دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 شعبان 1441هـ/8-04-2020م, 02:35 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)


أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
ب: معنى الهلال واشتقاقه.
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
ب:
معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
ج
: حكم القتال عند المسجد الحرام.

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
ب:
المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
ب:
أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
ج: المراد بالجدال في الحجّ.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 شعبان 1441هـ/11-04-2020م, 11:11 PM
إنشاد راجح إنشاد راجح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 732
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة

الآيات (189 - 203)


المجموعة الأولى:
1.فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.

- روي في سبب نزول الآية أن الناس بعد الإسلام كانوا يتحرجون من التجارة في موسم الحج حيث كانت تقام أسواق في الجاهلية كعكاظ ومجنة وذي المجاز، وقيل أن الناس تحرجوا من ذلك وقالوا هى أيام ذكر الله، وقيل أن أناس كانوا يتاجرون في موسم الحج أثناء حجهم فقيل لهم: ليس لكم حج، -وكذلك من كان يعمل في موسم الحج ويبتغي رزقا حلالا وأجرا- فسألوا واستفتوا فقيل لهم: أنتم حجاج ما دمتم تقومون بالمناسك كما شرع الله عز وجل.
فرفع الله الحرج عن أولئك جميعا- والآية يدخل فيها غيرهم ممن شابه حاله حالهم-، وأنزل قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) أي: لاحرج عليكم ولا إثم، (أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ )رزقا حلالا وأجرا مقابل أعمالكم وتجارتكم، وقد وروي عن بعض السلف أنه قال: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج)، (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ) أي: دفعتم من عرفة وهو ركن لا يتم الحج إلا به، والوقوف بعرفة يكون من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وهذا هو الكمال في الأمر، فإذا تدفقتم من عرفة إلى مزدلفة وهى المشعر الحرام، (فَاذْكُرُوا اللَّهَ) عنده ذكرا يليق به، ويشمل ذلك، الذكر باللسان من تحميد وتسبيح وتهليل، وإقامة الفرائض فيصلي الحاج المغرب والعشاء جمعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، (وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ) أي: واذكروا الله شكرا لما امتن به عليكم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه أبيكم إبراهيم عليه السلام، ويشمل ذلك الهداية الأكبر للإسلام، (وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ) أي: من قبل هدايته لكم بإنزال القرآن و إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم (لَمِنَ الضَّالِّينَ) الذين يتخبطون في ظلمات الجاهلية، فلولا هدايته لكم لظللتم على ضلالكم وجهلكم.

2.حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.

معنى الحصر: الحبس والمنع.
ومعنى أحصر: جعل الشيء ذا حصر، ويقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف.
ويقال أحصر وحصر، وقد تكلم أهل اللغة في الفرق بين استعمال كل منهما،
والمشهور لغة: أحصر بالمرض، وحصر بالعدو،
وقال ابن فارس: حصر بالمرض، وأحصر بالعدو.
وقال الفراء لا فرق وهما بمعنى واحد في المرض والعدو، فالذي يمنعه الخوف والمرض يقال له : أحصر.
وقال ابن عطية: والصحيح: أن (حصر) فيما حاط وجاور، فقد يحصر العدو والماء ونحوه، ولا يحصر المرض.
-والظاهر أن الأصل في استعمال (أحصر) أنها مع العدو، لأن المانع الذي حبس المرء وقع من غيره، فإنه أحصر بالعدو، وتوسع في استعمالها فصارت مع المرض ونحوه، لأن المرض منع صاحبه من التصرف فحبسه، وسيظهر وجه ذلك مع بيان القول الثاني في المسألة.

- وجاء في سبب نزول الآية كما ذكره ابن كثير، قال: (ذكروا أنّ هذه الآية نزلت في سنة ستٍّ، أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل اللّه في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصةً: أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنةً، وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه السّلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحلّلوا).

- فإن اعتمدنا مذهب من جعل الإحصار مع العدو من جهة اللغة في الأصل، وما ذُكر كونه سبب النزول في الآية وأنها كانت بسبب حصر العدو، وأن المراد بقوله تعالى: (أحصرتم) أي:أحصرتم بعدو، فإن صح سبب النزول فهو قطعي الدخول في التفسير.

وقد وقع الخلاف بين العلماء في اختصاص الحصر بالعدو أو شموله لغيره كالمرض ونحوه، وسنذكر الأقوال في المسألة:
القول الأول: الإحصار هو الحبس والمنع بسبب العدو:
- أنها نزلت في عام الحديبية حين حال المشركون بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وبين الوصول إلى البيت، وكان منزلهم خارج الحرم، - وقيل: كانوا على أطرافه-، فأنزل الله عز وجل رخصة لهم: أن يذبحوا الهدي ويتحللوا من إحرامهم بالحلق أو التقصير.
- وجاء في سبب نزول الآية كما ذكره ابن كثير، قال: (ذكروا أنّ هذه الآية نزلت في سنة ستٍّ، أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل اللّه في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصةً: أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنةً، وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه السّلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحلّلوا).

- وعند جمهور أهل التأويل أن الآية نزلت في حصر العدو.ذكره ابن عطية.

- عن ابن عباس، أنه قال: لا حصر إلّا حصر العدوّ، فأمّا من أصابه مرضٌ أو وجعٌ أو ضلالٌ فليس عليه شيءٌ، إنّما قال اللّه تعالى: {فإذا أمنتم} فليس الأمن حصرًا. رواه ابن أبي حاتم.
قال: وروي عن ابن عمر، وطاوسٍ، والزّهريّ، وزيد بن أسلم، نحو ذلك.

القول الثاني: الإحصار أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال عن الطريق أو نحو ذلك.
- ويمكن أن يستدل لهذا بحديث عائشة في الصحيحين: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم دخل على ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطّلب، فقالت
: يا رسول اللّه، إنّي أريد الحجّ وأنا شاكيةٌ. فقال: "حجّي واشترطي: أنّ محلّي حيث حبستني". ورواه مسلمٌ عن ابن عبّاسٍ بمثله.
والشاهد قولها ( شاكية) أي: بها مرض أو ألم.

- الإحصار من كل شيء آذاه. قاله سفيان الثوري. ذكره ابن كثير.
- الإحصار من عدو أو مرض أو كسر، قال ابن ابي حاتم أنه مروي عن ابن مسعود وابن الزبير، وعلقمة، وسعيد بن المسيب، و عروة بن الزبير، ومجاهد، والنخعي، وعطاء، ومقاتل، ذكره ابن كثير.
-
المحصر بالمرض كالمحصر بالعدو. قاله عطاء وغيره.

القول الثالث: الإحصار هو الحبس والمنع بسبب المرض لا العدو.
- (الآية فيمن أحصر بالمرض لا بالعدو).
قاله علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما.ذكره ابن عطية.
- وهذا القول يرده سبب النزول في الآية، لكن لا يمنع أن يكون الإحصار بسبب المرض لكنه لا يُخرج الإحصار بالعدو من المراد بالإحصار في الآية.

حكم الإحصار بسبب العدو:
- يحل حيث أحصر، وينحر هديه إن كان ثم هدى ويحلق رأسه. ذكره ابن عطية.
ويستدل لذلك بما ورد في سبب النزول: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الهدي والحلق تحللا من الإحرام، ومن الناس من حلق ومنهم من قصر، كما ذكر.

- يبعث بهديه إن أمكنه فإذا بلغ محله صار حلالا ولا قضاء عليه عند الجميع إلا أن يكون صرورة فعليه حجة الإسلام. قاله قتادة وإبراهيم. ذكره ابن عطية.
-ليست عليه حجة الإسلام وقد قضاها حين أحصر،
قاله ابن الماجشون. وضعفه ابن عطية.
- يهدي المحصر بعدو هديا من أجل الحصر، قاله أشهب، ذكره ابن عطية.
- لا يهدي شيئا إلا إن كان معه هدي فأراد نحره، قاله ابن القاسم، فيما ذكره ابن أبي زيد. ذكره ابن عطية.

حكم الإحصار بسبب المرض:
- روي عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول: "من كسر أو عرج فقد حلّ، وعليه حجّةٌ أخرى
". رواه الإمام أحمد، ووافق على هذا القول ابن عباس وأبو هريرة.
- وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثيرٍ، به.
وفي روايةٍ لأبي داود وابن ماجه
: من عرج أو كسر أو مرض - فذكر معناه.
ورواه ابن أبي حاتمٍ، عن الحسن بن عرفة، عن إسماعيل بن عليّة، عن الحجّاج بن أبي عثمان الصّوّاف، به. ذكره ابن كثير.

- المحصر بالمرض لا يحله إلا البيت، ويقيم حتى يفيق، وإن أقام سنين، فإذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية في أوائل الحرم وحل بعمرة، ثم تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي، قاله مالك وجمهور العلماء. ذكره ابن عطية.
- وقيل: إن الهدي يجب في وقت الحصر أولا. ذكره ابن عطية.
- إن المريض إن لم يكن معه هدي حل حيث حبس، وإن كان معه هدي لم يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم لا قضاء عليه.قاله ابن عباس.
- من أصابه مرضٌ أو وجعٌ أو ضلالٌ فليس عليه شيءٌ. قاله ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم.
وقال- ابن أبي حاتم-: وروي عن ابن عمر، وطاوسٍ، والزّهريّ، وزيد بن أسلم، نحو ذلك
.ذكره ابن كثير.

والأولى للمحرم أن يشترط عند إحرامه، فإن حبسه حابس أو منعه مانع فله أن يتحلل وليس عليه شيء، ودليله ما ثبت في الصّحيحين عن عائشة: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم دخل على ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطّلب، فقالت: يا رسول اللّه، إنّي أريد الحجّ وأنا شاكيةٌ. فقال: "حجّي واشترطي: أنّ محلّي حيث حبستني". ورواه مسلمٌ عن ابن عبّاسٍ بمثله.


ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.

تنوعت أقوال المفسرين في قول الله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} في ثلاثة أمور:
- المخاطب بالآية.
- الأمر بالإفاضة من أي مشعر.
- المراد بالناس.


- قيل أن المخاطب هم الحمس، وهم قوم من قريش، وكان الحمس لا يفيضون مع الناس في عرفة ترفعا وتعاليا عليهم، وكانت الناس تقف بعرفة، وكان الحمس رغم معرفتهم بأن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام لا يقفون به، بل يلزمون الحرم تعظيما له ويقفون في جمع- قيل: يقفون في المزدلفة-، فإذا أفاض الناس من عرفة، أفاضوا هم من جمعهم، ولما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى لله عليه وسلم أن يفيض من عرفة، والناس جميعا عليها أن تتبعه في ذلك.

- وعليه فالأمر بالإفاضة يكون من عرفة إلى مزدلفة. (و(ثم) هنا ليست للترتيب).
- والمراد بالناس: سائر العرب – غير الحمس ومن كان معهم- التي كانت تفيض من عرفة.

- قاله ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والسدي، وعائشة، وغيرهم.فيما ذكره ابن عطية، وابن كثير، واختاره ابن جرير.
-وروى عن أبي مطعم بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس ويلزمهم وهو من الحمس- وكان ذلك هداية من الله- والأثر في الصحيحين ورواه أحمد.


والمعنى: أن الله عز وجل خاطب الحمس وأمرهم بأن يلتزموا ما عليه الناس في الشعائر والإفاضة، فبعدما قال تعالى : (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) خص من خالف ذلك وهم الحمس فأمرهم أن يتركوا ما كان منهم في الجاهلية، ويتبعوا ما كان عليه الناس، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.


- وقيل أن المخاطب هنا الأمة. قاله الضحاك، فيما ذكره ابن عطية.

- ويحتمل أن يكون الأمر لهم بالإفاضة من عرفة إلى المزدلفة، وعلى هذا القول فإن (ثم) تفيد عطف خبر على خبر منقطع عن الخبر الأول، ولا تفيد الترتيب في الأفعال.

-ويحتمل أن يكون الأمر بالإفاضة من المزدلفة لرمي لجمار، و(ثم) هنا تفيد الترتيب، وهذا ما ذهب إليه الطبري.
- والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام، وقيل آدم عليه السلام، وقيل الإمام.

والمعنى: أمر الله عز وجل الأمة بأن تفيض جميعا من من حيث أفاض أباهم إبراهيم عليه السلام، وأن يمتثلوا هديه في مناسك الحج وشعائره.

2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

- معنى التهلكة: الهلاك، يقال هلك الرجل يهلك، هلاكا وهلكا وتهلكة. فيما ذكره الزجاج.
والمراد بإلقاء المرء نفسه إلى التهلكة أن يُعرض نفسه لما يُهلكه أو يكون سببا في هلاكه، وجاءت عبارات السلف في أسباب نزول الآية متباينة في المراد بالتهلكة، فسأوردها مع أدلتها لبيان المسألة، وتمام الفائدة:

قيل أن المراد بالتهلكة:
1. ترك الجهاد، والإقامة في الأهل والمال.

- روي عن أبي الأيوب الأنصاري أنه قال: (نحن أعلم بهذه الآية إنّما نزلت فينا، صحبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلمّا فشا الإسلام وظهر، اجتمعنا معشر الأنصار نجيا، فقلنا: قد أكرمنا اللّه بصحبة نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم ونصره، حتّى فشا الإسلام وكثر أهله، وكنّا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا: {وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} فكانت التّهلكة [في] الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد.) رواه أبو داود بغير لفظ، ورواه الترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، وابن جرير وغيرهم. فيما ذكره ابن عطية وابن كثير.

2. ترك النفقة مخافة العيلة، ويشمل ترك الإنفاق في سبيل الله.
وهذا مأخوذ مما روي عن حذيفة بن اليمان، وابن عباس، والحسن، وعطاء، وعكرمة ، وجمهور الناس، فيما ذكره ابن عطية.
- عن حذيفة: {وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} قال: نزلت في النّفقة
. رواه البخاري.
- وعن ابن عبّاسٍ في قوله: {وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} ليس ذلك في القتال، إنّما هو في النّفقة أن تمسك بيدك عن النّفقة في سبيل اللّه. ولا تلق بيدك إلى التّهلكة
.

- وعن الضّحّاك بن أبي جبيرة قال: كانت الأنصار يتصدّقون وينفقون من أموالهم، فأصابتهم سنة، فأمسكوا عن النّفقة في سبيل اللّه فنزلت: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة}.
وقال الحسن البصريّ: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} قال: هو البخل
.
ورواه ابن أبي حاتمٍ، عن الحسن بن محمّد بن الصّبّاح، عن أبي معاوية عن الأعمش، به مثله.
قال: وروي عنمجاهدٍ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، وعطاء، والحسن، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك
. ذكره ابن كثير.

- وروي أن رجلا قال للبراء بن عازبٍ: إن حملت على العدوّ وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التّهلكة؟ قال: لا قال اللّه لرسوله: {فقاتل في سبيل اللّه لا تكلّف إلا نفسك}،إنّما هذا في النّفقة.
رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وقال: صحيحٌ على شرط الشّيخين، ولم يخرّجاه. ورواه الثّوريّ، وقيس بن الرّبيع، عن أبي إسحاق، عن البراء -فذكره.
ذكره ابن كثير.

3. ترك التوبة، والقنوط من مغفرة الله.
- روي عن البراء بن عازب، عبيدة السلماني: الآية في الرجل يقول بالغت في المعاصي فلا فائدة في التوبة، فينهمك في ذلك. ذكره ابن عطية.
- وعن النّعمان بن بشيرٍ في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} أن يذنب الرّجل الذّنب، فيقول: لا يغفر لي، فأنزل اللّه: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة وأحسنوا إنّ اللّه يحبّ المحسنين} رواه ابن مردويه
.
- وروي نحو ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وأبي قلابة فيما قاله ابن أبي حاتم، وذكره ابن كثير.

- وروي عن ابن عباس: أن التهلكة: عذاب الله.ذكره ابن كثير.
تعليق: وهذا القول هو من قبيل التفسير بلازم المعنى، وبيان هذا أن العبد إن يأس من رحمة ربه وقنط من مغفرته فيكون هذا من سوء الظن بالله، فيكون يأسه وقنوطه هلاكا له لاستحقاقه لعذاب الله، وكذلك فإن قنوطه من المغفرة يدفعه للتمادي في الذنوب فيكون مستحقا لعذاب الله بسبب ذنوبه.

4. ترك الأخذ بالأسباب، كترك التزود في الجهاد.
- روي عن زيد بن أسلم أنه قال: أنّ رجالًا كانوا يخرجون في بعوثٍ يبعثها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، بغير نفقةٍ، فإمّا يقطع بهم، وإمّا كانوا عيالًا فأمرهم اللّه أن يستنفقوا ممّا رزقهم اللّه، ولا يلقوا بأيديهم إلى التّهلكة، والتّهلكة أن يهلك رجالٌ من الجوع أو العطش أو من المشي. رواه ابن وهب، فيما ذكره ابن كثير.

- والمعنى لا تسافروا في الجهاد – ويحتمل في أي سفر- بغير زاد، وقد كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو الكون عالة على الناس. ذكره ابن عطية.

- وعن القرظي: أنّه كان يقول في هذه الآية: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} قال: كان القوم في سبيل اللّه، فيتزوّد الرّجل. فكان أفضل زادًا من الآخر، أنفق البائس من زاده، حتّى لا يبقى من زاده شيءٌ، أحبّ أن يواسي صاحبه، فأنزل اللّه: {وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة}
.رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير، ذكره ابن كثير.

5. مواجهة للعدو دون الاستعداد (وهذا يدخل تحت القول السابق إذ هو من قبيل ترك الأخذ بالأسباب).
-روي أنّ عبد الرّحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبر أبا بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ: أنّهم- أي: عبد الرحمن بن الأسود- حاصروا دمشق، فانطلق رجلٌ من أزد شنوءة، فأسرع إلى العدوّ وحده ليستقبل، فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه عمرٌو فردّه، وقال عمرٌو: قال الله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة}. رواه ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير.
- وهذا من باب التفسير بالمثال.

ويمكن إجمال ما سبق لبيان المراد بالتهلكة:
- ترك الجهاد، والإقامة في الأهل والمال، فذلك يعد تهلكة للأنفس من جهة تقوية العدو الذي لا يدخر وسعا ولا جهدا في الاستعداد لقتال المؤمنين والتربص بهم.
- ترك النفقة مخافة العيلة، ويشمل ترك الإنفاق في سبيل الله، ويعد ذلك تهلكة إذ أمر الله بالإنفاق في سبيله وفي كل وجه من وجوه الخير، ووعد بالثواب والفضل العظيم عللى ذلك، فترك الإنفاق معصية يُستحق بسببها الهلاك.
- ترك التوبة، والقنوط من مغفرة الله، فترك التوبة والاستمراء في الذنوب والمعاصي موجب لوعيد الله والهلاك، وكذلك القنوط من رحمة الله ومغفرته، سببا للهلاك إذ أنه فعل الضالين الكافرين.
- ترك الأخذ بالأسباب، كترك التزود في الجهاد،
وهذا لا شك من أسباب تعرض النفس للهلاك، وهذا منهي عنه شرعا.
- مواجهة للعدو دون الاستعداد (وهذا يدخل تحت القول السابق إذ هو من قبيل ترك الأخذ بالأسباب).

وبعض ما ذكر في أسباب النزول هو من قبيل التفسير، وإن قوي سبب منها وترجح، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيصلح كل ما قيل أن يكون تهلكة يجرها المرء على نفسه ويستدعي أسباب حصولها.
والله تعالى أعلم.


ب: معنى الهلال واشتقاقه.
هل: أي رفع صوته، ويقول الناس: استهل الصبي إذا بكى أو صاح حين يولد.
والإهلال بالحج والعمرة، هو رفع الصوت بالتلبية.
وأتت تسمية الهلال، إذ يرفع الناس أصواتهم حين يرونه.
ويقال أهل الهلال، واستهل، وأهللنا إذ رأينا الهلال، وأهللنا شهر رمضان إذ دخلنا فيه.
والهلال إنما هو هلال واحد في الشهر، ويكون الجمع لأحواله من الهلالية، فيجمع على أهلة.
وذلك لأدنى العدد وأكثره، وكُره فيه التضعيف نحو: هلل.

واختلف الناس في تسمية الهلال هلالا، وكم ليلة يسمى:
- فقيل أن الهلال يسمى هلالا لليلتين وهذا ما ذهب إليه الزجاج، وجزم به ابن عطية.
- وقيل لثلاث ليال.
- وقيل يسمى هلالا إلى أن يستدير بخيط دقيق، على قول الأصمعي.
- وقيل هو هلال إلى أن يبهر ضؤوه سواد الليل ويكون ذلك ليلة سبع.


ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.

وردت أقوال في المراد بالمتمتع بالعمرة إلى الحج:
1. المحصر- بالحج- دون المخلي سبيله.

أن يحصر المحرم بالحج فيجعل حجته عمرة فيتمتع إلى العام المقبل ثم يحج ويهدي هديا.
قاله عبد الله بين الزبير وعلقمة وإبراهيم، ذكره ابن عطية.

2.المحصر وغيره ممن خلي سبيله.
من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى يحرم بالحج في نفس العام.
قاله ابن عباس وجماعة من العلماء.ذكره ابن عطية.

قال ابن كثير: التمتع بالعمرة إلى الحج يشمل من أحرم بهما، أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحر بالحج ( وهو التمتع الخاص المعروف في كلام الفقهاء).
والتّمتّع العامّ يشمل القسمين، كما دلّت عليه الأحاديث الصّحاح، فإنّ من الرواة من يقول: تمتّع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. وآخر يقول: قرن. ولا خلاف أنّه ساق الهدي
.

قيل:
- المتمتع هو الذي يفسخ الحج في العمرة، وذلك لا يجوز عند مالك، وفي صحيح مسلم حديث سراقة بن مالك قال
:قلت يا رسول الله: (فسخ الحج في العمرة ألنا خاصة أم للأبد؟ فقال: «بل لأبد أبد، بل لأبد أبد). قاله السدي، فيما ذكره ابن عطية.
- من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج من عامه فهو متمتع، قاله طاوس.
- من اعتمر بعد يوم النحر في بقية العام فهو متمتع. قاله الحسن.
فيما ذكرهما ابن عطية وقال: وهذان قولان شاذان لم يوافقهما أحد من العلماء.


وذكر ابن عطية في وصف المتمع وجهان:
1. أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء. قاله ابن الزبير، فيما ذكره ابن عطية.
2. المتمتع المحصر عند غيره أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه
. ذكره ابن عطية.

- وجل الأمة على جواز العمرة في أشهر الحج للمكي ولا دم عليه.
وقال ابن عباس : أنه لا متعة لأهل مكة، إن الله قد أحلها لأهل الآفاق وحرمها عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا ثم يحرم بعمرة
.

شروط التمتع: كما ذكرها مالك وأصحابه:
- أن يكون معتمرا في أشهر الحج.
- وهو من غير حاضري المسجد الحرام.
- ويحل وينشىء الحج من عامه ذلك دون رجوع إلى وطنه أو ما ساواه بعدا.
ومن الشروط أيضا أن يحل في أشهر الحج. وهو ما ذكره ابن عطية.


سبب تسمية المتمع بهذه التسمية:
1. لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج،
قاله ابن القاسم، ذكره ابن عطية.

2. لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفرة وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد
.
وهو الذي رجحه ابن عطية.


الحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19 شعبان 1441هـ/12-04-2020م, 01:41 AM
عبدالكريم الشملان عبدالكريم الشملان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 680
افتراضي

مجلس المذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة من 189-203 .

إجابة المجموعة الأولى :
ج1/ تفسير الآية " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " ،يخبر الله سبحانه وتعالى أنه ليس على المسلمين إثم أن يخرجوا في موسم الحج ويطلبوا الربح ، وكانوا تحرجوا من ذلك ،لما كان من العرب في حضور أسواق الجاهلية ،من عكاظ وذي مجاز ، فبين الله أن ذلك متاح لهم ،أي: الاتجار والربح ، "فإذا أفضتم من عرفات " ،أي إذا دفعتم بكثرة من صعيد عرفات ،وبه تمام الحج بعد مغرب يوم تاسع ،وهو عمدة أفعال الحج ، " ،فاذكروا الله عند المشعر الحرام " ،أي: فأكثروا من ذكر الله بكل أنواع الذكر ،وفي كل وقت ،والمشعر الحرام ،أي : عند مزدلفة ، والمشعر ،أي : المتعبد ،والمعالم الظاهرة ، وسميت " بالحرم" لأنها داخل الحرم ، "واذكروه كما هداكم" أي: بتوحيده والثناء عليه ،وشكره بأنواع الشكر ، مثل هدايته إياكم وجزاء هدايته لكم ، والإنعام عليكم بأنواع النعم " " وإن كنتم من قبله لمن الضالين " ،أي: من قبل هدايته لكم ، وماكنتم عليه قبل الهداية من الضلال ، فهداكم ،ليظهر قدر إنعامه عليهم ،فهو توكيد لنعمه وفضله سبحانه ،وخاصة هدايته لكن في مشاعر الحج ، بما أنزل من القرآن ،وماأرسل من النبي محمد عليه السلام.


ج2/ تحرير القول في : معنى الإحصار ، وحكمه في قوله " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" :
اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو ، فلا يتحلل إلا من حصره عدو ، أو يدخل فيه غيره من مرض و غيره ؟ على قولين :
القول الأول : أنه لا حصر إلا حصر العدو، وبه قال ابن عباس وابن طاوس وابن أبي نجيح ومجاهد وابن عمر والزهري ، وزيد بن أسلم ،
واستدل بقول ابن عباس :أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو ، وذكر الزجاج أن من حبس يطلق عليه محصور ،قال : لأن الرجل إذا امتنع عن التصرف فقد منع نفسه ، فكأن المرض أحبسه ،ولا يكون أحصر .
وقال ابن عطية : وحصر العدو
القول الثاني عكس الأول : أن الآية :أحصر بالمرض لا بالعدو ،قاله : علقمة وعروة بن الزبير ، وذكر الزجاج أن لفظ أحصر : للخوف والمرض ،وذكره ابن عطية، ورد هذا القول ابن عباس قال :" وإنما قال الله " فإذا أمنتم " والأمن إنما هو من العدو ،فليس المريض فيه.
القول الثاني / أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وتوهان عن الطريق
،روي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمه وسعيد بن المسبب ومجاهد والنخفي ومقاتل والثوري والفراء،
واستدل بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ،قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجه أخرى "
،وكذلك حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ،فقالت يا رسول الله : إني أريد الحج ،وأنا شاكية ،فقال : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ،ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله ،
قال ابن عطية: والصحيح أن حصر إنما هي فيما أحاط وجاور ، فقد يحصر العدو والماء نحوه ،ولا يحصر المرض ، وتحصر إذا جعل الشئ ذا حصر ، كالقبور والحمى وغير ذلك ،فالمرض قد يكون محصورا ،لا حاصرا
أما حكم المحصر : ففيه أقوال :
1-أن المحصر بالعدو يحل حيث أحصر ، وينحر هديته إن كان ثم هدي ، ويحلق رأسه ، ونقل ابن عطية أنه قول جمهور الناس ، وهو قول أشهب وابن القاسم وابن أبي زيد وابن عباس ، ودليله نزول الآية سنة ست في الحديبية ،حين حال المشركون بين رسول الله وبين الوصول للبيت ،فأنزل الله لهم رخصة أن يذبحوا مامعهم من الهدي ثم يحلقوا ويتحللوا.
2- قال قتادة وإبراهيم : يبعث بهديه إن أمكنه ،فإذا بلغ محله صار حلالا ،ولا قضاء عليه عند الجميع إلا أن يكون ضرورة فعليه حجة الإسلام .
حكم المحصر :
القول الأول : أن عليه شاة ، وهو قول الجمهور ،نقله ابن عطية ، وهو قول مالك بسنده عن علي بن أبي طالب ،كان يقول : شاة ، وذكره ابن عباس ،وهو قول عطاء ومجاهد وطاوس وأبوالعالية ، والشعبي والنخعي ، و الحسن وقتادة ،وهو مذهب الأئمة الأربعة .
وهو الراجح لأن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي ، وهو من بهيمه الأنعام ، ويستدل له بحديث عائشة أن النبي أهدى مرة بغنم .
القول الثاني : بدنة أو بقرة أو شاة ،
وهو قول الحسن ، وفصل ابن عباس أن الهدى من الأزواج الثمانية ،من الإبل والبقر والمعز والضأن ،وذكر الزجاج أنه : الأجود .
القول الثالث : من البقر والإبل ، وهو قول عائشة وابن عمر ،وروى عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير ،ونقله الزجاج ،وذكر ابن كثير :أن مستندهم قضية الحديبية ،فلم ينقل أن أحدا منهم ذبح في تحلله شاه ، بل البقر والإبل .

ج2/ تحرير معنى قوله تعالى " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس "
1- أن الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة ،
ورد في المراد قولان :
أن المراد والمخاطب قريش ، ومن ولدت وهم " الحمس" ، وهو قول : ابن عباس وعائشة وعطاء ،ومجاهد وقتادة والسدى ،واختاره ابن جرير حيث كانوا يقولون نحن قطينة ، فينبغي أن نعظم الحرم ولا نعظم الحل ، فكانوا لا يخرجون إلى عرفة ولا يخرجون من الحرم ، ويقضون بمزدلفة ويفيضون منها ، فأمرهم الله أن يفيضوا مع الناس ، وكان ذلك من قريش تمسكا في الجاهلية ومجالا للافتخارات والتعالي على الناس ،ولا يتوقفوا مواقفهم
واستدلوا بما رواه البخاري بسنده عن عائشة : كانت قريش يقفون بمزدلفة ويسمون الحمس ،فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفه ثم يقف بها ،
ومارواه احمد عن جرير بن مطعم قال : ضللت بعيرًا لي بعرفة فذهبت أطلبه ،فإذا النبي واقف ،قلت إن هذا من الحمس ماشأنه هاهنا؟!
وكذلك " ثم " ليست للترتيب إنما لعطف جمله على جملة وكان الرسول من الحمس وكان يقف في عرفة.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 19 شعبان 1441هـ/12-04-2020م, 01:42 AM
عبدالكريم الشملان عبدالكريم الشملان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 680
افتراضي

تابع
القول الثاني : أن الإفاضة من مزدلفة، وهو قول الضحاك بن مزاحم.
وأن المراد والمخاطب بالآية : جملة الأمة ، والمراد بالناس : إبراهيم عليه السلام ، كما قال تعالى " الذين قال لهم الناس " ، وهو يريد واحداً ، عموم يراد به الخصوص ، فيحتمل أن يراد الإفاضة من عرفة ،أو من مزدلفة ،فتجئي " ثم " على بابها،
واستدلوا بما رواه البخاري بسنده عن موسى بن عقبة عن ابن عباس :ما يقتضي أن المراد الإفاضة من مزدلفة إلى منى لرمى الجمار ، وتكون " ثم " على بابها، واعترض على هذا القول بقراءه سعيد بن جبير " الناسي " وتأوله آدم عليه السلام .

ج2:- أ:- المراد بالتهلكة في قوله " ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة" :-
ورد في المراد بالآية عدة معان هي بمثابة أمثلة وتعداد لحالات عامة في تحديد المراد ، ومن ذلك أي : إن لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم ، أو إن عصيتم الله هلكتم ، أو هلكتم بتقوية عدوكم عليكم ،
وذهب الجمهور فيما نقله ابن عطية أنه مثل ضربه لمن استسلم في أمر في الحرب ، فهو كمن يلقي سلاحه ، فكذلك كل عاجز عن فعل أي أمر. ، وقيل أي : لا تفسد حالك برأيك ،وفي نزولها ما يبين المراد : وذلك ما روى عن أبي أيوب الأنصاري في فتح القسطنطينية ، حين حمل رجل على عسكر العدو ، فقال قوم :ألقى بنفسه للتهلكة ، فقال أبو أيوب ، لا هذه نزلت في الأنصار حين أرادوا لما ظهر الإسلام أن يتركوا الجهاد ، ويعمروا أموالهم ،
وقول الجمهور وعكرمة ومجاهد ،أي "لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" بأن لا تقنطوا من التوبة ، وقال البراء وعبيدة السلماني : في الرجل يقول بالغت في المعصية ، فلا فائدة في التوبة ، وقال زيد بن أسلم ؛ المعنى لا تسافروا في الجهاد بدون زاد ، وقال الحسن البصري : البخل ، ولخص ابن كثير المراد بقوله : أنه أمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر الوجوه في القربات ، ووجوه الطاعات ،وخاصة صرف الأموال في الجهاد في سبيل الله ، وبذلها فيما يقوي المسلمين ، والإخبار بأن ترك ذلك هلاك ودمار إن لزمه واعتاده.

ج2:- معنى : الهلال واشتقاقة :-
معنى الهلال، أي: هو أن يسمى هلالاً لليلتين من الشهر ،ثم لا يسمى هلالاً ، وقيل : يسمى هلالاً لثلاث ليال ، ثم يطلق عليه قمراً ، وقيل : يسمى هلالاً إذا خرج إلى أن يحجر ، وهو أن يستدير بخطة دقيقة ، أو يسمى هلالاً إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل ،فإذا غلب سواد الليل سمى قمراً ، وهو ليله السابع ، والذي عليه الأكثر :- الأول ،أي : يسمى هلالا إذا كان ابن ليلتين ، ففي الثالثة يظهر ضوؤه.
أما اشتقاقه :فإنه مشتق من استهل الصبي ،إذا بكى حين يولد ، أو صاح ، ونقول أهلّ القوم بالحج ،أي رفعوا أصواتهم بالتلبية ، وقيل له هلال : لأنه حين يرى يهل الناس بذكره ، ويقال : أهللنا : ( رأينا الهلال) ،وأهللنا شهر كذا : دخلنا فيه ، وسمي الهلال بذلك لرفع الصوت بالإخبار عنه ،وفيه " وما أهل لغير الله به " أي : ما كان أهل الجاهلية يرفعون أصواتهم لتحديد من ذبحوا له في أنصابهم وأزلامهم ، مع بداية ذبح البهائم لمعبوداتهم الباطلة .

ج2:- المراد بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، وشروطه،وسبب تسميته بذلك :-
صورة التمتع :أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ،ثم يصل إلى البيت ،فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل ، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء ،
أو أن يحصر الرجل فيحل دون عمرة ،ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه ، وهو : أن يحرم بالحج والعمرة ، أو أحرم بالعمرة أولاً ،فلما فرغ منها أحرم بالحج ، وهو التمتع الخاص ، والتمتع العام يشمل القسمين،
وشروطه ستة:1- أن يكون معتمراً 2- في أشهر الحج .
3- أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام .
4- أن يحل .
5-وينشئ الحج من عامه ذلك .
6- دون رجوع إلى وطنه ،أو ماساواه بعدًا .
سمي متمتعا :- قيل :-1- وهو قول ابن القاسم : لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة ،إلى وقت إنشائه الحج .
2- وقيل : سمي بذلك لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين ،وذلك أن حق العمرة أن تفرد بسفر ،وكذلك الحج ، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديًا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد ، ورجحه ابن عطية.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20 شعبان 1441هـ/13-04-2020م, 06:27 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)



المجموعة الأولى:
1: إنشاد راجح أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.




2: عبد الكريم الشملان أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج2 ب: في القول الثاني يجوز أن تكون الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، أو من مزدلفة إلى منى.
ج3 ج: التمتع يجوز للمحصرين وغيرهم، وليس للمحصرين فقط.


رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 26 شعبان 1441هـ/19-04-2020م, 03:28 PM
صالحة الفلاسي صالحة الفلاسي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 242
افتراضي

المجموعةالثانية:
1.
فسّر بإيجاز قول اللهتعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَفِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّاعَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
وهذه الآية جاءت في سياق أول الآيات التي وردت في أمر المسلمين بالقتال وقد وفصلت تلك الآيات في وصف صفة من أُمروا بقتاله وآداب القتال وعلة قتالهم وزمن الكف عن قتالهم ، ثم أتت هذه الآيات تأمرهم بقتال كل مشرك كافر في كل موضع على من رآى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى:{ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِفَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} ، أما من رآى أنها غير ناسخة قال: المعنى تأكيد على قتال من بدأوكم في القتال.
حَتَّى لنهاية الغاية أي حتى لَا تَكُونَفِتْنَةٌ والفتنة فسرت بقولين: الأول أنه الشرك ، والثاني : فتنة على المسلمين في دينهم بأن يقتلوا المسلمين ويعذبوهم حتى يتركوا دينهم وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وينتشر الإسلام ويدخلوا في دين الله فَإِنِ انْتَهَوْا بالإقلاع عن الشرك وإيذاء المؤمنين في دينهم أو دفع الجزية فَلَا عُدْوَانَ أي لا تعتدوا إِلَّاعَلَى الظَّالِمِينَ الذين ظلموا أنفسهم بالشرك ولم يدخلوا الإسلام أو لم يكفوا أيديهم عن قتال المسلمين ، وقد سمي جزاء الظالمين عدوانا من حيث أن العقوبة تسمى باسم الذنب ، كقوله تعالى في غير موضع :{وجزاء سيئة سيئة مثلها} وقوله {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.

2. حرّرالقولفي المسائلالتالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّذكرا}.
الأقوال التي وردت في معنى الآية:
القول الأول: كانت عادة العرب إذا قضت نسكها وقفت عند الجمرة وتفاخرت بآبائها وعددت فضائلهم ومناقبهم ، فناههم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وحثهم على زيادة ذكر الله وملازمة ذلك كذكرهم آباؤهم أو أشد من ذلك ذكرا ، وهو قول ابن عباس وذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير. وهو قول جمهور المفسرين.
القول الثاني: أمر الله سبحانه باللهج من ذكره بعد قضاء المناسك ، كما يلهج الصبي بذكر أمي وأبيه بقوله: أبه أمّه ، أو أشد ذكرا وهو قول عطاء ورواية عن ابن عباس والضحاك والربيع بن أنس ، ذكره ابن عطية وابن كثير.
والآية تدل على الحث على زيادة ذكر الله بعد إتمام نعمه على عبده وضرب لهم مثلا كيف يكون كثرة الذكر الذي عُرفوا العرب به عند إرادتهم المبالغة في ذكر من أحبوا.

ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرماتقصاص}.
ورد قولين في معنى الآية وذلك بحسب ما جاء من أسباب النزول:
الأول: نزلت الآية في أن الكفار سألوا النبي صلىالله عليه وسلم هل يقاتل في الشهر الحرام؟ فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه، فهموا بالهجومعليه فيه وقتل من معه حين طمعوا أنه لا يدافع فيه، فنزلت: الشّهر الحرام بالشّهرالحرام والحرمات قصاصٌ ، وهو قول الحسن بن أبي الحسن ، والمعنى أن القتال محرم إلا أن يبتديء المشركون بالقتال فيه ، فيقاتلهم المسلمون ، ذكره الزجاج وابن عطية ،والحرمات قصاص: أي لا يجوز القتال إلا قصاصا فحرمة النفس بحرمة النفس والمال بالمال والعرض بالعرض. وأورد ابن عطية عدة أقوال في تفصيل حكم :الحرمات قصاص فقالت فرقة: قوله: والحرمات قصاصٌ مقطوع مما قبله، وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام أنمن انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك به، ثم نسخ ذلكبالقتال.
وقالت طائفة: ما تناول من الآية التعدي بين أمة محمد والجنايات ونحوهالم ينسخ، وجائز لمن تعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تعدي عليه به إذا خفيذلك له، وليس بينه وبين الله في ذلك شيء، قاله الشافعي وغيره، وهي رواية في مذهبمالك.
وقالتطائفة منهم مالك: ليس ذلك له، وأمور القصاص وقف على الحكام، والأموال يتناولها قولالنبي صلى الله عليه وسلم «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن منخانك.
الثاني: نزلت في عمرة القضاء وعام صلح الحديبية ، وذلك عندما صده الكفار عن البيت ، فانصرف ووعده الله بدخول بيته وكان كذلك سنة سبع ، وهو قول:ابن عباس والضحاك والسدي ومقسم والربيع ابن أنس وعطاء وغيرهم. والمعنى:أي الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم عليهم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه، الحرمات قصاص: أي حرمة الشهر ورحمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم. ذكره ابن عطية وابن كثير.

2.
بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوافي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا}.
ذكرت عدة أقوال في متعلق الإعتداء منها: الاعتداء بقتل من لم يبدأكم بالقتال، أو الإعتداء بالتجاوز في القتل الذي يكون فيه قتل النساء والأطفال والرهبان والتمثيل فيهم وقتل الحيوانات وحرق الأشجار ، كما يكون الإعتداء بأن يقاتلوا حمية أو طلبا للسمعة وليس لوجه الله ، أو أن الضعيف يعتدي بعد أن مكنه الله من القوي ويستعمله فيما لا يليق به فيسخط الله عليه ، وهذا ذكر في أحاديث وآثار كثيرة حسنة الإسناد.

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرةلله.
وردت عدة أقوال في المراد بإتمام الحج والعمرة لله:
الأول:إتمامها بأن تحرم من دويرة أهلك ، وهو قول علي ابن أبي طالب و ابن مسعود ، ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
الثاني: إتمامها أن تكون النفقة حلالا ، والانتهاء عما نهى الله عنه ذكره الزجاج
القول الثالث: أتمامهما بأتمام مناسكهما كاملة بما كان فيها من دماء وهو قول ابن عباس وتعلقمة وإبراهيم، ذكره الزجاج وابن عطية
القول الرابع: أن اتمامهما يكون بعدم فسخهما بعد البدأ بهما حتى تتميمهم. وهو قول ابن زيد والشعبي وذكره ابن عطية وابن كثير
القول الخامس: أن تخرج قاصدا لهما ولا لتجارة أو غير ذلك ، ويؤيده قوله تعالى:"لله" وهو قول الثوري ذكره ابن عطية وابن كثير.
القو الخامس: أتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج دون نقص ولا جبر بدم ، وهو قول قتادة والقاسم بن محمد ومالك وجماعة من العلماء ، أما أبو حنيفة وأصحابه يرون أن كثرة الدم كمال وزيادة وكلما كثر الدم فهو أقضل واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الحج ؟ قال العج والثج. وفسر هذا القول مالك بأن المراد هو ثج التطوع. ذكره ابن عطية
القول السادس: اتمامها عدم القران ، على أن الإفراد أفضل ، وهو قول فرقة،في حين فرقة أخرى أن القران أفضل هو الإتمام عندهم، ذكره ابن عطية وابن كثير.
القول السابع: إتمامها بأن تفرد كل منها من الآخر بأن تعتمر في غير أشهر الحج ، وهو قول عمر رواه عبدالرزاق ، ويروى عن القاسم بن محمد وقتادة أن العمرة في محرم تامة. وهذا القول رده ابن كثير لأنّه قد ثبت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم اعتمر أربععمرٍ كلّها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ستٍّ، وعمرة القضاء في ذيالقعدة سنة سبعٍ، وعمرة الجعرّانة في ذي القعدة سنة ثمانٍ، وعمرته التي مع حجّتهأحرم بهما معًا في ذي القعدة سنة عشرٍ، ولا اعتمر قطّ في غير ذلك بعد هجرته، ولكنقال لأمّ هانئٍّ "عمرة في رمضان تعدل حجّةً معي". ذكره ابن كثير.

ج: حكمالقتال عند المسجدالحرام.
يقول تعالى:{ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْوَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِوَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِفَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}.
يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالأمر بقتال المشركين الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ، وأن الفتنة التي حملوهم عليها للرجوع إلى الكفر أو الشرك الذي هم عليه أعظم جرما عند الله من القتل الذي عيروهم به في الأشهر الحرم ، أما النهي عن القتال عند المسجد الحرام فقد ورد فيه قولين:
الأول: إن هذه الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل ، وهو قول مجاهد ذكره ابن عطية وابن كثير
الثاني:إن هذه الآية {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} كان هذا التحريم ثم نسخ في سورة التوبة بقوله تعالى:{ فإذاانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}آية(5) وأمر بالقتال في كل موضع. وهو قول قتادة ومقاتل ذكره الطبري وذكره ابن كثير في تفسيره .
أما ابن كثير فقد رجح القول الأول و ضعف القول الثاني واستدل له بقوله:{ حتّى يقاتلوكم فيه فإنقاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين} أي: لا تقاتلوهم عند المسجد الحرامإلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذٍ قتالهم وقتلهم دفعًا للصّيال كما بايعالنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أصحابه يوم الحديبية تحت الشّجرة على القتال، لمّاتألّبت عليه بطون قريشٍ ومن والاهم من أحياء ثقيفٍ والأحابيش عامئذٍ، ثمّ كفّ اللّهالقتال بينهم فقال: {وهو الّذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أنأظفركم عليهم} (الفتح: 24)،، وقال: {ولولا رجالٌ مؤمنون ونساءٌ مؤمناتٌ لم تعلموهمأن تطئوهم فتصيبكم منهم معرّةٌ بغير علمٍ ليدخل اللّه في رحمته من يشاء لو تزيّلوالعذّبنا الّذين كفروا منهم عذابًا أليمًا} (الفتح: 25).
وجمهور العلماء على أن النهي عن القتال في الأشهر الحرم منسوخ ، وقوله {وقاتلوهم} وهذا أمر بالقتال و{ حتى} لنهاية الغاية أي حتى {لا تكون فتنة ويكون الدين لله} ومن فسر الفتنة بالشرك فالآية دلالة على مقاتلتهم حتى يدخلوا في الأسلام ، فمن أقلع عن الشرك ودخل الإسلام لم يحل قتاله.
ومنهم من قال : بعدم نسخه وإن الآية محكمة، لكن اتفق العلماء على وجوب القتال لرد العدوان في في الأشهر الحرم أو عند المسجد الحرام أو في غيره من الأماكن والأشهر.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 2 رمضان 1441هـ/24-04-2020م, 11:38 AM
رشا عطية الله اللبدي رشا عطية الله اللبدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 340
افتراضي

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203(
( واذكروا الله في أيام معلومات )
قال ابن عبّاسٍ: "الأيّام المعدودات" أيّام التّشريق، و"الأيّام المعلومات" أيّام العشر
وليس يوم النحر من المعدودات، لأنه لا ينفر أحد يوم القر وهو ثاني يوم النحر، فإن يوم النحر من المعلومات، ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم القر.
" واذكروا الله "
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أيّام التّشريق أيام أكلٍ وشربٍ وذكر اللّه". رواه مسلمٌ .
ويتعلق ذكر الله المأمور به الحاج هنا بأمور :
• قال عكرمة : يعني: التّكبير أيام التّشريق بعد الصّلوات المكتوبات: اللّه أكبر، اللّه أكبر.
• ذكر اللّه على الأضاحيّ،
• الذّكر المؤقّت خلف الصّلوات، والمطلق في سائر الأحوال.
• التكبير وذكر اللّه عند رمي الجمرات كلّ يومٍ من أيّام التّشريق.
روى أبو داود :"إنّما جعل الطّواف بالبيت، والسّعي بين الصّفا والمروة ورمي الجمار، لإقامة ذكر اللّه عزّ وجلّ".
وجاء في وقت الذكر والتكبير المطلق أقوال مختلفة ، قال ابن كثير : " أشهرها الذي عليه العمل أنّه من صلاة الصّبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التّشريق، وهو آخر النّفر الآخر.

المسألة الرابعة : معنى قوله تعالى : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى "
1) المعنى من نفر في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج عليه، ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج عليه، فمعنى الآية كل ذلك مباح
2) معنى الآية من تعجل فقد غفر له ومن تأخر فقد غفر له، واحتجوا بقوله عليه السلام: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه»، فقوله تعالى: " فلا إثم عليه " أي إخبار بتكفير ذنبه وليس خبر إباحة
.
وقوله : " لمن اتقى " هذه متعلقة بقوله " فلا إثم عليه " قد غفر ذنبه
• قال أبو العالية: المعنى في الآية لا إثم عليه لمن اتقى بقية عمره .
• لمن اتقى قتل الصيد وما يجب عليه تجنبه في الحج فهو الذي "غفر ذنبه "
• من اتقى في حجه فأتى به تاما حتى كان مبرورا هو الذي لا إثم عليه
قوله : " واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون "
حين كان حال المؤمنين الاجتماع من كل قطر ثم الافتراق كان التذكير بذلك الحشر الطويل والاجتماع الطويل الذي فيه الحساب والجزاء فكان هذا التذكير أدعى للمؤمن بتقوى الله .
2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
سياق الآيات في الأمر بقتال الكفار ثم ذكر سبحانه ما يهيج على قتالهم بقوله : ( والفتنة أشد من القتل ) فذكر المفسرين في المراد بالفتنة أقوال :
1) الكفر والضلال ، فكفرهم في هذه الأمكنة أشد من القتل الذي أمرتم به أو عيروكم به في شأن الحضرمي ، ذكره الزجاج وابن عطية
2) فتنتهم إياكم في دينكم وصدهم عن سبيل الله أشد في هتك حرمات الحق وأعظم من القتل الذي أمرتم به ، وذكر ابن عطية عن مجاهد : أن الفتنة في الدين أشد عند المؤمن من القتل .ذكره ابن عطية وابن كثير .
3) الشرك ، أشد من القتل ، ذكره ابن كثير عن أبو العالية، ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، والحسن وغيرهم .
................................................................................
ب: المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
اختلفوا في المراد بالظالمين في الآية على تأولين :
1) فمن رأى أن الآية ناسخة لما قبلها في قوله : ( فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) جعل الظالمين هم من بقي على الكفر والشرك وإن لم يبتدئ بالقتال ، ويؤيده قوله : ( حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) ، فالفتنة : الكفر والشرك ، وقوله : " ويكون الدين لله " أي : ظاهرا على سائر الأديان ، وشرعه نافذ في الأنام ، وفي الصّحيحين: "أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها، وحسابهم على اللّه"
2) أن الآية ليست ناسخة لقوله : ( فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) والمراد بالظالمين على هذا القول هم فقط من ابتدأكم بالقتال ، قال ابن عطية : والأول أظهر .
وذكر ابن كثير قول ثالث : أن الظالم هو من اعتدى عليهم بعد انتهائهم عن شركهم وقتالهم المؤمنين .
.....................................................................
ـ 3 بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
جاء في سبب نزولها روايات وأقوال مختلفة بعضها متقاربة :
1) قال الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابرٍ: كانت قريشٌ تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من بابٍ في الإحرام، فبينا رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في بستانٍ إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامرٍ الأنصاريّ، فقالوا: يا رسول اللّه، إنّ قطبة ابن عامرٍ رجلٌ تاجرٌ وإنّه خرج معك من الباب. فقال له: "ما حملك على ما صنعت؟ " قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: "إنّي [رجلٌ] أحمس". قال له: فإنّ ديني دينك. فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها} رواه ابن أبي حاتمٍ.
2) روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهليّة أتوا البيت من ظهره، فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها}.
3) روى أبو داود عن البراء، قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرّجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية.
4) ذكر ابن كثير عن محمد بن كعب قال : كان الرّجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت، فأنزل اللّه هذه الآية.
5) وذكر الزجاج أن الحمس وهم قوم من قريش، وبنو عامر بن صعصعة ، وثقيف ، وخزاعة، كانوا إذا أحرموا ، لا يأقطون الأقط، ولا ينفون الوبر ، ولا يسلون السّمن، وإذا خرج أحدهم من الإحرام لم يدخل من باب بيته، وإنما سمّوا الحمس؛ لأنهم تحمّسوا في دينهم ، أي: تشددوا.
6) ذكر ابن عطية عن أبو عبيدة: أن الآية ضرب مثل، المعنى: ليس البر أن تسألوا الجهّال ولكن اتقوا واسألوا العلماء، فهذا كما يقال أتيت هذا الأمر من بابه. فيكون هذا القول من باب بيان المعنى وليس من أسباب النزول


..................................................................

ب: أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
فيها قولان :
1) منسوخة بآية براءة، وبقوله: ( قاتلوا المشركين كافّةً ) ، ذكره ابن عطية عن الربيع بن أنس ، وذكره ابن كثير عن أبي العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم .
2) محكمة ، ذكره ابن عطية عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: ومعنى الآية : قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم، فهي محكمة على هذا القول . وقال ابن كثير : " إنّما هو تهييج وإغراءٌ بالأعداء الّذين همّتهم قتال الإسلام وأهله " .
...................................................................

ج: المراد بالجدال في الحجّ.

جاء في معنى الجدال أقوال :
1) الجدال ، في مناسك الحج وأن يدعي الصواب كل فريق وأنه على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام وغيره مخطئ ضال ، فبعد أن بينه الله أحسن بيان قال : " ولا جدال في الحج " فقد أبطل الله ببيانه كل باطل وأوضح كل حق وقال رسو الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني مناسككم " ذكره الزجاج وابن عطية عن جماعة من السلف وكذا ابن كثير

2) الجدال : هو في وقت الحج ، فلا نسيئة فيه كما كانت العرب تفعل في الشهور فتغير في وقت الحج ، ذكره ابن عطية وابن كثير عن مجاهد .

3) الجدال : هو المخاصمة والمراء ، وما يكون معها من السباب والمنازعة والإغضاب لخصمه ، فنهي الحاج عن فعل ذلك مع أخيه الحاج ، رواه ابن كثير عن ابن عباس وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر وغيرهم .

والمعنى يحتمل كل هذه الأقوال ، وكلها من الجدال المنهي عن الحاج

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 13 شوال 1441هـ/4-06-2020م, 05:46 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تابع التقويم


المجموعة الثانية:
صالحة الفلاسي أ
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج2 أ: هو قول ثالث على قراءة "كذكركم آباؤكم" أي كما يذكركم آباؤكم.
خصمت نصف درجة للتأخير.


المجموعة الثالثة:
رشا عطية اللبدي أ
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج2 أ: من المهمّ التعرّض لسبب النزول بالتفصيل لأنه يعين على فهم الآية، ولا فرق في المعنى بين القولين الأول والثالث.

خصمت نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir