دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > الدورات العلمية العامّة > دورة تلخيص الدروس العلمية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 13 ربيع الثاني 1437هـ/23-01-2016م, 07:54 PM
أسماء المطيري أسماء المطيري غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 245
افتراضي

من أهم المهمات ،معرفة الألفاظ ومعرفتها مهمة وهي ظروف المعاني فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ فمعرفة الألفاظ مهمة .
لكن معرفة المعاني أمر لا بد منه كيف يفهم الإنسان القرآن كيف يعمل بالقرآن أو السنة ؟ إلا إذا عرف المعاني .

(فمِنْهَا ما يَرْجِعُ إلى المعانِي المُتَعَلِّقَةِ بالأحكامِ وهِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
الأول / العَامُّ الباقِي على عُمُومِهِ، ومثالُهُ عَزِيزٌ ولم يُوجَدْ لِذَلِكَ إلا {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}، )


العام و الخاص ومطلق ومقيد وعندنا ناسخ ومنسوخ وعندنا أشياء كثيرة تتعلق بها ،من أهم ما يبحث في علوم القرآن .
فالعام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر ،وضده الخاص :هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً .
فالعام الباقي على عمومه يعني قل وندر أن يوجد عام محفوظ باقي على عمومه
ومثاله عزيز إذ ما من عام إلا وخص فقوله سبحانه وحرم الربا خص منه العرايا حرمت عليكم الميتة خص من المضطر وميتة السمك والجراد ولم يوجد لذلك
مثال مما لا يتخيل فيه تخصيص إلا قوله تعالى {والله بكل شيء عليم} فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى {خلقكم من نفس واحدة} أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته قلت والظاهر أي من ذلك حرمت عليكم أمهاتكم الآية فإن من صيغ العموم الجمع المضاف ولا تخصيص فيها



( الثاني والثالثُ: العامُّ المَخْصُوصُ، والعامُّ الذي أُرِيدَ به الخُصُوصُ، الأوَّلُ: كَثِيرٌ، والثاني: كقَوْلِهِ تعَالَى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ}، {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} والفَرْقُ بَيْنَهُما: أنَّ الأوَّلَ حقَيِقَةٌ والثَّانِيَمَجَازٌ، وأَنَّ قَرِينَةَ الثَّانِي عَقْلِيَّةٌ، ويَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بخِلافِ الأوَّلِ،)
العام المخصوص : في المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد ،والعام الذي أريد به الخصوص من الأصل تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
وأول :العام المخصوص ، شاع: أي كثر ،لمن أقاس: أي تتبع والألف للإطلاق العام المخصوص كثير جداً يأتي نص يتناول أفراد ثم يخرج بعض هذه الأفراد بمخصص هذا كثير وشائع في النصوص .
والثاني : العام الذي أريد به الخصوص إذا كان الأول شائع فالثاني أقل منه .
والثاني : والمراد به العموم العام الذي أريد منه الخصوص ،نحو يحسدون الناس :والناس المراد بهم: النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العام الذي أريد به الخصوص .
فالأول كثير كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقوله تعالى واللائي يئسن الآية والثاني كقوله تعالى{ أم يحسدون الناس} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله
والفرق بينهما أن الأول حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثاني مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له وإن قرينة الثاني عقلية وقرينة الأول لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك ويجوز أن يراد به واحد كما تبين في الإثنين بخلاف الأول فلا بد أن يبقى أقل الجمع


( الرَّابِعُ: ما خُصَّ بالسُّنَّةِ هو جَائِزٌ ووَاقِعٌ كَثِيرٌ وسَواءٌ مُتَوَاتِرَتُهَا وآحَادُها.)
ما خص من الكتاب بالسنة هو جائز خلافا لمن منعه قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وواقع كثيرا وسواء متواترها وآحادها مثال ذلك تخصيص وحرم الربا بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين حرمت عليكم الميتة والدم بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي عنه موقوفا وقال هو في معنى المسند وإسناده صحيح وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة


(لخامسُ: ما خُصَّ منه السُّنَّةُ هو عَزِيزٌ ولم يُوجَدْ إلا قَوْلُهُ تعَالى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ}، و{مِنْ أَصْوافِها}، {العَامِلِينَ عَلَيْهَا}، {حَافِظُوا على الصَّلَواتِ}، خَصَّتْ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ومَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ مَيِّتٌ، ولَا يَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، والنَّهْيَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الأوقاتِ المَكْرُوهَةِ.)
ما خص منه أي من الكتاب السنة هو عزيز لقلته ولم يوجد الا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية وقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها الآية وقوله تعالى والعاملين عليها وقوله تعالى حافظوا على الصلوات خصت هذه الآيات أربعة أحاديث فالأولى خصت حديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنه عام فيمن أدى الجزية والثانية خصت حديث ما أبين من حي فهو ميت رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال صحيح على شرط الشيخين
وأبوا داود والترمذي وحسنه من حديث أبي واقد بلفظ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أي كالميت في النجاسة مع أن الصوف ونحوه طاهر إذا جز في الحياة لامتنان الله تعالى به في الآية
والثالثة خصت حديث النسائي وغيرهلا تحل الصدقة لغني فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة والرابعة خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:21 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir