بسم الله الرحمن الرحيم
س5: اذكر الحكم في كل مما يلي:
1. رجلا يملك سيفا من ذهب وزنه 80 جرام، وخاتم من فضه وزنه 5 جرام.
2. زوجة تملك 100 جرام من الذهب.
الإجابة:
1. رجلا يملك سيفا من ذهب وزنه 80 جرام، وخاتم من فضه وزنه 5 جرام.
الحكم:
بغض النظر عن الشروط العامة فيمن تجب عليه الزكاة، وهي: الإسلام، والحرية، والملك التام، وحولان الحول.
بقي لنا أمران:
1- حكم زكاة الحلي المعدّ للاستعمال المباح.
2- بلوغ النصاب، ويتفرع عنه مسألة ضم الفضة للذهب لإكمال النصاب عند عدمه.
* ففي حكم زكاة الحلي عموما المعدّ للاستعمال المباح خلاف، والراجح أنه تجب الزكاة فيه؛ تمسكا بالأصل، وبما ورد من الأحاديث في المسألة.
ولأن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
* وعلى القول بوجوب زكاة السيف والخاتم فإن كلا منهما لم يبلغ النصاب.
لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) أي مائة -100- درهم.
ولحديث علي رضي الله عنه:(... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال)، وعشرون مثقالا من الذهب تساوي 85 جرام.
*وفي مسألة ضم أحدهما إلى الآخر خلاف مع كون الضم يُكمل النصاب،
ولكن الراجح عدم ضم أحدهما إلى الآخر؛ لعدم بلوغ النصاب الموجب للزكاة في كل منهما، كما سبق.
ولاختلاف الجنس ونصابه في كل منهما،
ولقوله صلى الله عليه وسلم:(ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، والحديث عام فيمن عنده ما يكمل به وفيمن ليس عنده.
فالحكم: هو عدم وجوب الزكاة عليه في السيف والخاتم، ما لم يملك غيرهما من جنسهما ليكمل به النصاب،
2. زوجة تملك 100 جرام من الذهب.
الحكم:
بغض النظر عن الشروط العامة فيمن تجب عليه الزكاة، وهي: الإسلام، والحرية، والملك التام، وحولان الحول.
وبغض النظر عن نوع الذهب حلي أم مال؛ مدخر أو مستعمل؛ لكون الراجح على التفصيل السابق ذكره وجوب زكاته.
فمع بلوغ النصاب لحديث علي رضي الله عنه:(... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال)،وعشرون مثقالا من الذهب تساوي 85 جرام، تجب الزكاة.
وعليه:
مقدار الزكاة في 100 جرام من الذهب ربع العشر؛
أي: 2.5 جرام من الذهب.
والله أعلم