)) فإذا فاتته ركعة مع الإمام؛ أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب؛ جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت؛ صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة. [الملخص الفقهي: ؟؟]


السنن والمندوبات في العيد
أولاً : التكبير في العيد :
يستحب للناس التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين ؛ لظاهر الآية : { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } [البقرة : 185] ، ويكبرون في الطريق إلى العيد ، ويرفعون أصواتهم به ، وقد جاء فيه آثار كثيرة جداً عن الصحابة والتابعين .
والنساء يكبرن ولكن بخفض الصوت ، لما جاء في حديث أم عطية : ( ..حتى نخرج الحُيّض فيكُنّ خلف الناس ، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ... ) (2)
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (والتكبير في عيد الفطر آكد؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكمِلوا العِدّةَ وَلِتُكَبّروا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}؛ فهو في هذا العيد آكد؛ لأن الله أمر به.
...وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.). [الملخص الفقهي: ؟؟]

ثانياً : الغسل والزينة :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (يسنّ أن يخرج على أحسن هيئة، وهذا يشمل الإمام والمأموم، في لباسه وفي هيئته كأن يحف الشارب، ويقلّم الأظفار، ويتنظّف، ويلبس أحسن ثيابه. وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من أحسن ثيابهم القمص، ومن الناس من أحسن ثيابهم الثياب الفضفاضة، ومن الناس من أحسن ثيابهم المشالح مع ما تحتها، وذلك إظهاراً للسرور والفرح بهذا اليوم، وتحدثاً بنعمة الله تحدثاً فعلياً؛ لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.). [الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: ؟؟]
قال الشخ صالح الفوزان حفظه الله: (ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب؛ لحديث جابر: (كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة)، رواه ابن خزيمة في "صحيحه"،
وعن ابن عمر(أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه)، رواه البيهقي بإسناد جيد.). [الملخص الفقهي:1/ 266-271]

ثالثاً : الأكل قبل العيد :
أ- قال أنس بن مالك رضي الله عنه : (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات) وفي رواية : (ويأكلهن وتراً) (3)
ب- وفي لفظ آخر قال أنس : (ما خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) (4) قال الحافظ : وهو صريح في المداومة على ذلك.(5)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (يسن أكل الإنسان قبل صلاة عيد الفطر، اقتداء بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، فإنه صلّى الله عليه وسلّم «كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهنّ وتراً»
...وقال: أما الحكمة من تقديم الأكل في عيد الفطر فمن أجل تحقيق الإفطار من أول النهار؛ لأن اليوم الذي كان قبله يوم يجب صومه، وهذا اليوم يوم يجب فطره، فكانت المبادرة بتحقيق هذا أفضل، وعليه فلو أكل هذه التمرات قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود؛ لأنه أكلها في النهار، والأفضل إذا أراد أن يخرج.). [الشرح الممتع لابن عثيمين: ؟؟]

رابعاً : التبكير في الخروج للعيد :
أ- قال الله تعالى : { فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ } [المائدة : 48] . والعيد من أعظم الخيرات ، وقد دلت النصوص على فضيلة التبكير إلى الجماعات والجمعات ، والدنو من الإمام ، وفضيلة الصف الأول ؛ والعيد يدخل في ذلك .
ب- قال البخاري : باب التبكير إلى العيد ، ثم ساق حديث البراء رضي الله عنه قال : خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر فقال : (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ... ) (6).
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد؛ ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة، فيكثر ثوابه.). [الملخص الفقهي:1/266-271]

خامساً : خروج النساء والصبيان :
أ- أما النساء ففيه حديث أم عطية : أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق وذوات الخدور ، فأما الحُيّض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين (7) .
ويجب عليهن التستر وعدم السفور والطيب والزينة التي فيها فتنة للرجال.
ب- وأما خروج الصبيان فقد بوّب عليه البخاري ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما : خرجت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب (8) ... وفي رواية : (ولولا مكاني من الصغر ما شهدته ) (9) .
واشترط ابن بطال في خروج الصبي أن يضبط نفسه عن العبث ، وأن يعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها .. وتعقبه الحافظ : بأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعائر الإسلام بكثرة من يحضر منهم ، ولذلك شرع للحُيّض ؛ فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا، وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يَضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لا).(10)
قال الشيخ صالح الفوزان: (وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
((وليخرجن تَفِلات، ويعتزلن الرجال، ويعتزل الحيض المصلى)) ، قالت أم عطية رضي الله عنها: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته".
والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام؛ فهي من أعلام الدين الظاهرة.). [الملخص الفقهي:1/266-271]


سابعاً : التهنئة بالعيد :
- عن جبير بن نفير قال : (كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنك) (11). .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (قال في الروض: «ولا بأس بقوله لغيره: تقبّل الله منا ومنك كالجواب» ، أي: في العيد، لا بأس أن يقول لغيره: تقبّل الله منّا ومنك، أو عيد مبارك، أو تقبّل الله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابةـ رضي الله عنهم ـ وليس فيه محذور.). [الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله: ؟؟]
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا؛ بأن يقول لغيره: تقبّل الله منا ومنك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فقد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخّص فيه الأئمة كأحمد وغيره"اهـ.
والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور.
وقال الإمام أحمد: "لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد؛ أجبته".
وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة؛ فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، ولا بأس بالمصافحة في التهنئة). [حاشية الروض، والملخص الفقهي: ؟؟]

ثامناً : مخالفة الطريق :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (يسن إذا خرج من طريق لصلاة العيد أن يرجع من طريق آخر اقتداءً بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، «فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق» .
والحكمة من هذا متابعة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذه الحكمة أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن، أن يقال: هذا أمر الله ورسوله، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].
... وقال: قال بعض العلماء: إن العلة إظهار هذه الشعيرة في أسواق البلد؛ لأن الناس إذا جاؤوا من هذا الطريق زرافات ووحداناً، وهجروا الطريق الثاني لم تتبيّن هذه الشعيرة في الطريق الثاني،...
وقال بعض العلماء: إنه قد يكون في الطريق الثاني فقراء ليسوا في الطريق الأول فيجودون عليهم ويدخلون عليهم السرور؛ ...
وقال بعض العلماء: من أجل أن يشهد له الطريقان الأول والثاني؛ لأن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، ). [الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله: ؟؟]


تاسعاً : الفرح بالعيد :
أ- روت عائشة رضي الله عنها : (دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني ، وقال : مزمارة الشيطان عند النبي ؟ ! فأقبل عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : (دعهما) فلما غفل غمزتهما فخرجتا) (12) وفي رواية : (تغنيان بدف) (13) .
قال الحافظ : وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة ، وأن الإعراض عن ذلك أوْلى ، ومنه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين (14) .
ب- اجتماع الناس على الطعام في العيد سنة ؛ لما فيه من إظهار هذه الشعيرة العظيمة ، قال شيخ الإسلام : جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (15).

البدع والمعاصي في العيد

من بدع العيد:
- التكبير الجماعي بصوت واحد، والصحيح أن يكبر كل واحد بانفراد ولو حصل اتفاق فلا ضير.
- الزيادة في التكبير على الصيغ الواردة عن الصحابة.
- تخصيص يوم العيد بزيارة القبور وتقديم الحلوى والورود والأكاليل ونحوها. [فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله]

ومن معاصي العيد:
- التشبه بالكفار في الملابس وغيرها.
- تزين بعض الرجال بحلق الللحى، إذ الواجب إعفاؤها في كل وقت.
- خروج بعض النساء متعطرات متجملات سافرات.
- الاختلاط والمصافحة بين الرجال والنساء الأجنبيات (غير المحارم)؛ وقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قوله «إيّاكم والدخول على النساء».
- متابعة الأغاني والأفلام والذهاب إلى دور اللهو.
-الإسرافُ والتبذير في الملبس والمأكل واللهو والترفيه، وحري أن تصرف هذه المبالغ على الفقراء والمساكين والمحتاجين.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 شوال 1434هـ/7-08-2013م, 02:40 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

(2)
مسائل تتعلق بالعيد
المسألة الأولى: إخراج زكاة الفطر
1- سبب التسمية:
زكاة الفطر من رمضان المبارك، تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه.
2- وجوبها:
الدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}، قال بعض السلف: "المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر".
وتدخل في عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}.
وفي "الصحيحين" وغيرهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين).
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها.
3- الحِكمةُ في مَشروعيّتها:
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام.
4- على مَن تجِبُ؟:
تجب زكاة الفطر على كل مسلم؛ ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، حرًا كان أو عبدًا؛ لحديث ابن عمر (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ زكاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِن بُرٍّ أو صَاعاً مِن شَعِيرٍ على العَبْدِ والحُرِّ والذَّكَرِ والأُنْثَى والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ وأَمَرَ بها أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ)... وفرض بمعنى ألزم وأوجب.
ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمولهم أي: ينفق عليهم من الزوجات والأقارب؛لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أدّوا الفطرة عمن تمونون)).
[قال الشيخ عبد العزيز الداخل حفظه الله: لفظ الحديث: (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون) وفيه ضعف، وقد حسّنه الألباني في الإرواء.]
- ويستحب إخراجها عن الحمل؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.
سُئِل الشيخ بن عثيمين: (هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب)‏.‏
5- مقدارها، ومِمّ تُخرَج:
مقدارها صاع، وهو أربعة أمداد، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد؛ برّاً كان، أو شعيراً أو تمرًا، أو زبيبا، أو أقطا... أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد، وغلب استعمالهم له؛ كالأرز والذرة، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.
قال الشيخ يوسف بن عبدالله الأحمد: (الصاع المقصود هو صاع أهل المدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة)). أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. والصاع من المكيال، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد وقفت على مدٍ معدول بمدّ زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة، ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية:
أولاً: أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه، فوزن (الخضري) يختلف عن (السكري)، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً: أن الصاع النبوي يساوي: (3280 مللتر) ثلاث لترات ومائتان وثمانون مللتر تقريباً.
ثالثاً: عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق (الحساس) و خرجت بالجدول الآتي:
نوع الطعام ووزن الصاع منه بالكيلو:
أرز مزة 2.510 - أرز بشاور 2.490 - أرز مصري 2.730 - أرز أمريكي 2.430 - أرز أحمر 2.220
قمح 2.800 - حب الجريش 2,380 - حب الهريس 2.620 - دقيق البر 1.760 - شعير 2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920 - تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850 - تمر ( سكري ) مكنوز 2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480 - تمر ( خضري ) مكنوز 2.360
تمر ( روثان ) جاف 1,680 - تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800
--------------------------------------
وأنبه هنا أن: تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة. والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس، ويكون مقياس الناس به).
- قال الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني: ( قال شيخنا ابن باز رحمه الله في تحديد مقدار الصاع: (ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس، كالتمر، والحنطة، ونحو ذلك، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالا،ً وبالريـال الفرنسي ثمانون ريالا فرنسيا؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل، ومقداره بالريـال العربي السعودي [الفضي] مائة واثنان وتسعون ريالا،ً أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو.
وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس: كالتمر اليابس، والحنطة الجيد، والأرز، والزبيب اليابس، والأقط بالكيل، فهو أحوط من الوزن). [مجموع فتاوى ابن باز: 14/ 204-205]
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو: ثلاثة كيلو تقريباً). [فتاوى اللجنة الدائمة: 9/ 371] ).
6- وقت إخراجها:
أمر صلى الله عليه وسلم أن تُؤدَّى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ فقد روى البخاري رحمه الله: أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم.
وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت، فأخر إخراجها عن صلاة العيد؛ وجب عليه إخراجها قضاء؛ لحديث ابن عباس: (من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات)، ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد؛ لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ محمد بن صالح المنجد: (ووقت الوجوب مِن غروب الشمس مِن آخِر يومٍ مِن رمضان لأنها تجِبُ بهذا؛ فمن تزوَّج أو وُلِدَ لهُ وَلَد أو أسْلَم قبل غُروبِ الشَّمسِ -فــعَلَيْهِ الفِطْرَة.. إذا تزوّج عليه فِطرَة زوجتِهِ إذا دخَلَ بها، وكذلِك إذا رُزِقَ بمَولودٍ قبل غُروبِ الشّمسِ فعليهِ فِطرَته وجوباً، وأمّا إنْ وُلِدَ لهُ بعدَ الغُروبِ لم تلزَمهُ لأنه وُلِدَ بعد وقتِ الوُجوب، وكذلكَ فإنّ مَن مات بعد غُروبِ الشمسِ لَيلةَ الفِطر فلا بُد مِن إخراج صَدَقة الفِطر عنهُ، بخِلافِ ما لوْ ماتَ قبلَ الغُروبِ فلا يجِبُ الإخراجُ عنهُ).
7- المُستحِقّون لزكاة الفطر:
قال الشيخ يوسف بن عبدالله الأحمد: (المستحقون لزكاة الفطر: هم الفقراء والمساكين من المسلمين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (.. وطُعمَة للمساكين).
تنبيه: من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا يستحقونها، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا؟).
8- حُكم إِخراج قَيمَتها:
- قال الشيخ يوسف بن عبدالله الأحمد: (لا يجزئ إخراج قيمتها، وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) أخرجه مسلم).
- سُئِل الشيخ بن عثيمين: (هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-:‏(‏كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط‏)‏، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏.‏
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها‏.‏
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى‏.‏ والله أعلم‏).‏

المسألة الثانية: المعتبر في ثبوت العيد موافقة الناس
- من رأى هلال شوال وحده فما حكمه؟
أ: هل يفطر؟
ج: لا يفطر إلا مع جماعة المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون"، فإن قيل هل يصوم يوم الفطر وقد نهي عن صومه، قيل: ليس هو بيوم الفطر المنهي عن صومه، أي هذا ليس بيوم الفطر وإن كان في حقه أنه أول أيام شوال، لكنه في حكمه الشرعي ليس هو يوم الفطر، وإنما يوم الفطر المنهي عن صومه هو اليوم الذي يفطر فيه الناس.
كما لو أخطأ الناس في هلال ذي الحجة، ودخل الهلال ولم يره الناس، وإنما رآه من لم يؤخذ بقوله، وصار الناس يقفون في اليوم العاشر باعتبار ما رآه هذا الشاهد، والناس يظنون أنه هو اليوم التاسع، وليكن يوم الخميس -مثلاً- وهو يقول: يوم عرفة يوم الأربعاء فهل يقف وحده يوم الأربعاء والناس يقفون يوم الخميس، أو يكون وقوفه مع الناس؟
الذي لا شك فيه أنه يقف مع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد يقع خلاف في مثل هذا، فجاء الفصل والحكم في هذه المسألة "فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" فأصبحت محسومة، الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس.
وهذه المسألة وهي رؤية شخص واحد لهلال رمضان أو لهلال شوال؛ فيها ثلاثة أقوال في حقّ الرائي:
1) يصوم لرؤيته ولا يفطر إلا مع الجماعة، وهو قول الجمهور.
2) يصوم لرؤيته ويفطر سرّا –أي يفطر لهلال شوال سرّا وليس أمام الناس- وهذا مذهب الشافعي.
3) لا يصوم ولا يفطر إلا مع الجماعة، وهو قول الحسن البصري ورواية عن الإمام أحمد؛ والراجح القول الأول. [التسجيلات الصوتية لدورة أحكام الصيام للشيخ عبدالعزيز الداخل حفظه الله (الشريط الأول)]

المسألة الثالثة: صلاة العيد في السفر
أ- لو كان مسافراً وحضر الناس وهم يصلون فله أن يصلي معهم مثل الجمعة .
ب- لو سافر جماعة فليس لهم أن يقيموا الجمعة ولا العيد ؛ لأنها ليست مشروعة في السفر ، ومن شرطِ وجوبها الاستيطان .
قال شيخ الإسلام : تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين ... ثم قال : والصواب بلا ريب القول الأول وهو أنه ليس بمشروع للمسافر ؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسافر أسفاراً كثيرة ، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته ، وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة ، وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيداً .

المسألة الرابعة: إذا اجتمع عيد وجمعة

أ- عن إياس بن أبي رملة قال : شهدت مع معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدتَ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم ؟
قال : نعم !
قال: فكيف صنع ؟
قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : (من شاء أن يصلي فليصلّ) (16).
ب- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة ؛ وإنّا مُجمِّعون) (17) .
وجاء في جواب اللجنة الدائمة: (وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ) [برقم 21160]

جمع وإعداد طالبات المعهد

المصادر:
- معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد: الملخص الفقهي[كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة] ، شروح زاد المستقنع[كتاب الصلاة] ، فتاوى العقيدة: فتاوى ابن عثيمين ، دورة أحكام الصيام للشيخ عبدالعزيز الداخل (الشريط الأول).
- كتاب زكاة الفطر للشيخ/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني [ص: 19].
- موقع صيد الفوائد
- موقع طريق الإسلام.
- بالإضافة إلى النقل من مواقع الأخرى.
تخريج بعض الأحاديث والنقول:
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/161)
(2) أخرجه البخاري في العيدين (971) ومسلم في العيدين (890)
(3) أخرجه البخاري في العيدين (953)
(4) أخرجه ابن حبان (2814) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 294)
(5) فتح الباري (2/518) .
(6) صحيح البخاري كتاب العيدين (968)
(7) أخرجه البخاري في العيدين (974) ومسلم في العيدين (890)
(8) أخرجه البخاري في العيدين (975) ومسلم في العيدين (884) .
(9) هذه الرواية للبخاري في العيدين (977) .
(10) فتح الباري (2/540) .
(11) قال الحافظ : رويناه في المحامليات بإسناد حسن انظر : الفتح (2/ 517)
(12) أخرجه البخاري في العيدين (949) ومسلم في العيدين (892) .
(13) هذه الرواية لمسلم (892) .
(14) فتح الباري (2/514) .
(15) مجموع الفتاوى (25/298)
(16) أخرجه أبو داود في الجمعة (1070)
(17) أخرجه أبو داود في الجمعة (1073)

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 1 شوال 1434هـ/7-08-2013م, 03:10 PM
الصورة الرمزية محمد بدر الدين سيفي
محمد بدر الدين سيفي محمد بدر الدين سيفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: الجزائر(صانها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين)
المشاركات: 1,159
افتراضي

بارك الله فيكم ونفع بكم، الموضوع جامع ومختصر لمسائل كانت متفرقة، فسهل استحضارها ومراجعتها، أحسن الله إليكم.


التوقيع :
قال الزهري رحمه الله: (العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال، ويكرهه مؤنثوهم).اهـ
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2 شوال 1434هـ/8-08-2013م, 07:16 AM
عائشه عمر عائشه عمر غير متواجد حالياً
هيئة التنسيق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 24
افتراضي

جزاكم الله خيرا... وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2 شوال 1434هـ/8-08-2013م, 09:36 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

شكر الله لكم حسن إعداد هذا الملخص الجامع لمسائل مهمة متفرقة ، أسأل الله تعالى أن يتقبله ويبارك فيه إنه حميد مجيد


وأوجه تهنئتي لأعضاء المعهد من طلاب ومشرفين وإداريين ولرواد الموقع وزائريه
تقبل الله منا ومنكم، وجعل هذا العيد مباركا علينا وعليكم ، وكتبنا وإياكم من الفائزين.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 2 شوال 1434هـ/8-08-2013م, 12:37 PM
رحيق الأمل رحيق الأمل غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 74
افتراضي

بوركتِ أختي أم أسماء لعاطر التذكرة المباركة
وأبثُ أريج التهاني للآل آفاق الكرام
بحلول عيد الفطر السعيد
جعله الله على أمتنا باليمن والخير والأمان ونصر وفتح للإخواننا في الشام والتفريج للأهل مصر وكل بلاد المسلمين المنكوبة
وعيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
وكل عام أنتم لله أقرب وأرغب
أدامكم الله في رياض العلم اشراقا

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 3 شوال 1434هـ/9-08-2013م, 12:52 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته_
شكر الله لكم هذا الملخص النافع_أسأل الله تعالى أن يبارك فيه_

ثم أقول لشيخي الحبيب عبد العزيز الداخل ومشرفي المعهد وأساتذتي والطلاب والزوار:
تقبل الله منا ومنكم، وكتبني وإياكم من العتقاء من النار، وأن يعيده علينا على الخير والطاعات والنصر والتمكين، إنه سميع عليم مجيب.


التوقيع :
(أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة؛ فارق الراحة)‏

ابن القيم [مدارج السالكين 2/166]
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 4 شوال 1434هـ/10-08-2013م, 11:18 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي

^

اللهم آميـن.
وتقبل الله منا ومنكم، وثبتنا وإياكم.
وجزا الله أخواتي خير الجزاء على هذا البحث الجامع القيم.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
عيدنا أهلَ الإسلام آداب وسنن وأحكام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:31 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir