اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
1- التسليم لأمر الله عز وجل فإنه لا يغني حذر من قدر وذلك أنهم لما خافوا الموت بالجهاد جاءهم بغيره
2- أن الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العبد ويعينه عليه وذلك أن أمر الله لهم بالجهاد ليس أمرا بالموت بل فيه مصلحتهم ويعينهم عليه
3- صدق نبوة النبي (صلى الله علي وسلم) بإخباره بتلك الغيوب
4- الاعتبار بقصص السابقين وذلك أن الآية خطاب للمؤمين في عهد النبي ألا يعرضوا عن الجهاد
5- فضل الله على الناس في بيان الحق لهم أيما بيان وبكل طريق {إن الله لذو فضل على الناس ...}
6- فضيلة الشكر لله عز وجل وأنها عبادة تلبس بها قليلون {ولكن أكثر الناس لا يشكرون}
___________
المجموعة الأولى:
1. حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
اختلف المفسرون فيها على قولين:
الأول: أنه الولي الذي المرأة في حجره الأب في ابنته أو السيد في أمته
بدليل: أنه هو من أكسبها المهر فجاز له التصرف فيه كسائر مالها.
واعترض عليه بأنه إن كان الولي هو الذي بيده عقدة النكاح فلا معنى لتخصيص ولي دون غيره
وأنه لا يجوز للولي ترك شيء من صداق المرأة قبل الطلاق فلا فرق بعده
الثاني: أنه الزوج
بدليل: أن أن الله رغبها في العفو { إلا أن يعفون} فيكون ذلك ترغيبا للزوج في العفو كما ختمت الآية بعدم نسيان الفضل من الجانبين
وحديث: "ولي عقدة النكاح الزوج" وهو الراجح فيما يظهر.
______________
2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.
إن طلقت قبل الدخول وقد فرض لها مهرا : فلها نصف المهر قال تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} إلا أن تعفو عنه فلا تأخذ شيئا أو يعفو الزوج فيعطيها المهر كله.
وأما إن طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدرة ,,} على خلاف في قدرها (3 دنانير أو 30 درهما من الفضة أو هي درع وخمار وملحفة أو هي خادم أو أثواب أو نفقة بحسب سعة الزوج ...وغيرها من أقوال)
فإن خلا بها ولم يدخل بها فالإجماع على أن لها نصف المهر ، ويرى الخلفاء الراشدون أنه إذا أرخى الستر فلها المهر وعليها العدة.
والمتعة فيها خلاف بين الفقهاء فمنهم من أوجبها لكل مطلقة ومنهم من أوجبها للمطلقة قبل الدخول دخل بها أو لم يدخل ومنهم من جعلها إزاء غم الطلاق فلا تكون لمختلعة أو مبرأة ومنهم من أدخلهن في جملة المطلقات، وقيل هي مستحبة مطلقا وليست واجبة.