دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 شوال 1439هـ/12-07-2018م, 03:44 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
س2: ما هي كفارة الظهار؟
س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 شوال 1439هـ/12-07-2018م, 09:08 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.عرف الظهار مع بيان حكمه.
الظهار لغة:مأخوذ من الظهر.
شرعا:ان يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة،فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته:أنت علي كظهر امي او اختي،فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته.
حكمه.حرام،قال تعالى(الذين يظاهرون منكم من نسائهم)الى قوله(وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا).

س2.هل ينعقد الايلاء من الزوج الكافر؟
نعم،ينعقد الايلاء من كل زوج يصح طلاقه،مسلما ام كافرا،حرا ام عبدا....
س3.هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق له،لان الفرقة تثبت بين الزوجين،وتحرمها علييهما تحريما مؤبدا،ولو لم يفرق بينهما الحاكم.
س4.ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
1.يجب عليها ان تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها،وهي فيه،لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك،امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.
2.ملازمة البيت وعدم الخروج منه لغير حاجة، ويجوز الخروج لحوائجها نهارا.
3.يجب عليها الاحداد مدة العدة.
4.ليس لها النفقة،لانتهاء الزوجية بالموت.
تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2 ذو القعدة 1439هـ/14-07-2018م, 02:00 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم
المجموعة الثانية
:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
اللعان لغة: الطرد والإبعاد، وهو مصدرُ لاعن، ومأخوذ من اللعن. فإبليس لعين أي مبعد مطرود من رحمة الله.
اللعان شرعاً: شهادات مؤكدات من جهة الزوج بالأيمان، ومقرونة باللعن وبالغضب من جهة الزوجة، تصب في حد القذف من قبل الزوج، وتقصد حد الزنى في حق الزوجة. ولا شك أن أحد الزوجين من الكاذبين فيكون ملعوناً.
2 - دليل مشروعية اللعان:
من الكتاب قوله تعالى: {والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين .. } الآيات [النور: 6 - 10].

س2: ما هي كفارة الظهار؟

أ- عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب.
ب- صيام شهرين قمريين متتابعين، إن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، لا يفصل بين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان، أو إفطار واجب كالإفطار للعيدين وأيام التشريق التي تلي الأضحى، والإفطار لعذر شرعي كالمرض والسفر.
ج- إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من البر، أو نصف صاع من غيره، من قوت البلد إن لم يستطع الصوم، قال تعالى: {والّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسّا …} الآيتين [المجادلة: 3، 4]

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
لا يخلوحال معتدة بطلاق بائن من أمرين: إما أن تكون حاملاً وإما أن تكون غير حامل.

إن كانت حاملاً: فيترتب لها ما يلي:
1 - وجوب السكنى على الزوج؛ لقوله تعالى: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} [الطلاق: 1].
2 - النفقة؛ لقوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهن} [الطلاق: 6].
3 - ملازمة البيت الذي تعتد فيه لقوله تعالى: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن} [الطلاق: 1].
وقد تخرج لحاجة كما جاء في حديث جابر عن خالته المطلقة فأتت النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم -، فقال: (بلى اخرجي، فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي، أو تفعلي معروفاً).

ثانياً: إن كانت غير حامل:
فلها ما للحامل إلا النفقة؛ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً).

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء فحصل منه وطء لها وتكفير عن يمينه فقد فاء، والله يغفر له ما حصل منه، وان أبى أن يطأ فانتهت المدة فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين:
1 - الرجوع عن يمينه ووطء زوجته، ويكفر عن اليمين.
2 - أو الطلاق، إن أبى إلا التمسك بيمينه.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2 ذو القعدة 1439هـ/14-07-2018م, 02:26 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.

تعريفه لغة: مأخوذ من الألية بمعنى اليمين، يقال: آلى فلان يولي إيلاء وألية أي: أقسم.
وتعريفه شرعا: أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها لا لعجز، أبدا أو أكثر من أربعة أشهر.
وهو حرام؛ لأنه يمين على ترك واجب.

س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
1. أن يكون بين زوجين.
2. أن يكونا مكلفين (أي: بالغين عاقلين).
3. أن يقذف الرجل امرأته بالزنى صراحة.
4. أن تكذب المرأة الرجل في قذفه هذا.
5. أن يتم اللعان بحكم حاكم.

س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
يأثم لعصيانه، لكن لا يلزمه إلا كفارة واحدة، ويظل تحريم زوجته عليه باق حتى يكفر.

س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
1. إن كانت حاملا: فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
2. وإن كانت غير حامل وهي تحيض: فعدتها بمرور ثلاثة أطهار بعد الفراق؛ لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
3. وإن كانت غير حامل ولا تحيض لصغر أو كبر: فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها؛ لقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 6 ذو القعدة 1439هـ/18-07-2018م, 06:14 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب النكاح والطلاق

أحسنتم بارك فيكم ونفع بكم

تقويم المجموعة الأولى:
1. فدوى معروف (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س2: ونذكر الدليل عموم قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ ...}، س4: ونستدل
بحديث أم عطية]


تقويم المجموعة الثانية:
1. رشيد لعناني (أ+)
[أحسنت بارك الله فيك، حاول صياغة الإجابة بأسلوبك]


تقويم المجموعة الثالثة:
1. عبد الرحمن نور الدين (أ+)
[أحسنت بارك الله فيك]


وفقكم الله لما يحب ويرضى

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23 ذو الحجة 1439هـ/3-09-2018م, 12:08 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الثالثة:

س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء لغة من الأليّة بمعنى اليمين وشرعا هو أن يحلف -بالله أو بصفة من صفاته - الزوجُ القادر على الوطء على أن لا يطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
حكمه: محرم لأنه يمين على ترك واجب والمولي آثم عاص حتى يفيء ويتوب إلى الله مع تكفير يمينه لقوله تعالى:{والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }البقرة، أو يطلق إن أبى لقوله تعالى:{وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}البقرة.

س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
-لا يصح اللعان إلا بين زوجين بالغين عاقلين لقوله تعالى:{والذين يرمون أزواجهم}النور.
-قذف الزوج -الذي ليس له شهود- لزوجه بالزنى بعبارة تدل على ذلك ، لقوله تعالى :{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}النور.
-تكذيب الزوجة في قدفه لها ،واستمرارها في ذلك إلا أن يُتم لعانه ،لقوله تعالى :{ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}النور.
-أن يتم اللعان بحكم حاكم لقول سهل بن سعد رضي الله عنه في المتلاعنين:" فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم".


س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
من فعل ذلك آثم عاص وتحرم عليه زوجته حتى يكفر عن يمينه ولا تلزمه إلا كفارة واحدة.

س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
المدة:
- الحامل عدتها تنتهي بوضع حملها لعموم قوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}الطلاق.
-غير الحامل عدتها ثلاثة أطهار لقوله تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}البقرة .
-المرأة التي لاترى حيضا لصغر سنها أو يأسها فتعتد ثلاثة أشهر من الفراق لقوله تعالى:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}الطلاق .
ما يترتب عن عدة الطلاق الرجعي:
-وجوب النفقة والكسوة وما شابه ، وكذا السكنى مع الزوج إلا لعذر معتبر شرعا.لقوله تعالى :{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن}الطلاق.
-وجوب ملازمة السكنى وعدم الخروج إلا لضرورة لقوله تعالى :{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}الطلاق .
-عدم التعرض لخطبة الرجال لقوله تعالى:{وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا}البقرة.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 27 ذو الحجة 1439هـ/7-09-2018م, 03:56 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الثالثة:

س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء لغة من الأليّة بمعنى اليمين وشرعا هو أن يحلف -بالله أو بصفة من صفاته - الزوجُ القادر على الوطء على أن لا يطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
حكمه: محرم لأنه يمين على ترك واجب والمولي آثم عاص حتى يفيء ويتوب إلى الله مع تكفير يمينه لقوله تعالى:{والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }البقرة، أو يطلق إن أبى لقوله تعالى:{وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}البقرة.

س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
-لا يصح اللعان إلا بين زوجين بالغين عاقلين لقوله تعالى:{والذين يرمون أزواجهم}النور.
-قذف الزوج -الذي ليس له شهود- لزوجه بالزنى بعبارة تدل على ذلك ، لقوله تعالى :{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}النور.
-تكذيب الزوجة في قدفه لها ،واستمرارها في ذلك إلا أن يُتم لعانه ،لقوله تعالى :{ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}النور.
-أن يتم اللعان بحكم حاكم لقول سهل بن سعد رضي الله عنه في المتلاعنين:" فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم".


س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
من فعل ذلك آثم عاص وتحرم عليه زوجته حتى يكفر عن يمينه ولا تلزمه إلا كفارة واحدة.

س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
المدة:
- الحامل عدتها تنتهي بوضع حملها لعموم قوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}الطلاق.
-غير الحامل عدتها ثلاثة أطهار لقوله تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}البقرة .
-المرأة التي لاترى حيضا لصغر سنها أو يأسها فتعتد ثلاثة أشهر من الفراق لقوله تعالى:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}الطلاق .
ما يترتب عن عدة الطلاق الرجعي:
-وجوب النفقة والكسوة وما شابه ، وكذا السكنى مع الزوج إلا لعذر معتبر شرعا.لقوله تعالى :{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن}الطلاق.
-وجوب ملازمة السكنى وعدم الخروج إلا لضرورة لقوله تعالى :{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}الطلاق .
-عدم التعرض لخطبة الرجال لقوله تعالى:{وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا}البقرة.

االتقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:23 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir