دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ربيع الأول 1441هـ/14-11-2019م, 01:35 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:

س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
القتل الخطأ أن يقتل شخصٌ آخرَ من غير قصد لقتله، كأن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب معصوما لم يقصده أو يصيبه ظانا منه أنّه صيد أو يحفر حفرة فيهلك بسببها إنسان وكذا قتل المجنون والصغير إذا قتلا شخصا جرى هذا القتل مجرى الخطأ ، وله حكمان أخرويّ ودنيويّ؛
- فأمّا الأخرويّ فعدم الإثم والعقاب لحديث (( إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))،
-وأمّا الدنيويّ فوجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل ، لقوله تعالى :{ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا }،
كما تجب عليه مع الدية كفارة تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين ولا يتعداها للإطعام لأنه غير منصووص عليه، وتبقى الكفارة متعلقة في ذمته، لقوله تعالى:{فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله}.


س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
- تكليف مستحقيه وهم ورثة الميت فيجب أن يكونوا عاقلين بالغين كلهم، وإلا حبس الجاني إلى حين بلوغ صغيرهم ،وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقرّه الصحابة.
- اتفاق مستحقيه على استيفائه فينتظر قدوم الغائب وإفاقة المجنون ، ويقوم مقام ميتهم وارثه، وإن عفا بعضهم سقط القصاص.
-الأمن من التعدي لغير الجانيلقوله تعالى:{فلا يسرف في القتل}؛ فلا يستوفى القصاص في الحامل حتى تضع جنينها، وترضعه إن عدم من يقوم مقامها في الإرضاع، كما في قصة الغامدية لما قام رجل من الأنصار فقال:"إلي رضاعه يا نبيّ الله! فرجمها"

س3: بين صفة القسامة.
- تقسم الخمسين يمينا على المدّعين على قدر إرثهم من القتيل بأن فلانا هو القاتل، بحضور المدعى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن أبي حثمة:((أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم)).
-في حال أبى المدعون الحلف أو أبوا إكماله، حلف المدعى عليه خمسين يمينا ببرائته إذا رضي المدعون بأيمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل :((فتحلف لكم يهود؟)) فلم يرضوا، فإذا حلف المدعى عليه برئ .
-في حال عدم رضا المدعين بحلف المدعى عليه ، فداه الإمام بالدية من بيت مال المسلمين لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل.


س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
لا تجب فيها الدية كونها من الشجاج التي لا تنتهي لعظم وتجب فيها الحكومة.
- الباضعة.نفس حكم الدامية ، فتجب فيها الحكومة دون الدية والقصاص .

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي
.على النصف من دية الحر المسلم لحديث ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين)).
- دية المجوسية.على النصف من دية الذكر المجوسيّ أي أربعة مائة درهم لحديث (( دية المجوسي ثمانية مائة درهم))، ولعموم حديث ((دية المرأة على النصف من دية الرجل)).
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir