دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 محرم 1439هـ/28-09-2017م, 02:35 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)


أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
ب: معنى الهلال واشتقاقه.
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
ب:
معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
ج
: حكم القتال عند المسجد الحرام.

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
ب:
المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
ب:
أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
ج: المراد بالجدال في الحجّ.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 محرم 1439هـ/28-09-2017م, 08:59 PM
نورة الأمير نورة الأمير غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 749
افتراضي

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
يقول تعالى متحدثا عن أيام الحج وعن الأعمال المستحبة فيها، ومنها: ذكره سبحانه، فيقول:(واذكروا الله في أيام معدودات) والأيام المعدودات هي: أيام التشريق الثلاث، (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) أي: من تعجل إنهاء حجه برحيله في ثاني أيام التشريق -بالشروط التي أوضحها العلماء-، فلا إثم ولا حرج عليه، (ومن تأخر فلا إثم عليه) ومن اختار تأخير ذلك بأن رحل في اليوم الثالث فلا حرج ولا إثم عليه، (لمن اتقى واتقوا الله) فالشرط في التعجيل والتأجيل هو تقوى الله، وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، كما هو تعريفه لدى البعض، ثم أعقب الله ذلك بالأمر بالتقوى وفي ذلك تأكيد وحض، (واعلموا أنكم إليه تحشرون) وتذكير الناس بالحشر والحساب من المعينات على التقوى، كما أن مناسبة الحج من المناسبات التي يستحب تذكير الناس فيها بيوم الحشر، للمشابهة الكبيرة بينهما، ولأهمية تذكر ذلك في تلك الأيام العظيمة. (

2.حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
-قيل: أي: كفرهم أشد من القتل. قال به أبو العالية، ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضّحّاك، والرّبيع ابن أنسٍ، وذكره الزجاج وابن عطية وابن كثبر.
-وقيل:الفتنة التي حملوكم عليها وراموكم بها على الرجوع إلى الكفر أشد من القتل. ذكره ابن عطية وابن كثير.
-وقال مجاهد: «أي من أن يقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة». ذكره ابن عطية.
-وقال أبو مالكٍ: أي: ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. ذكره ابن كثير.
*والصواب ما ذكره ابن كثير من قول جمع الأقوال أو جلها، فقال: ولمّا كان الجهاد فيه إزهاق النّفوس وقتل الرّجال، نبّه تعالى على أنّ ما هم مشتملون عليه من الكفر باللّه والشّرك به والصّدّ عن سبيله أبلغ وأشدّ وأعظم وأطم من القتل؛ ولهذا قال: {والفتنة أشدّ من القتل}.


ب: المراد بالظالمين في قوله تعالى :(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين).
-قيل: من بدأ القتال، فهو الظالم. ذكره ابن عطية.
-وقيل: من بقي على الكفر والفتنة، فهو الظالم. قال بمثله عكرمة وقتادة وابن عمر، وذكره ابن عطية وابن كثير.
-وقيل:إنّ من قاتلهم بعد أن انتهوا عن الشرك وقتال المؤمنين فهو الظالم. قال بمثله مجاهد، وذكره ابن كثير.


3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
-قيل: إنه كان قوم من قريش ، وجماعة معهم من العرب إذا خرج الرجل منهم في حاجة فلم يقضها، ولم تتيسر له رجع ، فلم يدخل من باب بيته سنة، يفعل ذلك تطيراً، فأعلمهم اللّه عزّ وجل أن ذلك غير بر. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
-وقال الأكثر من أهل التفسير: إنهم الحمس، وهم قوم من قريش، وبنو عامر بن صعصعة ، وثقيف ، وخزاعة، كانوا إذا أحرموا ، لا يأقطون الأقط، ولا ينفون الوبر ، ولا يسلون السّمن، وإذا خرج أحدهم من الإحرام لم يدخل من باب بيته، وإنما سمّوا الحمس؛ لأنهم تحمّسوا في دينهم ، أي: تشددوا. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
-وروى الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخلفه رجل أنصاري فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم دخلت وأنت قد أحرمت؟، قال: دخلت أنت فدخلت بدخولك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمس، أي من قوم لا يدينون بذلك، فقال الرجل: وأنا ديني دينك، فنزلت الآية. ذكره ابن عطية.
-قال البراء بن عازب والزهري وقتادة: سببها أن الأنصار كانوا إذا حجوا أو اعتمروا يلتزمون تشرعا أن لا يحول بينهم وبين السماء حائل، فكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم على الجدرات، وقيل: كانوا يجعلون في ظهور بيوتهم فتوحا يدخلون منها ولا يدخلون من الأبواب، وقيل غير هذا مما يشبهه. ذكره ابن عطية وابن كثير.
-وقال محمّد بن كعبٍ: كان الرّجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت، فأنزل اللّه هذه الآية. ذكره ابن كثير.
-وقال عطاء بن أبي رباحٍ: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أنّ ذلك أدنى إلى البرّ، فقال اللّه تعالى: {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها}. ذكره ابن كثير.


ب: أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
في القول بنسخ هذه الآية من عدمه أقوال:
-فقال قوم : هذا أول فرض الجهاد ، ثم نسخه:{وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة}. ذكره الزجاج.
ونقل ابن كثير عن أبي العالية في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل اللّه الّذين يقاتلونكم} قال: هذه أوّل آيةٍ نزلت في القتال بالمدينة، فلمّا نزلت كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقاتل من قاتله، ويكفّ عمّن كفّ عنه حتّى نزلت سورة براءةٍ وكذا قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم حتّى قال: هذه منسوخةٌ بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التّوبة: 5]. ذكره ابن كثير مع التعقيب عليه، وسنذكر التعقيب في القول الثاني.
-والقول الثاني: بإحكام هذه الآية بناء على تفسيرها على هذا المعنى: أي: قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم، فهي محكمة على هذا القول. قاله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد، وذكره ابن عطية.
وقال ابن كثير تعقيبا على القول الأول: وفي هذا نظرٌ؛ لأنّ قوله: {الّذين يقاتلونكم} إنّما هو تهييج وإغراءٌ بالأعداء الّذين همّتهم قتال الإسلام وأهله، أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال: {وقاتلوا المشركين كافّةً كما يقاتلونكم كافّةً} [التّوبة: 36]؛ ولهذا قال في هذه الآية: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم} أي: لتكن همّتكم منبعثةً على قتالهم، كما أنّ همّتهم منبعثةٌ على قتالكم، وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها، قصاصًا.
فقال بإحكام الآية بناء على المعنى، وهو أنها لا تعارض آية التوبة لكنها تهييج وإغراء بالأعداء لذا وردت بتلك الصيغة.


ج: المراد بالجدال في الحج.

-قيل: المراد: لا شك في الحج، ولا في مناسكه ومواقيته وأحكامه، وذلك لاختلاف العرب قديما وجدالهم حول ذلك. قال به مجاهد والسدي، وذكره الزجاج وابن عطية ورجحه وذكر ابن كثير ترجيح الطبري له.
-وقيل: المراء والمخاصمة في الحج لأنه قد يوصله إلى ما لا ينبغي؛ وحرم ذلك تعظيما لأمر الحج. أشار إلى ذلك ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبو العالية وسعيد بن جبيرٍ وعكرمة وجابر بن زيدٍ وعطاءٌ الخراسانيّ ومكحولٌ وعمرو بن دينارٍ والسّدّيّ والضّحّاك والرّبيع بن أنسٍ وإبراهيم النّخعي والحسن وقتادة والزّهري ومقاتل بن حيّان، وذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
وهذا القول جامع لأقوال غيره، نذكرها كأمثلة قد تندرج تحته:
-فقيل: السباب. قاله قتادة وغيره، وذكره ابن عطية.
-وقال مالك وابن زيد: الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك. ذكره ابن عطية وابن كثير.
-وقال محمد بن كعب القرظي: الجدال أن تقول طائفة حجنا أبر من حجكم وتقول الأخرى مثل ذلك. ذكره ابن عطية.
-وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباء. ذكره ابن عطية.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 8 محرم 1439هـ/28-09-2017م, 11:37 PM
علاء عبد الفتاح محمد علاء عبد الفتاح محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 599
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)



المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.

يأمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار وبين لهم السبب وهو في قوله "حتى لا تكون فتنة" أي لا يكون هناك شرك كما قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وغيرهم.
وعلى هذا القول يكون القتال عام لكل الكفار والمشركين سواء منهم من قاتل أو من لم يقاتل لأن المراد هو إنهاء الشرك والكفر، وإعلان التوحيد والإسلام، وهذا القول أظهر من قول من قال يُقاتل من قاتل.
ويدل له قوله تعالى بعده "ويكونَ الدين كله لله" فمتعلق القتال هو إظهار دين الله وتوحيده وهو الذي خلق الله لأجله الجن والإنس كما قال تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" فإذا كانوا مخلوقين من أجل العبادة فهم مأمورون بها، قال ابن عباس كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد،
والتوحيد هو أعظم ما أمر الله به كما أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه؛ كما قال تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً" الآية وهي التي يسميها أهل العلم آية الحقوق العشرة فبدأ الله هذه الآية التي فيها عشرة حقوق بحق الله وهو عبادته وتوحيده، ومن سنن العرب أنهم المقدم يُقدم، فالتوحيد هو أعظم المأمورات ولا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا بترك الشرك فهو لازمه، ولا يقال للعبد أنه موحد إلا إن كان تاركاً للشرك مباعداً له.
ولما كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس ممن الإنس والجن كان لابد من البلاغ لكل الناس ودعوتهم للإسلام وترك الكفر والشرك بالله، فإذا دخلوا في الإسلام تحقق المراد وكان الدين كله لله.
ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في الصّحيحين: عن أبي موسى الأشعريّ، قال: سئل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن الرّجل يقاتل شجاعةً، ويقاتل حميّة، ويقاتل رياءً، أيّ ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه".
وفيهما أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها، وحسابهم على اللّه"
وقوله: {فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظّالمين} يقول:
فإن انتهوا عمّا هم فيه من الشّرك، وقتال المؤمنين، فكفّوا عنهم، فإنّ من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالمٌ، وهذا معنى قول مجاهدٍ: لا يقاتل إلّا من قاتل.
أو يكون تقديره؛ فإن انتهوا فقد تخلّصوا من الظّلم، وهو الشّرك.
وقوله "فلا عدوان" أي لا عقاب عليهم بقتالهم إن أسلموا أو انتهوا عن الشرك وقتال المؤمنين أو دفعوا الجزية،
والعدوان قد يطلق على المعاقبة كما في قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وقوله: {وجزاء سيّئةٍ سيّئةٌ مثلها} [الشّورى: 40]، {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النّحل: 126]
وقال البخاريّ: قوله: {وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنةٌ [ويكون الدّين للّه]} الآية: حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا عبد الوهّاب، حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزّبير فقالا: إنّ النّاس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أنّ اللّه حرّم دم أخي. قالا ألم يقل اللّه: {وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنةٌ}؟ قال: قاتلنا حتّى لم تكن فتنةٌ وكان الدّين للّه، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتّى تكون فتنةٌ ويكون الدّين لغير الله.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.

كانت العرب إذا قضت المناسك وتحديدا الوقوف بعرفة لأن الناس كلها تجتمع عليه، كانت تقف بمنى عند الجمرة وتعدد فضائل آبائها ومحاسن أيامها، فأمر الله المسلمين أن يجعلوا ذلك لله وأن يكون أشد ذكرا من ذكرهم لأبائهم؛ بتعداد نعمه عليهم وأن يذكروه بالتوحيد الذي هو أظهر سمة في مشاعر الحج وقد ذكر ابن عطية أن هذا قول جمهور أهل التفسير
= وقالت طائفة المعنى أنهم يذكروا الله ويعظموه ويذبوا عن حرمه، كما يذكرون آبائهم ويدافعون عنهم ويحمون جنابهم.
= وقيل المراد أن يذكروا الله كما كانوا يذكرون آبائهم ويستعينوا بهم ويلجأوا إليهم حينما كانوا صغاراً. وهو قول ابن عباس وعطاء.
= وقالت طائفة المعنى ألهجوا وأكثروا ذكره كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، وممن قال بهذا القول ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع بن أنس.
وهذه الأقوال لا تعارض بينها فالقول الأول هو سبب نزول للآية، والأقوال الثلاثة الأخرى هي تشبه أن تكون قول واحد يراد منه الحث على كثرة ذكر الله فيكون هو أشد ذكر في حياة العبد فيلهج به العبد ذاكرا الله موحدا له مدافعا عن توحيده محاربا لمن يشرك به.


ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
=قيل أنها تعني القتال في الشهر الحرام
فيروى أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام : هل فيه قتال؟،
فأنزل الله عز وجلّ أن القتل فيه كبير، أي : عظيم في الإثم، وإنما سألوا ليغرّوا المسلمين، فإن علموا أنهم لم يؤمروا بقتلهم قاتلوهم، فنزلت الآية تبيح للمسلمين القتال فيه.
= وقيل المقصود الشهر الحرام الذي صد فيه المشركون المسلمين عن البيت بالشهر الحرام الذي دخلوا فيه البيت، أي شهر بشهر، وقد روي هذا عن ابن عباس والضحاك والسدي وعطاء والربيع وغيرهم.
قال ابن عطية والأول أكثر.
= وقوله تعالى: "والحرمات قصاص" قيل فيها أقوال:
-فقالت طائفة: والحرمات قصاصٌ مقطوع مما قبله، وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام أن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك به، ثم نسخ ذلك بالقتال.
- وقالت طائفة: إن التعدي والجنايات ونحوها لم ينسخ، وجائز لمن تعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تعدي عليه به إذا خفي ذلك له، وليس بينه وبين الله في ذلك شيء، قاله الشافعي وغيره، وهي رواية في مذهب مالك.
- وذهبت طائفة ومنهم مالك : أن أمر إقامة القصاص يختص بالحاكم، وليس لكل أحد أن يقيم القصاص على من اعتدى عليه بنفسه.


2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.

-قيل الاعتداء على غير من أمروا بقتالهم، أي لا يعتدوا على غير من يقاتلهم وهذه الموادعة منسوخة بآية براءة وبقوله تعالى: "قاتلوا المشركين كافة"
-وقيل الاعتداء على النساء والأطفال وأشباههم من غير المقاتلين وعلى هذا فالآية محكمة.
جاء في صحيح مسلمٍ، عن بريدة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول: "اغزوا في سبيل اللّه، قاتلوا من كفر باللّه، اغزوا ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليدًا، ولا أصحاب الصّوامع"
-وقيل لا تعتدوا في القتال بأن تجعلوه لغير وجه الله كالحمية والغنيمة .

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
قيل في المراد غير قول:
=فقيل المراد أن يكون الإحرام بهما من دويرة أهله؛ كما نقل عن علي وابن مسعود وغيرهما، وفعله عمران ابن حصين.
= وقال مكحولٌ: إتمامهما إنشاؤهما جميعًا من الميقات.
=وقيل المراد أن تخرج من بيتك قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك، ويؤيد هذا قوله: "للّه". قاله سفيان الثوري.
= وقال قتادة والقاسم بن محمد: إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج، وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم، وهو قول مالك وجماعة من العلماء.
=وقيل المراد أن تفرد كل واحدة من حجة وعمرة ولا تقرن، وهذا على أن الإفراد أفضل وقيل بل القران أفضل وعليه فإتمامهما باجتماعهما. قال الزهري أنه بلغه عن عمر.
=وقيل المراد أن تكون النفقة حلالاً، وينتهي عما نهى الله عنه.
=وقيل المراد أن يتم مشاعرهما كالطواف والسعي والوقوف بعرفة فيؤدي كل ما فيهما. وهذا منقول عن ابن عباس وعلقمة وإبراهيم وغيرهم.

قال ابن كثير : (وظاهر السّياق إكمال أفعالهما بعد الشّروع فيهما ؛ ولهذا قال بعده: {فإن أحصرتم} أي: صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتّفق العلماء على أنّ الشّروع في الحجّ والعمرة ملزمٌ، سواءٌ قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء) أ.ه.

ج: حكم القتال عند المسجد الحرام.
= الجمهور على جوازه وأنه إنما كان ممنوعا في أول الأمر ثم نسخ وأمر بالقتال في كل موضع.
=وقال مجاهد: «الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل».
فإنهم إن بدأوا المسلمين بالقتل أو القتال، فللمسلمين عندها أن يقاتلوهم أو يقتلوهم، وهذا يكون من باب دفع الصائل؛ كما بايع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أصحابه يوم الحديبية تحت الشّجرة على القتال

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 9 محرم 1439هـ/29-09-2017م, 09:37 PM
سارة المشري سارة المشري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 544
افتراضي

المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.

قيل في سبب نزول الآية : أنهم كانوا يقولون ليس لحمال ولا أجير ولا تاجر حج فأعلمهم الله أن ذلك مباح ولا إثم فيه ولا عتاب .
وروي عن ابن عباس وابن عمر أنها نزلت لأن العرب تحرجت لما جاء الإسلام أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجنة، وكانوا يتقون البيع والتجارة في الموسم يقولون أيام ذكر لله ، فأباح الله تعالى ذلك .
ومعنى أفضتم دفعتم بكثرة ، واستدل العلماء بهذه الآية على وجوب الوقوف بعرفة لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد وقوف .
والمشعر الحرام هو مزدلفة وهي جمع ، وما بين الجبلين كله مشعر .
في هذه الآية ينفي الله سبحانه الإثم بل حتى مجرد العتاب لمن تاجر في الحج ، ويأمرهم بالإكثار من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد إفاضتهم من عرفات عند غروب الشمس ففي صحيح مسلمٍ، قال : فلم يزل واقفًا -يعني بعرفة -حتّى غربت الشّمس، وذهبت الصّفرة قليلًا حتّى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، واختلف العلماء فيمن أفاض نهارا قبل غروب الشمس فقد منعه الإمام مالك وقال لابد أن يأخذ شيئا من الليل .
قوله تعالى ( واذكروه كما هداكم ) : أي واذكروه ذكرا مثل هدايته إياكم أي يكون جزاء لهدايته إياكم، و الذكر يكون بتوحيده، والثناء عليه وشكره .
( وإن كنتم من قبله ) يرجع الضمير في(قبله) إلى هدايته لنا بهذا الهدي، وقبل القرآن، وقبل الرّسول .
( لمن الضالين ) تذكير من الله لهم بحالهم قبل هدايته لهم .

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.

معنى أحصرتم : صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما ، وهناك أقوال بماذا يكون الحصر ؟
- فقيل بالمرض لا بالعدو .
- وقيل : حصر بالمرض وأحصر بالعدو ، ذكره ابن فارس .
- وقيل هما بمعنى واحد في المرض والعدو ذكره الفراء ، وقال ابن عطية : أحصر بمعنى جعله ذا حصر فقد يكون العدو والمرض والماء محصرا ، وقد يكون بالضلال أو الكسر والعرج وهذا هو الراجح .
عن عكرمة، عن الحجّاج بن عمرٍو الأنصاريّ، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول: "من كسر أو عرج فقد حلّ، وعليه حجّةٌ أخرى".
قال: فذكرت ذلك لابن عبّاسٍ وأبي هريرة فقالا صدق.
أما من حيث الحكم : فقد أجمعوا على أن المحصر بالعدو يحل حيث أحصر، وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه ، والهدي شاة أو يشترك سبعة في البقرة أو البدنة .
وقال بعضهم من لم يكن معه هدي فيهدي من أجل الحصر .
أما المحصر بالمرض :
فالقول الأول : أن المحصر بالمرض لا يحله إلا البيت، ويقيم حتى يفيق، وإن أقام سنين، فإذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية في أوائل الحرم وحل بعمرة، ثم تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي ، وهو قول مالك .
و القول الثاني : أن الهدي يجب في وقت الحصر أولا .
القول الثالث : أن المريض إن لم يكن معه هدي حل حيث حبس، وإن كان معه هدي لم يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم لا قضاء عليه، قال: وإنما قال الله: فإذا أمنتم والأمن إنما هو من العدو فليس المريض في الآية منه وهو قول ابن عباس .
ومحل الذبح لمن أحصر بعدو حيث أحصر إذا لم يمكن إرساله، وأما المريض فإن كان له هدي فيرسله إلى محله .


ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
يختلف معنى الآية بحسب المُخاطَب من هذه الآية فقيل :
1- الخطاب في هذه الآية للحمس وهم قريش ومن ولدت ، كانوا لا يقفون مع الناس في عرفة ، ولا يخرجون من الحرم ، وكانوا يقفون في مزدلفة ويفيضون منها ويقف الناس بعرفة ، فأُمروا أن يقفوا مع الناس ويفيضوا معهم ، فيكون المراد بالإفاضة هنا هي الإفاضة من عرفات .
2- وقيل أن الخطاب لكل الأمة ، والمقصود بالناس هو إبراهيم عليه السلام ، فأُمروا باتباعه ويكون معنى الإفاضة هنا هي الإفاضة من مزدلفة .
والقول الأول أولى لورود سبب النزول به ، ففي البخاري عن عائشة قالت: كانت قريشٌ ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمّون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفاتٍ. فلمّا جاء الإسلام أمر اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يأتي عرفاتٍ، ثمّ يقف بها ثمّ يفيض منها، فذلك قوله: {من حيث أفاض النّاس}.

2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

قيل : هي البخل .
وقيل : أنها فيمن يُذنب الذنب ثم يعتقد أن الله لا يغفر له .
وقيل : هي الإمساك عن الإنفاق عن سبيل الله ، فيحتمل عصيتم فهلكتم ، ويحتمل هلكتم بتقوية عدوكم عليكم .
وقيل : ترك الجهاد وعمارة الأموال ، قال أبو أيوب: إن هذه الآية نزلت في الأنصار حين أرادوا لما ظهر الإسلام أن يتركوا الجهاد ويعمروا أموالهم .
وقيل : هي الخروج في سفر بلا زاد فيهلك من الجوع أو العطش أو المشي .
وهذا خلاصة قول الزجاج و ابن عطية وابن كثير .
ب: معنى الهلال واشتقاقه.
مأخوذ من قولهم : استهل الصبي إذا بكى حين يولد ، أو صاح، و قولهم أهلّ القوم بالحج والعمرة ،أي: رفعوا أصواتهم بالتلبية .
و قيل له هلال لأنه حين يرى ، يهل الناس بذكره ، ويقال: أهل الهلال ، واستهل، ويقال: أهللنا، أي : رأينا الهلال وأهللنا شهر كذا وكذا، إذا دخلنا فيه.
فسمي هلالا لرفع الصوت بالإخبار به .
والهلال ماكان له ليلتان وقيل ثلاث ، وقال بعضهم حتى يبهر بضوئه السماء وذلك ليلة سبع ، ورجح الأكثرون الليلتان .

ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.
التمتع بالعمرة إلى الحج : يشمل من أحرم بهما، أو أحرم بالعمرة أوّلًا فلمّا فرغ منها أحرم بالحجّ وهذا هو التّمتّع الخاصّ، وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتّمتّع العامّ يشمل القسمين، ودلّ على ذلك الأحاديث الصّحاح، فإنّ من الرواة من يقول: تمتّع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. وآخر يقول: قرن. ولا خلاف أنّه ساق الهدي.
شروطه :
1- أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام ، وأن لا يكون أهله من الحرم أو دون الميقات ، لقوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) .
قال قتادة: ذكر لنا أنّ ابن عبّاسٍ كان يقول: يا أهل مكّة، لا متعة لكم، أحلّت لأهل الآفاق وحرّمت عليكم .
2- أن يكون معتمرا في أشهر الحج .
3- أن يحل في أشهر الحج ثم ينشىء الحج من عامه ذلك دون رجوع إلى وطنه أو ما ساواه و هذا قول مالك وأصحابه .
4- يشترط فيه الهدي لمن وجده أو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لمن لم يجد الهدي .
وهذا خلاصة قول ابن عطية وابن كثير .

سبب تسميته بذلك :
اختلف في ذلك : فقيل لأنه يتمتع بكل مالا يجوز للمحرم فعله منذ أن حلّ من عمرته ، إلى حين إنشائه الحج .
وقيل : لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين ، لأن حق العمرة أن تقصد بسفرة والحج بسفرة ، فلما أسقط أحد السفرين وجب عليه الهدي ، ذكره ابن عطية .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 14 محرم 1439هـ/4-10-2017م, 11:20 PM
ضحى الحقيل ضحى الحقيل غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 666
افتراضي

أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:

1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.

عن ابن عبّاسٍ، قال: كانت عكاظٌ ومجنّة، وذو المجاز أسواق الجاهليّة، فتأثّموا أن يتّجروا في المواسم فنزلت: {ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلا من ربّكم} في مواسم الحجّ. ذكره ابن كثير وذكر مثله ابن عطية عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعطاء
وقال الزجاج قيل إنهم كانوا يزعمون أنه ليس لحمّال ولا أجير ولا تاجر حج فأعلمهم اللّه عزّ وجلّ أن ذلك مباح
وقال مجاهد: "كان بعض العرب لا يتجرون مذ يحرمون، فنزلت الآية في إباحة ذلك" ذكره ابن عطية

{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ }
أي ليس عليكم إثم ولا عتاب لأن الجناح أعم من الإثم

{ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}
أن تتاجروا وتطلبوا الربح في الحج

{ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ }
الإفاضة في اللغة تدل على التفرقة وعلى الكثرة، يقال أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف، ومنه فاض الإناء، وأفاض البعير بجرته إذا رمى بها متفرقة كثيرة.

ومعنى {أفضتم} في الآية:دفعتم بكثرة

{من عرفات}: عرفات اسم لمكان واحد ولفظه لفظ الجمع ، قال ابن عطية: "والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع"

ودلت الآية على وجوب الوقوف بعرفات وأجمع أهل العلم على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارا قبل الليل إلا مالك بن أنس، فإنه قال: «لا بد أن يأخذ من الليل شيئا، وأما من وقف بعرفة بالليل فلا خلاف بين الأمة في تمام حجه»

{فاذكروا اللّه عند المشعر الحرام}
قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلّها.
قال ابن كثير: والمشاعر هي المعالم الظّاهرة، وإنّما سمّيت المزدلفة المشعر الحرام؛ لأنّها داخل الحرم،

وللعلماء في الوقوف بها أقوال ثلاثة : 1/ أنها ركن 2/ أنها واجب 3/ أنها سنة والله أعلم.

{واذكروه كما هداكم}
تنبيهٌ لهم على ما أنعم به عليهم، من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحجّ، على ما كان عليه إبراهيم الخليل، عليه السّلام؛ والمعنى: واذكروه ذكرا مثل هدايته إياكم أي يكون جزاء لهدايته إياكم، واذكروه بتوحيده، والثناء عليه والشكر.

{وإن كنتم من قبله لمن الضّالّين}
تذكير لهم بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام، وفيه توكيد، كأنه قيل وما كنتم من قبله إلا ضالين
{من قبله} أي: من قبل هذا الهدي، وقبل القرآن، وقبل الرّسول، والكلّ متقاربٌ، ومتلازمٌ، وصحيحٌ
والله أعلم
مستفاد باختصار وتصرف من التفاسير المقررة.

2. حرّر القول في المسائل التالية:

أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
قيل نزلت هذه الآية في سنة ستٍّ، أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل لهم رخصةً: أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وأن يتحللوا من إحرامهم،
ولهذا اختلف العلماء هل يختصّ الحصر بالعدوّ، فلا يتحلّل إلّا من حصره عدو، لا مرضٌ ولا غيره؟ على قولين:
القول الأول: عن ابن عبّاسٍ أنّه قال: لا حصر إلّا حصر العدوّ، فأمّا من أصابه مرضٌ أو وجعٌ أو ضلالٌ فليس عليه شيءٌ، إنّما قال اللّه تعالى: {فإذا أمنتم} فليس الأمن حصرًا.وروي عن ابن عمر، وطاوسٍ، والزّهريّ، وزيد بن أسلم، نحو ذلك.
والقول الثّاني: أنّ الحصر أعمّ من أن يكون بعدوّ أو مرضٍ أو ضلالٍ -وهو التّوهان عن الطّريق أو نحو ذلك. عن الحجّاج بن عمرٍو الأنصاريّ، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول: "من كسر أو عرج فقد حلّ، وعليه حجّةٌ أخرى". رواه الإمام أحمد
قال: فذكرت ذلك لابن عبّاسٍ وأبي هريرة فقالا صدق.
وقال الثّوريّ: الإحصار من كلّ شيءٍ آذاه
وقد اختلف في كيفية الهدي وفي وجوب الحج عليه إن انفك عنه مافيه
1/ قيل يبعث بهديه إن استطاع
2/ وقيل لا هدي عليه إلا أن يكون معه هدي فأراد نحره

1/ وقيل لا حج عليه إلا أن تكون حجة الإسلام
2/ وقيل ليس عليه حجة الإسلام ، قال ابن عطية وهذا ضعيف
وقيل غير ذلك والله أعلم

ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
فيه قولان:
القول الأول: أن المخاطب هنا قريش ومن ولدت وهم الحمس، لأنهم كانوا لا يقفون بعرفة بحجة أنهم أهل الحرم فلا يعظمون شيئا من الحل ، مع أنهم مقرون أنه موقف إبراهيم عليه السلام لكنهم يقفون بمزدلفة ويفيضون منها، فأمروا أن يفيضوا منها، وعلى هذا المعنى {ثمّ } ليست هنا للترتيب، إنما هي لعطف جملة كلام على جملة، قاله ابن عباس وعائشة وعطاء، ومجاهدٌ، وقتادة، والسّدّيّ، وغيرهم. واختاره ابن جريرٍ، وحكى عليه الإجماع، وذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
القول الثاني:
المخاطب بالآية جملة الأمة، والمراد ب النّاس إبراهيم عليه السلام كما قال: الّذين قال لهم النّاس [آل عمران: 173] وهو يريد واحدا، قاله الضحاك، وابن جرير وذكره ابن عطية، وابن كثير
- ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة
- ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى وهي التي من المزدلفة فتجيء ثمّ على هذا الاحتمال على بابها، قال الطبري عن هذا القول:" ولولا إجماع الحجّة على خلافه لكان هو الأرجح"
ذكره ابن عطية، وابن كثير

2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

{التّهلكة}، معناها: الهلاك، وهي هنا إما أن تعني فعل ما يستوجب عذاب الآخرة عن ابن عبّاسٍ: التّهلكة: عذاب اللّه، أو تعني فعل ما يتسبب في الهلاك في الدنيا.
وقد وردت بعض الأقوال التي تدل على المعنى الأول وهو فعل ما يستوجب عذاب الآخرة منها:
الأول: أن التهلكة هي الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد
روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان على القسطنطينية، فحمل رجل على عسكر العدو، فقال قوم ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: لا إن هذه الآية نزلت في الأنصار حين أرادوا لما ظهر الإسلام أن يتركوا الجهاد ويعمروا أموالهم، وأما هذا فهو الذي قال الله فيه: ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللّه [البقرة: 207]. ذكره ابن عطية، وابن كثير.
الثاني: أنها ترك النفقة
قاله حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وجمهور الناس وذكره ابن عطية، وابن كثير.
عن الضّحّاك بن أبي جبيرة قال: كانت الأنصار يتصدّقون وينفقون من أموالهم، فأصابتهم سنة، فأمسكوا عن النّفقة في سبيل اللّه فنزلت: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة}
وقال الحسن البصريّ: هو البخل.
الثالث: أنها بمعنى لا تقنطوا من التوبة ، فهي فيمن بالغ في المعاصي فقال لا فائدة من التوبة فينهمك بعد ذلك، قاله النعمان بن بشير، وعبيدة السلماني، والحسن، وابن سيرين ذكره ابن عطية، وابن عطية

كما وردت بعض الأقوال التي تدل على المعنى الثاني وهو فعل ما فعل ما يتسبب في الهلاك في الدنيا، منها:
الأول: أنها فيمن سافر للجهاد بغير زاد فينقطع أو يكون عالة، أو ينفق من زاده حتى لا يبقى منه شيء ليواسي أصحابه ذكره ابن عطية وابن كثير.
قال زيد بن أسلم: وذلك أنّ رجالًا كانوا يخرجون في بعوثٍ يبعثها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، بغير نفقةٍ، فإمّا يقطع بهم، وإمّا كانوا عيالًا فأمرهم اللّه أن يستنفقوا ممّا رزقهم اللّه، ولا يلقوا بأيديهم إلى التّهلكة، والتّهلكة أن يهلك رجالٌ من الجوع أو العطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضلٌ: {وأحسنوا إنّ اللّه يحبّ المحسنين}
وعن القرظي قال: كان القوم في سبيل اللّه، فيتزوّد الرّجل، فكان أفضل زادًا من الآخر، أنفق البائس من زاده، حتّى لا يبقى من زاده شيءٌ، أحبّ أن يواسي صاحبه، فأنزل اللّه: {وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة}. رواه ابن أبي حاتم.
الثاني: أنها فيمن يتقحم عملا لا يستطيعه فيه مهلكة
عن عبد الرّحمن بن الأسود بن عبد يغوث: أنّهم حاصروا دمشق، فانطلق رجلٌ من أزد شنوءة، فأسرع إلى العدوّ وحده ليستقبل، فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه عمرٌو فردّه، وقال عمرٌو: قال الله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} رواه ابن أبي حاتمٍ

لم أجد ترجيحا لأحد المعنيين في كتب التفسير المقررة لكن علق ابن كثير على الآية بقوله :
ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل اللّه في سائر وجوه القربات ووجوه الطّاعات، وخاصّةً صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوّهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنّه هلاكٌ ودمارٌ إن لزمه واعتاده.
والآية تحتمل كل ما ذكر بحسب الحال فالإلقاء بالنفس في التهلكة منهي عنه
والله أعلم

ب: معنى الهلال واشتقاقه.
الهلال من قولهم : استهل الصبي إذا بكى حين يولد ، أو صاح، وكأن قولهم أهل القوم بالحج والعمرة، أي: رفعوا أصواتهم بالتلبية، وإنما قيل له هلال ؛ لأنه حين يرى ، يهل الناس بذكره

ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.

جاء في المراد به أقوال:
الأول/ أن المراد به المحصرين
ومن صوره: أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء، قاله ابن الزبير وذكره ابن عطية
وصورة أخرى: أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه، ذكرها ابن عطية عن غير الزبير
الثاني/ أن المراد المحصر وغيره ممن اجتمع فيه ستة شروط:
1:أن يكون معتمرا في أشهر الحج، 2: وهو من غير حاضري المسجد الحرام، 3:ويحل، 4: وينشىء الحج من عامه ذلك، 5: دون رجوع إلى وطنه 6: أو ما ساواه بعدا. هذا قول مالك وأصحابه،

سبب التسمية:
جاء فيه أقوال:
الأول: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج، قاله ابن القاسم، وذكره ابن عطية. ورد عليه بأن هذا التمتع يستوي فيه المكي وغيره فكيف يشدد على الغريب الذي هو أعذر ولا يفعل ذلك بالمكي
الثاني: سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفرة وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد.ذكره ابن عطية
الترجيح:
رجح ابن عطية أن التمتع إنما هو من أجل إسقاط أحد السفرين.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 6 صفر 1439هـ/26-10-2017م, 11:25 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي



التعليق على المجلس الرابع عشر من تفسير سورة البقرة


تعليقات عامة :
- من المهم الحرص على نسبة الأقوال لمن قالها من السلف وقد لاحظتُ ذلك منكم، لكن من المهم كذلك الدقة في تعيين من نسب هذه الأقوال للسلف من المفسرين، لنقل مثلا : " نسبه ابن كثير لابن عباس " ، ونص عليه ابن عطية من دون نسبة ، أو نسبه لفلان.
- ابن كثير كثيرًا ما يذكر أسانيد أئمة الحديث والمفسرين فينسب غالبًا للإمام أحمد بن حنبل ، وأحيانًا لابن أبي حاتم وابن جرير والبخاري؛ فإذا فعل فالأولى أن ننص على ذلك مثلا : رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد كما نقله عنه ابن كثير ، لأننا لم نرجع للمصدر الأصلي للتثبت من النقل.
- حكاية الإجماع ونسبة القول إلى الجمهور في المسائل الفقهية تُنسب لقائليها من المفسرين؛ لأن مثل هذه المسائل عند دراستها تفصيليًا نحتاج الرجوع إلى كتب الفقه للتحقق من صحة حكاية الإجماع في المسألة.

المجموعة الأولى :

سارة المشري : أ
س1: ب: القول بأن المقصود بـ { الناس } إبراهيم عليهم السلام ، من الممكن أن يكون معنى الإفاضة معه من مزدلفة أو من عرفات والراجح أنه من عرفات.
- هناك قول ثالث في المراد بالناس ذكره ابن عطية، قال : " وقرأ سعيد بن جبير «الناسي» وتأوله آدم عليه السلام "
س2: أ: ما القول الراجح فيها ونسبة الأقوال لقائليها ؟
س3: ج : ذبح الهدي من واجبات الحج للمتمتع والقارن دون المفرد ، وفرق بين الواجب والشرط ، الشرط إذا لم يتحقق فلا يجوز له أن يتمتع.



ضحى الحقيل : أ
س1: أ : وترك الجهاد مما يؤدي إلى الهلاك في الدنيا أيضًا بتسلط العدو.
س1: ب:
- هناك قول ثالث في المراد بالناس ذكره ابن عطية، قال : " وقرأ سعيد بن جبير «الناسي» وتأوله آدم عليه السلام "

س2: أ:
في حكم الإحصار يمكن تقسيمه لنقاط :
1: سبب الإحصار :
2: ذبح الهدي ومحله :
3: أن يلزمه حجة أخرى :
- تم الخصم للتأخير.

المجموعة الثانية:
* علاء عبد الفتاح : أ
- سؤال التفسير :
اخترت بداية أن المراد بالفتنة الشرك ورجحته على قول من قال أنها ابتداء قتال الكفار للمسلمين.
ثم عند بيان متعلق الانتهاء في قوله تعالى :{ فإن انتهوا } قررت قول مجاهد : " لا يُقاتل إلا من قاتل ".

- س2: ب: قول ابن عطية والأول أكثر ، على ترتيبه هو في كتابه وهو بهذا يختار القول بأنها في عمرة القضية وصلح الحديبية ، وقد خالفت ترتيبه.
وهناك أقوال أخرى في معنى " والحرمات قصاص " ذٌكرت ضمنًا في بيان أسباب النزول :
1: حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم.
2: النفس والمال والعرض وغير ذلك، فأباح الله بالآية مدافعة المشركين الذين يبدأون بالقتال في الشهر الحرام.
وقد ذكر ابن كثير أدلة على اختيار القول الثاني أنه يقاتل من قاتله في الشهر الحرام ، ولا يمنع أن تكون الآية نزلت في سبب معين أن يكون المعنى أعم ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

س3: أ: يجمع الأقوال قولين : 1: الاعتداء في القتال كقتال الأطفال والنساء ، أو التمثيل ، أو ألا يكون في سبيل الله. 2: الاعتداء بالبدء بالقتال.
س3: ج : نسبة القول بجواز القتال في كل موضع للجمهور هو قول ابن عطية، فننص على ذلك في الإجابة فقد تصح نسبته وقد لا تصح ، ويتضح لك ذلك بمراجعة تفسير ابن كثير واستدلاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما قيل في آخر سنوات حياته صلوات الله وسلامه عليه.

المجموعة الثالثة:
* نورة الأمير : أ
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
- بالنسبة لسؤال التفسير فاتكِ بيان المراد بالذكر في الآية وقد ضرب المفسرون أمثلة لما يختص به أيام الحج من الذكر.
- س2: ب : قول مجاهد هو : " لا تقاتلوا إلاّ من قاتلكم " كما ذكره ابن جرير بإسناده إليه في تفسيره، فيستخلص منه أنه أراد بالظالمين من يقاتلوننا؛ فإن انتهوا عن قتالنا انتهينا.
- أرجو مراجعة التعليقات العامة أعلاه، الملحوظة الثانية يصلح تطبيقها على النقطة الأولى من السؤال الثالث.

تم بحمد الله، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10 رجب 1439هـ/26-03-2018م, 02:45 PM
ماهر القسي ماهر القسي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 467
افتراضي الطالب ماهر غازي القسي

جب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.

- لما جاء الإسلام وكان من عادة العرب أن يحضروا أسواق الجاهلية للتجارة وغيرها فتحرجوا أن يحضروها , فأنزلت هذه الآية برفع الإثم عن التجارة في هذه الأيام المباركة
- قد رفع الله الإثم والعتاب والزجر عن الذين يتاجرون ويطلبون الرزق في مواسم الحج
- قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الحج عرفة ) فمن نزل من عرفات وأفاض وانتشر منها فقد أجمع أهل العلم على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل .
- والمقصود بالمشعر الحرام هو ما بين جبلي المزدلفة من حد مفضى مازمي عرفة غلى بطن محسر فهي كلها مشعر غلا بطن محسر كما أن عرفة كلها موقف غلا بطن عرنة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( عرفة كلها موقف غلا بطن عرنة , والمزدلفة كلها مشعر وارتفعوا عن بطن محسر )
- والمشاعر هي المعالم الظاهرة وسميت المزدلفة مشعراً حراماً لأنها داخل الحرم
- وذكر الله عند المشعر الحرام مندوب إليه عند أهل العلم
- وحكمة ذكر الهداية مقرونة بأمر الذكر , فهو تعديد للنعم التي أمروا بشكرها وكأنه أراد سبحانه أن يذركهم بحال ضلالهن ليظهر قدر الإنعام عليهم بالهداية
- وأكد التذكير بالهداية بعد الضلال ويعود الضمير ( من قبله ) من قبل الهدى أو من قبل القرآن أو من قبل الرسول والكل متقارب صحيح .

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.

اختلف العلماء في سبب الحصر وهو المنع من دخول الحرم هل هو بسبب العدو أم المرض وغيره
- القول الأول الحصر بسبب العدو : قال به ابن عباس ( لا حصر إلا حصر العدو ) فمن حصره مرض أو ضلال أو غيره فليس عليه شيء , وهو الراجح لقوله تعالى بعه ( فإذا أمنتم ) والأمن إنما هو من العدو فليس المريض في الآية
- القول الثاني الحصر عام يشل العدو وغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ) وروي هذا القول عن مجاهد وعطاء ومقاتل

ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
- القول الأول : الإفاضة من عرفات : أمر الله تعالى الحاج أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان عموم الحجيج يفعلون لا ميزة لأحد على غيره , فقد كانت قريش لا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون نحن أهل الله وسكان بيته وكانوا يسمون الحمس
- القول الثاني : الإفاضة من مزددلفة إلى منى لرمي الجمرات حكى هذا القول ابن جرير
والمراد بالناس
- القول الأول وهو الراجح أنهم الحجيج
- القول الثاني : سيدنا إبراهيم عليه السلام .

2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

- الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد .
- ترك النفقة وهو الراجح لورود حديث في البخاري عن حذيفة رضي الله عنه ( نزلت في النفقة )
- ترك التوبة من الذنوب
- الإياس من رحمة الله

ب: معنى الهلال واشتقاقه.
الهلال يكون ليلتان ثم يقمر
وقيل ثلاث ليال
وقيل حتى يبهر بضوئه السماء وذلك ليلة سبع
أهلة وهو واحد في الحقيقة لأنه يكون هلال في شهر غير كونه هلالا في شهر آخر وهذا الجمع لأحواله من الهلالية في كل شهر أو في كل ليلة .

ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.
يشمل من أحرم بهما ( قارن ) أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج ( مفرد )
الشروط
- أن يكون معتمرا في أشهر الحج .
- من غير حاضري المسجد الحرام ( من غير أهله الساكنين فيه )
- الإحلال بعد العمرة .
- الحج بعده في نفس العام
- دون الرجوع إلى وطنه
- أو ماساوى وطنه بعدا
وسبب التسمية
- لأنه تمتع بكل مالايجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إهلاله بالحج فلما خفف الله عنه بالتمتع ألزمه الله بالهدي
- لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين لأن من حق العمرة أن تقصد بسفر وللحج كذلك فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله بالهدي
فحكمه من تحقق فيه هذا الشرط أن يذبح الهدي أقله شاة وله أن يذبح بقرة

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 14 شعبان 1439هـ/29-04-2018م, 04:57 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر القسي مشاهدة المشاركة
جب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.

- لما جاء الإسلام وكان من عادة العرب أن يحضروا أسواق الجاهلية للتجارة وغيرها فتحرجوا أن يحضروها , فأنزلت هذه الآية برفع الإثم عن التجارة في هذه الأيام المباركة
- قد رفع الله الإثم والعتاب والزجر عن الذين يتاجرون ويطلبون الرزق في مواسم الحج
- قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الحج عرفة ) فمن نزل من عرفات وأفاض وانتشر منها فقد أجمع أهل العلم على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل .
- والمقصود بالمشعر الحرام هو ما بين جبلي المزدلفة من حد مفضى مازمي عرفة غلى بطن محسر فهي كلها مشعر غلا بطن محسر كما أن عرفة كلها موقف غلا بطن عرنة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( عرفة كلها موقف غلا بطن عرنة , والمزدلفة كلها مشعر وارتفعوا عن بطن محسر ) [ أخطاء إملائية هنا ]
- والمشاعر هي المعالم الظاهرة وسميت المزدلفة مشعراً حراماً لأنها داخل الحرم
- وذكر الله عند المشعر الحرام مندوب إليه عند أهل العلم
- وحكمة ذكر الهداية مقرونة بأمر الذكر , فهو تعديد للنعم التي أمروا بشكرها وكأنه أراد سبحانه أن يذركهم بحال ضلالهن ليظهر قدر الإنعام عليهم بالهداية
- وأكد التذكير بالهداية بعد الضلال ويعود الضمير ( من قبله ) من قبل الهدى أو من قبل القرآن أو من قبل الرسول والكل متقارب صحيح .

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.

اختلف العلماء في سبب الحصر وهو المنع من دخول الحرم هل هو بسبب العدو أم المرض وغيره
- القول الأول الحصر بسبب العدو : قال به ابن عباس ( لا حصر إلا حصر العدو ) فمن حصره مرض أو ضلال أو غيره فليس عليه شيء , وهو الراجح لقوله تعالى بعه ( فإذا أمنتم ) والأمن إنما هو من العدو فليس المريض في الآية
- القول الثاني الحصر عام يشل العدو وغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ) وروي هذا القول عن مجاهد وعطاء ومقاتل
[ فاتكَ بيان حكم الإحصار ]

ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
- القول الأول : الإفاضة من عرفات : أمر الله تعالى الحاج أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان عموم الحجيج يفعلون لا ميزة لأحد على غيره , فقد كانت قريش لا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون نحن أهل الله وسكان بيته وكانوا يسمون الحمس
- القول الثاني : الإفاضة من مزددلفة إلى منى لرمي الجمرات حكى هذا القول ابن جرير
والمراد بالناس
- القول الأول وهو الراجح أنهم الحجيج
- القول الثاني : سيدنا إبراهيم عليه السلام .
[ والراجح الأول في معنى الإفاضة، وفي المراد بالناس قول ثالث : وهو آدم عليه السلام ]
2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

- الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد .
- ترك النفقة وهو الراجح لورود حديث في البخاري عن حذيفة رضي الله عنه ( نزلت في النفقة )
- ترك التوبة من الذنوب
- الإياس من رحمة الله

ب: معنى الهلال واشتقاقه.
الهلال يكون ليلتان ثم يقمر
وقيل ثلاث ليال
وقيل حتى يبهر بضوئه السماء وذلك ليلة سبع
أهلة وهو واحد في الحقيقة لأنه يكون هلال في شهر غير كونه هلالا في شهر آخر وهذا الجمع لأحواله من الهلالية في كل شهر أو في كل ليلة .
[ فاتك بيان اشتقاقه ]

ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.
يشمل من أحرم بهما ( قارن ) أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج ( مفرد )
الشروط
- أن يكون معتمرا في أشهر الحج .
- من غير حاضري المسجد الحرام ( من غير أهله الساكنين فيه )
- الإحلال بعد العمرة .
- الحج بعده في نفس العام
- دون الرجوع إلى وطنه
- أو ماساوى وطنه بعدا
وسبب التسمية
- لأنه تمتع بكل مالايجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إهلاله بالحج فلما خفف الله عنه بالتمتع ألزمه الله بالهدي
- لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين لأن من حق العمرة أن تقصد بسفر وللحج كذلك فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله بالهدي
فحكمه من تحقق فيه هذا الشرط أن يذبح الهدي أقله شاة وله أن يذبح بقرة
بارك الله فيك ونفع بك، في إجاباتك اختصار أغلبه في بيان تفاصيل الأقوال وأدلتها ومن قال بها ثم بيان الترجيح؛ فأرجو مراجعة إجابة الأخوات سارة وضحى مع التعليقات عليها.
التقويم: ج
وفقك الله وسددك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:26 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir