اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبة الله عبد العال
اجابة مجلس مذاكرة القسم الثاني من (كتاب الطهارة من الفقه الميسر)
(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهى الحسن والنظافة
شرعا إستعمال الماء فى الأعضاء الأربعة الوجه واليدين و رأس والرجل على صفة مخصوصة شرعا للتعبد به
قوله تعالى " وإذا كنتم جنبا فاطهروا "
" لا يقبل الله صلاة بغير طهور... "
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
- الجبيرة هى الأعواد أو ماشبه ممايربط على الكسر ليجبر وسلتئم ، يجوز المسح عليها ولا مده للمسح عليه يمسح يمسحه عليه
- والعمامة هىما يلف ويكور على على رأس يجوز المسح عليها ولا مده للمسح عليها
- والخمار وهو ما يغطى رأس المرأه ، يجوز المسح عليها ولا مده للمسح عليه
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
شروط صحة التيمم هى : النية - الإسلام - العقل - التمييز - تعذر إستعمال الماء تراب طهور غير نجس لقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا "
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم.
خطأ ، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر و الظهر
|
الدرجة: ب+
س2: فاتكِ ذكر شرط المسح على الجبيرة؛ وهو ألا تتعدى قدر الحاجة؛ فإن زادت على قدر الحاجة نزع الزائد.
والخمار؛ الأولى ألا يمسح عليه إلا عند الحاجة.
وقد فاتك ذكر الأدلة.
س4: وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.
ــ تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.