دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:20 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 5: مفهوم العدد، 6: مفهوم اللقب

الخامسة : (مفهوم العدد) وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل : ((لا تُحَرِّم المصَّة والمصَّتان)) ، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافاً لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي .
السادسة : (مفهوم اللقب) وهو أن يخص اسماً بحكم ، أنكره الأكثرون ، وهو الصحيح , لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 12:36 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (الخامسة: مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل: «لا تُحرِّم المصة والمصتان»...) أي: الدرجة الخامسة: مفهوم العدد، وهو تخصيص الحكم بنوع من العدد، فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً.
ومثاله: قوله تعالى: {{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}} [النور: 4] فمفهومه المخالف: عدم جواز الجلد أقل أو أكثر من هذا العدد.
ومثاله ـ أيضاً ـ: حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تُحرِّم المصة المصتان» [(708)] فإنه يدل بمنطوقه على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، وبمفهومه على أن ما فوق الرضعتين وهي الثلاث تحرِّم، لكن هذا المفهوم معارض بحديث عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات...)[(709)].
فإن مفهومه أن ما كان أقل من الخمس لا يحرم، وهذا مقدم على الأول؛ لاعتضاده بالأصل، وهو عدم التحريم.
قوله: (وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية) أي: إن مفهوم العدد حجة عند الإمام أحمد، كما نقله أبو الخطاب[(710)]، وبه قال مالك، وداود الظاهري، وبعض الشافعية[(711)]، وهذا هو القول الأول.
وحجة هؤلاء: أن العدد وصف في المعنى للمعدود، فهو كمفهوم الصفة في الحجية، فإن تخصيص مقدار من العدد بحكمٍ كتخصيص صفة من الصفات بحكم.
وقوله: (خلافاً لأبي حنيفة وجُلِّ أصحاب الشافعي) هذا القول الثاني، وهو أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأن تعليق الحكم بعدد معين لا يدل على حكم في الزائد أو الناقص؛ لأن العدد في معنى اللقب، واللقب لا مفهوم له، كما سيأتي.
والصحيح الأول؛ لقوة مأخذه. قال الشوكاني: (والعمل به معلوم من لغة العرب ومن الشرع) [(712)].
السادسة: (مفهوم اللقب) وهو أن يخص اسماً بحكم، وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح؛ لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة.
قوله: (السادسة: مفهوم اللقب. وهو أن يخص اسماً بحكم) أي: الدرجة السادسة من مفهوم المخالفة: مفهوم اللقب، وهو تعليق الحكم بالاسم، فيدل على أن ما عداه بخلافه، والمقصود باللقب عند الأصوليين: الاسم الذي ليس بوصف، وهو إمَّا اسم ذات، كقولك: «زيد قائم»، أو اسم معنى، كقولك: «أحِبُّ طلب العلم».
قوله: (وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح، لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة) أي: إن جمهور العلماء على أن مفهوم اللقب غير حجة، وأن ذكره لا يفيد تقييداً ولا تخصيصاً ولا احترازاً عما عداه، وذلك أنه لو كان حجة للزم على ذلك منع جريان حكم الربا في غير الأنواع الستة المنصوص عليها في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» [(713)].
فإن الحديث لا يدل على انتفاء الربا في غير هذه الأصناف ما دامت العلة واحدة، وقد ذكرت هذه الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة، فما ورد في هذا الحديث فهي ألقاب لا مفهوم لها.
ومن أجاز مفهوم اللقب ـ وهم بعض الحنابلة والدقَّاق من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية[(714)] ـ قال: لأن المنطوق لو شارك المسكوت عنه في الحكم لبطلت فائدة تخصيصه بالذكر، وذلك فيما إذا كان مسنداً إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره.
وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذُكِرَ ليمكن الحكم عليه، والإسناد إليه لا لتخصيصه بالحكم؛ إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه.
والقول الأول هو الصحيح ـ كما قال المؤلف ـ فإنه لا دليل من الشرع ولا من اللغة على اعتباره، وليس من شأنه الدلالة على نفي الحكم عن غيره، فإن قول القائل: خالد في الدار، لا يفهم منه أن (علياً) ليس فيها.
ومن الأمثلة: قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «وجعلت تربتها لنا طهوراً» [(715)]. فلا يفهم منه أن غير التراب ـ كالحجارة ـ لا يتيمم عليه؛ لأن مفهوم اللقب ليس بحجة.
ولا فرق عند المانعين بين كون الاسم مشتقاً كلفظ الطعام، فهو مشتق من الطعم، أو غير مشتق كأسماء الأعلام، ومنهم من قال: إن كان مشتقاً كان له مفهوم مخالفة؛ لأن قريب من الوصف، وأما أسماء الأعلام فلا مفهوم لها، إلا إذا قام دليل من خارج على التخصيص، فإنه يحتج به على الصحيح، كقوله تعالى: {{فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ}} [الأنبياء: 79] ولعل هذا من أجل القرينة فيكون خارجاً عن محل النزاع. والله أعلم[(716)].
تتمة:
لم يذكر المصنف رحمه الله شروط العمل بمفهوم المخالفة، فأذكرها لأهميتها، لئلا يتوسع في هذا المفهوم فيُدخل فيه ما ليس منه، وهذه الشروط كلها ترجع إلى شرط واحد أطلق عليه الجمهور ضابط القول بالمفهوم المخالف، وهو ألاَّ يظهر لذكر المخصوص بالذكر فائدة، سوى إرادة تخصيصه بالحكم ونفيه عما عداه، وهذه الشروط هي:
1 ـ ألاّ يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة، وذلك كقوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى}} [البقرة: 178] ، فمفهوم المخالفة في هذه الآية: لا يقتل الذكر بالأنثى، ولكن وُجِدَ نص على وجوب القصاص بين الذكر والأنثى، وهو قوله تعالى: {{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}} [المائدة: 45] فلا يعمل بمفهوم المخالفة في الآية الأولى؛ لما تقدم.
2 ـ ألاّ يكون القيد خرج مخرج الغالب.
وذلك كقوله تعالى: {{وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ}} [النساء: 23] فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حَجْرِ الزوج، لا يدل على أنها تكون حلالاً إذا لم تكن في حجره؛ لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون مع أمها.
3 ـ ألاّ يكون خرج مخرج الجواب عن سؤال معين.
وذلك كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «صلاة الليل مثنى مثنى» ، فهذا الحديث لا مفهوم له في صلاة النهار، فلا يقال: صلاة النهار ليست مثنى مثنى ، لأن الحديث جاء جواباً لسؤال عن صلاة الليل خاصة، فلا يتعداها إلى غيرها.
فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم، وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، فصلِّ ركعة، واجعل آخر صلاتك وتراً» [(717)].
4 ـ ألاّ يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره.
وذلك كقوله تعالى: {{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}} [البقرة: 236] ، وقوله تعالى: {{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ *}} [البقرة: 241] فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا مُتَّقٍ.
5 ـ ألاّ يكون القيد أريد به إفادة التكثير والمبالغة.
وذلك كقوله تعالى: {{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}} [التوبة: 80] فالعدد هنا لا مفهوم له، وإنَّما أريد به المبالغة، وأن المعنى: (مهما استغفرت لهم)، فلا يدل على أن الاستغفار الزائد عن هذا العدد ينتفع به المستغفَرُ له.
ويؤيد ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أُبيّ بن سلول، دعي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وثبْتُ إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أُبيّ، وقد قال يوم كذا: كذا وكذا؟ قال: أُعَدِّدُ عليه قوله، فتبسم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقال: «أخّر عني يا عمر» ، فلما أكثرت عليه قال: «إني خيّرت فاخترت؛ لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» . قال: فصلى عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: {{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}} إلى قوله: {{وَهُمْ فَاسِقُونَ}} [التوبة: 84] قال: فعجبت بَعْدُ من جرأتي على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والله ورسوله أعلم[(718)].
ففيه أن النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم ظن أن العدد للمبالغة، كما رجا أن ينفع الاستغفار لو زاده على السبعين رغبة منه في رحمة أمته صلّى الله عليه وسلّم.
6 ـ ألاّ يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية.
وذلك كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» [(719)].
فإن مفهوم هذا العدد أن لا يقتل ما سواهن، وهذا غير مراد، وإنَّما جاء ذكر هؤلاء الخمس لأذيتهن، فيلحق بهن ما يساويهن في الأذية أو يزيد عليهن، مما لا يكون صيداً، فيكون له حكمهن[(720)].
والشرط الجامع لهذه الشروط هو ألاّ يظهر لتخصيص الحكم بالمنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، والله أعلم[(721)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
5, مفهوم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir