دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 شعبان 1441هـ/8-04-2020م, 02:11 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الرابع: مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
س2: ما هي كفارة الظهار؟
س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15 شعبان 1441هـ/8-04-2020م, 04:35 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
الظهار لغة : مأخوذ من الظهر .
شرعا : أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه , بنسب , أو رضاع , أو مصاهرة , أو ببعضها , فيقول إذا أراد أن يمتنع عن الاستمتاع بها : أنت علي كظهر أمي , أو أختي , أو غيرهما , فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته .
حكمه : وهو محرم ؛ لقوله تعالى في الظهار : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ؛ فجعله الله تعالى من قول الزور والمنكر .

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
ينعقد الإيلاء من الكافر ؛ وذلك لعموم قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) .

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة , وتحرم عليه تحريما مؤبدا , ولو لم يفرق الحاكم بينهما .

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها :
1 – أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها , وهي فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) , ولا يجوز لها أن تنتقل لبيت غيره إلا لعذر .
2 – أن تلزم البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة , ويكون خروجها للحاجة نهارا , ولا تخرج ليلا , لأن الليل مظنة الفساد والنهار مظنة قضاء الحاجات .
3 – يجب عليها الإحداد على الزوج مدة العدة .
4 – ليس لها نفقة لأن الزواج انتهى بالموت .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17 شعبان 1441هـ/10-04-2020م, 10:49 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

لمجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
اللعان لغة: مصدر الفعل لاعن وهو مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة، أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا.
يستدل على مشروعيته بقوله تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكون لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين...."، وقد أنزلت الآيات في رجل من الأنصار سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟، وبعد نزول الآيات قال عليه الصلاة والسلام: "قد قضى الله فيك وفي امرأتك"، فتلاعنا أمام الناس ورسول الله بينهم.

س2: ما هي كفارة الظهار؟
كفارة الظهار:
1. عتق رقبة مؤمنة خالية من العيوب.
2. إن لم يجد صام شهريين قمريين متتابعين.
3. إن لم يستطع الصوم فيطعم ستين مسكينا لكل منهم مد من البر أو نصف صاع من قوت البلد.

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
لها 3 أحوال:
1. إذا كانت حاملا: عدتها تنتهي بوضع الحمل، ويجب على الزوج السكنى والنفقة، ويجب عليها ملازمة البيت الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة.
قال تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
2. إذا كانت غير حامل لكنها من ذوات الحيض: عدتها مرور ثلاثة أطهار بعد الطلاق، ولكن لا نفقة لها وما يتبعها كالملبس.
قال تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء".
3. إذا كانت لا ترى الحيض لصغر سن أو آيسة لكبر: عدتها تنتهي بمرور ثلاثة شهور على طلاقها، ولا نفقة لها وما يتبعها كالملبس.
قال تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن".

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
يرجع عن يمينه ويطأ زوجته ويكفر عن يمينه، فإن أبى وتمسك بيمينه يأمره الحاكم بطلاقها، فإن رفض ذلك فللقاضي أن يطلق عليه أو يفسخ.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21 شعبان 1441هـ/14-04-2020م, 08:01 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
الظهار لغة : مأخوذ من الظهر .
شرعا : أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه , بنسب , أو رضاع , أو مصاهرة , أو ببعضها , فيقول إذا أراد أن يمتنع عن الاستمتاع بها : أنت علي كظهر أمي , أو أختي , أو غيرهما , فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته .
حكمه : وهو محرم ؛ لقوله تعالى في الظهار : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ؛ فجعله الله تعالى من قول الزور والمنكر .

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
ينعقد الإيلاء من الكافر ؛ وذلك لعموم قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) .

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة , وتحرم عليه تحريما مؤبدا , ولو لم يفرق الحاكم بينهما .

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها :
1 – أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها , وهي فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) , ولا يجوز لها أن تنتقل لبيت غيره إلا لعذر .
2 – أن تلزم البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة , ويكون خروجها للحاجة نهارا , ولا تخرج ليلا , لأن الليل مظنة الفساد والنهار مظنة قضاء الحاجات .
3 – يجب عليها الإحداد على الزوج مدة العدة .
4 – ليس لها نفقة لأن الزواج انتهى بالموت .

والله أعلم
أحسنت أحسن الله إليك
أ+

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21 شعبان 1441هـ/14-04-2020م, 08:05 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
لمجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
اللعان لغة: مصدر الفعل لاعن وهو مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة، أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا.
يستدل على مشروعيته بقوله تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكون لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين...."، وقد أنزلت الآيات في رجل من الأنصار سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟، وبعد نزول الآيات قال عليه الصلاة والسلام: "قد قضى الله فيك وفي امرأتك"، فتلاعنا أمام الناس ورسول الله بينهم.

س2: ما هي كفارة الظهار؟
كفارة الظهار:
1. عتق رقبة مؤمنة خالية من العيوب.
2. إن لم يجد صام شهريين قمريين متتابعين.
3. إن لم يستطع الصوم فيطعم ستين مسكينا لكل منهم مد من البر أو نصف صاع من قوت البلد.

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
لها 3 أحوال:
1. إذا كانت حاملا: عدتها تنتهي بوضع الحمل، ويجب على الزوج السكنى والنفقة، ويجب عليها ملازمة البيت الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة.
قال تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
2. إذا كانت غير حامل لكنها من ذوات الحيض: عدتها مرور ثلاثة أطهار بعد الطلاق، ولكن لا نفقة لها وما يتبعها كالملبس.
قال تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء".
3. إذا كانت لا ترى الحيض لصغر سن أو آيسة لكبر: عدتها تنتهي بمرور ثلاثة شهور على طلاقها، ولا نفقة لها وما يتبعها كالملبس.
قال تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن".

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
يرجع عن يمينه ويطأ زوجته ويكفر عن يمينه ويكون قد فاء، فإن أبى وتمسك بيمينه يأمره الحاكم بطلاقها، فإن رفض ذلك فللقاضي أن يطلق عليه أو يفسخ.
الحاكم يأمره بأحد أمرين:
1 - الرجوع عن يمينه ووطء زوجته، ويكفر عن اليمين.
2 - أو الطلاق، إن أبى إلا التمسك بيمينه.
أحسنت أحسن الله إليك
أ

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 15 ذو القعدة 1441هـ/5-07-2020م, 01:53 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء : مأخوذ من الألية وهو اليمين أو القسم
الإيلاء شرعا : أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها وهو قادر عليه أبدا أو أكثر من أربعة أشهر
حكمه : محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب , فإن حصل منه وطء قبل مدة الأربعة أشهر فقد فاء ويغفر الله له ما حصل وإن أبى وطئها بعد الأربعة أشهر فللحاكم الأمر له بأحد أمرين :
أحدهما : الرجوع عن يمينه ووطء زوجته ويكفر عن اليمين
الثاني : أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه
فإن أبى الأمرين طلق عليه القاضي أو يفسخ
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
أولا : أن يكون بين زوجين مكلفين لقوله تعالى {والّذين يرمون أزواجهم}
ثانيا : أن يقذف الرجل امرأته بالزنى
ثالثا : أن تكذبه المرأة في قذفه ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان
رابعا : أن يتم بحكم حاكم
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
تجب عليه كفارة واحدة وتبقى معلقة عليه في ذمته حتى يكفر وتحرم عليه زوجته حتى يكفر وكان عاصيا آثما
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
المعتدة من الطلاق الرجعي لها أحكام وحقوق :
أولا : وجوب السكنى لها مع زوجها
ثانيا : وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وما أشبه ذلك
ثالثا : يجب على الزوجة لزوم السكن إلا لضرورة لقوله تعالى {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ) {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}
رابعا : يحرم عليها الخطبة من الرجال لأنها في حكم الزوجة لقوله تعالى {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 18 ذو القعدة 1441هـ/8-07-2020م, 04:17 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء : مأخوذ من الألية وهو اليمين أو القسم
الإيلاء شرعا : أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها وهو قادر عليه أبدا أو أكثر من أربعة أشهر
حكمه : محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب , فإن حصل منه وطء قبل مدة الأربعة أشهر فقد فاء ويغفر الله له ما حصل وإن أبى وطئها بعد الأربعة أشهر فللحاكم الأمر له بأحد أمرين :
أحدهما : الرجوع عن يمينه ووطء زوجته ويكفر عن اليمين
الثاني : أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه
فإن أبى الأمرين طلق عليه القاضي أو يفسخ
نذكر الأدلة المبينة لحكمه .


س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
أولا : أن يكون بين زوجين مكلفين لقوله تعالى {والّذين يرمون أزواجهم}
ثانيا : أن يقذف الرجل امرأته بالزنى
ثالثا : أن تكذبه المرأة في قذفه ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان
رابعا : أن يتم بحكم حاكم



س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
تجب عليه كفارة واحدة وتبقى معلقة عليه في ذمته حتى يكفر وتحرم عليه زوجته حتى يكفر وكان عاصيا آثما

الإجابة غير مرتبة :
نبين أولا وقوع الإثم عليه , ثم نبين ما عليه , ونذكر الكفارة بالتفصيل .


س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
المعتدة من الطلاق الرجعي لها أحكام وحقوق :
أولا : وجوب السكنى لها مع زوجها
ثانيا : وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وما أشبه ذلك
ثالثا : يجب على الزوجة لزوم السكن إلا لضرورة لقوله تعالى {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ) {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}
رابعا : يحرم عليها الخطبة من الرجال لأنها في حكم الزوجة لقوله تعالى {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}
الدرجة: ب+
أحسنت نفع الله بك

تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 28 محرم 1442هـ/15-09-2020م, 03:29 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:


س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
الظهار هو قول الرجل لامرأته إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بها: ( أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة)
وقولهم: (كظهر أمي) تشبيه ببعض من تحرم عليه، وينعقد الظهار بتشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها.
حكمه:
حرام، لأن المظاهر يحرم على نفسه ما أحله الله، وقد وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه منكر من القول وزور.
قال تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هُنّ أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا}

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم، ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه سواء كان مسلمًا أو كافرًا
لأن الأصل في تعريفه هو: (حلف زوج يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر) فإذا تحقق ذلك ولو من كافر انعقد الإيلاء.
مع التأكيد على أن الكافر لا يتزوج مسلمة.

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يجوز للزوج مراجعة زوجته، بل تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا
والدليل ما رواه مسلم عن ابن عمر أنه لما سئل عن المتلاعنين أيفرق بينهم؟ قال: " سبحان الله! نعم" ثم روى حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه فرق بين متلاعنين"

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
* مدة العدة:
- إذا كانت غير حامل، أربعة عشر وعشرًا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وسواء كانت ممن يوطأ مثلها أم لا.
الدليل: عمومُ قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}
- إذا كانت حامل، فمدة العدة هي مدة الحمل، ومن السلف من جعلها أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضاء العدة بوضع الحمل، شرط أن يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق، وأن يتبين فيه خلق إنسان.
* أحكام عدة الوفاة:
1. تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ولا تتحول عنه إلا لعذر.
الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( امكثي في بيتك)) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
وقال: (( اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك))
- إن اضطرت للتحول إلى بيت غيره بسبب خوف البقاء فيه، أو حُولت عنه قهرًا، جاز أن تنتقل دفعًا للضرر.
- يجوز للمعتدة الخروج من البيت للحاجة في النهار لا الليل
قال النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدات من الوفا: ((تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها)) رواه البيهقي !
2. وجوب الإحداد مدة العدة، وهو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب النظر فيها، ومن ذلك تجنب الزينة والخضاب ولبس الحلي والطيب والزينة في الثياب.
- ليس للإحداد ثوب خاص، فتلبس ما جرت به العادة مما ليس فيه زينة.
3. لا يلزمها مع خروجها من العدة فعل شيء أو قول شيء.

والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28 محرم 1442هـ/15-09-2020م, 07:58 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:


س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
الظهار هو قول الرجل لامرأته إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بها: ( أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة)
وقولهم: (كظهر أمي) تشبيه ببعض من تحرم عليه، وينعقد الظهار بتشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها.
حكمه:
حرام، لأن المظاهر يحرم على نفسه ما أحله الله، وقد وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه منكر من القول وزور.
قال تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هُنّ أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا}

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم، ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه سواء كان مسلمًا أو كافرًا
لأن الأصل في تعريفه هو: (حلف زوج يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر) فإذا تحقق ذلك ولو من كافر انعقد الإيلاء.
مع التأكيد على أن الكافر لا يتزوج مسلمة.

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يجوز للزوج مراجعة زوجته، بل تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا
والدليل ما رواه مسلم عن ابن عمر أنه لما سئل عن المتلاعنين أيفرق بينهم؟ قال: " سبحان الله! نعم" ثم روى حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه فرق بين متلاعنين"

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
* مدة العدة:
- إذا كانت غير حامل، أربعة عشر وعشرًا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وسواء كانت ممن يوطأ مثلها أم لا.
الدليل: عمومُ قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}
- إذا كانت حامل، فمدة العدة هي مدة الحمل، ومن السلف من جعلها أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضاء العدة بوضع الحمل، شرط أن يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق، وأن يتبين فيه خلق إنسان.
* أحكام عدة الوفاة:
1. تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ولا تتحول عنه إلا لعذر.
الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( امكثي في بيتك)) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
وقال: (( اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك))
- إن اضطرت للتحول إلى بيت غيره بسبب خوف البقاء فيه، أو حُولت عنه قهرًا، جاز أن تنتقل دفعًا للضرر.
- يجوز للمعتدة الخروج من البيت للحاجة في النهار لا الليل
قال النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدات من الوفا: ((تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها)) رواه البيهقي !
2. وجوب الإحداد مدة العدة، وهو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب النظر فيها، ومن ذلك تجنب الزينة والخضاب ولبس الحلي والطيب والزينة في الثياب.
- ليس للإحداد ثوب خاص، فتلبس ما جرت به العادة مما ليس فيه زينة.
3. لا يلزمها مع خروجها من العدة فعل شيء أو قول شيء.

والله أعلم.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 25 صفر 1442هـ/12-10-2020م, 09:17 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسر

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
ج-الإيلاء لغة: مأخوذ من الألية بمعنى اليمين
الإسلام شرعاً: أن يحلف زوج بالله أو بصفة الله وهو قادر على الوطء على ترك الوطء زوجته في قبلها أبداً، أو أكثر من أربعة أشهر
الدليل: قوله تعالى:{ اللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور الرحيم}
حكمه: الإيلاء محرم في الإسلام، لأنه يمين على ترك الواجب وهو الجماع.
الدليل:قوله تعالى:{ يا أيهاالنبي لما تحرم ما إحل الله لك...}التحريم
***************************************************
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
ج- شروط اللعان هي:
1- إن يكون بين زوجين مكلفين( بالغين عاقلين)، لقوله تعالى-{ والذين يرمون أزواجهم ولَم يكن لهم شهداء آلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله..}النور
2- أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، ويقول يا زانية أو زنيت وغيره
3- أن تكذب المرأة الرجل في قذفه ويستمر في تكذيب الى انقضاء اللعان
4- أن يتم اللعان بحكم حاكم.
*****************************************************
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
ج- الظهار لغة: مأخوذ من الظهر
وشرعا: أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، ويمتنع الاستمتاع مع زوجته بقول ، أنت على مظهر أمي أو
أختي وغيره.
المظاهرة محرمة لقوله تعالى:{ الذين يظاهرون من نسائهم..........وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورًا}
فيحرم على المظاهر والمظاهر عنها استمتاع ببعضهما بجماع ودواعيه، كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج قبل التكفير
قال النبي- صلى الله عليه وسلم- للمظاهر( لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)
فالكفاءة الظهار هي: عتق رقبة ، وإن لم يستطيع صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطيع إطعام ستين مسكين، لقوله تعالى:{ والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا...} المجادلة
فإن جامع المظاهر قبل التكفير فهو آثم عاصيًا بفعله، ويلزم عليه كفارة واحدة ، وتبقى الكفارة معلقة في ذمته وأيضاً تحرم عليه زوجته حتى يكفّر.
****************************************************
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
ج- المعتدة من الطلاق الرجعي يترتب عليها أحكام:
1- وجوب السكنى لها مع زوجها إذا لم يكن هناك مانع شرعي
2- وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وغير ذلك
3- يجب على الزوجة أن تلازم السكن ولا تفارق إلا لضرورة، لقوله تعالى:{ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم..}الطلاق
وقوله تعالى:{ ولا تخرجوهن من بيًوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} الطلاق
4- يحرم عليها أن يتعرض لخطبة الرجال، لأنها حبيسة زوجها وهي في حكم الزوجة، لقوله تعالى:{وبعودتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} البقرة.
*****************************************************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 02:01 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسر

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
ج-الإيلاء لغة: مأخوذ من الألية بمعنى اليمين
الإسلام شرعاً: أن يحلف زوج بالله أو بصفة الله وهو قادر على الوطء على ترك الوطء زوجته في قبلها أبداً، أو أكثر من أربعة أشهر
الدليل: قوله تعالى:{ اللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور الرحيم}
حكمه: الإيلاء محرم في الإسلام، لأنه يمين على ترك الواجب وهو الجماع.
الدليل:قوله تعالى:{ يا أيهاالنبي لما تحرم ما إحل الله لك...}التحريم
***************************************************
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
ج- شروط اللعان هي:
1- إن يكون بين زوجين مكلفين( بالغين عاقلين)، لقوله تعالى-{ والذين يرمون أزواجهم ولَم يكن لهم شهداء آلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله..}النور
2- أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، ويقول يا زانية أو زنيت وغيره
3- أن تكذب المرأة الرجل في قذفه ويستمر في تكذيب الى انقضاء اللعان
4- أن يتم اللعان بحكم حاكم.
*****************************************************
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
ج- الظهار لغة: مأخوذ من الظهر
وشرعا: أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، ويمتنع الاستمتاع مع زوجته بقول ، أنت على مظهر أمي أو
أختي وغيره.
المظاهرة محرمة لقوله تعالى:{ الذين يظاهرون من نسائهم..........وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورًا}
فيحرم على المظاهر والمظاهر عنها استمتاع ببعضهما بجماع ودواعيه، كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج قبل التكفير
قال النبي- صلى الله عليه وسلم- للمظاهر( لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)
فالكفاءة الظهار هي: عتق رقبة ، وإن لم يستطيع صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطيع إطعام ستين مسكين، لقوله تعالى:{ والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا...} المجادلة
فإن جامع المظاهر قبل التكفير فهو آثم عاصيًا بفعله، ويلزم عليه كفارة واحدة ، وتبقى الكفارة معلقة في ذمته وأيضاً تحرم عليه زوجته حتى يكفّر.
****************************************************
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
ج- المعتدة من الطلاق الرجعي يترتب عليها أحكام:
1- وجوب السكنى لها مع زوجها إذا لم يكن هناك مانع شرعي
2- وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وغير ذلك
3- يجب على الزوجة أن تلازم السكن ولا تفارق إلا لضرورة، لقوله تعالى:{ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم..}الطلاق
وقوله تعالى:{ ولا تخرجوهن من بيًوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} الطلاق
4- يحرم عليها أن يتعرض لخطبة الرجال، لأنها حبيسة زوجها وهي في حكم الزوجة، لقوله تعالى:{وبعودتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} البقرة.
*****************************************************
والله تعالى أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir