دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 08:46 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الطهارة: الباب السادس: الغسل

الباب السادس: في الغسل
الفصل الأول: في غسل الجنابة
الفرع الأول: في وجوبه وموجبه
[النوع] الأول: التقاء الختانين
5300 - (م ط ت) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه-: «أنهم كانوا جلوسا، فذكروا ما يوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدّفق، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أمّاه - أو يا أمّ المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمّك التي ولدتك، [فإنما أنا أمّك]، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسّ الختان الختان، فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.
وفي رواية «الموطأ»: «أن أبا موسى أتى عائشة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال لها: لقد شقّ عليّ اختلاف أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في أمر، إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمّك فاسألني عنه،فقال: الرجل يصيب أهله، ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا».
وفي رواية لمسلم: «أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسة - فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».
وفي أخرى «للموطأ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفرّوج يسمع الدّيكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل».
وفي رواية الترمذي مختصرا: أنّ عائشة قالت: «إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا».
وفي رواية له قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاوز الختان الختان،وجب الغسل».

[شرح الغريب]
الدفق: كناية عن إنزال المني متدفقا، لأنه كذلك ينزل.
خالط: المخالطة: كناية عن تغييب الحشفة في الفرج والمباشرة من غير إنزال.
شعبها: قيل: إن الشعب الأربع: رجلاها، وشفراها، وقيل: ساقاها ويداها.

5301 - (ط) محمود بن لبيد الأنصاري: «سأل زيد بن ثابت عن الرّجل يصيب أهله، ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبيّ بن كعب كان لا يرى الغسل؟ فقال له زيد بن ثابت: إن أبيّ بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت» أخرجه «الموطأ».
5302 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفّان، وعائشة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كانوا يقولون: «إذا مسّ الختان الختان، فقد وجب الغسل» أخرجه «الموطأ».
5303 - (ط) نافع- مولى ابن عمر-: أن ابن عمر كان يقول: «إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل» أخرجه «الموطأ».
5304 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل».
زاد في رواية: «وإن لم ينزل» أخرجه البخاري ومسلم.
وعند أبي داود: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل».
وعند النسائي مثل الأولى [وقال]: «ثم اجتهد».
وله في أخرى: «إذا قعد».

[شرح الغريب]
جهدها: جهدته أجهده: إذا أتعبته، والمراد: مباشرته إياها.

[النوع] الثاني: الإنزال
5305 - (م خ د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على باب عتبان [بن مالك] فصرخ به، فخرج يجرّ إزاره، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أعجلنا الرجل»، فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الماء من الماء».
وفي رواية مختصرا عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما الماء من الماء».أخرجه مسلم.
وفي رواية له وللبخاري: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاءه ورأسه يقطر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لعلّنا أعجلناك؟ فقال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء».
وأخرج أبو داود رواية مسلم المختصرة، وقال: «كان أبو سلمة يفعل ذلك».
وقد تقدّم في نواقض الوضوء عن زيد بن خالد الجهني، وأبيّ بن كعب في هذا المعنى ما لم نحتج إلى إعادته، وذلك أنهم قالوا: «يغسل ذكره ويتوضأ، ولم يوجبوا عليه الغسل».

5306 - (س) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الماء من الماء».أخرجه النسائي.
5307 - (ت د) أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - قال: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنه» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلّة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني: «الماء من الماء».
وفي أخرى له قال: «إن الفتيا التي كانوا يفتون: «الماء من الماء»، كانت رخصة رخّصها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد».

5308 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما الماء من الماء: في الاحتلام».أخرجه أبو الترمذي.
[النوع] الثالث: الاحتلام
5309 - (ت د) عائشة - رضي الله عنها -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه [قد] احتلم، ولا يجد بللا، قال: لا غسل عليه، قالت أمّ سلمة: والمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم، النّساء شقائق الرجال». أخرجه الترمذي وأبو داود.

[شرح الغريب]
شقائق: الشقيق: المثل والنظير، كأنه شق هو ونظيره من شيء واحد، فهذا شق، وهذا شق، ومنه قيل للأخ: شقيق، وشقائق جمع شقيقة تأنيث شقيق.

5310 - (خ م ط د ت س) أم سلمة - رضي الله عنها -: «أن أمّ سليم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبم يشبهها ولدها؟».وزاد في رواية «قالت: فضحت النساء».
وفي أخرى «فغطّت أم سلمة - يعني: وجهها - وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها؟».
وفي أخرى «فضحكت أمّ سلمة» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه «الموطأ» إلى قوله: «إذا رأت الماء».
وفي رواية الترمذي نحو الأولى، وفيه: «قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل» قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أمّ سليم.
وأخرج النسائي نحو الرواية الأولى، إلا أنه قال: «إن امرأة قالت: يا رسول الله، ولم يسمّ أمّ سليم».
وأخرجه أبو داود عقيب حديث عائشة الذي يتلو هذا الحديث، وقال في آخره: وأما هشام بن عروة فقالت: عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمّ سلمة «أن أمّ سليم جاءت إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-» ولم يذكر الحديث إحالة على حديث عائشة.

5311 - (م ط د س) عائشة - رضي الله عنها -: أن أمّ سليم - أمّ بني [أبي طلحة] - سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل: هل عليها من غسل؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء».
قال الحميديّ: أدرجه مسلم على ما قبله، وقال: «بمعناه، غير أن فيه: أن عائشة قالت: فقلت لها: أفّ [لك]، أترى المرأة ذلك؟».
وفي رواية «أن امرأة قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم، فقالت لها عائشة: تربت يداك، فقالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دعيها، وهل يكون الشّبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه». أخرجه مسلم.
وفي رواية «الموطأ» عن عروة بن الزبير «أن أمّ سليم قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل: أتغتسل؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم فلتغتسل، فقالت لها عائشة: أفّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: تربت يمينك، ومن أين يكون الشّبه؟».
وفي رواية أبي داود «أن أمّ سليم الأنصارية - وهي أمّ أنس بن مالك - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في المنام ما يرى الرجل: أتغتسل، أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فلتغتسل إذا وجدت الماء، قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أفّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشّبه؟».
وفي رواية النسائى: «أن أمّ سليم كلّمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعائشة جالسة، فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق... وذكر نحوه».

[شرح الغريب]
أفّ لك: أي قذرا لك، وأفّا لك، والتنوين للتنكير، وفي أف لغات ست، وقيل: أكثر.

5312 - (م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «جاءت أمّ سليم - وهي جدة إسحاق - إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت له- وعائشة عنده -: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة: يا أمّ سليم - فضحت النساء- تربت يمينك. -قولها: تربت يمينك: خير - فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك،نعم فلتغسل يا أمّ سليم، إذا رأت ذاك».
أخرجه مسلم، قال الحميديّ: زاد الراوي في نفس الحديث: «قولها: تربت يمينك خير» كذا في كتاب مسلم، ولعله من قول الراوي، في أنه لا يراد بهذه اللفظة إلا الخير.
واختصره النسائي قال: «سألت أمّ سليم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: إذا أنزلت الماء فلتغتسل» ولمسلم في رواية «أن امرأة سألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه،فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل».

5313 - (م) أم سليم - رضي الله عنها -: «أنها سألت نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أمّ سليم: واستحييت من ذلك، [قالت]: وهل يكون هذا؟ فقال نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، فمن أين [يكون] الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيّهما علا أو سبق يكون منه الشّبه».أخرجه مسلم.
5314 - (س) خولة بنت حكيم - رضي الله عنها - قالت: «سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل» أخرجه النسائي.
5315 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيّهما سبق كان الشّبه» أخرجه النسائي.
الفرع الثاني: في فرائضه وسننه
[النوع] الأول في: كيفية الغسل
5316 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تحت كلّ شعرة جنابة، فاغسلوا الشّعر، وأنقوا البشر» أخرجه أبو داود والترمذي.

[شرح الغريب]
أنقوا البشر: جمع بشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، والإنقاء: التنظيف.

5317 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، فعل به كذا وكذا من النار. قال عليّ: فمن ثمّ عاديت رأسي، فمن ثمّ عاديت رأسي، فمن ثمّ عاديت رأسي -ثلاثا -، وكان يجزّ شعره» أخرجه أبو داود.
5318 - (د) ثوبان - رضي الله عنه - قال: «إنهم استفتوا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك - يعني الغسل من الجنابة - فقال: أمّا الرجل، فلينشر رأسه فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفّيها» أخرجه أبو داود.
5319 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة: بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلّل بها [أصول] شعره، ثم يصبّ الماء على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كلّه».
وفي رواية «ثم يخلّل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، نغترف منه جميعا».
أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه،ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه».
وفي أخرى له «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه ثلاثا... ثم ذكر نحو هذه الرواية، ولم يذكر غسل الرجلين».
وفي أخرى «أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يديه في الإناء،ثم توضأ [مثل] وضوئه للصلاة».
وله في أخرى قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصبّ عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صبّ على رأسه، قالت عائشة: وكنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ونحن جنبان».
وفي أخرى لهما قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفّه، فبدأ بشقّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفّيه، فقال بهما على رأسه».
وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى.
وفي رواية أبي داود «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة - قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمينه [على شماله].وقال مسدّد: غسل يديه، يصبّ الإناء على يده اليمنى - ثم اتّفقا: فيغسل فرجه.وقال مسدد، يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرج - ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل يده في الإناء، فيخلّل شعره، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة - أو أنقى البشرة - أفرغ على رأسه ثلاثا، فإذا فضل فضلة صبّها عليه».
وله في أخرى قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغه، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه».
وفي أخرى قالت عائشة: «لئن شئتم لأرينّكم أثر يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحائط، حيث كان يغتسل من الجنابة».
وفي أخرى عن جميع بن عمير - أحد بني تيم الله بن ثعلبة - قال: «دخلت مع أمّي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضّفر».
وأخرج أبو داود الرواية الآخرة التي فيها «دعا بشيء نحو الحلاب».
وفي رواية النسائي «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء، فيصبّ على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء، ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صبّ باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصبّ على رأسه مثل كفّيه ثلاث مرّات، ثم يفيض على جسده».
وله في أخرى «قالت: كان يفرغ على يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثا، ثم يفيض على سائر جسده».
وفي أخرى قال: «وصفت عائشة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة قالت: كان يغسل يديه ثلاثا، ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى، فيغسل فرجه وما أصابه - قال عمرو [بن عبيد]: ولا أعلمه إلا يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات - ثم يتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ثم يفيض على رأسه ثلاثا، يصبّ على اليمنى».
وفي أخرى «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه» وذكر الرواية الأولى من الحديث، وأخرج الرواية الثانية، ونحو الأولى لمسلم، والرواية التي فيها ذكر الحلاب.
وله في أخرى «أنه كان يغسل يديه، ويتوضأ،ويخلّل رأسه حتى يصل إلى شعره، ثم يفرغ على سائرجسده».
وفي أخرى «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يشرّب رأسه، ثم يحثي عليه ثلاثا».
وفي رواية الترمذي قالت: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم غسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرّب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات».

[شرح الغريب]
أروى: أرويت الشّعر بالماء والدهن، إذا أوصلته إلى جميع أجزائه، كأنه قد روي كما يروى العطشان، وكذلك تشريب الشعر بالماء: هو بله جميعه بالماء.
استبرأ: أي استقصى وخلص من عهد الغسل، وبرئ منها كما يبرأ من الدين وغيره.
الحلاب: المحلب، وهو الإناء الذي يحلب فيه.
وفي كتاب «الهروي» في باب الجيم: «كان إذا اغتسل دعا بشيء مثل الجلاب،فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن،ثم الأيسر». قال الهروي: قال الأزهري: أراد بالجلاّب ها هنا: ماء الورد، وهو فارسي معرب.
قال الهروي: «أراه دعا بشيء مثل الحلاب» بالحاء، وهو الإناء الذي يحلب فيه، وهذا القول من الهروي قد ذكره الأزهري في كتابه ونسبه إلى أصحاب المعاني، قال: قالوا: هو الحلاب، وهو ما تحلب فيه الغنم،كالمحلب سواء،فصحف، يعني: أنه كان يغتسل في ذلك الحلاب.
قال الحميدي: وفي هذا الحديث في كتاب البخاري إشكال ربما ظن الظان أنه قد تأوله على الطيب؛ لأنه ترجم الباب، فقال: باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل، وفي بعض النسخ: أو الطيب، ولم يذكر في الباب غير هذا الحديث.
وأما مسلم: فجمع الأحاديث بهذا المعنى في موضع واحد، وحديث الحلاب فيها، وذلك من فعله يدلك على أنه أراد الآنية والمقادير، والله أعلم.
ويحتمل أن يكون البخاري - رحمه الله - ما أراد إلا «الجلاب» بالجيم. ولهذا ترجم الباب به، وبالطيب، ولكن الذي يروى في كتابه: إنما هو الحلاب بالحاء، وكذلك رويناه، وهو به أشبه منه بالجلاب، لأن الطيب لمن يغتسل بعد الغسل أليق من قبله وأولى، فإنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء.
مرافغه: الأرفاغ: المغابن من الآباط وأصول الفخذين، الواحد: رفغ ورفغ.
يحثى: الحثية: المرة الواحدة، والجمع حثيات، مثل حفنة وحفنات.

5320 - (خ ط د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقّها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقّها الأيسر» أخرجه البخاري.
هذا الحديث أخرجه الحميديّ عن عائشة في أفراد البخاري، ولم يجعله في جملة روايات الحديث الذي قبله، وذلك بخلاف عادته، إلا أن يكون لأجل أنه موقوف على عائشة قد أفرده، وقد استعمل مثل ذلك ولم يفرده، وحيث أفرده اتّبعناه، وأوردناه عقيب الحديث الطويل ونبّهنا عليه.
وأخرجه أبو داود قالت: «كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة، أخذت ثلاث حفنات هكذا - تعني: بكفيها جميعا - [فتصبّ] على رأسها، وأخذت بيد واحدة، فصبّتها على هذا الشّقّ، والأخرى على الشّقّ الآخر».
وفي رواية «الموطأ» عن مالك قال: «بلغه: أن عائشة سئلت عن غسل المرأة رأسها من الجنابة، فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيدها».

[شرح الغريب]
ولتضغث: الضّغث: المرس،[وقال المصنف في «النهاية»: الضغث: معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل].

5321 - (خ م د ت س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [وضوءه] للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحّى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة».
وفي رواية قالت: «سترت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صبّ بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط، أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحّى فغسل قدميه».
وفي رواية «فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه».
وفي أخرى قالت: «وضعت للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحّى من مقامه، فغسل قدميه».
وفي رواية نحوه، وفي آخره قالت: «فناولته خرقة، فقال بيده هكذا، ولم يردها».
وفي أخرى نحوه قالت: «فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض بيذيه».
وفي أخرى «فناولته ثوبا، فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض يديه».
وفي أخرى «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أتي بمنديل، فلم يمسّه، وجعل يقول هكذا - تعني ينفضه-». أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قالت: «وضعت للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- غسلا يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى، فغسلها مرتين، أو ثلاثا، ثم صب على فرجه، فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض، فغسلها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم صبّ على رأسه وجسده، ثم تنحّى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل، فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده» فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة، قال أبو داود: قال مسدّد: قلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا.
وفي رواية الترمذي قالت: «وضعت للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- غسلا، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم أدخل يده في الإناء، فأفاض على فرجه، ثم دلك بيده الحائط أو الأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، فأفاض على رأسه ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه».
وفي رواية النسائى قالت: «أدنيت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسله من الجنابة، فغسل كفّيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه، ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ رأسه ثلاث حثيات ملء كفّيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحّى عن مقامه فغسل رجليه، قالت: ثم أتيته بالمنديل فردّه» وأخرج الرواية الأولى.
وله في أخرى قالت: «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، ثم يفرغ على رأسه وعلى [سائر] جسده، ثم يتنحّى فيغسل رجليه».
وفي أخرى قالت: «اغتسل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة،فغسل فرجه، ودلك يده بالأرض - أو الحائط - ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض على رأسه وسائر جسده».

[شرح الغريب]
غسلا: الغسل - بكسر الغين - ما يغتسل به.
فأكفأ: أكفأت الإناء: إذا أملته.

5322 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن عمر سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الغسل من الجنابة - واتسقت الأحاديث على هذا - يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين، أو ثلاثا، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء، فيصب بها على فرجه، [ويده اليسرى على فرجه]، فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التّراب إن شاء، ثم يصبّ على يده اليسرى حتى ينقيها،ثم يغسل يديه ثلاثا، ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء، فهكذا كان غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما ذكر» أخرجه النسائي.
[شرح الغريب]
اتسقت الأحاديث: أي انتظمت واتفقت.

5323 - (م ت د س) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشدّ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين».
وفي أخرى «أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا.. ثم ذكر بمعنى الحديث» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي مثل الأولى.
وفي رواية أبي داود «أن امرأة من المسلمين - وقال زهير [يعني: ابن حرب] إنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشدّ ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا - وقال زهير: تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء - ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت».
وفي أخرى «أن امرأة جاءت إلى أمّ سلمة... بهذا الحديث.
قالت: فسألت لها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-... بمعناه، وقال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة».
وفي رواية النسائى قالت: «يا رسول الله، إني امرأة شديدة ضفرة رأسي، أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على جسدك».

[شرح الغريب]
اغمزي قرونك: القرون: الضفائر من الشعر، وغمزها: كبسها باليد، ليدخل الماء فيها.

5324 - (م) عبيد بن عمير: قال: «بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء - إذا اغتسلن - أن ينقضن رءوسهنّ، قالت: يا عجبا لابن عمرو هذا ! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهنّ، أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رءوسهن؟ لقد كنت أغتسل [أنا] ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» أخرجه مسلم.
5325 - (خ م س) محمد الباقر: قال: قال لي جابر: «أتاني ابن عمّك - يعرّض بالحسن بن محمد بن الحنفية - قال لي: كيف الغسل من الجنابة؟ قلت: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يأخذ ثلاثة أكفّ فيفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده، فقال الحسن: إني رجل كثير الشّعر؟ فقلت: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أكثر شعرا منك».
وفي رواية: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يفرغ على رأسه ثلاثا».
أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية عن جعفر بن أبي وحشيّة عن أبي سفيان عن جابر «أن وفد ثقيف سالوا النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أمّا أنا: فأفرغ على رأسي ثلاثا».
هذه الرواية أخرجها الحميديّ في أفراد مسلم، والروايات التي قبلها في المتفق عليه، وهذا عجب، فإنها منها، وليس فيها إلا أنّ راويها غير الأول، وذلك بخلاف عادته.
وفي رواية النسائي قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثا».

[شرح الغريب]
فأفرغ: أفرغت الإناء إفراغا: إذا قلبت ما فيه من الماء،والإفراغة: المرة الواحدة، وجمعه: إفراغات.

5326 - (د) شعبة: «أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه - فنسي مرة كم أفرغ، فسألني: [كم أفرغت]؟ فقلت: لا أدري، فقال: لا أمّ لك، وما يمنعك أن تدري؟ -ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتطهّر» أخرجه أبو داود.
5327 - (خ م د س) جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أمّا أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما».
وفي رواية قال: «تماروا في الغسل عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال بعض القوم: أمّا أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمّا أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكفّ».
وفي أخرى: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أمّا أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا».
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة، وأخرج النسائى الثانية.
وله في أخرى «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أمّا أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا».

[شرح الغريب]
تمارينا: التماري والمماراة: الاختلاف والمنازعة.

5328 - (ط) نافع - مولى ابن عمر -: «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا اغتسل بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء». أخرجه «الموطأ».
[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع
5329 - (خ د ت س) قتادة: «أن أنس بن مالك حدّثهم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد».
وفي رواية «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طاف على نسائه في غسل واحد».
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

5330 - (د) أبو رافع - رضي الله عنه -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا آخرا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر».
أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
أزكى: الزكاء: الطهارة والنماء.

5331 - (م د ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
وعند النسائي «إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ».

[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل
5332 - (ت س د) عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يتوضأ بعد الغسل» أخرجه الترمذي والنسائي.
وعند أبي داود: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل ويصلي الركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل».
قد تقدّم في باب الوضوء من هذا المعنى أحاديث، ونحن نذكر ها هنا ما لم نذكر هناك.

[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء
5333 - (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من إناء - هو الفرق - من الجنابة».
وفي رواية أخرى «كنت أغتسل أنا والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، من قدح، يقال له: الفرق». قال سفيان: والفرق: ثلاثة آصع.
وفي رواية عن أبي سلمة قال: «دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا، قالت: وكان أزواج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يأخذن من رءوسهن، حتى تكون كالوفرة» وفي رواية «نحوا من صاع».
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج«الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى. وأخرج النسائي الثالثة.
وله في أخرى «كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، وهو قدر الفرق».
وله في أخرى قال موسى الجهني: «أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدّثتني عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بمثل هذا».
وفي رواية أخرى قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل في القدح، وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد».

[شرح الغريب]
الوفرة: أن يبلغ شعر الرأس إلى شحمة الأذن،والجمة أطول من ذلك.

5334 - (خ م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال محمد الباقر: «إنه كان عنده هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخيرا منك، ثم أمّنا في ثوب» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائى قال: «تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله، فقال جابر: يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء، قلنا: ما يكفي صاع، ولا صاعان، فقال جابر: قد كان يكفي من هو خير منكم وأكثر شعرا».

5335 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تور من شبه» أخرجه أبو داود.
[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف
5336 - (د س) يعلى [بن أمية] - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حيي ستّير يحب الحياء والسّتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» أخرجه أبو داود والنسائي.
وللنسائي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله عز وجل ستّير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء».

[شرح الغريب]
ستير: أي من شأنه الستر والصون، أو هو فعيل بمعنى مفعول، أي مستور.

5337 - (س) أبو السمح - رضي الله عنه - قال: «كنت أخدم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولّني، فأولّيه قفاي، فأستره به» أخرجه النسائي.
5338 - (م) أم هانئ - رضي الله عنها - قالت: «ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب».
أخرجه مسلم، وهو طرف من حديث طويل، قد ذكره في صلاة الضّحى.

5339 - (م س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «وضعت للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- ماء، وسترته فاغتسل».
أخرجه مسلم، وهو طرف من حديثها، وقد ذكر في كيفية الغسل.
وعند النسائي قالت: «ثم أتيته بخرقة فلم يردها».

5340 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- اغتسل، فأتي بمنديل، فلم يمسّه، وجعل يقول بالماء هكذا».
أخرجه النسائي، وقد تقدّم في باب الوضوء أحاديث في هذا المعنى وفي كيفية الغسل في جملة روايات عائشة وميمونة.

[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة
5341 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، وغسل الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة» أخرجه أبو داود.

5342 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ربما اغتسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إليّ وأنا لم أغتسل» أخرجه الترمذي.
5343 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا نغتسل وعلينا الضّماد، ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محلاّت ومحرمات» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
الضّماد: ضمدت الجرح بالضماد: إذا جعلت عليه الدواء، وضمدته بالزعفران والصبر: إذا لطخته بهما.

5344 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك، ولا يصبّ عليه الماء» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
الخطمي: معنى الحديث: أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي، ولا يستعمل بعده ماء آخر.

الفرع الثالث: في الجنب وأحكامه
[النوع] الأول: في قراءة القرآن
5345 - (د ت س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال عبد الله بن سلمة - [وهو المرادي الكوفي] -: «دخلت على عليّ أنا ورجلان، رجل منّا،ورجل من بني أسد، أحسب بعثهما عليّ وجها، وقال: إنكما علجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج، فدعا بماء، فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج من الخلاء، فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء، ليس الجنابة» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي والنسائي عن علي قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبا».
ولفظ النسائي: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة».
وله في أخرى قال: «أتيت عليا أنا ورجلان، فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج من الخلاء، ويقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه من القرآن شيء، ليس الجنابة».

5346 - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «لم ير بالقراءة للجنب بأسا».
[شرح الغريب]
علجان،فعالجا: يقال: رجل علج: إذا كان شديد الخلق، وثيق البنية، وقوله: «فعالجا دينكما» أي: جاهدا فيه، وابلغا فيه إلى الواجب.
المخرج: يريد بالمخرج: الخلاء، لأنه موضع إخراج النجاسة وإلقائها فيه، فكنى به عنها.
ليس الجنابة: يريد: غير الجنابة، و«ليس» ترد بمعنى «غير» وبمعنى «إلا» تقول: قام القوم ليس زيدا، وما قام أحد ليس زيدا.

[النوع] الثاني: في نوم وأكله
5347 - (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها -: قال أبو سلمة: «سألت عائشة: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ».
وفي رواية عروة قالت: «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة» أخرجه البخاري.
وفي رواية مسلم «كان إذا أراد أن ينام،وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام».
وفي أخرى «كان إذا كان جنبا، وأراد أن يأكل، أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة».
وفي أخرى عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... فذكر الحديث، وفيه: «قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كلّ ذلك قد كان يفعل، فربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة».
هكذا أخرجه مسلم مختصرا، لأجل غرضه في النوم قبل الغسل، وهو طرف من حديث قد أخرجه الترمذي وأبو داود، وقد ذكر في باب الوتر من كتاب الصلاة، وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى.
وله في أخرى: أنها كانت تقول: «إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة».
وفي رواية أبي داود قالت: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة».
وزاد في رواية «وإذا أراد أن يأكل - وهو جنب - غسل يديه».
قال أبو داود: رواه ابن وهب عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا.
وفي أخرى: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ - تعني: وهو جنب-».
وفي أخرى عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: «أرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من الجنابة في أول الليل، أم في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت: أرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر أول الليل، أم في آخره؟ قلت: ربما أوتر في الليل، وربما أوتر في آخره، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت: أرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يجهر بالقرآن، أم يخفت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خفت، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة».
وفي رواية الترمذي «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب، ولا يمسّ ماء». قال الترمذي: وقد روي عنها: «أنه كان يتوضأ قبل أن ينام».وهو أصح.
وأخرج أبو داود هذه الرواية أيضا.
وفي رواية النسائي: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ» زاد في رواية «وضوءه للصلاة».
وفي أخرى «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه».
وفي أخرى «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب، - قالت: -غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب».
وأخرج الأولى من رواية مسلم ورواية أبي داود التي عن غضيف بن الحارث إلى قوله: «سعة» في المرة الأولى.
وله في أخرى عن عبد الله بن أبي قيس قال: «سألت عائشة: كيف كان نوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنابة؟ أيغتسل قبل أن ينام، أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كلّ ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل ونام، وربما توضأ».

[شرح الغريب]
خفت في قراءته: إذا لم يجهر بها.

5348 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال: «استفتى عمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ».
وفي أخرى «أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد» ولمسلم بنحو ذلك.
وأخرج «الموطأ» وأبو داود والنسائي الرواية الأولى، وأخرج الترمذي الثانية، وقال: وقد روي عن ابن عمر «أنه سأل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-... الحديث».

5349 - (س) نافع - مولى ابن عمر-: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ» أخرجه النسائي.
5350 - (ط) نافع - مولى ابن عمر-: «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب،غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه، ثم طعم، أو نام» أخرجه «الموطأ».
5351 - (ت د) عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رخّص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة».
أخرجه الترمذي،وانتهت رواية أبي داود عند قوله: «يتوضأ» وقال أبو داود: بين يحيى وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل.
وقال عليّ وابن عمر [وعبد الله بن عمرو]: «الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ».

[النوع] الثالث: في مجالسته ومحاثته
5352 - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال: سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس» أخرجه البخاري.
وللبخاري قال: «لقيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرّحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس».
وعند مسلم «أنه لقيه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسلّ، فذهب فاغتسل، ففقده النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس».
وأخرج الترمذي الرواية الأولى، وقال: «فانتجشت» وفي الحاشية: صوابه «فانخنست» أي: استترت واختفيت، وفسر في آخر الحديث معنى «انخنست» أي: تنحّيت.
وفي رواية أبي داود مثلها وقال: «فاختنست».
وفي رواية النسائي قال: «فانسلّ عنه».

[شرح الغريب]
فانخنست: هذه اللفظة قد جاءت في الروايات مختلفة، فأخرجه البخاري في متن كتابه «فانتجشت» وفي الكتاب أيضا فوق الكلمة «فانخنست» وعند الترمذي «فانبجست» وفي حاشية كتابه: صوابه «فانخنست» أي: استترت،واختفيت، وفسر في آخر الحديث معنى «انخنست» أي: تنحيت، وفي كتاب أبي داود: «فاختنست». وفي رواية مسلم والنسائي «فانسل» وفي أخرى للبخاري «فانسللت» هذه ألفاظ رواياتهم على اختلافها.
فأما «انخنست» و«اختنست» بالخاء المعجمة والسين المهملة فهو من الخنوس: التأخر والاختفاء، يقال: خنس يخنس: إذا تأخر، وأخنسه غيره، ومنه سميت الكواكب الخمسة - زحل، والمشتري، والمريخ، والزهرة، وعطارد-: الخنس في قوله تعالى: {فلا أقسم بالخنس} [التكوير: 15] على ما جاء في التفسير، سميت بذلك، لأنها تتأخر في رجوعها، بينا تراها في مكان من السماء، حتى تراها راجعة إلى وراء جهتها التي كانت تسير إليها، أو لأنها تخفى بالنهار، وحينئذ لا يختص ذلك بالخمسة، فإن جميع الكواكب تختفي بالنهار، والأول الوجه، و«انخنست» انفعلت فالأول مطاوع بالنون. والثاني: مطاوعه بالتاء، ويعضد ذلك: ما جاء في رواية مسلم والنسائي، وإحدى روايتي البخاري من قوله: «فانسل» و«انسللت».
وأما «انتجشت» بالجيم والشين المعجمة: فإنه من النجش: الإسراع،قال الجوهري: ومر فلان ينجش نجشا أي: يسرع، والناجش الذي يحوش الصيد،ونجشت الصيد: إذا استثرته، وذلك نوع من الإسراع في الحركة، والله أعلم.

5353 - (م د س) حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقيه، وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبا، فقال: إن المسلم لا ينجس» أخرجه مسلم.
وعند أبي داود والنسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقيه، فأهوى إليه، فقال: إني جنب، فقال: إن المسلم ليس بنجس».
وفي رواية النسائي قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له، قال: فرأيته يوما بكرة فحدت عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: إني رأيتك فحدت عني؟ فقلت: إني كنت جنبا، فخشيت أن تمسّني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن المسلم لا ينجس».

[شرح الغريب]
حدت عن الشيء أحيد: إذا تنحيت عن جهته.

5354 - (د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب» أخرجه أبو داود والنسائي.
[النوع] الرابع: في صلاته ناسيا
5355 - (خ م ط د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «أقيمت الصلاة، وعدّلت الصّفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبّر، فصلّينا معه».
وفي رواية: «فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا» أخرجه البخاري.
قال الحميديّ: وأخرج مسلم بعض هذا عن أبي هريرة «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيأخذ الناس مصافّهم قبل أن يقوم النبي -صلى الله عليه وسلم- مقامه»، ولأجل هذا القدر أخرجه الحميديّ في المتفق بين البخاري ومسلم، وليس الغرض من الحديث: ذكر الصفوف في الصلاة وإنما الغرض منه: دخول الجنب المسجد، وفي الصلاة وهو جنب ولا يعلم. وكذلك ترجم عليه البخاري قال: «باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم» وترجم عليه أبو داود «باب الجنب يصلي بالقوم وهو ناس».
وفي رواية أبي داود قال: «أقيمت الصلاة، وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس: مكانكم، ثم رجع إلى بيته، فخرج إلى بيته، فخرج إلينا ينطف رأسه، وقد اغتسل، ونحن صفوف».
قال: وفي رواية: «فلم نزل قياما ننتظره، حتى خرج علينا وقد اغتسل».
قال أبو داود: ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «[فلما] قام في مصلاه، وانتظرنا أن يكبّر: انصرف، ثم قال: كما أنتم».
ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد - وهو ابن سيرين - عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «فكبّر، ثم أومأ إلى القوم: أن اجلسوا، فذهب فاغتسل».
وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن [أبي] حكيم عن عطاء بن يسار «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبّر في صلاته» وكذلك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- «أنه كبّر».
وفي رواية «الموطأ» عن عطاء بن يسار «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كبّر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء» وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود.

[شرح الغريب]
ينطف: نطف شعره ينطف: إذا قطر منه الماء.

5356 - (د) أبو بكرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده: أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم».
وفي رواية بمعناه، قال في أوله: «فكبّر» وقال في آخره: «فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا» أخرجه أبو داود.

5357 - (ط) سليمان بن يسار: «أن عمر - رضي الله عنه - صلّى بالناس الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل، وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد لصلاته».
وفي رواية - بعد قوله: «احتلاما» - فقال: «لقد ابتليت بالاحتلام منذ ولّيت أمر الناس، واغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس».
وفي رواية زبيد بن الصلت قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذّن، أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضّحى متمكّنا» أخرجه «الموطأ».
وهذه الأحاديث كلّها أخرجوها في «كتاب غسل الجنابة» ويصلح أن تجيء في «كتاب الصلاة» فاتبعناهم وأخرجناها في «غسل الجنابة».

[شرح الغريب]
الضحى: بالضم والقصر: حين تشرق الشمس وتضيء وتذهب حمرتها التي تكون لها عند الطلوع، وبالمد والفتح: عند ارتفاع النهار كثيرا، والأول: ضحوة النهار، ثم بعده الضحى، ثم الضحاء.

الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء
5358 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن امرأة من الأنصار سألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك، فتطّهري بها، قالت: كيف أتطهّر بها؟ قال: تطهري بها، قالت: كيف أتطهّر بها؟ قال: سبحان الله ! تطهري بها، فاجتذبتها إليّ فقلت: تتّبعي بها أثر الدم».
ومن الرواة من قال فيه: «خذي فرصة ممسّكة، فتوضّئي بها ثلاثا، ثم إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- استحيى، وأعرض بوجهه، وقال: توضئي بها، فأخذتها فاجتذبتها، فأخبرتها بما يريد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم عن عائشة: «أن أسماء سألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهّر فتحسن الطّهور، ثم تصبّ على رأسها، فتدلكه دلكا شديدا، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصبّ عليه الماء، ثم تأخذ فرصة ممسّكة، فتطهّر بها، فقالت أسماء: فكيف تطهّر بها؟ قال: سبحان الله ! تطهري بها، قالت عائشة - كأنها تخفي ذلك-: تتّبعين بها أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء، فتطهر، فتحسن الطّهور - أو تبلغ الطهور - ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء، فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقّهن في الدين».
وفي أخرى: «دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟... وساق الحديث» ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
وفي أخرى بهذا: «قال: سبحان الله ! تطهّري بها، واستتر».
وأخرج النسائي نحو الرواية الأولى، وفيها «واستتر»، ونحو الرواية الثانية.
وأخرج أبو داود نحو رواية مسلم بطولها.
وله في أخرى قالت: دخلت أسماء على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ فقال: تأخذ سدرها وماءها فتوضأ، ثم تغسل رأسها، وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهّر بها، فقالت: يا رسول الله، كيف أتطهّر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقلت لها: تتبّعين آثار الدم.
وفي أخرى «أن عائشة ذكرت نساء الأنصار، فأثنت عليهن، وقالت لهنّ معروفا، وقالت: دخلت امرأة منهنّ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... فذكر معناه، إلا أنه قال: فرصة ممسّكة» قال مسدّد: كان أبو عوانة يقول: «فرصة» وكان أبو الأحوص يقول «قرصة».

[شرح الغريب]
فرصة من مسك: بكسر الفاء: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة من الفرص: القطع، وقوله: «من مسك» [ظاهره: أن الفرصة من المسك: ] أي قطعة منه، وعليه المذهب وقول الفقهاء: إن الحائض بعد انقطاع دم الحيض إذا اغتسلت أخذت يسيرا من مسك، فتطيب به مواضع الدم ليذهب ريحه، قالوا: والفرصة: القطعة من كل شيء، وأهل اللغة لم يطلقوا هذا القول، وإن كان القياس يقتضيه؛ لأنه من الفرص: القطع، فإن لم تجد المسك فتأخذ طيبا غيره، هذا من سنن غسل الحيض عند الفقهاء، لأجل الحديث، وكذلك قوله: «فرصة ممسكة» أي مطيبة بالمسك، وهو ظاهر في اللغة، أي: تأخذ قطعة من صوف أو قطن أو خرقة فتطيبها بمسك، وتتبع بها أثر الدم، فيحصل منه الطيب، والتنشيف: إزالة أثر الدم بالمسح، وهذه الرواية أوضح من الأولى وأبين، واتفق عليها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، والأولى لم يخرجها أبو داود، وقد حكى أبو داود في روايته عن بعضهم «قرصة» بالقاف، يعني شيئا يسيرا يؤخذ من المسك، مثل الفرصة بأطراف الإصبعين، ولكنه لم يذكر «من المسك» وإنما أورده في آخر حديثه الذي ذكر فيه «فرصة ممسكة» قال: قال مسدد: كان أبو عوانة يقول: «فرصة» وكان أبو الأحوص يقول: «قرصة»، قال الخطابي في شرح حديث أبي داود: وقد تأول بعضهم «الممسّكة» على معنى الإمساك دون الطيب، يقال: أمسكت الشيء ومسكته، يريد أنها تمسكها بيدها فتستعملها،وقال: متى كان المسك عندهم بالحال التي يمتهن فيتوسع في استعماله في هذا أوضع؟.
قلت: وهذا، وإن كان الحال يناسبه، والأمر على ما قاله، ولكن الصحيح الأول، وهو الذي ذهب إليه الفقهاء والمحدثون من الصدر الأول، وهم أعرف بتأويل الأحاديث ومعانيها، ولا يجوز مخالتفهم لقياس مناسب، والأمر محتمل لا حاجة إليه ولا ضرورة تحمل عليه، والله أعلم.
شئون رأسها: مواصل قبائل الرأس وملتقاها، والمراد: إيصال الماء إلى منابت الشعر، مبالغة في الغسل.

5359 - (د) أمية بنت أبي الصلت - رضي الله عنها -: عن امرأة من بني غفار - قد سماها لي - قالت: «أردفني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حقيبة رحله قالت: فوالله لنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الصبح، فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها دم منّي وكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبّضت إلى الناقة واستييّت، فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بي، ورأى الدّم، قال: ما لك؟ لعلّك نفست؟ قلت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم من الدم، ثم عودي لمركبك، قالت: فلما فتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-خيبر رضخ لنا من الفئ، قالت: وكانت لا تطهّر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
نفست المرأة: بضم النون وفتحها وكسر الفاء: إذا ولدت، وبفتح النون، إذا حاضت، وإذا ولدت.
رضخ: الرضخ: العطاء القليل.
الفيء: ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار وديارهم بغير قتال.

الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد
5360 - (خ م س ط د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم».
وفي أخرى «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم».
وفي أخرى قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنّ، وأن يمسّ طيبا إن وجد، قال عمرو - [يعني ابن سليم راوي الحديث] -: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطّيب فالله أعلم: أواجب هو، أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث» كذا عند البخاري، وأخرجه هو ومسلم.
ولمسلم قال: «غسل [يوم] الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمسّ من الطّيب ما قدر عليه».
وفي رواية قال في الطيب: «ولو من طيب المرأة».
وأخرجه أبو داود والنسائي مثل روايتي مسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى.

[شرح الغريب]
يستن: الاستنان: التسوك بالسواك.

5361 - (ط) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنه كان يقول: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة» أخرجه «الموطأ».
5362 - (ت) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمسّ أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب» أخرجه الترمذي.
5363 - (ط) عبيد الله بن السباق [المدني الثقفي] - رحمه الله -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمسّ منه، وعليكم بالسواك» أخرجه «الموطأ».
5364 - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» أخرجه الجماعة إلا أبا داود.
وفي أخرى للنسائى قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل».
وفي أخرى له«قال وهو على المنبر...».

5365 - (خ م ط د ت) ابن عمر وأبو هريرة - رضي الله عنهما -: «أن عمر بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من المهاجرين الأولين - وفي رواية أبي هريرة من رواية الأوزاعي: إذ دخل عثمان بن عفّان - فناداه عمر: أيّة ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالغسل؟».
وفي حديث أبي هريرة أنه قال: «ألم تسمعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه «الموطأ» عن سالم بن عبد الله مرسلا، والترمذي عن ابن عمر، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة «أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل، فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟.. وذكر الحديث».

5366 - (د خ م) عكرمة مولى ابن عباس: «أن ناسا من أهل العراق جاءوا، فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر، وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه واجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين، يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيّقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم حارّ، وعرق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلك الريح، قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمسّ أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه، قال ابن عباس: ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسّع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق» أخرجه أبو داود.
وفي رواية البخاري ومسلم عن طاوس قال: «قلت لابن عباس: ذكروا أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رءوسكم، وإن لم تكونوا جنبا، وأصيبوا من الطيب؟ قال ابن عباس: أما الغسل: فنعم، وأما الطيب: فلا أدري».وفي أخرى عن ابن عباس: «أنه ذكر قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغسل يوم الجمعة، قال [طاوس]: فقلت لابن عباس: أيمسّ طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه».

[شرح الغريب]
مجهودين: المجهود: الذي قد أصابه الجهد، وهو المشقة والعناء.
عريش: العريش ما يستظل به من سقف يعمل من جذوع ونحوه، ويظلل بترس أو خشب أو ما كان نحوه.

5367 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم الريح، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو أنكم تطهّرتم ليومكم هذا؟».
وفي رواية يحيى بن سعيد «أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: قالت عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم، فكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم؟».
وفي أخرى «كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة؟» أخرجه الجماعة ومسلم.
وللبخاري قالت: «كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم؟» أدرجه على ما قبله.
وفي رواية أبي داود قالت: «كان الناس مهّان أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم؟».
وفي رواية النسائي: «ذكر عندها غسل يوم الجمعة، فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية، فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الرّوح: سطعت أرواحهم، فيتأذّى به الناس، فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أولا تغتسلون؟».

[شرح الغريب]
ينتابون: الانتياب القصد والمجيء.
التفل: الريح الكريهة، هكذا جاء في كتاب النسائي: «أن عائشة - رضي الله عنها - ذكر عندها غسل يوم الجمعة، فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية، فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى به الناس...» الحديث.
أرواحهم: الروح - بفتح الراء - هو نسيم الريح، أرادت: أنهم كانوا إذا مر عليهم الريح تكيف بأرواحهم، وحملها إلى الناس في ممره عليهم فيتأذون بذلك، والأرواح جمع ريح.

5368 - (د ت س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
[شرح الغريب]
فبها ونعمت: الباء في «فبها» متعلقة بفعل مضمر، أي: فبهذه الفعلة أو الخصلة - يعني: الوضوء - ينال الفضل، ونعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح، وسئل الأصمعي عنها؟ فقال: أظنه يريد: فبالسنة أخذ، وأضمر ذلك، والله أعلم.

5369 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله -: «بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ما على أحدكم لو اتّخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته». أخرجه «الموطأ».
[شرح الغريب]
مهنته: المهنة بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة، وقد روي بكسر الميم، وليس بالعالي، وقال الأصمعي: المهنة - بالفتح -: وهي الخدمة، ولا يقال: بكسر الميم، والمهنة - بفتح الميم والهاء -: جمع ماهن، وهو الخادم، ويجمع على مهّان أيضا.

5370 - (ط) نافع - مولى ابن عمر-: «أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادّهن وتطيّب، إلا أن يكون حراما» أخرجه «الموطأ».
5371 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: «[عن نافع] أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلّى» أخرجه «الموطأ».
5372 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة» أخرجه النسائي.
5373 - أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «حقّ الله على كل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل رأسه وجسده» أخرجه...
الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه
5374 - (خ م ط د ت س) أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفّيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو أكثر من ذلك - إن رأيتنّ ذلك - بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا - أو شيئا من كافور - فإذا فرغتنّ فآذنّني، فلما فرغنا آذنّاه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه - يعني: إزاره».
زاد في رواية: وحدثتني حفصة بنت سيرين مثل حديث محمد [بن سيرين]، وكان في حديث حفصة «اغسلنها وترا.وكان فيه: ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ.وكان فيه: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء [منها].وكان فيه: أن أمّ عطية قالت: إنهنّ جعلن رأس بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه، ثم جعلنه ثلاثة قرون».
قال [محمد] بن سيرين: «جاءت أمّ عطية امرأة من الأنصار من اللاّئي بايعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدمت البصرة، تبادر ابنا لها، فلم تدركه، فحدثتنا... وذكر الحديث إلى قوله: أشعرنها إياه» وزعم أن الإشعار: ألففنها فيه، وكذلك كان محمد [ابن سيرين] يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزّر.
وفي رواية «فنزع من حقوه إزاره، فقال: أشعرنها إياه».
وفي أخرى قالت: «ضفرنا شعر بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - يعني ثلاثة قرون -، قال سفيان: ناصيتها وقرنيها».
وفي أخرى «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها».
وفي أخرى قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اغسلنها وترا، ثلاثا، أو خمسا، واجعلن في الخامسة كافورا.... وذكر إلى قوله: أشعرنها إيّاه»، أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى إلى قوله: «أشعرنها إياه».
وفي رواية الترمذي مثل «الموطأ»، وقال فيه: «وترا، ثلاثا، أو خمسا».
وفي أخرى قالت: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها».
وفي أخرى: وقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء».
وفي رواية أبي داود مثل الترمذي، وقال: «مشطناها» بدل «ضفرناها».
وفي رواية له «أو سبعا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتنّه».
وأخرجه النسائي مثل الترمذي.
وفي أخرى له: «أنّهنّ جعلن رأس بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة قرون، قلت: نقضنه، وجعلنه ثلاثة قرون؟ قالت: نعم».
وفي أخرى: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها».
وله نحو الأولى، وزاد «أو سبعا» وقال في آخرها: «ومشطناها ثلاثة قرون، وألقيناها من خلفها».
وله في أخرى نحوه، وقال في آخرها: «قلت: ما قوله: أشعرنها إياه: أتؤزّر؟ قال: لا أراه، إلا أن يقول: الففنها فيه».

[شرح الغريب]
حقوه: الحقوه في الأصل: مشد الرأس، ثم جعل الإزار نفسه حقوا أشعرنها: الإشعار ها هنا: جعل الثوب شعارا،وهو ما يلي الجسد،وقد ذكر شرحه في الحديث.
قرون المرأة: ضفائرها،وقد ذكرت.
ولا تؤزر، التأزر: شد المئزر على وسط الإنسان.

5375 - (س) أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: توفي ابني، فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لاتغسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة ابن محصن إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبره بقولها، فتبسّم، ثم قال: ما قالت - طال عمرها -؟فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت.أخرجه النسائي.
5376 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من غسّل الميت فليغتسل» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء - [يعني: الميت]».

[شرح الغريب]
من غسل الميت فليغتسل: قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر فيه على الاستحباب، ويمكن أن الغاسل لا يبعد أن يترشش عليه من الغسول، وربما كان على بدن الميت نجاسة ولا يعلم مكانها، فيكون عليه غسل جميع بدنه، ليكون الماء قد أتى على الموضع النجس من بدنه.
وقيل في قوله: «ومن حمله الوضوء» أي: ليكون على وضوء؛ ليتهيأ له الصلاة عليه، هذا لفظ الخطابي.
قلت: والغسل من غسل الميت مسنون، وبه يقول الفقهاء، قال الشافعي - رحمه الله -: وأحب الغسل من غسل الميت، وقال ابن الصباغ: حديث أبي هريرة لم يثبت.
وقيل: إنه موقوف عليه، قال: على أن من أصحابنا من قال: إن الخبر محمول على الاستحباب.
قال الشافعي: ولو صح الحديث قلت به، ومن الأصحاب من قال: إن صح يحمل على الوجوب، أما الغسل، فلأجل الترشش، أو تعبدا، وأما الوضوء، فيحمل على غسل اليد، أو على الوضوء لمس فرجه، والله أعلم.

5377 - (د س) ناجية بن كعب: أن عليا - رضي الله عنه - قال: «لما مات أبو طالب أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: إن عمّك الشيخ الضّال قد مات، قال: اذهب فوار أباك، ثم لا تحدثنّ شيئا حتى تأتيني، فواريته فجئته، فأمرني فاغتسلت، فدعا لي» أخرجه أبو داود.
وعند النسائي: «أنه أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أبا طالب مات، فقال: اذهب فواره،قال: إنه مات مشركا، قال: اذهب فواره، فلما واريته رجعت إليه، فقال لي: اغتسل».
وله في أخرى قال: قلت للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «إن عمك الشيخ الضّال مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثنّ حدثا حتى تأتيني، فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي... وذكر دعاء لم أحفظه».

[شرح الغريب]
فواره: التواري: الاستتار، أراد به الدفن.

5378 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت» أخرجه أبو داود.
5379 - (ط خ) نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهما -: «أن ابن عمر حنّط ابنا لسعيد بن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد، فصلّى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ».
وأخرجه البخاري في ترجمة باب.

[شرح الغريب]
حنط: تحنيط الميت: مباشرته بالحنوط، وهو ما يوضع في كفنه وعلى جسمه من الطيب.

5380 - (ط) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: «أن أسماء بنت عميس - امرأة أبي بكر - غسّلت أبا بكر حين توفّي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غسل؟ فقالوا: لا» أخرجه «الموطأ».
الفصل الخامس: غسل الإسلام
5381 - (د ت س) قيس بن عاصم - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر».
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، إلا أن الترمذي والنسائي قالا: «إنه أسلم، فأمره النبيّ -صلى الله عليه وسلم-...».

5382 - (د) عثيم بن كليب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده، أنه جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: قد أسلمت، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ألق عنك شعر الكفر - يقول: احلق-» قال: وأخبرني آخر «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر، واختتن» أخرجه أبو داود.
الفصل السادس: في الحمام
5383 - (ت د) عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى الرجال والنساء عن دخول الحمّام، قالت: ثم رخّص للرجال أن يدخلوه في المآزر».أخرجه الترمذي وأبو داود.
ولهما في رواية أبي المليح الهذلي قال: «دخل على عائشة نسوة من نساء أهل الشام، فقالت: لعلّكنّ من الكورة التي تدخل نساؤها الحمّامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب».

[شرح الغريب]
الكورة: اسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة، كالشام وفلسطين والعراق ونحو ذلك.

5384 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمّامات، فلا يدخلنّها الرجال إلا بأزر، وامنعوا منها النساء، إلا مريضة أو نفساء» أخرجه أبو داود.
5385 - (ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمّام إلا من عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر».أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلا بمئزر».


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهارة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir