دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 08:32 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الطهارة: الباب الثاني: في إزالة النجاسة

الباب الثاني: في إزالة النجاسة
الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما
الفرع الأول: في بول الطفل
5048 - (خ م ط د ت س) أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أنها «أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأجلسه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله».
وفي رواية: «فلم يزد على أن نضح بالماء».
وفي أخرى: «فدعا بماء فرشّه». أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج الموطأ، وأبو داود الأولى، وأخرج الترمذي الآخرة.

[شرح الغريب]
فنضحه: النضح: رش الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل.

5049 - (خ م ط س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصبيّ، فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إيّاه».
وفي رواية: «أتي بصبي فحنّكه، فبال عليه»، أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كان يؤتى بالصّبيان فيبرّك عليهم، ويحنّكهم، فأتي بصبيّ... وذكر الحديث».
وأخرج الموطأ، والنسائي الرواية الأولى.

[شرح الغريب]
ويحنكهم، تحنيك الصبي عند الولادة: هو أن يمضغ تمرة، يدلك بها حنكه، ويوضع منها في فمه.
فيبرك عليهم، بركت على آل فلان: إذا دعوت لهم بالبركة وقلت: بارك الله لكم وفيكم،ونحو ذلك.

5050 - (د) لبابة بنت الحارث - رضي الله عنها -: قالت: «كان الحسن بن عليّ في حجر النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فبال على ثوبه، فقلت: يا رسول الله، البس ثوبا، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنّما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر» أخرجه أبو داود.
5051 - (د س) أبو السمح - رضي الله عنه -: قال: «كنت أخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولّني، فأولّيه قفاي، فأستره بذلك، فأتي بحسن- أو حسين - فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية، ويرشّ من بول الغلام». أخرجه أبو داود.
واختصره النسائي، فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يغسل من بول الجارية، ويرشّ من بول الغلام». وأخرج من أوله إلى قوله: «فأستره بذلك» مفردا.

5052 - (ت د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال في بول الغلام الرّضيع: «ينصح بول الغلام، ويغسل بول الجارية». قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا.
وقال الترمذي: رفع بعضهم هذا الحديث، ووقفه بعضهم ولم يرفعه.
وفي رواية أبي داود قال عليّ: «يغسل [من] بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم».
وفي رواية عنه: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: ... فذكر بمعناه، ولم يذكر «ما لم يطعم» زاد: قال قتادة: «هذا ما لم يطعما، فإذا طعما: غسلا جميعا».

5053 - (د) الحسن البصري: عن أمّه: «أنها أبصرت أمّ سلمة تصبّ الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية». أخرجه أبو داود.
الفرع الثاني: في البول على الأرض
5054 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبّه عليه».
وفي رواية قال: «بينما نحن في المسجد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاء أعرابيّ، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مه، مه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعاه، فقال له: إنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن - أو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - قال: وأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فسنّه عليه».
وفي أخرى: «أن أعرابيّا قام إلى ناحية المسجد، فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذنوب، فصبّ على بوله».
وفي أخرى: «فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى بوله: أمر بذنوب من ماء، فأهريق عليه». أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

[شرح الغريب]
لا تزرموه: بتقديم الزاي المعجمة على الراء،أي: لا تقطعوا بوله: يقال: زرم الدمع: إذا انقطع.
فسنه عليه: سننت الماء على الثوب وعلى الأرض ونحو ذلك: إذا صببته عليه، وقد جاء في كتاب مسلم «فشنه»» بالشين المعجمة،أي: فرقه عليه من جميع جهاته، ورشه عليه، ومنه: شننت الغارة: إذا فرقتها من جميع الجهات والنواحي.
فأهريق: يقال: هراق الماء يهريقه: إذا صبه، وأصله: أراقه، فقلبت الهمزة هاء، ويقال أيضا: أهرقه يهرقه، وأهراق، ويهريق بفتح الهاء.
بذنوب: الذنوب: الدلو العظيمة، وكذلك السجل، قال: ولا يسمى بذلك إلا إذا كان فيها ماء.

5055 - (ت د خ س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أنّ أعرابيّا دخل المسجد ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس، فصلّى ركعتين، ثم قال: اللّهمّ ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لقد تحجّرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع [إليه] النّاس، فنهاهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وقال: إنما بعثتم ميسّرين، ولم تبعثوا معسّرين، صبّوا عليه سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء». أخرجه الترمذي، وأبو داود، وفي رواية البخاري، والنسائي مفرّقا في موضعين.
[شرح الغريب]
تحجرت واسعا: أي: ضيقت السعة، وأصله: اتخذت عليه حجرة، أي: حظيرة أحاطت به من جوانبه.

5056 - (د) عبد الله بن معقل بن مقرن: قال «صلّى أعرابيّ مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.... بهذه القصة، قال فيه: وقال - يعني النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء» قال أبو داود: وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. أخرجه أبو داود.
5057 - (د) أبو عبد الله الجشمي: قال: حدّثنا جندب قال: جاء أعرابيّ، فأناخ راحلته ثم عقلها، ثم دخل المسجد، فصلّى خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما سلّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى الأعرابيّ راحلته فأطلقها، ثم ركب، ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا تشرك في رحمتنا أحدا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من ترون أضلّ: هذا، أو بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا: بلى». أخرجه أبو داود هكذا.
وذكره رزين، وزاد فيه بعد قوله: «ثم دخل المسجد» فقال: فجعل يبول فيه، فانتهره بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دعوه، وأهريقوا عليه ذنوبا من ماءك»، قال: ثم توضّأ فصلى خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... الحديث.

5058 - (ط) يحيى بن سعيد: قال: جاء أعرابيّ المسجد، فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به، حتى علا الصوت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اتركوه، فتركوه، فبال، ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء، فصبّ على ذلك المكان».
أخرجه «الموطأ» هكذا مرسلا عن يحيى بن سعيد.
وهذه الرواية هي إحدى روايات البخاري ومسلم، كحديث أنس المقدّم ذكره، وإنما أفردناها، لأن الموطأ أخرجها هكذا مرسلة، فربما كانت عن غير أنس.

الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق
5059 - (ط د ت) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يطهّره ما بعده».
أخرجه أبو داود والترمذي و«الموطأ»، وقال أبو داود: المرأة أمّ ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف.
وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كنّا نصلّي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا نتوضأ من الموطأ».

[شرح الغريب]
يطهره ما بعده: قوله: يطهره ما بعده في هذا الحديث،وقوله في الحديث الآخر: «فهذه بهذه» معناه عند الشافعي -رحمه الله-: فيما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا كان رطبا، فإنه لا يطهر إلا بالغسل، وقال مالك: هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا، وأما النجاسة مثل البول ونحوه، يصيب الثوب أو بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الماء إجماعا، قال: وفي إسناد الحديثين مقال.

5060 - (د) امرأة من بني عبد الأشهل - رضي الله عنها - قال: «قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قالت: فقال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قلت: بلى، قال: فهذه بهذه».أخرجه أبو داود.
5061 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور».
وفي رواية «إذا وطئ الأذى بخفّيه فطهورهما التراب». أخرجه أبو داود.

5062 - (د) عائشة - رضي الله عنها -: بمعناه، أخرجه أبو داود هكذا، ولم يذكر لفظه.
5063 - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا مرّ ثوبك، أو وطئت قذرا رطبا فاغسله، وإن كان يابسا فلا عليك» أخر جه....
الفصل الثاني: في المني
5064 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنهما - قال: «كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيخرج إلى الصلاة وإنّ بقع الماء في ثوبه».
وفي رواية «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغسل المنيّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر أثر الغسل فيه» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم «أنّ رجلا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك - إن رأيته - أن تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركا، فيصلي فيه».
وله في أخرى: قالت عائشة في المنيّ «كنت أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وله في أخرى من حديث عبد الله بن شهاب الخولاني قال: «كنت نازلا على عائشة، فاحتلمت في ثوبيّ، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثت إليّ عائشة، فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا، قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكّه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يابسا بظفري».
وفي رواية الترمذي «أنها غسلت منيّا من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وله في أخرى: قال همّام بن الحارث: «ضاف عائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فنام فيها، فاحتلم، فاستحيى أن يرسل بها إليها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصابعي».
وفي رواية أبي داود قال: سمعت عائشة تقول: «إنّها كانت تغسل المنيّ من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالت: ثم أراه فيه بقعة، أو بقعا».
وله في أخرى عن همام «أنه كان عند عائشة، فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة، وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه - أو يغسل ثوبه - فأخبرت عائشة، فقالت: لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيصلّي فيه».
وله في أخرى مختصرا قالت: «كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيصلّي فيه».
وفي رواية النسائي قالت: «[لقد] رأيتني أفرك المنيّ من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي أخرى «كنت أراه في ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأحكّه عنه بشيء».
وفي أخرى «كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيصلّي فيه» وأخرج الرواية الأولى من الحديث.

[شرح الغريب]
ضاف ضيف، ضفت الرجل: إذا نزلت به، وأضفته: إذا أنزلته.

5065 - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرّس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، فقال له عمر بن الخطاب: «واعجبا يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا، أفكلّ الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنّة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر».أخرجه «الموطأ».
[شرح الغريب]
عرس،التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والراحة.
أسفر الصبح: إذا أضاء وانتشر ضوؤه.

5066 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما المنيّ بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة». أخرجه الترمذي بغير إسناد.
الفصل الثالث: في دم الحيض
5067 - (خ م ط د ت س) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «جاءت امرأة إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من الحيضة: كيف تصنع به؟ فقال: تحتّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلّي فيه» أخرجه الجماعة إلا النسائي.
وفي رواية النسائي: «أن امرأة استفتت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: حتّيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه وصلّي فيه».
وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعت امرأة تسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتصلّي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصلّ فيه».
وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حتّيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه».

[شرح الغريب]
تحته، الحت والحك سواء.
تقرصه،القرص: الأخذ بأطراف الأصابع، وإنما أمرها بالحت والقرص؛ لأن غسل الدم بها أذهب وأبلغ من الفرك بجميع اليد.

5068 - (خ د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها» هذه رواية البخاري.
وعند أبي داود مثله، وله في أخرى قالت: «قد كان يكون لإحدانا الدّرع، فيه تحيض، وفيه تصيبها الجنابة،، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه بريقها».
وفي أخرى له قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلّته بريقها، ثم قصعته بريقها».

[شرح الغريب]
فمصعته بظفرها: مصعته بالصاد والعين غير المعجمتين،أي: حركته وعركته بظفرها، أراد المبالغة في الحك.
فتقصعه بريقها: هكذا جاء في رواية لأبي داود، وقد جاء في أخرى «قعصعته بريقها» والقصع - بالقاف والصاد غير المعجمة-: هو شدة المضغ وضم بعض الأسنان إلى بعض، ونحو من هذا أراد بالقصع.

5069 - (خ د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كانت إحدانا تحيض، ثم تقرص الدّم من ثوبها عند طهرها، فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلّي فيه».
أخرجه البخاري، وجعله الحميديّ حديثا مفردا عن الأول، وهما - وإن اشتركا في معنى دم الحيض وغسله من الثوب - فقد انفرد الأول بأنه لم يذكر فيه الغسل، وإنما قالت: «بلّته بريقها». وهنا «تغسله». وحيث أفرده الحميديّ عن الأول اتّبعناه.
وفي رواية أبي داود قالت: «كنت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلّى الغداة، ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم في الكساء، فقبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليها مع ما يليها، وأرسلها إليّ مصرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذا، وأجفّيها، ثم أرسلي بها إليّ، فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها إليه، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نصف النهار وهو عليه».
وفي أخرى له قالت معاذة: «سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدّم؟ قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيّره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث حيض جميعا، لا أغسل لي ثوبا».
وله في أخرى قال خلاس الهجري: سمعت عائشة تقول: «كنت أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- نبيت في الشّعار الواحد وأنا حائض طامث،فإن أصابه منّي شيء، غسل مكانه، لم يعده، ثم صلى فيه».
وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة، وهذا لفظه: قالت: «كنت أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- نبيت في الشّعار الواحد، وأنا طامث حائض، فإن أصابه منّي شيء، غسل مكانه، لم يعده، وصلّى فيه».

[شرح الغريب]
شعارنا: الشعار: الثوب الذي يلي الجسد، وأراد به هاهنا: الإزار الذي كان يتغطى به عند النوم.
لمعة: اللمعة: القدر اليسير من أي الألوان كانت، يقال في الثوب من سواد، أو صفرة، أو حمرة، وجمعها: لمع.
أحرتها إليه: أي: رددتها إليه، حار يحور: إذا رجع.
تقرص: يقال: قرصت الدم من الثوب بالماء، أي: قطعته، كأنها تقصد إليه من سائر الثوب فتغسله، فكأنه قطع وحيازة.
طامث: الطامث: المرأة الحائض، والطمث: الحيض.
لم يعده: أي: لم يتعده ولم يتجاوزه.

5070 - (د) أم سلمة - رضي الله عنها -: سألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالت: «قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلّينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلّي فيه، وأما الممتشطة، فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشّعر دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها». أخرجه أبو داود.
5071 - (د س) أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: «سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: حكّيه بضلع، واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود والنسائي.
[شرح الغريب]
بضلع: الضلع للحيوان معروف، وقيل: أراد بالضلع هاهنا: عودا شبيها بالضلع عريضا معوجا.

الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان
5072 - (خ م ط س د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات».
وفي رواية قال: «وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار».
وفي أخرى مثله، ولم يقل: «فليرقه».
وفي أخرى «طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنّ بالتراب».
وفي أخرى قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرّات» أخرجه مسلم.
وأخرج البخاري و«الموطأ» والنسائي الأولى.
وأخرج أبو داود الرواية الرابعة.
وفي أخرى لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد «وإذا ولغ الهرّ غسل مرة».
وفي أخرى له: «إذا ولغ الكلب في الإناء: فاغسلوه سبع مرّات، السابعة بالتراب».
قال أبو داود: ورواه جماعة عنه، ولم يذكروا التراب.
وللنسائي مثل الرواية الثانية.
وفي رواية الترمذي قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهنّ أو أخراهنّ بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرّة غسل مرة».
وقد رواه غير واحد، ولم يذكر فيه الهرة.

[شرح الغريب]
ولغ، الكلب في الإناء: إذا شرب فيه أو منه.

5073 - (م د س) عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخّص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّات، وعفّروه الثامنة في التراب».
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنة عفّروه بالتراب».

[شرح الغريب]
عفروه: التعفير: التمريغ في العفر، وهو التراب.

5074 - (خ د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكونوا يرشّون شيئا من ذلك». أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود قال: «كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكنت فتى شابّا عزبا، وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد.. الحديث».

[شرح الغريب]
تبول وتقبل وتدبر في المسجد: أراد بقوله: تبول وتقبل وتدبر في المسجد، أنها تبول خارج المسجد، ثم تقبل وتدبر في المسجد عابرة؛إذ لا يجوز أن يترك الكلاب حتى تمتهن المسجد وتبول فيه،وإنما كان عبورها فيه حيث لم يكن له أبواب، وأما البول فلا.

5075 - (ط د ت س) كبشة بنت كعب بن مالك - رضي الله عنها -: وكانت تحت ابن أبي قتادة «أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرّة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ [قالت: ] فقلت: نعم،فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطّوّافين عليكم، أو الطّوّافات».
أخرجه «الموطأ»، وقال: لا بأس به، إلا أن يرى في فمها نجاسة، وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي مثله.

[شرح الغريب]
أصغى: أصغيت الإناء: إذا أملته.
الطوافين: الطائف: الخادم الذي يخدمك برفق وعناية، وقد جعل الهرة بمنزلة الخادم، وقيل: إنه شبهها بمن يطوف بك للحاجة والمسألة، يريد: أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف بك للحاجة ويتعرض للمسألة.

5076 - (د) داود بن صالح [بن] دينار التمار: عن أمّه: «أنّ مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، قالت: فوجدتها تصلّي، فأشارت إليّ: أن ضعيها، فجاءت هرّة، فأكلت منها، فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرّة، فقالت: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بفضلها».أخرجه أبو داود.
5077 - (خ ط د ت س) ميمونة - رضي الله عنها -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم». قال معن: حدّثنا مالك مالا أحصيه يقول: عن ابن عباس عن ميمونة.
وفي حديث الحميديّ - هو الأكبر - قال: قيل لسفيان: فإنّ معمرا يحدّثه عن الزّهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهريّ يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولقد سمعته منه مرارا، وفي حديث يونس عن الزهري - يعني «سئل عن الدّابّة تموت في الزّيت والسّمن، وهو جامد أو غير جامد: الفأرة أو غيرها؟ قال: بلغنا: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح،ثم أكل»- عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
أخرجه البخاري، وأخرج «الموطأ» وأبو داود والترمذي والنسائي المسند من الرواية الأولى، ولأبي داود والنسائي أيضا بمثل حديث أبي هريرة الذي يتلو هذا الحديث.

5078 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقعت الفأرة في السّمن، فإذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه». أخرجه أبو داود.
5079 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرّ بغلام يسلخ شاة وما يحسن، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تنحّ حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدخس بها حتى دخلت إلى الإبط، ثم مضى فصلّى للناس، ولم يتوضأ».
زاد في رواية: يعني «لم يمس ماء».
أخرجه أبو داود، وقال: قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أراه عن أبي سعيد.

[شرح الغريب]
فدخس بها: الدخس: - بالخاء المعجمة - الدس، أراد أنه أدخل يده بين اللحم والجلد.

الفصل الخامس: في الجلود
5080 - (م ط د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر».
وفي رواية: قال مرثد بن عبد الله اليزني: «رأيت على عبد الرحمن بن وعلة السّبئيّ فروا فمسسته، فقال مالك تمسّه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إنّا نكون بالمغرب، ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسّقاء يجعلون فيه الودك؟ فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: دباغه طهوره» أخرجه مسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى.
وأخرج الترمذي والنسائي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر».
وللنسائي: أن [عبد الرحمن] بن وعلة سأل ابن عباس فقال: «إنا نغزو هذا المغرب، وإنهم أهل وثن، ولهم قرب، يكون فيها اللبن والماء؟ فقال ابن عباس: الدّباغ طهور، قال ابن وعلة: عن رأيك، أو شيء سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».

[شرح الغريب]
الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ، وقيل: هو كل جلد، دبغ أو لم يدبغ.
الودك: دسم اللحم.
السقاء: الظرف من الجلود يحمل فيه الماء نحو القربة.

5081 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرّ بشاة ميتة، فقال: «هلاّ انتفعتم بإهابها؟» قالوا: إنّها ميتة؟قال: «إنما حرم أكلها».
وفي رواية قال: «تصدّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمرّ بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنّها ميتة؟ فقال: إنما حرم أكلها» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال: «مرّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعنز ميتة، فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟».
ولمسلم عن ابن عباس عن ميمونة... وذكر الحديث.
وله في أخرى عن ابن عباس قال: إن ميمونة أخبرته أنّ داجنة كانت لبعض نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فماتت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألاّ أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟».
وفي رواية الترمذي قال: ماتت شاة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ألاّ نزعتم جلدها ودبغتموه، فاستمعتم به؟».
وفي رواية أبي داود من طريق عن ابن عباس، ومن طريق عنه عن ميمونة قالت: «أهدي لمولاة لنا شاة من الصّدقة، فماتت، فمرّ بها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ألاّ دبغتم إهابها، فاستمتعم به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها».
وفي أخرى بهذا الحديث، لم يذكر ميمونة، قال: فقال: «ألا انتفعتم بإهابها؟» ثم ذكر معناه، ولم يذكر الدّباغ، قال معمر: كان الزّهريّ ينكر الدّباغ، ويقول: يستمتع به على كلّ حال.
وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية البخاري، ورواية الترمذيّ، إلا أنه أخرجها عن ابن عباس عن ميمونة، وله في أخرى عنه عن ميمونة «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مرّ على شاة ميتة ملقاة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لميمونة، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها».
وله في أخرى عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة ميتة، كانت أعطيتها مولاة لميمونة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من الصّدقة، فقال: «هلاّ انتفعتم بجلدها؟» فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما حرم أكلها».
أخرج النسائي هذه الرواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، وأخرجها «الموطأ» عن عبيد الله بن عبد الله، ولم يذكر ابن عباس، فجعله مرسلا.

[شرح الغريب]
داجنة: الداجن والداجنة: الشاة التي تألف البيت، وتأنس بأهله.

5082 - (د س) عالية بنت سبيع: قالت: «كان لي غنم بأحد، فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ قالت: فقلت: أويحلّ ذلك؟ قالت: نعم، مرّ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجال من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يطهّرها الماء والقرظ».
أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي المسند منه فقط.

5083 - (د س) سلمة بن المحبق - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء في غزوة تبوك على أهل بيت، فإذا قربة معلّقة، فسأل الماء؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - في غزوة تبوك - دعا بماء من عند امرأة، فقالت: ما عندي ماء إلا [في] قربة لي ميتة، قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى، قال: فإن دباغها ذكاتها».

[شرح الغريب]
ذكاتها دباغها: الذكاة والتذكية: الذبح، جعل دباغ الجلد بمنزلة الذبح، فإن جلد المذبوح طاهر.

5084 - (ط د س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» أخرجه «الموطأ» وأبو داود والنسائي.
وللنسائي قالت: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها ذكاتها».
وفي أخرى قال: «ذكاة الميتة دباغها».

5085 - (خ س) سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - قالت: «ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنّا» أخرجه البخاري والنسائي.
[شرح الغريب]
مسكها: المسك: - بفتح الميم - الجلد.
شنّا: الشن والشنة: القربة البالية.

5086 - (د ت س) عبد الله بن عكيم: قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة، وأنا يومئذ غلام شاب، يقول فيه: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».
وفي أخرى «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهرين: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «أتانا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».
وفي أخرى «قبل موته بشهرين».
وأخرج النسائي الرواية الأولى.

5087 - (د) أسامة الهذلي - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السّباع» أخرجه أبو داود.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهارة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:01 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir