دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 شعبان 1441هـ/22-04-2020م, 02:03 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الخامس: مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
س3: ما هي شروط الحاضن؟
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
- النفقة على البهائم.


المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
س3: لمن تكون الحضانة؟

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
- النفقة على المماليك.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 شعبان 1441هـ/22-04-2020م, 08:52 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثانية

س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
الحضانة لغة : مشتقة من الحض , وهو الجنب , وهي تربية الصغير ورعايته .
شرعا : القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره , وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا , ووقايته عما يؤذيه .
حكمها : هي واجبة في حق الحاضن إن لم يكن هناك غيره , أو لم يقبل المحضون غيره , ويكون واجبا على الكفاية إن تعدد الحاضنين .

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
شروط الرضاع المحرم :
1 – أن يكون خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع , فإن كان بعد ذلك فلا يؤثر ؛ لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) .
2 – أن يرضع خمس رضعات مشبعات فأكثر ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن , ثم نسخن بخمس معلومات , فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ) , وهذا مما نسخ تلاوته وبقي حكمه .
3 – إن وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير رضاع , كأن يقطر في فمه , أو يشربه في إناء أو نحوه , فحكمه حكم الرضاع بشرط أن يكون خمس مرات .

س3: لمن تكون الحضانة؟
1 – تكون الحضانة في الرجال والنساء المستحقين لها , ولكن يقدم النساء على الرجال ؛ لما عندهن من شفقة ورفق بالصغار .
2 – تكون الحضانة للوالدين إن كان الزواج قائما , وللزوجة إن كان إن تفرقا مالم تتزوج زوج آخر أجنبي عن المحضون .

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يخير الذكر عند بلوغه السابعة بين أبيه وأمه , فيكون عند من اختار منهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يا غلام هذا أبوك , وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ) , فأخذ بيد أمه فانطلقت به , وقضى بالتخيير عمر وعلي رضي الله عنهما , ولا يكون التخيير إلا إذا بلغ عاقلا , وكان الأبوان يستحقان الحضانة .

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
تجب النفقة للزوجة على الزوج التي هي في عصمته والمطلقة الرجعية ما دامت في العدة ؛ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم , ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) .
- النفقة على المماليك.
تجب النفقة على السيد لمملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف ؛ لقوله تعالى : ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( للمملوك طعامه وكسوته ) .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 1 رمضان 1441هـ/23-04-2020م, 09:20 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، وشرعا: مص طفل دون الحولين اللبن بعد الحمل.
الرضاع مشروع ودليل ذلك قوله تعالى: "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم".

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
1. حكم يتعلق بالحرمة: فللرضاع تأثير في حرمة النكاح مثل ما للنسب، فتحرم على الرجل أمه من الرضاع وإن علت وأخته من الرضاع وغيرهن.
2. حكم يتعلق بالحل: يحل النظر والخلوة بين الرجل ومن بينه وبينها رضاع تصبح مثل قريبته بالنسب كالأم والأخت.

س3: ما هي شروط الحاضن؟
1. الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم خشية أن يفتنه في دينه.
2. البلوغ والعقل فلا تصح لمجنون أو صغير.
3. القدرة على القيام بشئون المحضون بدنيا وماليا.
4. سلامة الحاضن من الأمراض المعدية.
5. الأمانة والعفة فلا حضانة لخائن أو فاسق.
6. أن يكون الحاضن رشيدا.
7. أن يكون الحاضن حرا فلا تصح لعبد لأنها ولاية.
وتزيد المرأة شرطا وهو ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا كان سفرا طويلا والطرق آمن فالأب أحق بالحضانة، وإذا كان السفر لبلد قريب فالحضانة للأم، أما في حالة السفر الطويل والطريق غير آمن فالحضانة للمقيم منهما.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
واجب على ولدهما لقوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا" والإنفاق من الإحسان.

- النفقة على البهائم.
واجب على مالكها إطعامها وسقيها ورعايتها لقوله عليه الصلاة والسلام: "دخلت امرأة النار في هرة ..... الحديث"، فإن عجز المالك أجبر على بيعها أو تأجيرها لأن بقاءها مع عدم إنفاقه عليها ظلم.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 3 رمضان 1441هـ/25-04-2020م, 05:28 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسر

المجموعة الأول:
س1- عرف الرضاع مع بيان مشروعيته
ج- الرضاعة لغةً: مص أو شرب اللبن من الثدي
الرضاعة شرعاً: مص طفل دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل.
دليل مشروعيته: قوله تعالى:{ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}
******************************************
س2- ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
ج- يترتب على الرضاع حكمان؛
الأول: حكم يتعلق بالحرمة
الثاني: حكم يتعلق بالحل
أما الحرمة فهو يتعلق بالنكاح، لأن الرضاع له تأثير على حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فتحرم على الرجل أمه من الرضاع وإن علت ، وبنت إن أسفلت، وأخت لأبويه أو لأحدهما وغيرهن من القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع.
وأما الحل فهو يتعلق بالنظر والخلوة، أن كل ما يحل بين الرجل وبين قريبته نسبًا يحل رضاعا، فيحل بينهما النظر والخلوة
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).
****************************************
س3- ما هي شروط الحاضن؟
ج- شروط الحاضن وهي:
(1)- الإسلام : فلا حضانة لكافر على المسلم، لأن لا ولاية الكافر على المسلم وللخشيته على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر.
(2)- البلوغ والعقل: فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه لعدم أهليتهم.
(3)- الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن وفاسق، لأنه غير مؤتمن، ويضر المحضون في نفسه وماله.
(4)-القدرة على القيام بأمور المحضون بديناً ومالياً: فلا يصح حضانة كبير السن أو صاحب عاهه كخرس وصمم، وكذلك لا حضانة لفقير معدم أو مشغول بأعمال كثيرة لعدم تحقق مصلحة الطفل.
(5)- أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية كالجذام وغيره.
(6)- أن يكون رشيداً: فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.
(7)-أن يكون حاضن حراً: فلا حضانة لرقيق لعدم أهليته، لأن الحضانة ولاية.
وتزيد على المرأة شرط آخر، وهو أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون، فتسقط حقها في الحضانة لإنشغالها بحق زوجها، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:( أنت أحق به ما لم تنكحي).
*****************************************
س4- إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
ج- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً وطرق آمن فالأب أحق بالحضانة سواء هو المسافر أم المقيم.
وإذا كان سفر لبلد قريب المسافة فالحضانة تكون لأم سواء أكانت مسافرة أم مقيمة.
وأما إذا كان السفر طويلًا وللحاجة، والطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم لأحد أبوي.
*****************************************
س5-بين حكم فيما يلي:-
1- نفقة الوالدين:
ج- حكم نفقة الوالدين على ولديهما: واجب لقوله تعالى :{ وصاحب هما في الدنيا معروفا} لقمان
الإنفاق هو أعظم الإحسان إلى الوالدين
ولحديث عمرو بن العاص- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:( أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم).

2- النفقة على البهائم:
ج- حكم: واجب على مالكها إطعامها، وسقيها، والقيام بأحوالها، ورعايتها، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزيلاً)
وإن عجز مالكها عن الإنفاق، أجبر على بيعها، أو تأجيرها،أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن عدم الإنفاق الظلم.
*****************************************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 13 رمضان 1441هـ/5-05-2020م, 08:23 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية

س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
الحضانة لغة : مشتقة من الحض , وهو الجنب , وهي تربية الصغير ورعايته .
شرعا : القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره , وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا , ووقايته عما يؤذيه .
حكمها : هي واجبة في حق الحاضن إن لم يكن هناك غيره , أو لم يقبل المحضون غيره , ويكون واجبا على الكفاية إن تعدد الحاضنين .

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
شروط الرضاع المحرم :
1 – أن يكون خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع , فإن كان بعد ذلك فلا يؤثر ؛ لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) .
2 – أن يرضع خمس رضعات مشبعات فأكثر ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن , ثم نسخن بخمس معلومات , فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ) , وهذا مما نسخ تلاوته وبقي حكمه .
3 – إن وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير رضاع , كأن يقطر في فمه , أو يشربه في إناء أو نحوه , فحكمه حكم الرضاع بشرط أن يكون خمس مرات .

س3: لمن تكون الحضانة؟
1 – تكون الحضانة في الرجال والنساء المستحقين لها , ولكن يقدم النساء على الرجال ؛ لما عندهن من شفقة ورفق بالصغار .
2 – تكون الحضانة للوالدين إن كان الزواج قائما , وللزوجة إن كان إن تفرقا مالم تتزوج زوج آخر أجنبي عن المحضون .

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يخير الذكر عند بلوغه السابعة بين أبيه وأمه , فيكون عند من اختار منهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يا غلام هذا أبوك , وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ) , فأخذ بيد أمه فانطلقت به , وقضى بالتخيير عمر وعلي رضي الله عنهما , ولا يكون التخيير إلا إذا بلغ عاقلا , وكان الأبوان يستحقان الحضانة .

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
تجب النفقة للزوجة على الزوج التي هي في عصمته والمطلقة الرجعية ما دامت في العدة ؛ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم , ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) .
- النفقة على المماليك.
تجب النفقة على السيد لمملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف ؛ لقوله تعالى : ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( للمملوك طعامه وكسوته ) .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 13 رمضان 1441هـ/5-05-2020م, 08:27 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسر

المجموعة الأول:
س1- عرف الرضاع مع بيان مشروعيته
ج- الرضاعة لغةً: مص أو شرب اللبن من الثدي
الرضاعة شرعاً: مص طفل دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل.
دليل مشروعيته: قوله تعالى:{ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}
نذكر جميع الأدلة :
دليل مشروعيته الكتاب والسنة و إجماع الأمة.
فأما من الكتاب نحو قوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة} البقرة.
وأما من السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) ، وأجمعت الأمة على مشروعيته.

******************************************
س2- ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
ج- يترتب على الرضاع حكمان؛
الأول: حكم يتعلق بالحرمة
الثاني: حكم يتعلق بالحل
أما الحرمة فهو يتعلق بالنكاح، لأن الرضاع له تأثير على حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فتحرم على الرجل أمه من الرضاع وإن علت ، وبنت إن أسفلت، وأخت لأبويه أو لأحدهما وغيرهن من القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع.
وأما الحل فهو يتعلق بالنظر والخلوة، أن كل ما يحل بين الرجل وبين قريبته نسبًا يحل رضاعا، فيحل بينهما النظر والخلوة
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).
****************************************
س3- ما هي شروط الحاضن؟
ج- شروط الحاضن وهي:
(1)- الإسلام : فلا حضانة لكافر على المسلم، لأن لا ولاية الكافر على المسلم وللخشيته على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر.
(2)- البلوغ والعقل: فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه لعدم أهليتهم.
(3)- الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن وفاسق، لأنه غير مؤتمن، ويضر المحضون في نفسه وماله.
(4)-القدرة على القيام بأمور المحضون بديناً ومالياً: فلا يصح حضانة كبير السن أو صاحب عاهه كخرس وصمم، وكذلك لا حضانة لفقير معدم أو مشغول بأعمال كثيرة لعدم تحقق مصلحة الطفل.
(5)- أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية كالجذام وغيره.
(6)- أن يكون رشيداً: فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.
(7)-أن يكون حاضن حراً: فلا حضانة لرقيق لعدم أهليته، لأن الحضانة ولاية.
وتزيد على المرأة شرط آخر، وهو أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون، فتسقط حقها في الحضانة لإنشغالها بحق زوجها، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:( أنت أحق به ما لم تنكحي).
*****************************************
س4- إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
ج- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً وطرق آمن فالأب أحق بالحضانة سواء هو المسافر أم المقيم.
وإذا كان سفر لبلد قريب المسافة فالحضانة تكون لأم سواء أكانت مسافرة أم مقيمة.
وأما إذا كان السفر طويلًا وللحاجة، والطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم لأحد أبوي.
*****************************************
س5-بين حكم فيما يلي:-
1- نفقة الوالدين:
ج- حكم نفقة الوالدين على ولديهما: واجب لقوله تعالى :{ وصاحب هما في الدنيا معروفا} لقمان
الإنفاق هو أعظم الإحسان إلى الوالدين
ولحديث عمرو بن العاص- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:( أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم).

2- النفقة على البهائم:
ج- حكم: واجب على مالكها إطعامها، وسقيها، والقيام بأحوالها، ورعايتها، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزيلاً)
وإن عجز مالكها عن الإنفاق، أجبر على بيعها، أو تأجيرها،أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن عدم الإنفاق الظلم.
*****************************************
والله تعالى أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 13 رمضان 1441هـ/5-05-2020م, 08:29 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، وشرعا: مص طفل دون الحولين اللبن بعد الحمل.
الرضاع مشروع ودليل ذلك قوله تعالى: "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم".
نذكر جميع الأدلة :
دليل مشروعيته الكتاب والسنة و إجماع الأمة.
فأما من الكتاب نحو قوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة} البقرة.
وأما من السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) ، وأجمعت الأمة على مشروعيته.

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
1. حكم يتعلق بالحرمة: فللرضاع تأثير في حرمة النكاح مثل ما للنسب، فتحرم على الرجل أمه من الرضاع وإن علت وأخته من الرضاع وغيرهن.
2. حكم يتعلق بالحل: يحل النظر والخلوة بين الرجل ومن بينه وبينها رضاع تصبح مثل قريبته بالنسب كالأم والأخت.

س3: ما هي شروط الحاضن؟
1. الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم خشية أن يفتنه في دينه.
2. البلوغ والعقل فلا تصح لمجنون أو صغير.
3. القدرة على القيام بشئون المحضون بدنيا وماليا.
4. سلامة الحاضن من الأمراض المعدية.
5. الأمانة والعفة فلا حضانة لخائن أو فاسق.
6. أن يكون الحاضن رشيدا.
7. أن يكون الحاضن حرا فلا تصح لعبد لأنها ولاية.
وتزيد المرأة شرطا وهو ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا كان سفرا طويلا والطرق آمن فالأب أحق بالحضانة، وإذا كان السفر لبلد قريب فالحضانة للأم، أما في حالة السفر الطويل والطريق غير آمن فالحضانة للمقيم منهما.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
واجب على ولدهما لقوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا" والإنفاق من الإحسان.

- النفقة على البهائم.
واجب على مالكها إطعامها وسقيها ورعايتها لقوله عليه الصلاة والسلام: "دخلت امرأة النار في هرة ..... الحديث"، فإن عجز المالك أجبر على بيعها أو تأجيرها لأن بقاءها مع عدم إنفاقه عليها ظلم.
أحسنت نفع الله بك
أ

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 15 ذو القعدة 1441هـ/5-07-2020م, 02:32 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
الحضانة لغة : تربية الصغير ورعايته , مشتقة من الحضن وهو الجنب
وشرعا : هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا ووقايته عما يؤذيه
حكمها : واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره أو وجد غير أن المحضون لم يقبل غيره لأنه في عدم حضانته هلاك المحضون
ويكون واجبا كفائيا إذا وجد أكثر من حاضن
س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
شروط الرضاع المحرم شرطان , حتى يكون موجبا للقرابة وناشرا للتحريم :
أولا: أن يكون في خلال السنتين الأوليين ولا يعتد بعدها لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة} مع قوله تعالى: {وفصاله في عامين}
ثانيا : أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر لحديث عائشة رضي الله عنها (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهن فيما يقرأ من القرآن)
س3: لمن تكون الحضانة؟
تكون الحضانة للنساء والرجال لكن النساء هن المقدمات لشفقتهن ورفقهن وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة ذهبت للرجال
وتكون حضانة الطفل لواديه إذا كان الزواج قائم بينهما أما إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا عن الطفل المحضون لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: (أنت أحق به ما لم تنكحي).

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
إذا كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه ويكون عند من اختاره قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به ، وقضى بالتخيير أيضاً: عمر وعليّ رضي الله عنهما .
أما إذا كانت أنثى بعد السابعة كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
واجبة على الزوج إذا كانت الزوجة في عصمته أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في عدتها لقوله تعالى (الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم}
ولحديث جابر - رضي الله عنه - في سياق حجة النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - وفيه: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث جابر المتقدم: (فإن فضل شيء فلأهلك).
ولحديث عائشة المتقدم أيضاً، وفيه قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
أما إذا كانت بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا لقوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}
وأنواع النفقة على الزوجة من قوت أو سكنى أو كسوة وما أشبه ذلك
- النفقة على المماليك
أولا : تجب على السيد لمملوكه النفقة من قوت وكسوة وسكنى لقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم}. وقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (للمملوك طعامه وكسوته).
ثانيا : تزويج المملوك وإنكاحه إن طلب الرقيق ذلك قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم}

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 18 ذو القعدة 1441هـ/8-07-2020م, 04:22 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
الحضانة لغة : تربية الصغير ورعايته , مشتقة من الحضن وهو الجنب
وشرعا : هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا ووقايته عما يؤذيه
حكمها : واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره أو وجد غير أن المحضون لم يقبل غيره لأنه في عدم حضانته هلاك المحضون
ويكون واجبا كفائيا إذا وجد أكثر من حاضن
س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
شروط الرضاع المحرم شرطان , حتى يكون موجبا للقرابة وناشرا للتحريم :
أولا: أن يكون في خلال السنتين الأوليين ولا يعتد بعدها لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة} مع قوله تعالى: {وفصاله في عامين}
ثانيا : أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر لحديث عائشة رضي الله عنها (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهن فيما يقرأ من القرآن)
س3: لمن تكون الحضانة؟
تكون الحضانة للنساء والرجال لكن النساء هن المقدمات لشفقتهن ورفقهن وتقديم النساء على الرجال إن تساوو في تحقق الشروط في كل منهما وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة ذهبت للرجال
وتكون حضانة الطفل لواديه إذا كان الزواج قائم بينهما أما إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا عن الطفل المحضون لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: (أنت أحق به ما لم تنكحي).

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
إذا كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه ويكون عند من اختاره قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به ، وقضى بالتخيير أيضاً: عمر وعليّ رضي الله عنهما .
أما إذا كانت أنثى بعد السابعة كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
واجبة على الزوج إذا كانت الزوجة في عصمته أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في عدتها لقوله تعالى (الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم}
ولحديث جابر - رضي الله عنه - في سياق حجة النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - وفيه: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث جابر المتقدم: (فإن فضل شيء فلأهلك).
ولحديث عائشة المتقدم أيضاً، وفيه قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
أما إذا كانت بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا لقوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}
وأنواع النفقة على الزوجة من قوت أو سكنى أو كسوة وما أشبه ذلك
- النفقة على المماليك
أولا : تجب على السيد لمملوكه النفقة من قوت وكسوة وسكنى لقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم}. وقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (للمملوك طعامه وكسوته).
ثانيا : تزويج المملوك وإنكاحه إن طلب الرقيق ذلك قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم}
الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 28 محرم 1442هـ/15-09-2020م, 04:11 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الثانية:


س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
لغة: مشتقة من الحضن، وهو الجنب، وذلك لأن الحاضن - أي المربي - يضم الطفل إلى جنبه، والحاضنة المربية.
شرعًا: حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية.
حكمها: الوجوب، رعاية لشؤون المحضون وتكفلا بهم، وإحسانًا إليهم
فالحضانة حق للمحضون على قرابته، وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر الولايات.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
1. أن يكون خمس رضعات فأكثر، وحد الرضعة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو غير ذلك، فإن عاد فرضعتان وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فالمرجع في تحديدها للعرف.
الدليل على تحديد خمس رضعات كأقل عدد قول عائشة رضي الله عنها: ((كان فيما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)) رواه مسلم.
2. أن تكون الخمس رضعات في الحولين.
الدليل: قال تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.


س3: لمن تكون الحضانة؟
على الترتيب:
1. الأم: هي أولى بالحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت: (يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي)) رواه أبو داوود والحاكم وصححه.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: (ريحا وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه)
2. الجدات أمهات الأم لأنهن في معنى الأم وشفقتهن على المحضون أكمل.
3. والد الطفل لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأكمل شفقة.
4. أمهات الأب، فهن يدلين بعصبة قريبه، وقدمن على الجد لأن الأنوثة في هذه الحالة توجب الرجحان.
5. الجد من قبل الأب الأقرب فالأقرب.
6. أمهات الجد القربى فالقربى.
7. أخوات المحضون، وتقدم أخت لأبوين ثم أخت لأم ثم أخت لأب.
8. الخالات، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخالة بمنزلة الأم) وتقدم خالة لأبوين ثم خالة لأم ثم خالة لأب.
9. العمات، وأما ابن تيمية رحمه الله فقد العمات على الخالات ورد على تقديم خالة بنت حمزة على عمتها صفية أن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها.
10. بنات الإخوة.
11. بنات الأخوات.
12. بنات الأعمام.
13. بنات العمات.
ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ثم بنوهم ثم الأعمام بنوهم ثم بنوهم.
* ملحوظة: إن كانت المحضونة أنثى اشترط أن يكون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن سلمها إلى ثقة يختارها.

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يخير - بشرط كونه عاقلا - بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما، وقضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما.
وأخرج أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال: " ياغلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
وجه الاستدلال: إذا استغنى الغلام بنفسه واستطاع أن يعرب عن نفسه يخير بين أبويه.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.

الحكم: الوجوب.
إذا كانت في عصمته أو طلقها طلاقًا رجعيًا وفي عدتها:
الدليل: قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته}، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنًا
بما يصلح لمثلها، كما قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} فالمرجع في الحقوق التي للمرأة وعليها العرف.
أما إذا كان ا لطلاق بائنا بينونة كبرى أو صغرى ولم تكن حاملا؛ فلا نفقة لها ولا سكنى، والدليل أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نفقة لك ولا سكنى) رواه مسلم.
فإذا كانت حاملا فلها النفقة لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} وقوله {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم}
- وتسقط النفقة إذا حُبست عنه أو كانت ناشزًا أو سافرت لحاجتها.

- النفقة على المماليك.


المقصود بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم.
وحكم النفقة الوجوب.
- يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف.
الدليل:
قال تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم}
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلب ولا تكلفوهم ما يغلهم)) رواه البخاري ومسلم.
- إذا طلب الرقيق النكاح زوجه سيده أو باعه
قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}
فإن كانت أمة خُير السيد بين وطئها أو تزويجها أو بيعها.
- النفقة على البهائم:
يجب على المالك علفها وسقيها وما يصلحها.
الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عُذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض) متفق عليه.
وجه الاستدلال: أن سبب دخول المرأة النار ترك الإنفاق على الهرة.

والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 28 محرم 1442هـ/15-09-2020م, 08:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:

س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
لغة: مشتقة من الحضن، وهو الجنب، وذلك لأن الحاضن - أي المربي - يضم الطفل إلى جنبه، والحاضنة المربية.
شرعًا: حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية.
حكمها: الوجوب، رعاية لشؤون المحضون وتكفلا بهم، وإحسانًا إليهم
فالحضانة حق للمحضون على قرابته، وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر الولايات.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
1. أن يكون خمس رضعات فأكثر، وحد الرضعة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو غير ذلك، فإن عاد فرضعتان وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فالمرجع في تحديدها للعرف.
الدليل على تحديد خمس رضعات كأقل عدد قول عائشة رضي الله عنها: ((كان فيما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)) رواه مسلم.
2. أن تكون الخمس رضعات في الحولين.
الدليل: قال تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.

س3: لمن تكون الحضانة؟
على الترتيب:
1. الأم: هي أولى بالحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت: (يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي)) رواه أبو داوود والحاكم وصححه.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: (ريحا وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه)
2. الجدات أمهات الأم لأنهن في معنى الأم وشفقتهن على المحضون أكمل.
3. والد الطفل لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأكمل شفقة.
4. أمهات الأب، فهن يدلين بعصبة قريبه، وقدمن على الجد لأن الأنوثة في هذه الحالة توجب الرجحان.
5. الجد من قبل الأب الأقرب فالأقرب.
6. أمهات الجد القربى فالقربى.
7. أخوات المحضون، وتقدم أخت لأبوين ثم أخت لأم ثم أخت لأب.
8. الخالات، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخالة بمنزلة الأم) وتقدم خالة لأبوين ثم خالة لأم ثم خالة لأب.
9. العمات، وأما ابن تيمية رحمه الله فقد العمات على الخالات ورد على تقديم خالة بنت حمزة على عمتها صفية أن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها.
10. بنات الإخوة.
11. بنات الأخوات.
12. بنات الأعمام.
13. بنات العمات.
ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ثم بنوهم ثم الأعمام بنوهم ثم بنوهم.
* ملحوظة: إن كانت المحضونة أنثى اشترط أن يكون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن سلمها إلى ثقة يختارها.

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يخير - بشرط كونه عاقلا - بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما، وقضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما.
وأخرج أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال: " ياغلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
وجه الاستدلال: إذا استغنى الغلام بنفسه واستطاع أن يعرب عن نفسه يخير بين أبويه.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.

الحكم: الوجوب.
إذا كانت في عصمته أو طلقها طلاقًا رجعيًا وفي عدتها:
الدليل: قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته}، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنًا
بما يصلح لمثلها، كما قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} فالمرجع في الحقوق التي للمرأة وعليها العرف.
أما إذا كان ا لطلاق بائنا بينونة كبرى أو صغرى ولم تكن حاملا؛ فلا نفقة لها ولا سكنى، والدليل أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نفقة لك ولا سكنى) رواه مسلم.
فإذا كانت حاملا فلها النفقة لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} وقوله {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم}
- وتسقط النفقة إذا حُبست عنه أو كانت ناشزًا أو سافرت لحاجتها.
السؤال عن نفقة الزوجة , والبائن لا تعد زوجة خلافا للرجعية .


- النفقة على المماليك.
المقصود بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم.
وحكم النفقة الوجوب.
- يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف.
الدليل:
قال تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم}
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلب ولا تكلفوهم ما يغلهم)) رواه البخاري ومسلم.
- إذا طلب الرقيق النكاح زوجه سيده أو باعه
قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}
فإن كانت أمة خُير السيد بين وطئها أو تزويجها أو بيعها.
- النفقة على البهائم:
يجب على المالك علفها وسقيها وما يصلحها.
الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عُذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض) متفق عليه.
وجه الاستدلال: أن سبب دخول المرأة النار ترك الإنفاق على الهرة.

والله أعلم.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir