دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 شعبان 1436هـ/19-05-2015م, 06:12 PM
تماضر تماضر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 521
افتراضي تقارير يوم الثلاثاء لكتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 شعبان 1436هـ/19-05-2015م, 06:12 PM
تماضر تماضر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 521
افتراضي

باب في الأيمان ونحوها
النص الجامع في الأيمان :
قال الله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ - لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 87 - 89]
ضابط الأيمان الجائزة :
أن لا تكون في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله , فإن ذلك كله من الاعتداء، ولهذا قال: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87] بل يبغضهم ويمقتهم على ذلك.
ما يترتب على اليمين ,في تحريم ما أحل الله :
دلت الآية الكريمة أن العبد إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وكسوة واستعمال وسرية ونحو ذلك، فإن هذا التحريم منه لا يحرم ذلك الحلال، لكن إذا فعله فعليه كفارة يمين، لأن التحريم يمين كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [التحريم: 1 - 2]
وهذا عام في تحريم كل طيب، إلا أن تحريم الزوجة يكون ظهارا فيه كفارة الظهار.
-حكم الامتناع عن المباحات من باب الغلو في الدين :
لا يحل للعبد ترك الطيبات والامتناع من أكلها ولو بلا حلف تنسكا وغلوا في الدين , بل تناولها مستعينا بها على طاعة ربه.
-المراد باليمين الغلول في قوله تعالى : {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]:
هي الأيمان التي حلف بها العبد من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك.

-ما اليمين المعقودة التي يترتب عليها الكفارة إذا حنث؟
هي التي في قوله {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] أي: بما عقدت عليه قلوبكم، كما قال في الآية الأخرى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]
فهي اليمين التي حلف بها العبد قاصدًا في قلبه .
-ما ذا يترتب على الحنث في اليمين المعقودة؟ يترتب على ذلك الكفارة.
-ماهي كفارة اليمين وما ضابطها ؟ وهل هي على الترتيب أو التخيير؟
خير في الكفارة بين :
1-إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم , وذلك يختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنة.
2-أو كسوتهم بما يعد كسوة، وقيد ذلك بكسوة تجزي في الصلاة.
3-أو تحرير رقبة صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة، كما في الآية المقيدة بالأيمان، وأن تكون تلك الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فمتى كفر بواحد من هذه الثلاثة انحلت يمينه.
-فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فعليه : صيام ثلاثة أيام، أي: متتابعة مع الإمكان، كما قيدت في قراءة بعض الصحابة.
إذًا كفارة اليمين تجمع بين التخيير والترتيب , فيخير في الثلاث الأول فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام.
-معنى حفظ اليمين في قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]:
1. حفظها عن الحلف كاذبًا.
2. حفظها من كثرة الحلف لا سيما عند البيع والشراء.
3. حفظها عن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خيرا من المضي فيها.
4. حفظها بالكفارة إذا حنثتم .
-متى يستحب الحنث في اليمين ؟
إذا كان الحلف على ترك البر والتقوى والإصلاح كما قال تعالى : وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: 224] .
فصل في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها
الأصل في الطعام والشراب الإباحة كما قال تعالى :
{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: 29]
{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119]
{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]
وبعدها: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4]
{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145]


-من الخبائث المحرم أكلها :
1. الميتة :
هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية , وهي محرمة إلا ميتة الجراد والسمك .
2. الدم المسفوح من المحرمات إلا ما اضطر إليه الإنسان , وما يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حلال .
3. ما ذكي ذكاة غير شرعية , سواء كان:
1-ذبح لغير الله أو كان الذابح غير مسلم ولا كتابي , 3-أو ذبحها في غير محل الذبح مع قدرته عليها 4-أو ذبحها بغير ما ينهر الدم 5-وإما أن لا يقطع حلقومها ومريها.
4. لحم الخنزير
5. كل ذي ناب من السباع
6. كل ذي مخلب من الطير
7. الحشرات وخشاش الأرض وكل ما استخبث شرعا من فـأرة وحية ووزغ وغيرر ذلك .
8. ما أمر الشارع قتله أو نهى عن قتله.
وكل هذه محرمة في حال السعة , فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، من رحمته أباح المحرمات في حال الضرورة.
-أنواع الميتة:
1. ما مات حتف أنفه
2. ما ذكي ذكاة غير شرعية
3. المنخنقة التي تخنق بالحبال او غيرها فتموت
4. الموقوذة التي تضرب بالحصى أو العصا حتى تموت أو إذا رمى صيدًا فأصاب بعرضه.
5. المتردية التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت .
6. النطيحة التي تنطحها غيرها فتموت بذلك.
7. ما أكله ذئب أو غيره من السباع .
وكل هذه المذكورات إذا لم تدرك ذكاتها فهي ميتة محرمة وإن أدركت حية فذكيت حلت لقوله :(إلا ما ذكيتم(.
-ما يتعلق بالصيد وأحكامه :
1. يباح الصيد إذا جرح في أي موضع من بدنه.
2. ويباح صيد السهام إذا سمى الرامي عند رميها.
3. ويباح أيضا صيد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة، والتعليم يختلف باختلاف الحيوانات.
-ضابط تعليم كلاب الصيد:
قال العلماء: تعليم الكلب أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل من صيده لقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4] أي: عند إرسالها لقصد الصيد.

فصل في جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع

-الأصل في هذا الباب هو قوله تعالى : {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]
{لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105]
{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]
{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]
{يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26]
{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50]
{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} [الأنعام: 115]
-
الحكم بما أنزل الله هو الحكم بين الناس بالحق والقسط.
-
معنى البيعة :اسم جامع لكل ما بين الحق.
-
الأمور التي يتوصل بها إلى الحقيقة :
البيان مراتب :
1. بعضها يصل إلى درجة اليقين.
2. وبعضها كالقرائن، وشواهد الأحوال توصل إلى غلبة الظن، والترجيحات كثيرة جدا.
وعند تساوي الترجيحات ومقادير الأشياء وكمياتها بالتوسط بينها، إما بقسمتها متساوية وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك، وإلا بالقرعة إذا تعذرت القسمة، ومن أحكام الشارع العادلة إلغاؤه المعاملات الظالمة الجائرة: كأنواع الغرر والظلم والميل على أحد المتعاملين بغير حق.

-الأحكام الكلية التي تندرج تحت الأصل العظيم وهو الحكم بما يقتضي العدل والموافق للحق :
ذكر الشيخ عددًا كبيرًا من الأحكام الكلية في الشريعة سأذكر بعضًا منها :
1. إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير.
2. وحكم بأن البينة على المدعي لإثبات حق، أو المدعي براءة الذمة من الحقوق الثابتة، وأن اليمين على من أنكر.
= وهاتان القاعدتان عليهما مدار جمهور القضايا، اعتبار إقرار من عليه الحق إذا كان جايز التصرف، وتكليف المدعين كلهم بالبينات.
3. اعتباره التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوضات، وفي عقود التبرعات.
4. منع الضرر والإضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار واتصال.
5. أن على العمال تكميل أعمالهم بغير نقص، وعلى من عمل لهم تكميل أجورهم.
6. اعتبار المقاصد والنيات في أبواب المعاملات والأعمال، كما تعتبر في باب العبادات، وبهذا الأصل أبطل جميع الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم، أو إسقاط حق مسلم ونحوها.
7. أن الشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين في العبادات والمعاملات.
8. وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة حتى يتيقن اشتغالها، كما أن الأصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة بوفاء أو إسقاط أو سقوط.
9. وجوب العدل بين الأولاد والزوجات، ووجوب العدل بين ذوي الحقوق الذي لا مزية لواحد منهم على الآخر.
10. الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعا ولفظًا.
-وبعد ذكره لما يزيد عن عشرين حكمًا كليًا من أحكام الشريعة قال رحمه الله:وأدلة هذه الأصول من الكتاب والسنة ظاهرة، وهي أصول جامعة عظيمة النفع، ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلم، وهي من محاسن الشريعة، ومن أكبر البراهين على أن ما جاء به الرسول حق من عند الله محكم الأصول، متناسب الفروع، عدل في معانيه، تابع للحكم والصلاح في مبانيه، فلنقتصر على هذه القواعد إذ غيرها تبع لها، وهي تغني عن غيرها، ولا يغني عنها سواها. . والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 1 شعبان 1436هـ/19-05-2015م, 07:26 PM
عائشة أبو العينين عائشة أبو العينين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 600
افتراضي

فصل في أحكام الطلاق والعدد
فى هذا الفصل تكلم الشيخ رحمه الله عن الأحكام الخاصه بالطلاق والعده والمتعه من خلال الأيات فى قول الله تعالى : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] إلى قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 231]
وقال: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] الآيات [الطلاق: 1 وما بعدها] .
ونلخص ما ذكره الشيخ رحمه الله فى الأتى :-
- حث الزوج على الصبر على زوجته
تقدم أنه تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته ما دام متمكنا من الصبر، وفي هذا ذكر الله أنه إذا كان لا بد له من الطلاق، فعليه أن يطلق زوجته لعدتها، أي: لتستقبل عدتها
- الطلاق لا يقع إلا بعد نكاح
في قوله: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49] دليل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح، وأن من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق، ولم يقع عليها شيء إذا نكحها؛ لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده، وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه، فإنه صحيح ويعتق إذا ملكه؛ لأن تملك الرقيق يقصد به العتق، وهو مقصود شرعي صحيح.

- الطلاق المشروع والطلاق الذى يأثم العبد به
الطلاق المشروع
يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أو وهي آيسة أو صغيرة؛ لأنها في هذه الأحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة
الطلاق الذى يأثم فاعله
أن يطلقها أكثر من واحدة، أو وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد وطئ فيه ولم يتبين حملها


* العبره فى وجود الحيض وعدمه
في قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] دليل على أمانتها على نفسها، وقبول قولها في وجود الحيض وانقطاعه؛ لأنه توعدها بكتمان ذلك، وهذا دليل على أن قولها معتبر

- حاله الطلقه الثالثه
إن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها، وتنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ويطلقها رغبة في طلاقها، وتنقضي عدتها منه فله أن ينكحها برضاها، وببقية شروط النكاح من الولي ومن الصداق وغيره
- الطلاق بعوض
إن طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع أو الفداء، أو غيرها من الألفاظ، فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة، وهي التي نص عليها بقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] سواء كان العوض بقليل أو كثير لعموم الآية، فإذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه، ولم يكن له عليها رجعة إلا إذا شاءت بنكاح جديد،
- الرجعه وشروطها
معنى الرجعه
إذا طلقها هذا الطلاق المشروع فله أن يراجعها ما دامت في العدة كما قال تعالى:
{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]
وسواء رضيت أو كرهت.
شروط الرجعه
1- أن يكون طلقها بواحده أو اثنتين بلا عوض
2- في التراجع {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ} [البقرة: 230] اعتبار هذا الشرط في الرجعة والتراجع، وإلا فلا يراجع، ولا يتراجعا للضرار وللبقاء على غير ما يحبه الله، وفي هذا أن الأفعال مبنية على مقاصدها، وأن الأمر الذي يقصد فيه الخير والصلاح لا بد أن يجعل الله فيه بركة، كما أن الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه العبد فإنه ضرر حاضر، ويخشى أن تكون عواقبه ذميمة.
دلاله هامه مستفاده من الآيه
ويستفاد من هذا معنى كلي نافع، وهو أنه ينبغي للعبد إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور مثل الأمور التي يترتب عليها حقوق كثيرة، ومثل الولايات الكبار والصغار والأمور المهمة أن يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة أمره، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك، ووثق بقيامه بما فيها من الحقوق تقدم إليها متوكلا على الله، وإلا أحجم واغتنم السلامة عن الدخول في الأمور الخطرة،

- واجبات الولى
فى حال التراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في الآخر، فليس لولي الأنثى أن يعضلها ويمنعها أن تراجع بعلها الأول أو الذي فارقها، بغضا له أو نكاية له وغضبا عليه، أو طمعا في بذلها أو بذله له شيئا من المال، فكل هذا لا يحل للولي أن يفعله، بل عليه أن يسعى في التأليف بينها وبين زوجها، وأقل ما عليه أن لا يعارض في ذلك، وإذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهما، فكيف في ابتداء الأمر؟ ولكن بشرط أن يكون الزوج كفئا وترضى المرأة فيه.
وأما إذا منعها من تزوج من ليس كفئا لها في دينه أو غيره من الصفات المعتبرة شرعا فهو محسن، لأن منعها عما فيه ضررها إحسان عليها، وهذا أحد الأسباب في اعتبار الولي للمرأة في النكاح، وفي قوله في الرجعة: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]

-حدود عشره الزوجه بالمعروف
وأمر تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحوهن بمعروف، فإن أمسكها أمسكها بعشرة حسنة، وإن فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة من غير مغاضبة ولا مشاتمة ولا عداوات تقع بينه وبينها، أو بينه وبين أهلها.
ومن التسريح بالمعروف أن يعطيها شيئا من المال تتمتع به وينجبر به خاطرها، وتذهب عن زوجها شاكرة، ولا يكون لهذا الفراق على هذا الوجه إلا العواقب الطيبة للطرفين.
معنى إتخاذ لأيات الله هزوا
لما بين الباري هذه الأحكام الجليلة غاية التبيين، وكان القصد بها أن يعلمها العباد ويعملوا بها، ويقفوا عندها ولا يتجاوزوها، فإنه لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالعلم والصدق والحق النافع والجد، نهى عن اتخاذها هزوا أي: لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها مثل المضارة في الإمساك والإرسال، أو كثرة الطلاق وجمع الثلاث،
الحكمه من ختام الأيات {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [البقرة: 231]
وقال: {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [البقرة: 231] عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بأن يستعان بنعمه على طاعته، وخصوصا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، فإن في الكتاب والسنة من بيان الحق والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، وجميع ما يحتاجه العباد في أمور دينهم ودنياهم ما يوجب للعباد أن يشكروه شكرا كثيرا، ويقوموا بحقه ويخضعوا لأحكامه، وختم الآيات بعموم علمه تنبيه على أن أحكامه قد شرعها العليم الحكيم صالحة للعباد في كل زمان ومكان.


- مده العده وأحوالها

أولاً الحالات التى يكون فيها عده
وفي هذا أن العدة تثبت بالدخول، وكذلك الخلوة، كما ثبت عن الخلفاء الراشدين
* حاله الفراق بين الزوجين بالطلاق

-المفارقة بطلاق إن كانت تحيض باستكمال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق عليها
-وأن الآيسة والتي لم تحض لصغر ونحوه عدتها ثلاثة أشهر

* حاله الفراق بين الزوجين بالوفاه
- أن المفارقة بموت زوجها تربص أربعة أشهر وعشرا،
- أن الحامل من المفارقات بعد الممات عدتها بوضع الحمل.

- أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول، و يؤخذ من عموم قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 234] الآية [البقرة: 234] .



ثانياً حاله عدم وجود عده

-أن المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها عدة إذا لم يدخل أو يخل بها، بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال وقال تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49]
.

- الحكمه من العده وفوائدها
وفي هذه العدد وتقديرها من الأسرار والحكم والمنافع للزوجين وغيرهما ما هو من آيات الله للمتأملين المستبصرين،
وفيها أن العدة من حقوق الزوج؛ لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط، وحق لها أيضا فى النفقه فى بعض الحالات على ما سنفصله

- أحكام النفقه فى أحوال الطلاق
أولاً الحامل
الحامل لها النفقة بكل حال. قال تعالى:
{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]
ثانيا ً الغير حامل
وهى نوعان
* الطلاق البائن ( المفارقه البائنه )
مفارقة بائنة بموت أو فسخ أو خلع أو ثلاث أو عوض، فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه المعروف والإحسان
* الطلاق الرجعى ( المفارقه الرجعيه )
فارقة رجعية فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على الزوج، وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال إلا في القسم فلا قسم له؛ لأن الله سماه بعلا لها في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] ولأن له أن يرجعها إلى الزوجية التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة.
- أحكام المتعه
قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241]
وهذا العموم يقتضي أن كل مطلقة لها على زوجها متعة، لكن إن كانت غير مدخول بها ولم يسم لها مهر، فالمتعة واجبة كما تقدم بحسب يسار الزوج وإعساره،{فَمَتِّعُوهُنَّ} [الأحزاب: 49] فيه الأمر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا، وفي آية البقرة الأمر بالتمتيع إذا لم يسم لها مهرا
وإن كان قد سمي لها مهر تنصف المهر وكان النصف الحاصل لها هو المتعة، فإن لم يكن الأمر كذلك كانت المتعة حقا معروفا وإحسانا جميلا
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ - وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 236 - 237]
الحكمه من المتعه
لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة الحاجة إليها في تلك الحال، وكون ذلك عنوانا على التسريح بالمعروف، ودفعا للمشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق، واحتياطا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها من الحقوق، وتسهيلا للرجعة أو المراجعة إذا تغيرت الحال، وأحدث الله بعد ذلك أمرا، ولها من الفوائد شيء كثير
الحكمه من تسميه الأحكام آيات فى آيه البقره
ومدح الله هذه الأحكام الجليلة بقوله: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [البقرة: 242]
فسمى هذه الأحكام آيات؛ لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده، وأنه شرع لهم من الأحكام، الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان، ولا يصلح العباد غيرها)


=============================================================================================================================





فصل في آيات في الإيلاء والظهار واللعان
فى هذا الفصل تكلم الشيخ رحمه الله عن الأحكام الخاصه بالزوجه من خلال الأيات فى قول الله تعالى
: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226 - 227]
وقال: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1] الآيات. [المجادلة: 1] .
وقال في اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الآيات. [النور: 6] .

ونلخص ما ذكره الشيخ رحمه الله فى الأتى :-


معنى الإيلاء وحالاته
الإيلاء هو الحلف بالله على ترك وطء زوجته أبدا، أو مدة طويلة تزيد على أربعة أشهر إذا كان قادرا على الوطء
الحاله الأولى أن تطالبه زوجته بالوطء
وإن طالبته بالوطء أمر بذلك وجعل له أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء فذلك هو المطلوب منه، وهو أحب الأمرين إلى الله، وإن أبى وامتنع ومضت الأربعة الأشهر وهو مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على طلب حقها، أجبر على أحد أمرين: إما أن يفيء ويكفر كفارة يمين، وإما أن يطلق، فإن امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه.
الحاله الثانيه أن لا تطالبه الزوجه بالوطء
فإن لم تطالبه ترك وشأنه، فإن وطئ في هذه المدة فقد حنث، وعليه كفارة يمين، وإلا فلا كفارة عليه
معنى الظهار وكفارته
الظهار فأن يحرم زوجته ويقول لها: أنت علي كظهر أمي، أو نحوه من ألفاظ التحريم الصريحة
حكمه
فهذا قد أتى منكرا من القول وزورا، وكذب أعظم كذب إذ شبه من هي حلال بمن هي أعظم المحرمات، وهي الأم، ولهذا قال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2]
كفارته
ثم عرض التوبة فقال: {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [المجادلة: 2]- تتمة الآية -[المجادلة: 2] .
ثم ذكر طريقها بالكفارة، فأمر المظاهر أن يعتق رقبة من قبل أن يمسها فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس أيضا، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل يمينه.

اللعان
معنى اللعان وحكمه
أما اللعان فإن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا، ولم يكن له على ذلك أربعة شهود، ولم تعترف بل أقامت على الإنكار، فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد ثمانين جلدة إلا أن يلاعنها، وذلك بأن يشهد أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويقول في الخامسة داعيا على نفسه، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقر، إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب، بأن تقول أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فعند ذلك يحصل الفراق الأبدي بينه وبينها.
الحكمه من سقوط حق القذف أذا لاعن
والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن الزوج محتاج، وربما كان مضطرا إلى رميها لنفي ما يلحقه من أولاد غيره ولحقه وإفساد فراشه
القذف بالزنا من غير الزوج
وأما القاذف: إذا كان غير زوج، إذا قذف غيره بالزنا، فإن الله قال في حده: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4 - 5]).





==========================================================================================================================




فصل في آيات الحدود


فى هذا الفصل تكلم الشيخ رحمه الله عن الأحكام فى الحدود من خلال الأيات فى الحدود اللأتيه:-

أولاً حد القتل
قال تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178]- إلى آخرها والتي بعدها -[البقرة: 178 - 179]
منه الله على عباده بالقصاص
أمتن الله على عباده بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى، أي: المساواة فيه، وأن يقتل القاتل عمدا على الصفة التي قتل عليها المقتول؛ إقامة للعدل بين العباد
الحكمه من توجيه الخطاب فى الآيه لعموم المؤمنين
لى أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يحل لهم أن يحولوا بينه وبين القاتل إذا تمت الشروط كما يفعله أهل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين.

حكم قتل الذكر بالأنثى والعكس
الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178] يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] أن الذكر يقتل بالأنثى، كما تقتل الأنثى بالذكر، فيكون هذا المنطوق مقدما على مفهوم قوله: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178] مع دلالة صريح السنة الصحيحة قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي بالجارية
لايقتل الوالد بولده
خرج من هذا العموم الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما ما يحدث الشبهة، إما أنه لا بد أن في عقلهما اختلالا أو أذية شديدة أحوجته إلى قتل ولده، أو لم يحرر أن القتل عمد محض.
لا يقتل المسلم بالكافر
خرج من هذا العموم أن المسلم لا يقتل بالكافر لثبوت السنة بذلك، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وليس أيضا من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمتهما أو اختلفت، ودل مفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له.
الأصل وجوب القود في العمد العدوان
ي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في العمد العدوان، وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفا عنه وجب على ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان: مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم: «رحم الله عبدا سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى»
دلاله الأيه على الحث على العفو
في قوله: {عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} [البقرة: 178] ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأكمل من ذلك العفو مجانا
دلاله الأيه على أن القاتل لا يكفر ولا مرتكب المعاصى
في قوله: {أَخِيهِ} [البقرة: 178] دليل على أن القاتل عمدا لا يكفر؛ لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام، فلم يخرج بالقتل عنها، ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل، فإن صاحبها لا يكفر، ولكنه يستحق العقاب، وينقص بذلك إيمانه إن لم يتب
العفو يعصم دم القاتل
ذا عفا أولياء المقتول أو بعضهم احتقن دم القاتل، وصار معصوما منهم ومن غيرهم، فلهذا قال: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} [البقرة: 178] أي: بعد العفو {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178] أي: في الآخرة
الحكمه من فرض القصاص
{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179] أي: تنحقن بذلك الدماء، وتنقمع به الأشقياء؛ لأن من عرف أنه إذا قَتَلَ قُتِلَ لا يكاد يصدر منه قَتْلٌ؛ وإذا رئي القاتل مقتولا انزجر غيره بذلك؛ فلو كان عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل من انكفاف الشر ما يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية: فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار، ونكر الحياة لإفادة التعظيم.
الحكمه من توجيه الخطاب فى الآيه للأولى الالباب
لما كان هذا الحكم لا يعرفه حقيقة المعرفة إلا أهل العقول الكاملة قال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 179] وهذا يدل على أنه يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبير ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله، وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء والمدح بأنه من ذوي الألباب، الذين وجه إليهم الخطاب، وكفى بذلك فضلا وشرفا

علاقه أعمال الفكر فى ما فى احكام الله من حكم بالتقوى
وله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 179] وذلك أن من عرف ربه، وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له أن ينقاد لأمر الله، ويخضع لشرعه طاعة لله ولرسوله.

ثانياً حد الزنى
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4 - 5]
قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]

حد الزانى الغير محصن
حد الزاني غير المحصن من ذكر أو أنثى يجلد مائة جلدةووردت السنة بتغريب عام كامل عن وطنه مع الجلد
شروط الجلد
جلدات تؤلمه وتزجره ولا تهلكه، ويتعين أن يكون ذلك علنا لا سرا بحيث يشهده طائفة من المؤمنين
الحكمه من الأعلان
لان إقامة الحدود من الضروريات لقمع أهل الجرائم، واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار وإظهار شعائر الدين، والاستتار به أو على أحد دون أحد فيه مفاسد كثيرة
حد الزانى المحصن
تواترت السنة وأجمع المسلمون على رجم الزاني المحصن، يرجم بالحجارة حتى يموت.
ثالثاً حد السرقه
وقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38]
تعريف السارق وحكمه
لسارق هو من أخذ مال غيره المحترم بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب هذه العقوبة، وهو أنه يجب قطع يده اليمنى كما هي قراءة بعض الصحابة
موضع القطع وطريقته

اليد إذا أطلقت فهي الكف إلى الكوع فقط، فإذا قطعت حسمت وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق فيقف الدم

شروط تطبيق الحد
-لا بد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي ذلك.
- لا بد أن يكون المأخوذ منه حرزا، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من مال غير محرز فلا قطع عليه، ويؤخذ هذا من لفظ السارق؛ فإنه الذي يأخذ المال على وجه لا يمكن التحرز منه

موضع القطع أذا عاد الى السرقه بعد المره الأولى
إن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى، ثم إن عاد قطعت رجله اليمنى، وقيل: يحبس حتى يموت، وورد في ذلك آثار عن السلف مختلفة.
معنى جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [المائدة: 38]
ما كسبا من التجري على أموال الناس
نكالاً أي: ترهيبا منه للسراق ليرتدعوا إذا علموا أنهم يقطعون
الحكمه من ختام الآيه {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
أي: عز وحكم، فقطع بحكمته يد السارق؛ تنكيلا للمجرمين، وحفظا للأموال.

رابعاً حد الحرابه
{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ} [المائدة: 33]
وذكر فى الحد قولان
الأول إن الإمام مخير فيهم بين هذه الأمور المذكوره فى الآيه، وعليه أن يفعل ما تقتضيه المصلحة، ويحصل به النكاية،
الثانى إن هذه العقوبة مرتبة بحسب الجريمة؛ فإن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع لهم بين القتل والصلب، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون إلى بلد، أو يحبسون كما قاله بعضهم).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2 شعبان 1436هـ/20-05-2015م, 12:45 AM
ريم الحمدان ريم الحمدان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي تلخيص قصة نوح عليه السلام

بسم الله الرحمن الرحيم
قصة نوح عليه السلام
(1) ترتيبه بين الأنبياء :
بعث الله نوحاً عليه السلام بعد آدم عليه السلام

(2) كيف دخل الشرك على قوم نوح عليه السلام :
كان الناس على ملة التوحيد بعد آدم عليه السلام زمناً طويلاً ، ثم مات منهم صالحون فأغواهم الشيطان بأن يبنوا لهم تماثيل ليتذكروا عبادتهم وصلاحهم
، ومع تتابع الأجيال أتى الشيطان ليضل الناس وقال لهم ( إن وداًوسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً كان آبائكم يستغيثون بهم ويدعونهم لكشف الضر وجلب النفع ) فعبدوهم من دون الله ، ثم بعث الله سيدنا نوح عليه السلام الذي كان معروفاً بالأخلاق الفاضلة ليدعوهم لتوحيد الله .

(3) أساليب سيدنا نوح عليه السلام في الدعوة :
استخدم نوح عليه السلام شتى الأساليب لدعوة قومه .
1- بدأ بالتوحيد ،قال تعالى:{ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 59]
2-استخدم أسلوب الترغيب بالآخرة ،قال تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [نوح: 4]
3-دعاهم سراً وعلانية ،ليلاً ونهاراً ،فلم يستجيبوا .


(4) رد قوم نوح عليه السلام لدعوته :
1- كذبوه .
2- عابوا عليه بشريته .
3- احتقروا أتباعه المؤمنين .
قال تعالى : (مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ} [هود: 27

(5) رد نوح على تكذيب قومه :
1- رد نوح على قومه بأنه بشر ولكن الله اصطفاه.
2- رفض طرد المؤمنين ووكل أمرهم إلى الله .
قال تعالى :{{وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا} [هود: 31]

(6) دعاء نوح عليه السلام على قومه :
1-بعدما يئس نوح عليه السلام من قومه ،اشتكى إلى ربه ، قال تعالى :{رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا - وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا - وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: 21 - 23]
2- ثم دعا على قومه بالهلاك ، وعلم مع طول مكوثه معهم أنهم لن يهتدوا ولا حتى أبنائهم ، قال تعالى :{رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا - إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا} [نوح. : 26 - 27]

(7) سفينة نوح عليه السلام :
1- استجاب الله دعاء نوح عليه السلام و أمره بأن يصنع سفينة وعلمه كيف يصنعهاقال تعالى : ( واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ) ،فكان أول من بنى السفن وكان أمراً غريباً إذ لم يكن لديهم بحر ولا نهر .
2- سخر قوم نوح من صنعه للسفينة ، قال تعالى :( إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون) [ هود ]
3- أخبر الله نبيه أنهم سيعاقبون بالغرق وانه لن ينجو الإ المؤمنين .
4- أمر الله نبيه أن لا يراجعه في قرار إغراقهم ، قال تعالى :( ولا تخاطبني في الذين كفروا إنهم مغرقون ) [ هود]
5- أخبر الله نبيه أن علامة بداية الطوفان أن يفور الماء من التنور وهو مكان إعداد الطعام .
6- أمر الله نبيه أن يحمل في السفينة من كل نوع من الحيوان والنبات زوجين ،وان يحمل المؤمنين ومن آمن أهله .
7-أمر نبي الله نوح من ركب بأن يسموا الله حال ركوبهم .
8-تفجرت العيون وهطل المطر وفاض البحر فكان الطوفان الأعظم الذي أغرق كل شيء بأمر الله .
9-ثم أمر الله السماء بأن تقلع عن المطر وأمر الأرض أن تبتلع الماء فانتهى الطوفان واستقرت السفينة على جبل الجودي .
10- هلك في الطوفان كل الكافرين ولم يبق على وجه الأرض إلا من كان في سفينة نوح عليه السلام .

قصة ابن نوح عليه السلام :
1- في هذا الأثناء ومع تلاطم الأمواج نادى نوح ابنه ، قال تعالى :( يابني اركب معنا ) .
2- رفض ابنه- وكان كافراً -الركوب ، قال تعالى :( سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ) .
3- ثم حال الموج بينهما وغرق مع المغرقين .
4- دعا نوح ربه بدافع الأبوة بأن ينجي ابنه ، قال تعالى :( ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق )
5- فعاتبه الله عز وجل ،قال تعالى :(يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ماليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) [ هود ]
6- ندم نوح واستغفر ربه ، قال تعالى :{ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ - قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ} [هود: 47 - 48.

تمكين نوح عليه السلام في الأرض :
انتصر الله لنوح عليه السلام واستجاب دعائه فأغرق كل كافر على وجه الأرض ،ثم أمر نوح عليه السلام بالنزول من السفينة وأنزل عليه بركاته وعلى من ركب معه ، قال تعالى :( قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيم )

حياة وفضل نوح عليه السلام :
1- هو الأب الثاني للبشر
2- هو ثاني الرسل .
3- هو أولو العزم من الرسل .
4-هو من الخمسة الذين تطلب منهم الشفاعة يوم القيامة .
1-عاش نوح عليه السلام زمناً طويلاً -الف سنة إلا خمسين عاماً .
3-بارك الله له في ذريته ، يافث ملأ المغرب وحام ملأ المشرق وسام ملأ مابين ذلك بالذرية .


هدايات قصة نوح عليه السلام :
1-وحدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وترك ما يعبد من دونه .
2- التنويع في أساليب الدعوة لله كنوح عليه السلام يجب ان تكون من صفات الداعي لله ، ومنها :
- الدعوة ليلاً ونهاراً ( اختيار الزمان المناسب ).
- الدعوة سراً وجهراً ( اختيار الأسلوب المناسب ).
-استخدام الترغيب والترهيب .
- بين الحجج والبراهين .

3-تفنيد شبه قوم نوح ( وهي شبه المكذبين في كل زمان ) :

1< عابوا عليه بشريته :( ما نراك إلا بشراً مثلنا) :
1/ كل العلوم والأخبار أصلها من البشر ،فعابوا عليه ماليس عيباً.
2/ بين الله تعالى في كتابه ان الرسالة اصطفاء من الله ،قال تعالى :({إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [إبراهيم: 11]
3/ قضى الله أن يكون الرسل بشراً ليكونوا أقرب لمن يدعونهم وليسهل الأخذ عنهم وليعلموا أنهم يستطيعون تنفيذ أوامر الله .

2<عابوا عليه ان اتباعه فقراء ( وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا ) :
1/ الحق يعرف بنفسه لا بأتباعه .
2/سبب قولهم هذا هو كبرهم واستعلائهم على الآخرين .
3/ ادعوا بأنهم أراذلهم وهذا كذب وافتراء فأتباع الرسل يتحلون بالأخلاق العالية .
4/ قولهم ( بادي الرأي ) من غير تفكر ولاروية . ولا يحتاج الحق المبين الى تشاور .

3<عابوا عليه انه مثلهم ( ومانرى لكم علينا من فضل )
1- هم كاذبون في دعواهم ، فهم يصفون انفسهم بانهم مستوون بالفضل مع نوح عليه السلام وهذا كذب واضح .

4< اتهموه بالكذب ( بل نظنكم كاذبين )
1- الظن لا يبنى عليه الحكم .
2- الاتهام بالكذب حيلة العاجز .
3- لا يوجد دليل على قولهم .

5< اخلاص الأنبياء وعبوديتهم وتحملهم مشاق الدعوة دون طلب حظوظ النفس ، قال تعالى : {وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ} ، فحري بطالب العلم أن يتخلق بهذا الخلق .

6< خطورة اتهام نوايا المؤمنين، ومن يقوم بذلك دل على عداوته لدين وأهله.
7<الاستعانة بذكر الله ، في الركوب والنزول وفي المحن والخطوب وجميع الأحوال ،قال تعالى :{ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} [هود: 41] .
8< الدعاء بالبركة في حال النزول لمنازل جديدة أو في السفر ، قال تعالى :{ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ} .
9<تقوى الله والايمان به وطاعته سبب في الحصول على الأولاد والأرزاق والفوز بالآخرة .
10< النجاة من العقوبات العامة تكون للمؤمنين فقط والهلاك والدمار لأعداء الله المكذبين ويتبعهم ذرياتهم وبهائمهم ، قال تعالى :( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) [ الأنفال 25] .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 4 شعبان 1436هـ/22-05-2015م, 09:14 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي النكاح وأحكامه

مسائل تتعلق بالنكاح وأحكامه
1-أحكام تتعلق بالخطبة
1-1 الأمر بالنظر للمخطوبة
قال السعدي رحمه الله،بعدما عدد مقاصد الزواج وأسس تلك المقاصد،ولهذا أباح الشارع بل أمر بالنظر لمن يخطبها؛ ليكون على بصيرة من أمره.
1-2 الحث على الإختيار قبل الخطبة
قال السعدي في هذه الآية{فانكحوا ما طاب لكم من النساء ….} الحث على الاختيار قبل الخطبة، وأنه ينبغي أن لا يتزوج إلا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح.
1-3الأوصاف التي يختارها الرجل قبل الخطبة
قال تعالى{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] أي: ينبغي أن تختاروا منهن الطيبات في أنفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن، الجامعات للدين والحسب والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن.
1-4 حكم نكاح الخبيثة والزانية
ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحها، وهي الكافرة غير الكتابية، وكذلك الزانية حتى تتوب.

2-مقاصد النكاح وأسس تلك المقاصد
فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة من أهمها:
- كفاءة البيت والعائلة وحسن التدبير وحسن التربية، وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل.
- إحصان الفرج، والسرور في الحياة، وعمدة هذا حسن الأخلاق الظاهرة، وحسن الخلائق الباطنة.
- نجابة الأولاد وشرفهم، وأساسه الحسب والنسب الرفيع.

3-أحكام تتعلق بتعدد الزوجات
3-1 حكم تعدد الزوجات والعدد المسموح به
قال تعالى {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]أباح الشرع تعدد الزوجات،فمن أحب أن يتزوج اثنتين فليفعل، أو ثلاثا أو أربعا فليفع ولا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله إجماعا.
3-2 الحكمة من إباحة تعدد الزوجات
أن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، أو لا يحصل مقصوده أو مقاصده بها، كما تقدم أن النكاح له عدة مقاصد، فلهذا أباح الله له هذا العدد؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر.
3-3 ضابط تعدد الزوجات
الضابط في ذلك هو إقامة العدل الممكن،فمتى خاف الرجل من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة فليقتصر على الواحدة، أو على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات،
3-4عدم قدرة الزوج على العدل التام
قال تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 129]
أخبر الله تعالى بعدم قدرة الأزواج على العدل التام،وذلك لتعذر تحقيق مقتضيات العدل التام،ولو حرص الأزواج كل الحرص على ذلك.
3-5 مقتضيات العدل التام
العدل التام يقتضي أن يكون الداعي والحب على السواء، والميل القلبي على السواء، ويقتضي مع ذلك الإيمان الصادق، والرغبة في مكارم الأخلاق.
3-6 الحكمة من أمر الله تعالى بالعدل الممكن
لما كان القيام بمقتضيات العدل التام متعذرا غير ممكن،عذر الله الأزواج، وعفا عنهم عما لا يقدرون عليه، ولكنه أمرهم بالعدل الممكن فقال:{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129] أي: لا تميلوا إلى إحداهن عن الأخرى ميلا كثيرا، بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا مستطاعكم من العدل.
3-7مقومات العدل الممكن
النفقة والكسوة والقسم في المبيت والفراش ونحو ذلك مما هو مقدور عليه، بخلاف الحب والوطء وتوابع ذلك، فالعبد لا يملك نفسه فعذره الله.
3-8 معنى المعلقة
قال تعالى{فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129] يعني: أن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فيها ولم يقم بحقوقها الواجبة، وهي في حباله أسيرة عنده صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها.

4-أحكام تتعلق بالصداق
4-1حكم الصداق
قال تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} فالصداق واجب ولا يباح لأحد الزواج دون صداق.
4-2 مقدار الصداق
يجوز فيه الكثير واليسير للعموم في قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}،ويفهم أيضا من قوله تعالى {آتيتم إحداهن} أي: الزوجة السابقة أو اللاحقة {قِنْطَارًا} وهو المال الكثير.
4-3 المقدار الأفضل في الصداق والحكمة في ذلك
الأكمل والأفضل التساهل في المهور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتسهيلا للنكاح ولطرقه وبراءة للذمم.
4-4 الحث على إيتاء النساء صداقهن
قال تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً} [النساء: 4] أي: عن حال طمأنينة وطيب نفس من غير مطل ولا بخس منه شيئا.
4-5 الحكمة من تحريم أخذ الزوج ما أعطاه لزوجته
قال تعالى: {أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا - وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 20 - 21] وبيان ذلك أن الأنثى قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، وهي لم ترض بهذا الحل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذي عقد على ذلك العوض المشروط، فإذا دخل عليها وباشرها، فقد استوفى المعوض، فثبت عليه العوض تاما.
4-6 لمن يدفع الصداق؟
يدفع للمرأة، أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة، أو إلى وليها إن لم تكن رشيدة، وتملكه بالعقد .
4-7 جواز تصرف المرأة في صداقها
قال تعالى {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ} [النساء: 4] أي: من الصداق، {نَفْسًا} [النساء: 4] بإسقاط شيء منه، أو تأخيره، أو المحاباة في التعوض عنه {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] لا تبعة عليكم فيه ولا حرج.
4-8 عدم وجوب الصداق على النبي في المرأة التي تهبه نفسها
فله صلى الله عليه وسلم ذلك خاصة، كما قال تعالى {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}

5-اعتبار الولي في النكاح
في قوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] دليل على اعتبار الولي في النكاح، وهو العاصب، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب، فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي، فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء.

6-أحكام تتعلق بحسن العشرة
6-1 النهي عما كان في الجاهلية من وراثة النساء كما يورث المال
قال تعالى{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم ورثت زوجته عنه كما يورث ماله، فرأى قريبه كأخيه وابن عمه أنه أحق بها من نفسها، ويحجرها عن غيره، فإن رضي بها تزوجها على غير صداق، أو على صداق يحبه هو دونها، وإن لم يرض بزواجها عضلها ومنعها من الأزواج إلا بعوض من الزوج أو منها،فنهى اللهتعالى عن ذلك.
6-2 النهي عن عضل النساء والتضييق عليهن
قال تعالى{ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن}كان من أمر الجاهلية أن من لم يرض بزواج المرأة التي ورثها عضلها ومنعها من الأزواج إلا بعوض من الزوج أو منها، وكان منهم أيضا من يعضل زوجته التي هي في حباله، فيمنعها من حقوقها، ومن التوسعة لها لتفتدي منه، فنهى الله المؤمنين عن هذه الأحوال القبيحة الجائرة.
6-3 شرط جواز عضل المرأة
قال تعالى {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ومن يتصل به، فيجوز في هذه الحال أن يعضلها مقابلة لها على فعلها لتفتدي منه؛ فإن هذا الافتداء بحق لا بظلم.
6-4 الحث على حسن معاشرة الزوجة وبيان كيفية ذلك
قال تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته ب:
-بذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله.
-مصاحبتها صحبة جميلة بكف الأذى، وبذل الإحسان، وحسن المعاملة والخلق.
-ألا يمطلها حقها، وهي كذلك عليها ما عليه من العشرة، وكل ذلك يتبع العرف في كل زمان ومكان وحال ما يليق به، قال تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}.
6-5 الحث على إمساك الزوجات ولو مع كرههن وبيان ما في ذلك من خير
قال تعالى: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19] أي: ينبغي لكم يا معشر الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم ولو كرهتموهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا:
-منها: امتثال أمر الله ورسوله.
-ومنها: أن إجباره نفسه، ومجاهدته إياها مع عدم محبة زوجته تمرين على التخلق بالأخلاق الجميلة.
-وربما رزق منها ولدا صالحا نفع الله به والديه في الدنيا والآخرة.
-وربما زالت أسباب الكراهة وخلفتها المحبة.

7-حكم الطلاق
فإن كان لا بد من الفراق، ولم يبق للصبر والإمساك موضع، فالله قد أباح الفراق، فلهذا قال: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ}.

8-المحرمات من النساء
قال تعالى{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]
ثم عدد المحرمات إلى أن قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]
8-1 المحرمات بالمصاهرة فإن تزوج الرجل امرأة ترتب على هذا الزواج أربعة أحكام:
-تحريم هذه الزوجة على أولاده وإن نزلوا نسبا ورضاعا.
- وتحريمها على آبائه وإن علوا نسبا ورضاعا.
-وحرمت عليه أمها في الحال.
-وأما بنتها فإن كان قد دخل بزوجته حرمت أيضا، وصارت ربيبة، لا فرق بين بنتها من زوج سابق له، أو من زوج خلفه عليها.
8-2المحرمات بالنسب
-الأمهات، وهن كل أنثى لها عليك ولادة، وهي التي تخاطبها بالأم والجدة وإن علت من كل جهة.
-وتحرم البنات، وهن كل أنثى تخاطبك بالأبوة أو بالجدودة من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلن.
-وتحرم الأخوات شقيقات كن أو لأب أو لأم.
-وتحرم بنات الإخوة وبنات الأخوات مطلقا.
-وتحرم العمات والخالات، وهن كل أخت لأحد آبائك وإن علا، أو أحد أمهاتك وإن علون.
8-3 المحرمات بالرضاع
هن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن،وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته فقط.
8-4 الحكمة من تقييد الربيبة بالتي في الحجر
وتقييد الآية في الربيبة بقوله: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23] بيان لأغلب أحوالها، ولبيان أعلى حكمة تناسب حكمة التحريم، وأنها إذا كانت في حجرك بمنزلة بناتك لا يليق إلا أن تكون من محارمك.
8-5 حكم المحصنة
قال تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] أي: ذوات الأزواج، فكل أنثى في عصمة زوج أو في بقية عدته لا تحل لغيره.
8-6 الحكمة من تشريع العدة والاستبراء
أن الأبضاع ليست محل اشتراك، بل قصد تمييزها التام، ولهذا شرعت العدة والاستبراء.
8-7 المراد بملك الأيمان وحكم نكاحهن وضابط ذلك النكاح
قوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] المراد بهذا الملك ملك السبي، إذا سبيت المرأة ذات الزوج من الكفار في القتال الشرعي حلت
للمسلمين، ولكن بعد الاستبراء أو العدة.
8-8 حكم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها
حرم الله تعالى الجمع بين الأختين حيث قال{وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها.
8-9 تحريم نكاح الأحرار للمملوكات والحكمة من ذلك
قال السعدي : وحرم على الأحرار نكاح المملوكات لما فيه من إرقاق الولد، ولما فيه من الدناءة والضرر العائد للأولاد؛ لتنازع الملاك، وتنقلات الأرقاء.
8-10 شروط إباحة نكاح الأحرار للمملوكات
قال تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} قال السعدي: فقد أباحه الله بشرط المشقة لحاجة متعة أو خدمة، وأن لا يقدر على الطول للحرة، وأن تكون الأمة مؤمنة بإذن أهلها، فعند اجتماع هذه الشروط كلها يحل للحر نكاح الإماء.

9-أمور تتعلق بالقوامة
9-1 الأمر بقوامة الرجل وبم تكون القوامة
قال تعالى{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} قال السعدي : هذا خبر وأمر، أي: الرجال قوامون على النساء في أمور الدين والدنيا،وهذه القوامة تكون ب:
-إلزامهن بحقوق الله، والمحافظة على فرائضه.
-وكفهن عن جميع المعاصي والمفاسد،وتقويمهن بالأخلاق الجميلة والآداب الطيبة.
-وقوامون أيضا عليهن بواجباتهن من النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك.
9-2 سبب القوامة
قال تعالى {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[النساء: 34] أي: ذلك بسبب فضل الرجال عليهن وإفضالهم عليهن، فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات كلها مختصة بالرجال والنبوة والرسالة، وباختصاصهم بالجهاد البدني، ووجوب الجماعة والجمعة ونحو ذلك، وبما تميزوا به عن النساء من العقل والرزانة والحفظ والصبر والجلد والقوة التي ليست للنساء.

10-مسائل تتعلق بنشوز المرأة
قال تعالى {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا}
أمر الشارع بتقويم المرأة الناشزة بالأسهل فالأسهل وذلك ب:
-وعظهن وتذكيرهن بوجوب طاعة الأزواج،وما يترتب على ذلك من ثواب،وتخويفهن من مغبة معصية الأزواج،وما في ذلك من عقاب.
-هجرهن في المضاجع-إذا لم ينفع معهن الوعظ-وذلك بترك النوم معهن،والمباشرة والجماع.
-فإذا لم ينفع معهن الهجر،ضربن ضربا خفيفا غير مبرح،ويراعى في الأحوال كلها حصول المقصود،وهو العودة إلى العشرة الطيبة.

11-مسائل تتعلق بالخصام واستطار الشر
قال تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35]
في هذه الحالة التي يستطير فيها الشر،ويعجز معها الرجل على احتواء الأمور وإصلاحها أمر الشارع ب:
-دعوة حكمين عدلين من الطرفين
قال تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}
فيبذلان وسعهما في الإصلاح والملاءمة بينهما،
وإن أمكنهما إلزام المتعصب على الباطل منهما بالحق فَعَلَا، ومهما وجدا طريقا إلى الإصلاح والاتفاق والملاءمة بينهما لم يعدلا عنها.
-شروط الحكامة
أن يكونا حكمين عدلين عاقلين يعرفان الجمع والتفريق، ويفهمان الأمور كما ينبغي.
-فإن تعذر الإصلاح فرق بينهما بما يناسب الحال،بعوض أو بغير عوض،ولا يشترط رضا الزوج،لأن الله سماهما حكمين وليس وكيلين.

12-مسائل تتعلق برغبة الزوج عن امرأته
قال تعالى {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 128]في هذه الحال أمر الله تعالى المرأة بالتنازل عن بعض حقوقها لأجل الصلح،وذلك ب:
-أن ترضى ببعض النفقة أو الكسوة أوالمسكن.
-أن تسقط حقها من القسم، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه.
ولتحقيق هذا الصلح لا بد من أمرين:
-وجود مقتضى الصلح،وهو حب الخير،فكل عاقل يحب الخير،ويرغب فيه،خصوصا إذا كان مأمورا به،مأجورا عليه.
-انتفاء المانع، وهو ما جبلت عليه النفوس من الشح، وهو الاستئثار والتفرد في الحقوق.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 14 رمضان 1436هـ/30-06-2015م, 12:01 AM
روان ابن الأمير روان ابن الأمير غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 213
افتراضي

فصول في ذكر ما قص الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء مع أقوامهم

* فوائد ذكر قصص الأنبياء في القرآن:
- أن بها يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء، صلى الله عليهم وسلم.
- تحقيق الإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم، وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى الأوصاف.
- أن في قصصهم تقرير الإيمان بالله، وتوحيده، وإخلاص العمل له، والإيمان باليوم الآخر، وبيان حسن التوحيد ووجوبه، وقبح الشرك، وأنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة.
- وفي قصصهم أيضا عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين، عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة.
- وفيها أيضا من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها.
- وفيها أيضا من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، والفرج بعد الشدة، وتيسير الأمور بعد تعسرها، وسرور للعابدين، وسلوة للمحزونين، ومواعظ للمؤمنين.

* سبب إعادة القصة في أكثر من موضع:
أعادها الله في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتها، وربما يكون في موضع منها ما ليس في المواضع الأخر من الزيادات والفوائد، أو يأتي بها بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى، والمعاني متفقة أو متقاربة.


فصل في قصة آدم، أبي البشر، عليه الصلاة والسلام

يتحدث الشيخ عبدالرحمن السعدي عن سعة علم الله وحكمته فيما يقتضي ويقدر ورحمته الواسعة واقتضت هذه القدرة والحكمة خلق آدم عليه السلام وتفضيله على جميع ما خلق.

* خلق آدم:
لما اقتضت حكمة الله عز وجل خلق آدم عليه السلام أعلم الملائكة بذلك، وأخبرهم بسعة علمه وما يترتب على هذا المخلوق من منافع ومفاسد، وأنه يجب على الملائكة الإقرار بكمال علم الله وأنه لا يخلق شيئاً عبثاً، وخلق الله جل وعلا آدم عليه السلام بيديه تشريفاً له وكان خلقه بقبضة من جميع الأرض الخبيث والطيب والسهل والحزن ليكون الناس على هذه الأحوال.

*مراحل خلق آدم عليه السلام:
أولاً كان تراب، ثم وضع عليه الماء فصار طين، ثم تغير الطين فصار حمأ مسنوناً، ثم أيبسه بعدما صوره فكان كالفخار.
وفي هذه الأطوار هو جسد بلا روح، فلما تكامل خلق جسده، نفخ فيه الروح فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادا حيوانا له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح هي حقيقة الإنسان، وأعده الله لكل علم وخير.
* تمام النعمة على آدم عليه السلام وكمال خلقه:
أتم الله عليه النعمة، فعلمه أسماء الأشياء كلها، فأراد الله أن يري الملائكة كمال هذا المخلوق، فعرض هذه المسميات على الملائكة وقال لهم:
{أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 31]
لأن الملائكة كانت ترى أن ترك خلقه أولى، فعجزت الملائكة عن معرفة هذه الأسماء
فقال الله: {يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ} [البقرة: 33]
شاهد الملائكة وعرفوا كمال المخلوق وعلمه على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله، وعظموا آدم غاية التعظيم.
* السجود لآدم عليه السلام:
أراد الله عز وجل أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهرا وباطنا، فأمرهم بالسجود له احتراماً وعبادة فبادروا كلهم وسجدوا وكان إبليس بينهم وهو من غير عنصر الملائكة وكان من الجن المخلوقين من النار وكان يبطن الكفر والحسد لآدم لتفضيل الله لهذا المخلوق ولكن كان أمر السجود موجهاً إليه معهم، فتكبر وكفر وامتنع السجود واعترض على ربه.
* طرد إبليس من الجنة:
بسبب كفره وتكبره طرد الله جل وعلا إبليس من الجنة ولعنه لأانه لم يستجب لأوامر الله بل عاداه وصمم على عداوة آدم وذريته.

* تمكين الله إبليس الأمر الذي يريده في آدم وذريته:
أخبر الله عز وجل إبليس بأنه اذا استطاع فليفعل وليغوي ذرية آدم وكان هذا التمكين لفئة معينة أما خواص البشر من الأنبياء والصديقين والمؤمنين فلم يجعل الله لإبليس عليهم طريقاً، وأعان الله جميع الناس على مقاومة هذا العدو بجميع الوسائل فأنزل عليهم الكتاب والرسل وأقام عليهم الحجة ورغبهم ورهبهم وحذرهم من إبليس ومكيدته وبين لهم عداوته لهم.
* خلق حواء:
أكمل الله النعمة على آدم وخلق له زوجته حواء مثل جنسه ليسكن إليها وتتحقق المقاصد من الزواج وتنتشر الذرية.
* ذنب آدم وحواء:
حذر الله عز وجل آدم وحواء من الشيطان وأنه عدو لهما، وأباح لهم جميع ما فيي الجنة من النعيم عدا شجرة معينة حرمها عليهم، فمكثا في الجنة فترى معينة، وإبليس يراقبهما فجاء آدم بصورة الصديق وينصحه ويغريه ويوسوس له بأن يأكل من هذه الشجرة، حتى أكلا منها، وتغير حالهما وانكشفت عورتهم بعدما كانوا مستورين، فعاقبهم الله تعالى في الحال وأوقع في قلبهم التوبة الصادقة
* نزول آدم وحواء إلى الأرض:
بعدما أكلوا من الشجرة التي نهاهم الله عنها كان عقاب اله لهما الخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض فوقع ذلك، وأخبر الله عز وجل أنه لابد أن يبتليهما وذريتهما فجزاء من صبر وآمن لقي خيرا ومن كفر لقي شراً وعذاباً أبدي.
ثم بث الله من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في الأرض، واستخلفهم فيها؛ لينظر كيف يعملون.
* الفوائد المستفادة من قصة آدم عليه السلام:
- تبين هذه القصة حقيقة خلق الإنسان وأصله، وتنفي الشبه الواردة في أصل الإنسان.
- بيان تفاصيل هذه القصة ونفي جميع الشبهات الواردة حول حقيقة قصة آدم مثل تسخير الملائكة للبشر بسبب سجودهم.
- تبين هذه القصة فضيلة العلم وأنه يرفع صاحبه.
- العلم نعمة تستوجب الشكر ونسبة الفضل لله عز وجل.
- التنفير من الصفات الذميمة مثل الكبر والحسد وأنها أخطر الأخلاق على العبد.
- الحث على المبادرة في التوبة والاعتراف بالذنب.
- الحذر من اتباع وساوس الشيطان والوقوع في مكائده والحث على التعوذ منه.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تقارير, يوم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir