وأما المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحض بعد؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللائي يَئسْن مِن المحيضِ مِن نسَائكُم إنِ ارتبتُم فعدتهُن ثَلاثةُ أشهرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْن}؛ أي: واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر.
قال الإمام موفق الدين قدامة وغيره: "أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر".
ومن بلغت ولم تحض؛ اعتدت عدة الآيسة، ثلاثة أشهر، لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْن}.
وإن كانت المطلقة الآيسة أو الصغيرة أم ولد؛ فعدتها شهران؛ لقوله عمر رضي الله عنه: "عدة أم الولد حيضتان، فإن لم تحض؛ شهران"،
وذلك لأن الأشهر بدل من القروء، وذهب بعض العلماء إلى أن عدتها شهر ونصف؛ لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، فتكون عدة الأمة الآيسة شهرًا ونصف شهر.
[الملخص الفقهي:2/427-428]