دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 محرم 1440هـ/10-10-2018م, 01:40 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثامن: مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الحدود

مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الحدود من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
ب ـ ردة المكره.

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟


المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟

س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
ب ـ من سرق من غير حرز.

س3: ما هو مقدار التعزير؟

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.

س5: فصل القول في حكم المرتد.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 صفر 1440هـ/13-10-2018م, 12:40 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
التعزير في اللغة: المنع والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم كما في قوله تعالى: {وتعزروه وتوقروه} ويأتي بمعنى الإهانة فيقال: عزره بمعنى أدّبه على ما وقع منه من ذنب. والأصل في التعزير المنع.
وشرعاً: التأديب في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة.
والحكمة من مشروعية التعزير:
-حماية للمجتمعات من انتشار الفوضى والفساد.
-لدفع الظلم بين أفراد المجتمع.
-ومن باب الردع والزجر للعصاة وتأديبهم على ما وقعوا فيه من ذنب.

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
تجب استتابة المرتد مع إمهاله ثلاثة أيام ليتوب فإن تاب وإلا قتل، ودليل إمهاله ما جاء عن عمر رضي الله عنه في خبر الرجل الذي قُتل قبل استتابته فقال رضي الله عنه: "فهلاّ حبستموه ثلاثاً، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني"
ودليل وجوب قتله قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه )
ب ـ ردة المكره.
لا ردة على المكره إذا نطق بما يوجب ردته على سبيل الإكراه؛ لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان} ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حدّ السرقة قطع اليد اليمنى من المفصل؛ لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ}.
والحكمة من إقامته:
-حفاظا وصيانة لأموال الآخرين سواء كانت الأموال عامة أو خاصة.
-عقاباً للسارق بإقامة الحد عليه حتى يكف عن السرقة وكذلك من باب العبرة والردع لغيره حتى لا يقعوا في مثل ما وقع فيه.
-حماية للمجتمعات من انتشار الفوضى والفساد بناءً على ما يحدثه السارق من انتشار الخوف والذرع بين الأفراد لذلك كانت العقوبة للسارق أليمة شديدة الوقع على نفسه وعلى غيره ليسود الأمن والطمأنينة في المجتمع.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
يشترط لوجوب الحد على المحاربين أربعة شروط:
-الشرط الأول: التكليف أما إذا كان من غير المكلفين كالصبي والمجنون فلا يعد محاربا ولا حد عليه.
-الشرط الثاني: أن يأتوا مجاهرة فيأخذوا المال قهراً أما إن كان أخذه خفية أو نهبا واختلاسا فلا يكونوا محاربين.
-الشرط الثالث: ثبوت كونهم محاربين إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين.
-الشرط الرابع: أن يكون المال المأخوذ من حرز فيأخذه من يد صاحبه قهراً، أما إن كان المال متروكا ليس لأحد فلا يعتبر من المحاربين ولا حد عليه.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
يُعرف الفرق بينها من خلال كيفية الأخذ للشيء أو للمال، فالسرقة تعني: الأخذ ظلماً على وجه الخفية مع مراعاة الشروط المترتبة على السرقة بأن يكون المال محترما وبلغ النصاب ويكون في حرز مع انتفاء الشبهة وثبوت الشهادة.
أما النهب فيكون الأخذ للمال علانية على وجه الغلبة والقهر.
أما الحرابة فيكون الأخذ للمال قهراً فالحرابة تعني: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث-العداوة-وتكون من كل مكلف ملتزم بالأحكام ولو كان ذمياً أو مرتدا.
-وعلى الرغم من اختلاف طريقة الأخذ والعقوبة المترتبة عليها إلا أن جميعها أخذ لأموال الناس بالباطل وقد حرم الشارع الأعتداء على أموال الآخرين، كما في قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا...)
والله تعالى أعلم.

تم بحمد الله وفضله.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 صفر 1440هـ/13-10-2018م, 11:57 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.
ج1: الردة لغة هي الرجوع عن الشيء ومنها الرجوع عن الإسلام وأما شرعا فالردة هي الكفر بعد الإسلام سواء بالنطق أو بالفعل أو بالإعتقاد أو بالشك.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
ج أ: شخص سرق درهمين فضة لا يقام عليه حد السرقة وهو قطع اليد لأن المسروق لم يبلغ النصاب وهو ثلاث دراهم فضة أو ربع دينار ذهبي، لقوله عليه الصلاة والسلام:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" ولكن يعزر.
ب ـ من سرق من غير حرز.
ج ب: من سرق من غير حرز وهو المكان الذي يحفظ فيه المال ويختلف باختلاف البلدان ويُرجع فيه إلى العرف، كأن يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه.

س3: ما هو مقدار التعزير؟
ج3: لم يقدر الشارع الحكيم حدا معينا في عقوبة التعزير، بل ترك تقدير العقوبة لاجتهاد الحاكم ولما يراه مناسبا للفعل، وقد تكون عقوبة التعزير بالحبس أو الجلد أو النفي أو اللفظ وقد تصل إلى القتل كما نص على ذلك بعض العلماء إذا اقتضت المصلحة كقتل الجاسوس المسلم والذي لا يندفع شره عن المسلمين إلا بالقتل.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
ج4: لتوبة الجاني المحارب حالتين إما أن تكون التوبة قبل القدرة عليه أو بعدها، فأما إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه بالهرب والإختباء مثلا توبة نصوحا قبلت توبته وسقط عنه الحد لقوله تعالى:"إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم"، وبقي متعلقا بذمته حقوق العباد كالدين إلا أن يعفو عنه أصحاب الحق، وأما إن كانت توبته بعد القدرة عليه ورفعه إلى ولي الأمر فلا يسقط عنه الحد وإن كان صادقا في التوبة.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
ج5: للمرتد حكمان حكم في الدنيا وحكم في الآخرة:
الحكم في الدنيا: يقتل المرتد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:" من بدل دينه فاقتلوه"، ولا يقتل إلا بعد الإستتابة والدعوة إلى الإسلام والتضييق عليه ويحبس ثلاثة أيام إمهالا له، فإن تاب وإلا قتل، والدليل حديث اليهودي الذي أسلم ثم ارتد فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل، وفي رواية "وكان قد استتيب قبل ذلك"، ولحديث عمر رضي الله عنه أنه قال عن رجل ارتد فقتل قبل الإستتابة: "فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر ربه، اللهم لم أحضر ولم أرض إذ بلغني".
الحكم في الآخره: حبوط العمل والخلود في النار، والدليل قوله تعالى: "ومن يرتدد عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخره وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 09:55 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
التعزير في اللغة: المنع والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم كما في قوله تعالى: {وتعزروه وتوقروه} ويأتي بمعنى الإهانة فيقال: عزره بمعنى أدّبه على ما وقع منه من ذنب. والأصل في التعزير المنع.
وشرعاً: التأديب في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة.
والحكمة من مشروعية التعزير:
-حماية للمجتمعات من انتشار الفوضى والفساد.
-لدفع الظلم بين أفراد المجتمع.
-ومن باب الردع والزجر للعصاة وتأديبهم على ما وقعوا فيه من ذنب.

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
تجب استتابة المرتد مع إمهاله ثلاثة أيام ليتوب فإن تاب وإلا قتل، ودليل إمهاله ما جاء عن عمر رضي الله عنه في خبر الرجل الذي قُتل قبل استتابته فقال رضي الله عنه: "فهلاّ حبستموه ثلاثاً، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني"
ودليل وجوب قتله قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه )
ب ـ ردة المكره.
لا ردة على المكره إذا نطق بما يوجب ردته على سبيل الإكراه؛ لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان} ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حدّ السرقة قطع اليد اليمنى من المفصل[مفصل الكف]؛ لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ}.
والحكمة من إقامته:
-حفاظا وصيانة لأموال الآخرين سواء كانت الأموال عامة أو خاصة.
-عقاباً للسارق بإقامة الحد عليه حتى يكف عن السرقة وكذلك من باب العبرة والردع لغيره حتى لا يقعوا في مثل ما وقع فيه.
-حماية للمجتمعات من انتشار الفوضى والفساد بناءً على ما يحدثه السارق من انتشار الخوف والذرع بين الأفراد لذلك كانت العقوبة للسارق أليمة شديدة الوقع على نفسه وعلى غيره ليسود الأمن والطمأنينة في المجتمع.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
يشترط لوجوب الحد على المحاربين أربعة شروط:
-الشرط الأول: التكليف أما إذا كان من غير المكلفين كالصبي والمجنون فلا يعد محاربا ولا حد عليه.
-الشرط الثاني: أن يأتوا مجاهرة فيأخذوا المال قهراً أما إن كان أخذه خفية أو نهبا واختلاسا فلا يكونوا محاربين.
-الشرط الثالث: ثبوت كونهم محاربين إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين.
-الشرط الرابع: أن يكون المال المأخوذ من حرز فيأخذه من يد صاحبه قهراً، أما إن كان المال متروكا ليس لأحد فلا يعتبر من المحاربين ولا حد عليه.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
يُعرف الفرق بينها من خلال كيفية الأخذ للشيء أو للمال، فالسرقة تعني: الأخذ ظلماً على وجه الخفية مع مراعاة الشروط المترتبة على السرقة بأن يكون المال محترما وبلغ النصاب ويكون في حرز مع انتفاء الشبهة وثبوت الشهادة.
أما النهب فيكون الأخذ للمال علانية على وجه الغلبة والقهر.
أما الحرابة فيكون الأخذ للمال قهراً فالحرابة تعني: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث-العداوة-["مسافة الغوث" هي المسافة القريبة من المدينة أو القرية، بحيث لو استغاث الإنسان منها لبلغ صوته أهلها.]وتكون من كل مكلف ملتزم بالأحكام ولو كان ذمياً أو مرتدا.
-وعلى الرغم من اختلاف طريقة الأخذ والعقوبة المترتبة عليها إلا أن جميعها أخذ لأموال الناس بالباطل وقد حرم الشارع الأعتداء على أموال الآخرين، كما في قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا...)
والله تعالى أعلم.

تم بحمد الله وفضله.
الدرجة: أ+
أحسنتِ زادك الله توفيقا وسدادا

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 10:11 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.
ج1: الردة لغة هي الرجوع عن الشيء ومنها الرجوع عن الإسلام وأما شرعا فالردة هي الكفر بعد الإسلام[طوعا] سواء بالنطق أو بالفعل أو بالإعتقاد[بالاعتقاد] أو بالشك.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
ج أ: شخص سرق درهمين فضة لا يقام عليه حد السرقة وهو قطع اليد لأن المسروق لم يبلغ النصاب وهو ثلاث دراهم فضة أو ربع دينار ذهبي، لقوله عليه الصلاة والسلام:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" ولكن يعزر.
ب ـ من سرق من غير حرز.
ج ب: من سرق من غير حرز وهو المكان الذي يحفظ فيه المال ويختلف باختلاف البلدان ويُرجع فيه إلى العرف، كأن يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه.

س3: ما هو مقدار التعزير؟
ج3: لم يقدر الشارع الحكيم حدا معينا في عقوبة التعزير، بل ترك تقدير العقوبة لاجتهاد الحاكم ولما يراه مناسبا للفعل، وقد تكون عقوبة التعزير بالحبس أو الجلد أو النفي أو اللفظ وقد تصل إلى القتل كما نص على ذلك بعض العلماء إذا اقتضت المصلحة كقتل الجاسوس المسلم والذي لا يندفع شره عن المسلمين إلا بالقتل.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
ج4: لتوبة الجاني المحارب حالتين إما أن تكون التوبة قبل القدرة عليه أو بعدها، فأما إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه بالهرب والإختباء[الاختباء] مثلا توبة نصوحا قبلت توبته وسقط عنه الحد[أي: حد الحرابة] لقوله تعالى:"إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم"، وبقي متعلقا بذمته حقوق العباد[إن كان قتل نفسا، أو قطع لشخص عضوا؛ فإنها تبقى متعلقة به] كالدين إلا أن يعفو عنه أصحاب الحق، وأما إن كانت توبته بعد القدرة عليه ورفعه إلى ولي الأمر فلا يسقط عنه الحد وإن كان صادقا في التوبة.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
ج5: للمرتد حكمان حكم في الدنيا وحكم في الآخرة:
الحكم في الدنيا: يقتل المرتد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:" من بدل دينه فاقتلوه"، ولا يقتل إلا بعد الإستتابة[الاستتابة] والدعوة إلى الإسلام والتضييق عليه ويحبس ثلاثة أيام إمهالا له، فإن تاب وإلا قتل، والدليل حديث اليهودي الذي أسلم ثم ارتد فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل، وفي رواية "وكان قد استتيب قبل ذلك"، ولحديث عمر رضي الله عنه أنه قال عن رجل ارتد فقتل قبل الإستتابة: "فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر ربه، اللهم لم أحضر ولم أرض إذ بلغني".
الحكم في الآخره: حبوط العمل والخلود في النار، والدليل قوله تعالى: "ومن يرتدد[منكم] عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخره وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الدرجة: أ
أحسنت زادك الله توفيقا، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 16 ربيع الأول 1440هـ/24-11-2018م, 02:00 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
لغة: مأخوذة من حرب حرباً ،أي: أخذ جميع ماله.
وشرعاً: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرةَ؛ اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ولو كان ذمياً أو مرتداً، وتسمى أيضاً: قطع الطريق.
ومراتب عقوبتها:
الأصل فيها قوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض}، [أو] هنا في الآية للترتيب لا للتخيير وهو مروي عن ابن عباس.
وتكون على النحو التالي:
من قتل وأخذ المال: قتل وصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
ومن قتل ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب.
ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
ومن أخاف الناس والطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: نفي من الأرض وشرّد وطورد فلا يترك يأوي إلى بلد..

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.

لا قطع فيها لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع فيها لأن له استحقاق في المال، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
يمكن تصنيفها حسب متعلقاتها كما يلي:
1: ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2: ما يتعلق بالأموال، كالإتلاف والغرم.
3: ماهو مركب منهما، كجلد السارق من غير حرز مع مضاعفة الغرم عليه.
4: ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس والنفي.
5: ما يتعلق بالمعنويات، كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغةً: الأخذ خفية.
وشرعاً: أخذ مال الغير خفية من حرز مثله ظلماً بشروط معينة.
وحكمها: حرام، لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، ودل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده".

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 30 ربيع الأول 1440هـ/8-12-2018م, 12:58 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
لغة: مأخوذة من حرب حرباً ،أي: أخذ جميع ماله.
وشرعاً: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرةَ؛ اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ولو كان ذمياً أو مرتداً، وتسمى أيضاً: قطع الطريق.
ومراتب عقوبتها:
الأصل فيها قوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض}، [أو] هنا في الآية للترتيب لا للتخيير وهو مروي عن ابن عباس.
وتكون على النحو التالي:
من قتل وأخذ المال: قتل وصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
ومن قتل ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب.
ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
ومن أخاف الناس والطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: نفي من الأرض وشرّد وطورد فلا يترك يأوي إلى بلد..

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.

لا قطع فيها لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع فيها لأن له استحقاق في المال، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
يمكن تصنيفها حسب متعلقاتها كما يلي:
1: ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2: ما يتعلق بالأموال، كالإتلاف والغرم.
3: ماهو مركب منهما، كجلد السارق من غير حرز مع مضاعفة الغرم عليه.
4: ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس والنفي.
5: ما يتعلق بالمعنويات، كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغةً: الأخذ خفية.
وشرعاً: أخذ مال الغير خفية من حرز مثله ظلماً بشروط معينة.
وحكمها: حرام، لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، ودل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده".
الدرجة: ب+
اجتهد أكثر في الإجابة بأسلوبك، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11 جمادى الآخرة 1440هـ/16-02-2019م, 02:18 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
لغة مأخوذة من حرب حربا، إذا أخذ جميع ماله.
وشرعا: البروز لأخذ مال أو قتل أو إرهاب، مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ولو كان ذميا أو مرتدا، وتسمى أيضا قطع الطريق.
ومراتب عقوبتها:
الأصل فيها قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
(أو) هنا للترتيب لا للتخيير وهو مروي عن ابن عباس، وتكون على النحو التالي:
١: من قتل وأخذ المال: يقتل ويصلب، ولا يجوز العفو عنه بالإجماع.
٢:من قتل ولم يأخذ المال: يقتل ولا يصلب.
٣: من أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
٤: من أخاف الناس والطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: ينفى ويشرّد في الأرض فلا يترك يأوي إلى بلد.

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
لا قطع فيها، لأن النفقة تجب لكل منهما في مال الآخر، ولكن يؤدب ويرد ما أخذ.

ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع فيها، لأن له استحقاق في المال، ولكن يؤدب ويرد ما أخذ.


س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة: ربع دينار ذهب فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقوم مقامهما من النقود الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ).


س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
يمكن تصنيفها حسب متعلقاتها كما يلي:
-ما يتعلق بالأبدان كالجلد و القتل.
-ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرم.
-ما هو مركب منهما، كجلد السارق من غير حرز مع غرمه.
-ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي.
- ما يتعلق بالمعنويات كإيلام النفوس والتوبيخ والزجر.


س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغة: الأخذ خفية.
وشرعا: الأخذ من مال الغير خفية ومن حرز مثله ظلما وبشروط معينة.
وحكمها: حرام، لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، ودل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع وهي من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 3 رجب 1440هـ/9-03-2019م, 10:14 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
لغة مأخوذة من حرب حربا، إذا أخذ جميع ماله.
وشرعا: البروز لأخذ مال أو قتل أو إرهاب، مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ولو كان ذميا أو مرتدا، وتسمى أيضا قطع الطريق.
ومراتب عقوبتها:
الأصل فيها قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
(أو) هنا للترتيب لا للتخيير وهو مروي عن ابن عباس، وتكون على النحو التالي:
1: من قتل وأخذ المال: يقتل ويصلب، ولا يجوز العفو عنه بالإجماع.
2:من قتل ولم يأخذ المال: يقتل ولا يصلب.
3: من أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
4: من أخاف الناس والطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: ينفى ويشرّد في الأرض فلا يترك يأوي إلى بلد.

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
لا قطع فيها، لأن النفقة تجب لكل منهما في مال الآخر، ولكن يؤدب ويرد ما أخذ.

ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع فيها، لأن له استحقاق في المال، ولكن يؤدب ويرد ما أخذ.


س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة: ربع دينار ذهب فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقوم مقامهما من النقود الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ).


س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
يمكن تصنيفها حسب متعلقاتها كما يلي:
-ما يتعلق بالأبدان كالجلد و القتل.
-ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرم.
-ما هو مركب منهما، كجلد السارق من غير حرز مع غرمه.
-ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي.
- ما يتعلق بالمعنويات كإيلام النفوس والتوبيخ والزجر.


س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغة: الأخذ خفية.
وشرعا: الأخذ من مال الغير خفية ومن حرز مثله ظلما وبشروط معينة.
وحكمها: حرام، لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، ودل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع وهي من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ).
الدرجة: ب+
احرصي لاحقا على صياغة الإجابة بأسلوبك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir