دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 28 شوال 1436هـ/13-08-2015م, 03:29 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أسامة بنت يوسف مشاهدة المشاركة
واجب مسائل آداب تلاوة القرآن

س1: بيّن أهميّة الإخلاص في تلاوة القرآن.
- أمر النبي وحثه على الإخلاص وابتغاء وجه الله بالقرآن
(اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه) رواه أبو داود عن جابر مرفوعا..
- التشديد في عقوبة من أخل بالإخلاص يوم القيامة حتى يكون من أول من تسعر بهم النار، في حديث أبي هريرة (
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟
قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم وقرأت القرآن ليقال : هو قاريء ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار).
- أن كلام الله لما قُرئ له، فمن قرأه لغير الله، نال ما أراد من مقاصد دنية من حظوة عند الناس أو تقرب من سلطان أو استكثار من مال، ثم حرم فضل وثواب القرآن في الآخرة.
- ومن سوء الأدب مع الله، إرادة غير الله بكلام الله.

س2: ما حكم الشهادة للآيات وجواب أسئلتها في الصلاة وخارجها؟

في الصلاة: فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول والراجح: الاستحباب، قال النووي: (
وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة) سواء ما جاءت الآثار به نصا، أو ما كان في حكمه من أشباهه، هذا ما يؤخذ من تتمة كلام النووي، وفيه الدليل إن ثبت: عن جعفر بن إياس، قال: دخل عمر بن الخطاب رضوان الله عنه المسجد، وقد سبق ببعض الصلاة، فنشب في الصف، وقرأ الإمام {وفي السماء رزقكم وما توعدون}, فقال عمر: وأنا أشهد. أورده أبو عبيد في فضائل القرآن، والسخاوي في جمال القراء.
القول الثاني: الجواز، ذكره الرعيني والبهويتي.
القول الثالث: المنع، وفيه:
عن محمد، قال: « إذا أتى الرجل على هذه الآية وهو في الصلاة :{إن الله وملائكته يصلون على النبي} الآية، أو يأتي على الآية فيها الرغبة والرهبة , قال: يمضي كما هو، وقال:جردوا القرآن». أورده أبو عبيد بسنده في فضائل القرآن.
القول الرابع: فرع عن القولين الأولين، وهو رأي ابن عثمين، ففرق بين إن كانت الصلاة فرضا أم نفلا، فرأيه الاستحباب في النفل والجواز في الفرض، واستدل لذلك: بأن النقل عن النبي في الطلب عن الوعد والتعوذ عند الوعيد ورد في صلاته لليل دون الفرائض الجهرية، والحديث مشتهر.

في غير الصلاة: أحسب أن حكمه الاستحباب فما فوق ذلك من مراتب الفضل، فمن نص على استحبابه في الصلاة ففي خارجها من باب أولى، والآثار في ذلك متكاثرة وبمثوثة في مواضعها.

س3: ما يصنع من سلّم عليه وهو يقرأ؟
قال أبو الحسن الواحدي: (
فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة، قال فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة)
وعارضه النووي في جواز الاكتفاء بالإشارة محتجا عليه بأن رد السلام واجب، وأنه ترجح وجوب رده حتى في حال خطبة الجمعة على التشديد في الإنصات فيها، فمن باب أولى يجب على القارئ. والله تعالى أجل وأعلم.

الدرجة النهائية : 30 / 30
أحسنتِ أختي الفاضلة ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ الإسلام والمسلمين.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 28 شوال 1436هـ/13-08-2015م, 03:38 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أسامة بنت يوسف مشاهدة المشاركة
واجب مسائل أحكام المصاحف

1: ما معنى المصحف والربعة والرصيع؟
المصحف: الجامع للصحف المكتوبة بين دفتين.
الرصيع: زر عروة المصحف.
الربعة: صندوق أجزاء المصحف (وجونة العطار).
[ أحسنتِ أختي الغالية ، وفي مثل هذا النوع من الأسئلة نذكر من قال بهذه المعاني من علماء اللغة]
9 / 10
2: ما حكم من استخفّ بالمصحف أو تعمّد إلقاءه في القاذورات؟
بالإجماع كافر مرتد مباح الدم، وحكى إجماعهم النووي وابن تيمية.
[ أحسنتِ ، ولكن من المهم ذكر علة الحكم بالنسبة لتعمد إلقائه في القاذورات ؛ فهو كفر لإهانته للمصحف بإلقائه في القاذورات ، فإن كان إلقاؤه لسبب آخر غير ذلك كأن يكون أراد إخفاءه من عدو ، أو أي سبب آخر فلا يكفر ، وأذكر أنه كان في الموضوع تفصيل ابن تيمية - رحمه الله - لذلك ]
9 / 10
3: ما يُصنع بالأوراق البالية والمتقطّعة من المصحف؟
لما يجوزوا وضعها في الشق وتمزيقها، ولهم فيما يصنع ثلاثة أقوال:
القول الأول: دفنها، وفيه الدليل إن ثبت: (
دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر)
قال به: إبراهيم النخعي ونقله عنه أبي عبيد، كذا
ابن تيمية وابن مفلح، وذكر الزركشي وتبعه السيوطي أنه مروي عن بعض الحنفية ورواية للإمام أحمد.
وعارضه بعضهم وعلتهم: أنه قد يتعرض لوطء الأقدام.
القول الثاني: غسلها بالماء، قال به: الحليمي والقرطبي.
وذكره الزركشي والسيوطي وذكرا معارضة بعضهم لذلك وعلتهم: أن الغسالة قد تقع على الأرض
القول الثالث: حرقها بالنار، وفيه الدليل بفعل عثمان رضي الله عنه.
وعارضه بالمنع القاضي حسين المروزي والسرخسي وابن عبد الهادي، وبالكراهة أبو موسى الأشعري وإبراهيم النخعي والإمام النووي، وذكر العلة القاضي حسين بأنه خلاف الاحترام.
والراجح: فيما أحسب الحرق لفعل عثمان رضي الله عنه، وعدم إنكار الصحابة عليه فكأنه إجماع بالإقرار من خير القرون، كذا جمهور أهل العلم على الجواز بحرقه إذا اقتضى لمصلحة شرعية.
10 / 10


الدرجة النهائية :
30 / 30
أحسنتِ وتميزتِ أختي الغالية ، زادكِ الله علمًا وهدىً ونفع بكِ الإسلام والمسلمين.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لم, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir