دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 رمضان 1433هـ/6-08-2012م, 12:06 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي سؤال: هل يقصر الأسير والمحبوس ظلماً؟ وإلى متى يقصر؟ وهل يقصر المكرَه على السفر؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

سؤال من موضوع: صلاة المسافر
قال في الروض المربع:

اقتباس:
ويقصر المكره كالأسير.
قال ابن قاسم في حاشيته:
اقتباس:
أي: يقصر المكره على السفر كما يقصر الأسير تبعا لسفرهم، ومتى صار ببلدهم أتم تبعا لإقامتهم، وكالبكر الزاني المغرب، ومحرم المغربة...".
ثم إن صاحب الروض قال في نفس الفصل أيضا:
اقتباس:
(وإن حبس ظلما) أو بمرض أو مطر ونحوه (ولم ينو إقامة) قصر أبدا [1]، لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وحال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم.
والأسير يقصر ما أقام عند العدو[2]‏
"
قال صاحب الحاشية:
‏[1] "إجماعا، ما دام حبسه بذلك."
‏[‏2] "أي: مدة إقامته عند العدو تبعا لسفرهم، وتقدم. والأسير: هو المأسور عند الكفار.
والذي أشكل علي تحديدا هو وجه التفريق بين المحبوس ظلما والأسير، إذ إن الأسير محبوس ظلما، فلماذا تكون نيته تبعا لآسره ولا يقصر الصلاة كالمحبوس ظلما؟
أرجو شيخي الفاضل أن توضح ضابط المسألة أحسن الله إليكم.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 رمضان 1433هـ/6-08-2012م, 12:23 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

سؤال من موضوع: صلاة المسافر
قال في الروض المربع:
اقتباس:
ويقصر المكره كالأسير.
قال ابن قاسم في حاشيته:
اقتباس:
أي: يقصر المكره على السفر كما يقصر الأسير تبعا لسفرهم، ومتى صار ببلدهم أتم تبعا لإقامتهم، وكالبكر الزاني المغرب، ومحرم المغربة...".
ثم إن صاحب الروض قال في نفس الفصل أيضا:
اقتباس:
(وإن حبس ظلما) أو بمرض أو مطر ونحوه (ولم ينو إقامة) قصر أبدا [1]، لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وحال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم.
والأسير يقصر ما أقام عند العدو[2]‏
"
قال صاحب الحاشية:
‏[1] "إجماعا، ما دام حبسه بذلك."
‏[‏2] "أي: مدة إقامته عند العدو تبعا لسفرهم، وتقدم. والأسير: هو المأسور عند الكفار.
والذي أشكل علي تحديدا هو وجه التفريق بين المحبوس ظلما والأسير، إذ إن الأسير محبوس ظلما، فلماذا تكون نيته تبعا لآسره ولا يقصر الصلاة كالمحبوس ظلما؟
أرجو شيخي الفاضل أن توضح ضابط المسألة أحسن الله إليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

العلة هنا السفر؛ فمتى تحققت جاز القصر .
والمحبوس ظلماً إذا كان محبوساً في بلد إقامته ولم ينو مغادرتها فهو مقيم لا يقصر الصلاة، وأما إذا نوى مغادرتها وإنما منعه الحبس فله أن يقصر الصلاة على هذا القول وفي المسألة خلاف.

وأما الأسير خارج بلده مسافة سفر والمحبوس هناك فله القصر لأنه مسافر ، ولا يحدد له مدة بأربعة أيام ولا ثلاثة ولا أقل ولا أكثر بإجماع العلماء.
فالأسير هو كالمسافر الذي لا يدري متى يعود ، وهو عازم على العودة متى أمكنه ذلك، وهذا له القصر بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.
وقوله: (المحبوس ظلماً) ليخرج غير المظلوم على المذهب لأنه لا يحق له الترخص برخص السفر، وهو قول مرجوح، والراجح أنه متى كان مسافراً فله القصر .

وأما المكره على السفر فهو مسافر حكماً فله القصر ، وإن لم ينو السفر.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, هل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir