اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب
باسم الله
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء لغة من الأليّة بمعنى اليمين وشرعا هو أن يحلف -بالله أو بصفة من صفاته - الزوجُ القادر على الوطء على أن لا يطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
حكمه: محرم لأنه يمين على ترك واجب والمولي آثم عاص حتى يفيء ويتوب إلى الله مع تكفير يمينه لقوله تعالى:{والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }البقرة، أو يطلق إن أبى لقوله تعالى:{وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}البقرة.
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
-لا يصح اللعان إلا بين زوجين بالغين عاقلين لقوله تعالى:{والذين يرمون أزواجهم}النور.
-قذف الزوج -الذي ليس له شهود- لزوجه بالزنى بعبارة تدل على ذلك ، لقوله تعالى :{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}النور.
-تكذيب الزوجة في قدفه لها ،واستمرارها في ذلك إلا أن يُتم لعانه ،لقوله تعالى :{ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}النور.
-أن يتم اللعان بحكم حاكم لقول سهل بن سعد رضي الله عنه في المتلاعنين:" فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم".
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
من فعل ذلك آثم عاص وتحرم عليه زوجته حتى يكفر عن يمينه ولا تلزمه إلا كفارة واحدة.
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
المدة:
- الحامل عدتها تنتهي بوضع حملها لعموم قوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}الطلاق.
-غير الحامل عدتها ثلاثة أطهار لقوله تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}البقرة .
-المرأة التي لاترى حيضا لصغر سنها أو يأسها فتعتد ثلاثة أشهر من الفراق لقوله تعالى:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}الطلاق .
ما يترتب عن عدة الطلاق الرجعي:
-وجوب النفقة والكسوة وما شابه ، وكذا السكنى مع الزوج إلا لعذر معتبر شرعا.لقوله تعالى :{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن}الطلاق.
-وجوب ملازمة السكنى وعدم الخروج إلا لضرورة لقوله تعالى :{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}الطلاق .
-عدم التعرض لخطبة الرجال لقوله تعالى:{وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا}البقرة.
|
االتقدير: (أ+).