دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 شوال 1438هـ/13-07-2017م, 02:30 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم الثاني من فقه المعاملات

مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
س4:
ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
س5:
هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟

المجموعة الثانية:
س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟
س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
س4: ما هي شروط الإجارة؟
س5:
اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
س2: ما هي شروط الضمان؟
س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
س4:
هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
س5:
ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟

المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أركان الكفالة؟ ما هي شروطها؟
س2: هل تجوز الإجارة بأجر غير معلوم؟ ولماذا؟
س3:
عرف الضمان مع بيان حكمه.
س4:
متى يفك الحجر عن المجنون؟
س5:
هل يشترط لصحة شركة العنان خلط المالين؟

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 شوال 1438هـ/16-07-2017م, 07:26 AM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
الشرط الأول: أن يكون الوكيل والموكل جائز التصرف، بأن يكون: عاقلاً، راشداً، بالغاً.
الشرط الثاني: صحة الوكالة في كل ما تدخله النيابة، كالمعاملات، والعقود، والفسوخ كالطلاق والخلع، وكل ما تصح فيه النيابة من العبادات ، كإخراج الزكاة والنذر، ونحو ذلك.
الشرط الثالث: لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، كالطهارة والصلاة.
الشرط الرابع: يملك الوكيل التصرف فيما أذن له به الموكل، أو ما تعارف عليه الناس، فيما لا يترتب عليه ضرر بالموكل.
الشرط الخامس: لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا ‘ذا أجاز له الموكل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه.
الشرط السادس: الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن، إلا إذا فرط أو تعدى.
الشرط السابع: الوكالة عقد، جائز لكل من الطرفين فسخه.
الشرط الثامن: تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله من قبل الموكل، أو الحجر عليه لسفهه.
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة: هي دفع أرض لمن يزرعها، أو حبٍ لمن يزرعه ويقوم عليه، بجزء معلوم مشاع من الثمرة.
والمساقاة: هي دفع شجر مغروس معلوم، له ثمر مأكول لمن يعمل عليه، بجزء معلوم مشاع من الثمرة.
وهما مشروعتان لأنهما من العقود الجائزة، ولحاجة الناس إليهما، فعن ابن عمر رضي الله عنهما :(أن النبي صلى الله عليه وسلم عمال أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع).
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
شركة المضاربة: هي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالاً يتجر به، بجزء معلوم من الربح.
وشركة الوجوه: هي أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاهيهما، دون أن يكون لهما رأس مال، اعتماداً على ثقة التجار بهما.
س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
من كان له مال لكنه لا يفي بدينه يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة، لئلا يضر بالغرماء، ولا يمكن من التصرف في ماله إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون.
س5: هل يبرئ الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
لا، لا تبرأ ذمة الكفيل.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23 شوال 1438هـ/17-07-2017م, 01:46 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
ج1: شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها:
1- أن يكون الوكيل والموكل جائز التصرف، بالغا، عاقلا، راشدا.
2- تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وكالطلاق والخلع وبعض العبادات التي تصح فيها النيابة كالحج والزكاة وغيرها.
3- لا تصح الوكالة في بعض العبادات التي لا تصح فيها النيابة كالطهارة والصلاة.
4- يتصرف الوكيل بما يقتضيه إذن الموكل أو ما تعارف عليه الناس، بشرط أن لا يترتب على هذا الإذن ضرر بالوكل.
5- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل ويصح إذا عجز الوكيل عن العمل أن يوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل به.
6- لا يضمن الوكيل فيما وكل فيه إلا إذا فرّط أوتعدى.
7- يجوز فسخ عقد الوكالة من كلا الطرفين.
8- تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو فسخه لها أو لأي سبب آخر كالجنون والسفه.

س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
ج2: المزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه وله جزء مشاع معلوم من ثمره.
أما المساقاة هي دفع شجر مغروس معلوم، له ثمر مأكول كالنخل لمن يقوم عليه ويسقيه ويصلحه وله جزء مشاع معلوم من ثمره.
حكمها: تجوز المزراعة والمساقاة وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما والدليل حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع".

س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
ج3: شركة المضاربة هي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا ليتجر به ويكون له نسبة معلومة من الأرباح.
شركة الوجوه هي أن يكونا مشتركين في ربح ما يشتريانه بجاهيهما دون أن يكون لهما رأس مال إعتمادا على ثقة التجار فيهما.

س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
ج4: لا يجوز لمن كان له مال أن لا يفي بدينه الحال لقوله صلى الله عليه وسلم:" مطل الغني ظلم" ويجوز لولي الأمر أن يحجر على ماله ليُسدد للدائن حقه. والحجر هو منع الإنسان أن يتصرف في ماله لمصلحة نفسه أو مصلحة غيره لقوله تعالى:" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم".

س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
ج5: يبرئ الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي أو غيره، فمثلا يبرئ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره، لأن الكفالة من التبرعات، قال الله تعالى:" سلهم أيُّهم بذلك زعيم".

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 25 شوال 1438هـ/19-07-2017م, 12:29 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الثاني كتاب المعاملات

تقويم المجموعة الأولى:
1. منصور سراج الحارثي (أ)
[أحسنت بارك الله فيك، ولكن صغ الإجابات بأسلوبك]
2. البشير مصدق (ب+)
[أحسنت بارك الله فيك، س5: بل لا تبرأ ذمته لأن الكفيل ضامن، فكيف يبرأ وقد ضمن؟ وتم خصم نصف درجة لتكرار المجموعة]

وفقكم الله لما يحب ويرضى

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28 شوال 1438هـ/22-07-2017م, 02:38 AM
سعد بن فريح المشفي سعد بن فريح المشفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 376
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟
أن يشتركا في الكسب بأبدانهما كالصيد والاحتطاب، أو يشتركان فيما يتقبلان في ذمهما من العمل كالخياطة.

س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
الكفالة: هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، إلى مجلس الحكم.
ودليل مشروعيتها: قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم).

س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
كل لفظ يؤدي معناه للقبول، كقول: أنا ضامن، أو زعيم ونحو ذلك.

س4: ما هي شروط الإجارة؟
1) لا تصح إلا من بالغ عاقل راشد.
2) أن تكون المنفعة معلومة.
3) أن تكون الأجرة معلومة.
4) أن تكون المنفعة مباحة.
5) أن تكون المدة معلومة.
6) أن تكون المنفعة قابلة للاستيفاء.
7) أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها.

س5: اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.
تصح في كل ما تدخله النيابة في المعاملات كالبيع والشراء والعقود، وكذلك في كل ما تدخله النيابة في العبادات كالنذر والكفارة.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 5 ذو القعدة 1438هـ/28-07-2017م, 04:39 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد بن فريح المشفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:

س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟
أن يشتركا في الكسب بأبدانهما [من المباح] كالصيد والاحتطاب، أو يشتركان فيما يتقبلان في ذمهما[ذممها] من العمل كالخياطة.

س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
الكفالة: هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، إلى مجلس الحكم.
ودليل مشروعيتها: قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم).

س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
كل لفظ يؤدي معناه للقبول، كقول: أنا ضامن، أو زعيم ونحو ذلك.

س4: ما هي شروط الإجارة؟
1) لا تصح إلا من بالغ عاقل راشد.
2) أن تكون المنفعة معلومة.
3) أن تكون الأجرة معلومة.
4) أن تكون المنفعة مباحة.
5) أن تكون المدة معلومة.
6) أن تكون المنفعة قابلة للاستيفاء.
7) أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها.
[نشرح كل نقطة من هذه النقاط]
س5: اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.
تصح في كل ما تدخله النيابة في المعاملات كالبيع والشراء والعقود، وكذلك في كل ما تدخله النيابة في العبادات كالنذر والكفارة.
التقدير: (أ+)

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 7 ذو القعدة 1438هـ/30-07-2017م, 12:14 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أركان الكفالة؟ ما هي شروطها؟
-للكفالة خمسة أركان:
1- الصيغة: وتتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له.
2-الكفيل.
3-المكفول له.
4-المكفول عنه.
5-المكفول به.
-ويشترط للكفالة شرطان:
-الشرط الأول: رضا الكفيل أما المكفول عنه فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة بدون ذلك.
-الشرط الثاني: أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع سواء كان الكفيل رجلاً أو امرأة، وعليه فلا تصح الكفالة من المجنون ولا الصبي ولا المحجور عليه لسفه لعدم أهليتهم.

س2: هل تجوز الإجارة بأجر غير معلوم؟ ولماذا؟
-لا تجوز؛ لأن الإجارة عوض في عقد معاوضة فلا بد أن تكون معلومة كالثمن. ودليل وجوب العلم بها قوله تعالى:{فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} وقوله: { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين}

س3: عرف الضمان مع بيان حكمه.
-الضمان هو: التزام ما وجب على غيره.
-وحكمه: الجواز؛ لقوله تعالى:{ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيمٌ}
-ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم". وأجمع العلماء على جواز الضمان للحاجة إليه وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.
-وبذلك يكون الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

س4: متى يفك الحجر عن المجنون؟
-يفك الحجر عن المجنون بأمرين:
-الأمر الأول: رجوع عقله.
-الأمر الثاني: رشده: وهو صلاح التصرف في المال لقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم}

س5: هل يشترط لصحة شركة العنان خلط المالين؟
-لا يشترط الخلط؛ لأن الشركة حاصلة والمقصد منها الربح لا الخلط، وبما أن الشركة تشتمل على الوكالة والتوكيل يجوز في المال قبل خلطه، فكذلك الشركة تصح في المال قبل الخلط لاشتمالها على الوكالة، فما جاز التوكيل به جازت الشركة فيه، والله أعلم.

تم بحمد الله.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 18 ذو القعدة 1438هـ/10-08-2017م, 10:52 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أركان الكفالة؟ ما هي شروطها؟
-للكفالة خمسة أركان:
1- الصيغة: وتتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له.
2-الكفيل.
3-المكفول له.
4-المكفول عنه.
5-المكفول به.
-ويشترط للكفالة شرطان:
-الشرط الأول: رضا الكفيل أما المكفول عنه فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة بدون ذلك.
-الشرط الثاني: أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع سواء كان الكفيل رجلاً أو امرأة، وعليه فلا تصح الكفالة من المجنون ولا الصبي ولا المحجور عليه لسفه لعدم أهليتهم.

س2: هل تجوز الإجارة بأجر غير معلوم؟ ولماذا؟
-لا تجوز؛ لأن الإجارة عوض في عقد معاوضة فلا بد أن تكون معلومة كالثمن. ودليل وجوب العلم بها قوله تعالى:{فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} وقوله: { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين}

س3: عرف الضمان مع بيان حكمه.
-الضمان هو: التزام ما وجب على غيره.
-وحكمه: الجواز؛ لقوله تعالى:{ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيمٌ}
-ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم". وأجمع العلماء على جواز الضمان للحاجة إليه وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.
-وبذلك يكون الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

س4: متى يفك الحجر عن المجنون؟
-يفك الحجر عن المجنون بأمرين:
-الأمر الأول: رجوع عقله.
-الأمر الثاني: رشده: وهو صلاح التصرف في المال لقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم}

س5: هل يشترط لصحة شركة العنان خلط المالين؟
-لا يشترط الخلط؛ لأن الشركة حاصلة والمقصد منها الربح لا الخلط، وبما أن الشركة تشتمل على الوكالة والتوكيل يجوز في المال قبل خلطه، فكذلك الشركة تصح في المال قبل الخلط لاشتمالها على الوكالة، فما جاز التوكيل به جازت الشركة فيه، والله أعلم.

تم بحمد الله.

التقدير: (أ+)

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 13 ذو الحجة 1438هـ/4-09-2017م, 02:56 PM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
تعريفه:
لغة: المنع
شرعا: منع إنسان من التصرف في ماله.
أنواعه:
النوع الأول: حجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على السفيه والصبي والمجنون، قال تعالى { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم }
النوع الثاني: الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، كالحجر على المريض فيما زاد على الثلث في ماله لحق الورثة، والحجر على العب لحق سيده، الحجر على المفلس لئلا يضر بأصحاب الديون.
س2: ما هي شروط الضمان؟
1- لا يجوز أخذ العوض عليه.
2- يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.
3- لا يشترط في صحتهه معرفة الضامن للمضمون عنه.
4- يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة البيع.
5- يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.
6- لا تبرأ ذمة الضامن إلا برأت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء.
7- يشترط لصحته أن يكون الضامن بالغا عاقلا رشيدا، ويشترط رضاه فإن أكره فلا يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له.
س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
لا يجوز؛ لأه لا يلزم بالأداء قبل حلول الأجل، لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الديت قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر، حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء.
س4:
هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
نعم

س5:
ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟
أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة، من حرث، وسقي، ونظافة، وصيانة، وتلقيح الثمر، وغير ذلك.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 16 محرم 1439هـ/6-10-2017م, 11:15 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسراء خليفة مشاهدة المشاركة

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
تعريفه:
لغة: المنع
شرعا: منع إنسان من التصرف في ماله.
أنواعه:
النوع الأول: حجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على السفيه والصبي والمجنون، قال تعالى { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم }
النوع الثاني: الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، كالحجر على المريض فيما زاد على الثلث في ماله لحق الورثة، والحجر على العب لحق سيده، الحجر على المفلس لئلا يضر بأصحاب الديون.
س2: ما هي شروط الضمان؟
1- لا يجوز أخذ العوض عليه.
2- يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.
3- لا يشترط في صحتهه معرفة الضامن للمضمون عنه.
4- يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة البيع.
5- يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.
6- لا تبرأ ذمة الضامن إلا برأت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء.
7- يشترط لصحته أن يكون الضامن بالغا عاقلا رشيدا، ويشترط رضاه فإن أكره فلا يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له.
س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
لا يجوز؛ لأه لا يلزم بالأداء قبل حلول الأجل، لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الديت قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر، حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء.
س4:
هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
نعم

س5:
ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟
أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة، من حرث، وسقي، ونظافة، وصيانة، وتلقيح الثمر، وغير ذلك.
التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 14 صفر 1439هـ/3-11-2017م, 12:23 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الثانية:

س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟
هي أن يشترك الشريكان فيما يكتسبان بأبدانهما في المباح كالاحتطاب والاصطياد أو فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل كالنسج والخياطة ، ويكون الربح حسب ما اتفقا عليه وكذلك الخسارة على قدر ماليهما، ولكل منهما أن يفسخ العقد متى شاء ما لم يتضرر بذلك أحد ،ويفسخ بموت أو جنون أحد الشريكين.

س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
هي التزام شخص وهو الكفيل بإحضار من عليه حق مالي إلى ربه ، إلى مجلس القضاء، فالكفالة وهي الزعامة مشروعة ؛
بالكتاب : كما في قوله تعالى:{ولمن جاء بخ حمل بعير وأنا به زعيم} أي كفيل وضامن، وبالسنة كما جاء في الحديث :((العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضيّ))، وأجمع العلماء على جوازها لحاجة الناس إليها.

س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو كفيل ، أو زعيم ونحو ذلك.

س4: ما هي شروط الإجارة؟
1- لا تصح إلا من جائز التصرف ، عاقلا بالغا حرا رشيدا.
2- أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة ، فاشترط العلم بها كالبيع.
3- أن تكون الأجرة معلومة لأنها عوض كالثمن .
4- أن تكون الإجارة في المباحات فلا تجوز على الزنى وآلات اللهو ونحو ذلك.
5-أن تكون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تجوز في شيء يتعذر استيفاء المنفعة منه ، كإجارة بعير شارد مثلا.
6-أن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها لأن الإجارة كالبيع فهي بيع منافع.
7-أن تكون مدتها معلومة فلا تجوز لمدة مجهولة لأن ذلك قد يؤدي إلى التنازع.

س5: اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.
تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة، كالبيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات،كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والحج، ونحو ذلك فلا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، كالطهارة والصلاة.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 18 صفر 1439هـ/7-11-2017م, 10:42 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الثانية:

س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟
هي أن يشترك الشريكان فيما يكتسبان بأبدانهما في المباح كالاحتطاب والاصطياد أو فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل كالنسج والخياطة ، ويكون الربح حسب ما اتفقا عليه وكذلك الخسارة على قدر ماليهما، ولكل منهما أن يفسخ العقد متى شاء ما لم يتضرر بذلك أحد ،ويفسخ بموت أو جنون أحد الشريكين.

س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
هي التزام شخص وهو الكفيل بإحضار من عليه حق مالي إلى ربه ، إلى مجلس القضاء، فالكفالة وهي الزعامة مشروعة ؛
بالكتاب : كما في قوله تعالى:{ولمن جاء بخ حمل بعير وأنا به زعيم} أي كفيل وضامن، وبالسنة كما جاء في الحديث :((العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضيّ))، وأجمع العلماء على جوازها لحاجة الناس إليها.

س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو كفيل ، أو زعيم ونحو ذلك.

س4: ما هي شروط الإجارة؟
1- لا تصح إلا من جائز التصرف ، عاقلا بالغا حرا رشيدا.
2- أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة ، فاشترط العلم بها كالبيع.
3- أن تكون الأجرة معلومة لأنها عوض كالثمن .
4- أن تكون الإجارة في المباحات فلا تجوز على الزنى وآلات اللهو ونحو ذلك.
5-أن تكون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تجوز في شيء يتعذر استيفاء المنفعة منه ، كإجارة بعير شارد مثلا.
6-أن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها لأن الإجارة كالبيع فهي بيع منافع.
7-أن تكون مدتها معلومة فلا تجوز لمدة مجهولة لأن ذلك قد يؤدي إلى التنازع.

س5: اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.
تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة، كالبيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات،كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والحج، ونحو ذلك فلا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، كالطهارة والصلاة.
التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 24 شوال 1439هـ/7-07-2018م, 07:06 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
الحجر لغة: المنع، وشرعا: منع إنسان من التصرف في ماله.
وأنواعه:
الأول: حجر لمصلحة المحجور عليه؛ كالحجر على السفيه والصبي والمجنون، قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)
الثاني: الحجر على الإنسان لمصلحة غيره؛ كالحجر على المريض فيما زاد على الثلث في ماله لحق الورثة، والحجر على العبد لحق سيده، والحجر على المفلس لحق الغرماء لئلا يضرّ بهم.
_-_-_-_-_-_

س2: ما هي شروط الضمان؟
الأول: لا يشترط أخذ العوض عليه.
الثاني: يشترط لصحته رضا الضامن ولا يشترط رضا كلا من المضمون له والمضمون عنه، كما يشترط أن يكون الضامن جائز التصرف بأن يكون بالغًا عاقلا راشدا.
الثالث: يصح تعدد الضامنين.
الرابع: لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.
الخامس: يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه؛ كقوله أنا ضامن أو ضمين ونحو ذلك.
السادس: يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، ويصح ضمان عهدة البيع.
السابع: لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برأت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء.
_-_-_-_-_-_

س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
لا يجوز؛ لأنه لا يلزم بالأداء قبل حلول الأجل، إلا إذا أراد سفرا طويلا يحل موعد أداء الدين قبل رجوعه فإن للغريم منعه حتى يوثقه حقه ببرهان أو كفيل ملئ.
_-_-_-_-_

س4: هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
نعم.
_-_-_-_-_-_

س5: ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟
أنه يعمل على كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة؛ من حرث، وسقي، ونظافة، وصيانة، وتلقيح الثمر، وغير ذلك.
_-_-_-_-_-_

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 25 شوال 1439هـ/8-07-2018م, 02:44 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
الحجر لغة: المنع، وشرعا: منع إنسان من التصرف في ماله.
وأنواعه:
الأول: حجر لمصلحة المحجور عليه؛ كالحجر على السفيه والصبي والمجنون، قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)
الثاني: الحجر على الإنسان لمصلحة غيره؛ كالحجر على المريض فيما زاد على الثلث في ماله لحق الورثة، والحجر على العبد لحق سيده، والحجر على المفلس لحق الغرماء لئلا يضرّ بهم.
_-_-_-_-_-_

س2: ما هي شروط الضمان؟
الأول: لا يشترط أخذ العوض عليه.
الثاني: يشترط لصحته رضا الضامن ولا يشترط رضا كلا من المضمون له والمضمون عنه، كما يشترط أن يكون الضامن جائز التصرف بأن يكون بالغًا عاقلا راشدا.
الثالث: يصح تعدد الضامنين.
الرابع: لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.
الخامس: يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه؛ كقوله أنا ضامن أو ضمين ونحو ذلك.
السادس: يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، ويصح ضمان عهدة البيع.
السابع: لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برأت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء.
_-_-_-_-_-_

س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
لا يجوز؛ لأنه لا يلزم بالأداء قبل حلول الأجل، إلا إذا أراد سفرا طويلا يحل موعد أداء الدين قبل رجوعه فإن للغريم منعه حتى يوثقه حقه ببرهان أو كفيل ملئ.
_-_-_-_-_

س4: هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
نعم.
_-_-_-_-_-_

س5: ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟
أنه يعمل على كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة؛ من حرث، وسقي، ونظافة، وصيانة، وتلقيح الثمر، وغير ذلك.
_-_-_-_-_-_
التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir