دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > الدورات العلمية العامّة > دورة تلخيص الدروس العلمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 13 ربيع الثاني 1437هـ/23-01-2016م, 07:54 PM
أسماء المطيري أسماء المطيري غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 245
افتراضي

من أهم المهمات ،معرفة الألفاظ ومعرفتها مهمة وهي ظروف المعاني فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ فمعرفة الألفاظ مهمة .
لكن معرفة المعاني أمر لا بد منه كيف يفهم الإنسان القرآن كيف يعمل بالقرآن أو السنة ؟ إلا إذا عرف المعاني .

(فمِنْهَا ما يَرْجِعُ إلى المعانِي المُتَعَلِّقَةِ بالأحكامِ وهِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
الأول / العَامُّ الباقِي على عُمُومِهِ، ومثالُهُ عَزِيزٌ ولم يُوجَدْ لِذَلِكَ إلا {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}، )


العام و الخاص ومطلق ومقيد وعندنا ناسخ ومنسوخ وعندنا أشياء كثيرة تتعلق بها ،من أهم ما يبحث في علوم القرآن .
فالعام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر ،وضده الخاص :هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً .
فالعام الباقي على عمومه يعني قل وندر أن يوجد عام محفوظ باقي على عمومه
ومثاله عزيز إذ ما من عام إلا وخص فقوله سبحانه وحرم الربا خص منه العرايا حرمت عليكم الميتة خص من المضطر وميتة السمك والجراد ولم يوجد لذلك
مثال مما لا يتخيل فيه تخصيص إلا قوله تعالى {والله بكل شيء عليم} فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى {خلقكم من نفس واحدة} أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته قلت والظاهر أي من ذلك حرمت عليكم أمهاتكم الآية فإن من صيغ العموم الجمع المضاف ولا تخصيص فيها



( الثاني والثالثُ: العامُّ المَخْصُوصُ، والعامُّ الذي أُرِيدَ به الخُصُوصُ، الأوَّلُ: كَثِيرٌ، والثاني: كقَوْلِهِ تعَالَى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ}، {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} والفَرْقُ بَيْنَهُما: أنَّ الأوَّلَ حقَيِقَةٌ والثَّانِيَمَجَازٌ، وأَنَّ قَرِينَةَ الثَّانِي عَقْلِيَّةٌ، ويَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بخِلافِ الأوَّلِ،)
العام المخصوص : في المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد ،والعام الذي أريد به الخصوص من الأصل تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
وأول :العام المخصوص ، شاع: أي كثر ،لمن أقاس: أي تتبع والألف للإطلاق العام المخصوص كثير جداً يأتي نص يتناول أفراد ثم يخرج بعض هذه الأفراد بمخصص هذا كثير وشائع في النصوص .
والثاني : العام الذي أريد به الخصوص إذا كان الأول شائع فالثاني أقل منه .
والثاني : والمراد به العموم العام الذي أريد منه الخصوص ،نحو يحسدون الناس :والناس المراد بهم: النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العام الذي أريد به الخصوص .
فالأول كثير كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقوله تعالى واللائي يئسن الآية والثاني كقوله تعالى{ أم يحسدون الناس} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله
والفرق بينهما أن الأول حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثاني مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له وإن قرينة الثاني عقلية وقرينة الأول لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك ويجوز أن يراد به واحد كما تبين في الإثنين بخلاف الأول فلا بد أن يبقى أقل الجمع


( الرَّابِعُ: ما خُصَّ بالسُّنَّةِ هو جَائِزٌ ووَاقِعٌ كَثِيرٌ وسَواءٌ مُتَوَاتِرَتُهَا وآحَادُها.)
ما خص من الكتاب بالسنة هو جائز خلافا لمن منعه قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وواقع كثيرا وسواء متواترها وآحادها مثال ذلك تخصيص وحرم الربا بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين حرمت عليكم الميتة والدم بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي عنه موقوفا وقال هو في معنى المسند وإسناده صحيح وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة


(لخامسُ: ما خُصَّ منه السُّنَّةُ هو عَزِيزٌ ولم يُوجَدْ إلا قَوْلُهُ تعَالى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ}، و{مِنْ أَصْوافِها}، {العَامِلِينَ عَلَيْهَا}، {حَافِظُوا على الصَّلَواتِ}، خَصَّتْ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ومَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ مَيِّتٌ، ولَا يَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، والنَّهْيَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الأوقاتِ المَكْرُوهَةِ.)
ما خص منه أي من الكتاب السنة هو عزيز لقلته ولم يوجد الا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية وقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها الآية وقوله تعالى والعاملين عليها وقوله تعالى حافظوا على الصلوات خصت هذه الآيات أربعة أحاديث فالأولى خصت حديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنه عام فيمن أدى الجزية والثانية خصت حديث ما أبين من حي فهو ميت رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال صحيح على شرط الشيخين
وأبوا داود والترمذي وحسنه من حديث أبي واقد بلفظ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أي كالميت في النجاسة مع أن الصوف ونحوه طاهر إذا جز في الحياة لامتنان الله تعالى به في الآية
والثالثة خصت حديث النسائي وغيرهلا تحل الصدقة لغني فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة والرابعة خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 18 ربيع الثاني 1437هـ/28-01-2016م, 12:52 AM
ياسر محمد رجب ياسر محمد رجب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 229
افتراضي التطبيق الثانى

عناصر الدرس :
- متعلق العقد الخامس
- تعريف العام والخاص
- العام الباقي على عمومه
- العام المخصوص
- العام الذي أريد به الخصوص
- ما خص من الكتاب بالسنة
- ما خص منه أي من الكتاب السنة

التلخيص :
- العقد الخامس فيما يرجع إلى مباحث المعاني ومعرفته من أهم المهمات ،نعم الألفاظ معرفتها مهمة وهي ظروف المعاني فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ فمعرفة الألفاظ مهمة ،لكن معرفة المعاني أمر لابد منه كيف يفهم الإنسان القرآن ، وكيف يعمل بالقرآن أو السنة ؟ إلا إذا عرف المعاني ، و مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام عن المعاني التي لها أثر كبير في الأحكام وهي أربعة عشر نوعاً .

- تعريف العام والخاص :
* تعريف العام : هو ما عم شيئين فصاعداً، من غير حصر
* تعريف الخاص :هو ضد العام ، وهوما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر

- الأول : العام الباقي على عمومه
* ومثاله عزيز إذ ما من عام إلا وخص فقوله سبحانه وحرم الربا خص منه العرايا ، حرمت عليكم الميتة خص من المضطر وميتة السمك والجراد ولم يوجد لذلك مثال مما لا يتخيل فيه تخصيص إلا قوله تعالى {والله بكل شيء عليم} فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات ، وقوله تعالى {خلقكم من نفس واحدة} أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته .

- الثانى : العام المخصوص
* وهو كثير كتخصيص قوله تعالى:( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) يعني الحامل والآيسة والصغيرة ، بقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ، وقوله تعالى: (واللائي يئسن)

- الثالث : العام الذي أريد به الخصوص
* كقوله تعالى{ أم يحسدون الناس} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله .

- الرابع : ما خص من الكتاب بالسنة
* هو جائز خلافا لمن منعه قال تعالى :(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وواقع كثيرا ، وسواء متواترها وآحادها ، مثال ذلك : تخصيص وحرم الربا بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين،وحرمت عليكم الميتة والدم ، بحديث (أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال) ، وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة .

- الخامس : ما خص منه أي من الكتاب السنة
* هو عزيز لقلته ولم يوجد الا قوله تعالى : (حتى يعطوا الجزية) ، وقوله تعالى:( ومن أصوافها وأوبارها )، وقوله تعالى :( والعاملين عليها ) ، وقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات) .
خصت هذه الآيات أربعة أحاديث وهى :
فالأولى خصت حديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنه عام فيمن أدى الجزية .
والثانية خصت حديث (ما أبين من حي فهو ميت) وحديث (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت) أي كالميت في النجاسة مع أن الصوف ونحوه طاهر إذا جز في الحياة لامتنان الله تعالى به في الآية.
والثالثة خصت حديث النسائي وغيره (لا تحل الصدقة لغني فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة)
والرابعة خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 18 ربيع الثاني 1437هـ/28-01-2016م, 06:08 PM
مصطفى عباس مصطفى عباس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 255
افتراضي

التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي
عناصر الدرس:
· أهمية معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام.
· النوع الأول: العام الباقي على عمومه.

  • معنى العام والخاص.
  • معنى العام الباقي على عمومه.
  • أمثلة العام الباقي على عمومه.
  • نقض دعوى حصر العام في هذين المثالين.
· النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
- معنى العام المخصوص.
- معنى ا لعام الذي أريد به الخصوص.
- الفرق بين النوعين:
1) أنَّالأوَّلَ حقَيِقَةٌ والثَّانِيَ مَجَازٌ.
2) قَرِينَةَ الثَّانِي عَقْلِيَّةٌ.
3) الثاني يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بخِلافِ الأوَّلِ.

· النوع الرابع: تخصيص الكتاب بالسنة.
- معنى التخصيص.
- الفرق بين النسخ والتخصيص.
- المانعين من التخصيص وعلة المنع.
- الرد على المانعين.
· النوع الخامس: تخصيص السنة بالكتاب.
التفصيل:
· أهمية معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام.
فهم القرآن والسنة
· النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
  • معنى العام والخاص.
- العام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر.
- الخاص:ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
  • معنى العام الباقي على عمومه.
ذهول محفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص
  • أمثلة العام الباقي على عمومه.
المثال الأول: {والله بكل شيء عليم} فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات.
المثال الثاني: {خلقكم من نفس واحدة} أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم
  • نقض دعوى حصر العام في هذين المثالين.
- الأصوليين ذكروا أمثلة لهذا العام غير ما ذكر.
- بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات، عمومها لم يخص، منها قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}. ومنها قوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}. ومنها قوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.
- شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أوجد من ذلك عدد كبير جداً من العمومات المحفوظة في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة
· النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
- المراد بالعام المخصوص.
المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد
- المراد بالعام الذي أريد به الخصوص.
من الأصل تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
- الفرق بين النوعين.
1. الأول حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثاني مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له.
2. قرينة الثاني عقلية وقرينة الأول لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك.
3. الثاني يجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول فلا بد أن يبقى أقل الجمع.
· النوع الرابع: تخصيص الكتاب بالسنة.
- معنى التخصيص.
التخصيص رفع جزئي للحكم.
- المانعين من التخصيص وعلة المنع.
أبوحنيفة وغيره.
مستدلين بأن الكتاب قطعي، والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظني، كما أنه لا ينسخ به، إذ التخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد.
- الفرق بين النسخ والتخصيص والرد على المانعين من تخصيص الكتاب بالسنة
1. النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به، رأساً، بخلاف التخصيص، فإنه قصر الحكم على البعضالمانعين من التخصيص وعلة المنع.
2. محلالتخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، بخلاف ثبوت ذلك العام ومتنه في القرآن، فإنه قطعي، وليس الكلام فيه.
· النوع الخامس: تخصيص السنة بالكتاب.
هو عزيز لقلته ولم يوجد إلا أربعة مواضع:
1- آية الأصواف: خصت حديث ((ما أبين من حي فهو كميتته)).
2- قوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } خص حديث: ((أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)).
3- قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة.
4- قوله تعالى: {والعاملين عليها} مخصصة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة للغنى، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ: ((لا تحل الصدقة للغني)).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir