دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 ربيع الثاني 1439هـ/20-12-2017م, 01:37 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة كتاب الجهاد

مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر


اختر مجموعة واحدة، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.


المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
س4. كيف يصرف الفيء؟
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 ربيع الثاني 1439هـ/21-12-2017م, 03:13 PM
بتول عبدالقادر بتول عبدالقادر غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 240
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة كتاب الجهاد.

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

بعون الله أجيب على
المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد: أنه ذروة سنام الإسلام أي أعلاه؛ لأنه بالجهاد يعلو الإسلام ويظهر ويرتفع، وقد ورد فضل الجهاد في كثير من نصوص الكتاب والسنة.
- أما الحكمة من مشروعيته؛ فهناك كثير من الأهداف والغايات السامية لمشروعية الجهاد، ومنها:
1- شُرِع الجهاد لتخليص لناس وإخراجهم من ظلمات الشرك وعبادة الأوثان والطواغيت، إلى نور التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى:
{وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنةٌ ويكون الدّين كلّه للّه}.
2- شرع لإزالة الظلم برد الحقوق إلى أهلها ، قال تعالى:
{أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإنّ اللّه على نصرهم لقديرٌ}
3- شرع لإذلال الكفار، والانتقام منهم، وإرغام أنوفهم، قال تعالى:
{قاتلوهم يعذّبهم اللّه بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قومٍ مؤمنين}

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
- شرط وجوب الجهاد سبعة وهي:
1- الإسلام؛ فيخرج بذلك الكافر؛ لأنها عبادة والعبادة لا تصح إلا من مسلم.
2- البلوغ؛ فيخرج بذلك الصبي؛ لأنه غير مكلف.
3- العقل؛ ويخرج بذلك المجنون؛ لأنه مرفوع عنه القلم، فرفع عنه التكليف.
4- الذكورية؛ فيخرج بذلك الأنثى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن جهادهن، قال:
(جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة).
5- الحرية؛ فيخرج بذلك العبد؛ لأنه مملوك لسيده.
6- الاستطاعة المالية والبدنية، فيخرج بذلك الفقير الذي لا يملك النفقة، وضعيف النية لكبر ونحوه؛
لقوله تعالى: {ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرجٌ}
7- السلامة من الأمراض ومن كل ضُر: فيخرج بذلك أصحاب الأمراض والعاهات كالأعمى والأعرج ونحوه؛
لقوله تعالى: {ليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرجٌ}.

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
- أسرى الكفار على قسمين:
أولاً - الأسرى من الرجال: وهؤلاء يؤول أمرهم للإمام فيُخَيَّر فيهم - مراعياً في ذلك ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين - بين ما يلي:
1- القتل: ودليله قول الله تعالى:
{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.
2- الاسترقاق: ودليله ما جاء عن
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه ، فحكم أن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية.
3- المَنّ بغير عوض والفداء: ويكون إما بمال، أو منفعة ، أو بأسر مسلم؛ ودليله
قول الله تعالى: {فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرّقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً حتّى تضع الحرب أوزارها}.
ثانياً: الأسرى من النساء والصبيان: فهؤلاء لا يخير فيهم الإمام، ونهى النبي صلى الله عليه عن قتلهم، بل هم يسترقون حال سبيهم، فيعالملون معاملة الأموال فيضافون إلى الغنيمة.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
- الغنيمة: هي تؤخذ من أموال الكفار قهراً في قتالٍ بينهم وبين المسلمين بغرض إعلاء كلمة الله، وتشمل الأموال المنقولة، والأرض، والأسرى، وهي تقسم على أسهم لفئات حددها الشارع.
- الفيء : فهي أموال تؤخذ من أهل الحرب ( الكفار ) بحق بغير قتال، ويختلف في مصارفه عن الغنيمة فيصرف في مصالح المسلمين عامة بحسب الحاجة التي يراها الإمام، فنخلص من ذلك إلى أن الغنيمة وتختلف عن الفيء في سببها؛ أي مصدرها، ومصارفها.

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
- الهدنة لغة: السكون.
- الهدنة شرعاً: يمكن أن تسمى هدنة، أو معاهدة، أو موادعة، وهي؛
عقد الإمام أو من ينوب عنه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت هذه المدة.
- إن خيف نقض العهد وكان هناك أمارة تدل على ذلك، جاز نبذ العهد ولا يلزم البقاء عليه، ولابد من إعلامهم بنقض العهد؛ لأنه لا يجوز قتالهم دون إعلامهم لقول الله تعالى:
{وإمّا تخافنّ من قومٍ خيانةً فانبذ إليهم على سواءٍ}.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
- عقد الذمة مع الكفار يوجب في حقهم الآتي:
1- حرمة قتالهم.
2- صيانة أعراضهم.
3- عدم إيذائهم، ومعاقبة من قصد إيذائهم.
4- الحفاظ على أموالهم.
5- كفالة حريتهم، وكل ذلك دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم).

هذا والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله وصلى الله
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 ربيع الثاني 1439هـ/21-12-2017م, 03:41 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

المجموعة الأولى:*
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
فضل الجهاد: الجهاد ذروة سنام الإسلام؛ وسمى بذلك لأنه يعلوا به الإسلام ويرتفع ويظهر، وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ووعدهم بالجنة، قال تعالى:{ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأنوالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأمواله وأنفسهن على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً } .
الحكمة من مشروعية الحج :
١- التخلص من عبادة الأوثان والطواغيت ، وتحيد الله بالعبادة ، قال تعالى :{ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله }
٢- إزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها ، قال تعالى :{ إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير} .
٣- إذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم، قال تعالى :{ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويش صدور قوم مؤمنين } .

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
شروط وجوب الجهاد سبعة هي :
١- الاسلام ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تبعه يوم بدر ولم يكن قد أسلم بعد : ( تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا ، قال :( فارجع فلن أستعين بمشرك ).
٢- البلوغ، الجهاد لا يجب على الصبي الذي لم يبلغ لأنه غير مكلف .
٣- العقل، لأن المجنون لا يجب عليه الجهاد .
٤- الحرية، لأن العبد لا تجب عليه الجهاد ، لأنه مملوك لسيده.
٥- الذكورية ، قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة).
٦- الاستطاعة المالية والبدنية ، قال الله تعالى:{ ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج } .
٧- سلامة امن الأمراض والأضرار، قال تعالى :{ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج }.
*
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح: أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام فيخير بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين :
القتل : قال تعالى :{ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } .
والاسترقاق : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريضة عندما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية .
والمن والفداء إما بالمال أو منفعة أو أسير مسلم: قال الله تعالى : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتوهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها } .
أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ولا يخير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراَ بالقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى وتسمى أيضاً الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين، وتشمل الأموال المنقولة، والأسرى، والأرض.
مصارفه : ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تصرف على خمسة أسهم :
سهم للإمام : خمس الغنيمة، ويقسم إلى خمسة أقسام: لله ورسوله، ذوي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل ، قال تعالى :{ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }.
والأسهم الأربعة الباقية فتكون للذين شهدوا الواقعة، من الرجال الأحرار البالغين، وكذلك لمن استعد للقتال سواء باشر القتال أم لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفا، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :( الغنيمة لمن شهد الواقعة ).
أما الفيء : ما أخذ من الأموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين .
مصارفه : يصرف في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة .
قال تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } .

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟*
الهدنة لغة: السكون
شرعاً: عقد الإمام أو نائبة لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت.
وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ، قال تعالى :{ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها } .
وإذا خاف المسلمين من عدوهم نقض العهد جاز لهم أن ينبذوا إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم ، قال تعالى: { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء }. ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد .

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟*
يوجب عقد الذمة على الكفار : حرمة قتالهم ، الحفاظ على أموالهم ، صيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم ، ومعاقبة من قصدهم بأذى ، قال ضلى الله عليه وسلم :( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ).






رد مع اقتباس
  #4  
قديم 4 ربيع الثاني 1439هـ/22-12-2017م, 11:13 AM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟


* في حالة القدرة على قتال الأعداء وبحوزتهم القوة :
- يكون جهاد الكفار هو فرض على الكفاية , فإن لم يقم به من يكفي ، أثم الناس كلهم ،و إذا قام به قوم من المكلفين ، سقط عن سائر الناس فكان في حقهم سنة, فقد قال تعالى : {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما}, فدلت الآية على أن الجهاد ليس فرض عين ( لا يسقط عن أحد بفعل غيره من المكلفين ) ,فقد صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدون بدون عذر بالرفعة، , ووعدهم جميعا بالجنة , فلو كان الجهاد فرض عين ما نال القاعدين هذا الثواب والأجر العظيم , بل نالهم الوعيد.
* في حالة عدم القدرة على مجابهة الأعداء وكانوا مفتقرين للقوة :
- يسقط عنهم جميعا , لأنه إلقاء بأنفسهم للتهلكة.

ومتى يتعيّن؟

يتعين الجهاد في أربع حالات:
الحالة الأولى : إذا حضر العدو وحاصر البلاد ,وجب عليهم جميعا القتال دفاعا عن البلاد .
الحالة الثانية : إذا حضر المسلم صف القتال , لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير}, وقد استثنى تعالى حالتين :
- أن يكون متحرفا لقتال بأن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر.
- أن يتحيز إلى فئة كادت أن تنهزم فيذهب تقوية ونصرة لها .
الحالة الثالثة : إذا استنفر الإمام الرعية يجب عليها أن تنفر .
الحالة الرابعة : إذا احتيج إلى ذلك الشخص ولا يسد أحد مسده إلا هو .

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟

- الجنون .
المجنون ليس أهلا للتكليف , فهو معذور في أصول الإسلام وفروعه .
- الصبا .
الصبي غير مكلف بجميع العبادات ، وإن كان مشروعا تمرينه على بعضها ، كالصلاة والصوم ، بعد أن يميز.
* قال عليه الصلاة والسلام :" رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم".
- الأنوثة.
لقد دلت السنة على أن المرأة لا جهاد عليها . فعن عائشة رضي الله عنها فقالت: "يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لكن أفضل الجهاد: حج مبرور"
- الرق.
العبد المملوك الذي يجمع بين طاعة ربه وطاعة سيده أجرين ، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: " للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك".
- الضعف البدني والعجز المالي.
ويكون ضعف في بدنه من مرض أو عمى أو عرج أو شيخوخة مما لا يقدر معه على مباشرة الجهاد , وكذلك الفقر الذي لا يتمكن معه على الإنفاق على نفسه ،والتجهيز للمعركة ، أو النفقة على العيال .
قال تعالى : { ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا للّه ورسوله} .
- الدين .
المدين الذي ليس عنده ما يتركه لقضاء دينه الحال ، ليس له أن يخرج إلى الجهاد بدون إذن دائنه إذا كان الجهاد تطوعا, فإذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه.
- عدم إذن الأبوين أو أحدهما.
ويكون حال الجهاد تطوعا , لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: "أحي والداك؟" قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد", فبرهما فرض عين .
أما حالة الاستنفار يتعين الجهاد فليس لهما منعه، ولا إذن لهما.
- العالم.
العالم الذي ليس في البلد أفقه منه, يسقط عنه الخروج للقتال , فالناس بحاجة إليه ولعلمه .

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.

الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى، وتسمى أيضا: الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:
السهم الأول: سهم الإمام , وهو خمس الغنيمة يقوم الإمام أو نائبه بجمعها وتقسيمها , فتوزع على المصارف التي ذكرها الله تعالى في قوله :{ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}.
1- الله ورسوله , وهو فيئا (فيكون مما أخذ بدون قتال أي تركه الكفار وانهزموا أو استسلموا دون معركة ولا عمليات عسكرية )يدخل في بيت مال المسلمين ,و يصرف في مصالحهم العامة, لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم"
2- ذوي القربى : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام من بني هاشم وبني المطلب ،ويقسم حسب حاجتهم.
3- اليتامى : وهم ( إناث أو – ذكور , أغنياء – أو فقراء) الذين فقدوا آباءهم وهم صغار دون البلوغ .
4- المساكين والفقراء المحتاجين , وهم الذين لا يجدون ما يكفِهم .
5- ابن السبيل : وهو المسافر المنقطع الذي يحتاج إلى مال ليرجع إلى بلده .
والأربعة أخماس الباقية فتقسم على كل من شهد الوقعة( رجل – بالغ – عاقل – حر – باشر أو لم يباشر القتال- قويا أو ضعيفا , فيخرج من ذلك المرأة والعبد والصبي) لقول عمر رضي الله عنه : (الغنيمة لمن شهد الوقعة). وتقسم :
1 - سهم للراجل .
2 - الفارس ثلاثة أسهم ؛ ( سهم له وسهمان لفرسه ) .
* لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل: للفرس سهمين، وللراجل سهما.
إذا كانت الغنيمة عينا كالأرض خيّر الإمام بين قسمتها بين الغانمين , ووقفها لمصالح المسلمين , مع فرض الخراج الدائم عليها ممن هي بحوزته سواء كان مسلما أم ذميا.


س4. كيف يصرف الفيء؟

الفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين.
يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب مصالح المسلمين , كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين. فقد قال تعالى : "{وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير } , فكانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا , وكان عليه الصلاة والسلام يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع ( اسم لجميع الخيل ) والسلاح عدة في سبيل الله., وبين تعالى مصارف الفيء بقوله: { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}.يأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟

عقد الذمة : هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
عقد الأمان: هو تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة.
كما أنه لم يقيد تعريف عقد الذمة بفترة محدودة كما هو الحال في عقد الأمان.


س6. ما هي الجزية؟

هي ما فُرض على أهل الذمة من بذل المال إقرارا على كفرهم , مقابلة لحماية أرواحهم وأموالهم وتأمينهم على ذلك. فعن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم ديناراً.
وممن تؤخذ؟
تؤخذ فقط من الرجل الحر المكلف ,الغني القادر على الأداء .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 4 ربيع الثاني 1439هـ/22-12-2017م, 02:50 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
جهاد الكفار فرض كفاية، إذا قام البعض سقط الإثم عن الباقي وأصبح في حقهم سنة, قال تعالى:"لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم فضل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد اللّه الحسنى وفضل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما". والشاهد من الاية أن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين بلا عذر، ووكلاهما موعود بالجنة. ولو كان فرض عين لما وعدهم بالجنة, ولتوعدهم الله سبحانه وتعالى, على قعودهم عن الجهاد.
والحكم هذا مشروط بحال إذا كان للمسلمين قوة واستطاعة على قتال الأعداء، أما في حال ضعفهم وعدم القدرة على القتال: يسقط عنهم كما تسقط الواجبات بالعجز, بل كان خروجهم للقتال وهم بهذه الحالة إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة.
يتعين الجهاد في بعض الحالات:
1- إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، أو حاصروها، فيتعين القتال على كل مسلم.
2- إذا التقى الصفان وتلاحما وكان حاضرا القتال،فيحرم عليه التولي من أمام العدو, قال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار"، ولأن التولي يوم الزحف من الموبقات, كما قال عليه الصلاة والسلام, ويستثنى من هذه الحالة صورتان:
- إذا كان المتولي متحرفا لقتال، لكي يأتي بالقوة والمدد.
- أو كان متحيزاً إلى فئة من المسلمين لنصرتهم.
3- إذا نفر الإمام للجهاد, قال تعالى:"يا أيها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلّا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما", وقوله عليه الصلاة والسلام: "وإذا استنفرتم فانفروا".
4- إذا اقتضت الحاجة إليه هو بالذات, كأن يكون الوحيد الخبير في أمر ما لا يحسنه غيره, تعين عليه الجهاد.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
الأعذار هي:
- الجنون, لقوله عليه الصلاة والسلام:"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم".
- عدم البلوغ, لنفس الحديث السابق.
- يسقط عن الأنثى, فلا يجب عليها, فلما سألت عائشر الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: "جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة".
- الرق, لقوله عليه الصلاة والسلام:"للعبد المملوك الصالح أجران", فقال أبو هريرة رضي الله عنه:" والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك".
- يسقط عن المريض, والضعيف, ومن به عاهة تمنع كمال حركته كالعرج والعمى, لقوله تعالى:"ليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج".
- يسقط عن غير القادر ماليا, فلا يملك راحلة تحمله, ولا ما يكفي أهله إن غاب, لقوله تعالى:"ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج".
- عدم رضا الأبوين أو أحدهما، وهذا في جهاد التطوع, لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحي والداك؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد) ،لأن بر الوالدين فرض عين، أما الجهاد فرض كفاية , لكن إن تعين الجهاد أصبح في حقه واجبا وليس لهما منعه منه.
8 - من كان عليه دين ولا يجد له وفاء, ولم يأذن صاحب الدين، وكان الجهاد تطوعا، لقوله صلى اللّه عليه وسلم:"القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين" ، أما إذا تعين الجهاد فلا عبرة لإذن صاحب الدين.
- العالم الذي لا يوجد من يحل محله ممن هو في فقهه, فهذا يسقط عنه الجهاد لحاجة المسلمين إليه, لعدم من يقوم مقامه.

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
تقسم الغنيمة على خمسة أسهم:
الأول: سهم الإمام وهو خمس الغنيمة.
ويقسم كما جاء في قوله تعالى:"واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل::
1 - الله ورسوله, ومكانه بيت المال وينفق في مصالح المسلمين، لقوله صلى اللّه عليه وسلم:"والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم".
2 - قرابة الرسول صلى اللّه عليه وسلم، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب.
3 - اليتامى, من الذكور والإناث, سواء كان غنيا أو فقيرا.
4 - المساكين.
5 - ابن السبيل, فيعطى ما يعينه على الوصول لوجهته.
وباقي السهام فتكون لمن شهد الحرب من الرجال, الأحرار، العقلاء، سواء باشر القتال أو لم يباشر, لقول عمر رضي الله عنه : "الغنيمة لمن شهد الوقعة".
فيعطى الراجل سهما، ويعطى الفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه, لأنه علي الصلاة والسلام, قسم في النفل: للفرس سهمين، وللراجل سهما.
وأما من حضر الحرب من النساء والعبيد والصبيان, فالصحيح أنه يرضخ لهم, لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا.
وأما إذا كانت الغنيمة أرضا فللإمام أن يخير في قسمتها بين الغانميين, وله أن يوقفها لمصالح المسلمين, ويضرب عليها خراجا، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة.

س4. كيف يصرف الفيء؟
يصرفه الإمام بما فيه مصلحة, فيأخذ منه من غير تقدير، ويعطي ذوي القربى باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين, كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، وغير ذلك من مصالح المسلمين, لقول ابن عمر رضي الله عنهما:"كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل".
وقد ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في مصارف الفيء فقال:"ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم".

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم, ودليل مشروعيته قوله تعالى:"قال تعالى:"قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون".
ويحرم هذا العقد قتالهم، وتوجب حرمة أموالهم وأعراضهم، وحريتهم فلا يسترقون، وعدم التعرض لهم بالأذية، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى اللّه عليه وسلم:"وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم".

أما عقد الأمان: فهو تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة.
ودليل مشروعيته قوله تعالى:"إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه ثم أبلغه مأمنه".
ويصح عقد الأمان من كل مسلم، ولو من الأنثى أو العبد, لقوله عليه الصلاة والسلام:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ", وقوله:"ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم", لكن بشروط:
- أن يكون بالغا عاقلا.
-أن يكون مختارا.
وقد يكون الأمان عاما: من الإمام لجميع المشركين، وهذا النوع العام خاص بالإمام, وليس لأحد منحه إلا بموافقته, وقد يكون من الأمير لأهل بلده.
وقد يكون خاصا من أحد المسلمين لشخص من الأعداء.
يجب الوفاء بعقد الأمان، ويحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، ويجب الالتزام بسائر المتفق عليه في عقد الأمان.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية: هي ما يدفعه الكفار للمسلمين بعد دخول بلادهم تحت حكم المسلمين, مقابل إقرارهم على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم, ودليل مشروعيته قوله تعالى:"قال تعالى:"قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون".
وتؤخذ من الرجال، المكلفين، الأحرار، الأغنياء القادرين, ولا تؤخذ من العبد, أو من المرأة والصبي والمجنون, ولا من المريض المزمن، والشيخ الكبير, لأن دماءهم محقونة.
ويحرم هذا العقد قتالهم، وتوجب حرمة أموالهم وأعراضهم، وحريتهم فلا يسترقون، وعدم التعرض لهم بالأذية، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى اللّه عليه وسلم:"وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم".

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 4 ربيع الثاني 1439هـ/22-12-2017م, 10:59 PM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 368
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
فضل الجهاد فى سبيل الله:
- الجهاد هو ذروة سنام الإسلام أى أعلاه؛ فبه يظهر الإسلام ويعلوا ويرتفع، وهو من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها.
- وفضل الله المجاهدين على غيرهم من المؤمنين، قال تعالى: " لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما".
الحكمة من مشروعيته:
ما شرع الله من شئ إلا وله فيه حكمة وغاية حسنة سبحانه هو الحكيم العليم، وللجهاد أهداف وغايات نبيلة منها:
- تخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت ودعوتهم لعبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله".
- رفع الظلم عن المظلومين وإعادة الحقوق لأهلها، قال تعالى: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير".
- ليعذب الله به الكفار فى الدنيا ويخزهم؛ عقوبة لهم على كفرهم بالله وعصيانهم له وصدهم عن سبيله، قال تعالى: " قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين".

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟

يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط وهى:
- الإسلام: فلا يشترط على الكافر لأنه عبادة، والعبادة لا تجب علي الكافر، ولا تصح منه.
- البلوغ: فلا يجب على الصبى غير البالغ، لأنه غير مكلف، لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: (أنه عرض نفسهه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه فى المقاتلة).
- العقل: فلا يجب على المجنون، لأنه مرفوع عنه القلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق...)).
- الحرية: فلا يجب على العبد لأنه ملك لسيده.
- الذكورية: فلايجب على المرأة، لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: يارسول الله هل على النساء جهاد؟ قال : (( جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)).
- الإستطاعة المالية والبدنية: فلا يجب على الضعيف الذى لا يقدر على حمل السلاح إما لمرض أو كبر سن، وكذلك لا يجب على الفقير الذى لا يجد ما ينفق فى طريقه فضلاً عن نفقة عياله، قال تعالى: " ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذى لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل".
- السلامة من الأضرار والأمراض، فلا يجب على من كان به مرض مزمن أو عجز أو غير ذلك من الأعذار، قال تعالى: " ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"، وقال تعالى: " ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذى لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ".

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
أسرى الكفار نوعين:
أولاً: أسرى الكفار من الرجال
أكثر أهل العلم على أن أمرهم إلى الإمام فهو مخير فيهم بين ثلاثة أمور:
- القتل ، قال تعالى: " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، وقال تعالى:" ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض".
- الإسترقاق: كما جاء فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى قصة بنى قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضى الله عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية.
- المن والفداء: قال تعالى: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب اوزارها".
ثانياً: النساء والصبيان:
فهم يسترقون بمجرد السبى ويدخلون فى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
أولاً: الفرق من جهة المعنى:
الغنيمة: هى اسم لما يؤخذ من اموال الكفار قهراً بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء لكلمة الله عز وجل، وتسمى بالأنفال؛ لما فيها من زيادة فى أموال المسلمين.
أما الفيء: فهو ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التى يهرب الكفار ويتركوها.
ثانياً: الفرق من جهة التقسيم:
- فالغنيمة: تقسم على خمسة أسهم؛ سهم لله ورسوله، وباقى الأسهم الأربعة تقسم على الرجال الأحرار البالغين، الذين استعدوا للقتال وحضروا الوقعة، سواء من باشر منهم القتال ومن لم يباشر.
- أما الفيء: فهو حق للإمام ، يأخذ منه ويعطى قرابته ويجعل ما بقى فى مصالح المسلمين.

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
تعريف الهدنة:
لغة: هى السكون.
شرعاً: عقد من الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت.
فإن خاف المسلمون من عدوهم نقض العهد، بأمارة تدل على ذلك، جاز لهم نبذ العهد إليهم وإعلامهم بذلك، قال تعالى: " وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء".

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟

يوجب عقد الذمة مع الكفار على المسلمين عدة أمور وهى:
حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من يتعرض لهم بأذى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)).

والحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 5 ربيع الثاني 1439هـ/23-12-2017م, 04:07 AM
منى علي منى علي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 306
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



المجموعة الأولى:

س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
-الجهاد لغة :
بذل الجهد والطاقة والوسع .
- اصطلاحا :
بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم .
- وفضل الجهاد والحكمة منه :
وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - الجهاد بأنه ذروة سنام الإسلام ، لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى ، وفيه تبليغ رسالته ودعوته ، وإعزاز دينه ، ورفع رايته ، ودفع الفساد عن العباد ، وهو من أجل الطاعات وأعظمها ، وعزة للمسلمين ورفعتهم ، والدفاع عن المستضعفين ومناصرتهم .
- وأعظم ما جاء في الجهاد بأن الله - عز وجل - فضل المجاهدين عن القاعدين درجة ؛ الذين جاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وبشرهم بالفوز العظيم وبأن لهم جنات النعيم
خالدين فيها أحياءً يرزقون ، قال تعالى : { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين أجراً عظيماً } .
الحكمة من مشروعية الجهاد :
- الحكمة من مشروعيه الجهاد فيه من الأغراض السامية منها :إعلاء كلمة الله تعالى ، وعبادته وحده لاشريك له ، وترك عبادة ما سواه ، وإخراج العباد من الظلمات إلى النور ،
قال تعالى : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله } .
- ومنها لرفع الظلم عن المظلومين والمستضعفين ، ودفع الفساد عن الناس ، ورد الحقوق لأهله ، قوله تعالى : { أذن للذين يقاتلون بأن ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير }.
- وأيضا رد العدوان ، والدفاع عن النفس ، وإرغام الكفار ، وإذلالهم ، وإخضاعهم ، ... إلخ قال تعالى : { قاتلوهم يعذبهم الله بإيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين } .

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
شروط وجوب الجهاد سبهة أمور وهي :
- الإسلام : فلا تجب على الكافر ولا تصح ولا تقبل منه لأن الجهاد عبادة ، ولا الإستعانة به في أمور الجهاد ، ولا يأذن له بالخروج للجهاد مع المسلمين ؛ لأنه لا تتوافر فيه سمات الإخلاص ، والأمانة ، والطاعة ، ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي تبعه في بدر : " تؤمن بالله ورسوله " قال : لا ، قال : " فارجع فلن أستعين بمشرك " .
- الصبي : لما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أنه عرض نفسه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه في المقاتلة .
- المجنون : لا تجب عليه ؛ لأنه ليس من أهل التكليف ، ومرفوع عنه القلم .
- العبد : فلا تجب على العبد المملوك ولا على المرأة ؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ فقال : " جهاد لا قتال فيه : " الحج والعمرة " .
غير المستطيع : فمن كان مريضا أو به ضرر يمنعه من القتال كاالأعمى والأعرج وغيره من الأعذار فلا تجب عليه .
وكذلك لمن لا يملك القدرة المالية التي تعينه على الجهاد والقتال ، قوله تعالى : { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } .

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
أجمع جمهور العلماء في أمر الأسرى الحرب من الكفار ومصيرهم ، في أن يفوض أمرهم ويرجع إلى الإمام ويحكم فيهم ويتخير من الأحكام بما فيه من مصلحة الإسلام والمسلمين ، سواء حكم بالقتل ودليله قوله تعالى : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } .
أو الإسترقاق : وذلك إن كان الأسرى من النساء والصبيان فهؤلاء يسترقون بمجرد السبي ولا يخير فيهم ولا يجوز قتلهم لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، فحكمهم
كحكم المال والغنائم لما دل حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعيد بن معاذ - رضي الله عنه - فحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية .
- أو المنّ والفداء : دليله قولله تعالى : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منَّا بعدُ وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها } .
والإمام مقيد في اختياره بما يحقق مصلحة الجماعة .

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
الغنيمة : هي التي حصل عليها المسلمن من أموال وممتلكات وأسلحة وغيره نتيجة القتال والسلاح .
ويطلق على الغنيمة الأنفال بمعنى زيادة الأموال للمسلمين ، ودليل مشروعيته قوله تعالى : { فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم } .

الفيء : هو التي حصل عليها المسلمون من أموال وممتلكات من الأعداء بغير قتال ؛ كالأموال التي يتركها الأعداء فزعا من الحرب .

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
- الهدنة لغة : السكون .
- شرعا : عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت وتسمى : مهادنة ، وموادعة ، ومعاهدة .
وإن خاف المسلمون من نقض عدوهم العهد وظهور خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة ؛ جاز للمسلمين نبذ العهد وإعلامهم بنقض العهد الذي بينهم وبين العدو ـ وأنه لا عهد
بينهم بعد اليوم ، حتى يكون الطرفين على علم بنقض العهد على حد سواء بمعنى متعادلين بنقض العهد ، ولا يجوز مقاتلتهم قبل إعلامهم بنقض العهد .
قوله تعالى : { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء }.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
عقد الذمة الذي يوجب على الكفار المقيمون في بلاد الإسلام الإحسان إليهم ، وعدم الإساءة لهم ، وحرمة قتالهم ، وحماية ممتلكاتهم ، ومنحهم الأمان وحريتهم وصيانة أعراضهم وماشابه ذلك .
ومن تصدى لهم بالإساءة يعاقب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :" إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ، أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم زكف عنهم " .

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 6 ربيع الثاني 1439هـ/24-12-2017م, 08:33 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر

تقويم المجموعة الأولى:
1. بتول عبد القادر (أ)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: نذكر الأدلة على فضل الجهاد، س2: بعض النقاط تحتاج إلى أدلة؛ كالبلوغ والحرية، س3 3: وكأن قولكِ ويكون عائد على المن بغير عوض كذلك؛ فعلامة ترقيم واحدة تغير في المعنى، ولكن نقول المن بغير عوض، والفداء....]
2. سلوى عبد الله (أ)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س3: بعض النقاط ينقصها الدليل كالحرية، س3 3: وكأن قولكِ: (إما بالمال) عائد على المن كذلك؛ فعلامة ترقيم واحدة تغير في المعنى، ولكن نقول المن بغير عوض، والفداء...، وانتبهي للأخطاء الإملائية]
3. عبد الرحمن محمد (أ)
[أحسنت بارك الله فيك، س3: نذكر الدليل على الحرية، س3 3: نبين أن المن يكون بغير عوض، والفداء يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم، س4: التقسيم = المصارف، وانتبه للهمزات]


تقويم المجموعة الثانية:
1. ناديا عبده (أ)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س3 أ: لله ولرسوله، س5: الإجابة مختصرة، وانظري إجابة الأخت فداء لهذا السؤال، س6: شرط التزامهم أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية]
2. فداء حسين (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س5: الآية: {وإن أحد من المشركين...} ]

وفقكم الله


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 2 جمادى الآخرة 1439هـ/17-02-2018م, 11:21 AM
حسن محمد حجي حسن محمد حجي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 316
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
ج1: الجهاد ذروة سنام الإسلام لأن الإسلام يعلوا وينتشر بالجهاد، وهو من أفضل الطاعات لأن العبد يبذل مهجته وروحه ويرميها في المهالك من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وأي شيء أثمن من روحك التي بين جنبيك تبذلها لله تعالى وكفى به شرفا قال تعالى:(لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم......).
والحكمة من مشروعيته:
1- لتخليص الناس من عبادة غير الله وإخراجهم إلى عبادة الله.
2- كما شرع لرفع الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها.
3- كما شرع لإذلال طغاة الكفار الذين يحاربون الدين ويحولون بينه وبين الناس.

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
ج2: سبعة وهي:
1- الإسلام.
2- البلوغ.
3- العقل.
4- الذكورية.
5- الحرية.
6- الاستطاعة المالية والبدنية.
7- السلامة من الأمراض والأضرار.

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ج3: الصحيح وهو كلام أكثر أهل العلم؛ أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام فيخير فيهم على مايكون فيه مصلحة للمسلمين، من قتل أو منٍ من غير عوض أو أخذ فدية أو مقابل منفعة أو أسير مسلم أو استرقاق، وأما النساء والصبيان فيسترقون ويضمون إلى الغنيمة ولا يخير فيهم الإمام.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
ج4: الغنيمة هي ما يؤخذمن أموال الكفار قهرا بقتال من أجل تكون فيه كلمة الله هي العليا.
ويكون خمسها للإمام يخرجه هو أو نائبه ويقسم على خمسة أقسام:
1- قسم لله ورسوله.
2- وقسم لذوي القربى.
3- وقسم لليتامى.
4-وقسم للمساكين.
5- وقسم لابن السبيل.
وأما بقية الأقسام الأربعة أو الأربعة الأخماس؛ فهي لكل من شهد الوقعة من الرجال العقلاء البالغين الأحرار الذين استعدوا للقتال.

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
ج5: الهدنة لغة: السكون.
وشرعا: عقد الإمام أونائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معينة.
وإن خاف المسلمون من عدوهم نقض العهد بأمارة دلت على ذلك جاز نبذ عهدهم، ولكن لا بد من إخبارهم بذلك ولا يجوز قتالهم حتى يعلموا بنقض العهد.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
ج6: يوجب ما يلي:
1- حرمة قتالهم.
2- الحفاظ على أموالهم.
3- صيانة أعراضهم.
4- كفالة حريتهم.
5- عدم إيذائهم.
6- معاقبة من قصدهم بأذى.

تمت بحمد الله ومنه.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 3 جمادى الآخرة 1439هـ/18-02-2018م, 02:22 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن محمد حجي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
ج1: الجهاد ذروة سنام الإسلام لأن الإسلام يعلوا وينتشر بالجهاد، وهو من أفضل الطاعات لأن العبد يبذل مهجته وروحه ويرميها في المهالك من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وأي شيء أثمن من روحك التي بين جنبيك تبذلها لله تعالى وكفى به شرفا قال تعالى:(لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم......).
والحكمة من مشروعيته:
1- لتخليص الناس من عبادة غير الله وإخراجهم إلى عبادة الله.
2- كما شرع لرفع الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها.
3- كما شرع لإذلال طغاة الكفار الذين يحاربون الدين ويحولون بينه وبين الناس.

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
ج2: سبعة وهي:
1- الإسلام.
2- البلوغ.
3- العقل.
4- الذكورية.
5- الحرية.
6- الاستطاعة المالية والبدنية.
7- السلامة من الأمراض والأضرار.[ونشرح كل نقطة مع ذكر الدليل عليها]

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ج3: الصحيح وهو كلام أكثر أهل العلم؛ أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام فيخير فيهم على مايكون فيه مصلحة للمسلمين، من قتل أو منٍ من غير عوض أو أخذ فدية أو مقابل منفعة أو أسير مسلم أو استرقاق، وأما النساء والصبيان فيسترقون ويضمون إلى الغنيمة ولا يخير فيهم الإمام. [ونذكر الدليل على ذلك]

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
ج4: الغنيمة هي ما يؤخذمن أموال الكفار قهرا بقتال من أجل تكون فيه كلمة الله هي العليا.
ويكون خمسها للإمام يخرجه هو أو نائبه ويقسم على خمسة أقسام:
1- قسم لله ورسوله.
2- وقسم لذوي القربى.
3- وقسم لليتامى.
4-وقسم للمساكين.
5- وقسم لابن السبيل.
وأما بقية الأقسام الأربعة أو الأربعة الأخماس؛ فهي لكل من شهد الوقعة من الرجال العقلاء البالغين الأحرار الذين استعدوا للقتال.
[لم توضح الفرق بين الغنيمة والفيء]
س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
ج5: الهدنة لغة: السكون.
وشرعا: عقد الإمام أونائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معينة.
وإن خاف المسلمون من عدوهم نقض العهد بأمارة دلت على ذلك جاز نبذ عهدهم، ولكن لا بد من إخبارهم بذلك ولا يجوز قتالهم حتى يعلموا بنقض العهد.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
ج6: يوجب ما يلي:
1- حرمة قتالهم.
2- الحفاظ على أموالهم.
3- صيانة أعراضهم.
4- كفالة حريتهم.
5- عدم إيذائهم.
6- معاقبة من قصدهم بأذى.

تمت بحمد الله ومنه.
التقدير: (ب+).
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 3 شوال 1439هـ/16-06-2018م, 08:21 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
- بصورة عامة حكم جهاد الكفار فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين وصار في حقهم سنة؛ وذلك كما قال تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلًّا وعد اللّه الحسنى وفضّل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا}. ووجه الدلالة أن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكلاً وعد الحسنى وهي الجنة، وهو مايدل على عدم وجوبه على الجميع، حيث لو كان كذلك لاستحق القاعدون العقاب. وأيضا لقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدّين}.
وهذا الحكم مشروط بامتلاك المسلمين للقوة والقدرة على قتال أعدائهم، فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات، وأصبح قتالهم لعدوهم إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة.
- ولكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على المسلم وهي:
الحالة الأولى: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، ونزلوا بها، أو حاصروها.
الحالة الثانية: إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الفريقان، وتقابل الصفان؛ وذلك لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار}، ولعده صلى اللّه عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات. وأما إذا كان التولي تحرفا لقتال كي يأتي المتولي بقوة أكثر، أو كان تحيزا إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها، فهنا لا يترتب الوعيد على هذا الفعل.
الحالة الثالثة: إذا اخنارهم الإمام واستنفرهم للجهاد؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلّا قليلٌ (38) إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا}، وقوله صلى اللّه عليه وسلم : ((وإذا استنفرتم فانفروا)).
الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
1 - الجنون والصّبا، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).
2 - الأنوثة، فلا يجب الجهاد على الأنثى.
3 - الرق، حيث قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: (للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك).
4 - عدم القدرة البدنية أو المالية، والمرض، وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد.
5 - عدم إذن الأبوين أو أحدهما، وذلك إذا كان الجهاد تطوعا؛ فقد جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحيّ والداك؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد)، وذلك لأن بر الوالدين فرض عين، وأما الجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدم فرض العين. وأما إن كان الجهاد فرض عين فليس لهما إذن، ولا يملكان منعه.
6 - الدين الذي لا يمكنه تأديته، وذلك إذا لم يأذن صاحبه وكان الجهاد تطوعا، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) ، وأما إذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه.
7 - العالم الذي لا يوجد غيره أو لا يوجد أفقه منه في البلد؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه، حيث لا يمكن لأحد أن يحل محله.

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:
*السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة، ويخرجه الإمام أو نائبه. وقد بين الله تعالى في قوله: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل} كيفية تقسيم هذا الخمس كما يلي:
1 - لله ورسوله: ويكون فيئا يدخل في بيت المال لينفق في مصالح المسلمين، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم).
2 - ذوي القربى: وهم قرابة الرسول صلى اللّه عليه وسلم، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة.
3 - اليتامى: واليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ، ذكراً كان أم أنثى، ويعم ذلك الغني منهم والفقير.
4 - المساكين: ومنهم الفقراء.
5 - ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده.
*وأما الأربعة أخماس الباقية، فتقسم بين كل من شهد الوقعة: من الرجال البالغين، الأحرار، العقلاء، ممن استعد للقتال سواء قاتل أو لم يقاتل، قويا كان أو ضعيفا، لقول عمر: (الغنيمة لمن شهد الوقعة). ويعطى الراجل الذي يقاتل على رجله سهما واحدا، ويعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في النفل: للفرس سهمين وللراجل سهما، ولأن النبي صلى اللّه عليه وسلم فعل ذلك في خيبر (جعل للراجل سهماً واحداً، وللفارس ثلاثة أسهم).
وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم؛ لقول ابن عباس لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا.
وإذا كانت الغنيمة أرضا اختار الإمام حسب المصلحة مابين قسمتها بين الغانمين، وبين وقفها لمصالح المسلمين، فيضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، مسلما كان أم ذميا، فيؤخذ منه ذلك كل عام، وينفق في مصالح المسلمين.

س4. كيف يصرف الفيء؟
قال الله تعالى: {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم}، فدل على أن الفيء يأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام، كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين؛ لقول عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
أولا: من جهة التعريف:
- فعقد الذمة هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط دفع الجزية، والتزام أحكام الملة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. وتؤخذ من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء، ولا تؤخذ من العبد، ولا المرأة والصبي والمجنون، ولا المريض المزمن، ولا الشيخ الكبير.
- وأما عقد الأمان فهو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. ويصح من مسلم عاقل بالغ مختار، ولو كان عبدا أو امرأة. وقد يكون خاصا من قبل مسلم لأحد من العدو، وقد يكون عاما ولا يصح إلا من قبل الإمام للمشركين.
ثانيا: من جهة موجب العقد:
- فعقد الذمة يوجب للكفار حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)).
- فعقد الأمان يلزم الوفاء يحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان، ويجوز نبذه إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
- الجزية هي القيمة المالية التي يلتزم الكفار ببذلها من خلال عقد الذمة، بحيث يتم إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط دفعها، والتزام أحكام الملة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. وذلك كما في قوله تعالى: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون}، وقوله صلى اللّه عليه وسلم في حديث بريدة: ((ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية)). ويوجب عقد الذمة ودفع الجزية للكفار حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)).
- وتؤخذ من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء، ولا تؤخذ من العبد - لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير -، ولا من المرأة والصبي والمجنون - لأنهم ليسوا أهل قتال -، ولا المريض المزمن، ولا الشيخ الكبير لأن دماءهم محقونة فأشبهوا النساء.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 7 شوال 1439هـ/20-06-2018م, 11:38 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
- بصورة عامة حكم جهاد الكفار فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين وصار في حقهم سنة؛ وذلك كما قال تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلًّا وعد اللّه الحسنى وفضّل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا}. ووجه الدلالة أن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكلاً وعد الحسنى وهي الجنة، وهو مايدل على عدم وجوبه على الجميع، حيث لو كان كذلك لاستحق القاعدون العقاب. وأيضا لقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدّين}.
وهذا الحكم مشروط بامتلاك المسلمين للقوة والقدرة على قتال أعدائهم، فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات، وأصبح قتالهم لعدوهم إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة.
- ولكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على المسلم وهي:
الحالة الأولى: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، ونزلوا بها، أو حاصروها.
الحالة الثانية: إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الفريقان، وتقابل الصفان؛ وذلك لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار}، ولعده صلى اللّه عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات. وأما إذا كان التولي تحرفا لقتال كي يأتي المتولي بقوة أكثر، أو كان تحيزا إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها، فهنا لا يترتب الوعيد على هذا الفعل.
الحالة الثالثة: إذا اخنارهم الإمام واستنفرهم للجهاد؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلّا قليلٌ (38) إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا}، وقوله صلى اللّه عليه وسلم : ((وإذا استنفرتم فانفروا)).
الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
1 - الجنون والصّبا، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).
2 - الأنوثة، فلا يجب الجهاد على الأنثى.
3 - الرق، حيث قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: (للعبد المملوك الصالح أجران. [هذا الحديث والباقي مدرج من أبي هريرة]والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك).
4 - عدم القدرة البدنية أو المالية، والمرض، وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد.
5 - عدم إذن الأبوين أو أحدهما، وذلك إذا كان الجهاد تطوعا؛ فقد جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحيّ والداك؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد)، وذلك لأن بر الوالدين فرض عين، وأما الجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدم فرض العين. وأما إن كان الجهاد فرض عين فليس لهما إذن، ولا يملكان منعه.
6 - الدين الذي لا يمكنه تأديته، وذلك إذا لم يأذن صاحبه وكان الجهاد تطوعا، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) ، وأما إذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه.
7 - العالم الذي لا يوجد غيره أو لا يوجد أفقه منه في البلد؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه، حيث لا يمكن لأحد أن يحل محله.

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:
*السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة، ويخرجه الإمام أو نائبه. وقد بين الله تعالى في قوله: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل} كيفية تقسيم هذا الخمس كما يلي:
1 - لله ورسوله: ويكون فيئا يدخل في بيت المال لينفق في مصالح المسلمين، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم).
2 - ذوي القربى: وهم قرابة الرسول صلى اللّه عليه وسلم، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة.
3 - اليتامى: واليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ، ذكراً كان أم أنثى، ويعم ذلك الغني منهم والفقير.
4 - المساكين: ومنهم الفقراء.
5 - ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده.
*وأما الأربعة أخماس الباقية، فتقسم بين كل من شهد الوقعة: من الرجال البالغين، الأحرار، العقلاء، ممن استعد للقتال سواء قاتل أو لم يقاتل، قويا كان أو ضعيفا، لقول عمر: (الغنيمة لمن شهد الوقعة). ويعطى الراجل الذي يقاتل على رجله سهما واحدا، ويعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في النفل: للفرس سهمين وللراجل سهما، ولأن النبي صلى اللّه عليه وسلم فعل ذلك في خيبر (جعل للراجل سهماً واحداً، وللفارس ثلاثة أسهم).
وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم؛ لقول ابن عباس لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا.
وإذا كانت الغنيمة أرضا اختار الإمام حسب المصلحة مابين قسمتها بين الغانمين، وبين وقفها لمصالح المسلمين، فيضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، مسلما كان أم ذميا، فيؤخذ منه ذلك كل عام، وينفق في مصالح المسلمين.

س4. كيف يصرف الفيء؟
قال الله تعالى: {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم}، فدل على أن الفيء يأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام، كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين؛ لقول عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
أولا: من جهة التعريف:
- فعقد الذمة هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط دفع الجزية، والتزام أحكام الملة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. وتؤخذ من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء، ولا تؤخذ من العبد، ولا المرأة والصبي والمجنون، ولا المريض المزمن، ولا الشيخ الكبير. [ويكون من الإمام أو نائبه]
- وأما عقد الأمان فهو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. ويصح من مسلم عاقل بالغ مختار، ولو كان عبدا أو امرأة. وقد يكون خاصا من قبل مسلم لأحد من العدو، وقد يكون عاما ولا يصح إلا من قبل الإمام للمشركين.
ثانيا: من جهة موجب العقد:
- فعقد الذمة يوجب للكفار حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)).
- فعقد الأمان يلزم الوفاء يحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان، ويجوز نبذه إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
- الجزية هي القيمة المالية التي يلتزم الكفار ببذلها من خلال عقد الذمة، بحيث يتم إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط دفعها، والتزام أحكام الملة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. وذلك كما في قوله تعالى: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون}، وقوله صلى اللّه عليه وسلم في حديث بريدة: ((ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية)). ويوجب عقد الذمة ودفع الجزية للكفار حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)).
- وتؤخذ من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء، ولا تؤخذ من العبد - لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير -، ولا من المرأة والصبي والمجنون - لأنهم ليسوا أهل قتال -، ولا المريض المزمن، ولا الشيخ الكبير لأن دماءهم محقونة فأشبهوا النساء.



التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir