دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 24 رمضان 1437هـ/29-06-2016م, 06:46 AM
أفراح محسن العرابي أفراح محسن العرابي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 149
افتراضي

(و)
1: ما هي نواقضالوضوء؟
نواقض الوضوء ستة:
1/الخارج منالسبيلين: سواءً بولاً أو غائطاًأو منيّاً أو مذيّاً أو دم استحاضة أو ريحاً قليلاً كان أو كثيراً؛ لقولهتعالى: {أو جاء أحدٌ منكم من الغائط} [النساء: 43].وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
2/ خروج النجاسة من بقية البدن: تنقسم قسمين :
1/ إن كان بولاًأو غائطاً نقض مطلقاً .
2/ إن كان غيرهما كالدم والقيء: فإنفحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه؛ عملاً بالأحوط، وإن كان يسيراً فلا يتوضأ منهبالاتفاق.
3/الجنون والإغماء والسكرو النوم الذي لا يبقي معه إدراك نحوه فينقض إجماعاً، لقوله صلّى اللّهعليه وسلّم: (ولكن من غائط وبول ونوم). وقوله: (العينوكاء السّه، فمن نام فليتوضأ).
4/مس فرج الآدمي بلا حائل:لحديث بسرة بنتصفوان رضي الله عنها أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (من مسّذكره فليتوضأ
5 /أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاًسأل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إنشئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل).
6/الردة عنالإسلام:لقوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبطعمله} [المائدة: 5]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غيرالموت.
2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
التيمم لغة: القصد.
وشرعاً: هو مسحالوجه واليدين بالصعيد الطيب، على وجه مخصوص؛ تعبداً لله تعالى.
الدليل على مشروعيته :
قوله تعالى : (فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا )
ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (جعلت لي الأرض مسجداًوطهوراً).
3:
قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضةمن حيث ما يحرم به على المرأة.
يحرم على الحيض والنفاس :
1/الوطء في الفرج : لقوله تعالى: (فاعتزلوا النّساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتّىيطهرن )فقال النبيّ صلّى اللّه عليهوسلّم حين نزلت: (اصنعوا كل شيء إلاالنكاح).
2
/ الطلاق: لقوله تعالى: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} [.
3/الصلاة: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلتالحيضة فدعي الصلاة).
4
/الصوم: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم، ولمتصلّ؟) قلن: بلى.
5
/الطواف: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتىتطهري).
6
/ قراءة القرآن: وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم. لكن إذا احتاجتإلى القراءة مثلاً تحتاج لمراجعة ما حفظته أو التعليم أو قراءة الورد جاز لها وإن لم تحتج فلا تقرأ وقال بهذا بهذ أهل العلم .
7
/مس المصحف: لقوله تعالى : (لا يمسّه إلّا المطهّرون )
8
/دخول المسجدواللبث فيه: لقوله صلى اللّه عليه وسلم : (لا أحلّالمسجد لجنب، ولا حائض )
يحرم على الاستحاضة :
الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطء؛ لأنها في حكم الطاهرات.
لحديث فاطمةبنت أبي حبيش: قالت: يارسول الله إني أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذاأدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي).

4: ما هي أقسام النجاسة باعتباردرجتها؟
ثلاثة أقسام:
نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب، وما تولّدمنه.
نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكلالطعام.
نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات. كالبول، والغائط، والميتة.
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة علىخمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه،أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. (صح)

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 6 شوال 1437هـ/11-07-2016م, 11:39 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

المجموعة: (أ)

التقويم:
رمضان إمام رمضان (أ)
ــ إجاباتك صحيحة ولكن غلب عليها النسخ.
ــ انتبه للأخطاء الإملائية.
ناديا عبده(أ)
س1: تصحيح: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} {برءوسكم} {ليطهركم}.
(لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ).
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى؛ عملا بالتعليمات الموجهة لكم من الإدارة.
ــ انتبهي للأخطاء الإملائية.
محمد عبد الرزاق جمعة(أ)
س2: يحسن بك ذكر تعريف كل من الجبيرة والعمامة والخمار، وذكر الأدلة، فلا ينبغي إغفال هذه المسائل المهمة لأجل الاختصار.
س3 : الأفضل التعبير ب: (فلا يصح التيمم أو العبادة من) بدل (فلا عبادة على).
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى؛ عملا بالتعليمات الموجهة لكم من الإدارة.
ــ انتبه للأخطاء الإملائية.
حفصة عبد الله(ب)
س2: يحسن بك ذكر تعريف كل من الجبيرة والعمامة والخمار، وذكر الأدلة، فلا ينبغي إغفال هذه المسائل المهمة لأجل الاختصار.
س4: إجابتك خاطئة.
والإجابة الصحيحة هي: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.
وأما صلاة المغرب والعشاء فإنها تصليهما طبعا؛ لأنهما طهرت قبل دخول وقتيهما.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى، لأنك اخترت مجموعة سبقك إليها غيرك مع وجود مجموعات أخرى لم يجب عليها.
ناصر بن مبارك آل مسن(أ)
س4: وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.
ــ عليك تمييز كتاب الله عز وجل عن باقي الكلام، واجتهد أكثر في تحسين عرض إجاباتك.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى، لأنك اخترت مجموعة سبقك إليها غيرك مع وجود مجموعات أخرى لم يجب عليها.
جودي دويادين(ب)
س1: فاتك ذكر الدليل.
س2: جواب ناقص. راجعي إجابة الإخوة المجيدين.
س3: ينقصك الشرط السادس.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى، لأنك اخترت مجموعة سبقك إليها غيرك مع وجود مجموعات أخرى لم يجب عليها.
عهود جميل(أ)
س4: لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى، لأنك اخترت مجموعة سبقك إليها غيرك مع وجود مجموعات أخرى لم يجب عليها.
حسن محمد حجي(ج+)
س1: فاتك ذكر الدليل.
س2: لا بد من التفصيل في جواب هذا السؤال؛ فبالنسبة للمسح على العمامة فالأحوط قياسها على الخفين؛ وذلك بلبسها على طهارة مراعاة مدة المسح على الخفين.
والخمار الأولى عدم المسح عليه إلا إذا شق نزعه لعذر ما.
س3: ينقصك الشرط السادس.
س4: لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى، لأنك اخترت مجموعة سبقك إليها غيرك مع وجود مجموعات أخرى لم يجب عليها.
بيان صويلح(ب+)
س1: هناك أخطاء عدة في الآيات القرآنية، فانتبهي رعاك الله لخطورة ذلك.
ونقول في حكم الوضوء بعبارة أصح: أنه واجب على المحدث إذا أراد
الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.
س2: يحسن بك تعريف الجبيرة والإشارة إلى أن الأولى ترك المسح على الخمار إلا للأسباب التي ذكرتها.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى؛ عملا بالتعليمات الموجهة لكم من الإدارة.
ــ انتبهي للأخطاء الإملائية.
تامر السعدني(أ)
س2: يحسن بك ذكر تعريف كل من الجبيرة والعمامة والخمار، وذكر الأدلة، فلا ينبغي إغفال هذه المسائل المهمة لأجل الاختصار.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى؛ عملا بالتعليمات الموجهة لكم من الإدارة.
أماني محمد خضر الصفوري(أ)
س2: يحسن بك ذكر تعريف كل من الجبيرة والعمامة والخمار، وذكر الأدلة، فلا ينبغي إغفال هذه المسائل المهمة لأجل الاختصار.
س4: وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى، لأنك اخترت مجموعة سبقك إليها غيرك مع وجود مجموعات أخرى لم يجب عليها.
فاطمة عبد الله(أ)
س4: لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى، لأنك اخترت مجموعة سبقك إليها غيرك مع وجود مجموعات أخرى لم يجب عليها.
ــ احرصي على الإجابة بأسلوبك.
حسين آل مفلح(ج)
س1: تصحيح: وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ).
س2: لا بد من التفصيل في جواب هذا السؤال؛ فيحسن بك ذكر تعريف كل من الجبيرة والعمامة والخمار، وذكر الأدلة، فلا ينبغي إغفال هذه المسائل المهمة لأجل الاختصار.
س4: لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.
ــ إجاباتك على العموم مختصرة جدا.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى، لأنك اخترت مجموعة سبقك إليها غيرك مع وجود مجموعات أخرى لم يجب عليها.
سلوى عبد الله عبد العزيز(ب+)
س1: فاتك ذكر الدليل.
س2: لا بد من التفصيل في جواب هذا السؤال؛ فيحسن بك ذكر تعريف الجبيرة، والإشارة إلى أن الأولى عدم المسح على الخمار إلا لعذر كمرض وغيره.
س4: لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.
ــ انتبهي للأخطاء الإملائية.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى، لأنك اخترت مجموعة سبقك إليها غيرك مع وجود مجموعات أخرى لم يجب عليها.
ميمونة عبد الرحمن(ب+)
س2: لا بد من التفصيل في جواب هذا السؤال؛ فيحسن بك ذكر تعريف كل من الجبيرة والعمامة والخمار، وذكر الأدلة، فلا ينبغي إغفال هذه المسائل المهمة لأجل الاختصار.
س4: لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.
ــ انتبهي للأخطاء الإملائية، خصوصا في الآيات القرآنية.
ــ الواجب عليك اختيار مجموعة أخرى، لأنك اخترت مجموعة سبقك إليها غيرك مع وجود مجموعات أخرى لم يجب عليها.
ــ تم خصم درجة لتأخير أداء الواجب.

يتبع بإذن الله

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 7 شوال 1437هـ/12-07-2016م, 11:07 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

المجموعة: (ج)

التقويم:
مها بنت سليمان بن صالح(أ)
س1: جواب منسوخ ويدل على ذلك هذه العبارة:
و) الموالاة.
ز) الترتيب. وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل.

المجموعة: (هـ)

التقويم:
سالم الخضير(أ+)

المجموعة: (و)

التقويم:
بيان محمد(أ)
س1: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
س3: ويحرم بالحيض والنفاس كذلك: الطلاق، وقراءة القرآن، ودخول المسجد واللبث فيه.
عطية الأمير حسين(ب+)
س1: قد فاتك بعض نواقض الوضوء. ونعبر عن نواقض الوضوء التي هي من موجبات الغسل بعبارة جامعة وهي: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
س3: ويحرم بالحيض والنفاس كذلك: الطلاق.
ــ لا ينبغي الإجابة على مجموعة أجيب عنها من قبل إلا بعد استيفاء الإجابة على جميع المجموعات.
أفراح محسن العرابي(ب+)
ــ أحسنت وتم خصم درجتين؛ لأنه لا ينبغي الإجابة على مجموعة أجيب عنها من قبل إلا بعد استيفاء الإجابة على جميع المجموعات، ولتأخير أداء الواجب.

المجموعة: (ز)

التقويم:
فداء حسين(أ+)

المجموعة: (ح)

التقويم:
أحمد إبراهيم الدبابي(أ+)
س4: والمولاة هي أيضا من فرائض الوضوء.
أحمد محمد السيد(أ)
أحسنت وقد منعك من الحصول على الدرجة كاملة اختيارك لهذه المجموعة، رغم بقاء المجموعتين (ب) و (د) دون إجابة، وهذا مخالف لتعليمات الإدارة.

تم بحمد الله تقويم هذا المجلس

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 13 شوال 1437هـ/18-07-2016م, 10:29 AM
عبدالكريم العتيبي عبدالكريم العتيبي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 133
افتراضي

(أ)

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة: بمعنى الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.
وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع تعبداً لله تعالى.
وحكمه: واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومسّ المصحف.
والدليل قوله تعالى: ((يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلواوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًافاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌمنكم من الغائط أو لامستم النّساءفلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّهليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكمتشكرون)) المائدة: 6
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: "لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة منغلول"

2: وضح باختصارحكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة: له أن يمسح عليها بشرط أن تكونعلى قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زادعلى الحاجة.
ويجوزالمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر،وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل: أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بينالحدثين.
والعمامة: ويجوز المسح على العمامة وهي ما يكور به الراس، وليس للمسح عليها وقت محدد، ولكن لو احتاط ولم يلبسها الا على طهارة وتقيد بمدة المسح على الخفين لكان افضل.
والدليل على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه"أن النبيصلّى اللّه عليه وسلّم مسح على عمامته وعلى الناصيةوالخفين"
والخمار: وهو الذي تغطب به المرأة رأسها، الأولى أن لا تمسح عليه، إلا لمشقة او مرض، ولو كان ملبداً بحناء او غير جاز المسح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

3:
ما هي شروط صحةالتيمم؟
1. النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات.
2. الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة.
3. العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4. التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة.
5. تعذر استعمال الماء: لعدمه او خوف من الضرر او لشدة البرد
6. أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس: أي تراب لم يصبه بول او نجاسة

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء
قبل غروب الشمسفيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
العبارة خاطئة، بل يلزمها صلاة الظهر والعصر، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى في حالة العذر، وبه قال الجمهور الامام، مالك والشافعي وأحمد.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 18 شوال 1437هـ/23-07-2016م, 02:20 PM
فاطيمة محمد فاطيمة محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 406
افتراضي حل اسئلة المجموعة و من المجلس التاسع عشر ( الجزء الثاني من كتاب الطهارة)

بسم الله الرحمان الرحيم:
مجموعة (و)
1: ما هي نواقض الوضوء؟
= نواقض الوضوء كل مايبطله ويفسده وهي ستة:
- 1-الخارج من السبيلين: اي كل من بول او غائط او دم او مني اومذياو ريح لقوله تعالى: في سورة النساء الاية 43 : ( أو جاء أحد منكم من الغائط) وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ.)
-2- خروج النجاسة من بقية البدن: ان كان بولا او غائطا فسينثض مطلقا (ىالناقض الاول) اما ان كان دم من باقي الجسم او قيئ فان كثر وفحش فالاحوط الوضوء منه وان قلفلا يتوضا بالاتفاق.
-3- زوال العقل او تغطيته بالنوم او الاغماء:اما السكر والاغماء والجنون فينقض.واماالنوم المستغرق الذي ينعدم خلاله الادراك فينقض بالاجماع واما النوم الخفيف اليسير فلا لان الصحابة كان يصيبهم النعاس بانتظار الصلاة ثم يقومون ويصلون
-4- مس الفرج الادمي بلا حائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يسرة بتن صفوان رضي الله عنها :( من مس فرجه فليتوضأ) وفي حديث أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من مس ذكره فليتوضأ )
-5- أكل لحم الإبل :كما في حديث جابر بن سمرة حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحم الإبل ؟ قال صلى الله عليه وسلم :( توضأ من لحم الإبل)
- 6- الردة عن الإسلام : لقوله تعالى في سورة المائدة الاية 5 :( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله.)
2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
= التيمم لغة هو القصد اصطلاحا هو مسح الوجه واليدين بتراب طيب بنية الطهارة بشروط ووجه مخصوص.
دليل مشروعيته :قوله تعالى في سورة المائدة الاية 6 :(...وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللَّه ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون)
3: قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.
- الحيض هو الدم الذي يخرج من المرأ ة بانتطام منذ بلوغها نطرا لدورتها الهرمونية وهو من طبيعتها كأنثىلذلك يسمى الدورة الشهرية.
- النفاس هو دم يخرج من المرأة بعد الولادة لمدة معينة حتى يطهلر رحمها من الشوائب المترتبة في الحمل.
- الاستحاضة هي الدم الذي يخرج من المراة خارج مدة ومرحلة الحيض حيث قال العلماء ان اقل مدة للحيض هي يوم وليلة واكثرها خمسة عشر يوما فما زاد فهو ليس بدم حيض وانما استحاضة وتكون بسبب خلل ما في جسم المرأة. لذلك فلا يحرم شيئ خلال الاستحاضة فالمرأة تصلي وتقوم بكل عباداتها . اما مايحرم عليها بالنفاس فيحرم به عليها بالحيض, فيحرم عليها : أ- الصلاة ، ب- الوطء في الفرج، ج - دخول المسجد والمكوث فيه د- الصيام ،ه- الطواف ، و- قراءة القران إن لم تكن مرتبطة بدراسة أو ورد، ز- مس المصحف ،س- الطلاق
4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟
= أقسام النجاسة ثلاثة :
- النجاسة المغلظة :وهي نجاسة الكلب وما تولد منه.
- النجاسة المتوسطة : وهي باقي النجاسات غير بول الغلام من بول وغائط وميتة وغيرها
- النجاسة الخفيفة : وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. ( صحيح)

رد مع اقتباس
  #31  
قديم 18 شوال 1437هـ/23-07-2016م, 08:06 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالكريم العتيبي مشاهدة المشاركة
(أ)

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة: بمعنى الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.
وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع تعبداً لله تعالى.
وحكمه: واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومسّ المصحف.
والدليل قوله تعالى: ((يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلواوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًافاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌمنكم من الغائط أو لامستم النّساءفلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّهليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكمتشكرون)) المائدة: 6
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: "لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة منغلول"

2: وضح باختصارحكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة: له أن يمسح عليها بشرط أن تكونعلى قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زادعلى الحاجة.
ويجوزالمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر،وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل: أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بينالحدثين.
والعمامة: ويجوز المسح على العمامة وهي ما يكور به الراس، وليس للمسح عليها وقت محدد، ولكن لو احتاط ولم يلبسها الا على طهارة وتقيد بمدة المسح على الخفين لكان افضل.
والدليل على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه"أن النبيصلّى اللّه عليه وسلّم مسح على عمامته وعلى الناصيةوالخفين"
والخمار: وهو الذي تغطب به المرأة رأسها، الأولى أن لا تمسح عليه، إلا لمشقة او مرض، ولو كان ملبداً بحناء او غير جاز المسح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

3:
ما هي شروط صحةالتيمم؟
1. النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات.
2. الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة.
3. العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4. التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة.
5. تعذر استعمال الماء: لعدمه او خوف من الضرر او لشدة البرد
6. أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس: أي تراب لم يصبه بول او نجاسة

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء
قبل غروب الشمسفيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
العبارة خاطئة، بل يلزمها صلاة الظهر والعصر، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى في حالة العذر، وبه قال الجمهور الامام، مالك والشافعي وأحمد.
الدرجة: ب+
س2: يحسن بك ذكر تعريف كل من الجبيرة والعمامة.
ــ تم خصم درجتين؛ لأنه لا ينبغي الإجابة على مجموعة أجيب عنها من قبل إلا بعد استيفاء الإجابة على جميع المجموعات، ولتأخير أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #32  
قديم 18 شوال 1437هـ/23-07-2016م, 08:20 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطيمة محمد مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمان الرحيم:
مجموعة (و)
1: ما هي نواقض الوضوء؟
= نواقض الوضوء كل مايبطله ويفسده وهي ستة:
- 1-الخارج من السبيلين: اي كل من بول او غائط او دم او مني اومذياو ريح لقوله تعالى: في سورة النساء الاية 43 : ( أو جاء أحد منكم من الغائط) وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ.)
-2- خروج النجاسة من بقية البدن: ان كان بولا او غائطا فسينثض مطلقا (ىالناقض الاول) اما ان كان دم من باقي الجسم او قيئ فان كثر وفحش فالاحوط الوضوء منه وان قلفلا يتوضا بالاتفاق.
-3- زوال العقل او تغطيته بالنوم او الاغماء:اما السكر والاغماء والجنون فينقض.واماالنوم المستغرق الذي ينعدم خلاله الادراك فينقض بالاجماع واما النوم الخفيف اليسير فلا لان الصحابة كان يصيبهم النعاس بانتظار الصلاة ثم يقومون ويصلون
-4- مس الفرج الادمي بلا حائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يسرة بتن صفوان رضي الله عنها :( من مس فرجه فليتوضأ) وفي حديث أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من مس ذكره فليتوضأ )
-5- أكل لحم الإبل :كما في حديث جابر بن سمرة حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحم الإبل ؟ قال صلى الله عليه وسلم :( توضأ من لحم الإبل)
- 6- الردة عن الإسلام : لقوله تعالى في سورة المائدة الاية 5 :( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله.)
2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
= التيمم لغة هو القصد اصطلاحا هو مسح الوجه واليدين بتراب طيب بنية الطهارة بشروط ووجه مخصوص.
دليل مشروعيته :قوله تعالى في سورة المائدة الاية 6 :(...وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللَّه ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون)
3: قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.
- الحيض هو الدم الذي يخرج من المرأ ة بانتطام منذ بلوغها نطرا لدورتها الهرمونية وهو من طبيعتها كأنثىلذلك يسمى الدورة الشهرية.
- النفاس هو دم يخرج من المرأة بعد الولادة لمدة معينة حتى يطهلر رحمها من الشوائب المترتبة في الحمل.
- الاستحاضة هي الدم الذي يخرج من المراة خارج مدة ومرحلة الحيض حيث قال العلماء ان اقل مدة للحيض هي يوم وليلة واكثرها خمسة عشر يوما فما زاد فهو ليس بدم حيض وانما استحاضة وتكون بسبب خلل ما في جسم المرأة. لذلك فلا يحرم شيئ خلال الاستحاضة فالمرأة تصلي وتقوم بكل عباداتها . اما مايحرم عليها بالنفاس فيحرم به عليها بالحيض, فيحرم عليها : أ- الصلاة ، ب- الوطء في الفرج، ج - دخول المسجد والمكوث فيه د- الصيام ،ه- الطواف ، و- قراءة القران إن لم تكن مرتبطة بدراسة أو ورد، ز- مس المصحف ،س- الطلاق
4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟
= أقسام النجاسة ثلاثة :
- النجاسة المغلظة :وهي نجاسة الكلب وما تولد منه.
- النجاسة المتوسطة : وهي باقي النجاسات غير بول الغلام من بول وغائط وميتة وغيرها
- النجاسة الخفيفة : وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. ( صحيح)
الدرجة: ب+
ــ احترزي لاحقا من الأخطاء الإملائية
ــ تم خصم درجتين؛ لأنه لا ينبغي الإجابة على مجموعة أجيب عنها من قبل إلا بعد استيفاء الإجابة على جميع المجموعات، ولتأخير أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #33  
قديم 18 شوال 1437هـ/23-07-2016م, 10:24 PM
فاطيمة محمد فاطيمة محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 406
افتراضي اعتذار

السلام عليكم
لم انتبه اطلاقا لما اجيب عنه فاني اختار المجموعة دون الالتفات لما اذا كان قد اجيب عنها اولا.
واما التاخير فلظروف منعتني من المراجعة من قبل .
جزاكم الله خيرا

رد مع اقتباس
  #34  
قديم 22 شوال 1437هـ/27-07-2016م, 02:11 PM
خديجة علي حمدي العقيلي خديجة علي حمدي العقيلي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 131
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إجابة المجموعة اﻷولى ( أ ) :
ج) 1 :
* تعريف الوضوء : استعمال الماء في اﻷعضاء اﻷربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى
*حكمه : واجب على المحدث اذا اراد الصلاة ومافي حكمها كالطواف ومس المصحف ..الخ .
ج) 2 :
* الجبيرة : ليس له للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها أن تركها وشفاء ما تحتها .
* العمامة : المسح عليها ليس له وقت محدد ولو سلك سبيل اﻹحتياط فلم يمسحها إذا لبسها على طهارة كان أفضل
* الخمار : اﻷولى ألا يمسح عليه إلا إذا كانت هناك مشقة في نزعة أو لمرض في الرأس أو كان الرأس ملبدا بالحناء فيجوز المسح عليه .
ج 3 :
شروط صحة التيمم هي :
* النية
*اﻹسلام
* العقل
*التمييز
*تعذر استعمال الماء
ج: 4
اذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط في هذا اليوم ...
الجواب " خطأ "
والصحيح تلزمها صلاة العصر في هذا اليوم وكل يوم مادامت طاهرة .

رد مع اقتباس
  #35  
قديم 23 شوال 1437هـ/28-07-2016م, 02:43 AM
محمد رضا فته محمد رضا فته غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 96
افتراضي

المجموعة أ
1-
الوضوء لغة هو بمعنى الوضاءة و هو من الحسن و النظافة
اصطلاحاً هو استعمال الماء على صفة مخصوصة شرعاً في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين و الرأس و الرجلين
حكمه: واجب على المحدث إذا أراد ابصلاة وما في حكمها كالطواف
الدليل :
قوله تعالى:*((يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون)) المائدة: 6
ومن الحديث الشريف
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: "لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة من غلول"
2-
الجبيرة : هي أعواد توضع لكير أو مثله وهي الجبس الآن وحكم المسح عليها جائز في الحدث الأكبر و الأصغر مادامت على قدر الحاجة
وليس هناك مدة للمسح عليها لكن يمسح عليها إلى أن يتم الشفاء
و الدليل أن وجودها ضرورة و الضرورة تقدر بقدرها
العمامة : هي ما يغطى به الرأس لدى الرجال و يجوز المسح على العمامة و ليس للمسح عليها وقت محدد إلا للإحتياط فقط ولبسها على طهارة أفضل و التقيد بمدة المسح على الخفين
الدليل حديث المغيرة ابن شعبة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته و على ناصيته و الخفين
الخمار : الأولى ألا يجوز المسح عليه إلا لضرورة كمرض أو مثله أو أن يكون ملبدا بحناء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
3-
شروط صحة التيمم
1- النية لأنها أصل كل العبادات
2- الإسلام فهو لا يصح من كافر فهو عبادة
3- التمييز فلا يصح من غير عاقل
4- عدم توفر الماء فلو حضر الماء بطل التيمم
5- طهارة التراب ان يكون غير نجس
4-
العبارة خاطئة
لأنه يلزمها صلاة الظهر و العصر حيث أن وقت الصلاة الثانية هو وقت للصلاة الأولى في حالة العذر وهذا رأي الجمهور

رد مع اقتباس
  #36  
قديم 27 شوال 1437هـ/1-08-2016م, 12:48 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خديجة علي حمدي العقيلي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
إجابة المجموعة اﻷولى ( أ ) :
ج) 1 :
* تعريف الوضوء : استعمال الماء في اﻷعضاء اﻷربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى
*حكمه : واجب على المحدث اذا اراد الصلاة ومافي حكمها كالطواف ومس المصحف ..الخ .
ج) 2 :
* الجبيرة : ليس له للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها أن تركها وشفاء ما تحتها .
* العمامة : المسح عليها ليس له وقت محدد ولو سلك سبيل اﻹحتياط فلم يمسحها إذا لبسها على طهارة كان أفضل
* الخمار : اﻷولى ألا يمسح عليه إلا إذا كانت هناك مشقة في نزعة أو لمرض في الرأس أو كان الرأس ملبدا بالحناء فيجوز المسح عليه .
ج 3 :
شروط صحة التيمم هي :
* النية
*اﻹسلام
* العقل
*التمييز
*تعذر استعمال الماء
ج: 4
اذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط في هذا اليوم ...
الجواب " خطأ "
والصحيح تلزمها صلاة العصر في هذا اليوم وكل يوم مادامت طاهرة .
الدرجة: ج+
س4: تصلي الظهر والعصر؛ لأن الصلاة الثانية وقت للأولى في حال العذر على قول الجمهور.
ــ إجاباتك على العموم مختصرة.
ــ تم خصم درجتين؛ لأنه لا ينبغي الإجابة على مجموعة أجيب عنها من قبل إلا بعد استيفاء الإجابة على جميع المجموعات، ولتأخير أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #37  
قديم 27 شوال 1437هـ/1-08-2016م, 12:53 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رضا فته مشاهدة المشاركة
المجموعة أ
1-
الوضوء لغة هو بمعنى الوضاءة و هو من الحسن و النظافة
اصطلاحاً هو استعمال الماء على صفة مخصوصة شرعاً في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين و الرأس و الرجلين
حكمه: واجب على المحدث إذا أراد ابصلاة وما في حكمها كالطواف
الدليل :
قوله تعالى:*((يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون)) المائدة: 6
ومن الحديث الشريف
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: "لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة من غلول"
2-
الجبيرة : هي أعواد توضع لكير أو مثله وهي الجبس الآن وحكم المسح عليها جائز في الحدث الأكبر و الأصغر مادامت على قدر الحاجة
وليس هناك مدة للمسح عليها لكن يمسح عليها إلى أن يتم الشفاء
و الدليل أن وجودها ضرورة و الضرورة تقدر بقدرها
العمامة : هي ما يغطى به الرأس لدى الرجال و يجوز المسح على العمامة و ليس للمسح عليها وقت محدد إلا للإحتياط فقط ولبسها على طهارة أفضل و التقيد بمدة المسح على الخفين
الدليل حديث المغيرة ابن شعبة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته و على ناصيته و الخفين
الخمار : الأولى ألا يجوز المسح عليه إلا لضرورة كمرض أو مثله أو أن يكون ملبدا بحناء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
3-
شروط صحة التيمم
1- النية لأنها أصل كل العبادات
2- الإسلام فهو لا يصح من كافر فهو عبادة
3- التمييز فلا يصح من غير عاقل
4- عدم توفر الماء فلو حضر الماء بطل التيمم
5- طهارة التراب ان يكون غير نجس
4-
العبارة خاطئة
لأنه يلزمها صلاة الظهر و العصر حيث أن وقت الصلاة الثانية هو وقت للصلاة الأولى في حالة العذر وهذا رأي الجمهور
الدرجة: ب+
س3: العقل.
ــ تم خصم درجتين؛ لأنه لا ينبغي الإجابة على مجموعة أجيب عنها من قبل إلا بعد استيفاء الإجابة على جميع المجموعات، ولتأخير أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #38  
قديم 1 ذو القعدة 1437هـ/4-08-2016م, 12:59 AM
عبدالله بن مشاري بن حمود عبدالله بن مشاري بن حمود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 145
افتراضي

(ب)



1: اذكر ما يجب له الوضوء مع ذكر الدليل.

ج:

الأمور التي يجب لها الوضوء :


1- الصلاة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (لايقبل الله صلاة بغير طهور ولاصدقة من غلول )

الطواف : سواء كان فرضا أم نفلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم



3- مس المصحف ببشرته بلا حائل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لايمس القرآن إلا طاهر )


🔹🔹🔹🔹


2: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟

يبطل المسح بما يأتي :

إذا حصل مايوجب الغسل


إذا ظهر بعض مايجب مسحه في القدم


عند نزع أحد الخفين في قول أكثر أهل العلم

عند إنقضاء مدة المسح



🔹🔹🔹🔹



3: بين صفة التيمم.

النية ثم التسمية بباسم الله ثم يضرب الأرض ضربة واحدة بيديه ثم ينفخهما أو ينفضهما ثم يمسح وجهه بباطن كفيه ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن بباطن اليسرى ويمسح ظاهر كفه الأيسر بباطن اليمنى وذلك إلى الرسغين



🔹🔹🔹🔹



4: ما هي حالات الاستحاضة؟ وما الذي يجب على المستحاضة في كل حالة؟

ج: حالات المستحاضة ثلاث :


1- أن تكون لها حيضة معروفة مدتها قبل أن تصاب بالاستحاضة فهنا تمكث فترة عادتها سابقا وتدع الصلاة والصوم وتعتبر حائضا في هذه الفترة وماسواها من الأيام التي ينزل فيها الدم فهي في حالة استحاضة تغتسل بعد عادتها وتصلي وتصوم حتى مع نزول دم الاستحاضة وتتوضأ لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي )



2- إذا لم تكن لها عادة معروفة ولكن يمكنها تمييز دم الحيض عند دم الاستحاضة ففي هذه الحالة تعتبر أيام الدم الذي يحمل صفة الحيض هي أيام الحيض وتغتسل بعد ذلك وتصلي وتصوم ويلزمها في أيام الاستحاضة الوضوء لكل صلاة



3- إذا لم يكن لها عادة تعرف بها حيضها من استحاضتها ولم تستطع تمييز دم الحيض عند دم الاستحاضة فهنا تجلس ستة أو سبع أيام تعتبرها حيضا لأن هذا حال غالب النساء ومابعدها فهي أيام استحاضة تصلي وتصوم ولكنها تتوضأ لكل صلاة

🔹🔹🔹🔹




5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:*الوضوء قبل الغسل واجب. ( × )
الوضوء قبل الغسل مستحب والذي يجب النية ثم يغسل يديه وفرجه ويتمضمض
ثم يعم بدنه بالماء

رد مع اقتباس
  #39  
قديم 1 ذو القعدة 1437هـ/4-08-2016م, 12:25 PM
هالة وفيق هالة وفيق غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 81
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

الاختيار (أ) :

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء : هو استعمال الماء علي أعضاء الوضوء ، الوجه واليدان والرأس والرجلان علي هيئة مخصوصة حددها الشرع بنية التعبد لله ،
حكمه : واجب علي المحدث إذا أراد الصلاة أو مافي حكمها كقراءة القرآن والطواف بالبيت ، لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلّكم تشكرون " .

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
- الجبيرة : هي ما يربط علي الكسور والجروح حتي تجبر وتلتئم كالجبس واللصوق ونحوها ،
ويجوز المسح عليها للحدث الأصغر و الأكبر ، شرط أن تكون قدر الحاجة فأن زادت علي قدر الحاجة وجب إزالة الزيادة والمسح عليها فقط وغسل بقية العضو إن كانت لاتشمل كامل العضو .
ومدة المسح عليها غير محدودة بوقت حتي يبرأ ماتحتها أوتنزع .

- العمامة : وهي مايعمم به الرأس ويجوز المسح عليها ( لأن النبي - صلي الله عليه وسلم مسح علي العمامة والناصية والخفين ) .
والمسح عليها ليس محددا بوقت ولكن لو لبسها علي طهارة ومسح عليها مدة المسح علي الخفين حلا وسفرا لكان أولي .

- الخمار : الأولي عدم المسح عليه إلا لمشقة نزعه أو مرض بالرأس .

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
شروط التيمم :
1- النية .
2- الإسلام .
3- العقل .
4- التمييز .
5- تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله للمرض أو شدة البرد .
6- التيمم بتراب طهور غير نجس .

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطأ )
يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر من هذا اليوم ، لأن الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولي للمعذور .

رد مع اقتباس
  #40  
قديم 2 ذو القعدة 1437هـ/5-08-2016م, 11:08 PM
فاطمة العنزي فاطمة العنزي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 237
افتراضي

المجموعه الأولىالسؤال الأول
الجواب:
الوضوء لغتاً :- مشتق من الوضاءه وهي الحسن والنظافه .
شرعاً :- إستعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صقة مخصوصة بالشرع على وجه التعبد لله تعالى
حكمه :- انه واجب على المحدث إذا أراد الصلاه ومافي حكمها كالطواف ومس المصحف .
_____________________________
السؤال الثاني
الجواب:
الجبيرة يمسح عليها بقدر الحاجة فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع مازاد على الحاجة ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر وليس للمسح عليها وقت محدد .
يجوز المسح على العمامه وليس لها وقت محدد لكن لو لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسناً .
اما خمار المرأة يجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعموماً طهارة الرأس فيها شيئ من التسهيل والتيسير على هذه الأمة
_____________________________
السؤال الثالث
الجواب :-
1- النية .
2- العقل .
3- التمييز .
4- الاسلام .
5- تعذر استعمال الماء .
6- ان يكون بتراب طهور غير نجس
______________________
السؤال الرابع
الجواب
خطأ
تصحيح الخطأ : يلزمها صلاة الظهور والعصر لأن وقت صلاة الثانية وقت صلاة الأولى .
_______________________

رد مع اقتباس
  #41  
قديم 3 ذو القعدة 1437هـ/6-08-2016م, 01:30 AM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة العنزي مشاهدة المشاركة
المجموعه الأولىالسؤال الأول
الجواب:
الوضوء لغتاً [لغةً]:- مشتق من الوضاءه وهي الحسن والنظافه .
شرعاً :- إستعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صقة مخصوصة بالشرع [في الشرع] على وجه التعبد لله تعالى
حكمه :- انه واجب على المحدث إذا أراد الصلاه ومافي حكمها كالطواف ومس المصحف .
[السؤال يطلب منكِ أن تذكري الدليل.]
_____________________________
السؤال الثاني
الجواب:
الجبيرة يمسح عليها بقدر الحاجة فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع مازاد على الحاجة ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر وليس للمسح عليها وقت محدد .
يجوز المسح على العمامه وليس لها وقت محدد لكن لو لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسناً .
اما خمار المرأة يجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعموماً طهارة الرأس فيها شيئ من التسهيل والتيسير على هذه الأمة
_____________________________
السؤال الثالث
الجواب :-
1- النية .
2- العقل .
3- التمييز .
4- الاسلام .
5- تعذر استعمال الماء .
6- ان يكون بتراب طهور غير نجس
______________________
السؤال الرابع
الجواب
خطأ
تصحيح الخطأ : يلزمها صلاة الظهور والعصر لأن وقت صلاة الثانية وقت صلاة الأولى .
_______________________
ب [نقصتِ درجة بسبب تأخر الواجب، يرجى الاهتمام أكثر بالتنسيق.]

رد مع اقتباس
  #42  
قديم 3 ذو القعدة 1437هـ/6-08-2016م, 01:35 AM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالة وفيق مشاهدة المشاركة
الاختيار (أ) :

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء : هو استعمال الماء علي أعضاء الوضوء ، الوجه واليدان والرأس والرجلان علي هيئة مخصوصة حددها الشرع بنية التعبد لله ،
حكمه : واجب علي المحدث إذا أراد الصلاة أو مافي حكمها كقراءة القرآن والطواف بالبيت ، لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلّكم تشكرون " .
[لا نقوم بوضع فاصلة (،) في الآيات القرآنية.]
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
- الجبيرة : هي ما يربط علي الكسور والجروح حتي تجبر وتلتئم كالجبس واللصوق ونحوها ،
ويجوز المسح عليها للحدث الأصغر و الأكبر ، شرط أن تكون قدر الحاجة فأن [فإن] زادت علي قدر الحاجة وجب إزالة الزيادة والمسح عليها فقط وغسل بقية العضو إن كانت لاتشمل كامل العضو .
ومدة المسح عليها غير محدودة بوقت حتي يبرأ ماتحتها أوتنزع .

- العمامة : وهي مايعمم به الرأس ويجوز المسح عليها ( لأن النبي - صلي الله عليه وسلم مسح علي العمامة والناصية والخفين ) .
والمسح عليها ليس محددا بوقت ولكن لو لبسها علي طهارة ومسح عليها مدة المسح علي الخفين حلا وسفرا لكان أولي .

- الخمار : الأولي عدم المسح عليه إلا لمشقة نزعه أو مرض بالرأس .

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
شروط التيمم :
1- النية .
2- الإسلام .
3- العقل .
4- التمييز .
5- تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله للمرض أو شدة البرد .
6- التيمم بتراب طهور غير نجس .

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطأ )
يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر من هذا اليوم ، لأن الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولي للمعذور .
أ [نقصتِ درجة بسبب تأخر الواجب، يفضل أن يكون السؤال بلون والإجابة بلون آخر.]

رد مع اقتباس
  #43  
قديم 6 ذو القعدة 1437هـ/9-08-2016م, 01:30 AM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله بن مشاري بن حمود مشاهدة المشاركة
(ب)



1: اذكر ما يجب له الوضوء مع ذكر الدليل.

ج:

الأمور التي يجب لها الوضوء :


1- الصلاة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (لايقبل الله صلاة بغير طهور ولاصدقة من غلول )

الطواف : سواء كان فرضا أم نفلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم



3- مس المصحف ببشرته بلا حائل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لايمس القرآن إلا طاهر )


🔹🔹🔹🔹


2: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟

يبطل المسح بما يأتي :

إذا حصل مايوجب الغسل


إذا ظهر بعض مايجب مسحه في القدم


عند نزع أحد الخفين في قول أكثر أهل العلم

عند إنقضاء مدة المسح



🔹🔹🔹🔹



3: بين صفة التيمم.

النية ثم التسمية بباسم الله ثم يضرب الأرض ضربة واحدة بيديه ثم ينفخهما أو ينفضهما ثم يمسح وجهه بباطن كفيه ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن بباطن اليسرى ويمسح ظاهر كفه الأيسر بباطن اليمنى وذلك إلى الرسغين



🔹🔹🔹🔹



4: ما هي حالات الاستحاضة؟ وما الذي يجب على المستحاضة في كل حالة؟

ج: حالات المستحاضة ثلاث :


1- أن تكون لها حيضة معروفة مدتها قبل أن تصاب بالاستحاضة فهنا تمكث فترة عادتها سابقا وتدع الصلاة والصوم وتعتبر حائضا في هذه الفترة وماسواها من الأيام التي ينزل فيها الدم فهي في حالة استحاضة تغتسل بعد عادتها وتصلي وتصوم حتى مع نزول دم الاستحاضة وتتوضأ لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي )



2- إذا لم تكن لها عادة معروفة ولكن يمكنها تمييز دم الحيض عند دم الاستحاضة ففي هذه الحالة تعتبر أيام الدم الذي يحمل صفة الحيض هي أيام الحيض وتغتسل بعد ذلك وتصلي وتصوم ويلزمها في أيام الاستحاضة الوضوء لكل صلاة



3- إذا لم يكن لها عادة تعرف بها حيضها من استحاضتها ولم تستطع تمييز دم الحيض عند دم الاستحاضة فهنا تجلس ستة أو سبع أيام تعتبرها حيضا لأن هذا حال غالب النساء ومابعدها فهي أيام استحاضة تصلي وتصوم ولكنها تتوضأ لكل صلاة

🔹🔹🔹🔹




5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:*الوضوء قبل الغسل واجب. ( × )
الوضوء قبل الغسل مستحب والذي يجب النية ثم يغسل يديه وفرجه ويتمضمض
ثم يعم بدنه بالماء
أ [نقصت درجة بسبب تأخر الواجب.]

رد مع اقتباس
  #44  
قديم 6 ذو القعدة 1437هـ/9-08-2016م, 08:24 PM
الصورة الرمزية سمية بور
سمية بور سمية بور غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
الدولة: الجزائر
المشاركات: 86
Thumbs up


1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
ج:
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
ج:
يجوز المسح على الجبيرة, في الحدث الأكبر والأصغر. ليس هناك مدة .بشرط أن تكون على قدر الحاجة .

كما يجوز المسح على العمامة و الخمار،و كل ما يعمم به الراس و يكون عليه و الدليل على ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه و سلم مسح على عمااماته و الناصية و الخفين ) .
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
ج:
1 - النية: ،وهي شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2 - الإسلام: لا يصح من الكافر، .
3 - العقل: فلا يصح من المجنون والمغمى عليه.
4 - التمييز: ، وهو من كان دون السابعة.
5 - تعذر استعمال الماء:
لخوفه الضرر باستعماله، أو تأخر شفائه باستعمال الماء
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ )
لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم, لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.

رد مع اقتباس
  #45  
قديم 8 ذو القعدة 1437هـ/11-08-2016م, 05:11 PM
بتول عبدالقادر بتول عبدالقادر غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 240
افتراضي المجلس التاسع عشر: مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين
والصلاة والسلام على رسول الله
أجيب بعون الله على المجموعة :

(د)
1: ما هي أركان الوضوء وفروضه؟
-1: غسل الوجه بكامله ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق ؛ لأن الأنف والفم من الوجه.
-2 : غسل اليدين إلى المرفقين.
-3 : مسح الرأس كله مع الأذنين؛ لأن الأذنين من الرأس فلا يجزئ مسحه من غير الأذنين.
-4 : غسل الرجلين إلى الكعبين .
-5 : الترتيب .
-5 : الموالاة.

2: متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ وما مدته للمسافر والمقيم مع ذكر الدليل؟
- بداية حساب المسح على قولين: فمنهم من قال أنها تبدأ من وقت الحدث بعد اللبس ، ومنهم من قال أنها تبدأ من وقت المسح بعد أول حدث بعد اللبس ،
ومدتها للمقيم والمسافر سفراً دون مسافة القصر يوم وليلة ، أما المسافر سفراً يبيح له القصر فمدته ثلاثة أيام بلياليهن لحديث علي رضي الله عنه قال :
(جعل رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم).

3:
ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟
ما يبيح التيمم هو تعذر استعمال الماء ويكون التعذر لأسباب :
- فقد الماء وانعدامه .
- أو خوف التضرر باستعماله إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر برئه.
- شدة برد يضره معه استعمال الماء البارد.

4:
كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل:الأرض إذا وقعت عليها نجاسة - الثوب إذا أصابه بول الغلام والجارية اللذين لم يأكلا الطعام - الثوب إذا أصابه دم مسفوح.
- تطهر الأرض بغسلة واحدة بالماء تذهب بعين النجاسة ، كما أمر رسول الله صلى عليه وسلم الصحابة عندما بال الإعرابي في المسجد.
- يطهر الثوب من بول الغلام الذي لم يطعم بالنضح أي رشه بالماء لفول الرسول صلى الله عليه وسلم:
( وينضح من بول الغلام) .
-
يطهر الثوب من بول الجارية التي لم تطعم بالغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يغسل من بول الجارية) .
- يطهر الثوب الذي أصابه دم مسفوح بالغسل مع الفرك والعصر حتى تزول النجاسة.

5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. ( خطأ )
- يجب الغسل للكافر إذا أسلم سواءً كان أصلياَ أو مرتداً.

هذا والله تعالى أعلم وأحكم.
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا الأمين.


رد مع اقتباس
  #46  
قديم 9 ذو القعدة 1437هـ/12-08-2016م, 07:17 PM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية بور مشاهدة المشاركة

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
ج:
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
ج:
يجوز المسح على الجبيرة, في الحدث الأكبر والأصغر. ليس هناك مدة .بشرط أن تكون على قدر الحاجة .

كما يجوز المسح على العمامة و الخمار،و كل ما يعمم به الراس و يكون عليه و الدليل على ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه و سلم مسح على عمااماته و الناصية و الخفين ) .
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
ج:
1 - النية: ،وهي شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2 - الإسلام: لا يصح من الكافر، .
3 - العقل: فلا يصح من المجنون والمغمى عليه.
4 - التمييز: ، وهو من كان دون السابعة.
5 - تعذر استعمال الماء:
لخوفه الضرر باستعماله، أو تأخر شفائه باستعمال الماء
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ )
لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم, لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.

أحسنتِ، (أ) [نقصتِ درجة بسبب تأخر الواجب.]

رد مع اقتباس
  #47  
قديم 9 ذو القعدة 1437هـ/12-08-2016م, 07:19 PM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بتول عبدالقادر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين
والصلاة والسلام على رسول الله
أجيب بعون الله على المجموعة :
(د)
1: ما هي أركان الوضوء وفروضه؟
-1: غسل الوجه بكامله ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق ؛ لأن الأنف والفم من الوجه.
-2 : غسل اليدين إلى المرفقين.
-3 : مسح الرأس كله مع الأذنين؛ لأن الأذنين من الرأس فلا يجزئ مسحه من غير الأذنين.
-4 : غسل الرجلين إلى الكعبين .
-5 : الترتيب .
-5 : الموالاة.

2: متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ وما مدته للمسافر والمقيم مع ذكر الدليل؟
- بداية حساب المسح على قولين: فمنهم من قال أنها تبدأ من وقت الحدث بعد اللبس ، ومنهم من قال أنها تبدأ من وقت المسح بعد أول حدث بعد اللبس ،
ومدتها للمقيم والمسافر سفراً دون مسافة القصر يوم وليلة ، أما المسافر سفراً يبيح له القصر فمدته ثلاثة أيام بلياليهن لحديث علي رضي الله عنه قال :
(جعل رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم).

3:
ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟
ما يبيح التيمم هو تعذر استعمال الماء ويكون التعذر لأسباب :
- فقد الماء وانعدامه .
- أو خوف التضرر باستعماله إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر برئه.
- شدة برد يضره معه استعمال الماء البارد.

4:
كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل:الأرض إذا وقعت عليها نجاسة - الثوب إذا أصابه بول الغلام والجارية اللذين لم يأكلا الطعام - الثوب إذا أصابه دم مسفوح.
- تطهر الأرض بغسلة واحدة بالماء تذهب بعين النجاسة ، كما أمر رسول الله صلى عليه وسلم الصحابة عندما بال الإعرابي في المسجد.
- يطهر الثوب من بول الغلام الذي لم يطعم بالنضح أي رشه بالماء لفول الرسول صلى الله عليه وسلم:
( وينضح من بول الغلام) .
-
يطهر الثوب من بول الجارية التي لم تطعم بالغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يغسل من بول الجارية) .
- يطهر الثوب الذي أصابه دم مسفوح بالغسل مع الفرك والعصر حتى تزول النجاسة.

5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. ( خطأ )
- يجب الغسل للكافر إذا أسلم سواءً كان أصلياَ أو مرتداً.

هذا والله تعالى أعلم وأحكم.
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا الأمين.


أحسنتِ، (أ) [نقصتِ درجة بسبب تاخر الواجب.]

رد مع اقتباس
  #48  
قديم 10 ذو القعدة 1437هـ/13-08-2016م, 05:11 PM
أسماء أحمد حشمت أسماء أحمد حشمت غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 115
افتراضي

السلام عليكم اعتذر عن التاخير
(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.

ج: الوضوء فى اللغة: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة :- يجوز المسح علىها في الحدث الأكبر والأصغر و يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها
العمامة :-يجوز المسح على العمامة والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين)
الخمار:-ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو كان هناك مرض في الرأس أو نحو ذلك ولو كان الرأس ملبد بالحناء أو غيرها فيجوز المسح عليه
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1 - النية: وهي نية استباحة الصلاة والنية شرط في جميع العبادات والتيمم عبادة
2 - الإسلام: فلا يصح من الكافر لأنه عبادة
3 - العقل: فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه
4 - التمييز: فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السابع
5-تعذر استعمال الماء و لعدمه لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماءً فتيممواً صعيداً طيباً)وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير)
6-أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه فاذا لم يجد تراب طهور يتيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر وذلك لقول الله تعالى ( اتقوا الله ما استطعتم) أو يتيمم لخوفه من الضرر باستعمال الماء للمرض أو لشدة البرد
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطأ)
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلى الظهر والعصر من هذا اليوم لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر وذلك قول الجمهور (مالك والشافعي وأحمد)

رد مع اقتباس
  #49  
قديم 10 ذو القعدة 1437هـ/13-08-2016م, 11:01 PM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء أحمد حشمت مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اعتذر عن التاخير
(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.

ج: الوضوء فى اللغة: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة :- يجوز المسح علىها في الحدث الأكبر والأصغر و يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها
العمامة :-يجوز المسح على العمامة والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين)
الخمار:-ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو كان هناك مرض في الرأس أو نحو ذلك ولو كان الرأس ملبد بالحناء أو غيرها فيجوز المسح عليه
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1 - النية: وهي نية استباحة الصلاة والنية شرط في جميع العبادات والتيمم عبادة
2 - الإسلام: فلا يصح من الكافر لأنه عبادة
3 - العقل: فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه
4 - التمييز: فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السابع
5-تعذر استعمال الماء و لعدمه لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماءً فتيممواً صعيداً طيباً)وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير)
6-أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه فاذا لم يجد تراب طهور يتيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر وذلك لقول الله تعالى ( اتقوا الله ما استطعتم) أو يتيمم لخوفه من الضرر باستعمال الماء للمرض أو لشدة البرد
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطأ)
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلى الظهر والعصر من هذا اليوم لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر وذلك قول الجمهور (مالك والشافعي وأحمد)
أحسنتِ (أ) [نقصتِ درجة بسبب تأخر الواجب.]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:29 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir