دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الآخرة 1437هـ/2-04-2016م, 03:12 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي تقارير يوم السبت / كتاب خلاصة تفسير القرآن.

تقارير يوم السبت


يوم السبت:
15:
منيرة خليفة أبو عنقة.
- آيات الحدود.
- الأيمان ونحوها.

16: فاطمة موسى.
- الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها.
-
جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 جمادى الآخرة 1437هـ/2-04-2016م, 04:45 PM
منيرة خليفة أبوعنقة منيرة خليفة أبوعنقة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 618
افتراضي

آيات الحدود

1. حكم رمي المحصنات ، محرم ، وعقوبته إن لم يأتي بأربع شهداء الجلد ثمان ، الدليل : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4 - 5]
2. حكم الجناية على مسلم بغير حق، يحرم ، وعقوبته القصاص بمثل جنايته وفق أحكام التشريع قال تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ..} [البقرة: 178]
3. إن فرض الله للقصاص هي نعمة من الله وفيه حياة للناس لأنه رادع عن ممارسة الإذاء والفساد ،وإقامة للعدل بين العباد.
4. توجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل
5. قوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178]و{ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] يدل على العموم بأن الذكر يقتل بالأنثى، كما تقتل الأنثى بالذكر، فيكون هذا المنطوق مقدما على مفهوم قوله: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178].
6. يخرج من عموم فرض القصاص، "الأبوان" وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك.
7. ويخرج من عموم فرض القصاص أن المسلم لا يقتل بالكافر لثبوت السنة بذلك
8. قوله تعالى {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] دل مفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له فالدية بدل عنه.
9. قوله تعالى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] يدل على أنه إن عفو بعض أولياء المقتول يسقط القصاص وتجب الدية.قال صلى الله عليه وسلم: «رحم الله عبدا سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى.
10. {عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} [البقرة: 178] قوله: {أَخِيهِ} دليل على أن القاتل عمدا لا يكفر؛ لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام، فلم يخرج بالقتل عنها، ومن باب أولى سائر المعاصي.
11. {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} [البقرة: 178] أي: بعد العفو {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178] أي: في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم؛ لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك.
12. حد الزاني غير المحصن من ذكر أو أنثى يجلد مائة جلدة، تؤلم ولا تميد، علناً لا سراً، لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ..} [النور: 2]
13. تواترت السنة وأجمع المسلمون على رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت.
14. السرقة هي أخذ مال المحترم للغير بغير حق ولا رضى. وحكمه محرم ومن كبائر الذنوب وعقوبته قطع اليد من الكف إلى الكوع. قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا..} [المائدة: 38]
15. شروط استحقاق القطع للسارق: أن يكون المسروق ذو قيمة، وأن يكون مأخوذ من مخبأ لا مكشوف للعامة.
16. حد قطاع الطريق المحاربين في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ} [المائدة: 33]قيل: إن الإمام مخير فيهم وعليه أن يفعل ما تقتضيه المصلحة، ويحصل به النكاية، وقيل: إن هذه العقوبة مرتبة بحسب الجريمة.


الأيمان ونحوها
1-قال الله تعالى: { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} أي أن المؤمن لا بد له من العمل بمقتضى الإيمان بتحليل ما أحله الله وتحريم ما حرمه من طيبات المأكل والمشرب، فينبغي عدم رد النعمة واعتقاد تحريمها والحلف على تركها لأنه إعتداء.

2-تحريم المرء الحلال لا يوقع تحريم ذلك على الشيء وفعله عليه كفارة يمين قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ....*قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ....} [التحريم: 1 - 2] أما تحريم الزوجة يكون ظهارا وفيه كفارة الظهار .

3-قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89] يشمل هذا الأيمان التي حلف بها من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك، {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]
4-حلف العبد يميناً على ترك حلال ثم مخالفة حلفه بفعله فحنثه عليه كفارة بإطعام عشرة أو كسوة أو عتق رقبة.
من نعم الله على هذه الأمة أنه فرض لهم تحلة أيمانهم، ورفع عنهم الإلزام والجناح، فمن لم يجد واحداً من هذه الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام.
5-قال الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89] أي يحرم أن تحلفوا بالله وأنتم كاذبون، وعن كثرة الأيمان لا سيما عند البيع والشراء.
6-قال تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: 224]أي: لا تقولوا: إننا قد حلفنا على ترك البر والإصلاح.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 جمادى الآخرة 1437هـ/4-04-2016م, 09:22 PM
فاطمة موسى فاطمة موسى غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 470
افتراضي

آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها
• تحليل الطيبات
الأصل في الأشياء الإباحة من طعام وشراب وغيرها ولم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال، وأباح لنا كل طيب، وحرم علينا كل خبيث. , قال تعالى : {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: 29]
{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119]
{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]
• تحريم الخبائث
تحريم كل خبيث غير نافع وضار لنا ومن هذه الخبائث المحرمة
قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]
1ــ الميتة - سوى ميتة الجراد والسمك وهي ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية.
ومن الميتة {وَالْمُنْخَنِقَةُ} [المائدة: 3] أي: التي تخنق بالحبال أو غيرها، أو تختنق فتموت.
{وَالْمَوْقُوذَةُ} [المائدة: 3] وهي التي تضرب بالحصى أو بالعصا حتى تموت، ومن هذا إذا رمى صيدا فأصاب الصيد بعرضه فقتله.
{وَالْمُتَرَدِّيَةُ} [المائدة: 3] وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت.
{وَالنَّطِيحَةُ} [المائدة: 3] التي تنطحها غيرها فتموت بذلك، وما أكله ذئب أو غيره من السباع، وكل هذه المذكورات إذا لم تدرك ذكاتها، فإن أدركها حية فذكاها حلت؛ لقوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم يُذَكّ أم لا.
2ـ الدم المسفوح
كما قيدته الآية الأخرى، ، وأما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حلال .
3ـ لحم الخنزير
4ـ ما ذبح لغير الله
5ـ كل ذا ناب من السباع
6ـ كل ذي مخلب من الطير كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
7ــ الحشرات وخشاش الأرض من فأرة وحية ووزغ، ونحوها من المستخبثة شرعا وطبا.
8ـ ومن المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية، إما أن الذابح غير مسلم ولا كتابي، وإما أن يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليها، وإما أن لا يقطع حلقومها ومريها، وإما أن يذبحها بغير ما ينهر الدم أو بعظم أو ظفر، وما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله دل على تحريمه وخبثه.
حكم أكل المحرمات حال الضرر ؟
كل هذه الأشياء تحريمها في حال السعة، وأما إذا اضطر إليها غير باغ لأكلها قبل أن يضطر، ولا متعد إلى الحرام، وهو يقدر على الحلال، فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، من رحمته أباح المحرمات في حال الضرورة.
• الصيد وأحكامه
الصيد مباح
1ـ إذا جرح في أي موضع من بدنه
2ـ صيد السهام إذا سمى الرامي عند رميها
3ـ صيد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة
والتعليم يختلف باختلاف الحيوانات، قال العلماء: تعليم الكلب أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل من صيده لقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4] أي: عند إرسالها لقصد الصيد).

جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع.
1ـ تعريف الحكم بين الناس بالحق والقسط
هو الحكم بما أنزل الله، وهو الرد إلى الله ورسوله؛ فإن هذه الآيات يصدق بعضها بعضا؛ وتدل على أن الحق والعدل لا يخرج عما جاء به الرسول، وأن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام على الإطلاق، أي: أعدلها وأقومها وأصلحها وأحسمها للشرور، وأعظم أحكام توسل بها إلى تحصيل درء المفاسد.
قال الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]
{لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105]
{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]
2ــ بيان أن حكم الله أحسن الأحكام على الإطلاق، أي: أعدلها وأقومها وأصلحها وأحسمها للشرور.
3ـ بيان أن رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية والدنيوية إلى الله والرسول خير في الحال وأحسن عاقبة، وأن كلمات الله تمت وكملت من كل وجه صدقا في إخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواه.
4ــ بيان أن أي مسألة خارجة عن العدل إلى الظلم، وعن الصلاح إلى الفساد، فليست من الشرع، وقد جاء شرع الله محكم الأصول والفروع، موافقا للمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العادل.
5ــ حكم بأن البينة على المدعي لإثبات حق، أو المدعي براءة الذمة من الحقوق الثابتة، وأن اليمين على من أنكر، وهاتان القاعدتان عليهما مدار جمهور القضايا.
تعريف البيعة
شرعا اسم جامع لكل ما بين الحق، والبيان مراتب، بعضها يصل إلى درجة اليقين، وبعضها كالقرائن، وشواهد الأحوال توصل إلى غلبة الظن.
• من أحكام الشارع العادلة
1ــ إلغاء المعاملات الظالمة الجائرة:
كأنواع الغرر والظلم والميل على أحد المتعاملين بغير حق.
ومن أحكامه الكلية
1. أن على العمال تكميل أعمالهم بغير نقص، وعلى من عمل لهم تكميل أجورهم.
2. اعتباره التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوضات، وفي عقود التبرعات
3. منع الضرر والإضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار واتصال.
4. أن على العمال تكميل أعمالهم بغير نقص، وعلى من عمل لهم تكميل أجورهم.
5. إيجابه الوفاء بالعقود والشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر
6. اعتبار المقاصد والنيات في أبواب المعاملات والأعمال، كما تعتبر في باب العبادات
7. أن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان، فرط أو لم يفرط
8. أن الشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين في العبادات والمعاملات، فمن ادعى الأصل فقوله مقبول، ومن ادعى خلاف الأصل لم يقبل إلا ببينة

9. أن جميع الأحكام من أصول وفروع لا تتم وتكمل ويحصل مقتضاها إلا باجتماع شروطها وأركانها ومقوماتها، وانتفاء موانعها ومفسداتها.
10. وجوب المماثلة في المتلفات والمضمونات بمثلها إن أمكن المثل، وبالقيمة إن تعذر المثل.
11. وجوب العدل بين الأولاد والزوجات، ووجوب العدل بين ذوي الحقوق الذي لا مزية لواحد منهم على الآخر
12. جعل المجهول كالمعدوم، ويندرج تحت هذا الأصل الأموال التي جُهِلَ مُلَّاكُهَا أنه يتصدق بها عنهم، أو تبذل في المصالح نيابة عنهم
13. الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعا ولفظا، كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والأقارب والأجراء
14. أن الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في المعاملات والاستعمالات كلها الإباحة؛ فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله
15. حثه على الصلح والإصلاح بين من بينهم حقوق، وخصوصا عند اشتباهها أو عند تناكرهما
16. اعتبار العدالة في الشهود، وأن يكونوا ممن يرضى من الشهداء، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فالشارع اعتبر شهادة العدل المرضي من الشهداء

16ـ أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، فيدخل في هذا السبق إلى الجلوس في المساجد والأسواق والأفنية، ويدخل فيه السبق إلى النزول في المساكن والأوقاف التي لا تتوقف على نظر
17. قبول قول الأمناء على ما في أيديهم مما هم عليه أولياء من قبل الشارع، أو قبل المالك بالوكالة أو الوصاية أو النظارة للأوقاف
18. أن الاستثناءات والقيود والأوصاف الملحقة بالألفاظ تعتبر وتقيد الكلام، ويرتبط بها بشرط الاتصال لفظا أو حكما
19. ومن أحكامه الكلية أن الشركاء في الأملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود إلى حصول المنافع الضرورية ودفع المضار
20. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإن تزاحمت المفاسد وكان لا بد من فعل إحداها ارتكب الأخف منها لدفع الأشد مفسدة

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تقارير, يوم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir