دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > بيان المُستشكل > تفسير آيات أشكلت لابن تيمية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #8  
قديم 15 ربيع الثاني 1432هـ/20-03-2011م, 11:43 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي

فصل
فيمن عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أولًا
فالنزاع مشهور فيهم والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض بل يرث كل واحد ورثته الأحياء وهو قول الجمهور وهو قول في مذهب أحمد لكنه خلاف المشهور في مذهبه.
[تفسير آيات أشكلت: 2/569]
وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول بدليل الملتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم فصار مالكًا لما التقطه لعدم العلم بالملك.
وكذلك المفقود قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم فجعلوها زوجة الثاني ما دام الأول مجهولًا باطنًا وظاهرًا كما في اللقط فإذا علم صار النكاح موقوفًا لأنه فرِّق بينه وبين امرأته بغير إذنه لكن تفريقًا جائزًا فصار ذلك موقوفًا على إجازته وردِّه فيخير بين امرأته والمهر.
فإن اختار امرأته كانت زوجته وبطل نكاح الثاني بنفس ظهور هذا واختياره امرأته ولم يحتج إلى طلاقه فإن لم يخترها بقيت زوجة الثاني وكان للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوض خروج بضعها من ملكه بغير أمره ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني.
[تفسير آيات أشكلت: 2/570]
فلها ثلاثة أحوال:
حال الجهل بالأول فهي زوجة الثاني باطنًا وظاهرًا.
وحال اختيار الأول لها فتعود زوجته باطنًا وظاهرًا.
وحال ظهوره قبل اختياره فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف.
والمقصود هنا أن أحمد اتبع الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم وهنا إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك مجهول والمجهول كالمعدوم فيكون تقدم أحدهما على صاحبه الآخر معدومًا فلا يرث أحدهما من صاحبه.
وأيضًا فالميراث جعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله فإذا ماتا على هذه الحالة لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر أولى من العكس وجعل
[تفسير آيات أشكلت: 2/571]
كل واحد منهما وارثًا موروثًا مناقض لمقصود الإرث فإن كونه وارثًا يوجب أن يكون حيًّا يخلف غيره وكونه موروثًا يوجب أن يكون ميتًا مخلوفًا فكيف يحكم بحكمين متناقضين في حال واحدة؟!
وكما أنهم لم يورثوه إلا من المال دون ما ورثه لئلا يلزم الدور فيجب أن لا يورثوه مطلقًا لئلا يلزم الدور في نفس الموت لا في عين الموروث.
وأما إذا عاش أحدهما بعد الآخر ولو لحظة فإنه بمنزلة الطفل إذا استهل ثم مات فيثبت له حكم الحياة المعلومة فاستحق الإرث بخلاف من لا يعلم حياته بعد الآخر فإن شرط الإرث وهو العلم بحياته بعده منتفٍ فلا يجوز توريثه منه.
وهذا يستفاد من جعل الله هذا وارثًا والوارث لا يكون إلا من عاش بعد الموروث وهذا غير معلوم فلا يثبت الإرث فإن الجهل بالشرط بمنزلة عدمه كما قلنا في الربويات الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فالجهل بالتقدم كالعلم بعدم التقدم.
[تفسير آيات أشكلت: 2/572]
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
[تفسير آيات أشكلت: 2/573]


التوقيع :
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اتفق, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir