دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 جمادى الأولى 1443هـ/6-12-2021م, 11:47 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الرابعة:
س1:*ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
له أربع حالات:
الأول: أن يمكن الجمع بينهما ؛ فيجب الجمع.
مثاله: حديث جابر في صفة حجّه صلى الله عليه وسلم : أنه صلّى الظهر يوم النحر بمكة ، وفي حديث ابن عمر : أنه صلاها صلى الله عليه وسلم - أي الظهر- بمنى.
والجمع: أنه صلاها في إول وقتها بمكة ، ولما خرج لمنى أعادها بمن فيها من أصحابها.
الثاني: إن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التأريخ،
مثاله: قوله تعالى: "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك..." وقوله سبحانه: "لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن" فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
الثالث: إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح؛
مثاله: حديث ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال،
وحديث ابن عباس: أنه تزوجها وهو محرم،
فالراجح الأول لإن ميمونة هي صاحبة القصة فهي أدرى بها ، وأيّد ذلك حديث أبي رافع: أنه تزوجها وهو حلال ، قال: وكنت الرسول بينهما.
الرابع: إن لم يكن مرحبا يجب التوقف فيه، إن وجد مثال صحيح على هذا. [لكن هذا مقتضى التقسيم فقط]


س2:*اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
الخبر المتواتر ينقسم إلى قسمين:
١/ متواتر لفظي: وهو ما اشترك رواته في لفظ معين ؛ مثل حديث: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
٢/ متواتر معنوي: وهو ما اختلف الرواة في ألفاظه مع اتفاقهم على معناه ؛مثل أحاديث الحوض وأحاديث المسح على الخفين ونحوهما.

س3:*بين شروط صحة القياس.
شروط صحته:
أولا: شروط الأصل.
- أن يكون ثابت بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين.
- أن لا يكون معدولا به عن قاعدة عامة؛ كمسألة بيع العرايا.
ثانيا: شروط الفرع.
- أن يكون مناسبا للأصل.
- أن لا يكون منصوصا على حكمه.
ثالثا: شرو حكم الأصل.
- أن يكون الفرع مساويا له في الأصل؛ كقياس الأرز على البر في تحريم الربا.
- أن يكون شرعيا لا عقليا.
رابعا: شروط العلة.
- أن تكون متعدية.
- أن تكون مطّردة كالإسكار.

س4:*عرف التقليد لغة واصطلاحا.
لغة: وضع الشيء - القلادة- في العنق مع الإحاطة به ،
وقد يقال في تفويض الأمر للشخص.
اصطلاحا: اتباع من ليس قوله حجة.

س5: اذكر بعض*من آداب المستفتي.
من آداب المستفتي:
١/ أن يريد باستفتائه الحق والعمل به.
٢/ أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى.
٣/ أن لا يكثر من المسألة.
٤/ وأن لا يسأل عما لا يعنيه.
٥/ التخلق بالأخلاق الفاضلة والتزام الأدب في السؤال.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir