المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدرية صالح
إعادة لتلوين التطبيق وإضافة الخلاصة لمس المصحف للحائض والنفساء والجنب.
القسم الأول:
&المصحف
-معنى المصحف
&لماذا سمي مصحفاً والأقوال فيه. [ هذا معنى كلمة " المصحف " لغة، وليس فيما ذكرتيه في تحرير المسألة إشارة لتسمية القرآن المكتوب والمجموع بين دفتين بالمصحف، كما لا يتضح من عنوان المسألة متعلق التسمية ؟ ما الذي سُمي ؟ ]
-قال الفراهيدي :(لأنَّه أُصْحِفَ، أي جُعِلَ جامعاً للصُحُف المكتوبة بين الدَّفَّتَيْن)، وكذلك قول أبو منصور الأزهري والفراء.
-وقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: أُصحِفَ جُمِعَتْ فِيهِ الصُّحُف.
&اللغات في المصحف.
ذكر النووي أن فيها ثلاث لغات ،المشهور الكسر والضم ، والفتح ذكرها النحاس.
لغة تميم بكسر الميم ،لِأَنَّهُ صحف جمعت فأخرجوه مخرج مفعل مِمَّا يتعاطى بِالْيَدِ.
ولغة نجد بضم الميم ،فقَالُوا: أصحف فَهُوَ مصحف أَي جمع بعضه إِلَى بعض).
&أجزاء المصحف.
*دفتا المصحف.
معناها : قال الخليل الفراهيدي :ودَفَّتا المُصحَف: ضِمامتاه من جانِبَيهِ).
*الشرج.
معناه : قال الخليل وابن منظور : هو عري المصحف والعيبة والخباء .
*الرصيع.
قال ابن منظور والأزهري : الرَصِيع: زِرّ عُرْوة الْمُصحف).
*ورق المصحف.
قال ابن منظور :والوَرَقُ: أُدم رقاقٌ وهي أوراق المصحف.
*الربعة.
قال الفيروزآبادى : والرَّبْعَةُ: جُونَةُ العَطَّارِ، وصُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ.
*العاشرة.
قال أبو منصور الأزهري والخليل أحمد : حلْقة التعشير من عواشر الْمُصحف.
*ماهية غلاف المصحف.
قال صالح الرشيد في المتحف : قال أنه الجلد المتصل بالمصحف، ومنهم من قال هو الخريطة التي يجعل فيها المصحف، ومنهم من قال هو الكم... وقد مرت الإشارة إلى حكم الغلاف عند الكلام على مسألة جلد المصحف.
-قال الكساني في البدائع: (ثم ذكر الغلاف ولم يذكر تفسيره، واختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضهم هو الجلد المتصل بالمصحف، وقال بعضهم هو الكم
-والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف وهو الذي يجعل فيه المصحف ، وقد يكون من الجلد، وقد يكون من الثوب وهو الخريطة.
-فلو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع، والكم تبع للحامل، فأما المنفصل فليس بتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من غير شرط.
&الخلاصة في معنى المصحف.
ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما بين دفتي المصحف كلام الله").
فيتبين من ذلك ، كما جاء في لسان العرب لابن منظور: (دفتا المصحف جانباه وضمامتاه من جانبيه ، فهو جامع لكلام الله ، بين هاتين الدفتين. والله أعلم [ هذا في معنىدفتي المصحف، وكما قلنا تسمية القرآن المكتوب بين دفتين مصحفًا مسألة مستقلة تابعة لمعنى المصحف لكن تحتها أقوال أخرى وأرجو أن تراجعيها في دورة جمع القرآن للشيخ عبد العزيز الداخل وتتأملي طريقة عرضه لهذه المسائل ]
&حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها.
● الأمر بتعظيم المصاحف.
&الآثار والأقوال في شأن تعظيم المصاحف.
-ماورد في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (عظموا كتاب الله). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-ماورد في الأثر عن إبراهيم النخعي ،قال: (كان يقال: عظّموا المصاحف).). ذكره السجستاني في المصاحف.
[ الهروي اشتهر بأبي عبيد القاسم بن سلام، والسجستاني اشتهر بابن أبي داوود السجستاني فنذكرهم بما اشتهروا به.
ولو رجعتِ لكتبهم فقد رووا هذه الآثار بأسانيدهم إلى عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي، فنقول : " رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، ومثل ذلك في أثر إبراهيم النخعي، وإن أمكنكِ تحديد مخرج الأثر فيلزمكِ فعل ذلك.
وهذه الملحوظة متكررة في بقية التطبيق فأرجو مراجعتها. ]
-وذكر النووي ، أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته).
● ما ورد في تحسين خطّ المصحف وإجلاله.
*ماورد من الأثر عن علي رضي الله عنه ،عن أبي حكيمة العبديّ، قال: كنّا نكتب المصاحف بالكوفة فيمرّ علينا عليٌّ ونحن نكتب فيقوم فيقول: أجل قلمك، قال: فقططت منه، ثمّ كتبت، فقال: هكذا نوّروا ما نوّر اللّه).مصنف ابن أبي شيبة.
*وعنه أيضا أنه قال: (كنّا نكتب المصاحف بالكوفة فيمرّ علينا عليٌّ فيقوم فينظر ويعجبه خطّنا ويقول: هكذا نوّروا ما نوّر اللّه). رواه ابن أبي شيبة في مصنفه
● ما ورد في اتّخاذ المصاحف الصغار.
&الآثار الدالة على كراهية إتخاذ [ اتخاذ = مصدر خماسي ] المصاحف الصغار.
-ماروي عن علي رضي الله عنه.
*عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عليٍّ، أنّه كره أن يكتب القرآن في المصحف الصّغير).مصنف ابن أبي شيبة، وذكره السجستاني في المصاحف.
-وما روي عن إبراهيم النخعي.
*عن مغيرة، عن إبراهيم قال:(كانوا يكرهون أن يكتبوا، المصاحف في الشّيء الصّغير ، يقول: عظّموا القرآن). في مصنف ابن أبي شيبة ، وذكره السجستاني في المصاحف.
● ما ورد في تصغير المصحف.
&الآثار الدالة على كراهية تصغير المصحف.
*الرواية عن مجاهد ،عن سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، أنّه كره أن يقال: مصيحفٌ). مصنف ابن أبي شيبة، وذكره السجستاني في المصاحف.
*ما روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله: (أنّه كان يكره أن يقال: مسيجدٌ، أو مصيحفٌ، أو رويجلٌ). ذكره السجستاني في المصاحف.
*وفي الأثر سعيد بن المسيب رحمه الله: (لا يقول أحدكم مصيحفٌ، ولا مسيجدٌ...) ،ذكره السجستاني في المصاحف.
&حكم تدنيس المصحف وإهانته
● حكم الاستخفاف بالمصحف.
قال النووي : أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا). التبيان في آداب حملة القرآن.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف، مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله، إهانة له، أنه كافر مباح الدم). مجموع الفتاوى.
● حكم لعن المصحف.
قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: (... وأفتى محمد بن أبي زيد فيمن قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، قال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال يؤدب القائل، قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل). ذكره النووي في التبيان.
&الاستخفاف بالمصحف.
حكمه. : [ مسألة مكررة ؟! ]
أجمع غير واحد من أهل العلم بأن الاستخفاف بالمصحف كفر وردة .
قال ابن عقيل. : بأن من وجد منه امتهان للقرآن أو خمص منه أو طلب تناقضه , أو دعوى أنه مختلف أو مختلق , أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته , كل ذلك دليل على كفره , فيقتل بعد التوبة ).
وقال القاضى عياض فى كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ( واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشئ منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آيه أو كذب به أو بشئ منه أو كذب بشئ مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته , على علم منه بذلك , أو شك فى شئ من ذلك , فهو كافر عند أهل العلم بإجماع .
وقال ابن القاسم : من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما يقتل . [ لأن في هذا تكذيب لآية من القرآن - إن لم يكن له شبهة تأويل - ولكنها استطرادية بالنسبة لموضوعك]
وقال محمد بن سحنون فيمن قال المعوذتان ليستا من كتاب الله يضرب عنقه , إلا أن يتوب .
ومن الأثر ، كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل له ليس كما قرأت , ويقول : أما أنا فأقرأ كذا , فبلغ ذلك إبراهيم فقال : أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله .
وقال عبد الله بن مسعود : ( من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله ). وقال أصبغ بن الفرج : ( من كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله , ومن كذب به فقد كفر به , ومن كفر به فقد كفر بالله ).
قال أبو محمد : ( وأما من لعن المصحف فإنه يقتل ) أ. هـ كلام القاضى عياض , وقد حكاه عنه غير واحد من أهل العلم كالنووى وابن مفلح ). في المتحف.
&إلقاء المصحف فى القاذورات كفر.
-بإجماع أهل العلم مما لاشك فيه أنه كفر وردة.
*واستثنى أهل العلم من كان سيلحقه ضرر جزئي أو كلي ،واضطر لذلك فلا يأثم عليه.
-تعريض المصحف للتلويث بقذر وغيره ، وهذا يعتبر من الاستخفاف والامتهان والتدنيس يأثم فاعله.
&تلويث المصحف.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
بإجماع أهل العلم ، مما لاشك فيه يحرم تلويثه ويأثم فاعله.
ويكره تقليب المصحف بأصبع به ريق أو بزاق ، وإن تعمد فاعله النجاسة فأهل العلم في وفاق بتكفيره وإقامة الحد فيه.
&تنجس المصحف وتنجيسه.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
*اتفاق العلماء بالجملة على تطهير المصحف ، وصيانته عن أماكن القاذورات.
*تعمد امتهان المصحف والاستخفاف به ، والقائه بالقاذورات ،يعد باباً من أبواب الرده يستحق قتل فاعله.
*تحريم تعريض المصحف كاملاً أو جزء منه للنجاسة والتلويث.
*تحريم القتال بسيف كتب عليه قرآن، أو ذكر شرعي.
*الإجماع بين أهل العلم على منع المحدث من مس المصحف ، وطهارة العضو الذي يحصل به مس المصحف.
-الأقوال في مس المصحف بعضو نجس :
*وقال ابن مفلح في الفروع: (ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره في الأصح فيهما، وكذا مس ذكر الله تعالى بنجس).
*قال المرداوي : ( وقيل لا يحرم. قلت: هذا خطأ قطعا، ولا يحرم مس المصحف بعضو طاهر إذا كان على غير نجاسة.
*قال النووي: (ولا يحرم بغيره، يعني المس بغير العضو المتنجس على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء).
*قال الزركشي الحنبلي: (أما طهارة الخبث فلا يشترط انتفاؤها، نعم العضو المتنجس يمنع من المس به على المذهب).
*وقال الهيتمي في التحفة: (ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه، وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما له).
&حكم دوس المصحف ، وسبه.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
-باجماع أهل العلم يحرم دوس المصحف ، وأن من فعله امتهانا للمصحف قتل وحكم بكفره.. ويأتي في مسألة وضع الرجل على المصحف والوطء عليه بأبسط من هذا).
ويحرم سبه وامتهانه ، ففيه إسقاط لحرمته، وإسقاط حرمة المصحف على وجه الاختيار كفر، قال سبحانه في سورة التوبة: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).
-قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفا: (اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه، أو سبهما أو جحد حرفا منه، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك، أو شك في شيء من ذلك هو كافر بإجماع المسلمين)..
-وجزم أبو الوفاء ابن عقيل : (بأن من وجد منه امتهان للقرآن أو خمص منه أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته كل ذلك دليل على كفره فيقتل بعد التوبة).
&النظر في المصحف
&هدي السلف الصالح في النظر في المصحف.
-الآثار والأدلة على النظر إلى المصاحف.
*حديث ابن عباس رضي الله عنهما:(من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكرحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن. [ إذا لم يتبين لكِ ما اشتهر به المؤلف من كنية أو اسم أو لقب؛ فاذكري الاسم كاملا، لأن كثير من العلماء لُقب بالرازي ]
*ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أديموا النظر في المصحف). ذكره الفريابي والهروي وابن أبي شيبة في فضائل القرآن.
*الأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنه:(أنها كانت تقرأ في رمضان في المصحف بعد الفجر) ،ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأُثر عن الحسن رضي الله عنه: (دخلوا على عثمان والمصحف في حجره) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن يونس: (كان من خلق الأوّلين النّظر في المصاحف...)، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن موسى بن علي: (...أمسكت على فضالة بن عبيدٍ القرآن حتّى فرغ منه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر الليث: (رأيت طلحة يقرأ في المصحف) ،ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر صالح العقيلي بن عبد الله بن الشخير: (كان أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخّير يقرأ في المصحف حتّى يغشى عليه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
&فضائل النظر إلى المصحف وماورد فيها.
-ماورد في الأثر من فضل إدامة النظر إلى المصحف.
*لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
-ماورد عن الأثر في نشر المصحف وتدارسه.
*الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-جواز قراءة المصحف وهو مضطجع.
*عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-ورد عن السلف كراهيتهم ترك المصحف يوم واحد دون النظر إليه.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-ماورد في الأثر من الزهد والورع عند قراءة المصحف.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-لاحرج في عرض المصحف والاجتماع عند ختمه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
● حمل الإمام للمصحف.
-الأقوال على حمل الإمام للمصحف.
*الكراهية.
-الكراهية المطلقة ، ، عن ابن عبّاسٍ قال: (نهانا أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه أن يؤمّ النّاس في المصحف، ونهانا أن يؤمّنا إلّا المحتلم)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-الكراهية لمن معه من القرآن ولو يسير ، ما روي في الأثر عن الحسن وسعيد بن المسيب :عن قتادة، عن سعيدٍ، والحسن، (أنّهما قالا: في الصّلاة في رمضان: تردّد ما معك من القرآن، ولا تقرأ في المصحف إذا كان معك ما تقرأ به في ليلته)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-وفي الأثر عن إبراهيم النخعي ومجاهد ، عن ليث عن مجاهدٍ، والأعمش، عن إبراهيم، (أنّهما كرها أن يؤمّ، في المصحف)). ذكره السجستاني في المصاحف.
*ماروي عن كراهيتهم وانكارهم عند القراءة النظر إلى المصحف. [ هذا العنوان يفيد كراهة النظر في المصحف مطلقًا وإنما ما تحته يشير إلى القول بكراهة ذلك للإمام وفي الصلاة فقط ]
-ما روي عن سويد بن حنظلة: (أنّه مرّ على رجلٍ يؤمّ قومًا في مصحفٍ فضربه برجله).
وروي عنه ،((أنّه مرّ بقومٍ يؤمّهم رجلٌ في المصحف، فكره ذلك في رمضان ونحّا المصحف)).
*أسباب كراهيتهم الإمامة في النظر للمصحف.
1/التشبه بأهل الكتاب ، كما روي في الأثر عن الحسن: (كره أن يؤمّ الرّجل في المصحف قال: كما تفعل النّصارى).
2/أن يقال إمامين ، كما في الأثر عن الربيع: (كانوا يكرهون أن يؤمّ، أحدٌ في المصحف، ويقولون إمامين).
*الترخيص في ذلك.
-رخص الإمام أبو بكر السجستاني في ذلك ، وأورد أدلة في ذلك.
&إمامة ذكوان عبد السيدة عائشة لها.
1-عن عائشة رضي الله عنها: (أنّه كان يؤمّها عبدٌ لها في مصحفٍ) ذكره في المصاحف.
2-ما روي عن ابن أبي مليكة: (أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يؤمّها غلامها ذكوان في المصحف). ذكره في المصاحف.
&حمل السيدة عائشة المصحف والصلاة فيه.
1-ما روي عن القاسم: (أنّ عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان). ذكره في المصاحف.
&رخص السجستاني لمن لم يجد من يقرأ بهم ، بدليل ما روي عن الحسن: (لا بأس أن يؤمّ، في المصحف إذا لم يجد، يعني من يقرأ بهم) ، ذكره في المصاحف.
&وفي الأثر من رخص القراءة بالمصحف في رمضان.
1-في الأثر عن يحي بن سعيد الأنصاري: (لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسًا...)ذكره السجستاني في المصاحف.
2-وفي الأثر عن مالك: (لا بأس بذلك إذا اضطرّوا إلى ذلك قال: وكان العلماء يقومون لبعض النّاس في رمضان) ، ذكره السجستاني في المصاحف.
&حجة أنه في الإسلام كانوا يفعلون ذلك.
1-ماورد في الأثر عن ابن شهاب ، قال (( لم يزل النّاس منذ كان الإسلام يفعلون ذلك))، ذكره السجستاني في المصاحف.
● حمل المأموم للمصحف.
&رخص الإمام السجستاني في ذلك، وأورد الأدلة على ذلك.
*الترخيص في صلاة التطوع.
1-في الأثر عن ابن سيرين:(كان يصلّي متربّعًا والمصحف إلى جنبه، فإذا تعايا في شيءٍ أخذه فنظر فيه). ذكره في المصاحف.
2-وعن هشامٍ قال: (كان محمّدٌ ينشر المصحف فيضعه إلى جانبه، فإذا شكّ نظر فيه، وهو في صلاة التطوع )) ذكره في المصاحف.
● المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب. [ بيان أن هذا على الإطلاق ولا يقصد به النظر في المصحف في الصلاة ]
&الإجماع من السلف والخلف على أفضلية القراءة من المصحف ،ذكر النووى: {قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب...}
-وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف، ولم أر فيه خلافا).[التبيان في آداب حملة القرآن.
&حجتهم في ذلك .
1- اجتماع عبادة النظر والقراءة إلى المصحف ، رواه جماعة من السلف ، والقاضي حسين ،وأبو حامد الغزالي.
2-كره الصحابة خروج يوم لم ينظروا فيه إلى كتاب الله ، ذكره الغزالي في الأحياء.
● الخلاصة في مسألة النظر في المصحف.
&حالة قارئ القرآن لاتخلو من :
1-القارئ للقرءان لا يخلو أن يكون إماما أو منفردا أو أن يكون مأموم.
2-أو أن يكون حافظاً أو غير حافظ.
3-ولا تخلو الصلاة التى يقرأ فيها من المصحف من أن تكون فرضا أو أن تكون نفلا.
4-ولا أن يكون المصحف منشوراً على شيء أمام المصلي ، أو يكون بين يديه.
&من الأقوال عن أهل العلم يتبين :
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة.
&سبب اختلافهم.
تعارض الآثار في هذا الباب.
&ويتلخص أقوال العلماء في ذلك.
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
@قول الجمهور بوجوب القراءة في المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وهو يحفظها ، وبالجواز المطلق القراءة لغير العاجز سواء حافظ أو غير حافظ من غير كراهية ، وهذا عند مذهب الشافعية والحنابلة.
-اقتداءاً بالسيدة عائشة رضي الله عنها ، ماروي عنها أنها كانت تقرأ بالمصحف في رمضان وغيره.
-وروي عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف ، رواه أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة.
@وفريق من أهل العلم يرى التقييد في ذلك في حال الإضطرار وغيره.
*قال به الإمام مالك فيما رواه عنه ابن وهب قال : سمعت مالكا وسئل عمن يؤم الناس فى رمضان فى المصحف فقال : (( لا بأس بذلك إذا اضطروا إلى ذلك )) . ورواه الحسن البصري.
*وروي عن الإمام أحمد أيضا فى مسائلة قال : ( قلت : هل يؤم فى المصحف فى شهر رمضان ؟ قال : ما يعجبنى إلا أن يضطروا إلى ذلك فلا بأس ).
@واختار جمع من أهل العلم القول بقصر جواز القراءة من المصحف فى الصلاة على صلاة النفل خاصة دون الفرض، وقيده آخرون عند التعايا.
*رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد ، قال القاضى أبو يعلى فى المجرد : إن قرأ فى التطوع فى المصحف لم تبطل صلاته , وإن فعل ذلك فى الفريضة فهل يجوز؟ على روايتين . وقال أحمد : لابأس أن يصلى بالناس القيام وهو يقرأ فى المصحف . قيل : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها بشئ .
*فعن جرير بن حازم قال : ( رأيت محمد ابن سيرين يصلى متربعا والمصحف إلى جنبه فإذا تعايا فى شئ أخذه فنظر فيه) .
@ومنهم من رخصه وقيده لغير الحافظ دون غيره.
*فجوزوا القراءة من المصحف فى الصلاة لغير الحافظ وكرهوا ذلك للحافظ ، حكاه كثير من أهل السلف ،فعن قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه كان يكره أن يقرأ الرجل فى المصحف فى صلاته إذا كان معه ما يقوم به ليله , وقال يكرر أحب إلى ، ومثله عن الحسن البصرى , وهو قول أصحاب أبى حنيفة ، وهو أختيار القاضى أبى يعلى من أصحابنا الحنابلة .
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
*ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا , ثم اختلفوا فى درجة هذا المنع ، وهو مروى عن أبى حنيفة , وحملة أبو بكر الرزاى من أصحابه على غير الحافظ ، وهو مذهب أهل الظاهر , وقول عند أصحابناالحنابلة , وحكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمد وعزاه ابن حزم إلى الشافعى.
*قال بن حزم : ( ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا نافلة , فإن فعل عالما بأن ذلكلأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز .
*قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لايحفظ , لأنه ليس ذلك فى وسعه , قال تعالى :{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} .
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة. ل[ الإكراه = أن أحدًا أكرهه على فعل ذلك، ولكن من وصف هذا الفعل بأنه مكروه ]
*وهو قول جمع من علماء السلف والخلف وهو محكى عن عمر بن الخطاب وابن عباس وسويد بن حنظلة البكرى , ومجاهد والحسن البصرى فى رواية عنه , والنخعى , وابن المسيب , وأبى عبد الرحمن السلمى , والشعبى وسفيان والليث والربيع والحكم وحماد .
*وهو محكى عن الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى، وأحمد فى روايات عنهم , إلا إن الحكاية عن الشافعى فى هذا الشأن قد تفرد بها ابن حزم وقد أنكرها بعض المحققين .
*وهو محكى عن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيبانى.
&حجة المانعين.
@النقلية :
*قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إن فى الصلاة شغلا ) . متفق عليه. لاتنسين تخرجينه
*وعن ابن عباس أنه قال : ( نهانا أمير المؤمنين عمر أن يؤم الناس بالمصاحف ) .
*ماروى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ فى المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب ).
*وماروى عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل فى شهر رمضان فى المصحف , قال هو من فعل أهل الكتاب .
*وروى أن سويد بن حنظلة البكرى مر على رجل يؤم قوما فى مصحف فضربة برجله.
*وروى عن الحسن البصرى : ( أنه كره أنه يؤم الرجل فى المصحف قال : كما تفعل النصارى )).
كما رويت الكراهة عن مجاهد وسعيد بن المسيب وأبى عبد الرحمن السلمى وقتادة وحماد وغيرهم .
@العقلية :
*فيها تشبه بأهل الكتاب ، فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته .
*يخل بالخشوع فيها ، ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها.
*وقيل فيها مظنة أن ينظر إلى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآن فيأخذ بقلبه .
*وقال السرخسي في المبسوط : "إنه يلقن من المصحف فكأنه تعلم من معلم , وذلك مفسد لصلاته .
&ماحمل عليه القائلون بالمنع ، لحديث ذكوان الذي ظاهره الجواز.
1-أنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب , والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان ليس بفرض ) ا.هـ كلام السرخسى .
2-قال العينى : ( أثر ذكوان إن صح فهو محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شروعه فى الصلاة , أى ينظر فيه ويتلقن منه ثم يقوم فيصلى .
3-وعبارة الكاسانى فى البدائع : ( وأما حديث ذكوان فيحتمل أن عائشة ومن كان من أهل الفتوى من الصحابة لم يعلموا بذلك , وهذا هو الظاهر بدليل أن هذا الصنيه مكروه بلا خلاف , ولو علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه فى جميع شهر رمضان من غير حاجة .
&حجة ورد من يرى الجواز القراءة من المصحف على القائلين بالمنع.
*قال محمد بن نصر : ولا نعلم أحدا قبل أبى حنيفة أفسد صلاته , إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب , فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم .
*بينوا أن النظر إلى المصحف في الصلاة ، مثل النظر لسائر الأشياء لايبطل الصلاة.
*واحتجوا أن النظر للمصحف من أفعال الصلاة ، وقراءة الكتب ليست منها ، وماروي عن النبي الكريم ماكان يفعله في الصلاة لاحرج فيه ، ومازاد عنه فهو مبطل للصلاة.
&خلاصة هذه الأقوال وماتحرر منها.
-الأقوال في هذه المسألة وماتلخص منها :
*المنع إطلاقاً.
*الترخيص مطلقاً.
*ومنهم من أجازه للمفرد دون الاجتماع ، وقيده بصلاة التراويح برمضان.
*ومنهم من جعله مجاز في حال الإضطرار.
ولا يسع المتأمل فى هذه الأقوال جميعا والمتمعن فى حجج الكل قول إلا أن يميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة للأسباب التالية :
*أن العبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها.
*إسناداً لقوله عليه الصلاة و السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
*أن هذا الترخيص مظنة العزوف عن حفظ كتاب الله والتساهل فيه ، وتضييع حفظه في الصدور. والله أعلم.
&مس المصحف على غير طهارة.
● حكم مس المصحف للحائض والجنب
*حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (ناوليني الخمرة...)
*ماذكره السيوطي في الدر المنثور في الأثر عن عمر بن الخطاب ،"إنك لست من أهلها إنك لا تغتسل من الجنابة ولا تطهر وهذا كتاب لا يمسه إلا المطهرون...).
-وذكر السجستاني في المصاحف :
*في الأثر عن الحسن: (كان لا يرى بأسًا أن يتعلّق الجنب بالمصحف).
*في الأثر عن سفيان: (لا بأس بأن يأخذ الجنب والحائض والصّبيّ بعلاقة المصحف).
*وفي الأثر عن عطاء قال: (لا بأس أن تأخذ الطّامث بعلاقة المصحف).
*وفي الأثر علقمة بن أبي علقمة: (أنّه سأل سعيد بن المسيّب عن كتابٍ، يعلّق على المرأة من الحيضة).
*وفي الأثر إبراهيم النخعى: (الحائض والجنب يتناولان الشّيء...).
*أثر جابر والشعبى: (أنهما كرها أن يكتب الجنب {بسم الله الرحمن الرحيم})، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*ومن كلام السيوطى: (ويحرم مس المصحف والقراءة على الجنب والحائض...).
● حكم مس المصحف لمن مس ذكره.
ما روي عن سعد بن أبي وقاص: (لعلّك مسست ذكرك؟ قلت: نعم قال: قم فتوضّأ...)ذكره ابن ابي داوود السجستاني في المصاحف.
● حكم مس المصحف بغير وضوء
&الأحاديث المرفوعة في منع مس المصحف بغير وضوء.
*حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: (لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ) ،
*حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: («لا تمسّ القرآن إلّا وأنت طاهرٌ»)
*حديث عمرو بن حزم مرفوعا: («أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ»).
*حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا: (لا تمسّ المصحف وأنت غير طاهرٍ).
*وفي الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر)
*وفي الأثر عن سلمان: (إنّي لست أمسّه؛ إنّه لا يمسّه إلّا المطهّرون.)
*وفي الأثر عن وكيع: (كان سفيان يكره أن يمسّ المصحف وهو على غير وضوءٍ)
*وفي الأثر عن أبي الهذيل: (أتيت أبا رزينٍ فأمرني أن أقرأ في المصحف وقد بلت فأبيت).
*وفي الأثر عن مالك: (...لا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر...)
*أثر عن عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله: (لا يمس القرآن إلا وهو طاهر).
*أثر أحمد : (ولكن لا تقرأ في المصحف إلا متوضّئٌ...)
&ومن رخص به .
-قال أبو عبيد: وهذا عندنا هو المعمول به. وقد رخص فيه ناس علماء). فضائل القرآن.
*عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: ({في كتابٍ مكنونٍ} [الواقعة: 78] قال: (في السّماء)، {لا يمسّه إلّا المطهّرون} [الواقعة: 79] قال: (الملائكة)،وأما كتابكم هذا فيمسّه الطّاهر وغير الطّاهر)). ذكره السجستاني المصاحف.
*وفي الأثر عن الإمام الشعبي رحمه الله: (أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ المصحف بعلاقته، وهو على غير وضوء).
*وفي الأثر سعيد بن جبير: (خرج من غائطٍ أو بولٍ فدعا بماءٍ فمسح به وجهه وذراعيه وأخذ المصحف).
*وفي الأثر عن عامر: (مسّ المصحف ما لم تكن جنبًا).
*أثر الحكم وحماد: (إذا كان في علاقةٍ فلا بأس به).
*أثر الحسن رحمه الله: (أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء...)
وكلام السيوطي: (مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمحدث سواء كان أصغر أم أكبر...). [ ما مناسبة كلام السيوطي حتى القول بالجواز ؟ ]
● حكم مس النقود التي نقش عليها آيات من القرآن.
-ما روي عن إبراهيم النخعي ،أنّه كان يكره أن يمسّ الجنب الدّرهم فيه كتابٌ، أو تمسّه وأنت على غير وضوءٍ) ذكره السجستاني في المصاحف.
-ما روي عن محمد بن سيرين ،أنّه كان يكره أن يشتري الدّراهم الّتي فيها كتاب اللّه، وأن يشتري بها أو يبيع)).
-وفي الأثر عن القاسم بن محمّدٍ، (أنّه كره أن يمسّها إلّا وهو طاهرٌ)).
-وفي الأثر عن عمر بن عبدالعزيز قال: (لقد أردت أن تحتجّ علينا الأمم بغير توحيد ربّنا واسم نبيّنا)).
● تصفح المصحف بعود ونحوه للمحدث
قال النووي في التبيان فيها الجواز من وجهان :
أظهرهما: جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل.
والثاني: تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع.
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم).
● حكم كتابة المصحف للجنب والمحدث
قال النووي في التبيان فيه ثلاثة أوجه:
الصحيح جوازه.
والثاني تحريمه.
والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب).
● حكم مس كتب فيها آيات من القرآن للمحدث والجنب
-قال النووي في التبيان : فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام.
-وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يحرم.
والثاني: يحرم.
والثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم وإن لم يتميز لم يحرم.
-وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها والأولى أن لا تمس إلا على طهارة.
-وأما المنسوخ ، والتوراة والإنجيل فلا يحرم مسه.
● حكم مس المستحاضة للمصحف
*أثر الحسن البصري: (المستحاضة يغشاها زوجها وتغتسل وتصلّي وتقرأ المصحف...)
*أثر إبراهيم النخعي: (أنّه كره أن تمسّ المستحاضة المصحف) ، ذكره السجستاني في المصاحف
● حكم مس الكافر للمصحف
يمتنع مس المصحف ، ولايمنع من سماع القرآن ، لقول النووي في التبيان :لا يمنع الكافر من سماع القرآن؛ لقول الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}، ويمتنع من مس المصحف).
*أثر سعيد بن جبير ، أنه كان معه غلام مجوسي يخدمه، فكان يأتيه بالمصحف في غلافه. أو قال: في علاقة .
*أثر علقمة بن قيس النخعي ،أنه أراد أن يتخذ مصحفا، فأعطاه نصرانيا فكتبه له.
● حكم تعليم الكافر القرآن وبيعه له
قال النووي في التبيان : (وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان:
أصحهما: يجوز رجاء إسلامه
والثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه، وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع فيه وجهان).
-وعنه قال : ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحهما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه.
● هل التيمم يبيح مس المصحف؟
قال النووي في التبيان : من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له.
-ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة.
-أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.).
الخلاصة في أحكام مس المصحف على غير طهارة
لأهل العلم في مسألة الطهارة ، شرطان الاعتبار وعدمه.
سبب الاختلاف ، هو تردد مفهوم قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} ، هم بنو آدم أم الملائكة ،ولاتضاد بالمعنيان والله أعلم.
&من قال باشتراط الطهارة في مس المصحف.
*جمع من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وابن عباس في رواية عنه،وبه قال ابن مسعود وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي في المشهور عنه.
*وقال به جمهور التابعين كأبي وائل وسعيد بن المسيب وابن جبير في رواية عنه والحسن البصري وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وسائر الفقهاء السبعة وهو محكي عن الشعبي والحكم وحماد، لكن قصروا المنع على المس بباطن الكف.
*وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومن تابعهم من فقهاء الأمصار وفي مختلف الأعصار.
&حجتهم النقلية والعقلية من الكتاب والسنة :
*استدلوا من الكتاب بقوله تعالى في سورة الواقعة: {إنه لقرءان كريم. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين} ، فقالوا أن دلالة هذه الآية ، فيها نهياً بصيغة الخبر ، لايمس المصحف إلا طاهر من الحدث ، وليس المقصود به الملائكة واللوح المحفوظ وفيها ثلاثة أوجه :
1-أن قوله: {لا يمسه إلا المطهرون}قد جاء في سياق الكلام على القرآن في قوله تعالى: {إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون.}، واللوح المحفوظ شامل القرآن وغيره.
2-تضمنت الآية استثناء ، فلايحمل على الملائكة وهم خلق متطهر ، فيكون الغاء للاستثناء وتعطيل للفظ الشارع ، فهذا باطل لايجوز.
3-هذه الآيات قد ختمت بقوله تعالى: {تنزيل من رب العالمين}، واللوح المحفوظ غير منزل، فيصرف إلى القرآن الذي بين أيدينا .
*استدلال لحديث عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر).
*وحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر).
*حديث عثمان بن أبي العاص قال: ( كان فيما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمس المصحف وأنت غير طاهر).
*وحديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا يمس القرآن إلا طاهر .
*وحديث معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن كتب له فى عهده أن لا يمس القرآن إلا طاهر ).
*القائلين باشتراط الطهارة لمس المصحف لم يروا في آيات الواقعة دلالة صريحة لما ذهبوا إليه وسلموا اختصاصها بما في السماء من عدة وجوه:
-أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف.
-إذا كان الحكم للوح المحفوظ في السماء ، وجب أن يكون للكتاب الذي في الأرض ،فهو يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو في الأرض، قال تعالى :(رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة.فيها كتب قيمة}وكذلك قوله تعالى: {في صحف مكرمة.مرفوعة مطهرة}.
*قول فاطمة بنت الخطاب لأخيها عمر :( (إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ).
& وماورد من الآثار :
-عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص قال : ( كنت أمسك المصحف على سعد فحتككت فقال : لعلك مسست ذكرك ؟. فقلت : نعم . قال : قم فتوضأ . قال . فقمت فتوضأت ثم رجعت ).
-عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ( كنا مع سلمان فخرج لبعض حاجته ثم جاء , فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات . قال : إنى لست أمسه إنما " لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " فقرأ علينا ما شئنا ).
-عن نافع عن ابن عمر أنه قال : ( لا يمس المصحف إلا متوضئ )
-قال الإمام الشافعي في الرسالة: (ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم- والله أعلم- حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله)
-وقال أبو القاسم البغوي: (سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن حديث الصدقات الذي يرويه يحي بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحا).
-وقال يعقوب: (لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم).
-وقال الحاكم: ( قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة).
وقال ابن عبد البر في التمهيد: ( روي مسندا من وجه صالح، هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد). وقد خلص الألباني أيضا إلى تصحيح حديث عمرو بن حزم هذا.
&ومن بعدم اشتراط الطهارة:
*طائفة من أهل العلم منهم ابن عباس وأنس وسلمان في رواية عنهم، وأبو العالية، وقتادة والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد، والحسن البصري، وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وداود بن علي، وأهل الظاهر. وهو رواية ثانية عن كل من الحكم وحماد بن سليمان وأبي حنيفة.
&وجه الدلالة من هذه الآثار.
-تلقي السلف والخلف القبول لحديث عمرو بن حزم رغم ضعف إسناده.
-فالراجح منها ، هو الطهارة من الأحداث ، فهو الوصف الأكمل والأقوم لقول النبي الكريم (لايمس القرآن إلا طاهر.
&الحجة العقلية.
-اشتراط الطهارة لمس المحف إكراما للقرآن وتعظيما له.
-قال تعالى :(رسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً } , {فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ } ،فوصفها أنها مطهرة فلا يصح للمحدث مسها.
-لفظ الطاهر تحتمل جميع المعاني ولاتضاد فيها ، ويدخل فيها بقوة طهاره البدن من النجاسة. والله أعلم.
&حجة من لم يشترط الطهارة لمس المصحف :
-احتج بكونه حكماً شرعياً ،يشترط دليل شرعي من الكتاب أو السنة ، ولادليل ثابت من الكتاب أو السنة .
-مرجع الضمير فى قوله : { لَّا يَمَسُّهُ } هو الكتاب المكنون المذكور فى الآية قبله , وقد قيل فى تفسيره بأنه اللوح المحفوظ , والصحيح أنه الكتاب الذى بأيدى الملائكة ،فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه وهذا هو الصحيح فى معنى الآية.
-قالوا عن الآثار الموجوده لاشتراط الطهارة ، إما مرسلة أو ضعيفة ، أو صحيفة لا تسند , وإما عن مجهول.
-دلالة كتاب النبي الكريم لقيصر ، وقد علم من حالهم أنهم يمسونه ويتداولونه على غير طهارة.
-وإن ثبت الرفع لحديث رسول الله, فإنه لا دليل على الطهارة من الأحداث لكونه محتملا , لأن المطهر من ليس بنجس , والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث : " إن المؤمن لا ينجس " , وهو متفق عليه .
&أقوال أهل العلم فى مسألة مس الحائض والنفساء للمصحف فى أربعة مذاهب :
1-الجواز مطلقا لعدم الدليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف أصلا .
2-فلا يجوز على هذا المذهب مس المصحف للحائض والنفساء مطلقا , وهو ماعليه جماهير العلم ، واتباع المذاهب الأربعة ، لقوله تعالى عن القرآن : ( لا يمسه إلا المطهرون ), ولقوله عليه السلام : ( لا يمس القرآن إلا طاهر " , وقوله : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن "
3-أن مس المصحف زمن الحيض أو النفاس جائز ، واشترط فيه الحاجة للتعلم أو التعليم ، أو الخوف من النسيان.
4-أنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تمس المصحف من وراء الحوائل إذا احتاجت إلى مسه ، إلا إن بعضهم فرق بين الحيض والنفاس ،فلأن الحيض يتكرر ، والنفاس يندر ، فجوز القراءة فيما يتكرر دون ما يندر.
&اختلاف القائلين في ماهية هذه الحوائل :
-منهم من قال أن تكون منفصلة عن المصحف وبدن القارئ.
-ومنهم من جوز المس من وراء الكم والقفاز وما شاكلهما .
-ومنهم من اعتبر غلاف المصحف كافيا.
&الاستدلال على ذلك.
-الأدلة على ذلك ، هي ما تم ذكره من الأدلة آنفاً من اشتراط الطهارة في مس المصحف.
-حديث ابن عمر وجابر رضى الله عنهما :(لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ")، جمهور الحديث اطبقوا على تضعيفه وتوقيفه.
-وذكر ابن المنذر فى الأوسط قال : ( أخبرنا ابن عبد الحكم , أنا ابن وهب , أخبرنى ابن لهيعة عن أبى الزبير : " أنه سأل جابرا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن ؟ فقال جابر : لا "). قال المحققين اسناده صحيح.
-وذكرالربيع بن حبيب البصرى فى مسنده من طريق أبى عبيده مسلم بن أبى كريمة التميمى عن جابر بن زيد الأزدى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة : " لا يقرأ القرآن ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونون متوضئين ""
-وذكر السرخسي : ( وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض القبائل لا يمس القرآن حائض ولا جنب ). بيد أن السرخسى حين ذكر هذا الأثر لم يسنده ولم يسم رواية ولم يعزه إلى شئ من دواوين السنة.
&أدلة المرخصين وحججهم.
-قال ابن المنذر : ( واحتجت هذه الفرقة بقول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة : " أعطينى الخمرة . قالت : إنى حائض . قال : إن حيضتك ليست بيدك " .
-وبقول عائشة : " كنت أغسل رأس النبى صلى الله عليه وسلم وأنا حائض " ، واتبع ابن المنذر بقوله :(وفى هذا دليل على أن الحائض لاتنجس ما تمس , إذ ليس جميع بدنها نجس , وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج ثبت أن النجس فى الفرج لكون الدم فيه , وسائر البدن طاهر ")
-حكى ابن المنذر في الأوسط فقال : ( قال محمد بن مسلمة : " كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى تغتسل " . قال : وقد أرخص فى الشئ الخفيف مثل الآية واليتين يتعوذ بهما , وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن , لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن , والجنب ليس كحالها).
&جملة من نصوص الفقهاء فى مسألة مس الحائض للمصحف , وقراءتها للقرآن :
نصوص فقهاء الحنفية:
والمتأمل فى نصوص فقهاء الحنفية يلحظ أنهم يعطون الكتب السماوية السابقة حرمة كحرمة القرآن فى حين أنهم يترددون فى إثبات هذه الحرمة لقرآن إذا كان مختلطا بالتفسير أو غيره من العلوم الشرعية , وهو عجيب منهم لا يوافقهم عليه غيرهم من فقهاء المذاهب الثلاثة , لأن الكتب السماوية السابقة قد بدلت وحرفت من قبل أهل الكتاب , والقدر الذى لم يبدل منها على تقدير وجوده مجهول وليس بأعلى حرمة من منسوخ التلاوة , فضلا عن ثابتها مما ليس بمجرد عن غيره.
&نصوص فقهاء المالكية :
-اختلف فقهاء المالكية فى مسألة مس الحائض والجنب للمصحف ،لاختلاف الرواية عن مالك رحمه الله .
-ومنهم من أنكر اختلاف الرواية فيها وجعل المنع من مس المصحف للحائض والجنب قولا واحدا.
فالظاهر والله أعلم ، بمنعهم مس المصحف للحائض والجنب على سواء.
&نصوص فقهاء الشافعية.
-الماوردى لم يذكر فى منع الحائض من قراءة القرآن عند الشافعية خلافا :
-فذكر الماوردى فى الحاوى : ( قال الشافعى رحمه الله : " ولا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر " . قال الماوردى : وهذا كما قال , والطهارة واجبة لحمل المصحف ومسه ,ولا يجوز أن يحمله من ليس بطاهر ) .
-وقال البيهقى فى معرفة السنن : ( قال الشافعى رحمه الله فى " سنن حرملة " : قال الله عزوجل : { لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } فاختلف فيها بعض أهل التفسير , فقال بعضهم : فرض لا يمسه إلا مطهر . يعنى متطهر تجوز له الصلاة ) . قال البيهقى : ( قال الشافعى : وهذا المعنى تحتمله الآية ... والله أعلم ).
-إلا أن الوزير ابن هبيرة الحنبلى قد ذكر فى إفصاحه أن للشافعى قولا آخر أنه يجوز للحائض أن تقرأ , حكاه أبو ثور عنه . قال الوزير : ( قال صاحب الشامل وأصحابه لا يعرفون هذا القول .
&فقهاء الحنابلة.
-ذكر العباس بن تيمية أنه قد أفتى بجواز مس الحائض للمصحف إذا احتاجت إلى ذلك.
-وقال أبو العباس بن تيمية وهو بصدد الكلام عن الحائض : ( ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لص أو كافر , أو ينبه أحد , أو يتهبه منها ولم يمكنها منعه إلا بمسه لكان ذلك جائزا لها مع أن المحدث لا يمس المصحف ).
-وذكر أبو العباس فى موضع آخر أنه يحرم على الحائض مس المصحف عند عامة العلماء ،وكذلك قراءة القرآن فى أحد قولى العلماء . قال : ( والذين حرموا عليها القراءة كأحمد فى المشهور عنه , وكذلك الشافعى مع أبى حنيفة , تنازعووا فى إباحة قراءة القرآن لها وللنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال :
أحدها : إباحتها للحائض والنفساء , وهو اختيار القاضى أبى يعلى , وقال هو ظاهر كلام أحمد.
والثانى : منع الحائض والنفساء .
والثالث : إباحتها للنفساء دون الحائض , اختاره الخلال من أصحاب أحمد).
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
|