دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ربيع الأول 1430هـ/6-03-2009م, 09:42 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 5: أن يوجد المسلم فيه غالباً في وقت حلول الأجل

( الخامسُ ): أن يُوجَدَ غالبًا في مَحَلِّه , ومكانِ الوَفاءِ , لا وقتَ الْعَقْدِ، فإن تَعَذَّرَ أو بعضُه فله الصبْرُ أو فَسْخُ الكُلِّ أو البعضِ , ويَأْخُذُ الثمَنَ الْمَوجودَ أو عِوَضَه.


  #2  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

....................

  #3  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

الشرطُ (الخامسُ: أن يُوجَدَ) المُسَلَّمُ فيه (غَالباً في مَحِلِّه) بكسرِ الحاءِ؛ أي: وَقْتِ حُلُولِه لوُجُوبِ تَسْلِيمِه إذاً، فإن كَانَ لا يُوجَدُ فيه، أو يُوجَدُ نَادراً كالسَّلَمِ في العِنَبِ والرُّطَبِ إلى الشتاءِ لم يَصِحَّ. (و) يُعْتَبَرُ أَيْضاً وُجُودُ المُسَلَّمِ فيه في (مَكَانِ الوفاءِ) غالباً، فلا يَصِحُّ إن أَسْلَمَ في ثَمَرَةِ بُستانٍ صغيرٍ مُعَيَّنٍ، أو قَرْيَةٍ صغيرةٍ، أو في نِتَاجٍ مِن فَحْلِ بَنِى فُلانٍ، أو غَنَمِه، أو مِثْلِ هذا الثوبِ؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ تَلَفُه وانقِطَاعُه. و (لا) يُعْتَبَرُ وُجودُ المُسَلَّمِ فيه (وَقْتَ العقدِ)؛ لأنَّه ليسَ وقتَ وُجوبِ التسليمِ. (فإن) أَسْلَمَ إلى مَحِلٍّ يُوجَدُ فيه غالباً فـ (تَعَذَّرَ) المُسَلَّمُ فيه بأن لم تَحْمِلِ الثمارَ تلك السَّنَةَ، (أو) تَعَذَّرَ بَعْضُه فله)؛ أي: لرَبِّ السَّلَمِ، (أو) في (البعضِ) المُتَعَذَّرِ، (ويَأْخُذُ الثمنَ المَوجودَ أو عِوَضَه)؛ أي: عِوَضَ الثمنِ التالفِ؛ لأنَّ العقدَ إذا زَالَ وَجَبَ رَدُّ الثمنِ. ويَجِبُ رَدُّ عينِه إن كَانَ باقياً، أو عِوَضِه إن كَانَ تالفاً؛ أي: مِثْلِهِ إن كَانَ مِثْلِيًّا، أو قِيمَتِه إن كَانَ مُتَقَوَّماً. هذا إن فُسِخَ في الكُلِّ فإن فُسِخَ في البعضِ فبِقْسِطه.


  #4  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

الشرط (الخامس أن يوجد) المسلم فيه (غالبًا في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله ([1]) لوجوب تسليمه إذًا([2]) فإن كان لا يوجد فيه([3]) أو يوجد نادرًا – كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء – لم يصح ([4]).
(و) يعتبر أيضًا وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالبًا ([5]) فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين([6]) أو قرية صغيرة ([7]) أو في نتاج من فحل بني فلان، أو غنمه ([8]) أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه، وانقطاعه([9]).
و(لا) يعتبر وجود المسلم فيه (وقت العقد) ([10]) لأنه ليس وقت وجوب التسليم ([11]) (فإن) أَسلم إلى محل يوجد فيه غالبًا فـ(تعذر) المسلم فيه، بأن لم تحمل الثمار تلك السنة ([12]) (أو) تعذر (بعضه فله) أي لرب السلم (الصبر) إلى أن يوجد فيطالب به ([13])(أو فسخ) العقد في (الكل) إن تعذر الكل([14]).
(أو) في (البعض) المتعذر ([15]) (ويأْخذ الثمن الموجود ([16]) أو عوضه) أي عوض الثمن التالف ([17]) لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن ([18]) ويجب رد عينه إن كان باقيًا ([19]) أو عوضه إن كان تالفًا ([20]) أي مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا ([21]) هذا إن فسخ في الكل ([22]) فإن فسخ في البعض فبقسطه ([23])



([1])قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا، لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه، وقيده "بغالبا" لأنه قد يكون ثم مانع يمنع وجوده في ذلك الوقت، كهلاك الثمار، ونحو ذلك.
([2])أي وقت حلوله، وإذا لم يكن عام الوجود، لم يكن موجودًا عند المحل بحكم الظاهر، فلم يمكن تسليمه، فلم يصح، كبيع الآبق.
([3])أي وقت حلوله الذي جعلاه له لم يصح، لأنه لا يؤمن انقطاعه، فلا يغلب على الظن القدرة على تسلميه عند وجوب التسليم.
([4])قال في الإنصاف: بلا نزاع. لأن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يحتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر الغرر، فلا يمكن تسليمه غالبًا عند وجوبه، أشبه بيع الآبق.
([5])لم أرهم ذكروا هذه العبارة، لا في الفروع، ولا في الإنصاف، ولا في الإقناع، ولا في المنتهى، واستغربه غير واحد من الأصحاب.
([6])عباراتهم مطلقة، لم يقيدوا البستان بالصغر، قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه، كالإجماع من أهل العلم، ولابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أما في حائط بني فلان فلا)) أي لا يجوز السلم، وقد كانوا في المدينة حين قدم عليهم يسلمون في ثمار النخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك، لما فيه من الغرر، إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة، فلا تثمر شيئًا.
وقوله ((في كيل معلوم، ووزن معلوم)) احترازًا عن السلم في الأعيان، قال ابن القيم: إذا شرطه دخل في حد الغرر، لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم. اهـ. وإن أسلم في ذمته، واشترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله أو زرعه، فقال الشيخ وغيره: يجوز.
([7])أي أو أسلم في قرية صغيرة لم يصح، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، ومفهومه أن القرية إن كانت كبيرة صح، كما لو عين مسلم فيه من ناحية تبعد فيها آفة، كتمر المدينة مثلاً.
([8])أي أو أسلم في بعير من نتاج فحل بني زيد مثلاً، أو في شاة من غنمه، أو في عبد مثل هذا العبد، ونحو ذلك لم يصح، أشبه ما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معين، أو صنجة معينة، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه.
([9])فلم يصح السلم، وهذا مذهب الجمهور.
([10])بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء، وفي كل معدوم إذا كان يوجد عند المحل، وهذا مذهب مالك، والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يسلفون في الثمار السنة والستين، فقال: ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم)) الحديث، ولم يذكر الوجود، ولو كان شرطًا لذكره، ولنهاهم عن السلف سنتين، ولأنه يثبت في الذمة، ويوجد في محله غالبًا، أشبه الموجود.
([11])أي حتى يعتبر وجود المسلم فيه حال العقد، بل يصح السلم، سواء كان المسلم فيه موجودًا حال العقد أو معدومًا.
([12])أو غاب المسلم إليه، أو عجز عن التسليم حتى عدم المسلم فيه، خير بين الصبر أو الفسخ، وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، لأن العقد وقع على موصوف في الذمة، فهو باق على أصله، وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة، وإنما هو شيء شرطه المسلم فيه، فهو في ذلك بالخيار، قال ابن رشد: وهذا المعتمد عليه.
([13])لبقاء العقد على أصله، كمن اشترى عبدين فأبق أحدهما قبل القبض.
([14])ويرجع برأس المال إن كان موجودًا أو عوضه إن كان معدومًا لتعذره.
([15])دون الموجود، لأن الفساد طرأ بعد صحة العقد، فلا يوجب الفساد في الكل، كما لو باعه صبرتين، فتلفت إحداهما قبل القبض، وعلم مما تقدم أنه لو تحقق بقاء المسلم فيه لزم المسلم إليه تحصيله ولو شق، كبقية الديون.
([16])أي يأخذ المسلم رأس ماله الذي أسلمه إن كان موجودًا.
([17])لتعذر رده، وعوضه مثل مثلي، وقيمة متقوم.
([18])أي على صاحبه بلا نزاع.
([19])أي المسلم، لأنه عين مال المسلم، فوجب رده إليه.
([20])أي عوض رأس مال السلم إن كان رأس المال تالفًا.
([21])مثليا كمكيل وموزون، أو متقومًا كالجواهر.
([22])أي رد عين الثمن كله أو عوضه إن فسخ العقد في الكل.
([23])أي من الثمن من عينه أو عوضه.


  #5  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 10:25 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

( الخامسُ ) (33): أن يُوجَدَ غالبًا في مَحَلِّه(34) , ومكانِ الوَفاءِ , لا وقتَ الْعَقْدِ(35)، فإن تَعَذَّرَ أو بعضُه(26) فله الصبْرُ(27) أو فَسْخُ الكُلِّ أو البعضِ , ويَأْخُذُ الثمَنَ الْمَوجودَ(38) أو عِوَضَه.

(33) أي : من شروط صحة السلم .
(34) أي : في وقت حلوله لوجوب تسليمه فيه .
(35) أي : يعتبر وجود المسلم فيه وقت عقد السلم ؛ لأنه ليس وقت وجوب التسليم فيصح ولو كان معدوماً حال العقد .

(36) أي : امتنع وجود المسلم فيه وقت حلوله بأن لم تحمل الثمار تلك السنة .
(37) إلى أن يوجد فيطالب به .
(38) أي : يأخذ المسلم رأسماله إن كان موجوداً أو عوضه إن كان معدومًا .


  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 11:18 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الخَامِسُ: أنْ يُوجَدَ غَالباً فِي مَحِلِّه وَمَكَانِ الوَفَاءِ لاَ وَقْتَ العَقْدِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ فَلَهُ الصَّبْرُ أَوْ فَسْخُ الكُلِّ أَوْ البَعْضِ، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ المَوْجُودَ أَوْ عِوَضَهُ.
قوله: «الخامس: أن يوجد غالباً» لأنه لا يمكن أن نقول يقيناً؛ لأن هذا الأمر مستقبل، والمستقبل لا يمكن لأحد أن يحكم عليه حكماً يقينياً.
قوله: «في محله ومكان الوفاء» ـ أيضاً ـ لا بد أن يكون المسلم فيه مما يوجد غالباً في محله، أي: في وقت حلوله. وقوله: «ومكان الوفاء» هذا مكان الحلول، فاشترط المؤلف أن يوجد المسلم فيه في الزمن والمكان عند الحلول؛ فإن جعله إلى وقت لا يوجد فيه المسلم فيه فإنه لا يصح، مثل أن يسلم إليه في عنب يحل في الشتاء فهذا لا يصح؛ لأن العنب في الشتاء لا يوجد، لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يوجد بواسطة الثلاجات، فيكون كلام الفقهاء ـ رحمهم الله ـ مقيداً بهذا، فمتى وجد في محله ومكان الوفاء فإنه يصح.
وقوله: «ومكان الوفاء» ليس مكان العقد؛ لأنه ربما نتعاقد في عنيزة والوفاء يكون في الرياض، فلا بد أن يكون في الرياض، فالعبرة بمكان الوفاء لا مكان العقد. والدليل على هذا الشرط ما يفيده حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين» ، ومعلوم أن الإسلاف في الثمار إنما يكون في مكان وجودها، إذ كيف يسلف الإنسان في الثمار في مكان هي غير موجودة فيه؟! هذا من جهة، ومن جهة أخرى التعليل؛ لأنه إذا لم يوجد في مكان الوفاء، وزمن الوفاء، أدى ذلك إلى التنازع والخصومة بين المسلم والمسلم إليه.
قوله: «لا وقت العقد» يعني لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجوداً وقت العقد؛ وذلك لأن المسلم فيه متعلق بالذمة لا بشيء معين، فإذا حدده بأجل يوجد فيه، فإنه لا يشترط أن يكون موجوداً وقت العقد وإنما نص على ذلك «لا وقت العقد» ؛ لنفي الخلاف في هذه المسألة، فإن من أهل العلم من قال يشترط أن يكون المسلم فيه موجوداً في وقت العقد وفي وقت الوفاء، وهذا مذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ ولكن لا دليل عليه.
فإن كان لا يوجد في وقت الوفاء لكن يوجد في مكان آخر، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح؛ وذلك لما يترتب عليه من المشقة في تحصيله من مكان آخر.
قوله: «فإن تعذر أو بعضه فله الصبر، أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه» يعني لو أنه جعل السلم ينتهي إلى وقت يوجد فيه المسلم فيه لكن تعذر، إما أن تكون الثمار قد أصابتها جوائح ولم يتمكن من الوفاء، أو عدا عليها جند وأخذوها، ففي هذه الحال نقول للمسلم: أنت بالخيار، إن شئت فسخت العقد ورجعت بالثمن، وإن شئت أبقيت العقد حتى يقدر المسلَم إليه على تسليمه إليك، ولهذا يقول المؤلف ـ رحمه الله ـ: «أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود» والثمن الموجود مثل أن يكون دراهم أسلم فيها إلى المسلم إليه.
وهل يملك الفسخ في البعض؟ يقول المؤلف: نعم؛ لأن من ملك الفسخ في الكل ملك في الجزء؛ إذ أن الجزء بعض الكل، ونضرب مثلاً لذلك: أسلم إليه مائة درهم بخمسين صاعاً من البر تحل في جمادى الثانية، وجاء جمادى الثانية وإذا الثمار قد أصيبت بآفات أتلفتها، نقول للمسلم: أنت بالخيار إن شئت فسخت العقد في الكل وإن شئت فسخت في البعض، وأعطيناك ما يقابله من الثمن، فإذا قال: أنا أسلمت في خمسين وأنا فسخت العقد في نصفها فنرد إليه خمسين درهماً، فإن قال: فسخت في الكل فإنه يرد المائة كاملة، فإن كان المسلم إليه قد أنفق الثمن ولم يبق عنده منه شيء، قال المؤلف: يأخذ عوضه، والعوض مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان متقوماً.



موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
5, من

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir