دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الآخرة 1437هـ/1-04-2016م, 01:43 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي تقارير يوم الجمعة / كتاب خلاصة تفسير القرآن.

تقارير يوم الجمعة

يوم الجمعة:
13:
أم البراء الخطيب.
- النكاح وتوابعه.

14: هدى مخاشن.
- أحكام الطلاق والعدد.
- آيات في الإيلاء والظهار واللعان.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 جمادى الآخرة 1437هـ/2-04-2016م, 12:55 AM
أم البراء الخطيب أم البراء الخطيب غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 501
افتراضي

فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام

مقدمة :
•بيان حكم النكاح :يستفاد من قوله أنه مستحب : قال ( أباحه) شرعا = الاباحة ( بل أحبه) = الاستحباب
تفسير قوله تعالى{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}
• بيان معنى الإقساط :
•المقصود باليتامى في قوله : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى }:
• معنى طاب لكم
• ما يفيده حمل طاب على معنى الذي اختاره
• صفات المرأة المقصودة للنكاح :
• النظر للمخطوبة :استفاده أيضا من الاية
• دليل مشروعية التعدد
• فائدة مادام الله تعالى جعل الحد باربع فيفهن غنية لكل الرجال الا ما شذ .
• عدم جواز التعدد لمن لايستطيع العدل :
• فائدة ملك اليمين لاتجب لهن القسم كالحرائر
• مرجع اسم الاشارة { ذَلِكَ}
•معنى قوله تعالى {أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}
• فائدة : لاينبغي أن يعرض العبد نفسه لما يمكن أن يعرضه للجور على الناس والتقصير في الحقوق
•دليل وجوب الصداق :
• بيان معنى نِحْلَةً
• ما يستفاد من قوله تعالى وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ وإضافتها لهن :
• بيان جواز أن تعفو المراة عن شيء من صداقها
• مرجع الضمير في { مِنْهُ }
• تفسير معنى قوله تعالى {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ }
•معنى قوله تعالى {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}
• فائدة : المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا صداق هذا خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره.

• الولي :
• تفسير قوله تعالى :{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} إلى قوله {مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:19- 21 ]
•فائدة بيان بعض من معاناة النساء في الجاهلية.
•تحريم عضل الزوج لزوجته ليسترد ماله :
• معنى المعاشرة بالمعروف :
• تفسير قوله: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}
• فوائد إمساك الزوجة وإن كرهها :
•فائدة لطيفة تشير لها الاية فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
•الحكمة من تحريم أخذ الزوج ما أعطاه لزوجته :
•دليل على جواز إعطاء مهر كبير للمرأة .

•المحرمات من النساء :
فائدة الانتشار من جهة الراضع فيحصل لذريته فقط.

•تفسير قوله تعالى : إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
•تفسير قوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
تفسير وفوائد قوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
•معنى قوله تعالى : قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
•معنى الباء في قوله تعالى : بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
•وجوه تفضيل الرجال :
•أقسام الزوجات :
•الإرشاد الرباني لسبيل علاج نشوز الزوجة ومراحله :
•تفسير قوله تعالى : فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
•فائدة جميلة تستفاد من قوله تعالى.
•علاج الشقاق بين الزوجين
•فائدة استطرادية : فإن لم يجدا سبيلا لم يبق لهما حينها غير التفريق بينهما بصفتهما حكمين ولايشترط إذن الزوجين على رأي المجمهور

•لطيفة في قوله تعالى : إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
•معنى قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ومناسبته لخاتمة الآية
• الإرشاد الرباني لسبيل علاج نشوز الزوج
•معنى قوله تعالى {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}وبيان الأصل العظيم المستفاد
•بيان المانع من حصول الصلح
•بيان معنى الشح :
•تفسير قوله تعالى {وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا}:
•بيان معنى الإحسان :
•تفسير قوله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 129]
•بيان أسباب تعذر العدل التام
•معنى قوله {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}
•معنى قوله { كَالْمُعَلَّقَةِ}
•تفسير قوله تعالى {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 130]
•معنى قوله كُلًّا
•فائدة عظيمة من قوله تعالى : يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ للتعلق بالله تعالى



مقدمة : بين فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يلي :
•بيان حكم النكاح :يستفاد من قوله أنه مستحب : قال ( أباحه) شرعا = الاباحة ( بل أحبه) = الاستحباب
ثم شر ع في تفسير ءايات من سورة النساء واستخرج أحكاما وفوائد كثيرة وبين أن مدارها كله على مصلحة الزوجين ودفع المفاسد.
تفسير قوله تعالى{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا - وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء3 ]
• بيان معنى الإقساط :
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} أي : لاتقوموا بحقهن والمراد باليتامى أي من النساء
•المقصود باليتامى في قوله : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى }:
النساء اليتامى اللاتي تحت حجوركم وولايتكم
• معنى طاب لكم
{ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ } الطيبات في أنفسهن و اللاتي تطيب لكم الحياة معهن الجامعات للصفات الداعية لنكاحهن.
• ما يفيده حمل طاب على معنى الذي اختاره
واستفاد رحمه الله :
-أنه يتوجب الحرص على اختيار الطيبات قبل الخطبة .
-ويحرم عليه نكاح الخبيثة : الكافرة غير الكتابية والزانية حتى تتوب.
- أنه ينبغي أن لايتزوج إلا من جمعت الصفات المقصودة للنكاح .
وشرع يبينها
• صفات المرأة المقصودة للنكاح :
- كفاءة البيت والعائلة
- حسن التدبير
- حسن التربية
- الدين والعقل
- الإحصان
- السرور في الحياة
- حسن الأخلاق الظاهر وصلاح الباطن
- نجابة الأولاد وشرفهم
وحتما لم يقصد رحمه الله أنه يجب توفر كل هذه الأمور في الزوجة وإلا كان مخالفا لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين فاكتفى بالدين ولم يذكر لاحسن تدبير ولا كفاءة البيت والعائلة ... ولكن لعله يرش للأكمل والكمال عز حتى في الرجال الذ لم يخلقوا بنقصان عقل ودين فكيف يطلب في النساء والجامع للصفات المقصود هو حتما كونها طيبة في نفسها فيطيب معها العيش وهذا لايكون إلا بطاعة الله تعالى كما في الحديث" ذات الدين" لان صاحبة الدين ستحملها مراقبتها لله بحسن قيامها بالحقوق والواجبات والتفاني في اداء ما عليها لأنها تتعبد لله تعالى بكل ما تقوم به وترجو ثواب الله تعالى وتخشاه سبحانه ان هي قصرت .
• النظر للمخطوبة :استفاده أيضا من الاية
أباح الله تعالى النظر للمخطوبة ليكون الزوج على بصيرة
• دليل مشروعية التعدد
{ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ثم بين رحمه الله ان للزوج ان ستيزيد من الزوجات بقدر ما يحصل مقصوده منه على ألا يزيد على الأربع إجماعا
• فائدة مادام الله تعالى جعل الحد باربع فيفهن غنية لكل الرجال الا ما شذ .
• عدم جواز التعدد لمن لايستطيع العدل :
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أي إن خاف على نفسه الجور والظلم فعليه الاقتصار على واحدة
• فائدة ملك اليمين لاتجب لهن القسم كالحرائر
• مرجع اسم الاشارة { ذَلِكَ}
أي: الاقتصار على الواحدة
•معنى قوله تعالى {أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}
أي: ألا تظلموا وتجوروا
• فائدة : لاينبغي أن يعرض العبد نفسه لما يمكن أن يعرضه للجور على الناس والتقصير في الحقوق

تفسير قوله تعالى { وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا }[النساء 4]
•دليل وجوب الصداق :
{وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} الحث على إعطاء النساء مهورهن كاملة وأنه لا بد منه وأنه يجوز في الكثير واليسير للعموم
• بيان معنى { نِحْلَةً}
ونحلة : أي بطيب نفس من غير مماطلة ولا نقص
• ما يستفاد من قوله تعالى { وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ } وإضافتها لهن :
- المهر للمرأة يدفع إليها أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة أو إلى وليها إن لم تكن كذلك وتملكه بالعقد.
• بيان جواز أن تعفو المراة عن شيء من صداقها :
{ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}

• مرجع الضمير في { مِنْهُ }
أي :من الصداق بالتخفيف أو التأخير فلا حرج.
• تفسير معنى قوله تعالى {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ }
أي : بالتخفيف أو التأخير .
•معنى قوله تعالى {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}
أي : لا تبعة عليكم فيه ولا حرج
فيستفاد من الآية : أنه لا يباح لأحد أن يتزوج بدون صداق وهو من حق المرأة وأن للمرأة الرشيدة التصرف فيه ولو بالتبرع وليس لوليها الحق في معنها أو أخذ شيء من مالها إلا عن طيب نفسها. إلا إن أعطت منه لأبيها أو غيره أو عفت عن شيء أو أجلته للزوج .. فلا حرج عليه وليهنأ به .. ولا يباح لأحد أن يتزوج بدون صداق
• فائدة : المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا صداق هذا خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره.

قوله تعالى {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }

• الولي :
في قوله: { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }[البقرة 232 ] دليل اعتباره
ويقدم منهم الأقرب فالأقرب، فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي.

• تفسير قوله تعالى :{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} إلى قوله {مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:19- 21 ]

•فائدة بيان بعض من معاناة النساء في الجاهلية.
: كانت المرأة في الجاهلية تورث كما يورث مال الزوج فإن رغب بها نكحت على صداق أو بدونه وإلا عضلت حتى تفتدي نفسها فمنع الاسلام ذلك .

•تحريم عضل الزوج لزوجته ليسترد ماله :
{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ }كان بعضهم في الجاهلية يعضل زوجته لتفتدي فنهى الله تعالى عن ذلك { إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } كالزنا ..فتكون حينها خائنة له ويصير عضله لها ليس ظلما ..

• معنى المعاشرة بالمعروف :
ويشمل القولية والفعلية :
- بذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله
- يصاحبها صحبة جميلة بكف الأذى وبذل الإحسان
- حسن المعاملة والخلق
- أن لا يمطلها حقوقها

• تفسير قوله: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}
ينبغي عليه إذا كره منها خلقا نظر بقية مزاياها وصفاتها الطيبة ولاينظر للمر بمحض طيش باحثا عن أغراضه النفسية فإن لم يعجبه امر اهدر كل محاسنها ومناقبها بل يوازن كما امره الله تعالى ويستعمل الانصاف وإلا فلن يصفو له عيش مع بشر وهذه حال كل البشر حتى نفسه التي بين جنبيه .

• فوائد إمساك الزوجة وإن كرهها :
- امتثال الامر رغم عدم محبة النفس له فيه سعادة الدنيا والآخرة .
-مجاهدته نفسه تمرين على التخلق بمكارم الاخلاق .
-وربما زالت الكراهة وأسبابها وخلفتها المحبة وربما رزق منها ولدا صالحا نفع الله به والديه في الدنيا والآخرة.

•فائدة لطيفة تشير لها الاية { فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا }
: الأكمل من حال البشر النظر للمحاسن فقط والإغضاء عن المساوئ كلية وهكذا حال الأكمل من الرجال وذل فضل الله يؤتيه من يشاء .

•الحكمة من تحريم أخذ الزوج ما أعطاه لزوجته :
أنها كانت محرمة عليه قبل العقد ولم تحل له إلا به على عوض فيكون بدخوله قد استوفى عوضه ولا يحل له الاخذ منه

•دليل على جواز إعطاء مهر كبير للمرأة .
في قوله {وَءاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } دليل على جواز إعطاء للمرأة مهرا كبيرا.

قوله تعالى :{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}[النساء23 ]

•المحرمات من النساء :
المحرمات بالنسب : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ }

1-الأمهات : { أُمَّهَاتُكُمْ } هي كل أنثى لها عليه ولادة وهي التي تخاطب بالأم والجدة وإن علت من كل جهة.
2-البنات : {وَبَنَاتُكُمْ } هن كل أنثى تخاطبه بالأبوة أو الجدودة من بنات البنين والبنات وإن نزلن.
3-الأخوات :{وَأَخَوَاتُكُمْ } سواء كن شقيقات أو كن لأب أو لأم .
4-بنات الإخوة {وَبَنَاتُ الْأَخِ} :
5- بنات الأخوات {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ }:
6- العمات :{ وَعَمَّاتُكُمْ } كل أخت لأحد الآباء وإن علا
7- الخالات {وَخَالَاتُكُمْ } : كل أخت لأحدى الأمهات وإن علت فأخواتها خالاته وإخوتها أخواله

المحرمات بالرضاع : نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن فيكنّ كما يلي .
-الأمهات التي أرضعن : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } وأمهاتها- يعني أم أمها أو أم أبيها - جداته وإن علون
2-البنات : من أرضعتهن زوجته فيعتبرن بناته من الرضاعة
3-الأخوات من الرضاعة : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ }أولاد المرضعة إخوته وأخواته
4-بنات الإخوة من الرضاع: لأنه يصبح عمهم فآباؤهن إخوته من الرضاعة
5- بنات الأخوات من الرضاع : لأنه أصبح خالهم فأمهاتهن أخواته من الرضاعة
6- العمات أخوات أبيه من الرضاعة صاحب اللبن :
7- الخالات أخوات أمه التي أرضعته:
فائدة
وأما الانتشار من جهة الراضع فيحصل لذريته فقط.

المحرمات بالمصاهرة
1 – زوجة الأب وإن علا وسبق وعرفنا أن الأب يشمل الأصول فيحرم زوجة الأب والجد { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }
2- زوجات الفروع الابن وابن الابن { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُم} ويخرج ابن التبني ولا يخرج ابن الرضاع على قول الجمهور
3-أم الزوجة وإن علت{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ }
4- ابنة الزوجة المدخول بها ومن نزل { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } والربائب جمع ربيبة

وعليه إذا تزوج الرجل امراة ترتب عليها أربع احكام :
- تحريمها على أولاده نسبا ورضاعا وإن نزلوا.
- تحريمها على آبائه نسبا ورضاعا وإن علوا .
- حرمت عليه أمها .
- حرمت ابنتها عن كان قد دخل بها .
19 – المحصنات من النساء : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي ذاوت الأأزواج وهي كل أنثى في عصمة رجل أو بقية عدة .
20 -{ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ }

•تفسير قوله تعالى : { إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
أي بالسبي في القتال الشرعي حلت للمسلمين بعد الاستبراء أو العدة. فزوجها الحربي الذي لم يبق له فيها حق إذ ليس له عهد ولا مهادنة

•تفسير قوله تعالى : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ }
وهن ما سوى من تقدم ذكرهن

تفسير وفوائد قوله تعالى :{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء 34]
هذا خبر وأمر

•معنى قوله تعالى : { قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ }
في أمور الدين بأن يحرصون على التزامهن بما شرع الله ويعينونهن وييسرون عليهن ذلك ويكفونهن جميع المعاصي والمفاسد لأنه القسم عليها وهي محبوسة في بيته على ذمته لايمكنها ان تخرج بنفسها لتتعلم إلا باذنه امتثالا لأمر الله تعالى فعليه أن يتق الله وان يصون الأمانة ليجد ثمرة ذلك على نفسه وولده وبيته وألا فلا يلومن إلا نفسه .
وامور الدنيا بأداءهم لواجبتهن من النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك ..

•معنى الباء في قوله تعالى : { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ}
أي: بسبب ما فضل الله

•وجوه تفضيل الرجال :
اختصاصهم بالنبوة والرسالة
كون الولايات كلها مختصة بالرجال
اختصاصهم بالجهاد البدني
وجوب الجماعة والجمعة
اختصاصهم بالإنفاق الذي لم تكلف به المرأة
وبما ميزهم به الله تعالى مما يناسب تحملهم للمسؤوليات التي كلفوا بها كالجهاد و تولي أمور العامة .. وذلك يحتاج لجلد وصبر أكبر وكمال عقل ورجاحته لحسن التدبير

•أقسام الزوجات :
القسم الأول : أفضل النساء وهن اللاتي قال الله تعالى عنهن :{ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } جمعت بين ادائها لحق الله والتقرب إليه بالعبادة وبين ادائها لحقوق زوجها وحفظ نفسها وبيتها في حضوره وغيبته وقيامها على بيتها وشؤونه ..
القسم الثاني : من كن بخلاف ذلك والعياذ بالله فأرشد سبحانه على طريقة التعامل معها

•الإرشاد الرباني لسبيل علاج نشوز الزوجة ومراحله :
1- الوعظ لقوله تعالى { فَعِظُوهُنَّ } أي بينوا لهن ورغبوهن فإن لم يجد ذلك انتقل للاسلوب الثاني
2- الهجر في المضجع : ويفعل ذلك بمقدار فالمقصود من الهجر به نفع المهجور وليس التشفي والتنكيل به فإن لم يجد نفعا انتقل إلى الأسلوب الثالث
3- الضرب : فيباح له حينا ضربها لكن ضربا خفيفا غير مبرح
تفسير قوله تعالى : { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}

•فائدة جميلة تستفاد من قوله تعالى : { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا }
وقد يغفلها الكثير من الأزواج وكم تنغص عليهما ومن البغي أن يظل يذكرها كل مرة بما صدر منها من أمور وتقصير مضى عليهما زمن ويعيرها بذلك كلما سنحت فرصة فهذا لايفعله إلا ناقص عقل قليل المروءة بل فعله سيعود عليه بالضرر فتذكير المذنب الذي تاب بما سلف قد يجعله ينتكس ويعود إلى أشد مما كان منه وأيضا على المراة العاقلة أن تتجاوز عن هفوات زوجها ولاتذكرها له بل تذكر حميد خصاله و يتناسى كل منهما هفوات الآخر ويثني كل منهما على جميل ما يرى فإنه أدعى لدوام المودة وقبول النصح وفي الشكر مزيد .

•علاج الشقاق بين الزوجين
{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)}النساء
إن احتدم الخلاف بينهما ولم يُمكن الاتفاق أمر سبحانه بتوكيل حكمين عاقلين يحسنان التوفيق أحدمهما من أهله والآخر من أهلها لمحاولة التوفيق بينهما بالنظر في أسباب الخلاف واقتراح الحلول وتطييب الخواطر وتنبيه المخطئ منها باللطف لخطئه وتهوين الأمور التي ينقم كل منهما على الآخر وُيذكِرَانِهما بخلق التغظي وجميل صفات صاحبه واحسانه ويجهدان ليتنازل كل منهما بعض الشيء إلى أن يصلا للاتفاق

•فائدة استطرادية : فإن لم يجدا سبيلا لم يبق لهما حينها غير التفريق بينهما بصفتهما حكمين ولايشترط إذن الزوجين على رأي المجمهور

•لطيفة في قوله تعالى :{ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}
أي فإنهما إن كانا يريدان الاصلاح كليهما هيئ الله سبحانه وتعالى لهما ذلك كما أخبر سبحانه { إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا }

•معنى قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا }ومناسبته لخاتمة الآية
فهو سبحانه عليم بالسرائر خبير بعباده وخبايا قلوبهم مطلع عليها يعلم إن كانا يريدان الإصلاح حقا .

• الإرشاد الرباني لسبيل علاج نشوز الزوج
{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 128]
إذا كان الزوج هو الراغب عن زوجته أرشدهما الله تعالى للتصالح بينهما ليعود الزوج إلى الاستقامة

•معنى قوله تعالى {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}وبيان الأصل العظيم المستفاد
هذا أصل عظيم في في حميع الأمور وخاصة عند التنازع وهو أدعى لبقاء الألفة فهو مطلوب إلا إن أدى تحليل حرام أو تحريم حلال .

•بيان المانع من حصول الصلح
{وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} أي أن النفوس جبلت عليه

•بيان معنى الشح :
وهو حب الاستئثار وعدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على تحصيل الحق الذي له بل كله

•تفسير قوله تعالى {وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا}: فيه معنيان
1- تحسنوا : في عبادة الله و للمخلوقين قولاً وفعلا ً وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظوورات.
2- تحسنوا : بفعل المأمور وتتقوا : بترك المحظور.

•بيان معنى الإحسان :
-الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

•تفسير قوله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 129]

قوله {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}

•بيان أسباب تعذر العدل التام
العدل التام يقتضي أن يكون يعدل حتى في الميل القلبي وهذا متعذر غير ممكن .

•معنى قوله {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}
أي: لا تميلوا عن الأخرى ميلا كثيرا لن هذا سيؤدى إلى تقصيركم في حقوقها

•معنى قوله { كَالْمُعَلَّقَةِ}
أي بين بين لا هي ذات زوج يقوم بحقوقها ويكفيها ولا مطلقة فتتزوج أكفأ منه .
{ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا }: أي فحاولوا العدل في النفقة والكسوة والقسم في المبيت والفراش ونحو ذلك مما تقدرون عليه وإن تصلحوا فيما بينكم وبين زوجاتكم وبمجاهدة أنفسكم وتتقوا الله جهدكم {فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}

•تفسير قوله تعالى {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 130]

{ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا }بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك يغن الله تعالى كلا منمها من سعته سبحانه وفضله وإحسانه ويعوض كل منهما خيرا مما فاته

•معنى قوله { كُلًّا }
: أي كل من الزوج والزجة

•فائدة عظيمة من قوله تعالى : { يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ } للتعلق بالله تعالى
وهذه فائدة فيها تطييب لخاطر المطلقة وخاصة ما ابتليت به مجتماعتنا من النظرة المادية فتحمل هي واهلها هم الرزق ومن ينفق عليها وكيف انها تعود لتشكل عبئا على أهلها بإيوائها والإنفاق عليها .. فطمئنها سبحانه بأنه سيغني كل منهما من سعته ويعوضعا خيرا مما ضاع منها .
ففي الآية تنبيه للعبد أن يعلق رجاءه بالله وحده وانه سبحانه هو الرزاق حقا فيشكر سبحانه حين يعطي
وانه سبحانه إن سد على عبده باب اختبارا له وامتحانا ليس عليه ان يجزن وتشوش قلبه لنه سبحانه سيفتح له بابا آخر بحكمته أحسن منه وأنفع وربما فتح له عدة أبواب فعليه أن لايطمع إلا في فضله سبحانه ويجعله جوما نصب عينيه وقبلة قلبه وعليه أن يكثر من الدعاء المقرون بالرجاء فالله سبحانه عند ظن عبده
وقال: "إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي " صحيح الجامع برقم 4338

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2 رجب 1437هـ/9-04-2016م, 10:38 PM
هدى مخاشن هدى مخاشن غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 240
افتراضي

فصل في أحكام الطلاق والعدد

o مَدخَل:

- ذكر الله أحكام النكاح وحث الزوج على الصبر واستمرار الحياة بينهما فإن لم يكن لذلك الأمر سبيل شرع الفراق ورتب عليه أحكاما.

- بدأ الشيخ بإيضاح متى يحق الفراق بين الزوجين وثنَّاه بشروط ذلك الفراق إلى غيره من المسائل التي سألخصها هنا بما يمن الله به علي.
o مَتَى يَتَعَيَّنُ الطَّلَاق:
- إذا كان لا بد للزوج من الطلاق، ولم يكن متمكنًا من الصبر على زوجته.
o شُرُوطُ الطَّلَاق:
- أن يكون بعد النكاح، ومن علق طلاقا بنكاح امرأة؛ لم ينعقد هذا التعليق، ولم يقع عليها شيء إذا نكحها، بدليل قوله تعالى:{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}.
- أن يطلق زوجته مستقبلة عدتها،
- أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أو وهي آيسة أو صغيرة؛
o الحِكمَةُ مِن جعل الطَلَاقِ فِي زَمَنِ العِدَّة:
- لأنها في هذه الأحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة.
o حُكمُ مَن طَلَّقَ زَوجَتَهُ طَلَاقًا غَيرَ شَرعِي:
- من طلق زوجته أكثر من واحدة، أو وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد وطئ فيه ولم يتبين حملها فإنه آثم متعد لحدود الله.
o أَحكَامُ الطَّلَاقِ الرَّجعِي:
- إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا مشروعًا واحدًا أو ثنتين فله أن يراجعها بلا عوض ما دامت في العدة رضيت أو كرهت.قال تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]
o أَحكَامُ الطَّلَاقُ البَائِن:
- إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل،فيطأها ويطلقها رغبة في طلاقها، وتنقضي عدتها منه، حين إذن له أن ينكحها برضاها وبباقي شروط النكاح.
o أَحكَامُ الطَّلَاقِ بِعِوَض:
- إذا طلق الزوج زوجته بعوض؛ بلفظ الطلاق أو غيره فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة؛ سواء كان العوض قليل أو كثير حصل الطلاق ولم يكن له عليها رجعة إلا إذا شاءت،وبنكاح جديد.{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]
o أَحكَامُ العَضل:
- يحرم على الولي عضل الزوجة ومنعها من الرجوع لزوجها الأول إذا رغب كل منهما في الآخر وكان الزوج كفئًا.
- يكون الولي محسنًا إذا منع تراجع الزوجين لكون الزوج ليس كفئًا أو لأسباب شرعية أخرى.
o شَرطُ الرَّجعَةِ وَالتَّرَاجُع:
- شرط الرجعة والتراجع هو الإصلاح {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}[البقرة: 228] والقيام بحدود الله، {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ}[البقرة: 230]وإلا فلا يراجع، ولا يتراجعا للضرار وللبقاء على غير ما يحبه الله،
o أَحكَامُ الإِمسَاكِ وَالتَّسرِيح:
- أن يكون إمساك الزوج زوجته بالإحسان والعشرة بالمعروف، ويكون تسريحه لها بطمأنينة من غير عداوات ولا مغاضبة.
- إعطاء الزوج زوجته المطلقة شيئًا من المال ليجبر به خاطرها وتتمتع به هذا من التسريح بالمعروف.
o عِدَّةُ المفَارِقَةُ لِزَوجِهَا بِمَوتٍ أَو طَلَاق:
- عدة المطلقة التي تحيض استكمال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق.
- عدة المطلقة الآيسة والصغيرة التي لم تحض بعد؛ ثلاثة أشهر.
- عدة المفارقة لزوجها بموتههي تربص أربعة أشهر وعشرًا.
- عدة الحامل المفارقة لزوجها بموت أو طلاق وضع حملها.
- المفارقة لزوجها في الحياة بطلاق أو غيرهإذا لم يدخل بها، أو لم يخل بها فليس عليها عدة ولها التزوج في الحال.{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49]
- المفارقة لزوجها بموتهإذا تم عقدهما ولو لم يدخل بها تعتد لعموم قوله {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ}[البقرة: 234] الآية [البقرة: 234] .
o الحِكمَةُ مِنَ العِدَّة:
- هي من حقوق الزوج؛ لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط، وحق لها أيضا من النفقة والسكنى لمن يجب لها ذلك.
o أَحكَامُ النَّفَقَةِ عَلَى المُعتَدَّة:
المعتدة نوعان:
- نوع حامل لها النفقة بكل حال. قال تعالى:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: 6]
- نوع غير حامل، وهي أيضا نوعان:
أ‌- مفارقة بائنة بموت أو فسخ أو خلع أو ثلاث أو عوض، فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه المعروف والإحسان.
ب‌- ومفارقة رجعية فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على الزوج، وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال إلا في القسم فلا قسم له؛ لأن الله سماه بعلا لها في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة: 228] ولأن له أن يرجعها إلى الزوجية التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة.
o الأَحكَامُ المُتَعَلِّقَةُ فِي مُتعَةِ المُطَلَّقَة:
- كل مطلقة لها على زوجها متعة من باب العموم وتكون المتعة حقا معروفا وإحسانا جميلا؛ لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241]
لكن تجب بحسب يسار الزوج وإعساره على/
- المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا، قال تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ}[الأحزاب: 49]
- وتجب أيضًا للزوجة إذا لم يسم لها مهرا، فإن سمى لها مهرا فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول، ويكون نصف الصداق هو المتعة كما قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ - وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 236 - 237]
o الحِكمَة مِن إِيجَادِ المُتعَة التِّي يُمَتِّع الزَّوجُ بِهَا المُطَلَّقَة:
- فيها جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة الحاجة إليها في تلك الحال.
- عنوانا على التسريح بالمعروف، ودفعا للمشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق.
- احتياطا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها من الحقوق، وتسهيلا للرجعة أو المراجعة إذا تغيرت الحال، وأحدث الله بعد ذلك أمرا.
ولها من الفوائد شيء كثير.
o مَعَانٍ وَقَوَاعِدٌ كُلِّيَة مَأخُوذَة مِن المَوضُوع:
- ينبغي على العبد ألا يدخل في أمر من الأمور التي يترتب عليها حقوق كثيرة إلا إذا كان قادرًا عليهوواثقًابقيامه بما فيه من الحقوق.
- مقابلة أحكام الله بالشكر القلبي من اعتراف وإقرار، وباللسان من حمد وثناء، وبالجوارح بأن يستعين بها على طاعته سبحانه فإن أحكامه صالحة لكل زمان ومكان ونابعة من حكيم عليم بما يصلح لنا. *مناسبة ختام الآية
- قبول قول المرأة في وجود الحيض وانقطاعهدليل على أمانتها على نفسها، ففي قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}[البقرة: 228] فتوعدها بكتمان ذلك، وهذا دليل على أن قولها معتبر،
- الحث على العفو في جميع المعاملاتوأنه ينبغي للعبد أن لا يستقصي في كل شيء، بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة وإعطاء أزيد مما في الذمة قدرا أو وصفا، وقبول أدنى من الحق كمية وكيفية، فكم حصل بهذا الفضل - وإن كان طفيفا - خير كثير وأجر كبير، ومعروف وبركة، وراحة فكر وطمأنينة قلب، وخص هذا الموضع لنفعه وعظم موقعه، فقال: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}[البقرة: 237]


فصل في آيات في الإيلاء والظهار واللعان

o مَدخَل:
- أورد الشيخ ثلاث آيات تكلم عنها وأوضح المسائل فيها الآية الأولى،
1- قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[البقرة: 226 - 227]
2- وقال: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1] الآيات. [المجادلة: 1] .
3- {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}[النور: 6] الآيات. [النور: 6]
تحدثت الآية الأولى عن الإيلاء، والثانية عن الظهار، والثالثة عن اللعان، ثم أوضح معان تلك الألفاظ والأحكام المندرجة تحتها ألخصها بـ:
o المُرّادُ بالإِيلَاءِ:
- هو حلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته أبدا، أو مدة طويلة تزيد على أربعة أشهر ويكون حينئذٍ قادرًا على الوطء.
o أَحكَامُ الإِيلَاء:
إذا آلى الزوج من زوجته فلا يخلو ذلك من:
أ‌- أن تطالبه الزوجة بحقها من الوطء فيؤمر بذلك ويجعل له أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء فذلك هو المطلوب منه، وهو أحب الأمرين إلى الله، وإن أبى وامتنع ومضت الأربعة الأشهر وهو مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على طلب حقها، أجبر على أحد أمرين:
1- إما أن يفيء ويكفر كفارة يمين.
2- وإما أن يطلق.
فإن امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه.
ب‌- إذا كانت الزوجة لا تطالبه، تُرك وشأنه، فإن وطئ في هذه المدة فقد حنث، وعليه كفارة يمين، وإلا فلا كفارة عليه.
o المُرَادُ بِالظِّهَار:
أن يحرم زوجته ويقول لها: أنت علي كظهر أمي، أو نحوه من ألفاظ التحريم الصريحة.
o حُكمُ الظِّهَار:
- الظهار منكروقول زور، وكذب أعظم كذب إذ يشبه من هي حلال بمن هي أعظم المحرمات، وهي الأم، قال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}[المجادلة: 2] وعليه أن يتوب فقال: {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}[المجادلة: 2].
o كَفَارَةُ الظِّهَار:
يجب فيها الترتيب/
1- عتق رقبة من قبل أن يمسها.
2- فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس أيضا.
3- فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل يمينه.
o المُرَادُ باللِّعَان:
- إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم يكن له على ذلك أربعة شهود، ولم تعترف بل أقامت على الإنكار، فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد ثمانين جلدة إلا أن يلاعنها على أنه صادق وتلاعنه على أنه كاذب.
o كَيفِيَةُ اللِّعَان:
- ملاعنة الزوجين بأن يشهد الزوج أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويقول في الخامسة داعيا على نفسه، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقر، إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب، بأن تقول أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
o أَحكَامُ اللِّعَان:
- إذا تلاعن الزوجان ولاعن الزوج زوجته يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقر أو تقابله باللعان فإذا تلاعنا يحصل الفراق الأبدي بينه وبينها.
o حُكمُ القَاذِفِ بِالزِّنَا إذا كَان غَيرُ الزَّوج:
- القاذف: إذا كان غير زوج، وقذف غيره بالزنا، فإن حده ثمانين جلدة قالالله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}
o الحِكمَةُ مِن تَخصِيصِ الزَّوجِ بِسِقُوطِ حَدِّ القَذفِ عَلَيه دُونَ غَيرِه:
- لأن الزوج محتاج، وربما كان مضطرا إلى رميها لنفي ما يلحقه من أولاد غيره ولحقه وإفساد فراشه.
والله تَعَالَى أَعلَمُ ..


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تقارير, يوم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:21 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir