دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 25 جمادى الأولى 1440هـ/31-01-2019م, 10:28 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
لغة: العناية بالصغير وتربيته, وهي مشتقة من الحضن, أي: الجنب لما يحصل من ضم الكافل للصغير إلى جنبه.
شرعاً: حفظ ورعاية غير المميز الذي لا يستقل بتدبير أمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه.
أما حكمها:
فالوجوب في حق الحاضن إذا عدم غيره حقيقة أو حكما، لكونه قد يهلك أو يقع عليه الضرر فوجب حفظه.
أما إن تعدد الحاضنين: فحكمه فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقي.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
أولا: شرط يتعلق بعمر الرضيع
فيجب أن تقع الرضاعة في أول سنتين من عمر الرضيع, أما إن وقعت بعد ذلك فهي غير مؤثرة في التحريم لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة} .
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام).
ثانيا: شرط يتعلق بعدد الرضعات:
فيجب أن تكون عدد الرضعات خمس رضعات مشبعات فأكثر, لقول عائشة رضي الله عنها: (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهن فيما يقرأ من القرآن).
ووصول اللبن إلى جوف الطفل بوسيلة غير الرضاع مثل أن يقطر اللبن يقطر في فمه، أو يشربه في إناء فله نفس حكم الرضاع، بشرط تكرره خمس مرات.

س3: لمن تكون الحضانة؟
تكون لمن استحقها من الرجال والنساء , مع تقديم النساء على الرجال إن تساوو في تحقق الشروط في كل منهما لأنهن أشفق وأرفق بالصغار، أما إذا لم يكن لهن حق فيها فتصرف إلى الرجال لأنهم أقدر على توفير الحماية وتحقيق المصالح.
إذا كان النكاح باقيا بين الزوجين: تكون الحضانة من حقهما.
إن وقع الطلاق بينهما: فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا من المحضون, لقوله صلى اللّه عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: (أنت أحق به ما لم تنكحي).

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
إن كان الأبوان من أهل الحضانة وكان الولد قد بلغ السابعة وعقل, يخير بين أبويه، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
فإن اختار أباه مكث عنده عنده ليلا ونهارا ليربيه، وليس له أن يمنعه من زيارة أمه، وان اختارالولد أمه بات عندها ليلا ويذهب عند أبيه نهارا ليربيه ويعلمه.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
تجب على الزوج النفقة على زوجته التي في عصمته, أو من كان طلاقها منه رجعيا مادامت في العدة, أما المطلقة طلاقا بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة لقوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
وتكون النفقة للزوجة بالمعروف بما يصلح لمثلها كسوة وقوتا وسكنا, لقوله تعالى: {الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم}ولقوله عليه الصلاة والسلام, في حق النساء في حج الوداع: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).

- النفقة على المماليك.
نفقة المماليك واجبة على السيد, فله القوت والكسوة والسكن بالمعروف، لقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم} وقوله صلى اللّه عليه وسلم: (للمملوك طعامه وكسوته).
وقد أمر الشرع بحسن معاملتهم, فلا يحملهم فوق طاقتهم, ويرفق بهم لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم).
ومن الرفق به تزويجه إن طلب ذلك إعفافا له خشية وقوعه في الزنا, قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم} كذلك الأمة إن طلبت النكاح خيرها سيدها بين أن يطأها أو يزوجها أو يبيعها رفعا للضرر عنها.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:40 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir