دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 جمادى الأولى 1438هـ/22-02-2017م, 01:28 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة كتاب الجهاد

مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر


اختر مجموعة واحدة، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.


المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
س4. كيف يصرف الفيء؟
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 جمادى الأولى 1438هـ/23-02-2017م, 02:47 AM
الصورة الرمزية ليلى سلمان
ليلى سلمان ليلى سلمان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 592
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.

فضل الجهاد عظيم فهو ذروة سنام الإسلام أي أعلي شيء فيه وسمى بذلك لأن الإسلام يعلو ويرفع بالجهاد وفضل المجاهد عظيم ووعده الله بالجنة قال تعالى (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما
الحكمة من مشروعية الجهاد عظيمة منها : إذلال للكفار قال تعالى (قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفى صدور قوم مؤمنين).
رفع الظلم ورد الحق لأهله قال تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير )
وتخليص الناس من عبادة الطواغيت والأوثان إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
شروط وجوب الجهاد 7 :
1-إسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمشترك الذي تبعه في غزوة بدر "تؤمن بالله ورسوله "قال لا " قال :فارجع فلن أستعين بمشرك ".
2- البلوغ لأن الصبي غير مكلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة ...وعن الصبي عنى يبلغ ) ولقد ابن عمر عرضت نفسي على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وأنا ابن أربعة عشر فلم يحزنني للمقاتلة .
3-العقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة ... وعن المجنون حتى يفيق )
4-الحرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (للعبد المملوك الصالح اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي فأحببت أن أموت وأنا مملوك )
5-الذكورية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد قال : ( نعم عليهم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )
6- الاستطاعة المالية والبدنية قال تعالى :( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون جناح إذا نصبوا لله ورسوله ) .
7-سلامة الأعضاء كالخلو من العمى والعرج الشديد لقوله تعالى( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج (

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
حكم أسر الكفار اجمع بعض أهل العلم وهو الصحيح ان الأسر يرجع إلى الأمام أو نائبه يخير فيه بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين قتل الرجال منهم أو المن بغير عوض أو استرقاقهم أو الفداء لمسلم أو مصلحة أو مال ، أما النساء الصبيان فيؤسرون ولا يخير فيهم الأمام لنهي النبي صلى اله عليه وسلم عن قتلهم لأنهم ليسوا من أهل القتال.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
الغنيمة هي ما يأخذه المسلمين من أموال الكفار بعد مقاتلتهم وتقسم خمس أسهم سهم للإمام يقيمه حسب ما بين الله تعالى قال تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) والأربع أسهم الباقية تعطى لمن حضر الواقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم .
الفيء وهو ما يأخذه المسلمين من أموال أهل الحرب بغير قتال ،ويصرف في مصالح المسلمين بما يراه الإمام .

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
الهدنة وتسمى المهادنة والموادعة والمعاهدة
الهدنة لغة السكون واصطلاح هي اتفاق الإمام مع الكفار على وقف القتال لمدة محدودة وفق ما تقتضيه المصلحة وإن طالت هي جائزة لقوله تعالى( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) وﻻن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية مع الكفار لمدة عشر سنين .
يجوز للمسلمين نبذ الهدنة إذا خافوا من عدوهم نقض العهد وتبين لهم ذلك ببينة ولكن لا يجوز لهم قتالهم حتى يعلم وهم ينبذ العهد لقوله تعالى ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم في العلم سواء.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
عقد الذمة يوجب : أخذ الجزية من رجالهم الأحرار الأغنياء القادرين على الإعطاء وإلتزامهم بالملة التى حكمة بها شريعة الإسلام عليهم وبموجب أخذ الجزية منهم يلتزم المسلمين بعدم قتالهم ،حفظ أموالهم، كفالة حريتهم ،صيانة أعراضهم ،عدم إيذائهم، عقاب من يقصد إذائهم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27 جمادى الأولى 1438هـ/23-02-2017م, 03:30 PM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 368
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.

فضل الجهاد:
الجهاد أحد أهم شرائع الإسلام فهو ذروة سنامه ورمز عزته، وبه يعلوا الإسلام وينتشر، والمجاهدين فى سبيل الله بالمال والنفس فى أعلى الدرجات، وأشرف المنازل ولما لا! وهم يضحون ويبذلون أغلى ما يملك الإنسان -النفس والمال- ؛ قال تعالى: " لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما".
الحكمة من مشروعيته:
شرع الله عز وجل الله الجهاد لغايات نبيلة ومصالح عديدة، لا كما يتوهم البعض بأنه شرع لسفك الدماء واغتصاب الأموال والأعراض تعالى الله وتنزه عن ذلك، سبحانه حكيم عليم لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، ولكن الله يعلم وأنتم تعلمون، ومن أهم الغايات التى شرع الجهاد من أجلها:
- شرع الله تعالى الجهاد ليخرجهم من الظلمات إلى النور ومن العذاب الأليم إلى النعيم المقيم، لتخليصهم من الكفر والشرك؛ قال تعالى: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله".
- شرع لرفع الظلم عن المظلومين؛ قال تعالى: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير".
- شرع لإذلال الكفار والحد من طغيانهم؛ قال تعالى: " قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين".
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
للجهاد شروط توجبه وهى:
- الإسلام: فلايجب على الكافر لأنه عبادة، فلا تصح منه.
- البلوغ: فلا يجب على الصبى غير البالغ؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنه: أنه عرض نفسه على النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعة عشر عاماً فلم يجزه للمقاتلة.
- العقل: فلا يجب على المجنون لأنه مرفوع عنه القلم.
- الحرية: فلا يجب على العبدد لأنه لا يملك نفسه، بل هو ملك لسيده.
- الذكورية: فلا يجب على المرأة؛ لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: يارسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: ((جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)).
- الإستطاعة المالية والبدنية: فالفقير الذى لا يجد ما ينفق فى جهاده فضلاً عن نفقة عياله لا يجب عليه؛ قال تعالى: "ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج".
وكذلك الضعيف الذى لا يقوى على حمل السلاح وتحمل مشقة الجهاد لضعف كان أو كبر.
- السلامة من الأمراض والأضرار: فمن كان به مرض أو ضرر أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد لعجزه؛ قال تعالى: " ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج".
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
أسرى الكفار أنواع، وهم:
أولاً: الرجال: أمرهم إلى الإمام فهو مخير بين:
o القتل؛ قال تعالى: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، وقال أيضاً: " ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض".
o الاسترقاق، ويدل على ذلك: حديث سعد بن معاذ فى قصة بنى قريظة لما نزلوا على حكم سعد رضى الله عنه، فحكم بقتل المقاتلة، وسبى الذرية.
o المن بغير عوض أوالفداء بمال أو منفعة أو أسير مسلم؛ قال تعالى: "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
ويخير الإمام بين ما سبق وفقا لما يرى فيه مصلحة المسلمين.
ثانياً: النساء والصبيان:
فحكمهم الاسترقاق ويدخلون فى جملة الغنيمة، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، ولا يخير الإمام فيهم.
س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
أولاً: الغنيمة
- هى اسم لما يؤخذ من أموال الكفار قهراً بقتال لإعلاء كلمة الله تعالى. وتسمى بالأنفال لأنها نفل أى زيادة فى أموال المسلمين.
- مصرفها:
o سهم للإمام وهو الخمس يقسم على: لله ورسوله (وينفق فى مصالح المسلمين)، ذى القربى واليتامى والمساكن(ومنهم الفقراء).
o أربعة أسهم: لكل من شهد الوقعة من الرجال الأحرار البالغين العقلاء الذين استعدوا لللقتال سواء باشروا القتال أم لم يباشروه.
( والنساء والصبيان والعبيد إذا حضروا الوقعة يرضخ لهم ولا يقسم)
ثانياً: الفئ
- هو ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التى يهرب الكفار ويتركوها.
- مصرفه: فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويطى منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقى فى مصالح المسلمين.
س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
- الهدنة (لغة): هى السكون، (شرعاً): عقد الإما أو نائبه لأهل الحرب ترك القتال مدة معلومة لقدر الحاجة وإن طالت.
- إذا خاف المسلمون من أعدائهم نقض الهدنة بأمارة تدل على ذلك، فيجوز وقتها نبذ عهدهم إليهم وعلامهم بذلك؛ قال تعال: "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء".
س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
موجبات عقد الذمة مع الكفار:
- حرمة قتالهم.
- الحفاظ أموالهم.
- صيانة أعراضهم.
- كفالة حريتهم.
- عد إيذائهم ومعاقبة من أذاهم.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 27 جمادى الأولى 1438هـ/23-02-2017م, 07:58 PM
عائشة مجدي عائشة مجدي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 412
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
فرض كفاية إذا قامت به فئة سقط عن الباقين: قال تعالى: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم" فهذا يدل على أنه فرض كفاية.
كذلك لم يعاتب النبي من لم يحضر بدرًا لأنها كانت في البداية سرية ثم أصبحت حربًا.
يتعين إذا لم يكن هناك من يقوم بالجهاد، كذلك إذا أعلن الإمام النفير قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقاتلم" فهذا يدل على وجوب الجهاد هنا، كذلك عند وجود المعركة قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا" فيحرم الهروب من المعركة.
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
المرض: فالمريض يعفى من الجهاد.
الصغر: فقد أرجع النبي عبد الله بن عمر لصغر سنه.
الوالدين: فإذا كان الرجل يبر أبيه وأمه ولا يوجود غيره يسقط عنه وجوب الجهاد.
المرأة: يسقط عنها الجهاد لضعفها.
الفقر: فالفقير الذي لا يجد ما يركبه أو متاع يسقط عنه وجوب الجهاد.
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
1- سهم الإمام: خمس الغنيمة: ويقسم خمسة أخماس: لله وللرسول: وهو يدخل بيت المال وينفق في مصالح المسلمين.
لذي القربى: قرابة النبي من بني هاشم وبني عبد المطلب.
اليتامى: وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرًا كان أو أنثى غنيًا أو فقيرًا.
المساكين: وهم الفقراء.
ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السبل.
2- أما الأربعة أخماس الأخرى فتسم لمن حضر الوقيعة من الرجال الأحرار العقلاء فلا يعطى العبد أو المرأة وتقسم بينهم للراجل سهم وللفارس سهمان.
س4. كيف يصرف الفيء؟
يصرف في مصالح المسلمين وأرزاقهم فيصرف في القضاء أو التعليم أو غير ذلك.
قال تعالى: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" فيقسم بين جميع فئات المسلمين فيأخذ الإمام منه من غير تقدير ويعطي القربى باجتهاد وينفق الباقي في مصالح المسلمين.
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
عقد الذمة: عقد بين المسلمين والكفار في البلد الذين لم يدخلوا في الإسلام فيسمح لهم بالجلوس في البلد على أن يدفعوا الجزية.
ويعقده الإمام ولا يقبل من غيره: قال تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون"
وتؤخذ من الرجال العقلاء القادرين فلا تؤخذ من المرأة أو الصبي أو العجوز أو الفقير.
عقد الأمان: هو إعطاء الأمان لأحد المشركين ويقبل من أي إنسان حتى المرأة على أن يكون عاقلا بالغًا.
قال تعالى: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه"
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
هي فريضة على من لم يدخل في الإسلام فيدفع الجزية حتى يحقن دماءه تؤخذ من العقلاء الأحرار من الرجال
لا تؤخذ من الصبي أو المرأة أو العجوز أو الفقير. قال تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون"

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 27 جمادى الأولى 1438هـ/23-02-2017م, 10:27 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

المجموعة الاولى
ج1.الجهاد ذروة سنام الاسلام،لانه يرتفع و يعلو به ، وقد فضل الله المجاهدين و وعدهم الجنة.الحكمة،الجهاد يخلص الناس من عبادة الاوثان و الطواغيت،قال تعالى.وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.الجهاد يزيل الظلم ويعيد الحقوق الى اصحابها،قال تعالى.اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير.الجهاد يذل الكفار ويرغم انوفهم .قال تعالى.قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم..

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 27 جمادى الأولى 1438هـ/23-02-2017م, 10:33 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

ج2.الاسلام،فلا يقبل من الكافر.البلوغ،فلايقبل من الصبي.العقل،فلا يقبل من المجنون.الذكورة،فلا يصح من الاناث.الحرية،فلا يقبل من العبد.الاستطاعة المالية و الجسدية.قال تعالى.ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون...

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 27 جمادى الأولى 1438هـ/23-02-2017م, 10:42 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

ج3.الاسرى من الرجال،امرهم الى الامام.فيكون حكمهم بين القتل،الاسترقاق،المن بغير عوض،الفداء اما بمال او منفعة او اسير مسلم.النساء الصبيان،يسترقون بمجرد السبي،ويصيرون كجملة المال يضمون الى الغنيمة،ولا يخير فيهم الامام،ولا يجوز قتلهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك..الدليل على القتل،قال تعالى.فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 27 جمادى الأولى 1438هـ/23-02-2017م, 10:50 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

٠4.الغنيمة.اسم لما يؤخذ من اموال الكفرة قهرا بقتال،على وجه يكون فيه اعلاء كلمة الله.وتسمى الانفال.الفيء . ما اخذ من اموال اهل الحرب بحق من غير قتال.كالاموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28 جمادى الأولى 1438هـ/24-02-2017م, 01:30 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

المجموعة الأولى:
فضل الجهاد
لا شك أن الجهاد عظيم، بل هو ذروة سنام الإسلام،فهو مسمى على اسم إذ به يعلو الإسلام ويرتفع ويُمكن له في الأرض. ورد الفضل العظيم للمجاهدين في سورة النساء " فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة".
الحكمة من مشروعيته
شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله وإرغام أنوف الأعداء وإذلالهم، كما شرع لتخليص الناس من عبادة الأوثان ولإزالة الظلم واجتثاته.

شروط وجوب الجهاد
مدار الجهاد على سبعة أمور: الإسلام والعقل والبلوغ والذكورية، والحرية، والاستطاعة المالية والبدنية، والسلامة من الأمراض والأضرار.

حكم أسرى الكفار وكيف يُتصرّف فيهم
إمام المسلمين فيهم بالخيار فإما القتل أو الاسترقاق أو المن بغير عوض أو الفداء بمال أو منفعة أو أسير مسلم هذا في شأن الرجال، أما النساء والصبيان فمآلهم الاسترقاق بمجرد السبي.
والدليل قول الله جل في علاه: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"

الفرق بين الغنيمة والفيء
الغنيمة ما أخذ من الكفار قهرا بقتال على وجه تظهر فيه كلمة الله وتعلو. "فكلوا مما غنمتم" وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد بعدي"، وهي الأسرى الأرض والأموال المنقولة.
الفيء ما أخذ من الكفار بحق بغير قتال. قال الله: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول....الآية"

معنى الهدنة
الهدنة لغة السكون، وفي الاصطلاح عقد الإمام أو من ينوب عنه لأهل الحرب لترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة.

ما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد
قال الله: "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء" جاز للمسلمين آنئذ أن ينقضوا العهد وأن ينبذوا إليهم عهدهم. ولا يجوز قتالهم قبل إخبارهم بنقض العهد.

ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
يوجب عقد الذمة حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصون أعراضهم، وضمان حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصد إيذاءهم. بدليل ما جاء في حديث النبي الكريم: "...وكف عنهم"

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 28 جمادى الأولى 1438هـ/24-02-2017م, 03:19 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

ج5.الهدنة،لغة.السكون.شرعا.عقد الامام او نائبه لاهل الحرب وان طالت. وتسمى مهادنة و معاهدة. ان خيف نقض العهد.جاز ان ننبذ اليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم،قال تعالى.و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء.اي اعلمهم بنقض عهدهم،حتى تكون انت وهم سواء في العلم.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 28 جمادى الأولى 1438هـ/24-02-2017م, 03:28 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

ج6.عقد الذمة يوجب حرمة قتال الكفار _الحفاظ على اموالهم و صيانة اعراضهم ،وكفالة حريتهم وعدم ايذائهم ومعاقبة من قصدهم باذى .قال صلى الله عليه وسلم.واذالقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال،فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 28 جمادى الأولى 1438هـ/24-02-2017م, 05:46 PM
رحاب محمد صﻻح الدين القرقني رحاب محمد صﻻح الدين القرقني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 279
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:

ج1:سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد بذروة سنام الإسلام أي:أعﻻه، فالإسﻻم يعلو ويرتفع ويظهر به، والله تعالى فضل المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم ووعدهم الجنة وأعد لهم خيرا عظيما وثوابا جزيﻻ.
وتكمن الحكمة من مشروعيته في تحقيق أهداف سامية وغايات نبيلة منها:
-أنه شرع لإخراج الناس من عبادة الأوثان والطواغيت إلى عبادة الله وحده ﻻ شريك له، قال تعالى:"وقاتلوهم حتى ﻻ تكون فتنة ويكون الدين كله لله"[ الأنفال:39 ].
-أنه شرع لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، قال تعالى:"أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير"[ الحج:39 ].
-أنه شرع لإذﻻل الكفار وكسر شوكتهم وإرغام أنوفهم والانتقام منهم، قال تعالى:"قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين"[ التوبة:14 ].

ج2:شروط وجوب الجهاد:
1-الإسلام:فﻻ يجب على الكافر لأنه عبادة وﻻ تصح منه لأن ليس له إخﻻص وأمانة وطاعة، فﻻ يؤذن له بالخروج مع المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر:"فارجع فلن أستعين بمشرك".
2-البلوغ:فﻻ يجب على الصبي غير البالغ لأنه غير مكلف، ،لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه في المقاتلة".
3-العقل:فﻻ يجب على المجنون لأنه رفع عنه القلم وهو غير مكلف.
4-الذكورية:فﻻ يجب على المرأة لحديث عائشة رضي الله عنها:قالت:يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال:"جهاد ﻻ قتال فيه:الحج والعمرة".
5-الحرية:فﻻ يجب على العبد لأنه مملوك لسيده.
6-الاستطاعة المالية والبدنية:فﻻ يجب على غير المستطيع الذي لا يستطيع حمل السﻻح لضعف أو كبر، وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضﻻ عن نفقة عياله.قال تعالى:"وﻻ على الذين ﻻ يجدون ما ينفقون حرج"[ التوبة:91 ].
7-السﻻمة من الأمراض والأضرار:فﻻ يجب على من به ضرر أو مرض أو غيره، لأن العجز ينفي الوجوب.قال تعالى:"ليس عﻻى الضعفاء وﻻ على المرضى وﻻ على الذين ﻻ يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله"[ التوبة:91 ].

ج3:
القول الصحيح الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن أسرى الكفار من الرجال يرجع أمرهم إلى الإمام، فيخير فيهم حسب مصلحة الإسلام والمسلمين إما القتل، أو الاسترقاق، أو المن بغير عوض، أو الفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم.
وبالنسبة للنساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، وﻻ يخير فيهم الإمام كما ﻻ يجوز قتلهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

ج4:
الغنيمة هي ما يؤخذ من أموال الكفار قهرا بقتال، على وجه يكون فيه إعﻻء لكلمة الله، وتشمل الأموال والأسرى والأرض، أما الفيء فهو ما يؤخذ من أموال أهل الحرب بحق بغير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين.

ج5:الهدنة لغة:السكون.
شرعا:هو عقد يعقده الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى أيضا:مهادنة، وموادعة، ومعاهدة.
وإذا خاف المسلمون من عدوهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك جاز نبذ عهدهم إليهم وﻻ يلزم البقاء عليه لقوله تعالى:"وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء"[ الأنفال:58 ] أي أعلمهم بنقض العهد حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، وﻻ يجوز قتالهم قبل إعﻻمهم بنقض العهد.

ج6:موجبات عقد الذمة:
-حرمة قتال الكفار.
-الحفاظ على أموالهم.
-صيانة أعراضهم.
-كفالة حريتهم.
-عدم إيذائهم.
-معاقبة من قصدهم بأذى.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 28 جمادى الأولى 1438هـ/24-02-2017م, 10:57 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

إجابة المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟

الجهاد فرض كفاية، لقوله تعالى: {فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى} ولقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين}
ويتعين الجهاد -أي: يصير فرض عين- في ثلاث حالات:
1- إذا دهم الأعداء بلاد المسلمين أو حصروها: تعين قتالهم ودفع ضررهم، على جميع أفراد المسلمين.
2- إذا حضر القتال أو التقى الصفان: تعين الجهاد على من حضر.
3- إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية وهي:
1 & 2- الجنون والصبا.
3- الأنوثة.
4- الرق.
5 & 6- الضعف البدني والمرض، والعجز المالي.
7- عدم إذن الأبوين أو أحدهما، إذا لم يتعين عليه الجهاد.
8- الدَّين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه، إذا لم يتعين الجهاد عليه.

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
تقسم الغنيمة خمسة أسهم:
السهم الأول: خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه، ويقسم هذا الخمس على ما بين الله في قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}
فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام:
1- الله ورسوله: ويكون هذا القسم فيئا يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين.
2- ذوي القربى: وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة.
3:5- اليتامى والمساكين وابن السبيل: كل بحسب حاجته.
القسم الثاني: أربعة أخماس الغنيمة، فتكون لكل من شهد الوقعة: من الرجال البالغين، الأحرار، العقلاء، ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشره.

س4. كيف يصرف الفيء؟
مصرف الفيء هو مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام: كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين، بخلاف الذمة فلا يعقدها إلا الإمام أو نائبه.
والذمة لابد فيها من دفع الجزية، بخلاف الأمان فيصح بلا مقابل.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية: هي مال يؤخذ من الكفار مقابل إقامتهم بديارنا بدلاً عن قتلهم، بشرط التزامهم أحكام الملة.
وتؤخذ من: الرجال، المكلفين، الأحرار، الأغنياء القادرين على الأداء.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 29 جمادى الأولى 1438هـ/25-02-2017م, 01:56 AM
مصطفى مقدم مصطفى مقدم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: فرنسا
المشاركات: 256
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
الجهاد بالمعنى الخاص أي قتال الكفار هو من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وصار سنة في حقهم، لقوله تعالى : { وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين }، والجهاد يشترط فيه القدرة والإستطاعة على قتال العدو، أما إن لم يكن لهم قوة ولا استطاعة سقط عنهم مثله مثل سائر الواجبات، لأنه من باب إلقاء النفس إلى التهلكة.
ويتعين الجهاد أي يصبح فرضا عينيا في بعض الحالات وهي :
- الحالة الأولى : إذا اعتُدي على بلد من بلد المسلمين، وهجموا عليها أو حاصروها، تعين على كل المسلمين قتالهم وصد عدوانهم.
- الحالة الثانية : من خرج للجهاد، واقترب الجيشان، وتقابل الصفان، تعين القتال على من حضر، وحرم التولي عند الزحف، لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار }، وعدّ من الكبائر، إلا في حالتين : من تولى متحرفا لقتال، أي من يذهب ليأتي بقوة أكبر، أو من مال إلى فئة من المسلمين ليقويها وينصرها.
- الحالة الثالثة : يتعين الجهاد على من عينه الإمام واستنفرهم للجهاد لشبابهم أو قوتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا استنفرتم فانفروا ).
- الحالة الرابعة : من احتيج إليه، فيتعين في حقه الخروج للجهاد.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
- الجنون والصبا :لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق... إلى أن قال : وعن الصبي حتى يحتلم ).
- الأنوثة : فلا يجب الجهاد على النساء، وجهادهن لا قتال فيه وهو البحج والعمرة، كما جاء في الحديث.
- الرق : لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك ).
- العجز البدني لمرض أو إعاقة أو العجز المالي : كالعمى أو الإعاقة.
- عدم إذن الأبوين أو أحدهما، في جهاد التطوع : لحديث استئذان الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الخروج للجهاد، فسأله : ( أحي والداك )، قال : ( نعم )، فقال صلى الله عليه وسلم : ( فيهما فجاهد ).
- الدَين الذي لا يقدر على الوفاء به وإذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعا، لحديث : ( القتل في سبيل الله يكفر كل شيءإلا الذين)، فإذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه.
- العالم الوحيد في البلد، لحاجة المسلمين له، لأنه لو قتل لم يجدوا من يعوضه، وافتقد الناس علمه.

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
ذهب جمهور أهل العلم أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم :
1- سهم الإمام وهو خمس الغنيمة يخرجه امام أو نائبه، ويقسم هذا الخمس على ما بينه الله تعالى في الآية : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسولولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }، يقسم على خمسة أقسام :
- الله ورسوله : ويذهب لبيت مال المسلمين، ويصرف في مصالحهم العامة.
- ذوي القربى : وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقسم بينهم على حسب الحاجة.
- اليتامى : لمن مات أبوه قبل البلوغ، ويشمل الغني والفقير.
- المساكين : ويدخل فيهم الفقراء.
- ابن السبيل : وهو المسافر الذي تقطعت به السبيل، يعطى بقدر ما يوصله على مقصده.
أما أربعة الأخماس الباقية فتكون من نصيب من حضر الغزوة، من الرجال البالغين الأحرار العقلاء، لمن باشر القتال أو لم يباشر، قويا أو ضعيفا.وتقسم بأن يعطى الراجل ( من قاتل على رجله ) سهما واحدا، والفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النساء والصبيان والعبيد يعطون قليلا من الغنيمة لمن حضر منهم الغزو.
وإذا كانت الغنيمة أرضا، يخير الإمام بين قسمتها بين الغانمين، ووقفها لصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا ممن هي بيده.

س4. كيف يصرف الفيء؟
يصرف الفيء في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام، كأجر القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء، وغير ذلك من مصالح المسلمين، لتصرفه في أموال بني النضير، فكانت له خاصة، يأخذ منه الإمام من غير تقديرويعطي القرابة، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
عقد الذمة : هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
أما عقد الأمان : فهو تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة.
أما عقد الذمة فهو غير محدود، والذي يعقده هو الإمام أو الحاكم ، أما عقد الأمان فيكون من أفراد المسلمين.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية : مقدار من المال يقدمه الكافر الحر البالغ الغني للحاكم المسلم مقابل أن يعيش في أمان، في كنف الدولة الإسلامية، مع احترام أحكام الشريعة الإسلامية.
تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من العبد، لأنه بمنزلة الفقير، ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون، لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا تؤخذ من الشيخ الكبير ولا المريض المزمن.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 30 جمادى الأولى 1438هـ/26-02-2017م, 04:21 AM
منى علي منى علي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 306
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
الجهاد :بمعناه الخاص ( جهاد الكفار ) فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقين، و صار سنّة في حقّهم لقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدّين} [التوبة: 122].شريطة توفّر كلّ من القوة ،و القدرة على القتال عند المسلمين و إلا سقط عنهم .
و يتعين أي يصير فرض عين على المسلم في الحالات الآتية :
1- هجوم الأعداء إلى بلاد المسلمين و نزولهم بها أو حصارهم لها فيتعين على جميع أفراد المسلمين قتالهم و دفع ضررهم .
2-عند التقاء الجمعان و حضور القتال يتعين الجهاد و يحرم الانصراف و التولي لمن حضر الوقعة لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار}[الأنفال: 15].
كما أن التولي يوم الزحف من السبع الموبقات كما ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
3- تعيين الإمام لهم و استنفارهم للجهاد لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (وإذا استنفرتم فانفروا).
4- عند الحاجة إليه يتعين الجهاد عليه .


س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
يسقط الجهاد عن المسلم فرض عين كان أم فرض كفاية بأعذار عدة وهي :
1- الجنون
2- الصبا و دليلهما : لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).
3- الأنوثة .
4- الرق : لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك).
5- ضعف البدن أو وجود إعاقة في أحد أعضائه كالعمى مثلا أو عدم المقدرة المالية .
6- رفض الوالدين أو أحدهما أن يذهب ابنهما للجهاد إن كان الجهاد تطوعا لقوله صلى الله عليه وسلم (( ففيهما فجاهد )) .وبر الوالدين فرض عين فقدم عى فرض الكفاية هنا ، أما إم كان الجهاد فرضا فليس لهما منعه .
7- عدم القدرة على وفاء دين عليه ولم يأذن له غريمه وكان الجهاد تطوعا لحديث : (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) ، أما إن كان الجهاد فرض عين فلا إذن لغريمه .
8- العالم الذي لا يوجد من هو أفقه منه يُعذر نظرا لحاجة النمسلمين له .


س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
تشمل الغنائم الأموال المنقولة ، و الأسرى ، و الأرض .
جمهور العلماء ذهبوا إلى أنها توزع إلى خمسة أسهم :
الاول : هو خمس الغنيمة للإمام يخرجه هو أو نائبه ، و يوزع على خمسة أقسام : كما بينه تعالى في قوله {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل} [الأنفال: 41] :
1- الله و رسوله ويكون فيئا يدخل في بيت مال المسلمين و الخمس لحديث : (والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم). أي إلى جميع المسلمين .
2- ذوي القربى وهم آل البيت ( بنو هاشم - بنو المطلب ) و يقسم حسب الحاجة .
3- اليتامى ذكرا أو أنثى ، غنياً أم فقيراً .
4- المساكين وفيهم الفقراء .
5- ابن السبيل وهو المسافر تقطعت به السبل .
أما الأربعة الباقينة : ممن شهد الواقعة من رجال ٍبالغين أحرار عقلاء ممن استعدو للقتال أقوياء أم ضعفاء .
و الغنيمة لمن شهد الواقعة و تقسم للراجل سهما واحدا ، و للفارس ثلاثة أسهم واحد له و اثنان لفرسه لحديث ابن عمر (جعل للراجل سهماً واحداً، وللفارس ثلاثة أسهم) ، وأما النساء و العبيد و الصبيان إن حضروا الواقعة يرضخ لهم دون تقسيم لقول ابن عباس في المرأة والعبد : وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا.
أما الأرض للإمام خُيّر بين قسمتها بين الغانمين ، ووقفها لصالح المسلمين و يضرب عليها خراجاً مستمراً ، والتخيير هنا للمصلحة .


س4. كيف يصرف الفيء؟
يصرف الفيء في مصالح المسلمين بما يراه الإمام كرزق القضاة ، والمؤذنين ، و الأئمة و الفقهاء ، وغيره من مصالح المسلمين ، قال تعالى : {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] ، فيأخذ الإمام منه دون تقدير و يجتهد في عطاء القرابة صارفاً مابقي في مصالح المسلمين .

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
عقد الذمة : يكون بإقرار بعض الكفار على كفرهم شريطة دفع الجزية و الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية التي حكمت بها عليهم
عقد الأمان : تأمين الكافر على ماله ، و دمه ، لفترة محدودة و تكون عامة و خاصة .


س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية :هي ما يبذله الكافر من مال مقابل إقراره على كفره و التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية عليهم .
هي تؤخذ من الرجال المكلفين الأحرار ، الأغنياء ، القادرين على الأداء ، و الأقوياء الأصحاء، ولا تؤخد من سواهم .

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 1 جمادى الآخرة 1438هـ/27-02-2017م, 12:38 AM
منيرة خليفة أبوعنقة منيرة خليفة أبوعنقة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 618
افتراضي

س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟

الجهاد فرض كفاية،لقوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلًّا وعد اللّه الحسنى وفضّل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا} [النساء: 95]. فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية، لا فرض عين؛ لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكلاً وعد الحسنى وهي الجنة. ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد.
ولقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدّين} [التوبة: 122]. وهذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم، فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات، وأصبح قتالهم لعدوهم -والحالة هذه- إلقاءً بأنفسهم إلى التهلكة.
حالات يتعين فيها الجهاد :
الحالة الأولى: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، ونزلوا بها، أو حصروها، تعين قتالهم، ودفع ضررهم، على جميع أفراد المسلمين.
الحالة الثانية: إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفّان، تعين الجهاد، وحرم على من حضر القتال الانصراف، والتولي من أمام العدو؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار}[الأنفال: 15]، ولعدّه صلّى اللّه عليه وسلّم التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات.
ولكن يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان: الأولى: إذا كان المتولي متحرفاً لقتال، أي: يذهب لكي يأتي بقوة أكثر. والثانية: أن يكون متحيزاً إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها.
الحالة الثالثة: إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلّا قليلٌ (38) إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا} [التوبة: 38 - 39]، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (وإذا استنفرتم فانفروا).
الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه، فإنه يتعيّن عليه الجهاد.
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟

مسقطات الجهاد:
1 - 2 - الجنون والصّبا: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).
3 - الأنوثة: فلا يجب الجهاد على الأنثى.
4 - الرق: لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك).
5 - 6 - الضعف البدني، والعجز المالي، والمرض، وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد
7 - عدم إذن الأبوين أو أحدهما، إذا كان الجهاد تطوعاً؛ لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحيّ والداك؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد) ، فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدّم فرض العين. فإذا تعيّن الجهاد فليس لهما منعه، ولا إذن لهما.
8 - الدّين الذي لا يجد له وفاءً إذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعاً، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) ، فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن لغريمه.
9 - العالم الذي لا يوجد غيره في البلد؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه؛ إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظراً لحاجة المسلمين له).
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
تقسيم الجزية:
أن يعطى الراجل الذي يقاتل على رجله سهماً واحدا
ويعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قسم في النفل: للفرس سهمين، وللراجل سهماً ، ولأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فعل ذلك في خيبر (جعل للراجل سهماً واحداً، وللفارس ثلاثة أسهم) ؛ وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل.
وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا.
وفي لفظ: وأما المملوك فكان يحذى.
وإذا كانت الغنيمة أرضاً خيّر الإمام بين قسمتها بين الغانمين، ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلماً أم ذميّاً، فيؤخذ منه ذلك كل عام، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة.
س4. كيف يصرف الفيء؟
مصرف الفيء في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام
كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين
لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء
فقال سبحانه وتعالى: {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7]
فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
عقد الذمة :
هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
عقد الامان :
هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية مال يؤخذ من أهل الذمة.
وتؤخذ الجزية من :
الرجال
المكلفين
الأحرار
الأغنياء
القادرين على الأداء
فلا تؤخذ من العبد؛ لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير
ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال
ولا تؤخذ من المريض المزمن، والشيخ الكبير؛ لأن دماءهم محقونة، فأشبهوا النساء.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 2 جمادى الآخرة 1438هـ/28-02-2017م, 02:57 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب الجهاد

تقويم المجموعة الأولى:
1. ليلى سلمان (أ)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س2: نذكر الأدلة، الأخطاء الإملائية كثيرة خاصة في الآيات فحاولي مراجعة الإجابة إملائيا قبل اعتمادها]
2. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن (أ)
[أحسنت بارك الله فيك، ويرجى الانتباه إلى الأخطاء الإملائية فهي كثيرة، فحاول مراجعة الإجابة إملائيا قبل اعتمادها]
3. فدوى معروف (ب)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س2: الإجابة مختصرة وأغفلتِ الأدلة، س3: أغفلتِ الأدلة، س4: ومن التفرقة كذلك بيان مصرف كل منها، حاولي مراعاة التنسيق]
4. رشيد لعناني (ب)
[
أحسنت بارك الله فيك، س1: تصحيح الآية: {فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة}، وقد أغفلت الأدلة على الحكمة من مشروعيته، س3: كل نقطة نشرحها ونستدل لها، س4: نذكر الأدلة، س5: الفيء: كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين، ومن المقارنة أيضا بيان مصرف كل منها]
5. رحاب محمد صلاح (أ)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س3: لم تذكري الأدلة، س4: ومن التفرقة كذلك بيان مصرف كل منها]

تقويم المجموعة الثانية:
1. عائشة مجدي (ب+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: والحالة الرابعة: إذا احتيج إليه، س2: حاولي أن تسمي الأعذار بمسمياتها التي وردت في الدروس، ويجب الاستدلال لكل نقطة، س3: لم تذكري الأدلة، وللفارس ثلاثة أسهم، س5: يجب أن نوضح في عقد الأمان أنه تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة]
2. عبد الرحمن نور الدين (ب+)
[
أحسنت بارك الله فيك، س1: وإذا احتيج إليه كذلك، س2: يجب ذكر الأدلة، س4: أغفلت الدليل، س5: يجب أن نعرف كلا منهما]
3. مصطفى مقدم (أ+)
[
أحسنت بارك الله فيك، س4: نذكر الدليل]
4. منى علي (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س5: والفرق كذلك أن عقد الذمه يشترط أن يعقده الإمام، أما عقد الأمان فلأي أحد من المسلمين]
5. منيرة خليفة (ب)
[
بارك الله فيكِ اعتمدتِ على النسخ، فلعلكِ تصيغين الإجابة بأسلوبك فهو أنفع لكِ]

وفقكم الله لما يحب ويرضى

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 2 شعبان 1439هـ/17-04-2018م, 01:27 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
--------------------------------------------
فضل الجهاد عظيم فهو ذروة سنام الإسلام أي أعلى شيء فيه؛ فالإسلام يعلو ويرتفع به، وهو رمز عزته.
وفضل المجاهد عظيم ووعده الله بالجنة، قال تعالى: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا"
والحكمة من مشروعيته عظيمة منها:
- تخليص الناس من عبادة الطواغيت والأوثان إلى عبادة الله وحده لا شريك، قال تعالى: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله"
- إذلال الكفار والانتقام منهم، قال تعالى: "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين"
- رفع الظلم ورد الحق لأهله، قال تعالى: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير"


س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
----------------------------------
لوجوبه سبعة شروط:
١) الإسلام:لقوله صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي تبعه في بدر :"تؤمن بالله ورسوله قال: لا، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"
٢) البلوغ: فالصبي غير مكلف، وفي الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة... وذكر منهم: وعن الصبي حتى يحتلم"، وعن ابن عمر أنه عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وهو إبن أربعة عشر سنة فلم يجزه للمقاتلة.
٣) العقل: ففي الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، ... "
٤) الذكورية: فليس على النساء جهاد، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة حين سألته: هل على النساء جهاد، فقال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة.
٥) الحرية: فالعبد مملوك لسيده، وفي الحديث: "للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكًا"
٦) الاستطاعة المالية والبدنية:لقوله تعالى: "ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله"
٧) سلامة الأعضاء: قال تعالى: "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"



س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
----------------------------------------------

أجمع بعض أهل العلم وهو الصحيح في حكم أسرى الكفار أنه يرجع فيه إلى الإمام أو نائبه بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين من قتل رجالهم أو المن بغير عوض أو استرقاقهم أو الفداء لمسلم أو مصلحة أو مال.
أما النساء والصبيان فيؤسرون ولا يخير فيهم الإمام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لأنهم ليسوا من أهل القتال.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
-----------------------------------
الغنيمة هي ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بعد مقاتلتهم ، وتقسم خمسة أسهم؛ سهم للإمام يقيمه حسب ما بينه الله تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل"
وأربعة أسهم تعطى لمن حضر الواقعة؛ سهم للراجل وثلاثة أسهم للفارس.
أما الفيء فهو ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار دون قتال، ولا تقسم بل يصرفه الإمام بما يراه في مصالح المسلمين.


س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
-----------------------------------------------
الهدنة وتسمى المهادنة والموادعة والمعاهدة، ولغة: السكون، واصطلاحا: هي اتفاق الإمام مع الكفار على وقف القتال لمدة محدودة وفق ما تقتضيه المصلحة -كضعف المسلمين أو عدم استعدادهم أو الطمع في إسلام الكافر- وإن طالت فهي جائزة، قال تعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية مع الكفار لمدة عشر سنين.
ويجوز للمسلمين نبذ الهدنة إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد، وتبين لهم ذلك ببينة، ولكن لا يجوز للمسلمين قتالهم حتى يعلموهم بنبذ العهد؛ لقوله تعالى: "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء" أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم في العلم سواء.
وينتقض العهد: بقتال، أو قتل مسلم، أو مظاهرة عدونا علينا، أو أخذ مال، ينتقض العهد وجاز قتالهم.


س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
----------------------------------
عقد الذمة يوجب: أخذ الجزية من رجالهم الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، مع التزامهم بالملة التي حكمت بها شريعة الإسلام عليهم.
وبموجب أخذ الجزية يلتزم المسلمون لهم بعدم قتالهم، وحفظ أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، وعقاب من يقصد إيذائهم.

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 17 ربيع الثاني 1441هـ/14-12-2019م, 09:12 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
--------------------------------------------
فضل الجهاد عظيم فهو ذروة سنام الإسلام أي أعلى شيء فيه؛ فالإسلام يعلو ويرتفع به، وهو رمز عزته.
وفضل المجاهد عظيم ووعده الله بالجنة، قال تعالى: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا"
والحكمة من مشروعيته عظيمة منها:
- تخليص الناس من عبادة الطواغيت والأوثان إلى عبادة الله وحده لا شريك، قال تعالى: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله"
- إذلال الكفار والانتقام منهم، قال تعالى: "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين"
- رفع الظلم ورد الحق لأهله، قال تعالى: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير"


س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
----------------------------------
لوجوبه سبعة شروط:
١) الإسلام:لقوله صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي تبعه في بدر :"تؤمن بالله ورسوله قال: لا، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"
٢) البلوغ: فالصبي غير مكلف، وفي الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة... وذكر منهم: وعن الصبي حتى يحتلم"، وعن ابن عمر أنه عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وهو إبن أربعة عشر سنة فلم يجزه للمقاتلة.
٣) العقل: ففي الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، ... "
٤) الذكورية: فليس على النساء جهاد، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة حين سألته: هل على النساء جهاد، فقال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة.
٥) الحرية: فالعبد مملوك لسيده، وفي الحديث: "للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكًا"
٦) الاستطاعة المالية والبدنية:لقوله تعالى: "ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله"
٧) سلامة الأعضاء: قال تعالى: "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"



س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
----------------------------------------------

أجمع بعض أهل العلم وهو الصحيح في حكم أسرى الكفار أنه يرجع فيه إلى الإمام أو نائبه بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين من قتل رجالهم أو المن بغير عوض أو استرقاقهم أو الفداء لمسلم أو مصلحة أو مال.
أما النساء والصبيان فيؤسرون ولا يخير فيهم الإمام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لأنهم ليسوا من أهل القتال.
نذكر الدليل.


س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
-----------------------------------
الغنيمة هي ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بعد مقاتلتهم ، وتقسم خمسة أسهم؛ سهم للإمام يقيمه حسب ما بينه الله تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل"
وأربعة أسهم تعطى لمن حضر الواقعة؛ سهم للراجل وثلاثة أسهم للفارس.
أما الفيء فهو ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار دون قتال، ولا تقسم بل يصرفه الإمام بما يراه في مصالح المسلمين.


س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
-----------------------------------------------
الهدنة وتسمى المهادنة والموادعة والمعاهدة، ولغة: السكون، واصطلاحا: هي اتفاق الإمام مع الكفار على وقف القتال لمدة محدودة وفق ما تقتضيه المصلحة -كضعف المسلمين أو عدم استعدادهم أو الطمع في إسلام الكافر- وإن طالت فهي جائزة، قال تعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية مع الكفار لمدة عشر سنين.
ويجوز للمسلمين نبذ الهدنة إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد، وتبين لهم ذلك ببينة، ولكن لا يجوز للمسلمين قتالهم حتى يعلموهم بنبذ العهد؛ لقوله تعالى: "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء" أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم في العلم سواء.
وينتقض العهد: بقتال، أو قتل مسلم، أو مظاهرة عدونا علينا، أو أخذ مال، ينتقض العهد وجاز قتالهم.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
----------------------------------
عقد الذمة يوجب: أخذ الجزية من رجالهم الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، مع التزامهم بالملة التي حكمت بها شريعة الإسلام عليهم.
وبموجب أخذ الجزية يلتزم المسلمون لهم بعدم قتالهم، وحفظ أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، وعقاب من يقصد إيذائهم.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.
لو تميزي السؤال باللون الأزرق.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir