دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الآخرة 1437هـ/31-03-2016م, 02:58 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي تقارير يوم الخميس / كتاب خلاصة تفسير القرآن.

تقارير يوم الخميس

يوم الخميس:
11: سرور صالحي.
- آيات تتعلق بالجهاد وتوابعه.
- البيوع وأنواع المعاملات.

12: سهى بسيوني
.
- آية كتابة الديون وما فيها من الفوائد.
- فائدة.
- آيات المواريث.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 جمادى الآخرة 1437هـ/3-04-2016م, 01:13 AM
سرور صالحي سرور صالحي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مجموعة المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 335
افتراضي

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
فصل في آيات تتعلق بالجهاد وتوابعه
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

- أمر المسلمون في أول الأمر بعدم قتال الكفار و إنما كان جهاد دعوة.
- تغير الأمر حين قويت شوكة المسلمين و أخرجوا من ديارهم فأمروا بالقتال.
- أمر المسلمون بالأخذ بالأسباب في مقاومة الأعداء و طلب النصرة من الله.
- سبب قتال الكفار للمسلمين أنهم آمنوا بالله وحده.
- الجهاد من ضروريات الدين.
- الحكمة من الجهاد هي إقامة الدين و الدعوة إلى الله عز و جل و مقاومة المعتدين.
- مدافعة الناس تكون بأسباب و طرق قدرية و شرعية متعددة أعظمها الجهاد في سبيل الله.
- لولا ما فرض الجهاد لاستولى الكفار على المؤمنين و لمحقوا أديان الرسل و هدموا معابدهم.
- الجهاد المحمود الذي غرضه الوحيد إقامة العدل .
- الجهاد من أعظم محاسن الدين.
- الصبر و التوكل على الله من أعظم الأسباب التي ينبغي للمجاهد الأخذ بها.
- يدخل في الأمر بالصبر تمرين النفس على ذلك و تعلم فنون القتال.
- حث الشرع الحنيف على الصبر و الطمع في الأجر و الثواب و إدراك المقامات العالية
- ذم المنافقين و أنهم لا فقه لهم نافع في تنزيل الأشياء منازلها.
- أغلى الغايات و أشرفها أن يعلم المجاهد أنه على حق و أنه يجاهد أهل الباطل.
- الثقة بالله من أهم دواعي الصبر.
- وعد الله الصابرين العون و النصر و المعية.
- التضرع إلى الله و الإكثار من ذكرة من أهم أسباب النصر.
- الإتفاق و عدم الفرقة من أسباب النصر ففي الإجتماع قيام الألفة بين المؤمنين و اتفاقهم على إقامة الدين و نصرته.
- الإخلاص في إعلاء كلمة الدين من أسباب النصر أيضا.
- و كذا حسن التدبير و النظام في جميع الحركات العسكرية من الأسباب التي أرشد الله إليها في القتال .
- حسن الأخذ بالأسباب في الحروب من سد الثغرات و وضع جواسيس و الحذر من جواسيس العدو و غيره.
- العبودية لله في السراء و الضراء من أهم أسباب النصر.
- من أجل الأمور في الجهاد أن يكون الرئيس رحيما برعيته محبا للخير و أن تكون العرية مطيعة له.
- العدل في قسمة الغنائم بين الأقوياء و الضعفاء و إيتاء كل ذي حق حقه من الأمور.
- المهمة في سلوط طريق الحق حتى لا يتضرر الجيش و يحصل الجشع و الطمع بين الرعية.
- من الأمور المهمة المعينة على الحروب السعي إلى التفريق في صفوف الأعداء و تفريق شملهم و مهادنة من يمكن مهادنته منهم.
- فانظر إلى هذه التعاليم الإلهية التي هي النظام الكامل الوحيد في جميع الأزمنة.
- كل هذه التعاليم الإلهية تدل على أن الإسلام حقيقي و هو دين الحق فبإلتزامه السعادة و السلامة من الشرور و في تضيعه النقص و الهبوط.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
من أهم الفوائد::
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

• الجهاد من أعظم ضروريات الدين و الحكمة منه إعلاء كلمة لا إله إلا الله .
• الصبرو التوكل على الله من أهم أسباب النصرة .
• وجوب الأخذ بالأسباب في الحروب و سد التغرات.
• الإخلاص و حسن التدبير و العدل من الأمور الضرورية التي يجب أن يتحلى بها الرئيس و الرعية.
• هذا الدين حق و قد أتمه الله تعالى فعلينا حسن الإلتزام به.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
فصل في البيوع وأنواع المعاملات
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

- الأصل في البيوع و المعاملات الحل كما قال تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.
- لا فرق بين تجارة الإدارة و لا تجارة الديون المؤجل ثمنها و بين تجارة التربص و تجارة التصدير و التوريد و تجارة التكسب أفرادا و مشتركين، فكلها أباحها الشرع.
- تجارة الإدارة هي التي يديرها التجار بينهم.
- تجارة الديون هي التجارة المؤجل مثمنها و بيع السلع بأثمان مؤجلة.
- تجارة التربص يقصد بها شراء السلع في أوقات رخصها وبيعها في المواسم و غيره.
- التجارة رحمة من الله بعباده و بها قيام مصالحهم.
- كل التجارات جائزة بما يقترن بها من شروط ووثائق إذا سلمت من المحاذير الشرعية.
- من أهم شروط البيع الحلال التراضي بين المتعاوضين والرضا الصادر عن معرفة.
- كلام السفيه و المجنون لا يأخذ به و وليه يقوم مقامه في معاملاته.
- الربا و الغرر و الظلم من أعظم المحاذير التي نهى الله و رسوله عليه الصلاة و السلام عنهم.
- الربا نوعان ، ربا فضل و ربا نسيئة.
- ربا الفضل هو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا و يشترط في حله التماثل و القبض قبل التفرق.
- ربا النسيئة هو بيع المكيل بمكيل أخر و لو من غير جنسه إلى أجل بلا قبض و يستثنى منه السلم.
- أشد أنواع الربا قلب الديون في الذمم وهو الذي ذكره الله تعالى بقوله {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}.
- قلب الديون في الذمم هو مضاعفة الدين في ذمة المعسر بلا نفع و لا انتفاع.
- أوجب الله على الغريم إنظار غريمه.
- من أخذ الدين ولم يتب حاربه الله و رسوله .
- من أكل الربا يقوم من قبره كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
- يعاقب الله تعالى المرابي في الدنيا و الآخرة ما لم يتب فإن تاب له أن يأخذ رأس ماله من دون زيادة.
- كل قرض جر نفعا فهو ربا .
- إذا دخل القرض شرطا أو نفعا أو محاباة في معاوضة أخرى فهو ربا.
- حذر الله تعالى في كتابه العزيز من الميسر و الغرر.
- من الغرر بيع الحمل في البطن و بيع الآبق و الشارد و كل العقود التي فيها جهالة بينة.
- يقصد بالمعاوضات العوض مقابل المعوض على وجه التساوي و بعلم المتعاوضين فإن جهل الثمن أو كان الأجل في الدين غير مسمى دخل في بيع الغرر و الميسر.
- نهى الشرع عن الظلم و الغش و التدليس و بخس المكاييل و بخس الحقوق و التطفيف في الميزان.
- الربا من أسباب هلاك الأمم.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
من أهم الفوائد::
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

• كل البيوع حلال ما لم يختل أحد شروطها.
• حرم الله الربا و الغرر و الظلم و الغش و التطفيف.
• الربا أنواع منها ربا الفضل و ربا النسيئة و ربا قلب الديون في الذمم.
• من أكل الربا حاربه الله و رسوله.
• للبيع شروط و ضوابط على الطرفين الأخذ بها و إلا صار البيع ربا.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 رجب 1437هـ/10-04-2016م, 11:37 AM
سهى بسيوني سهى بسيوني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 316
افتراضي

آية كتابة الديون وما فيها من الفوائد

أهم العناصر والمسائل
-المأمور به في آية الدين
-حكم كتابة الدين
-ما يشترط فيمن يباشر كتابة الدين
-من أداء شكر نعمة تعلم الكتابة بذلها لمن يحتاجها
-من يقوم بإملاء الدين
-ما يجب على صاحب الحق
-ثبوت الحقوق وبراءة الذمم بالإقرار
- لا عذر لمن ادعى الغلط بعد اقراره
-طرق حفظ الحقوق
-بيان نصاب الشهادة في المعاملات
-حكم قبول شهادة الفساق والمجهولين
-الحكم فيمن نسي الشهادة فذكر بها أو ذكرها
-حكم الادلاء بالشهادة في حالة الشك
-الحكمة في الأمر بحفظ المعاملات
-حكم ترك الكتابة في التجارة الحاضرة والحكمة في ذلك
- الأمر بالاشهاد حال البيع
-معنى قوله تعالى { ولا يضار كاتب ولا شهيد }
حكم أداء الشهادة فيمن تحملها
-بيان أن كتمان الشهادة من أكبر الذنوب
-بيان أن التقوى من أعظم أسباب تحصيل العلم
- جواز التعامل بغير وثيقة
- الوصية بتقوى الله في حالة عدم التعامل بالوثائق

بعض الفوائد المأخوذة من آية الدين
- تعلم الكتابة من الأمور المحبوبة لله
-مشروعية تعلم كيفية كتابة الوثائق
-استحباب تعلم العلوم الدنيوية التي تقوم بها مصالح العباد
-ثبوت الولاية على القاصرين
-تفضيل الرجل على المرأة حال الشهادة والعلة في ذلك
-الخط المعروف صاحبه يؤخذ به حتى بعد موته وموت الشهود
- على من ابتدأ فعلا محمودا أو معروفا أن يكمله بإحسان كما ابتدأه بذلك
- حق المحسن أن يشكر ولا يكفر


أهم العناصر والمسائل
-المأمور به في آية الدين
أمر الله عزو جل في الآية الكريمة بكتابة المعاملات والإشهاد عليها وما يتعلق بذلك من أحكام .
-حكم كتابة الدين
حمل جمهور العلماء الأمر في الآية على الاستحباب والندب ، إلا إذا وجب حفظ المال، وكان على دين مؤجل أو غير مقبوض، فتصبح كتابة الدين حينئذ واجبة لأنه لا يتم حفظه إلا بذلك وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.
-ما يشترط فيمن يباشر كتابة الدين
وتشترط العدالة في الكاتب وأن يكون عارفا بالكتابة ، وبما ينبغي أن يكتب.
-من أداء شكر نعمة تعلم الكتابة بذلها لمن يحتاجها
لقوله تعلى { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } قال الشيخ : أن الكتابة نعمة حقها أن تشكر، ومن شكرها أن لا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله .
-من يقوم بإملاء الدين
الكاتب يكتب الذي يمليه من عليه الحق –أي من عليه الدين- إن كان رشيداً ، وإلا يملي عنه وليه إن كان عاجزا ضعيفاً كالمجنون والصغير والسفيه .
-ما يجب على صاحب الحق
ويجب عليه أن يقر بالحق الذي عليه كله ولايبخس منه شيئاً ؛أي لاينقص عدده ولاصفته
-ثبوت الحقوق وبراءة الذمم بالاقرار
دلت الآية أن الإقرار من اعظم طرق اثبات الحقوق التي في الذمم ، كما هي أيضا من طرق اثبات براءة الذمم من الحقوق المشتغلة بها ؛ وذلك إذا أقر من له الحق أنه قد استوفى حقه .
- لاعذر لمن ادعى الغلط بعد اقراره
قال الشيخ : أنه لايعذر من ادعى غلطا ، أو كذبا بعدما أقر على نفسه .
-طرق حفظ الحقوق
وتحفظ الحقوق بعدة طرق وهي:
-الشهادة
-الرهن ويكون في حال السفر والحضر ، ولكن الحاجة إليه في حال السفر أكثر وذلك لعدم وجود الكاتب غالباً.
-الضمان
- الكفالة
وهذا يؤخذ من الاعتبار على معنى الآية ، ومن قوله تعالى { وأنا به زعيم } أي : كفيل وضامن ، وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه.

-بيان نصاب الشهادة في المعاملات
كل المعاملات من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وغيرها نصاب الشهادة فيها هو : رجلان مرضيان إن أمكن ،فإذا لم يوجد فرجل وامرأتان.
- ثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق .
-العلة في كون شهادة الرجل تعدل شهادة امراتين
قال تعالى في بيان العله في ذلك { أن تضل إحداهما فتذكر إحدامهما الأخرى } ومفهوم الآية أن الجل أكمل حفظا وأقوى ذاكرة .
-حكم قبول شهادة الفساق والمجهولين
لاتقبل شهادة الفساق والمجهولين ، ويكون الاعتبار في ذلك بمن يرضاه الناس ويعتبرونه
-الحكم فيمن نسي الشهادة فذكر بها أو ذكرها
من نسي شهادة فتذكرها ، أو ذكرها فذكرها قبلت شهادته واعتبرت صحيحة وهو مأخوذ من قوله تعالى : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى }
-حكم الادلاء بالشهادة في حالة الشك
لايحل لأحد أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه ، فإن شك لم يحل له أن يشهد.
-الحكمة في الأمر بحفظ المعاملات
قال تعالى : {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا }
يتضح من الآية الكريمة الحكمة في ذلك وهي :
- صلاح للعباد في معاملاتهم ، وأن تكون جارية على القسط .
- قطع مادة الخصومة والمنازعة
-تبرئة للذمم.
-منع الظالم من ظلمه
وغيرها من الحكم .

-حكم ترك الكتابة في التجارة الحاضرة والحكمة في ذلك
قال تعالى { إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها }
بينت الآية الكريمة: أنه لا بأس في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وذلك ؛ لكون التقابض غالبا يغني عن ذلك ، وللمشقة في ذلك لكثرتها .
- الأمر بالاشهاد حال البيع
يشرع الاشهاد على البيع لقوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } فلا ينبغي تركها خصوصا في الأمور المهمة .
-معنى قوله تعالى { ولايضار كاتب ولاشهيد }
يتفرع معنى الآية على كون الفعل ( يضار) مبني للفاعل أو المفعول.
فإن كان مبنياً للفاعل يكون معنى الآية :
أن الكاتب والشهيد ينبغي عليه أن يعدل في كتابته وشهادته ، ولايحل له أن يميل لأحد الطرفين لغرض من الأغراض ، وكذلك لايضارهما بأخذ أجرة على شهادته فإنه لايحل له ذلك ، أو يماطل في الكتابة أو الشهادة مماطلة تضر بأحد الأطراف او كليهما .
وإن كان الفعل مبنيا للمفعول يكون المعنى :
لاينبغي ولايجوز للمعاملان أن يضارا الكاتب والشهيد بأن يكلفاه ما لا يطيقه ، أو يتضرر به .

حكم أداء الشهادة لمن تحملها
من تحمل الشهادة فإنه يجب عليه أن يؤديها كما تحملها .
-بيان أن كتمان الشهادة من أكبر الذنوب
من كتم شهادة تحملها فقد ارتكب لكبيرة من الكبائر ، فكما أن شهادة الزور بأن يشهد بثبوت ماليس ثابتا أو جحد حق ثابت وهو كاذب في الحالين؛ مرتكب لأكبر الكبائر، فكذلك السكوت عن أداء الشهادة لأنه أيضا يترتب عليه ظلم صاحب الحق بفوات حقه ، وظلم للنفس بوقوعها في الإثم ، وظلم للظالم باعانته على ظلمه .
-بيان ان التقوى من أعظم أسباب تحصيل العلم
قال تعالى { واتقوا الله ويعلمكم الله } بين الله عز وجل في الآية أن التقوى وسيلة للعلم ، كما أن العلم سبب للتقوى قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا } أي علما تفرقون به بين الحق والباطل .
- [size="5"]جواز التعامل بغير وثيقة

وهو مأخوذ من قوله تعالى { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ففي الآية يجوز التعامل بدون وثائق ، بل بمجرد الاستئمان .

- الوصية بتقوى الله في حالة عدم التعامل بالوثائق
لأن في هذه الحالة تتوقف الثقة على تقوى الله ومخافته ، لذلك وعظ الله من عليه الحق بتقوى الله وأن يؤدي أمانته .



بعض الفوائد المأخوذة من آية الدين
- تعلم الكتابة من الأمور المحبوبة لله
-الحث على تعلم كتابة الوثائق
لأن المقصود من الكتابة حفظ الحقوق ؛ لذلك ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات .حتى تصبح الكتابة نافعة تحفظ حقوق الناس.
-استحباب تعلم العلوم الدنيوية التي تقوم بها مصالح العباد
-ثبوت الولاية على القاصرين
لقوله: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}
فأقامه في التصرفات في ماله مقام المالك الرشيد
-تفضيل الرجل على المرأة حال الشهادة والعلة في ذلك
حيث جعل الله شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين ؛ففاقها الرجل في قوة الحفظ وكمال العقل وذلك لحكمة ارادها الله عزوجل.
-الخط المعروف صاحبه يؤخذ به حتى بعد موته وموت الشهود
طالما أنه كاتب عدل موثوق ، تبقى الوثيقة حتى بعد موته ؛ وذلك ليتم المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وحتى بعد موته.
- على من ابتدأ فعلا محمودا أو معروفا أن يكمله بإحسان كما ابتدأه بذلك
مأخوذة من قوله { ولا يضار كاتب ولاشهيد } والمقصود أن الكاتب والشهيد كما ابتدروا لهذا الفعل الحميد الذي فيه نفع لغيرهم فلايجدر بهم أن يصدر منهم مايوقع الضرر بأحد الطرف بأي صورة كانت .
- حق المحسن أن يشكر ولايكفر
في نفس الآية السابقة { ولايضار كاتب ولاشهيد}
نهى الله عزوجل عن ايقاع الضرر بالكاتب أو الشهيد لأنهما محسنين حقهما الشكر لا الضرر
[/size].

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 3 رجب 1437هـ/10-04-2016م, 01:07 PM
سهى بسيوني سهى بسيوني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 316
افتراضي

فائدة
قال تعالى { إن خير من استأجرت القوي الأمين } وقال تعالى { اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم}
الفوائد
- الصفات التي ينبغي توفرها في المستأجر والمستأمن ونحوهما
أشارت الاية إلى صفتين يراعى لهما في حالة اختيار الأجير أو العميل أو المستأمن وهما:
الأولى: القوة والكفاءة على أداء العمل وتوابع ذلك ، فبالقوة يتم العمل ويتقن.
الثاني : الأمانة؛ وبها يتم النصح وأداء العمل على الوجه الأكمل
فإن وجد الجامع للصفتين على وجه الكمال فليستمسك به ، وإلا اختير الأمثل فلأمثل
-نقص الأعمال كلها يكون بقدر النقص في هاتين الصفتين وكمالها بكمالهما

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 1 شعبان 1437هـ/8-05-2016م, 10:58 AM
سهى بسيوني سهى بسيوني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 316
افتراضي

قال تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين } النساء:11 ، إلى قوله { تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات } النساء:13 .
وقوله في آخر السورة { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }[النساء:176] .

أهم العناصر والمسائل
ميراث الأولاد
-ما يستفاد من توصية الآباء بالأبناء
يستفاد من ذلك أمرين
الأول : كمال رحمة الله وعنايته بهم ؛ فهو أرحم بالأبناء من الآباء.
الثاني : بيان عظم المسؤلية والأمانة الملقاة على عاتق الآباء؛ فمن أحسن تحمل الأمانه فقد فاز وربح ، ومن ضيعها فقد خاب وخسر .
-المقصود بالأولاد في الآية
-يشمل لفظ الولد الذكر والأنثى سواء كانوا اولاد صلب ، أو أولاد ابن وإن نزل
-لايدخل أولاد البنت في مسمى الأولاد في المواريث .
- بيان حالات ميراث الأبناء
وهي : ثلاث حالات:
- الحالة الأولى : إذا اجتمع الذكور والإناث
-يتقاسمون المال بينهم على عدد رؤوسهم ؛ للذكر مثل حظ الانثيين كما هو في قوله { للذكر مثل حظ الانثيين }
-يقصد بالذكر هنا ابن الصلب فإن لم يوجد فابن الولد وإن نزل ؛ ويحجب الأعلى الأدنى .
الحالة الثانية : إذا كان الأولاد ذكوراً فقط
-يتقاسمون المال متساويين ، ويحجب الذكر الأعلى مادونه من الذكور .
الحالة الثالثة : إذا كن إناثاً فقط
وتندرج تحتها عدة حالات
1: إذا كانت واحدة
لها النصف ، سواء كانت بنت صلب وإذا لم توجد فبنت الابن.
2: إذا كانتا اثنتين
لهما الثلثان مما ترك الأباء.
3: إذا كانتا فوق اثنتين
لهما الثلثان أيضا مما ترك آباؤهم .
-ما يدل على نصيب البنتين في الآيات
نص الله على نصيب الأختين في آخر السورة فقال :{ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } فقيست البنات على الأخوات من باب الأولى ،لأن بنات الميت أقرب إليه من أخواته، ولما كان نصيب الاناث لايزيد إذا زدن على الواحدة عن الثلثين كانت لهما الثلثان.
-الحكمة من قوله تعالى { فإذا كن نساء فوق اثنتين }
لبيان أن الفرض في الاناث لايزيد بزيادة عددهن على الثلثين .
نصيب ابنة الابن عند اجتماعها مع ابنة الصلب
-لذلك حالتين
!-إذا كانت بنت الصلب واحدة
في هذه الحالة تأخذ العالية ( بنت الصلب) النصف ، وتأخذ بنت أو بنات الابن باقي الثلثين وهو السدس.
2-إذا كانتا اثنتين أو أكثر
أخذن الثلثين ،وحجبن بنات الابن ، وصار المتبقي إلى العاصب .

ميراث الأبوين
-وهما الأم والأب
ميراث الأم
لميراث الأم ثلاثة أحوال :
1: السدس
2: ثلث المال كله
3: ثلث الباقي (العمريتين)
-الحالة الأولى: السدس
وهي في حالين
الأول : وجود أحد الأولاد مطلقاً ، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين ، أولادد صلب ، أو أولاد ابن
الثاني : وجود جمع من الإخوة أو الأخوات اثنين فأكثر.
-الحالة الثانية : ثلث المال كله
في حال فقدان الشرطين السابقين ، وعدم وجود زوج أو زوجة ( وهي الحالة الأخيرة)
-الحالة الثالثة: ثلث الباقي
-في حال وجود زوج أو زوجة مع وجود الوالدين ، وذلك لقوله تعالى { وورثه أبواه} فإن كان هناك أحد الزوجين مع الأبوين خرجت الأم عن الثلث الكامل
-فيأخذ في هذه الحالة الزوج فرضه ، وتأخذ الأم ثلث المتبقي بعد فرض الزوج ، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا . وهذه المسألة تسمى العمرية
-قال الشيخ : أنه قد يقال : إن الله أضاف الميراث للأبوين - وهو الأب والأم - فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم. . فالله أعلم

ميراث الأب
للأب ثلاث حالات
1-له حق الفرض فقط ؛ وهو السدس
2- يرث بالتعصيب
3-يرث بالاثنين ( بالفرض والتعصيب)
الحالة الأولى : أن يرث بالفرض فقط
وهذا في حالة وجود الاولاد الذكور ، فيأخذ الأب السدس .
الحالة الثانية : أن يرث بالتعصيب فقط
وهو في حال عدم وجود الفرع الوارث ، فهنا يرث الأب بدون تقدير ، بل بالعصب فيلأخذ المال كله إذا انفرد ، أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض آخرين
الحالة الثالثة : أن يرث بالفرض والتعصيب
إذا كان الأولاد إناثا واحدة أو أكثر فيأخذ الأب في هذه الحالة
1-الفرض : السدس .
2- بعد أن تأخذ الإناث حقهن ،يأخذ ما تبقى –إن وجد- فهو أولى رجل ؛ فهو أقرب من الإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم.
-إذا استغرقت الفروض التركة لم يأخذ الأب أكثر من السدس.

ميراث الجد
هو نفس ميراث الأب غير أنه يختلف معه في مسألة العمريتين ( وهي وجود الأب والأم والزوج / أو الزوجة) ، ففي حالة وجود الجد بدل الأب مع الأم ؛ فحينئذ تأخذ الأم ثلث المال كله وليس ثلث الباقي.
ميراث الجدة
تأخذ السدس وذلك عند عدم وجود الأم .

ميراث الزوجين
أولا : الزوج
وله حالان :
1-النصف
وذلك في حال عدم وجود الولد للزوجة ، سواء ولد صلب أو ولد ابن .
2-الربع
إذا كان للزوجة ولد .
ثانياً : الزوجة
له حالتان
1-الربع
إذا لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها ، وسواء كان ولد صلب أو ولد ابن .
-إذا كانت هناك أكثر من زوجة ؛ فإنهن يشتركن في هذا الربع ،ولايزيد الفرض بزيادة عددهن
2-الثمن
إذا كان للزوج ولد منها أو من غيرها.
- إذا كن أكثر من واحدة اشتركن في الثمن .
ميراث الإخوة من الأم
شروط ميراث الإخوة من الأم
شرطان
الأول : عدم وجود الأصل الوارث الذكر [ الأب أو الجد ]
الثاني : عدم وجود الفرع الوارث [ ابن ، بنت ، ابن ابن ، بنت ابن ]
فرض الإخوة من الأم
إذا توفر الرشطان المذكوران آنفا فإن للإخوة من الأم فرضا معلوما وهو كالآتي :
1-السدس
وهو للواحد من إخوة الأم سواء كان ذكرا أم انثى
2-الثلث
وهو للاثنين فأكثر من الإخوة يتقاسمونه مساواة بينهم لافرق بين الذكر والأنثى منهم .

ميراث الإخوة لغير أم
وله حالات
الأول : إذا كانت أخت واحدة
ففي هذه الحالة لها النصف [ هناك شروط معينة يراعى توفرها في هذه الحالة ومابعدها]
الثاني : أن تكون أكثر من واحدة
ولهن الثلثان يتقاسمنه بينهن.
الثالثة: إذا كانوا ذكوراً وإناثاً
فللذكر مثل حظ الانثيين
الرابعة : إذا كانوا ذكوراً فقط
تساووا في الميراث سواء كانوا أشقاء أو لأب
-إذا اجتمع الأشقاء مع الإخوة لأب حجب الأشقاء الإخوة لأب

-إذا اجتمع الشقيقات والأخوات لأب على حالين
الأول: إذا كانت واحدة أخذت النصف وأخ الأخوات لأب تكملة الثلثان وهو السدس
الثاني : إذا كن أكثر من واحدة استغرقن الثلثان ، وحجبن الأخوات لأب.

-هذه الفروض وماسوى ذلك من الورثة من الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام وبنيهم وولاء يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) رواه مسلم
ويكون الترتيب على النحو التالي : يقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء
ويقدم الأقرب منزلة ، فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب.

وأخيرا : هذه الحقوق والفرائض هي من العليم الحكيم الحليم ، لا يحل مجاوزتها ولا الزيادة او النقص فيها قال تعالى { تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين }[النساء:13-14]

الحقوق المتعلقة بالتركة قبل الميراث
هناك أربع حقوق متعلقة بالتركة قبل البدء بتوزيع الإرث على الورثة وهي بالترتيب
الأول :مؤمن تجهيز الميت
وهو المال اللازم لتجهيز الميت من حين الوفاة وحتى يدفن . وهذا في مذهب الإمام أحمد
الثاني : الديون المتعلقة بعين التركة
وهي الديون الموثقة برهن لأنها آكد في السداد من الديون المرسلة
الثالث: الديون المرسلة
وهي الديون الغير موثقة برهن
ويستوي فيها الديون المتعلقة بحق الخلق أو الديون المتعلقة بحق الرب (وهي الكفارات والزكاة )
الرابع : الوصية
ويشترط فيها
- أن تكون أقل من الثلث ، ولايجوز أكثر من ذلك إلا إذا أجاز الورثة
-أن لا تكون لوارث ؛ فلا يجوز الوصية للورثة إلا بإذن الورثة.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تقارير, يوم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir